Indexed OCR Text

Pages 221-240

السنن الصغير / جـ ٤
على الكاتب إلا حد العبد وهذا يخالف الحديث المرفوع(٦) .
٤٤٤٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن سلمان ، أخبرنا الحسن بن
مکرم ، أخبرنا عثمان بن عمر ، أخبرنا على بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن
عكرمة، عن ابن عباس قال: ((قضى رسول الله (عَّ) فى المكاتب يقتل بدية
الحر على قدر ما أدى منه))(٧) .
قال يحيى: قال عكرمة ، عن ابن عباس : يقام عليه حد المملوك .
وروى عن على ، وعبد الله من قولهما : يعتق بقدر ما أدى - فالرواية عنهم
ليست بقوية ، ومدار الحديث المرفوع عن عكرمة ، واختلف عليه فى ذلك(٨).
٤٤٤٣ - وأما حديث الزهري عن نبهان مكاتب لأم سلمة قال : سمعت أم سلمة
تقول: قال رسول الله (عَّلٍّ) ((إذا كان الإِحداكُنَّ مكاتب، وكان عنده ما
يؤدى فلتحتجب منه )) (٩)
.
٤٤٤٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان
الموصلي ، أخبرنا على بن حرب ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري . فذكره(١٠).
٤٤٤٥ - قال الشافعى [رحمه الله]: وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله (عَ ليه)
أم سلمة [ ل. ٣٨٩ أ] أن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما
يؤدى، على ما عْظَم الله به أزواج النبى (عَ لّه ) أمهات المؤمنين، وخصهنّ به،.
وبسط الكلام فيه وحمل الحديث على تخصيصه أزواجه والله أعلم (١١) .
(٦) السنن الكبرى (١٠: ٣٢٥).
(٧) رواه أبو داود في الديات، في أول باب دية المكاتب، والنسائي في القسامة والقود والديات، باب ((دية
المكاتب )) .
(٨) السنن الكبرى (١٠ : ٣٢٦).
(٩) رواه أحمد في المسند (٦: ٢٨٩)، وأبو داود في العتق، باب في المكاتب، ح (٣٩٨٢)، والترمذي في
البيوع ، حديث ( ١٢٦١)، باب ماجاء في المكاتب، ص (٣: ٥٦٢) وقال: ((حسن صحيح))، وابن
ماجه في العتق، ، ( ٢٥٢ )، باب المكاتب، ص (٢: ٨٤٢)، وموقعه في السنن الكبرى (١٠ :
٣٢٧ ) .
(١٠) السنن الكبرى ( ١٠ : ٣٢٧).
(١١) كتاب الأم - باب المكاتب .
٢٢١

المكاتب - باب قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذى آناء
٤ - باب قول الله عز وجل
وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ( النور: ٣٣ )
٤٤٤٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو زكريا العنبري ، أخبرنا محمدين
عبد السلام ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ،
أخبرنى عطاء بن السائب : أن عبد الله بن حبيب أخبره ، عن على بن أبى طالب
عن النبى (عَ ◌ّم) ﴿وآتوهم من مال الله الذى آتكم﴾ قال: (( يترك للمكاتب
الربع )) (١) .
· وكذلك رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ( مرفوعاً ) .
ورواه روح عبادة ، وابن جريج ، وهشام الدستوائي عن عطاء ( موقوفاً ) .
وكذلك رواه عبد الأعلى ، عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن ، عن علي
( موقوفاً ) ، وهو المحفوظ.
٤٤٤٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد ، أخبرنا جعفر بن أحمد ،
. أخبرنا عمرو بن زرارة ، أخبرنا إسماعيل هو ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن
ابن عمر : أنه كاتب عبداً له بخمسة وثلاثين ألف ، فوضع عنه خمسة آلاف ،
أحسبه قال : من آخر نجومه(٢).
٤٤٤٨ - وروينا عن ابن عباس أنَّ ابن عمر كاتب عبداً له فجاء نجمه ، فقال :
اذهب فاستعن به في مكاتبتك ، فقال : لو تركته حتى يكون آخر نجم ، قال : إني
أخاف ألا أدرك ذلك، ثم قرأ ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾(٣) ( النور:
٣٣ ) .
(١) رواه النسائي في العتق من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٧٠ : ٤٠٢ )، وموقعه في السنن الكبرى
( ١٠ : ٣٢٩ ) .
(٢) التنجيم = بدل الكتابة ، لما في ذلك من التيسير على المكاتب، فإذا نَجَّمه فلا يجوز له أن يطلبَ منه
تعجيل بعض النجوم مقابل الخَطّ عنه منها ، - وهي المقاطعة - لما في ذلك من شبهة الربا ، فقد قال ابن عمر
رضي الله عنه في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورقِ ينجمها عليه نجوماً ؟ إنه كان يكره أن يقول : عجّل لي
كذا وكذا فما بقي فهو لك .
(٣) سنن البيهقي الكبرى (١٠: ٣٣٠)، وتفسير القرطبي (١٢: ٢٥٢)، والمغني (٩ : ٤٢٥).
٢٢٢

السنن الصغير / جـ ٤ .
وعن ابن عباس في هذه الآية ، قال : يقول : (ضعوا عنهم من مكاتبتهم .
٠
٥ - باب موت المكاتب
٤٤٤٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا إبراهيم بن
أبي طالب [ ل. ٣٨٩ ب]، أخبرنا الحسن بن عيسى ، أخبرنا ابن المبارك ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: إذا مات المكاتب وقد أدى
طائفة من كتابته ، وترك مالاً هو أفضل من مكاتبته ، قال : ماله وما ترك من شىء
فهو لسيده وليس لورثته من ماله شىء (٣).
٤٤٥٠ - وروينا عن زيد بن ثابت معنى هذا ، وروى أيضاً عن عمر بن الخطاب :
فإن مات وعليه دین یُدىء بدیون الناس .
وقاله زيد بن ثابت(٢) .
٦ - باب تعجيل الكتابة
٤٤٥١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنى محمد بن محمد بن إسماعيل ، أخبرنا
محمد بن إسحاق ، أخبرنا سعيد بن يحيى القراطيسي ، أخبرنا معاذ بن معاذ ،
أخبرنا على بن سويد بن منجوف ، أخبرنا أنس بن سيرين ، عن أبيه قال : كاتبنى
أنس بن مالك على عشرين ألف درهم ، فكنت فيمن فتح تستر ، فاشتريت رَثَّةً
فربحتُ فيها ، فأتيت أنس بن مالك بكتابته ، فأبى أن يقبلها منى إلا نجوماً ، فأتيت
عمر بن الخطاب وذكرت ذلك له ، فقال : أراد أنس الميراث ، وكتب إلى أنس أن
اقبلها من الرجل فقبلها(١) .
(١) سنن البيهقي الكبرى (١٠ : ٣٣١ - ٣٣٢)، فالمكاتب عبد لا نصيب له من الحرية حتى يفي ما عليه
فى بدل الكتابة ، فإذا مات قبل أن يفى ، فهو رقيق وماله لسيده .
وراجع مصنف عبد الرزاق ( ٨: ٣٩١)، والمغنى ( ٦: ٢٦٧)، والمحلى (٩: ٢٣٨)، وأحكام
القرآن للجصاص ( ٣: ٣٢٦ ).
(٢) السنن الكبرى (١٠ : ٣٣٢).
(١) السنن الكبرى (١٠: ٣٣٤)، ومصنف عبد الرزاق (٨: ٣٧٢)، والمغني (٩: ٤١١)، والمحلى
( ٩ : ٢٢٣)، وأخرجه البخاري تعليقاً في كتاب المكاتب ، باب المكاتب ونجومه ، فتح الباري ( ٥ :
١٨٤ ) .
٢٢٣

المکاتب - باب بع المكاتب
٤٤٥٢ - وروينا عن أبى سعيد المقبري قال : اشترتنى امرأة ، فكاتبتني على أربعين
ألف درهم ، فأديت إليها عامة ذلك ثم حملت ما بقي إليها ، فقالت : لا والله حتى
آخذه منك شهرًا بشهر وسنة بسنة ، فخرجت به إلى عمر بن الخطاب ، فذكرت
ذلك له ، فقال عمر : ادفعه إلى بيت المال ، ثم بعث إليها وقال : هذا مالك وقد
عتق أبو سعيد ، فإن شئت فخذي ، وإن شئت فخدي شهراً بشهر وسنة بسنة ،
قال : فأرسلت فأخذته (٢) .
٤٤٥٣ - أخبرنا أحمد بن علي الإِسفرائينى ، أخبرنا أبو على السرخسي ، أخبرنا
أبو بكر بن زياد ، أخبرنا أبو الزنباع ، أخبرنا يحيى بن بكير ، أخبرنا عبد الله بن
عبد العزيز ، عن سعيد بن أبى سعيد ، أنه حدثه ، عن أبيه فذكره )) (٣)
وروينا معنى هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه (٤).
٤٤٥٤ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ،
أخبرنى الحسن بن علي بن عفان [ ل: ٣٩٠. أ]، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيد الله
ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول فى الرجل يكاتب عبده بالذهب
أو الورق ينجمها عليه نجومًا : أنه كان يكره أن يقول عجل لي منها كذا وكذا فما
بقي فلك (٥) .
٧ - باب بيع المكاتب
برضاه أو عند عجزه عن أداء ما حل عليه من نجومه
٤٤٥٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني رجال من أهل
العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد وغيرهما ، أن ابن شهاب أخبرهم ، عن
عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبى (عَُّ)، أنها قالت: ((جاءتْ بَرِيَرةُ
(٢) سنن البيهقي الكبرى (١٠: ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٣) سنن البيهقي (١٠ : ٣٣٤).
(٤) سنن البيهقي (١٠ : ٣٣٥) بإسناده.
(٥) سنن البيهقي الموضع السابق .
٢٢٤

السنن الصغير / جـ ٤
فقالتْ : إِنِّي كاتَبْتُ على تِسْعِ أواقٍ في كُلِّ عام وقَيَّةٌ فَأَعِينيني ، فقالت عائشة : إنّ
أحبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّها لهم عدَّةً واحِدةٌ وَأَعْتِقَكِ فَعلتُ ويكونُ وَلَاؤُكِ لي . فذهَبَتْ
إلى أهلِها، فَأَبُوْا إِلَّا أنْ يكونَ الوَلاءُ لُهُمْ .. فقالَ رسولُ الله عَلَّه: خُذيها
وَأَعْتِقِيها. ثُمَّ قَامَ رسُولُ الله عَِّفِي النَّاسِ فحمِدَ الله وأثنى عليهِ ثُمَّ قال: أَمَّا بعدُ ،
فما بألُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطاً ليسَتْ في كِتابِ الله ، ما كان من شَرْطٍ ليس في
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاءُ الله أحقُّ ، وشَرْطُ الله أوثَقُ ،
وإنَّما الولاءُ لمن أعتق))(١).
(( أما بعد فما بال ناس يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله من شرط شرطاً ليس
فى كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما
الولاء لمن اعتق)) هكذا رواه الزهرى ، عن عروة ،
٤٤٥٦ - ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمعناه غير أنه قال: ((خذيها
واشترطى لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق )) ، ففعلت عائشة .
وقد ذكرنا إسناده ، والزهرى أحفظ من هشام ومع رواية الزهرى رواية. عمرة
والقاسم بن محمد ، والأسود بن يزيد ، عن ( ل. ٣٩٠ ب ) عائشة ، ورواية ابن
عمر ، وأبى هريرة ليس فى رواية واحد منهم أنه أمرها بالاشتراط (٢).
٤٤٥٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عبد الله ابن يعقوب ،
أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن
عمرة ، عن عائشة ، قالت : جاءت بريرة إلى عائشة تستعينها فى كتابتها ، فقالت
لها : إن شاء مواليك أن أصب لهم عنك ثمنك صبة واحدة وأعتقك ، قالت :
فذكرت ذلك بريرة لمواليها ، فقالوا : لا إلا أن تشترط لنا الولاء ، فذكرت ذلك لرسول
الله (عَِّلّهِ) فقال: ((اشتريها فإنما الولاء لمن اعتق)).
(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٤ / ٣٧٦، كتاب البيوع (٣٤ ) ، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل
(٧٣)، الحديث (٢١٦٨)، وفي ٥ / ١٩٠، كتاب المكاتب (٥٠ )، باب استعانة المكاتب وسؤاله
الناس (٣)، الحديث (٢٥٦٣)، ومسلم في الصحيح ٢ / ١١٤١ - ١١٤٢، كتاب العتق (٢٠ )، باب
إنما الولاء لمن أعتق ( ٢)، الحديث (٦ / ١٥٠٤) و (٨ / ١٥٠٤)، وموقعه في السنن الكبرى (١٠ :
٣٣٦ ) .
(٢) السنن الكبرى (١٠: ٣٣٦ - ٣٣٧).
٢٢٥

المكاتب - باب بيع المكاتب.
٤٤٥٩ - ورواه يوسف بن موسى ، عن جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ،
قال : سمعت عمرة عن عائشة قالت : اثنتنى بريرة تستعينني فى كتابتها ، وكذلك
قال يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصارى .
٤٤٦٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبر الشافعي ، أخبرني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ،
أن عائشة زوج النبى (عَ ◌ّ) أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها
على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله (عَدِ له) فقال ((لا يمنعك ذلك فإنما
الولاء لمن أعتق )).
٤٤٦٠ - قال الشافعي رحمه الله : أحسب حديث نافع أثبتها وكأن عائشة كانت
شارطة لهم الولاء فأعلمها رسول الله (عَ لَّه) أنها إن أعتقت فالولاء لها فإن كان
هكذا، فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبى (عَ لّم )، ولعل هشاماً أو عروة
حين سمع أن النبى (عَ لِ) قال: لا يمنعك ذلك)) رأى أنه أمرها أن تشترط لهم
الولاء ، فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمرو والله أعلم .
وذكر الشافعى فى رواية الولاء أن قوله : اشترطى لهم الولاء معناه : اشترطي
عليهم الولاء - قال الله عز وجل ﴿ أولئك لهم اللعنة ﴾ يعني عليهم اللعنة ، وحمله
فى رواية الربيع إن صح على التأديب ليعفوا عن مثله (٣) [ ل . ٣٩١ أ].
٨ - باب عجز المكاتب
٤٤٦٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه أخبرنا الحسن بن
سفيان ، أخبرنا حيان ، عن ابن المبارك ، عن أبان بن عبد الله النجلي ، أخبرناً
عطاء بن أبي رباح ، أن ابن عمر كاتب مكاتباً له فأدَّى تسعمائة وبقيت مائة
دينار ، فعجز ، فرده في الرق ، قال .
٤٤٦٣ - حدثنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر ، أخبرنا ابن أبى زائدة ، عن
محمد بن إسحاق ، عن نافع، عن ابن عمر أن مكاتباً له عجز فرده مملوكاً وأمسك
(٣) الآثار من (٤٤٥٨ - ٤٤٦٠) في السنن الكبرى ( ١٠: ٣٣٧ - ٣٣٨).
٢٢٦

السنن الصغير / جـ ٤
ما أخذ منه(١) .
٤٤٦٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، وأخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة ، قال
شهدت شريحاً رضى الله عنه رد مكاتباً عجز فى الرق (٢).
٩- باب عتق أمهات الأولاد
٤٤٦٥ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ،
أخبرني عمر بن محمد ، وعبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهم أن نافعاً
أخبرهم ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : أُما وليدة وَلَدَتْ من
سَيِّدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يُوَرِّثُها، وهو يستمتع بها ، فإذا ماتَ فهي
حُرَّة(١).
ورواه أيضاً عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر وغلط فيه بعض الرواة ،
فرووه مرفوعاً إلى النبى (عَ لَّه) وهو وهم فاحش(٢).
٤٤٦٦ - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن
الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا محمد بن عبيد ، أخبرنا
إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن عبيدة السلماني ، قال : قال علي
ابن أبي طالب : استشارني عمر رضي الله عنه فى بيع أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وهو
أنها عتيقة فقضى بها عمر حياته وعثمان بعده ، فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن ،
قال : فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة [ ل . ٣٩١ . ب ] عن ذلك فقال:
أيهما أحب إليك ؟ فقال :« رأي عمر وعليّ جميعاً أحب إليّ من رأي عليّ حين
أدرك الاختلاف (٣)
(١) مصنف عبد الرزاق (٨: ٣٩١)، وسنن البيهقي الكبرى (١٠: ٣٤١)، والمحلى (٩: ٢٣٨)،
والمغني ( ٦: ٢٦٧)، وأحكام القرآن للجصاص (٣ : ٣٢٦).
(٢) السنن الكبرى ( ١٠: ٣٤٢) .
(١) رواه مالك في كتاب العتق والولاء، حديث ( ٦) باب عتق أمهات الأولاد، ص (٢ : ٧٧٦ )، وموقعه
في السنن الكبرى (١٠: ٣٤٢)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢: ١٩) وسكت عنه .
(٢) السنن الكبرى (١٠ : ٣٤٣).
٢٢٧

المکاتب - باب عتق أمهات الأولاد
الاختلاف (٣) ..
٤٤٦٧ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو عمرو بن السماك ،
أخبرنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي ، أخبرنا عمرو بن عثمان ، أخبرنا
هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبيدة قال : قال عليّ :
فذكر معنى هذا الحديث فقال الشعبي : وحدثني محمد بن سيرين ، عن عبيدة
قال : قلت لعلّ : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إليّ من رأيك وحدك في
الفرقة ، وكذلك رواه أيوب وهشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة
عن عليّ .
٤٤٦٨ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، أخبرنا محمد بن
إسماعيل الأحمسي ، أخبرنا وكيع ، عن شريك ، عن حسين بن عبد الله ، عن
عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبيّ (عَ ظله): ((أيما رجل ولدت منه أمته
فهى معتقة عن دبر منه ))(٤) .
هكذا رواه شريك ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس .
٤٤٦٩ - ورواه غيره عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله (عَ لّه ) لأم
إبراهيم حين ولدت (( أعتقها ولدها))(٥) وقيل عن ابن أبى أويس .
٠
٤٤٧٠ - عن حسين كما رواه شريك ، وروى عن ابن أبي حسين ، عن عكرمة عن
ابن عباس قال: لما ولدت مارية قال رسول الله (عَ ) ((اعتقها ولدها)).
٤٤٧١ - وفى حديث عائشة أن النبى (عَّ له) توفى ولم يترك درهما ولا عبداً ولا
أمة، وفيه دلالة على أن أم إبراهيم لم تبق أمةً بعد وفاته (مَ ◌ّم) وأنها عتقت بما تقدم
من حرمة الاستيلاء والله أعلم .
٤٤٧٢ - ولحديث حسين بن عبد الله ، وغيره ، عن عكرمة ، عن عمر أنه قال :
أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطاً ،
(٣) السنن الكبرى. الموضع السابق، وانظر أيضاً: مصنف عبد الرزاق ( ٧ : ٢٩١ )، وأخبار القضاة لوكيع
(٢: ٣٩٩)، والأم ( ٧: ١٧٥ )، والمغني ( ٩ : ٥٣١)، والمحلى ( ٩: ٢١٧ ).
(٤) السنن الكبرى (١٠: ٣٤٦).
(٥) رواه ابن ماجة في الأحكام - باب ((بيع أمهات الأولاد))، وموقعه في السنن الكبرى (١٠: ٣٤٦).
٢٢٨

السنن الصغير / جـ ٤
ورواية خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر : إذا ولدت أم الولد من
سيدها فقد عتقت ، وإن كان سقطاً (٦) .
٤٤٧٣ - وأخبرنى أبو نصر بن قتادة (ل. ٣٩٢. أ) أخبرنا أبو منصور
النضروي ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا سفيان ،
حدثني الحكم بن أبان قال : سئل عكرمة عن أمهات الأولاد قال : هن أحرار ،
قيل : بأى شىء تقوله ؟ ، قال : بالقرآن ، قالوا : بماذا من القرآن ؟ ، قال : قول
الله عز وجل: ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾
( النساء : ٥٩ ) .
وكان عمر من أولى الأمر ، قال: عتقت وإن كان سقطاً فعاد الحديث إلى عمر
رضى الله عنه .
٤٤٧٤ - وأما حديث جابر ، وأبي سعيد : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي
(عٌَّ)، فليس فيه أن النبى (عَ لَّمِ ) علم بذلك فأقرهم عليه، وقد يحتمل أنه
نهى عنه بعد ذلك ، فلم يبلغهما وبلغ عمر ، وَمَنْ تابعه ، فأجمعوا على تحريم
بیعھن(٧) .
٤٤٧٥ - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا : أخبرنا أبو
العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا إسحاق بن
إبراهيم الرازي ختن سلمة بن الفضل ، أخبرنا سلمة ، حدثني محمد بن إسحاق ،
عن الخطاب بن صالح ، عن أبيه قال : حدثتني سلامة بنت معقل ، قالت : كنت
للحباب بن عمرو فمات ولى منه غلام ، فقالت امرأته : الآن تباعين فى دينه ،
فأتيت رسول الله (عَ ◌ّم) فذكرت ذلك له فقال رسول الله (عد ◌ّل): ((من
صاحب تركة الحباب بن عمرو ؟ )) فقالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو ، فدعاه
رسول الله (عَّ) فقال: ((لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني
(٦) مصنف عبد الرزاق ( ٧ : ٢٩٥)، وسنن البيهقي ( ١٠: ٣٤٦) والمغني ( ٩: ٥٤٠ ).
(٧) حديث أبي سعيد الخدري: كما ببيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله عَ ل أخرجه النسائي عن زيد
العمّي، وليس بقوي، ولا تنصيص فيه، وحديث ابن عمر أن النبي عَّه نهى عن بيع أمهات الأولاد .... أولى
بالعمل ، وأقوي بالإستدلال .
٢٢٩

المکاتب - باب عنق أمهات الأولاد
فائتوني أعوضكم منها)) ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله (عليكم
فقال قوم: إن أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله (عَو ٤)، وقال
بعضهم: بل هى حرة أعتقها رسول الله (عَ ليهٍ)(٨).
تابعه محمد بن سلمة عن أبي إسحاق ، وروى [ ل. ٣٩٢ . ب ] عن خوات
ابن جبير فى قصة شبيهة لما ذكرنا، قال: فرجع خوات إلى رسول الله (عَ ◌ّم)
فقال رسول الله (عَ ل): ((لا تباع)).
فأمر بها فأعتقت إلا أن مدار حديث خوات على ابن لهيعة ورشدين بن سعد فالله
أعلم . وأقوى شىء فيه إجماع الخلفاء .
٤٤٧٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد ، أخبرنا الحسن بن
سفيان ، أخبرنا حيان ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، أن عمر بن
الخطاب : وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما : أعتقا أمهات الأولاد ومن بينهما من
الخلفاء .
٤٤٧٧ - أخبرنا أبوزكريابن أبى إسحاق وأبو بكر بن الحسن ، أخبرنا أبو العباس
الأصم ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى مخرمة
ابن بكير ، عن أبيه ، عن ابن قسيط ، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أنه
سمع عبد الله بن عمر يقول : إذا ولدت الأمة من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت
أولاداً، كان ولدها بمنزلتها عبيداً ما عاش سيدها فإن مات فهم أحرار (٩).
٤٤٧٨ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ، أخبرنا أبو العباس الأصم ،
أخبرنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أخبرنا أبو أسامة ، عن حماد بن زيد ، أخبرنا
فضيل بن ميسرة أبو معاذ ، عن أبي حريز ، عن الشعبي قال : رفع إلى شريح رجل
تزوج أمة فولدت له أولاداً ، ثم اشتراها ، فرفعهم شريح إلى عبيدة ، فقال عبيدة :
(٨) رواه أبو داود في العتق، باب ((عتق أمهات الأولاد))، وموقعه في السنن الكبرى (١٠: ٣٤٥).
(٩) السنن الكبرى (١٠ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ).
٢٣٠

- السنن الصغير / جـ ٤
إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحراراً ، فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق ، وبهذا أجاب
الشافعي رضي الله عنه ، وقال: لأن الرق جرى على ولدها لغيره (١٠).
كمل الجزء الثامن عشر وبكماله تم الكتاب وصلى اللهم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً .
٠
(١٠) السنن الكبرى (١٠ : ٣٤٩).
٢٣١

.

محتوى السفر الرابع فى كتاب السنن الصغير
الموضوع
الصفحة
کتاب الجزية
١ - باب الجزية
٥
٢ - باب قدر الجزية
٦
٣ - باب الصلح على غير الدينار
٧
٤ - باب تصنيف الصدقة على نصارى العرب
١١
٥ - باب المهادنة على النظر للمسلمين
١٣
٠
٦ - باب نقض أهل العهد العهد
١٦
٧ - باب الحكم بين المعاهدين والمهادنين
١٨
٢٠
٨ - باب قسم الفيء والغنيمة
٩٠ - باب رزق الولاة
٣
١٠ - باب في عقد الألوية ... وشعار القبائل ... إلخ
٣٢
كتاب الصيد والذبائح
١٠ - باب الصيد والذبائح
٣٦
٢ - باب المسلم يذبح على اسم الله وإن لم يذكره بلسانه
٤٢
٣ - باب مايُذكّى به وكيف يُذكّى وموضع الذكاة في غير المقدور عليه
٠٤٥
٤ - باب ماذُبح لغير الله وغير ذلك مما هو مذكور في الآية
٤٨
٥ - باب الحيتان وميتة البحر
.....
٥١
٦ - باب الجراد
٥١
٧ - باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
٥٥
٢٣٣

الموضوع
الصفحة
٨ - باب في الضبع والثعلب
٥٩
....
٩ - باب في الأرنب وغيرها من الوحوش
٦٠
١٠ - باب في حمار الوحش
٦١
١١ - باب في الصنب
٦١
١٢ - باب في أكل لحوم الخيل
٦٣
١٣ - باب تحريم لحوم الحمر الأهلية
٦٦
١٤ - باب الجلالة
٦٨
٦٣
١٥ - باب المصبورة والمجثمةُ
٦٩
١٦ - باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
٧٠
١٧ - باب كسب الحجام
١٨ - باب وقت الحجامة
٧٢
١٩ - باب في التداوي والإكتواء والاسترقاء
٧٣
٢٠ - باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة
.
٧٦
٢١ - باب ما يحل أكله من الميتة بالضرورة
٧٨
٢٢ - باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة
٨٠
٢٣ - باب ما يحل من الأدوية النجسة عند الضرورة
٨٣
٢٤ - باب في الجبن
٨٦
٢٥ - باب ما حُرم على بنى إسرائيل ثم حل لنا وما حَّمه المشركون على
٨٦
أنفسهم وليس بحرام
٢٦ - باب السبق والرمي
٨٩
كتاب الأيمان والنذور
١ - باب الحلف بالله دون غيره
٩٣
-
٢ - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها
٩٥
٣ - باب اليمين الغموس
٩٧
٤ - باب الاستثناء في اليمين
٩٨
٢٣٤

الموضوع
الصفحة
٥ - باب لغو اليمين
...
١٠٠
٦ - باب الكفارة بالمال قبل الحنث
١٠١
٧ - باب الخيار في كفارة اليمين
١٠٣
٨ - باب يمين المكره والناسي وحنثهما جميعاً
١٠٥
٩ - باب من حلف : لا يأكل خبزاً بأدم فأكله
١٠٦
١٠ - باب من حلف ماله مال وله عَرَضٌ أو عقار أو حيوان
١٠٧
١١ - باب الحلف على التأويل
١٠٧
١٢ - باب اليمين على نية المستخلف في الحكومات.
١٠٧
١٣ - باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة
١٠٨
. ١٤ - باب من نذر نذراً في معصية
١١١
١٥ - باب الوفاء بالنذور التي ليست لمعصية
١١٥
١٦ - باب من نذر المشي إلى أحد المساجد الثلاثة
١٢٠
١٧ - باب من نذر أن ينحر بغير مكة ليتصدق
١٢٠
١٨ - باب من نَذَرَ صَوْمَ يوم سَمَّاه فوافقَ يوم فطرٍ أو أضحى
١٢١
كتاب آداب القاضي
١ - أدب القاضي وفضله
١٢٢
٢ - باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس
١٢٥
ولا یکون دونه حجاب
٣ - باب التثبت في الحكم
١٢٧
٤ - باب مشاورة القاضي
١٢٩
٥ - باب ما يحكم به الحاكم.
١٣٠
٦ - باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
١٣١
٧ - باب مَنْ أجاز القضاء على الغائب
١٣٦
٨ - باب في التحكيم
١٣٧
٩ - باب القسمة
١٣٨
٢٣٥

الموضوع
الصفحة
كتاب الشهادات
١ - باب الشهادات
١٤٠
٢ - باب عدد الشهود
١٤٢
٣ - باب شهادة القاذف
١٤٧
٤ - باب العلم بالشهادة وبيان وجوه العلم
١٤٩
٥ - باب شهادة العبيد والصبيان
١٥١
٧ - باب القضاء باليمين مع الشاهد
١٥٢
٩ - باب النكول وردِّ اليمين
١٠ - باب مَنْ تجوز شهادته ومَنْ لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسملين
١٦٩
١١ - باب الرجوع عن الشهادة
١٨٧
كتاب الدعوى والبينات
١ - باب البينة على المدى واليمين على مَنْ أنكر
١٨٨
٢ - باب الرجلان يتنازعان شيئاً في يد أحدهما
١٨٩
٣ - باب الرجلان يتنازعان شيئاً في أيديهما أو في يد ثالث
١٨٩
٤ - باب القافة ودعوى الولد
١٩٤
٥ - باب المرأة تأتي بالولد لا يُحْتَمل أن يكون من الثاني ويحتمب أنْ يكون من
الأول
١٩٨
"كتاب العتق
١ - باب العتق
٢٠٠
٢ - باب مَنْ أعتق مِنْ مملوكه شقصا
٢٠١
٣ - باب مَنْ أعتق شركا له في عبد
٢٠٢
٢٣٦
٦ - باب شهادة أهل الذمة
١٥٩
١٦٣
٨ - باب تأكيد اليمين
١٦٨٠

الموضوع
الصفحة
٤ - باب مَنْ يعتق بالملك
٢٠٨
٥ - باب الولاء
٢٠٩
٦ - باب نسخ الميراث بالموالاة والإِسلام ومَنْ أعتق عبدة سائبة
٢١٠
٧ - باب الولاء للكبار من الذكور
٢١٢
٨ - باب في بيع المدبر وغير ذلك من أحكامه
٢١٤
كتاب المكاتب
١ - باب إعانة المكاتب
٢١٧
٢ ۔۔ باب الكتابة على نجمین أو أکثر
٢١٨.
٣ - باب المکاتبُ عبدٌ ما بقی علیه درهم
٢١٩
٤ - باب قول الله عز وجل ﴿ وآتوهم مِنْ مال الله الذي آتاكم
٢٢٢
٥ ۔۔ باب موت المکاتب
٢٢٣
٦ - باب تعجيل الكتابة
٢٢٣
٧ - باب بيع المكاتب برضاه أو عند عجزه عن أداء ما حلّ عليه من
نجومه
٢٢٤
٨ - باب عجز المكاتب
٢٢٦
٩ - باب عتق أمهات الأولاد
٢٢٧
المحتوى
١ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة
٢٣٥
٠
٢٣٧

الفهارس العامة للكتاب
الفهرس
١ - فهرس الآيات القرآنية
٢ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
٣ - فهرس الآثار والأحاديث الفعلية
٤ - فهرس أقوال الإمام الشافعي
٥ - فهرس أقوال البيهقي وتعليقاته على المسائل الفقهية
٦ - فهرس مسانيد الصحابة
٧ - آثار الصحابة والتابعين مرتبة على حروف المعجم
٨ - فهرس شيوخ البيهقي في هذا الكتاب.
٩ - سرد المراجع التى جرى العزو إليها وطبعاتها
٢٣٩

((أولاً: فهرس الآيات القرآنية الكريمة))
الفاتحة : ٥
إياك نعبد وإياك نستعين ...
١/ ١٨
٢ / ١١٩٣
والذين يكنزون الذهب
والفضة ...
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ...
٢ / ١١٦٥
وماهم بضارين به من أحد إلا
البقرة : ١٠٢
بإذن الله
١ / ٧٤٥
١ /٣٤٧
٣٠٤/١
البقرة : ٢٣٩
١ / ٣٤٩
ومن حيث خرجت فول
وجهك
البقرة : ١٤٩، ١٥٠
٣ / ٢٩٢٨
٢ / ١٣٩٤
شهر رمضان الذي أنزل فيه
...
القران
ياأيها الدين آمنوا كتب
عليكم الصيام ...
ولتكملا نعدة ولتكبروا الله ...
١ / ٦٧٩
٢ / ١٢٩١،
١٣٥١/٢
فمن شهد منكم الشهر
فليصمه ...
فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
٢ /١٣١٠
الخيط ...
٢ / ١٢٩١
أحل لكم ليلة الصيام
الرفث ...
البقرة : ١٨٧
٢٤٠
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ...
وما كان الله ليضيع إيمانكم ...
حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى ....
البقرة : ١٣٦
البقرة : ١٤٣
٣ / ٢٩٧٨
الحر بالحر والعبد بالعبد ...
البقرة : ١٧٨
كتب عليكم القصاص في ...
البقرة : ١٧٨
٢ / ١٢٩١
البقرة : ٣٤
البقرة : ٤٣
٣١٣٠/٣