Indexed OCR Text
Pages 1-20
(٦) سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية كراتشى-باكستان ما آتاكم الرسول فخُذْقَ وَمَانِهَاكم عنه فانَتَهُوا السُّنْن الصَّغير لِإِمَامِ المُحَدّثِيْن الْحَافِظِ الجَلِيلَبِي بَكْرَ أَحمَد بن الحسين بن عَلي البَيْهَفى المتوفي سُنة ثَمَانِ وَخْمِسِينَ وَاربع مئة التّف الثالث وَثَّفَ أُصُولَهِ وَخَرَجَ حَدِيثَهُ وَعَلَقَّ عَلَيْهُ الدكتور عبدالمعطى اميرتلچي لله السُّنَنْ الصَّغِير الطبعة الأولى غرة ربيع الأول ١٤١٠ هـ وتشرين الأول ١٩٨٩ م جميع حقوق الطبع محفوظة للمحقق لا يجوز نشر هذا الكتاب ، أو أى جزء منه ، أو تخزينه ، أو تسجيله . بأى وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من محقق الكتاب توزيع اللهباعت النشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة ش.م.م الإدارة والمطابع: المنصورة ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ت: ٣٤٢٧٢١ / ٢٥٦٢٢٠ / ٣٥٦٢٣٠ المكتبة: أمام كلية الحتّب ت: ٢٤٧٤٢٣ ص .ب: ٢٣٠ تلكس 20004 DIVFA UN كتاب النكاح السنن الصغير / جـ ٣ ١ - باب الترغيب في النكاح قال الله تعالى: ﴿وجعل منها زوجها ليسكن إليها ﴾ الأعراف: ١٨٩ ). وقال: ﴿ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ﴾. ( النحل : ٧٢ . ٢٣٤٣ - قال الشافعىُّ - رضي الله عنه : - فقيل أن الحفدة : الأصهار. وقال ﴿ فجعله نسبا وصهرا ﴾ ( الفرقان : ٥٤ ) . ورُّنا هذا التفسير عن ابن مسعود : ٢٣٤٤ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد أحمد ابن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنبأنا الحسن بن محمّد بن الصبّاح الزّغْفَراني ، أنبأنا أبو معاوية ، أنبأنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : كنتُ أمشي مع عبد الله بن مسعود فلقيني عثمان بن عفان بمنى ، فجعل يحدّثه فقال . له . عثمان : ألا نزوجك ياأبا عبد الرحمن جاريةً شابةً لعلها تذكرك بعض مامضى من زمانك ، فقال أعبد الله: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله عَ له: ((يا مَعْشَرَ الشباب مَنٍ اسْتَطاعَ منكم الباءة (١) فليتزوج، فإنَّه أغضُّ للبصر وأَحْصَنُ للفرج ، ومَنْ لم يستطع فعليهِ بالصوم فإنَّ الصوم له وجاء (٢) (٣). ٢٣٤٥ - أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، (١) ((الباءة)): معناها: الجماع. (٢) ((وجاء)): أي كسر للشهوة . (٣) الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح، - باب ((من لم يستطع الباءة فليصم)). الحديث (٥٠٦٦)، الفتح ( ٩: ١١٢)، ومسلم في النكاح - باب ((استحباب النكاح)) (٢: ١٠١٨، ١٠١٩ ). ٠ ٧ النكاح - باب الترغيب فى النكاح . اعف، أخبرنا عُبيد بن شريك، أخبرنا ابن أبي مريم ، أخبرنا محمد [ ل / ١٩٧ / ب ] بن جعفر ، أخبرنا حميد الطويل ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : ((جاء ثلاثةُ(٤) رهط إلى أزواج النبيِّ عَ لّه يسألونَ عن عبادةِ النبيِّ عَ لِه، فلما أخبروا بها كأنهم تقالّها، فقالوا: أينَ نَحْنُ من النبي عَّ ◌ُلّه وقد غَفَرَ الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر ، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال الآخر : أنا أصوم الدهر فلا أفطر، وقال الآخر : أنا أعتزلُ النساء ولا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله عَّله فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنِّي أصومُ وأُفطر ، وأُصلّي وَأَرْقُدْ، وأتزوج [ النساء]، فمن رَغِبَ عن سُنّتي فليسَ مِنّي))(٥) . ٢٣٤٦ - وأخبرنا ابو طاهر الفقيه، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الصغاني ، أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عبيد بن سعد، عن النبي عَ لِ قال: ((من أحبَّ فطرني فليستنَّ بسنتي، ومن سنتي النكاح )) (٦) . وهذا مرسل . ٢٣٤٧ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرني إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة ، أنبأنا بكر بن سهل الدمياطي ، أنبأنا عبدالله بن يوسف ، أنبأنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَ له: ((لم نر للمتحابَيْن مثلَ النكاح)) (٧). (٤) عند عبد الرزاق ان الرهط الثلاثة هم : علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعثمان بن مظعون . والرهط في اللغة : من ثلاثة إلى عشرة . (٥) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب (( الترغيب في النكاح )»، حديث (٥٠٦٣)، فتح الباري (٩ : ١٠٤). ومسلم في النكاح - باب ((استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه ووجد مؤنةً)) (٥ : ١٤٠١) .. والحديث في سنن البيهقي الكبرى (٧: ٧٧). (٦) الحديث موقعه في سنن البيهقي الكبرى (٥:٧ ٧٨)، وذكره في كنز العمال (١٦ : -٤٤٤١٣°) ونسبه للبيهقي عن أبي هريرة . (٧) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، حديث (١٨٤٧) - باب ((ما جاء في فضل النكاح))، ص (٥٩٣)، وقال الهيثمي: ((إسناده صحيح، ورجاله ثقات))، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢: ١٦٠)، وقال : (( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، لأن سفيان بن عيينة ، ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة ، عن ابن عباس))، ووافقه الذهبي . وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه ــ عقب إحلال النساء حراثرهن وإمائهن عند الحاجة - بقوله = ٨ السنن الصغير / جـ ٣ ٢٣٤٨ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني ، أنبانا ابو سعيد بن الأعرابي ، أنبأنا سعدان بن نصر ، أنبأنا إسحاق الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء، عن جابر أنه تزوج امرأة على عَهْدِ رسولِ الله عَ ليه، فلقيني النبيُّ عَ لله. فقال له : ((ياجابر تزوجتَ؟)) قال نعم. قال: ((بكراً أم ثَيِّباً؟)) قال: ثيباً. قال (( أفلا بكرا تلاعبها )) قال : يارسول الله كانت لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبینین (٨) . . قال: (( فذاك ، أما إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدين تَرِبَتْ يداك )) . ٢٣٤٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني يحيى بن سعيد ، أنبأنا عبيد الله بن عمر ، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي ◌َ له قال: ((تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك))(٩) . ٢٣٥٠ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا أحمد بن = في الآية الكريمة ( ٢٨ ) من سورة النساء: ﴿ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ﴾ فذكرَ تخفيفه سبحانه في هذا الموضع وإخباره عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة ، وأنه سبحانه وتعالى خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع ، وأباح له ما شاء : مما ملكت يمينه ؛ ثم أباح له أن يتزوج بالإماء إن احتاج إلى ذلك : علاجاً لهذه الشهوة ، وتخفيفاً عن هذا الخلق الضعيف ، ورحمة به . (٨) أخرجه البخاري في الجهاد - باب ((استئذان الرجل الإِمام)). فتح الباري (٦: ١٢١)، وأخرجه أيضاً في البيوع - باب ((شراء الدواب والحمير)). فتح الباري (٤: ٣٢٠)، وفي النكاح - باب ((تزويج الثيبات)). فتح الباري (٩: ١٢١)، وفي - باب ((طلب الولد)). فتح الباري (٩: ٣٤١)، وفي باب « تستحِدُّ المغيبة)). فتح الباري (٩: ٣٤٣)، الحديث رقم (٥٢٤٧)، وأخرجه مسلم في الرضاع. باب (( استحباب نكاح البكر)) حديث (٥٤)، ص (١٠٨٧)، والإمام أحمد بالمسند (٣: ٢٩٤)، وغيرهم. (٩) أخرجه البخاري في النكاح - باب ((الأكفاء في الدين))، حديث رقم (٥٠٩٠) فتح الباري (٩ : ١٣٢)، ومسلم في الرضاع - باب ((استحباب نكاح ذات الدين))، حديث رقم (١٤٦٦)، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، كلهم في النكاح، والإمام أحمد في المسند (١: ٩٢، ٤٥٧)، (٢: ٤٢٨)، (٤: ٩٢)، (٤: ٢٦٥٢، ٣٧٧). وموقعه في السنن الكى للبيهقي (٧ : ٨٠) . ٩ النكاح - باب النظر إلى امرأة یرید نكاحها [ ل / ١٩٨ / أ ] منصور، أنبأنا عبد الله بن يزيد المقري، أنبأنا حيوة بن شريح ، أخبرني شرحبيل بن شريك ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلّي ، يحدث عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله عَ ◌ّم قال: ((إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة. الصالحة)) (١٠). ٢٣٥١ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق ، أنبأنا إبراهيم بن أبي العباس ، أنبأنا خلف بن خليفة ، حدثني ابن أخي أنس ، عن أنس قال كان رسول الله عَ لّه يأمرنا بالباءة، وينهانا عن التبتل نهياً شديداً ويقول: ((تزوجوا الودودَ الولودَ فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)) (١١). ٢٣٥٢ - أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا العباس بن محمد الدوري ، انبانا یحیی بن معین ، انبأنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الله بن هرمز الفلكي ، عن سعيد ومحمد ابني عبيد ، عن أبى حاتم . المزني . قال: قال رسول الله عَ له: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوه تكن فتنةٌ فى الأرض وفساد عريض)) قالوا يارسول الله: وإن كان فيه ؟ قال : ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكِحُوه))، قالها ثلاث مرات (١٢). ٢ - باب النظر إلى امرأة یرید نكاحها ٢٣٥٣ - أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، (١٠) أخرجه مسلم في الرضاع - باب ((خير متاع الدنيا المرأة الصالحة))، حديث (٥٩) ص (١٠٩٠)، والنسائي في النكاح (٦: ٦٩)، والإمام أحمد بالمسند (٢: ١٦٦، ١٦٨)، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ٨٠) . (١١) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (٣: ٢٤٥) من رواية أنس بن مالك، وابن حبان فى صحيحه . موارد الظمان الحديث (١٢٢٨). وروي الحديث من طريق معقل بن يسار، أخرجه أبو داود في النكاح - باب ((النهي عن تزويج من لم يَلد من النساء.)). والنسائي في سننه ( ٦: ٦٥، ٦٦) - باب ((كراهية تزويج العقيم))، واستدركه الحاكم (٢: ١٦٢)، وقال: ((صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي)). (١٢) من رواية أبي حاتم المزني أخرجه أبو داود في المراسيل - باب ((ما جاء في تزويج الأكفاء))، والترمذي في النكاح - باب) ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الترمذي في النكاح (٣: ٣٩٤، ٣٩٥) - باب (( ما جاء إذا جاءكم من ترضون .. ))، الحديث (١٠٨٤)، وابن ماجه في النكاح، حديث (١٩٦٧) - باب ((الاكفاء)) (١: ٦٣٢)، والحاكم في المستدرك (٢ : ١٦٤) . - . ١٠ السنن الصغير / جـ ٣ أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنبأنا أحمد بن منصور الرّمادي ، أنبأنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر بن ثابت ، عن أنس ، قال : أراد المغيرة أن يتزوج امرأةً فقال له النبي عَ له: اذهب فانظر إليها، فإنه أحْرى أن يُؤْدَمَ بينكما)) قال: فنظرت إليها . قال فذكر من موافقتها (١) . ٢٣٥٤ -وفى الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبيَّ عَ ◌ّه قال للرجل الذى تَزَوَّجَ امرأةٌ من الأنصار ((أنظرت إليها؟)) قال: لا. قال: ((فاذهب فانظر إليها فإن فى أَعْيُنِ الأنصار شيئا)) (٢) . ٢٣٥٥ _ وفي حديث جابر: (( إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها مايعجبه ويدعوه إليها فليفعل )) . · قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني ، فتزوجتها (٣). ٢٣٥٦ - قال الشافعيُّ - رضي الله عنه -: ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ماوراء ذلك (٤). (١) الحديث موقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧: ٨٤)، وأخرجه الإمام أحمد بالمسند (٤: ٢٤٦)، والترمذي في كتاب النكاح، حديث (١٠٨٧) - باب «ما جاء في النظر إلى المخطوبة)) (٣: ٣٩٧)، وابن ماجه في النكاح، الحديث (١٨٦٥) - باب ((النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها))، ص (١: ٥٩٩)، والنسائي في "النكاح ( ٦: ٦٩، ٧٠) - باب ((إباحة النظر قبل التزويج))، والدارمي في سننه (٢ : ١٣٤)، وابن حبان في صحيحه . موارد الظمآن . الحديث (١٢٣٦) . (٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ((ندب النظر إلى وجه المرأة)) (٢ : ١٠٤٠) (٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد بالمسند (٣: ٣٣٤) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧: ٨٤) ، ورواه أبو داود في النكاح - باب ((في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها؛ الحديث (٢٠٨٢)، واستدركه الحاكم (٢: ١٦٥)، وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف (٦: ١٥٧) في كتاب النكاح - باب (( إبراز الجواري ، والنظر عند النكاح)» الحديث (١٠٣٣٧)، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير (٣: ١٤٧) للشافعي والبزار . (٤) أباح الشرع التعرف على المخطوبة من ناحيتين فقط . ((الأولى)): عن طريق إرسال امرأة يثق الخاطب بها تنظر إليها وتخبره بصفتها، فقد روى أنس أنه عد اله (( بعث أم سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عُرْقوبها، وشمّي معاطفها)) وفي رواية: ((شمّي عوارضها)) وهي الأسنان التي في عرض الفم . وهى ما بين الثنايا والأضراس ، والمراد اختبار رائحة النكهة وأما المعاطف فهي ناحيتا العنق ، والعرقوب عَصَبٌ غليظ فوق العقب ، والنظر إلى العرقوب لمعرفة الدمامة والجمال في الرجلين . وللمرأة أن تفعل مثل ذلك بإرسال رجل ، فلها أن تنظر إلى خاطبها ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ٣ ١١ النكاح - باب النظر إلى امرآة یرید نكاحها ٢٣٥٧ - قلت: وهذا لقوله عز وجل: ﴿ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها ﴾. ( النور : ٣١) . "[ ل / ١٩٨ / أ] قيل عن ابن عباس وغيره: الوجه والكفان(٥). ٢٣٥٨ - وفي حديث خالد بن دريك، عن عائشة، أن النبي عَ لِّ قال: ((ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)» وأشار إلى = ((الثانية)): النظر مباشرة من الخاطب للمخطوبة للتعرف على حالة الحجال وخصوبة البدن، فينظر إلى الوجه والكفين والقامة ، إذ يدل الوجه على الجمال ، والكفان على الخصوبة والنحافة ، والقامة على الطول والقصر ، وقد دلّ الشرع على جواز رؤية من يريد الرجل خطبتها ، لحديث جابر ، والمغيرة بن شعبة المتقدمين ، ولما في النظر من فائدة هي صلاح حال الزوجين وتحقيق الألفة والمودة بينهما . وعن أبي حُميد، قال: ((قال رسول الله عَ لَّه: إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر لخطْبة . وإن كانت لا تعلم )). رواه أحمد ، عن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد. نيل الأوطار (٦ : ١١٠). وعن محمد بن حنفيه عن عبد الرزاق، وسعيد بن منصور: « آن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم ، فذكر له صغرها ، فقال : ابعت بها إليك ، فإن رضيت فهى امرأتك ، فأرسل بها إليه . فكشف عن سافها ، فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لسكبت عينيك )) . والظاهر أنها صارت إمرآته يقول علي ويرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه والكفين فقط لأن رؤيتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمهما ، فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن ، والكفان على خصوبة البدن أو عدمها : وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها . وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال ، وهى ستة أعضاء : الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث السابقة: ((أنظر إليها )) ولفعل عمرٍ السابق ، وفعل جابر أيضاً. وينبغى أن يكون نظر الخاطب إلى المرأة قبل الخطبة ، وأن تكون خفية بغير علم المرأة أو ذويها ، مراعاة لكرامة المرأة وأسرتها ، فإذا أعجبته تقدم لخطبتها من غير إيذاءٍ لها وإحراج لأسرتها ، وهذا هو المعقول، والراجح عملاً بظاهر الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليها سواءً أكان ذلك بإذنها أم لا . ويحرم الخلوة بالمخطوبة لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب، وقد نهى الرسول عَ لّه في الأحاديث السابقة عن الخلوة بالأجنبية والجلوس معها إلَّا مع محرم كأيها أو أخيها أو عمها . ومن تلك الأحاديث : (( لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثها الشيطان، إلَّا مَخْرمَ)). رواه أحمد ، والشيخان، عن عامر بن ربيعة. نيل الأوطار (١١١٠:٦). الكتاب مع اللباب (٤: ١٦٢)، مغني المحتاج (٣: ١٢٨)، كشاف القناع (٥ : ٩)، المغني (٦: ٥٥٢)، أحكام القرآن لابن العربي (٣: ١٣٦٢٠)، أحكام القرآن للجصاص (٣: ٣١٨). (٥) سنن البيهقي الكبرى (٧ : ٨٥). ١٢ السنن الصغير / جـ٣ کفه ووجهه(٦) ٣ - باب غض البصر إذا لم يكن سبب يبيح النظر قال الله عز وجل: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ﴾ .... ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ( النور: ٣٠، ٣١ ). ٢٣٥٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أنبأنا أبو مسلم ، أنبأنا حجاج بن منهال ، أخبرنا حماد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَّه: (( لكل ابن آدم حظه من الزنا ، فالعينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، والفم يزني وزناه القبل ، والقبل بهم أو يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه)) شهد على ذلك أبو هريرة سمعه وبصره(١). ٢٣٦٠ _ وفي حديث نبهان عن أم سلمة في ترك احتجابها وميمونة من ابن أم مكتوم بأنه لا يبصرها فقال النبي عَ ل: ((أفعمياوان أنتما! ألستا تبضرانه؟))(٢). ٢٣٦١ - أخبرنا أبو علي الروذبادي ، أنبأنا عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي ، حدثنا شعيب بن أيوب ، أنبأنا أبو داود وهو الجعدي ، أنبأنا سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن أبي زرعة ، عن جرير رضى الله عنه قال : ((سألت النبي عَ ◌ّلِ عِن نظر الفُجَّةِ؟ فأمرني أن أصرفَ بصرى))(٣)]. (٦) الحديث رواه أبو داود في اللباس - باب « فیما تبدي المرأة من زينتها ))، وهو مرسلّ ، فإن خالد بن دريك العسقلاني ، لم يدرك عائشة . وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧: ٨٦) .. (١) رواه أبو داود في النكاح - باب ((ما يؤمر به من غض البصر))، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ٨٩) . (٢) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (٦: ٢٩٦)، وأبو داود في اللباس (٤: ٣٦١) - باب (قوله عز وجل :. ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ سورة النور. الآية (٣١)، وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب الحديث (٢٧٧٨) - باب ((ما جاء في احتجاب النساء من الرجال)). وموقعه في سنن البيهقي الكبرى . (٧ : ٩٢) . (٣) أخرجه مسلم في كتاب الآداب .. باب ((نظر الفجأة)) (٣: ١٦٩٩)، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ٨٩، ٩٠ ) ٠٠ ١٣ النكاح - باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية ٤ - باب لا يخلو رجل بامرأةٍ أجنبية ومايتقى من فتنة النساء ٢٣٦٢ - حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين أبي داود العلوي إملاءً ، أنبأنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي ، أنبأنا محمود بن آدم المروزي ، أنبأنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دینار ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال: سمعت النبي عَ ◌ّم يقول: ((لا يخلونَّ رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذُو محرم ))(١) . ٢٣٦٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا سليمان التيمي (ح)، وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأنا أبو بكر [ل / ١٩٩ / أ] بن محمويه العسكري ، أنبأنا جعفر بن محمد القلانسي ، أنبأنا آدم ، أنبأنا شعبة ، عن سليمان التيمي ، قال : سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله عَّ: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء))(٢). ٢٣٦٤ - وروينا في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي معَ له: ((فاتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء ، فإن أول فتنة ابن آدم كانت من النساء))(٣). (١) أخرجه البخاري في كتاب الحج - باب ((حج النساء))، وفي الجهاد - باب ((من اكتتب في جيش ، فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟ )).، فتح الباري (٦ : ١٤٢ - ١٤٣)، الحديث (٣٠٠٦)، وفي النكاح: أيضاً - باب ((لا يخلون رجل بامرأة إلَّ ذو محرم))، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ((سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيو)) (٢: ٩٧٨)، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧ : ٩٠). (٢) سنن البيهقي الکبری (٧ : ٩١)، وأخرجه البخاري في كتاب النكاح ، حديث (٥٠٩٦) - باب (( ما يتقى من شؤم المرأة)) فتح الباري (٩: ١٣٧)، ومسلم في باب الرقاق - باب ((أكثر أهل الجنة الفقراء)). ( ٤ : ٢٠٩٧) . (٣) سنن البيهقي الكبرى (٧: ٩١)، وهو جزء من حديث طويل روي عن أبي سعيد الخدري، وطرفه: ((قام فينا رسول الله عَ ل خطيباً بعد العصر فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا ذكره ، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، وكان فيما قال: ((إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون؟ ... ))، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣: ٦١)، والترمذي في كتاب الفتن، الحديث (٢١٩١) (. باب ما جاء ما أخبر النبى عَ ل أصحابه ... (٤: ٤٨٣)، وقال: حديث حسن صحيح، وهو في المستدرك للحاكم (٤ : ٥٠٥) . ١٤ السنن الصغير / جـ ٣ ٥ - باب لا نكاح إلا بولي قال الله عز وجل : ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ (البقرة: ٢٣٢). ٢٣٦٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغدي ببغداد ، أنبأنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أخبرنا أبو عامر العقدي (ح) ، وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، أنبأنا يونس بن حبيب ، أنبأنا أبو داود ، أنبأنا عباد بن راشد(١)، قال : سمعتُ. الحسن يقول : حدثني معقل بن يسار المزني قال : كانت لي أخت تخطب إلّ وأمنعها الناس ، حتى أتاني ابن عم لي فخطبها إلّ فزوجتها إياه(٢)، فاصطحبها ماشاء الله أن يصطحبها (٣) ثم طلقها طلاقاً .. له الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم جاءني يخطبها مع الخطاب ، فقلت : بالكع ! خطبت إليّ أخي فمنعتها الناس ، وخطبتها إلّ فآثرتك بها وأنكحتك فطلقتها ، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها ، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت تخطبها ، لا والله الذي لا إله إلا هو لا أنكحك (٤) أبداً. قال فقال معقل: ففيه(٥) نزلت هذه الآية ﴿إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ ( البقرة: ٢٣٢) قال: وعلم الله حاجتها إليه وحاجته إليها فنزلت هذه الآية .. فقلت: سمعاً وطاعة ، فزوجتها إياه وكفرت يميني . = لفظ أبى داود الطيالسي(٦) . (١) فى مسند الطيالسى: ((حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة)). (٢) فى مسند الطيالسى: ((فزوجتها إليه)). (٣) فى مسند الطيالسى: ((فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا)) (٤) فى المسند . (( لا انكحكها)) (٥) فى المسند: ((فَتَّ)) (٦) رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده ( ص ١٢٥)، وموقعه فى سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١٠٤). وروى البخاري عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها حتى انقضت عدتها فخطها فأبى معقل فنزلت ﴿ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾، وأخرجه أيضاً الدار قطنى عن الحسن ، وفى هذه الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولى لأن أخت معقل كانت ثيّاً، ولو كان الأمر إليها دون وليّها لزوجت =. ١٥ النكاح- باب لا نكاح إلا بولى ٢٣٦٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي عَّمِ عن رسول الله صلى الله [ل / ١٩٩ / ب] عليه وسلم أنه قال : (( لا تنكح امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاثا ، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من ولا وليَّ له))(٧) . ٢٣٦٧ -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : سمعت العباس بن محمد الدوريّ ، يقول : قيل ليحيى بن معين في حديث عائشة : ((لانكاح إلا بولي)) فقال يحبى : ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى ، فأما حدیث هشام بن سعد فهم يختلفون في رفعه . وقال في رواية مندل عن هشام بن عروة عن أبيه : هذا حديث ليس بشيء ، فإنما أنكر يحيى بن معين هاتين الروايتين وأخبر بصحة رواية سليمان بن موسى فقال : في رواية عثمان الدارمي عن سليمان بن موسى: ثقة في الزهري، وأما حكاية ابن عُليّة عن ابن جريج أن الزهرى ، أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى فقد ضعف أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين حكاية ابن عُلِيَّة ، وقال يحيى : إنما نمع علية من ابن جريج سماعاً ليس بذاك . ٢٣٩٨ - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو = نفسها، ولم تحتج إلى وليِّهَا معقل؛ فالخطاب إذن فى قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ للأولياء ، وأن الأمر إليهم في التزويج مع رِضَاهنُّ . تفسير القرطبي ( ٣ : ١٥٨ - ١٥٩) . (٧) الحدیث موقعه فى سنن البيهقي الكبرى (٧: ١٠٥)، وأخرجه الشافعي فى مسنده (٢ : ١١)، ( باب فيما جاء فى الولي ، الحديث (١٩)، والإمام أحمد فى مسنده (٦: ٦٦)، والدارمي في سننه (٢: ١٣٧)، ( باب النهي عن النكاح بغير ولي )، وأبو داود في النكاح، حديث (٢٠٨٣)، ( باب في الولي ) ، والترمذي في سننه (٣: ٤٠٧ - ٤٠٨) في كتاب النكاح ، الحديث (١١٠٢))، (باب ما جاء لا تكاح إلا بولى)، وابن ماجه في النكاح، حديث ( ١٨٧٩)، (باب لا نكاح إلا بولي)، ص (١: ٦٠٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢: ١٦٨)، فى (باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ) ؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين ، وذكر له متابعة . ١٦ السنن الصغير / جـ ٣ الحسن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المروزي ، أنبأنا علي بن حجر ، أنبأنا شريك عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي محمد ◌ّ قال: « لا نكاح إلا بولي »(٨) . ٢٣٦٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، أنبأنا الفضل بن عبد الجبار ، أنبأنا النضر بن شميل (ح) . وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر بن القطان ، أنبأنا علي بن الحسن ، أنبأنا عبد الله بن رجاء قالا : أنبأنا إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة، عن أبيه قال: قال رسول الله عَ له: لا نكاح إلا بولي))(٩). وروينا عن علي بن المديني أنه قال : حديث إسرائيل صحيح في لانكاح إلا بولي . وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من الثوري وشعبة في أبي إسحاق . قال : وقال عيسى ابن يونس : إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة من القرآن . ورواه أيضا عمرو بن عثمان الرقي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق كذلك موصولاً . أخبرنا ابو پعلي حمزة بن عبد العزيز قال . أخبرنا أبو بكر بن داويه الدقاق ، أنبأنا أبو الأزهر عمرو بن عثمان الرقي فذكره ، ووصله أيضاً قيس بن الربيع ورفعه عن [ ل / ٢٠٠ / أ] أبي إسحاق . ٢٣٧٠ - وروینا عن عمر بن الخطاب أنه ردّ نكاح امرأة نگحت بغير ولي ، وروي عنه : لاتنكح المرأة إلا بإذن وليها . (٨) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٤ : ٣٩٤، ، وأبو داود في النكاح ، الحديث (٢٠٨٥)، ( باب في الولي ، والترمذي في النكاح، الحديث (١١٠١)، (باب ما جاء لا نكاح إلا بولي)، ص (٣: ٤٠٧)، وابن ماجه في النكاح، الحديث (١٨٨١)، (باب لانكاح إلا بولي)، ص (١: ٦٠٥)، واستدركه الحاكم (٢: ١٦٩) فى كتاب النكاح ، ( باب لا تكاح إلا بولي ) . (٩) سنن البيهقي الكبرى (٧ : ١٠٧)، وقد تقدم تخريجه فى الحاشية السابقة . ١٧ النكاح - باب لا نكاح إلا بولى وروي عنه: أيما امرأة لم ينكحها الولي ، أو الولاة فنكاحها باطل(١٠). ٢٣٧١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس وهو الأصم ، أنبأنا أحمد ابن عبد الحميد ، أنبأنا أبو أسامة ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية ابن سويد يعنى ابن مقرن ، عن أبيه ، عن علي قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، لانكاح إلا بإذن ولي(١١). وهدا إسناد صحيح وفيه مادل على ضعف ماروي عن علي بخلافه ، ورویناه عن عبد الله بن عباس . ٢٣٧٢ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أنبأنا يعقوب بن سفيان أنبأنا ابن بشار ، أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن محمد بن مخلد ، عن رجل يقال له الحكم ، عن ابن عباس قال : لانكاح إلا بأربعة . ولي وشاهدين وخاطب . وروي مرفوعاً ورفعه ضعيف(١٢) .. ٢٣٧٣ - وروينًا عن أبي هريرة أنه قال : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها . وروي عنه هذا مرفوعاً (١٣). ٢٣٧٤ - وروينا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج ، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح . وفي هذا دلالة على أن الذي رُوي من تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الرحمن غائب ، إنما هو تمهيدها أمر تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها (١٤). (١٠) موطأ مالك (٢: ٥٢٥)، وسنن البيهقي الكبرى (٧: ١١١)، والمحلى (٩ : ٤٥٤). (١١) موقعه فى سنن البيهقي الكبرى ( ٧: ١١١)، والمغني (٦: ٤٩)، والأم للشافعي (٧: ١٧١ )، وعلى هذا يحمل أيضاً ما رواه عبد الرزاق بسنده عن علي أنه كان لا يجيد النكاح إلا بولي .. مصنف عبد الرزاق (٦ : ١٩٦ - ١٩٧) . (١٢) موقعه فى سنن البيهقي الكبرى (٧: ١٢٥ - ١٢٦)، وأخرجه الترمذي موقوفاً برقم (١١٠٤) في النكاح ( باب ما جاء لا نكاح إلا بِبَينة)، وقال: وهذا أصح، وقال البيهقي: ((والصواب موقوف والله أعلم)). (٢٣) مسند الإمام أحمد (٢: ٢٥٩)، وسنن أبي داود في النكاح (باب في النسائي). الحديث (٢٠٩٣)، وسنن النسائى (٦: ٨٧) (١٤) إن الولي في الزواج هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج إلا بولي ، لقوله تعالى : ﴿ فلا = ١٨ السنن الصغير / جـ ٣ ٦ - باب ماجاء في صفة الولي ٢٣٧٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنبأنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن خثيم ، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس. قال: لانكاح إلا بوليٌّ مرشد، وشاهدين عدل(١). هذا هو المحفوظ موقوفا . ٢٣٧٦ - وقد رواه عبيد الله بن عمر القواريري ، عن بشر بن منصور وعبد الرحمن : ابن مهدي وعبد الله بن داود الخديبي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس [ ل / ٢٠٠ / ب ] قال : قال رسول الله عَ ◌ّةٍ: ((لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان))(٢). ٢٣٧٧ - أخبرناه على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا سليمان بن أحمد الحافظ ، = تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ قال الشافعي: هى أَصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولقوله عَ ليه: ((لا نكاح إلا بولي)) وهو لنفي الحقيقة الشرعيه، بدليل حديث عائشة: ((ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)» ... الحديث . وقال الحنفية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف : للمرأة العاقلة البالغة تزويج نفسها وابنتها الصغيرة وتتوكل عن الغير، ولكن لو وضعت نفسها عند غير كفء فلأوليائها الاعتراض. ودليلهم من القرآن : إسناد النكاح إلى المرأة في آيات ثلاث هى : ﴿ فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ﴾، ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾، ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف ﴾ فهذه الآيات صريح في أن زواج المرأة يصدر عنها . ودليلهم من السنة: حديث ((الثّب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها)). رواه مسلم عن ابن عباس ( سبل السلام ٣ : ١١٩)، وفي رواية ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) : متفق عليه عن أبى هريرة ( سبل السلام ٣ : ١١٨) . فالحديث صحيح، في جعل الحق للمرأة الثيب فى زواجها ، والبكر مثلها ، ولكن نظراً لغلبة حيائها اكتفى الشرع باستئذانها بما يدل على رضاها ، وليس معناه سلب حق مباشرتها العقد ، بما لها من الأهلية العامة . وهناك رأى وسط للفقيه أبي ثور من الشافعية: وهو أنه لابد فى الزواج من رضا المرأة ووليها معاً ، وليس لأحدهما أن يستقل بالزواج بدون إذن الآخر ورضاه ، ومتى رضيا فلكل واحد إجراء العقد ؛ لأن المرأة كاملة الأهلية فى التصرفات المهذب (٢: ٣٥)، فتح القدير (٢: ٣٩١)، بدائع الصنائع (٢: ٢٣٧). (١) موقعه فى سنن البيهقي الكبرى (٧: ١١٢)، وذكره فى كنز العمال (١٦ : ٤٥٧٦٥). (٢) موقعه فى سنن البيهقي الكبرى (٧: ١٢٤)، وذكره فى كنز العمال (١٦°: ٤٤٦٧٤٠). ١٩ النكاح - باب لا نكاح إلا بولی وشاهدی عدل أنبأنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، أنبأنا عبيد الله القواريري فذكره . ٢٣٧٨ - وروى أيضا عن مومّل بن إسماعيل عن سفيان مرفوعاً ، والصحيح موقوف .. ٢٣٧٩ - ورواه عدي بن الفضل، عن ابن خثيم بإسناده مرفوعاً: ((لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ))(٣). وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث . ٢٣٨٠ _ قال الشافعي رضي الله عنه: ولايكون الكافر ولياً لمسلمة. وقد زوّج ابن سعيد بن العاص النبي ◌َ ◌ّه إلى حبيبة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وكذلك لايكون المسلم وليًّا للكافر ، قال الشافعي إلا أمته فإن ماصار لها بالنكاح . ٢٣٨١ - وحدثني الحسن ، عن سمرة بن جندب ، وقيل : عن عقبة بن عامر ، والأول أصح، أن النبي صَ لّه قال: ((إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق )) (٤) . وفيه دلالة على جواز التوكيل . ٧ - باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ٢٣٨٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أنبأنا محمد بن جرير الطبري ، أنبأنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، أنبأنا أبي ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي ◌َّ قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدين عدل فنكاحها باطل)) وذكر الحديث(١) . (٣) السنن الكبرى (٧: ١٢٤) وكنز العمال ( ١٦ : ٤٤٦٧٧ ). (٤) موقعه فى سنن البيهقي الكبرى (٧: ١٣٩)، وذكره فى كنز العمال (١٦ : ٤٤٦٨٤)، ونسبه لسعيد بن منصور فى سننه عن الحسن مرسلا . (١) الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم، وتتمته: ((فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، =.. ٢٠