Indexed OCR Text
Pages 261-280
الجزء الرابع السنن الصغير / جـ ١ ٨١ - باب صلاة خسوف الشمس أو القمر ٧١٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا بحر بن نصر ، قال : قرئ: على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي عَّ﴾ ، قالت: خَسَفَت الشَّمسُ في حياةِ رسول الله عَ ◌ّه فخرج رسول الله عَ ◌ّه إلى المسجد، فقام فكَبَّر وصفَّ الناسَ وراءه، فاقترأ رسول الله عَ له قراءة طويلة ، ثم كَبِّر فركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع رأسه، فقال: ((سمعَ الله لمن حَمِدَه، رَبَّنَا ولك الحمد))، ثم قام فاقتراً قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبّر فركع ركوعاً طويلاً هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: ((سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد))، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ، فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أنْ ينصرف ، ثم قال فخطب الناس وأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : ((إنَّ الشمس والقمر آيتان مِنْ آيات الله لا يخسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتموها فَاقْرَعُوا إلى الصلاة))(١). ٧١٥ - ورواه أيضاً هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي عَ}، وفيه من الزيادة: ((فإذا رأيتموها فصلوا وتصدَّقوا واذكروا الله وادعوه))(٢). (١) الحديث موقعه في السنن الكبرى ( ٣: ١٢١)، وأخرجه البخاري في الصلاة - باب ((إذا انفلتت الدابة في الصلاة)) عن محمد بن مقاتل ، عن عبد الله بن المبارك، وفي الكسوف من أبواب الصلاة - باب ((خطبة الإِمام في الكسوف)) عن أحمد بن صالح ، عن عتبة بن خالد ، كلاهما عن يونس ، عن الزهري به . ورواه مسلم في الكسوف - باب ((صلاة الكسوف)) (٢: ٦١٨)، وأبو داود في الصلاة - باب ((من قال: أربع ركعات)) عن أبي الطاهر))، والنسائي فيه - باب ((نوع آخر منه)) عن عائشة، عن محمد سلمة - وابن ماجة في الصلاة - باب: ((ما جاء في صلاة الكسوف)) عن أبي الطاهر به . (٢) هذه الرواية في السنن الكبرى (٣: ٣٢٢)، وعند مسلم في الصلاة - باب ((صلاة الكسوف)). ٢٦٥ الصلاة - باب صلاة خسوف الشمس أو القمر ٧١٦ - ورواه عبد الله بن عباس عن النبي عدّ له وفي حديثه من الزيادة: فصلَّى والناس معه ، فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة(٣). ٧١٧ - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ببغداد ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : انكسفت الشمس [ ل ٦٣ / أ] على عهد رسول الله عَ لّهِ [ ثم] نودي: الصلاة جامعة؛ فركع ركعتين في سجدة ، ثم قام فركع ركعتين في سجدة ، ثم فجلس حتى جلّى عن الشمس ، فقالت عائشة: ما سجدت سجوداً قط ولا ركعت ركوعاً قط أطول منه(٤) . ٧١٨ -ورويناعن عثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب، وحذيفة بن اليمان، وابن عباسٍ ( رضي الله عنهم) أنَّهم صلّوا صلاة الخسوف بعد وفاة النبي عَ ◌ّةٍ كما قلنا، غير أنَّ في رواية عن علّ الزيادة في الركوع على ما قلنا(٥) . وروي فيها(٦) أيضاً عن النبي ێ﴾. (٣) هذه الرواية في السنن الكبرى (٣: ٣٢١)، وأخرجه البخاري في صلاة الكسوف من أبواب الصلاة حديث (١٠٥٢) - باب ((صلاة الكسوف جماعة))، ومسلم في الصلاة من كتاب الكسوف ( ٢ : ٦٢٦) - باب ((ما عُرض على النبي عَّ له في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار))، وأخرجه أبو داود في الصلاة - باب ((القراءة في صلاة الكسوف)) والنسائي في الصلاة - باب ((قدر القراءة في صلاة الكسوف )). (٤) الحديث موقعه في السنن الكبرى (٣: ٣٢٣)، وأخرجه البخاري في صلاة الكسوف - باب ((طول السجود في الكسوف)) وباب ((النداء بـ ((الصلاة جامعة))، ومسلم في الصلاة - باب ((ذكر النداء بصلاة الكسوف (( الصلاة جامعة))، والنسائي في الصلاة - باب ((نوع آخر)) (٣ : ١٣٦) عن محمود بن خالد . (٥) رواياتهم في السنن الكبرى (٣: ٣٢٤)، وقد أثر عن الإمام علي رضي الله عنه أنه صلَّى صلاة الكسوف ، فركع في الركعة الأولى خمس ركعات وسجد سجدتين ، وفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ، كما أثر عنه أنه اقتصر على أربع تكبيرات في الركعة الواحدة ، وسجد بعد التكبية الرابعة ، وراجع مسند زيد (٢ : ٣٨٧)، والمحلى (٥: ٩٩)، والمجموع للنووي (٥: ٦٤)، وسنن البيهقي الكبرى (٣: ٣٣٠)، ومصنف عبد الرزاق (٣: ١٠٣)، والروض النضير ( ٢ : ٣٨٩). (٦) يعني في الزيادة في الركوع على ركعتين في صلاة الخسوف. وانظر السنن الكبرى (٣: ٣٢٥، ٣٢٦ - ٣٢٧، ٣٢٩) كلام لطيف في هذه المسألة للإمام الشافعي رحمه الله .. ٢٦٦ السنن الصغير / جـ ١ ٧١٩ - وكان محمد بن إسماعيل البخاري (رحمه الله) يقول: أصحُ الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات . ٧٢٠ - قلت : ولكونها أصحُّ اختارها الشافعي دون غيرها ، والله أعلم . ٨٢ - باب صلاة الاستسقاء ٧٢١ - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطَّان، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد الرزَّق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري، عن عبَّاد بن تميم، عن عمِّه، قال: خرج رسول الله عَ لّم بالناس يستسقي ، فصلَّى ركعتين جَهَرَ بالقراءة فيهما ، وحوّل رداءه واستسقى واستقبل القبلة(١) . ٧٢٢ - ورواه الحسن بن أبي الربيع ، عن عبد الرزاق وزاد فيه : ورفع يديه يدعو فدعا واستسقى . ٧٢٣ - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن شاذان الجوهري ، حدثنا المعلّى بن منصور ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمارة بن غزية ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد ، قال : استسقى رسول الله عَ لِّ وعليه خَمِيصَةٌ سوداء، فأراد أنْ يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثِقُلَتْ (١) موقعه في السنن الكبرى (٣: ٣٤٧)، وأخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء من أبواب الصلاة حديث (١٠٢٤) - باب (الجهر بالقراءة في الاستسقاء)). فتح الباري (٢: ٥١٤)، وفي باب ((كيف حوَّل النبي عَّةٍ ظهره للناس؟)) وباب ((الدعاء في الاستسقاء قائماً))، وباب ((تحويل الرداء في الاستسقاء))، وباب ((في كم يقصر الصلاة؟)) وفي باب ((إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط)) وفي باب ((استقبال القبلة في الاستقساء)) - وفي الدعوات - باب ((الدعاء مستقبل القبلة)). ورواه مسلم في صلاة الاستسقاء (٢: ٦١١)، وأبو داود فيه - باب ((في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى))، وباب ((جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها)) - والترمذي في الصلاة - باب ((ما جاء في صلاة الاستسقاء)) - والنسائي في الصلاة - باب ((متى يحول الإِمام رداءه))، وأبواب أخرى، وابن ماجه في الصلاة - باب ((ما جاء في صلاة الاستسقاء)). ٢٦٧ الصلاة - باب صلاة الاستسقاء. عليه قلبها على عاتقَيْه(٢). ٧٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا سهل بن عمان العسكري ، حدثنا يحيى بن زكريا ، عن إسماعيل بن ربيعة ، عن جدِّه هشام بن إسحاق ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال: خَرَجَ. رسول الله عَ لِّ حين استسقى مُتَخَشْعاً متبذّلاً ، فصنع كما يصنع في العيدين(٣). [ ل ٦٣ / ب ] . ٧٢٥ - ورواه أيضاً عبد الله بن يوسف ، عن إسماعيل بن ربيعة ، عن جدّه هشام بن إسحاق ، عن أبيه، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله عَ له بمعناه. ٧٢٦ - ورواه الثوري وحاتم بن إسماعيل، عن هشام بن إسحاق ، وقالا في الحديث : وصلَّى ركعتين كما كان يصلي في العيد . ٧٢٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، حدثنا محمد بن أيوب ، حدثنا أبو عمر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد، عن شُرَحْبيل بن السِّمْط أنَّه قال لكعب بن مرة أو مره ابن كعب: حَدِّثنا حديثاً سمعته من رسول الله عَ لّه! قال: سمعتُ رسول الله عَّ له دعا على مُضَرَ؛ فأتيته فقلت: يا رسول الله! إنَّ الله قد أعطاك واستجاب لك وإنَّ قومك قد هلكوا فادعُ الله لهم. فقال: ((اللَّهُمَّ اسقنا غيثاً مغيئاً مرياً مربعاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير غَائِثٍ، نافعاً غير ضارٍّ)). فما كانت إلاَّ جمعة أو نحوها حتى (٢) موضعه في السنن الكبرى (٣: ٣٥١)، وأخرجه الشافعي بالمسند (١: ١٦٨)، والإمام أحمد في مسنده ( ٤: ٤٢)، وأبو داود في السنن (١: ٦٨٨) في كتاب الصلاة - باب ((جماع أبواب صلاة الاستسقاء)) حديث (١١٦٤)، والنسائي في الصلاة (٣: ١٥٦) في باب (( الحال التي يستحب الإِمام ... ))، وذكو ابن حجر في تلخيص الحبير ( ٢: ١٠٠)، وعزاه لأبي عوانة وابن حبان ، واستدركه الحاكم (١: ٣٢٧) في باب ((تقليب الرداء ... )). (٣) الحديث موضعه في السنن الكبرى (٣: ٣٤٨)، وأخرجه الإمام أحمد بالمسند (١ : ٣٥٥) ، وأبو داود في الصلاة حديث ( ١١٦٥ ) في جماع أبواب صلاة الاستسقاء))، والترمذي في الاستسقاء من أبواب الصلاة حديث (٥٥٩) - باب ((ما جاء في صلاة الاستسقاء)) (٢: ٤٤٥)، والنسائي في أبواب الاستسقاء من كتاب الصلاة (٣: ١٥٦ - ١٥٧) - باب ((جلوس الإِمام على المنبر للإستسقاء))، وابن ماجه في الصلاة، حديث (١٢٦٦) - باب ((ما جاء في صلاة الاستسقاء)) (١: ٤٠٣)، وذكره ابن = ٢٦٨ السنن الصغير / جـ ١ سقوا (٤) . وروينا في كتاب الدعوات سائر ما ورد فيه ، مَنْ أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله . = حجر في تلخيص الحبير ( ٢ : ٩٥ )، ونسبه لأبي عوانة ، وابن حبان ، وذكره الهيثمي في موارد الظمآن صفحة (١٥٩) في كتاب المواقيت - باب ((الاستسقاء)) حديث (٦٠٣)، والدارقطني في السنن ( ٢: ٦٨) في كتاب الاستسقاء حديث (١١)، واستدركه الحاكم (١: ٣٢٦ - ٣٢٧). ((التبذل)) : ترك التزين على جهة التواضع. (٤) الحديث موضعه في السنن الكبرى (٣: ٣٥٥ - ٣٥٦)، وأخرجه ابن ماجه في الصلاة - باب (( ما جاء في الدعاء في الاستسقاء ))، وجاء في صحيح سنن ابن ماجه (١ : ٢١٤): صحيح . ٢٦٩ الصلاة - تفريع أبواب سائر صلاة التطوع باب ذكر النوافل التي هي أتباع الفرائض ٨٣ - تفريع أبواب سائر صلاة التطوع باب ذكر النوافل التي هي أتباع الفرائض ٧٢٨ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا يحيي بن منصور القاضي ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((حفظت من النبي عَّه عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح، [ و] كانت ساعة لا يَدْخُلُ على النبِي عَّ ◌َلِ فيها [أحدٌ]. وحدثتني حفصة أنَّه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلّى ركعتين)) (١). ٧٢٩ - ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، وقال: (( وبعد الجمعة سجدتين في بيته )) (٢) . ٧٣٠ - ورواه عبد الله بن شقيق، قال : سألتُ عائشة عن صلاة رسول الله عَبٍّ [ ل ٦٤ / ب ] من التطوع ، فقالت : كان يصلي قبل الظهر أربعًا في بيتي ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين .. ، ثم ذكر سائر الركعات التي ذكرها أيوب عن نافع (٣) . (١) الحديث موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٧١)، وأخرجه البخاري في كتاب التهجد حديث (١١٨٠، " ١١٨١) - باب ((الركعتين قبل الظهر)) فتح الباري (٣: ٥٨)، ومسلم في الصلاة (١ : ٥٠٤) - باب ((فضل السنن الراتبة))، كما أخرجه الترمذي في الصلاة - باب ((ما جاء أنه يصليهما في البيت))، والشمائل - باب ((ما جاء في عبادة رسول الله عَبةٍ)). (٢) هذه الرواية في السنن الكبرى (٢: ٤٧١)، وأخرجه مسلم في الصلاة - باب ((التطوع بعد المكتوبة))، ومسلم فيه ــ باب (( فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن)). (٣) موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٧١°، ٤٧٢)، وأخرجه مسلم في الصلاة - باب ((جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً)) عن يحيى بن يحيى - وأبو داود فيه - باب ((تفريع أبواب التطوع وركعات السنة)) عن أحمد بن حنبل، والترمذي في الصلاة - باب ((ما جاء في الركعتين بعد العشاء)) عن أبي سلمة يحيى بن خلف - وباب ((ماجاء في الرجل يتطوع جالساً)) عن أحمد بن منيع، وقال : حسن صحيح . ٢٧٠ السنن الصغير/ جـ ١ ٧٣١ - وكذلك هي في رواية أم حبيبة، عن النبي عَ له اثنتا عشرة ركعة ، غير أنَّ بعض من فسَّرها قال : وركعتين قبل العصر بدل الركعتين بعد العشاء (٤). ٧٣٢ - وفي رواية أخرى عن أم حبيبة: أَنَّ رسول الله عَلِّ قال: ((مَنْ صلّى أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها حرَّم الله لحمه على النار)) (٥). ٧٣٣ - وفي رواية أبي المثَّى عن ابن عمر، عن النبي عَ له: ((رحم الله امرءًا صلّى قبل العصر أربعًا (٦) . ٧٣٤ - وفي حديث عاصم بن ضمرة، عن عليّ في صلاة النبي عَربيٍ .. ، فذكر قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين وأربع ركعات قبل العصر (٧) . ٧٣٥ - وفي حديث عبد الله بن مُغَفِّل المُزَنِّي، قال: قال رسول الله عَ لَّهِ: ((صلُّوا قبل المغرب ركعتين))، ثم قال في الثالثة: ((لمن شاء)) كراهية أَنْ يتخذها الناسُ سُنَّةً (٨). (٤) حديث أم حبيبة موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٧٢)، وأخرجه الترمذي في الصلاة الحديث (٤١٣) - باب ((ماجاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة)) _ والنسائي في الصلاة - باب (( ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة من المكتوبة وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك والاختلاف على عطاء)) (٣: ٢٦٢)، وأخرجه ابن ماجه في - باب ((ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السُّنة)). (٥) هذه الرواية من السنن الكبرى (٢: ٤٧٢)، وعند أبي داود في الصلاة - باب (( الأربع قبل الظهر وبعدها))، الحديث (١٢٦٩)، وعند النسائي في الصلاة ( ٣: ٢٦٥) - باب ((الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد)). (٦) موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٧٣)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢: ١١٧ )، وأبو داود في الصلاة حديث (١٢٧١) - باب ((الصلاة قبل العصر))، والترمذي في الصلاة - باب ((ما جاء في الأربع قبل العصر))، وابن خزيمة في صحيحه من كتاب الصلاة (٢: ٢.٦) - باب ((فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر)) . (٧) موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٧٣)، وأخرجه الترمذي في الصلاة - باب ((كيف تطوع النبي عَّ في النهار» _ والنسائي في الصلاة من سننه الكبرى. وابن ماجه في الصلاة - باب «ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار )) . (٨) موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٧٤)، وأخرجه البخاري في التهجد حديث (١١٨٣) - باب «الصلاة قبل المغرب)) . فتح الباري ( ٣° : ٥٩ ) ٢٧١ الصلاة - تفريع أبواب سائر صلاة التطوع باب ذكر النوافل التي هي أتباع الفرائض. ٧٣٦ - وفي حديث أنس بن مالك، قال: كان كِبَارُ أَصْحَابِ رسول الله عَ لَّه يبتدرون السّواري يصلون الركعتين قبل المغرب (٩). ٧٣٧ - وفي حديث ابن عباس، قال: صلّى رسول الله عَ لِ العشاء ، ثم جاء إلى منزله ، فصلّى أربع ركعات ، ثم قام .. ، ثم ذكر بعد ذلك قيامه من الليل (١٠) . ٧٣٨ - وفي حديث شريح بن هانيمُ، عن عائشة، قالت : ما صلّى رسول الله عَ لّه العشاء قط فدخل عليّ إلا صلّى أربع ركعات أو ست ركعات (١١). وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث ، وغيرها في كتاب السنن (١٢) . ٧٣٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا عليّ بن الحسن بن أبي عيسى حدثنا عبد الله بن يزيد المقري ، حدثنا كهمس بن الحسن . وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا جدّي يحيى ابن منصور القاضي ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ، حدثنا ابن المبارك ، حدثنا كهمس بن الحسن ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفّل، عن النبي عَّهِ قال: ((بين كلِّ أذانين صلاة .. بين كلٌّ أذانين صلاة))، ثم قال في الثالثة: ((لمن شاء))، قال: فكان [ ل ٦٤ / ب ] ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين (١٣) . ٧٤٠ - وفي رواية المقري، قال: قال رسول الله عَ له: ((بين كلِّ أذانين (٩) موضعه في السنن الكبرى (٢: ٤٧٦)، وأخرجه البخاري في الصلاة - باب ((الصلاة إلى الإسطوانة)) عن قبيصة، عن سفيان - وباب ((كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة)) عن بندار ، عن غندر ، عن شعبة ، كلاهما عن عمرو بن عامر الأنصاري ، عن أنس . وأخرجه النسائي في الصلاة ( ٢: ٢٨) - باب ((الصلاة بين الأذان والإقامة)). (١٠٠) موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٧٧)، وأخرجه البخاري في العلم - باب ((الثمر في العلم))، وفي الصلاة - باب ((يقوم عن يمين الإمام بحذائه)) - وأخرجه أبو داود في الصلاة - باب ((صلاة الليل)) عن ابن المثنى . (١١) أخرجه أبو داود في الصلاة - باب ((الصلاة بعد العشاء)). (١٢) موضعه في السنن الكبرى (٢ : ٤٧٧ ). (١٣) السنن الكبرى (٢: ٤٧٤، ٤٧٥)، وقد تقدم في الحاشية رقم (٨). ٢٧٢ : السنن الصغير/ جـ ١ صلاة))، ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة: ((لمن شاء))، ولم يذكر فعل ابن بريدة وفي فعله دلالة على بطلان رواية من زاد في هذا الحديث ما خلا المغرب . ٨٤ - باب تأكيد الركعات الأربع قبل الظهر وركعتي الفجر ٧٤١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا شعبة . وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، أخبرني إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن عائشة . قالت: ((كان رسول الله عَ لّم لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الفجر)) (١) . ٧٤٢ - وفي رواية وهب: عن النبي عَ ◌ّهِ أنه كان .. ، وقال: قبل الغداة . ٧٤٣ - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، حدثنا أبو منصور ومحمد بن القاسم العتكي ، حدثنا السَّي بن خزيمة، حدثنا المعلَّى ، حدثنا أبو عوانه ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله عَ له: ((ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها)) (٢). ٧٤٤ - وروينا أبي هريرة أنَّ رسول الله عَ ليه قرأ في ركعتي الفجر ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ [ سورة الكافرون]، و﴿ قل هو الله أحد﴾ (٣) [سورة الإخلاص] . (١) الحديث موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٧٢)، وأخرجه البخاري في الصلاة - باب ((الركعتان قبل الظهر)) - وأبو داود في الصلاة - باب ((تفريع أبواب التطوع وركعات السنة)). (٢) موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٧٠)، وأخرجه مسلم في الصلاة (١: ٥٠١) - باب (( استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما))، والترمذي في الصلاة - باب (( ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل)» والنسائي في الصلاة (٣: ٢٥١) - باب ((المحافظة على الركعتين قبل الفجر)) .. (٣) موقعه في السنن الكبرى (٣: ٤٢)، وأخرجه مسلم في الصلاة - باب ((استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما)) عن محمد بن عبَّاد المكي - وأبو داود في الصلاة - باب ((في تخفيفهما)) عن يحيى بن = ٢٧٣ الصلاة - باب تأكيد الركعات الأربع قبل الظهر وركعتي الفجر ٧٤٥ _ وفي حديث ابن عباس عن النبي عَ لّه في الركعة الأولى من ركعتي الفجر: ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾ [الآية ١٣٦ من سورة البقرة ] ، وفي الثانية ﴿ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾ (٤) [ الآية ٦٤ من سورة آل عمران ] . ٧٤٦ - وروينا عن أبي هريرة: ((أَنَّ رسول الله ګێ کان یفصل بین ركعتيه من الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن )) (٥) . ٧٤٧ - وفي حديث عائشة، قالت: ((كان رسول الله عَ له يصلي ركعتي الفجر ، فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة ، يعني فريضة الصبح)) (٦) . وقد أشار الشافعي إلى هذا : أَنَّ الاضطجاع المفضل بين الفريضة والنافلة . ٨٥ - باب مَن لم يتطوع حتى أقيمت صلاة الفريضة [ ل ٦٥ \أ] ٧٤٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا روح بن عُبادة ، حدثنا زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا عمرو بن دينار ، قال : سمعت عطاء بن يسار يقول : عن أبي هريرة ، عن = معين - والنسائي في الصلاة (٢: ١٥٥) - باب ((القراءة في ركعتي الفجر بقل ﴿يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ) وابن ماجه في الصلاة - باب ((ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر)). (٤) موقعه في السنن الكبرى (٣: ٤٢)، وأخرجه مسلم في الصلاة - باب ((استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما)) - وأبو داود في الصلاة - باب ((في تخفيفهما)) - والنسائي في الصلاة أيضاً - باب ((القراءة في ركعتي الفجر)). (٥) السنن الكبرى (٣ : ٤٥ ). (٦) موقعه في السنن الكبرى (٣٠: ٤٥)، وأخرجه البخاري في الصلاة - باب ((من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع)) عن بشر بن الحكم - وباب ((الحديث بعد ركعتي الفجر)) عن علي بن عبد الله - ومسلم فى الصلاة - باب ((صلاة الليل وعدد ركعات النبي عَ ◌ّهِ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة)) - وأبو داود فيه - باب ((الاضطجاع بعدها)) عن يحيى بن حكيم - والترمذي في الصلاة - باب ((ماجاء في الكلام بعد رکعتي الفجر )) عن يوسف بن عیسی . ٢٧٤ السنن الصغير / جـ ١ النبي عَ لِّ قال: ((إذا أقيمت الصلاة - وقال مرة: إذا قامت الصلاة - فلا صلاة إلا المكتوبة)) (١). وقد روينا كراهية الاشتغال بركعتي الفجر بعدما أقيمت الصلاة عن ابن بحينة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن سرجس، عن النبي عَةٍ وروينا عن عمر ، وابن عمر (٢) . سے۔۔ ٨٦ - باب قضاء الركعتين بعد الفراغ من الفريضة ٧٤٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبد الغفار ، حدثنا الباغندي ، حدثنا عبد الله بن الزبير وهو الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن قيس جدّ سعد، قال: أبصرني رسول الله عَ لّه وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال: ما هاتان الركعتان ياقيس؟)) فقلت : يا رسول الله ! لم أكن صليت ركعتي الفجر، وهما هاتان الركعتان؛ فسكت رسول الله عَ لٍ (١). (١) موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٨٢، ٤٨٣)، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين من أبواب كتاب الصلاة ( ١: ٤٩٣) - باب ((كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن)) - وأبو داود فيه - باب (( إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر)) والترمذي فيه - باب (( ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة)) - والنسائي (٢: ١١٧) - باب ((فيمن يصلي ركعتي الفجر والإِمام في الصلاة)) - وابن ماجه فيه ـ باب (( ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)). (٢) أورد البيهقي أحاديثهم في السنن الكبرى (٢: ٤٨١ - ٤٨٣ ). (١) الحديث موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٨٣)، وأخرجه الشافعي في المسند ( ١ : ٥٧ ) في - باب ((مواقيت الصلاة))، والإمام أحمد في المسند ( ٥: ٤٤٧)، وأبو داود في الصلاة حديث ( ١٢٦٧) - باب ((من فاتته ركعتي الفجر متى يقضيها؟))، والترمذي في الصلاة حديث (٤٢٢) - باب (( ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر)) ( ٢ : ٢٨٤ - ٢٨٦)، وأخرجه ابن ماجه في الصلاة حديث (١١٥٤) - باب ((ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر)) (١: ٣٦٥)، وابن خزيمة في صحيحه (٢: ١٦٤) - باب ((الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح)) الحديث (١١١٦)، والحاكم في المستدرك (١: ٢٧٤ = ٢٧٥)، والدارقطني في سننه ( ١ : ٣٨٤ ) في - باب (( قضاء الصلاة بعد وقتها)) الحديث رقم (٩). ٢٧٥ الصلاة - باب تکید صلاة الوتر قال سفيان : وكان عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعد بن سعيد . ٧٥٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل ، حدثنا أبو قلابة ، حدثنا عمرو بن عاصم ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: أنَّ النبي عَ لَّمِ قال: ((مَنْ نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت عليه الشمس ))(٢) . ٧٥١ - ورواه عباد بن الوليد عن عمرو: ((مَنْ لم يُصلّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما)). تفرّد به عمرو بن عاصم . ٨٧ - باب تأكید صلاة الوتر ٧٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبد الله ابن وهب ، أخبرنا ابن لهيعة والليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن راشد ، عن عبد الله بن مرة ، عن خارجة ابن حذافة العدوي أنه قال: سمعت رسول الله عَ لّه يقول: ((إن الله قد أمركم بصلاة هي خيرٌ لكم [ ل ٦٥ / ب] من حمر النعم ، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، الوتر الوتر))، مرتين (١) . (٢) الحديث موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٨٤) وأخرجه الترمذي في الصلاة - باب ((ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس))، الحديث رقم (٤٢٣)، صفحة ( ٢ : ٢٨٧ )، وقال الترمذي : لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه ، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري ، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . (١) موقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٢: ٤٦٩)، وأخرجه أبو داود في الصلاة - باب (( استحباب الوتر)) - والترمذي في الصلاة حديث (٤٥٢) - باب ((ما جاء في فضل الوتر)) (٢: ٣١٤)، وابن ماجه في الصلاة - باب ((ما جاء في الوتر)»، واستدركه الحاكم (١: ٣٠٦)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، رواته مدنيون ومصريون؛ ولم يتركاه إلّا لما قدمت ذكره، من تفرد التابعي عن الصحابي)). ووافقه الذهبي ، وقد فصَّل القول فيه الزيلعي في نصب الراية ( ١ : ١٠٩) .. ٢٧٦ السنن الصغير / جـ ١ وهذا الحديث معروف بهذا الإسناد ، وكان البخاري يقول : لا يعرف لإِسناده سماع بعضهم من بعض . ٧٥٣ - قلت: وقد روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَ له: ((إِنَّ الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خيرٌ لكم مِنْ حُمْرِ النعم ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر)) (٢) .. ٧٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن أحمد بن جناح الكشاني ببخارىُ مِنْ أصلٍ كتابه ، حدثنا عمر بن محمد بن بجيْر ، حدثنا العباس بن الوليد الخلال بدمشق ، حدثنا مروان بن محمد الدمشقي ، حدثنا معاوية بن سلام ، عن يحيي بن أبي كثير ، عن أبي نضرة العبدي ، عن أبي سعيد الخدري .. ، فذكره . وهذا حديث استغربه يحيى بن معين وأثنى على معاوية بن سلام ، واستحسنه محمد بن إسحاق بن خزيمة . ٧٥٥ - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن سنان القزاز ، حدثنا عبد الله بن حمران ، حدثنا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثني أبي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنَّه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر؟ فقال: أمرٌ حسنٌ جميلٌ عمل به النبي عَ ليه والمسلمون من بعده ، وليس بواجب (٣) . ٧٥٦ - وقد روينا في حديث المخدّجي احتجاج عبادة بقول النبي عَ ل: ((خمسُ صلوات كتبهنّ الله على العباد .. )) (٤) . ٧٥٧ - وروينا عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: ((الوثرُ ليس بحتم ولكنه سنّةٌ حسنةٌ ٠ (٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢: ٤٦٩)، باب ((تأكيد صلاة الوتر)). (٣) الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢ : ٤٦٧) . (٤) الحديث موقعه في السنن الكبرى ( ٢: ٤٦٧)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٥ : ٣١٧ ) في مسند عبادة بن الصامت - وأبو داود في الصلاة حديث (٤٢٥) - باب ((في المحافظة على وقت الصلوات))، والدارمي في السنن (١: ٣٧٠)، والنسائي في - باب ((المحافظة على الصلوات الخمس)) (١: ٢٣٠)، وابن ماجه في الصلاة، حديث (١٤٠١) - باب ((ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها)) (١: ٤٤٨ ) . ٢٧٧ الصلاة - باب من نام عن وتره أو نسيه حتى أصبح - من رسول الله عَّ له، إنّ الله وتر يحبُّ الوتر)) (٥). ٨٨ - باب مَنْ نام عن وتره أو نسيه حتى أصبح ٧٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك ، أخبرنا أبو النصر الفقیه ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار ، حدثنا أبو غسّان محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عَ ◌ّله: ((مَنْ نام عَنْ وتره أو نسيه فليصلّه إذا أصبح أو ذكره )) (١). ٨٩ - باب الوقت المختار لصلاة الوتر ٧٥٩ - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاءً ، حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسين بن الشرقي، [ ل ٦٦ / أ] حدثنا عبد الله بن هاشم ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن يحيى ابن وثاب، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ((مِنْ كلِّ الليل أوتر النبي عَ له ، فانتهى وتره إلى آخر الليل)) (١). (٥) الحديث موقعه في السنن الكبرى ( ٢: ٤٦٧، ٤٦٨)، وأخرجه أبو داود في الصلاة - باب ((استحباب الوتر)) - والترمذي فيه - باب ((ما جاء أن الوتر ليس بحتم)) - والنسائي في الصلاة - باب ((الأمر بالوتر)) ـ وابن ماجه فيه - باب ((ما جاء في الوتر)). (١) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (٣: ٣١)، وأبو داود في الصلاة حديث (١٤٣١) - باب ((في الدعاء بعد الوتر)) - وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة حديث (٤٦٥) - باب (( ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه )) (٢: ٣٣٠)، وابن ماجه في الصلاة حديث (١١٨٨) - باب ((من نام عن وتر أو نسيه)) (١: ٣٧٥ ) . (١) الحديث موقعه في السنن الكبرى (٣: ٣٥)، وأخرجه البخاري في كتاب الوتر من كتاب الصلاة ، حديث (٩٩٦)، باب ((ساعات الوتر)). فتح الباري (٢: ٤٨٦)، ومسلم في باب ((صلاة الليل وعدد ركعات النبي عَّله في الليل وأن الوتر ركعة)) (١٠: ٥١٢)، وأخرجه الترمذي في الصلاة - باب ((ما جاء في = ٢٧٨ السنن الصغير / جـ ١ ٧٦٠ - ورواه وكيع عن سفيان، وقال: من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر . ٧٦١ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفّار ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش ، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله عَ له: ((مَنْ خَافَ أن لا يستيقظ مِنْ آخر الليل فليوتر أول الليل ثم ليرقد، ومَنْ طمع أنْ يستيقظ مِنْ آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإِنَّ قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل)) (٢). وروينا عن جماعة من الصحابة في ترك نقض الوتر ، منهم عائشة وابن عباس وعائذ بن عمرو (٣) . ٧٦٢ - وروي عن ابن عمر أنَّه كان ينقض وتره ، وهو أنْ يوتر ثم ينام فإذا قام شفع بركعة ، ثم يصلي ، ثم يعيد الوتر (٤) . ٧٦٣ - وروي عن علي ( رضي الله عنه ) أنه قال: الوترُ ثلاثة أنواع فَمَنْ شاء أوتر أول الليل ، ثم إن صلّى صلّى ركعتين ركعتين حتى يصبح، ومَنْ شاء أوتر ثم إن صلّى صلّى ركعة شفعًا لوتره ، ثم صلّى ركعتين ركعتين ثم أوتر ، ومَنْ شاء لم يوتر حتى يكون آخر صلاته (٥) . = الوتر من أول الليل وآخره)) عن أحمد بن منيع ، وقال : حسن صحيح . والنسائي في الصلاة - باب ((وقت الوتر)) عن إسحاق بن منصور - وابن ماجه في الصلاة - باب ((ما جاء الوتر آخر الليل)) عن أبي بكر بن أبي شيبة . (٢) الحديث موقعه في السنن الكبرى (٣: ٣٥)، وأخرجه مسلم في الصلاة - باب ((صلاة الليل مثنى)) (١: ٥١٧)، والترمذي في الصلاة - باب ((ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر)) عن هناد - وابن ماجه في الصلاة - باب (( ما جاء في الوتر آخر الليل)) عن عبد الله بن سعيد الأشج. (٣) حديثهم في السنن الكبرى (٣: ٣٦، ٣٧). (٤) رواه البيهقي (٣ : ٣٦). (٥) موقعه في السنن الكبرى (٣: ٣٧)، ورواه الشافعي في الآم (٧: ١٦٨)، وهو في مسند زيد (٢ : ٢٤٩)، وانظر المغني (٢ : ١٥٠). ووقت الوتر عند الجمهور : ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، فلا يصح أداؤه قبل صلاة العشاء . وعند أبي حنيفة: وقته وقت العشاء إلاّ أنه شُرع مرتباً عليه ، فلا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء ، مع أنه وقته ، لعدم شرطه وهو الترتيب إذن إذا كان ناسيًا . ٢٧٩ الصلاة - باب جواز الوتر بركعة واحدة ومن استحب الزيادة عليها ٧٦٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر، حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن أبي هارون الغنوي ، قال : سمعت حطان بن عبد الله يقول : سمعت عليا يقول .. ، فذكره . ٩٠ _ باب جواز الوتر بركعة واحدة ومَنْ استحب الزيادة عليها ٧٦٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : سُئل الشافعي عن الوتر أيجوز أَنْ يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء ؟ قال : نعم ، والذي أختاره أنْ أصلي عشر ركعات هم أوتر بواحدة . فقلت للشافعي : فما الحّجة في أنَّ الوتر يجوز بواحدة ؟ فقال : الحجّة فيه السُّنَّة والآثار . ٧٦٦ - أخبرنا مالك ، عن نافع وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنَّ رسول الله عَّ قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صلّى رَكَعَةَ واحدة تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صلّى)) (١) . ٧٦٧ - قال : وأخبرنا مالك، عن ابن شهاب ، عن عروة، [ ل ٦٦ / ب ] عن عائشة: أنَّ رسول الله عَّ ◌ُلِ كان يصلي بالليل إحدى عشرة رَكَعَةُ يُوتِرُ منها = ودليل امتداد وقته في الليل حديث عائشة المتقدم: ((من كل الليل قد أوتر رسول الله عزبةٍ ... )). . ووقته الاختياري عند الشافعية إلى نصف الليل، والباقي وقت جواز لخبر الشيخين: (( اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا)). فإن كان له تهجدٌ أخّر الليل إلى أن يتهجد . ووقته المستحب عند الحنفية : آخر الليل ، وكذلك الأفضل عند الحنابلة : فعل الوتر في آخر الليل، ووقته الاختياري عند المالكية : إلى ثلث الليل . (١) موقعه في السنن الكبرى (٢: ٤٨٦)، ورواه الشافعي في كتاب الأم (١: ١٤٠) - باب «ما جاء في الوتر بركعة واحدة)»، وأخرجه مالك في الموطأ (١ : ١٢٣) في كتاب صلاة الليل الحديث رقم (١٣) - باب ((الأمر بالوتر)»، والبخاري في كتاب الوتر من أبواب الصلاة حديث (٩٩٠) - باب (( ما جاء في الوتر)). فتح الباري (٢: ٤٧٧)، ومسلم في الصلاة (١: ٥١٦) - باب ((صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل)) حديث (١٤٥). ٢٨٠ السنن الصغير/ جـ ١ بواحدة (٢) ٧٦٨ - قال : وأخبرنا مالك عن ابن شهاب أنَّ سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة . ٧٦٩ - قال : وأخبرنا مالك عن نافع أنَّ ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته (٣) . ٧٧٠ - قال الشافعي رحمه الله : وكان عثمان (رضي الله عنه ) يحيي الليل بركعة وهي وتره (٤) . وأوتر معاوية بواحدة ، فقال ابن عباس : أصاب . ٧٧١ - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عوف ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا الأوزاعي ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله عَّه يصلي فيما بين العشاء الآخرة إلى أنْ ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كلِّ ركعتين ويوتر بواحدة ، ويمكث في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آيةً ، فإذا سكتَ المؤذِّنُ قامَ ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شِقَّهِ الأَيْمَن حتى يَأيِتَهُ المؤذِّنُ (٥) . (٢) رواه مالك في الموطأ (١: ١٢٠) - باب ((صلاة النبي عَ لِ في الوتر)) الحديث رقم (٨)، وهو في السنن الكبرى (٢: ٤٨٦)، وعند الشافعي في الأم بالموضع السابق، وأخرجه مسلم في - باب ((صلاة الليل وعدد ركعات النبي عَدٍ في الليل)) حديث (١٢١). (٣) الحديث رواه مالك في الموطأ (١: ١٢٥)، في - باب ((الأمر بالوتر))، الحديث رقم (٢٠)، ورواه البخاري في كتاب الوتر - باب ((ماجاء في الوتر)) عن عبد الله بن يوسف . (٤) رواه الشافعي في كتاب الأم (١: ١٤٠)، - باب ((ما جاء في الوتر بركعة واحدة)). (٥) الحديث موقعه في السنن الكبرى (٣: ٧)، وأخرجه أبو داود في الصلاة - باب ((في صلاة الليل)) عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، ونصر بن عاصم ، كلاهما عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي به . وأخرجه ابن ماجه في الصلاة - باب ((ما جاء في كم يصلي بالليل؟)). واتفق البخاري ومسلم على إخراجه من طرق ، عن ابن شهاب ، وأخرجه مسلم عن حرملة بن يحيي : فهو في البخاري: في كتاب الوتر حديث (٩٩٤) - باب ((ما جاء في الوتر)). فتح الباري (٢: ٤٧٨ )، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين من أبواب الصلاة ( ١: ٥٠٨ ) - باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلالله طيبة)). ٢٨١ ٠ الصلاة - باب من أوتر بخمس أو أقل أو أكثر لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن قال الشيخ رحمه الله : كنا نقرأه : فإذا سكت المؤذّن : يعني فرغ من الأذان . ٧٧٢ - وأخرجه أبو سليمان الخطابي من حديث ابن المبارك عن الأوزاعي ، وقال في الحديث : فإذا سَكَبَ المؤذِّن فالأولى بالباء وقال : السَّكْبُ : الصبُّ والدفق وأصله من الماء يُصبُّ ، وقد يستعار في الكلام والقول . ٧٧٣ - ورواه ابن وهب عن ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ویونس بن یزید ، عن ابن شهاب وزاد فيه : فإذا سكت المؤذّن من صلاة الفجر وتبين له الفجر (٦) . والله أعلم بالصواب . ٩١ - باب مَنْ أوتر بخمس أو أقل أو أكثر لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهنَّ ٧٧٤ - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا محمد بن الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا هشام ابن عروة، عن أبيه ، عن عائشة أنَّ رسول الله علم كانت صلاته من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بخمس ولا يسلم في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة ویسلم (١) . ٧٧٥ - ورواه عبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان وغيرهما عن هشام ، وقالوا فيه : لا يجلسَ في شيء منها إلا في آخرها . ٧٧٦ - وروي معناه في [ل ٦٧ / أ] حديث ابن عباس عن النبي عَ لٍ (٢). (٦) انظر تخريج البخاري ومسلم للحديث في الحاشية السابقة . (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣: ٢٧)، وأخرجه البخاري في كتاب التهجد حديث (١١٤٠) - باب ((كيف صلاة النبي عَ ◌ّله)). فتح الباري (٣: ٢٠)، ومسلم في - باب ((صلاة الليل وعدد ركعات النبي ◌ٍ)) (١: ٥١٠). (٢) السنن الكبرى (٣: ٢٨). ٢٨٢