Indexed OCR Text

Pages 361-380

٣٦١
كتاب الحج / باب الإستثناء في الحج
قال الشيخ: وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل بن
من يفوته الحج بغير مرض فقد روينا عن ابن عباس ثابتاً عنه قال: لا حصر إلا حصر عدو
والله أعلم.
/ ١٠١٠١ - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكارزي ،ثنا علي بن ٢٢١
عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا عباد بن العوام، عن أبان بن تغلب، عن عبد الرحمن بن
الأسود، عن أبيه، عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة
فاحصر فقال عبد الله: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار فإذا ذبح الهدي بمكة حل
هذا .
قال أبو عبيد: قال الكسائي: الأمار العلامة التي يعرف بها الشيء، يقول: اجعلوا
بينكم يوماً تعرفونه لكيلا تختلفوا.
[٣٠٣] - باب الإستثناء في الحج.
١٠١٠٢ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب،
أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه أن رسول الله وَّل مر
بضباعة بنت الزبير فقال: أما تريدين الحج؟ فقالت: إني شاكية، فقال لها: ((حجي
واشترطي إن محلي حيث حبستني)).
قال الشافعي في كتاب المناسك: لو ثبت حديث عروة عن النبي ◌َّ في الاستثناء لم
اعده إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول اللّه ◌َليت(١).
قال الشيخ: قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي ◌َّ، أما حديث ابن عيينة عن
هشام فقد روي موصولاً .
١٠١٠٣ - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا ابن صاعد،
ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
رضي الله عنها أن النبي وَّل مر بضباعة وهي شاكية فقال: ((أتريدين الحج؟)) قالت: نعم
قال: ((فحجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني)).
(١) الحديث رقم (١٠١٠٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٢٦١) والشافعي في الأم (١٥٨/٢)
رالبخاري في صحيحه (٩/٧) وابن ماجه في سننه (٢٩٣٨) والدارقطني في سننه (٢١٩/٢) وابن
خزيمة في صحيحه (٢٦٠٢).

٣٦٢
كتاب الحج / باب الإستثناء في الحج
وصله عبد الجبار وهو ثقة عن سفيان وارسله غيره.
وقد وصله أبو أسامة حماد بن أسامة، ومعمر بن راشد، عن هشام عن أبيه عن عائشة
ومعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.
١٠١٠٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني الحسين بن محمد الدارمي، ثنا
محمد بن إسحاق، ثنا أبو كريب، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة
رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله وَلول على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج،
قالت: لله ما أجدني إلا وجعة فقال: ((لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث
حبستني)) وكانت تحت المقداد.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب، ورواه البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن
أبي أسامة .
١٠١٠٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد،
حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: دخل
النبي ◌َّه على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية فقال
النبي ◌َّ: ((حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني)).
١٠١٠٦ - قال: وحدثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة
مثله .
i
رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق.
١٠١٠٧ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا:
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنا أحمد بن محمد
الأزرقي، ثنا داود بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوساً
وعكرمة مولى ابن عباس يخبران عن ابن عباس قال: جاءت ضباعة بنت الزبير بن
عبد المطلب رسول الله صل# فقالت: يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وأريد الحج فكيف تأمرني
أهل، قال: ((أهلي واشترطي إن محلي حيث حبستني)).
١٠١٠٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة،
ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا محمد بن بكر البرساني، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه
سمع طاوساً وعكرمة مولى ابن عباس يخبران عن ابن عباس أن ضباعة أتت رسول الله وليه
فقالت: اني امرأة ثقيلة واني أريد الحج فما تأمري قال: ((أهلي بالحج واشترطي إن محلي
حيث حبستني)) فأدركته.

٣٦٣
,كتاب الحج / باب الإستثناء في الحج .
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه أيضاً من حديث
عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبي عاصم عن ابن جريج.
١٠١٠٩ - وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا
يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا حبيب بن يزيد، عن عمرو بن هرم، عن
سعيد بن جبير، وعكرمة، عن ابن عباس أن النبي مر أمر ضباعة بنت الزبير أن تشترط / في ٢٢٢
الحج ففعلت ذلك عن أمر رسول الله اله .
رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن أبي داود الطيالسي .
١٠١١٠ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا علي بن محمد المصري، ثنا
محمد بن أحمد الرياحي، ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن
عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله رَّو دخل على ضباعة بنت الزبير وهي تريد الحج فقال
لها رسول الله : أشترطي عند احرامك محلي حيث حبستني فإن ذلك لك)).
١٠١١١ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا
أحمد بن علي الحزاز، ثنا يحيى الحماني، ثنا عباد بن العوام، ثنا هلال بن خباب، عن
عكرمة، عن ابن عباس قال: قالت ضباعة بنت الزبير: يا رسول الله إني أريد الحج
أفأشترط، قال: ((نعم فاشترطي)) قالت: فما أقول قال: ((قولي لبيك اللهم لبيك محلي من
الأرض حيث(١) حبستني)).
قال: وحدثنا عباد عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن
ابن عباس، عن النبي ◌َّ نحوه.
رواه أبو داود في كتاب السنن عن أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام بالإسناد الأول
دون الثاني .
١٠١١٢ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو عمرو بن أبي جعفر، ثنا محمد بن
جرير الطبري، ثنا أحمد بن منيع، ثنا الحسين بن محمد المروروذي، ثنا إسرائيل، عن
سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ◌َّر، قال لضباعة: ((حجي واشترطي إن محلي
حيث حبستني)).
(١) الحديث رقم (١٠١١١) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٢٦٣) والترمذي في سننه (٩٤١) وأحمد في
المسند (٣٦٠/٦) والدارمي في سننه (٣٥/٢).

٣٦٤
كتاب الحج / باب الإستثناء في الحج
قال أبو عمرو: حدثناه أبو العباس السراج عن أحمد بن منيع.
١٠١١٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله الشيباني، ثنا أحمد بن سهل،
وإبراهيم بن أبي طالب، قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا أبو عامر العقدي، ثنا رباح بن أبي
معروف المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أن النبي ◌ُّ أمر ضباعة أن حجي
واشترطي ان محلي حيث تحبسني .
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره.
١٠١١٤ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا أبو الحسين أحمد بن
عثمان بن يحيى الآدمي، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن
جابر أن رسول الله وَ ◌ّ قال لضباعة: ((حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني)).
کذا قاله عن جابر.
١٠١١٥ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، نا أبو مسلم، نا هشام،
نا أبو الزبير، عن جابر أن النبي 18 قال لضباعة بنت الزبير: ((حجي واشترطي إن محلي
حیث حبستني)).
١٠١١٦ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن
إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا محمد بن كثير، ثنا سليمان بن
كثير، عن حميد الطويل، عن زينب بنت نبيط امرأة أنس بن مالك، عن ضباعة بنت الزبير
أن النبي ◌َّ قال لها: ((حجي واشترطي)).
١٠١١٧ - أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله بن جعفر العطار الجيزي وكتبه لي
بخطه، ثنا الإمام أبو سهل محمد بن سليمان، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا
عصام بن رواد بن الجراح، حدثنا آدم، ثنا عبد الوارث، ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن
المسيب، عن ضباعة بنت الزبير قال: قالت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أهل
بالحج، قال: ((قولي اللهم اني أهل بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه ويسرته لي وإن
حبستني فعمرة وإن حبستني عنهما جميعاً فمحلي حيث حبستني)).
١٠١١٨ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال
الشافعي حكاية، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن
غفلة، قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا أمية حج واشترط فإن لك
ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت.

٣٦٥
كتاب الحج / باب من أنكر الإشتراط في الحج.
١٠١١٩ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن
عميرة بن زياد، عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: حج واشترط وقل: اللهم الحج أردت وله
عمدت فإن تيسر وإلا فعمرة.
/ ١٠١٢٠١ - وأخبرنا أبو طاهر، وأبو سعيد، قالا: ثنا أبو العباس، ثنا محمد، ثنا ٢٢٣
سريج، أنا ابن أبي الزناد، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها
أنها كانت تقول: استثنوا في الحج اللهم الحج أردت وله عمدت فإن تممته فهو حج وإلا
فهي عمرة وكانت تستثني وتأمر من معها ان يستثنوا.
١٠١٢١ - وأخبرنا أبو بكر بن الحسن، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي،
أنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: هل
تستثني إذا حججت، فقلت لها: ماذا أقول، فقالت: قل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن
يسرته فهو الحج وان حبسني حابس فهو عمرة.
١٠١٢٢ - وروينا عن محمد بن عمر بن أبي سلمة قال: كانت أم سلمة زوج النبي وَله
تأمرنا إذا حججنا بالإشتراط: أخبرناه أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا أبو إسحاق
الأصبهاني، ثنا محمد بن سليمان بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثني
عبيد بن يعيش، ثنا يونس، أنا محمد بن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي
سلمة، عن أبيه فذكره.
[٣٠٤] - باب من أنكر الإشتراط في الحج
١٠١٢٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق،
قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن
وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر
رضي الله عنه ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله (ص18 إن حبس
أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى حج عاماً قابلاً
ویهدي أو یصوم إن لم يجد.
قال يونس: قال ربيعة: لا نعلم شرطاً يجوز في إحرامه.
١٠١٢٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد الحافظ، أنا أبو العباس

٣٦٦
كتاب الحج / باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها
محمد بن إسحاق، ثنا أبو كريب، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سالم،
عن ابن عمر أنه كان ينكر الإشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة رسول اللّه مَّر .
١٠١٢٥ - وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنا أبو بكر الأسماعيلي، أنا ابن ناجية، ثنا
أحمد بن منيع، والحسن بن عرفة، وعلي بن مسلم قالوا: ثنا عبد الله بن المبارك، عن
معمر، عن الزهري فذكره بمثله.
رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن محمد، عن ابن المبارك بالإسنادين جميعاً
هكذا مختصراً.
ورواه عبد الرزاق عن معمر وزاد فيه : وان حبس أحداً منكم حابس فإذا وصل إليه طاف
به وبين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل. أخبرناه أبو عمرو الأديب، أنا
الأسماعيلي، أنا ابن ناجية، ثنا ابن زنجويه، ثنا عبد الرزاق فذكره. وعندي ان أبا
عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير
لصار إليه ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه وبالله التوفيق.
[٣٠٥] - باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها
١٠١٢٦ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد، أنا
عبد الله بن محمد إسحاق الفاكهي بمكة، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا أحمد بن محمد
الأزرقي، ثنا حسان بن إبراهيم في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها، قال:
قال إبراهيم الصائغ: قال نافع: قال عبد الله بن عمر: عن رسول اللّه وَل قال: ((ليس لها أن
٢٢٤ تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا يحل / للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم(١)
علیه)).
ورواه أيضاً محمد بن أبي يعقوب عن حسان بن إبراهيم.
(١) قال ابن التركماني: ((هذا الحديث في إتصاله نظر، وقال البيهقي في كتاب المعرفة: تفرد به حسان بن
إبراهيم، وفي الضعفاء للنسائي: حسان ليس بالقوي. وقال العقيلي: في حديثه وهم. وفي الضعفاء
لابن الجوزي: إبراهيم بن ميمون الصائغ لا يحتج به. قاله أبو حاتم)).
والحديث رقم (١٠١٢٦) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٢٦٦) والدارقطني في سننه (٢٢٣/٢).

٣٦٧
كتاب الحج / باب من قال ليس له منعها المسجد الحرام لفريضة الحج.
[٣٠٦] - باب من قال ليس له منعها المسجد الحرام لفريضة الحج
١٠١٢٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني علي بن محمد بن سختويه العدل، ثنا
أبو المثنى، ومحمد بن أيوب، قال أبو المثنى: ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا معمر، عن
الزهري (ح) وأخبرنا أبو عبد الله، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا بشربن موسى، ثنا الحميدي،
ثنا سفيان، ثنا الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله وَال قال: ((إذا استأذنت
أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها)). لفظ حديثهما سواء.
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد، ورواه مسلم عن عمرو الناقد وغيره عن
سفيان .
١٠١٢٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا ابن نمير، ثنا أبي، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن
رسول الله وَالر قال: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد(١) الله)).
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وأخرجه البخاري من وجه آخر
عن عبيد الله بن عمر.
(١) قال ابن التركماني: ((المراد بالحديث الصلاة بدليل قوله في الحديث: ((وبيوتهن خير لهن))، إذ الخروج
إلى الحج خير من بيوتهن. ذكره أبو بكر الرازي.
وفي الاشراف لابن المنذر: أجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من
الخروج إلى الحج التطوع.
واختلفوا في منعه إياها حجة الإسلام، فقال إبراهيم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب
الرأي: ليس له منعها من حجة الإسلام.
وقال الشافعي: إن أهلت بغير إذنه ففيه قولان: أحدهما أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر وتحل،
والآخر أن عليه تخليتها .
قال: وأصح مذهبيه الذي يوافق سائر العلماء، ولا أعلمهم يختلفون أنه ليس له منعها من صوم ولا صلاة
واجب)) .
والحديث رقم (١٠١٢٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٢٦٧) عن أبي هريرة، والبخاري في
صحيحه (٧/٢) وأبو داود (٥٦٥، ٥٦٦) وابن خزيمة في صحيحه (١٦٧٩) والبغوي في شرح السنة
(٤٣٨/٣).

٣٦٨
كتاب الحج / باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل ...
[٣٠٧] - باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل
إليه وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة (١)
لقوله عز وجل: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾ [آل عمران
١٩٧].
وروينا عن النبي ◌ّ ر أن السبيل الزاد والراحلة.
٢٢٥
١٠١٢٩ - وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو
صادق محمد بن أبي الفوارس، قالوا: ثنا أبو العباس محمد / بن يعقوب، ثنا محمد بن
إسحاق، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن إبراهيم، عن محمد بن عباد المخزومي، عن
ابن عمر سمعه من النبي ◌َّر ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ قال: الزاد والراحلة.
وروينا من أوجه صحيحة عن الحسن البصري عن النبي ◌ُّ مرسلا وفيه قوة لهذا
المسند (٢).
(١) قال ابن التركماني: ((هذا مخالف لظاهر الحديث الذي ذكره في الباب الذي بعد هذا، وهو قوله عليه
السلام: ((لا تسافر المرأة ثلاثاً) والحديث وكما شرط جميع العلماء الصحة، وإن كان لا ذكر لها في
الآية، وفسر البيهقي الاستطاعة بالزاد والراحلة بحديث ضعفه هو فيما تقدم فلغيره أن يفسر الاستطاعة
في حق المرأة بالمحرم بحديث متفق على صحته، وذهب الحسن، والنخعي، وأبو حنيفة، وأصحابه،
وأحمد وإسحاق، وأبو ثور إلى أن المحرم أو الزوج من السبيل، فإن لم تجدهما فلا حج عليها.
وفي المعالم للخطابي: المرأة التي وصفها الشافعي لا تكون ذا حرمة، وقد حظر مّ أن تسافر إلا معها
ذو محرم. فإياحة الخروج مع عدمه خلاف السنة وشبهها أصحاب الشافعي بالكافرة تسلم في دار
الحرب، والأسيرة من المسلمين تتخلص من الكفار تهاجر إلى المسلمين بلا محرم، لأنه سفر واجب،
فكذا الحج، ولو كانا سواء لجاز لها أن تحج وحدها بلا محرم أو امرأة ثقة، فلما لم يبح لها إلا مع امرأة
ثقة دل على سفر واجب، فكذا الحج، ولو كانا سواء لجاز لها أن تحج وحدها بلا محرم أو امرأة ثقة،
فلما لم يبح لها إلا مع امرأة ثقة دل على الفرق بينهما.
وقال ابن المنذر: أغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث، يعني حديث اشتراط المحرم في سفر المرأة،
وشرط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيما اشترطوه، فقال مالك: تخرج مع جماعة من النساء، وقال
الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة، وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين، وقال
الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها الرجل إلا أنه يأخذ برأس
البعير ويضع رجله على ذراعه.
وقال ابن المنذر: ظاهر الحديث أولى، ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا)).
(٢) قال ابن التركماني: ((في هذا الكلام تقوية لهذا الحديث، وكذا كلامه في أوائل الحج في ((باب بيان
السبيل، وقد ذكرنا هناك أنه ضعف الحديث بعد ذلك ببابين، وليس في هذا الحديث ولا في هذا الباب
إشتراط الثقة من النساء ولا أمن الطريق.
وقال أبو بكر الرازي: أسقط الشافعي اشتراط المحرم، وهو منصوص عليه وشرط المرأة ولا ذكر لها)).
٢

٣٦٩
كتاب الحج / باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل.
١٠١٣٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم، ثنا
سعدان بن بشر، ثنا أبو مجاهد الطائي، ثنا محل بن خليفة، عن عدي بن حاتم، قال: كنت
عند رسول الله وَيهر فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل قال: فقال:
لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة إلى مكة بغير خفير ولا تقوم الساعة حتى
يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها ثم ليفيض المال ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله
ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان فيترجم له فيقول: ألم اؤتك مالا فيقول بلى فيقول
ألم ارسل إليك رسولا فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن يساره فلا يرى
إلا النار فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجدها فبكلمة(١) طيبة.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن أبي عاصم.
١٠١٣١ - وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أنا أبو بكر الاسماعيلي،
أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا النضر بن شميل، قال: وأخبرنا أبو
بكر، أخبرني القاسم، ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا النضر، أنا إسرائيل، أنا سعد الطائي،
ثنا محل بن خليفة، عن عدى بن حاتم رضي الله عنه قال: بينا أنا عند النبي ◌َّر وأتاه رجل
فشكا إليه الفاقة وأتاه آخر فشكا قطع السبيل، قال: يا عدي بن حاتم هل رأيت الحيرة؟
قلت: لم أرها وقد انبئت عنها قال: فإن طالت بك حياة لتزين الظعينة ترتحل من الحيرة
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله قلت: فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طييء
الذين قد سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قلت يا رسول الله كسرى بن
هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو
فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه
ترجمان يترجم له فيقول: ألم ابعث إليك رسولا يبلغك فيقول: بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا
جهنم وينظر عن شماله فلا يرى إلاجهنم قال عدي: سمعت رسول الله وَلقل يقول: اتقوا النار
ولو بشق تمرة فإن لم يجد شق تمرة / فبكلمة طيبة قال عدى : قد رأيت الظعينة ترتحل من ٢٢٦
(١) قال ابن التركماني: ((هذا خبر منه عليه السلام أن ذلك يقع بعده، ولم يقل أن ذلك يجوز أولا، وقيل:
معناه أن الإسلام ينتشر ويظهر الأمن بحيث تخرج المرأة لا تخاف أحداً إلا الله، لكونها خالفته وحجت
بغير محرم، وقد قال ◌َّر في الصحيح: ((لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني
مكانه)».
وهذا وإن كان فيه تمني الموت المنهى عنه، لكنه خبر منه # أن ذلك سيكون من غير تعرض منه وَيلة
لجوازه)».
السنن الكبرى ج٥ م٢٤

٣٧٠
كتاب الحج / باب الإختيار لوليها أن يخرج معها
الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخالف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن
طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم ◌َّ * يخرج الرجل ملء كفه من ذهب أو فضة فلا
يجد من يقبله منه .
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن الحكم عن النضر بن شميل.
قال الشافعي في القديم: وقد بلغنا أن ابن عمر سافر بمولاة له ليس هو لها بمحرم ولا
معها محرم .
١٠١٣٢ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ، ثنا
محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا عقبة بن خالد، ثنا عبيد الله بن عمر
(ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا نصر بن علي، أنا أبو
أحمد، ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه کان یردف مولاة له
يقال لها: صفية تسافر معه إلى مكة، وفي رواية عقبة أن ابن عمر حج بمولاة له يقال لها
صافية على عجز بعير قال الشافعي في الجديد وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وعروة مثل
قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم، وذكره أيضاً عن عطاء وفي القديم
عن مالك بن أنس.
١٠١٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس
الدوري، ثنا عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، عن عمرة أن عائشة أخبرت أن أبا
سعيد يفتي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، فقالت: ما كلهن من ذوات محرم.
[٣٠٨] - باب الإختيار لوليها أن يخرج معها
١٠١٣٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما، قالوا: ثنا
أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان عن (ح)
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا
علي بن عبد الله، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس أن
رسول اللّه ◌َي خطب فقال: ((لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)) فقال
رجل، فقال: يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال:
فانطلق فاحجج مع(١) امرأتك .
(١) قال ابن التركماني: ((هذا الحديث يرد على البيهقي في جواز خروجها مع ثقة إذ لو جاز لها ذلك لقال
عليه السلام: ((امض أنت فيما اكتتبت فيه فلا حاجة لها إليك)).

٣٧١
كتاب الحج / باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم.
لفظ حديث علي. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله، ورواه مسلم عن
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان.
١٠١٣٥ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أحمد بن
يوسف السلمي، ثنا أبو نعيم (ح) وأخبرنا أبو الحسين / بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر ٢٢٧
الرزاز، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن
عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ◌َّر فقال: إني
اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال ارجع فحج مع امرأتك.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم.
[٣٠٩] - باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم(١)
١٠١٣٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا محمد بن يعقوب يعني الشيباني، ثنا
يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد (ح) وأنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة،
ثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى قالوا: ثنا يحيى، ثنا عبيد الله، أخبرني نافع، عن
ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم)).
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد، ورواه مسلم عن محمد بن المثنى .
١٠١٣٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَله: ((لا تسافر امرأة سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا
ومعها أبوها أو اخوها أو ابنها أو ذو محرم منها)).
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية، ورواه
قزعة بن يحيى عن أبي سعيد فقال في احدى الروايتين عنه فوق ثلاث وقال في الرواية
الأخری یومین.
ورواه أبو هريرة عن النبي ◌َّ .
١٠١٣٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن
عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا
محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا محمد بن عبد السلام الوراق، ثنا يحيى بن يحيى، قال:
(١) قال ابن التركماني: ((أحاديث هذا الباب تشتمل السفر لما يلزمها ولما لا يلزمها، وبهذا تبين أن المحرم
للمرأة من جملة الاستطاعة كما قررناه)).

٣٧٢
كتاب الحج / باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم
قرأت على مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا
عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك، عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله وَالخير قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها)).
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.
ورواه بشر بن عمر عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.
١٠١٣٩ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا الحسن بن
علي، ثنا بشر بن عمر، ثنا مالك فذكره.
وكذلك قاله الليث بن سعد وابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وقد مضى
في كتاب الصلاة.
١٠١٤٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله الشيباني املاء، ثنا حسين بن
الحسن، وأحمد بن سلمة، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه
أن أبا هريرة قال: قال رسول الله وسلم: ((لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها
رجل ذو حرمة محرم منها)).
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة .
١٠١٤١ - أخبرنا أبو الحسن المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن
يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي
سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّلّ قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها محرم)).
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد، ورواه البخاري عن
آدم عن ابن أبي ذئب.
٢٢٨
/ ١٠١٤٢ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، أنا محمد بن
عيسى بن أبي قماش، ثنا سعيد بن منصور، أنا الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن
أبي واقد الليثي، عن أبيه، عن النبي ◌َّ قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر.
١٠١٤٣ - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا
يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله وَلّ الأزواجه في حجة الوداع: ((إنما هي هذه ثم ظهور الحصر)) قال:

٣٧٣
كتاب الحج / باب الأيام المعلومات والمعدودات
فكان كلهن يسافرن إلا زينب وسودة فإنهما قالتا لا تحركنا دابة بعد ما سمعنا من
رسول الله السلة
تابعه صالح بن كيسان عن صالح بن نبهان.
ورويناه في أول الكتاب من حديث أبي واقد الليثي.
قال الشافعي: رحمه الله ومنع عمر بن الخطاب ازواج النبي ◌َّ الحج لقول
رسول اللّه وَّ إنما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر.
قال الشيخ قد روينا في أول كتاب الحج في ((باب حج النساء)) عن عمر أنه أذن لهن
في الحج في آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وفيه وفي
حج سائر النساء دليل على أن المراد بقوله ويسير هذه ثم ظهور الحصر ان لا يجب الحج إلا
مرة واختار لهن ترك السفر بعد أداء الواجب.
١٠١٤٤ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه، ثنا بشربن أحمد
الاسفرائیني، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد المروزي ببغداد، ثنا خلف بن هشام،
ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي ◌َّر في
الحج وبعث معهن عثمان وابن عوف فنادى عثمان رضي الله عنه بالناس لا يدنوا منهن أحد
ولا ينظر إليهن إلا مد البصر وهن في الهوادج على الابل وانزلهن صدر الشعب ونزل
عبد الرحمن وعثمان رضي الله عنهما بذنبه فلم يصعد إليهن أحد.
[٣١٠] - باب الأيام المعلومات والمعدودات
١٠١٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا عفان بن مسلم، عن هشيم، ثنا أبو بشر، عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام
التشريق .
١٠١٤٦ - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس، ثنا إبراهيم، ثنا أبو
عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت ابن عباس يكبر يوم النفر في مكة
، ويتلو: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ [البقرة: ٢٠٣].
١٠١٤٧ - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد، قالا: ثنا أبو العباس، ثنا إبراهيم، ثنا أبو
حذيفة، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: الأيام المعلومات العشر والأيام
المعدودات أيام التشريق.

٣٧٤
كتاب الحج / باب من نذر هدياً فسمى شيئاً فعليه ما سمى ...
جماع أبواب الهدي
[٣١١] - باب الهدايا من الإبل والبقر والغنم
١٠١٤٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد، ثنا
الحسن بن مكرم، ثنا أبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس في قصة التمتع
قال: وقال: ما استيسر من الهدي جزوز أو بقرة أو شاة أو شرك في دم.
أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن شعبة وكذلك مسلم.
١٠١٤٩ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي، أنا
أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنا يونس بن أبي إسحاق، قال: سمعت
مجاهداً يحدث، عن ابن عباس قال: من الأزواج الثمانية يعني الهدي.
١٠١٥٠ - قال: وحدث سعيد / ثنا أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن عطاء بن أبي
رباح، عن ابن عباس قال: من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر
الميسرة ما عظمت فهو أفضل.
٢٢٩
١٠١٥١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي، قالا: ثنا أبو العباس هو
الأصم، ثنا أبو زرعة، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر ان رجلا
سأل علياً رضي الله عنه عن الهدي مما هو فقال: من الثمانية أزواج فكأن الرجل شك فقال
له علي رضي الله عنه اتقرأ القرآن قال نعم قال: فهل سمعت الله تعالى يقول: ﴿يا أيها
الذين آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الأنعام﴾ [المائدة ١] قال: نعم، قال: فهل
سمعته يقول: ﴿ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ [الأنعام ٣٤] وقال:
﴿ومن الانعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله﴾ [الأنعام ١٤٢] قال: فسمعت الله يقول:
﴿من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الابل اثنين﴾ [الأنعام ١٤٤] قال:
نعم، قال: فهل سمعت الله يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم﴾ إلى
قوله: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة ٩٥] فقال الرجل: نعم، قال: فقتلت ظبياً فماذا علي
قال علي رضي الله عنه هديا بالغ الكعبة فقال علي قد سمى الله هديا بالغ الكعبة كما تسمع .
[٣١٢] - باب من نذر هدياً فسمى شيئاً فعليه ما سمى صغيراً كان أو كبيراً
١٠١٥٢ - استدلالا بما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وغيره، قالوا: ثنا أبو العباس هو
الأصم، ثنا بحر بن نصر، قال: قرىء على ابن وهب، اخبرك يونس بن يزيد، عن ابن

٣٧٥
كتاب الحج / باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا.
شهاب قال: أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَّة: ((إذا كان
يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس
الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر فمثل المهجر كالذي يهدي بدنة ثم كالذي
يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة)).
روا مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وغيره عن ابن وهب، وأخرجه البخاري من
وجه آخر عن الزهري .
[٣١٣] - باب من نذر هدياً لم يسمه أو لزمه هدي ليس يجزي من
صيد فلا يجزيه من الإبل والبقر الأنثى فصاعداً
١٠١٥٣ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن
إسحاق، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا زهير، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال
رسول الله ولو: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذعة من الضأن)).
رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس.
١٠١٥٤ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا
ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما
فوقه .
[٣١٤] - باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا
١٠١٥٥ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا
أحمد بن محمد البرتي القاضي، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا محمد بن
إسحاق (ح) وأخبرنا أو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا
محمد بن الفضل بن جابر، ثنا أبو سلمة، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد عن ابن أبي نجيح،
عن مجاهد، عن ابن عباس قال: اهدى رسول الله ور جمل أبي جهل في هديه عام
الحديبية وفي رأسه برة من فضة وكان أبو جهل استلب يوم بدر.
لفظ حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى وفي رواية يزيد بن زريع وفي انفه برة من
ذهب والباقي بمعناه.
وكذلك رواه أبو داود في كتاب السنن عن محمد بن المنهال.
ورواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق وقال في أنفه برة فضة ليغيظ به المشركين
واختلف فيه على محمد / بن سلمة عن محمد بن إسحاق فقيل برة فضة وقيل من ذهب.
٢٣٠

٣٧٦
كتاب الحج / باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا
١٠١٥٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن صالح الهاشمي، ثنا أبو جعفر
المستعيني، ثنا عبد الله بن علي المديني، حدثني أبي قال: كنت أرى أن هذا من صحيح
حديث ابن إسحاق فإذا هو قد دلسه حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن
محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا اتهم، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس.
قال علي : فإذا الحديث مضطرب.
قال الشيخ: وقد روي عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح.
١٠١٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا حسين بن محمد المروروذي، ثنا
جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي ◌َّ أهدى في
هديه بعيراً كان لأبي جهل في انفه برة من فضة.
وهذا إسناد صحيح إلا أنهم يرون ان جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحاق ثم
دلسه فإن بين فيه سماع جرير من ابن أبي نجيح صار الحديث صحيحاً والله أعلم.
وقد رواه منصور عن مقسم عن ابن عباس فيه ذكر البرة.
١٠١٥٨ - أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنا أبو عثمان البصري، والعباس بن محمد بن
قوهيار، قالا: ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن منصور، عن
مقسم، عن ابن عباس قال: ساق رسول الله وَّر مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل.
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
واختلف عليه في متنه وفيما ذكرنا كفاية .
١٠١٥٩ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، قالا: أنا أبو
بكر بن محمد بن الحسين القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، ثنا يحيى بن أبي
بكير، ثنا زهير بن محمد، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن
عباس قال: نحر أو نحر يوم الحديبية سبعين بدنة فيها جمل أبي جهل فلما صدت عن البيت
حنت كما تحن إلى أولادها.
١٠١٦٠ - ورواه هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس أن
رسول اللّه ◌َي أهدى في حجته مائة بدنة فيها جمل كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة:
أخبرناه أبو الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، أنا أبو الربيع، ثنا هشيم
فذكره .

٣٧٧
"كتاب الحج / باب جواز الجذع من الضأن
ورواه ابن أبي ليلى مرة أخرى.
١٠١٦١ - كما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن طاهر الدقاق ببغداد، ثنا أحمد بن
عثمان الآدمي، أنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، وأبو نعيم قالا: ثنا سفيان الثوري، عن ابن أبي
ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن الحكم، عن
مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله ﴿ أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في انفه برة
من فضة .
ورواه مالك بن انس في الموطأ مرسلا وفيه قوة لما مضى .
١٠١٦٢ - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم،
ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم أن
رسول الله ◌َّ أهدى جملاً كان لأبي جهل بن هشام في حجة أو عمرة.
وقد رواه سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن أنس.
١٠١٦٣ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه
بالطابران، ثنا يعقوب بن يوسف الأخرم بنيسابور، ثنا سويد بن سعيد (ح) وأخبرنا أبو حازم
عمر بن أحمد العبدوي الحافظ، وأبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله الخسر وجردي،
قالا: أنبأ الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، ثنا أبو عبيد الله أحمد بن الحسن بن
عبد الجبار الصوفي من كتابه الأصل، ثنا سويد بن سعيد، عن مالك، عن الزهري، عن
انس بن مالك، عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي ◌َّ أهدى جملاً لأبي جهل.
قال أبو حازم: لم يروه غير سويد الحدثاني ولم يروه عن سويد من الثقات غير
يعقوب بن يوسف بن الأخرم وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار ولم يروه عن أحمد ثقة غير
الامام أبي بكر رحمه الله.
٢٣١
[٣١٥] / - باب جواز الجذع من الضأن
١٠١٦٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس هو
الأصم، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا أبو النضر، ثنا أبو خيثمة، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال:
قال رسول الله : ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)).
أخرجه مسلم في الصحيح كما مضى.
١٠١٦٥ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا
الباغندي، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه فقال: كنا في غزاة معنا أو

٣٧٨
كتاب الحج / باب الاختيار في التقليد والاشعار
علينا مجاشع بن مسعود صاحب رسول الله وَالر فعزت الغنم، فقال: سمعت رسول اللّه وال
يقول: ((يوفى الجذع مما يوفى منه الثني))(١).
[٣١٦] - باب لا محل للهدي في غير الإحصار دون المحرم
لقوله عز وجل: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾(٢) [الحج: ٣٣].
١٠١٦٦ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا
ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين
ويشعرها ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون
ذلك ومن نذر جزوراً من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء.
١٠١٦٧ - وبهذا الإسناد حدثنا مالك، عن عمرو بن عبد الله الأنصاري أنه سأل
سعيد بن المسيب، عن بدنة جعلتها امرأة عليها فقال سعيد البدن من الأبل ومحل البدن
البيت العتيق إلا أن تكون سمت مكاناً من الأرض فلتنحرها حيث سمت فإن لم تجد بدنة
فبقرة فإن لم تجد بقرة فعشر من الغنم، قال: ثم جئت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال
سعيد غير انه قال فإن لم تكن بقرة فسبع من الغنم قال ثم جئت خارجة بن زيد فقال مثل
ما قال سالم قال ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال مثل
ما قال سالم .
[٣١٧] - باب الاختيار في التقليد والاشعار
١٠١٦٨ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءاً، أنا أبو سعيد
أحمد بن محمد بن زياد البصري. بمكة، أنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا سفيان بن
عيينة، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن
رسول الله ◌َّ﴾ خرج عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد
الهدي واشعره واحرم منها .
رواه البخاري في الصحيح عن علي ابن المديني عن ابن عيينة .
/ ١٠١٦٩ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه قراءة، وأبو محمد عبد الله بن يوسف إملاءاً قالا:
أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، ثنا
٢٣٢
(١) قال ابن التركماني: ((هذا عام يدخل فيه الجذع من غير الضأن فهو غير مطابق)).
(٢) قال ابن التركماني: ((هذه الآية لم يستثن فيها الإحصار، فهي غير مطابقة لمدعاه، وكذا كلام ابن
المسيب ومن وافقه)).

٣٧٩
كتاب الحج / باب الاختيار في التقليد والاشعار.
-
يحيى بن أبي بكير، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس أن رسول الله وكل
صلى بذي الحليفة الظهر ثم أتى ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم
قلدها نعلين ثم أتى براحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن أبي عدي عن شعبة.
١٠١٧٠ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا
يحيى، عن شعبة بهذا الحديث قال: ثم سلت الدم بيده.
قال أبو داود: رواه همام يعني عن قتادة قال: سلت الدم عنها باصبعه .
١٠١٧١ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا
ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة
قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده
نعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم
إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده
يصفهن قياماً ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم.
١٠١٧٢ - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، وعبد الله بن
عمر، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر أن تكون صعاباً تنفر به
فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن، فإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة
وإذا أشعرها قال: بسم الله والله أكبر وانه كان يشعرها بيده وينحرها بيده قياماً.
١٠١٧٣ - أخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس
الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان
لا يبالي في أي الشقين أشعر في الأيسر أو في الأيمن.
قال الشافعي في غير هذه الرواية: الإشعار في الصفحة اليمنى، وكذلك أشعر
رسول الله (84 وذكر حديث ابن عباس.
١٠١٧٤ - أخبرنا أبو بكر بن الحسن، ثنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن
عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، وغير واحد أن نافعاً
حدثهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة.
١٠١٧٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، وقالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، أنا سليمان يعني ابن بلال، عن

٣٨٠ -
كتاب الحج / باب الإختيار في تقليد الغنم دون الإشعار
يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج
النبي ◌َّ أنها قالت: لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة.
١٠١٧٦ - قال: وأنا سليمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه
مثله .
١٠١٧٧ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكارزي، ثنا علي بن
عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن
عائشة قالت: إنما تشعر البدن ليعلم أنها بدنة .
١٠١٧٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى بن محمد، ثنا
عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم قال: أرسل الأسود غلاماً له
إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن بدن بعث بها معه أيقف بها بعرفات، فقالت: ما شئتم
إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا.
[٣١٨] - باب الإختيار في تقليد الغنم دون الإشعار
١٠١٧٩ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي،
ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن
عائشة رضي الله عنه قالت: أهدى رسول الله وَاخر مرة غنماً فقلدها.
١٠١٨٠ - وأخبرنا أبو عثمان بن سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري، ثنا
أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا محمد بن حجاج الوراق، ثنا يحيى بن يحيى،
أنا أبو معاوية فذكره بمثله إن أنه قال مرة إلى البيت غنماً فقلدها.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.
١٠١٨١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا
٢٣٣ أحمد بن سيار، ثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن / إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت افتل قلائد الغنم لرسول الله صل فيبعث بها ثم يمكث
حلالاً .
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير.
ورواه أيضاً وهيب بن خالد، وحماد بن زيد، عن منصور بذكر الغنم فيه.
١٠١٨٢ - ورواه الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنا
نقلد الشاء ونرسل بها ورسول الله وقدر حلال لم يحرم منه شيء: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ