Indexed OCR Text
Pages 441-452
tAB
ابن قدامة و قالبه جماعةمن الجهابة قال ولا أعلى مخالف أغير الشاةفى فظل لا بدعة منذر، ولا كفارة
فيه (حم ف عن عائشة ن عن عمران بن حصين) قال العلقمى بجانبه علامة الجمة قلت قال المنووى
في الروضة هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين وتعقبه الحافظ بن جر فقال محمد الطحاوى وأو
على بن السكن فأين الاتفاق أه وظاهر هذه العمارة أنه انما أراد الاتفاق لا الحكم بضعفه ولعل
شختا مع الطهاوى ومن معه (لانعلم شيأخيرا من ألف مثله الا الرجل المؤمن) الكامل الإيمان
(طبس عن ابن عمر) باسناد ضعيف (لا نكاح الابولى) أى لا صحية له الابعقد وولى فلا تزوج امرأة
تغييرها فإن فعلت بطل وان أذن لها ولم إعند الشافعى كالجمهور ومحمد أبو حنيفة (جم) ك من
أبى موسى ، عن ابن ماسٍ) قال المنساوى وهو متواتر ﴾ (الإنكاح الابولى وبشاهدين) قال
المناوى أى لا نكاح صحيح الأما كان كذلك وجله على نفى الكمال ليكونه بصددفخ الاولياء
بعدم الكفاءة عدول عن الظاهر بلادليل (طب عن أبى موسى) الاشعرى وإسناده حسن
﴿ (لا نكاح الابولى وشاهدى عدل) والعدالة لغة التوسط وشرعا ملكة فى النفس تمنعها عن
اقتراف الكبائر والرذائل المباحة (حق عن عمران) بن حصين (وعن عائشة) واسناده حسن
﴿ (لا هجرة بعد فتح مكة) قال المناوى أى لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما كانت
قيله لمصير ها دار الاسلام أما الهجرة من بلادالكفر فباقية وقال العلقمى قال فى الفتح قال
الخطابى وغيره كانت الهجرة فرضا فى أول الاسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم
إلى الأجتماع فلاقم الله مكة ودخل الناس فى دين الله أفوا حاسقط فرض الهجرة الى المدينة
وبقى فرض الجهاد اه وكانت المحكمة أيضافى وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه
من الكفارفانهم كانوا يعذبونه إلى أن يرجع عن دينه (خ عن مجاشع بن مسعود لا هجر بعد
ثلاث) وفى رواية مسلم أيضالا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيحرم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام
لان الآدمى جبل على الغضب فعفى عن الثلاث ليذهب غضبه (حمم عن أبى هريرة ولاهم
الاهم الدين) قال المناوى أى لاهم أشغل للقلب من هم دين لا يجدوفاءو (ولا وجع الاوجع
العين) أى هو لشدة وجعه ومنعه النوم والاستقراركانه لا وجع الاهو (عد هب عن جابر
﴿لاوباء مع السيف) قال الشيخ تقدم اللهم اجعل فناء أمتى وهو لا ينافى ماخصه هذا بريد الجهاد
(ولاتجاء مع الجراد ابن صصرى فى أماليه عن البراء) بن عازب﴾(لاوتران) هذا على لغقمن
ينصب المثنى بالالف قال العلقمى لن ابن رسلان معناه أن من أوترثم صلى بعد ذلك لا يعيد الوتر
(فى ليلة حم ٣ والضياء عن طلق بن على) قال ت حسن صحيح ﴾ (لاوصال فى الصوم) هوأن
يصوم يومين من غير تعاطى مفطر بينهما فيحرم ذلك (الطبالسفى عن جابر) واسناده صحيح
﴿(لا وصسية لوارث) قال المناوي زاد فى رواية البيهقى الاأن يجيز الورثة وليس المعنى تفى صحه
الوصية لهبل نفى لزومها أى لا وصية لازمة لوارت خاص الاباجازة بقية الورثة (قط عن جابر
﴿لا وضوء الامن صوت أوريح ت وعن أبى هريرة) بإسناد صحيح﴾ (لا وضوء لمن لميصل على
النبي) قال المناوى أى لا وضوء كاملا لمن لم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم عقبه (طب من
سهل بن سعد لا وفاء لنذر فى معصية الله) قال المناوي زاد فى رواية ولا فيما لا يملك العبد (حم عن
جابر) بن عبد الله﴾ (لا يأتى عليكم مام ولا يوم الا والذى بعده شر منه) بحذف الألف عندالا كثر
ولأبى ذر باثباتها والأول أفصح قال المناوى فيما يتعلق بالدين أو غاليا اه وفى العلقمى من ابن
مسعودلا يأتى عليكم يوم الاوهو أقل علما من اليوم الذى مضى قيله فإذا ذهب العلماء استوى
الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعندذلك يهلكون (حتى تلقوا ربكم) أى
(٥٦ - (عزيزى) - ثالث)
(قوله من ألف منك الا
الرجل الخ) وما الناس الا
واحد بقبيلة *بعدوألف
لاتعدپواحد(قولهلاوباء
مع السيف) أى الجهاد
للكفار أى لا يجتمعان
فىقطرواحد فى زمن
واحد فتى كان الجهاد
موجود الاسلط الله
الوباء على الخلق، واذا سلط
الله تعالى الجراء على
جماعةفلانجاء (قوله أو
ريح) المراد على خروج شئ
منهقان شك فالأصل
بقاء الطهارة (قوله
لاوفاء لنـ ذرائح) أى
لا يصح ولا يجوز الوفاء به
(قوله شرمنه) أیفيما
يتعلق بالدين وذلك
بنقص العليموت أهله
شيافشيا حتى يتخذ
الناس رؤساء جهالا
فيضلواو يضلوا أوهو
عامحتى فى أمورالدنيا
لكنه حينئذجمل على
الغالب اذامز من تنفيس
٠٤٤٢
(قوله الاولدیغی) کذا
بخط عبد البرويصيح ولد
فيه عرف منه) بأن
يكون وقع الزنا من أحد
آصوله (قوله-تییخزن
لسانه) أى عن الشر
(قسوله لا يتكلفن أحد
الخ) أى يكبره ذلك
١ وفى نسئة المتن العبد
ثموتوا (حم خ •عن أنس ﴾ لا يؤذن الامتوضئ) قال الغلقفى بكره الحدث ولوخذ نا أصغران
يؤذن من غير طهارة فيستحب أن يكون متظهر الانه يدعوالى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه
فعلها والافهو واعظ غير متعظ قضيته انه يسن له الطهر من الحيث أيضاً (ت عن أبى هريرة
﴿لا يؤمن أحدكم) ايماناً كاملا (حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) قال
العلقمي قال شيخنا قال الخطابي أرادبه حب الاختيار لاحب الطبع لان حب الانسان نفسه
وأهله طبع ولا سبيل إلى قلبه قال فعناه لا تصدق فى إيمانه حتى يغنى فى طاعتى نفسه ويؤثر رضاى
على هواه وان كان فيه هلا كه وقال عياض وغيره المحبة ثلاثة أقسام محبة اخلال واعظام كخبة.
الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحمة مشا كلة واستحسان كحبة سائر الناس في مع صلى
الله عليه وسلم أصناف المحبة فى محبته وقال ابن بطال معنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم
أن حبه صلى الله عليه وسلمآ كد من حب نفسه اليه وابنه والناس أجمعين لأنه صلى الله عليه
وسلم استنقذنا من النار وهدانا من الضلالة (حمق ن •عن أنس) بن مالك رضى الله عنه
(لا يؤمن أحدكم) ايمانا كاملا (حتى يحب لأخيه) فى الدين (ما يحب لنفسه) من الخير قال
العلقمى قال النووى والمراديحب له من الطاعات والاشياء المباحة ويدل عليه رواية النسائى
حتى يحب لأخيه من الخير قال ابن أبى زيد المالكى جاع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليقل خيرا أو ليضمت وحديث من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه وقوله للذى اختصرله فى
الوصية لا تغضب (حم ق ت ن، عن أنس في لا ينبغى على الناس الاولدبنى) أى ولدزنا (والامن
فيه عرق منه) قال المناوى أى شعبة من الزنالكونه واقعافى أحد أصوله (طب عن أبى موسى)
بإسناد حسن في (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين) أى درجة المتقين (حتى يدع مالا بأس به
حذر المابه بأس) قال المشاوى أى يترك فضول الحلال ح ذرامن الوقوع فى الحرام ويسمى
هــ ذاورع المتقين وهـذه الدرجة الثانية من درجات الورع قال عمر كناندع تسعة أعشار الحلال
خوف الوقوع فى الحرام وكان بعضهم يأخذ ما يأخذ بنقصان حية ويعطى ما عامه بزيادة حية
ولذلك أخذعمر بن عبد العزيز بأنفه من ريح المسك الذى لبيت المال وقال هل ينتفع الا
بريحه ومن ذلك ترك النظر الى تجمل أهل الدنيافانه يحرك داعية الرغبة فيها (تذك عن عطية
السعدى) قال ت حسن غريب(لا يبلغ أحد (١) حقيقة الإيمان) أى كماله (حتى يخزن من
لسانه) قال المناوى أى يجعل فه خزانة للسانه فلا يفتحه الابمفتاح أذن الله (طس والضياء عن
أنش) بإسناد حسن (لا يتجالس قوم الابالامانة) أى لا يفرفى الاذلك فلايحل لا حدهم أن
يغشى سر غيره (المخلص) أبو طاهر (عن مروان بن الحكم) بن أبي العاص قال المناوى ولم ير
المصطفى صلى الله عليه وسلم (لا يترك الله) تعالى (أحدايوم الجمعة الاغفرله) الذنوب الصغائر
(خط عن أبى هريرة في لا يتكلفن أحداضيفه ما لا يقدر عليه) لأن ذلك يؤدى إلى استثقال
الضيافة وتركها فيكره (هب عن سلمان) الفارسى وإسناده حسن ﴾(لا يتم بعد احتلام) قال
العلقمى قال ابن رسلان أى اذا بلغ اليتيم أو اليقيمة زمن البلوغ الذى فيه يحتلم غالب الناس زال
عثر ما اسم اليتم حقيقة وجرى عليه ماحكم البالغين سواء اجتما أو لم يحتها وقد يطلق عليهما
حجاز ابعد البلوغ كما كانوا يسمون النبى صلى الله عليه وسلم وهو كبير يقيم أبى طالب لانهر بأه (ولا
صمات يوم الى الليل) قال العلقمى يضم الصاد المهملة وهو السكوت وفيه النهى هما كان من
أفعال الجاهلية وهو الصمت عن الكلام فى الاعتكاف وغيره وظاهر الأحاديث تحريمه لان
ظاهر
:
:
ظاهر النهى التحريم وقول أبى بكر فى التى دخل عليها فرآه الاتبكام ان هذا لايحل ضريح فى
التحريم ولم يخالفه أحد من العصابة فيا غناء ولوئذ رذلك فى اعتكاف أوغيره لم يلزمه الوفاء به
ولهذا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأى لانعلم فيه خلافا ولائه تفرمنهى عنه اهـ وقال المنادى
أى لاعبرة به ولا فضيلة له وليس مشروعا عندنا كاشرع للأم قبلنا (دعن على) بإسناد حسن
﴾ (لا يتمنى أحدكم الموت) قال العلقمى كذاللا كثر بلفظ الثفى والمرادبه النهى أوهو النهى
وأشمعت الفتحة والكتمهنى لا يتمنين بزيادة نون التوكيد وفى رواية همام لا يتمن أحدكم الموت
ولا يدع به من قبل أن يأتيه لدلالته على عدم الرضاء انزل من الله من المشاق لان الانسان (اسا)
أن يكون (محشافاه لا يزداد) من فعل الخير (واما مسيأ فلعله يستعتب) أى يطلب العنبى من
الله أى الرضالله تعالى بأن يحاول إزالة غضبه بالتوبة واصلاح العمل ووقع في رواية أحد من
عبد الرزاق بالرفع فيهـ ما وفيه أنه يكره تمنى الموت اضر نزل به أما إذا خاف ضررا أو فتنة فى دينه فلا
كراهة فيه (حم خن عن أبى هريرة) رضى الله عنه ﴾ (لا يجتمع كافروفاتله فى النار أبدا)قال
العلقمى وفى رواية لا يجتمعان فى الناراجتما عايضر أحدهما الآخرقيل من هما يارسول الله
قال مؤمن قتل كافراثم سددقال النووى قال القاضى فى الرواية الأولى يحتمل أن هذا يختص من
قتل كافرا فى الجهاد فيكون ذلك مكفر الذنو به حتى لا يعاقب عليها أو يكون بنية مخصوصة أو حالة
مخصوصة ويحتمل أن يكون عقابه ان موقب بغير النار كالحبس فى الأعراف عن دخول الجنة
أوّ لا ولا يدخل النار أو يكون ان عوقب بها فى غيرموضع عقاب المكافر ولا يجتمعان فى أدراكها.
قال وأماقوله فى الرواية الثانية اجتماعا يضرأحدهما الآخر فيدل على أنه اجتماع مخصوص
قال وهو مشكل المعنى وأوجه ما فيه أن يكون معناه ما أشر نا إليه أنهمالا يجتمعان فى وقت ان
١- تحق العقاب فيعبره بدخوله معه إن لم ينفعه إيمانه وقتله اياه وقد جاء مثل هذا فى بعض الا ثار
ولكن قوله فى هذا الحديث مؤمن قتل كافراثم سدد مشكل لان المؤمن إذا سدد ومعناه استقام
على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلاسواء ققل كافرا أو لم يقتله قال القاضى ووجهه
عندى أن يكون قوله ثم سدد عائدا على المكافر القاتل ويكون معنى حديث يضحك الله لرجلين
يقتل أحدهما الا خر يدخلان الجنة ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغييرمن بعض الرواة وأن
صوابه مؤمن قتله كافرثم سددو يكون معنى قوله لا يجتمعان فى الناراجتما عايضر أحدهما
الآخر أى لايدخلانهاللعقاب ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسرجهنم
هذا آخر كلام القاضى اه كلام النووى قال شيخنا استشكل للقاضى قوله مؤمن قتل كافرا ثم سدد
بأن السدادهو الاستقامة على الطريقة المثلى من غير زيغ ومن كان هذا حاله فإنه لا يدخل النار
أصلاقتل كافرا أم لا وانفصل عنه بحمل سدده لى أسل بمعنى أن القاتل كان كافراثم أسلم وصرفه
للحديث الآخر الذى قال فيه يضحك الله لرجلين قال القرطبى والذى يظهرلى أن المراد بالسداد
أن يسدد حاله فى التخلص من حقوق إلا آ دميين لما تقدم أن الشهادة تكفر كل شىء الا الدين واذالم
تكفر الشهادة الدين كان أبعد أن يكفره قتل الكافرثم قال ويحمل أن يقال.سددبد وام الاسلام
الى الموت أو باجتناب الموبقات التى لا تغفر الا بالتوبة قال شيخناقات وعندى أن مقصود الحديث
الاخبار بان هذا الفعل يكفر ما مضى من ذنوبه كلها كبائر هلو صغائر هادون ما يستقبل منها فان
مات عن قرب أو بعدمدة وقد سدد فى تلك المدة لم يعذب وان لم يعذب أخذبما جناه بعد ذلك لابما
قبله لانه قد كفرعنه(م د .عن أبى هريرة﴿لايجزى ولد والدا) بفتح أولهوزاى أى لا يكافئه
بإحسانه وقضاء حقه والأم مثله (الا أن يجده علو كاف شتريه فيعنقه) قال المناوى أى يخلصه من
(فبدوله يستعقب) أى
بالتوبة والانسلاخ
(قوله لا يجزى وادالخ).
أى جزاء كاملا (فوله
فيعتقه) بالنصب
1
(قوله بين الرجل وإبنه)
أوصديقه الاباذنه (قوله
وهى صلاة الأوابين)
لا سافى أن صلاة
الأوابين هى المشهورة
بين المغرب والعشاءلاتها
المزادة عند الاطلاقى فلا
بنافى ان كل من فعل
الخير يقال له أولب (قوله
الاخاطئ) أى عاص
(قوله لا يحرم الحرام
الحلال) فالزنا بامرأة
لايحرم أمهاولا بنتها
الرف بسبب شراء ومحوه لان الرقيق بمعدوم الاستحقاق غيره منافعه ونقصه عن شريف المناصب
فتسببه فى عنقه الخاص له من ذلك كانه أو جده كما كان الأب سبها فى إيجاده وقال العلقمى اختلفوا
فى عتق الاقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر لا يعتق أحدمنهم مجردالملك سواء الولد والوالد
وغير همابل لابدمن انشاء متق واحتجوابمفهوم هذا الحديث وقال جماهير العلماءيحصل العشق
فى الآباء والأجداد والامهات والإبدات وان علواو فى الأبناء والبنات وأولادهم الذ كور
والاناث وان سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر و القريب والبعيد والوارث وغيره ومختصره أنه
يعتق عمود النسب بكل حال واختلفوا فيما وراء عمودى المتسب فقال الشافعى وأصحابه لا يعثق
غيرهما بالملك لا الأخوة ولاغيرهم وقال مالك تعتق الاخوة أيضا و عنه رواية أنه بعدق جيع
ذوى الارحام المحرمة ورواية ثالثة كمذهب الشافعى وقال أبو حنيفة يعتق جميع ذوي الأرحام
المحرمة وتأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب فى شرائه الذى يترتب عليه عمقه
أضيف اليه (خدم دته عن أبى هريرة ( لا يجاد) تعزيرا(فوق عشرة أسواط الافى حدتمن
حدود الله تعالى) أخذ ظاهره الامام أحد وأجاز الجمهور الزيادة وجعلوا ذلك منوطابر أى
الإمام وأجابوا عن الخبربأجوبة منها قصره على الجلد وأما الضرب بنحو اليدفتجوز الزيادة به
(حم ق: ٤ عن أبي بردة بن ندار) واسمه ها فى الانصارى ﴾(لا يجلس الرجل بين الرجل وأبنه
فى المجلس) قال المناوى فيكره ذلك تنزيها ومثله الأم وبنتها (طس عن سهل بن سعد) السامدى
(لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) قال المناوى هذا ورد فى بلاد غالب قوتهم التمر وحده كاهل
الحجاز فى ذلك الزمن (م. عن عائشة﴾.لا يحافظ على ركعتي الفجر الا أواب) قال المناوى أى.
رجاع إلى الله بالتوبة مطيع له وقد ذهب بعضهم إلى وجوبها (هب عن أبى هريرة ﴿لا يحافظ
على صـلاة الضحى الا أواب وهى صلاة الأوابين) قال المتساوى فيهرد على من كرهها وقال ان
ادا متها تورث العمى (ك عن أبى هريرة) وقال صحمع ﴾ (لا يحتكز) أى لا يشترى القوت
فى زمن الغلاء ويحبسه حتى يزيد السعر (الاخاطئ) أى آثم قال العلقمى قال فى النهاية يقال
خطئ فى دينه إذا أثم فيه والخطأ الذنب والأثم وأخط أيخطئ إذا سلكسبيل الخطاعمدا أوسهوا
ويقال خطئ بمعنى أخطأ أيضا وقيل خطئ إذا تعمد وأخطأ اذالم يتعمد ويقال إن أرادشيا ففعل
غيره أوفعل غير الصواب أخطأاه وقال فى المصباح والخطأمهموز بفتحتين ضد الصواب
ويقصروم دوهو اسم من أخطأ فهو مخطئ قال أبو عبيد خطئ خطأ من باب على أخطاء عنى واحد
إن يذنب على غير عمد وقال غـيره خطئ فى الدين وأخطأ فى كل شئء عاماذا كان أو غير عامد وقيل
خطئ إذا تعمدما هى عنه فهو خاطئ وأخطأ اذا أراد الصواب فضار إلى غير مفان أراد غير الصواب
وفعلهقيل قصده أو تعمده والخطأ الذنب تسمية بالمصدر وقال المناوى والخاطئ من تعمد مالا ينبغى
والخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره (حم م دته عن معمر بن عبدالله لايحرم الحرام
الحلال) قال العلقمى قال الدميرى هذا يدل لمذهب الشافعى أفعالزنالا يثبت حرمة المصاهرة حتى
يجوز للزانى أن ينكج أم المزفى بها و بقتهاوحتى يجوزلا بدوابنته أن ينتكمها لان المصاهرةنعمة
من اللّه عز وجسل فلا تنبت حرمتها بالزنا كمالا يثبت به النسب وقال أبو حنيفة وأحمد يثبتها وهى
مسئلة عظيمة فى الخلاف وليس فيها حديث صحيح لا من جانبنا ولا من جانبهم وبحث الشافعى فيها
مع من خالقه نحو ورقتين والمعتقدأنه لادليل على التحريم ويؤخذ من عموم هذا الحديث أن
الرجل إذا حرم زوجته أوأمته لم تحرم عليه واختلف العلماء فيما إذا قالطر وجقه أنت على حرام
فذهب الشافعى ان نوى طلاقها كان طلاقاً وانسنوى الظهار كان ظها را و اته نوى تحريم عينها لم تحوم
4.
جم
و
٦
ـحوب **
٤٤٥
وعليه كفارة يمين ولا يكون ة للتيميناوان لم ين وشياً فعليه كفارة يمين (عن ابن عمر هق عن عائشة)
وضعفه السيرفى (لا يحل :- { أن يروع مسلما) قال المناوي ولوجاز لا لما فيه من الايذاء (جم
دعن رجال) من العجابة وإسناده حسن ﴾(لاج للرجل أن يفرق بين أثنين) فى المجلس (الأ
بإذنهما) قال المناوى بمعنى يكر مله ذلك (حمدث عن ابن عمرو) بن العاص قالت حسين سجميع
(لا يحرف قارئ القرآن) أى لا يفسدعقله عند كبره قال فى المصباح حرف الرجل من باب تعب
فسدعقله لكبره فى حرف (ابن عسا كرعن أنس) بن مالك (لا يدخل الجنة الارحيم) قال
المناوى تمامه عندمخرجه قالوايا رسول الله وكلنا رحيم قال ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته
حتى يرجم الناس (هب عن أنس لا يدخل الجنة قاطع) قال المناوى أى قاطع رحم أى لا يدخل
الجنة المعدة لوصال الارحام أو لا يدخلها حتى إطهر بالنارقال العلقمى والبخارى فى الأدب المفرد أن
الرحمة لم تنزل على قوم فيهم قاطع رحموذكر الطبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على
قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه ويحتمل أن يراد بالرحمة المطرو أنه بحمس على الناس همومالشؤم
القاطع (حم قدت عن جبير بن مطعم لا يدخل الجنةحب) قال العلقمى قال فى النهاية بالمفتح
وقال المناوى بخاء معمة مكسورة وموحدة خداع يفسد بين الناس بالخداع أى لا يدخلها مع
هذه الخصلة حتى يطهر منها بالنار (ولا بخيل) أى مانع للز كاة أو مانع للقيام بمونة موته (ولا منان)
أى من يمن على الناس بما يعطيه (ت عن أبى بكر) وقال حسن غريب﴾(لا يدخل الجنة من
لا يأمن جاره بوائقه) بالموحدة جمع بائقة وهى الداهية والشر المهلك والأمر الشديد الذى يأتى
بغتة قال المنلوى أى حتى يطهر بالنار أو يعفوعنه الجار (م عن أبى هريرة ﴿لايدخل الجنة
صاحب مكس) قال العلقمى قال ابن رسلان وهو من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل
الجاهلية مقيما على دينه لا يدخل الجنة الكفرة ولاستجلاله لذلك ان كان معلماً وأخذه مستحلا
وتاركافرض الله وهو ربع العشر وأما من لم يستحل أخذ الحرام فهو محمول على أنه لا يدخل الجنة
مع السابقين اليها أولا يدخلها حتى يعاقب الآ أن يغفر الله له وأصل المكس النقصان قال الاضمحى
الماكس العقار وأصله الخيانة وصاحب المكس هو الذي يأخذ من التجار اذامروابه مكيا
باسم العشر أما من يعشرهم على ما فرض الله سبحانه. فسن جميل، وقد عشر جماعة من العجابة للنبي
صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده وهو من يأخذ عشر ماسقته السماء وعشر أموال أهل الذمة فى
التجارة (جم ك عن عقبة بن عامر) قال ك صحيح﴾(لا يدخل الجنةسئ الملكة) قال المعلقمنى
ظالى فى النهاية أى الذى بسئ صحبة المماليك ضد حسن الملكة يقال فلان حسن الملكة إذا كان
جبن الصنيع اليهم وقال الطيبى يعني أن سوء الملكة يدل على سوء الخلق وهو شؤم والشؤم يورث
الخذلان ودخول النار (ته عن أبى بكر) قال العلقمى بجانبه علامة الحسين ﴾ (لا يرت الكافر
المسلم ولا المسبـلم الكافر) قال العلقمى لانقطاع الموالاة بنهحلوان أس لإ قبل أن يقسم الميراث فلا
ميراث له لان الاعتبار بوقت الميراث لا بوقت القسمة عند الجمهورة لايرت المسلم الكافر وقيل برثه
إبر الاسلام يعلو ولا يعلى عليه والجمهور فى المنح وأجابوا عن الخبر بأن معناه فضل الإسلام ولا
تعرض فيه للارت فلا يفرك النص الصريح لذلك لان الملل فى البطلان كالملة الواحدة (جم فى:
عن أسامة بن زيد (لايرد القضاء) المقدر (الاالدعاء) قال المناوي أزاء الامن المقدر لولا معاوه
أو أراد يرد متسهيله حتى يصير كلنهرد (ولايزيد فى العمر الاالبر) يعنى العمر الذي كان يقصر أولا.
برد أو أواديزيادته البركة فيه (تك عن سلمان) قالت حسن غريب (لا يزال هذا الأمر) أى
أمر الخلافة (فى قريش) قال العلقمى وهو مقيد بالحديث الآخران هذا الأمر فى فريش لإ بعاديهم
(قوله أن يفرق بين
اثنين) أى فى المجلس
(قولهلانحرف الخ) قال
فى المصباح خرف الرحل
من باب تعب فسدعقله
لکېرہ فهوخرفانتهى
(قبوله الارجيم) أى
بالمؤمنين لابخصوص
قرابته (قوله قاطع) أى
الرحم والمراد مع السابقين
(قوله جب) بفتح الحاء
وكسرها فهما لغتان
وان لمقتصر الشارح فى
الصغير على الكسرفقد
ذكر الفيخ فى كبيره أبى
لشيم يسعى بين الناس
بالفساد (قوله بوائقه).
أى ضرره (فولمسئ
الملكة) أى الحلق أى.
من يسىء عشرة
مماليكه (قوله الا البر)
أى الاحسان (قول
هذا الأمر) أى الخلافة.
والسلطنة أى مالم يحصل
منهم الجور والاسلط الله
عليه من يسلبه منهم كا
هوواقعالا ان
(قوله لان المال الخ)
انظرا المعلول أين هواهـ
(قوله جرماً) أى اثما
(قوله بالرحمة) أى
الورع عنالمحارمفهو
أعظم خصال الخيرفلا
تعد لفحصلة خير غيره
(قوله لا بعضه) أى
يكذب (قوله لا يغل)
آییخون مؤمنکامل
الأيمنان (قولهلا يغلق
الرهن) أى لا يترك
، التهنويملكهاذا لمیوف
الراهن الدین فیوقته
كما كان فى الجاهلية
(قوله لا يفقه) أى
لا يفهم قارئ القرآن
ظاهر مغانه فى أقل
من ثلاث أى من الايام.
أحدالا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين فامصدرية ظرفية أى ان هذا الامر فى قريش مدة
اقامتهم أمور الدين فاذ المية موها خرج عنهم بتسليط غيرهم عليهم (ما بقى من الناس اثنان) قال
المناوى أمير ومأمورعليه وليس المراد حقيقة العدد بل انتفاء كون الخلافة فى غيرهم مدةبقاء
الدنيا (حم ق عن ابن عمر) بن الخطاب في (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) قال المناوى لان
تعجيله بعد تيقن الغروب من سنن الأنبياء فى حافظ عليه تخلق بأخلاقهم (حم فت عن سهل بن
سعد) رضى الله عنه) (لا يزال المسروق منه) واقعا (فى تهمة من) يحتمل أن من زائدة أو بمعنى
اللام (هوبرى+ منه) بأن لم يكن يعرف مااته - مه به (حتى يكون أعظم حرما من السارق هب من
عائشة ﴿لا يسئل بوجه الله) أى ذاته (الا الجنة) قال المناوى كان يقال اللهم انانسألك بوجهك
الكريم أن تدخلنا الجنة وقيل المراد لا تسألوا من الناس شياوجه الله كان يقال يافلات اعلانى
لوجه الله فإن الله أعظم من أن يسئل به اهـ وقال العلقمى قال ابن رسلان قال الحلمى هذا يدل
على أن السؤال بالله تع الى يختلف فان كان السائل دهلم أن المدؤل اذا سأله بالله تعالى اهتزلا عطائه
واغتمه حاز له سؤاله بالله سبحانه وتعالى وان كان ما يتسلوى به ويتضجر ولا يا من أن يرده فرام
عليه أن يسأله بالله تعالى وقرر ذلك ثم قال وأما المسؤل فينبغى اذا مثل بوجه الله تعالى أن لا يمنع ولا.
برد السائل وأن يعطيه بطيب نفس وانشراح صدرلوجه الله تعالى (دوالضياء عن جائزة لا يعدل)
بضم المثناة التحتية (بالرعة) قال العلقمي قال فى المصباح ورع عن المحارم برع بكسرة فيهما ورعا
يفتحتين ورعة مثل عدة فهو ورع أى كثير الورع اه أى لا يعدل بالورع شئ من خصال الخير
بل الورع أعظم فضلا (ت عن جابر) واستاده حبسن ﴾ (لا بعضه بعضكم بعضا) قال العلقمي فال
فى النهاية أى الأمرمه بالعضيهة وهى البهتان والكذب (الطيالسى من عبادة) بن الصامت
وإسناده حسن (لا يغل) أى لا يخون فى نحو غنيمة (مؤمن) كامل الإيمان (طب عن ابن عباس)
وإسناده حسن في (لا يغلق) لانافية أو ناهية قال المتاوى والاحسن جعلها نافية (الرهن) قال فى
النهاية بقال غلق الرهن يغلق غلوة اذا بقى فى يد المرتهن لايقدر راهنه على تخليصه والمعنى أنه
لا يستحقه المرتهن اذالم يستفكه صاحبه وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن اذا لميؤدماعليه فى
الوقت المؤقت ملك الزهن المرتهن فابطله الاسلام وقال الازهرى الغلق فى الرهن ضد الفك فإذا فك
الراهن الرهن فقـ د أطلقه من وثاقه عند مرتهنه وقال فى المصباح غلق الرهن غلقا من باب تعب
استحقه المرتهن (٥ من أبى هريرة) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن ﴾(لا يغنى حذر من قدر)
قال المناوي تمامه عند الحاكم والدعاء ينفع مانزل وما لم ينزل وان البلاء ينزل فيتلقاه الدعاء
فيعتلجان الى يوم القيامة (ك من عائشة) رضى الله عنها في (لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من
ثلاث)قال المناوی أیلا یفهمظاهرمعانیهمنقرأهفى أقلمنهذهالمدة(دت،عن ابنھرو)بن
العاص قال العلقمي بجانبه علامة الصحة في (لا يقبل الله صلاة أحدكم) قال العلقى قال فى الفتح
والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الاجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة
لما فى الذمة ولما كان الاتيان بشروط ها مظنة الاجزاء الذى القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا
وأما القبول المتفى فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عراقالم تقبل له صلاة فهو الحقيقى لانهقد
يضم العمل ويتختلف القبول لماتع (اذا أحداث) قال العلقمى قال رجان من حضرموت ما الحدث
يا أباهريرة قال فساء أوضرام، والمرادبه الخارج من أحد السبيلين والمنا فسره أبو هريرة بأخص
من ذلك تنبها بالأخف على الاغلظ ولانه ما قد يقعان فى أثناء الصلاة أكثر من غيرهما وأما باقى.
الأجداث المختلف فيها بين العلماء كس الذكرولمس المرأة والتى مملوءالفم والحجامة فلعل أبا هريرة
كان
٤٤٧
كان لا يرى النقض بشئ من هارفـل أن أباهريرة اما اقتصرعلى ماذ كبر لعله أن السائل كان على
ماعداذلك وفيه بعد واستدل بالحديث على بطلان الصلاة الجمدن سواء كان خروجه اختيار يا أم
اضطراريا وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لان القبول انتى إلى غاية الوضوء وما بعدها مخالف
المناقبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا (حتى يتوضأ) أى بالماء أو ما يقوم مقامه
(قد ت ،عن أبى هريرة ﴿ لا يقبل إيمان بلاعمل) اذمن حلة الأعمال النطق بالشهادتين فن
صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه بالشهادتين مع التمكن لا ينفعه إيمانه (ولا عمل الا إيمان مطب من
ابن عمر بن الخطاب وأسناده حسن﴾(لا يقتل) قال المناوى خبر بمعنى النهى (مسلم يكافر) ذميا
كان أو غيره وعليه الشافعى وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمى (حمته عن ابن عمرو) بن العاص
قال العلقمى بجانبه علامة الحسن ﴾ (لا يقتل جز بعيد) وبه قال الشافعى كالجمهور (حق عن ابن
عباس) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (لا يقرأ) بكسر الهمزة فهمى ويضمها خبر بمعناه
(الجنب ولا الحائض شيأمن القرآن) فيحرم عليه ما ذلك حيث قصدالقرآن ومثلهما النفساء (حم
ت ، عن ابن عمر بن الخطاب (لا يقص على الناس) أى لا يتكلم بالقصص والمواعظ (الاأمير)
أى حاكم (أومأمور) أى مأذون له فيه منه (أومراء) قال المناوى وهو من عداهما سماه مرائبالانه
طالب رآسة (حمه عن ابن عمرو) وإسناده حسن (لا يلدغ المؤمن من جرمرتين) قال العلقمى
قال شيخ شيوخنا قال ابن بطال وهذا الكلام الم سبق اليه صلى الله عليه وسلم وأول ما قاله لأبى
عزةا جمى وكان شاعرا فا سر يبدرف شكاعائلة وفقرا فن عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير
فداء فظفر به باحد فقال من على فقال وذكر فقرا و عائلة فقال لأتمم عارضيك بمكة تقول منخرت
بمعمد مرتين وأمر به فقتل أخرجرة منته ابن اسحق فى المغازى بغيراسنادوقال ابن هشام فى تهذيب
السيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال حينئذلا بادغ فذكره وقوله لا يلدغ المؤمن هو بالرفع على
صيغة الخبر قال الخطابى هذالفظه خبر ومعناه أمر أى ليكن المؤمن جاز ماحد و الا يؤتى من ناحية
الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى وقد يكون ذلك فى أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما
بالجذر وقال أبو عبيد معناه لاين فى المؤمن إذا تكب من وجه أن يعود اليه قلت وهذا الذى فهمه
الا كثرومنهم الزهرى راوى الخبر وقال أبو داود الطيالسي لا يعاقب فى الدنيابذنب فيعاقب به فى
الا خرة وحله غيره على غير ذلك قلت أن أراد قائل هذا أن تموم الحديث بتناول هذا فيمكن والا
فسبب الحديث أبى ذلك قيل المراد بالمؤمن فى هذا الحديث الكامل الذي أوقفته معرفته على
غوامض الأمور حتى صار بحذرعما سبقع وأما المؤمن المغفل فقد بلدغ مرارامن حر زاد فى رواية
السكتمهنى والسرخسى وأحمد ووقع فى بعض النسخ خرحية وهى زيادة شاذة قال ابن بطال وفيه
أدب شريف أدب به النبى صلى الله عليه وسلم أمته وتبههم كيف يحذرون منا يخافون سوء عاقبته
اهـ وقال المناوى ، وتمثيل أى المؤمن الكامل يندم على خطيئته ويأخذه القلق ويتلوى كالدبغ
بخلاف المؤمن المخلط فائه يلدغ مرات (حم فى ده عن أبى هريرقحم وعن ابن عمر ولايس
القرآن الاطاهر) أى لا يجوز مسه الاعلى طهر من الحدثين (طب عن ابن عمر) وإسناده صحيح
(لايوتن أحدكم الاوهو يحسن الظن بالله تعالى) قال العلفى قال العلماءه وتحذير من القنوط
وحت على الرجاء عند الخاتمة ومعنى أحسان الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرجه و يعفوعنه فالواوفى
حال العمة يكون خائفاراجبا ويكونان سواء وقيل يكون الخوف أوحفإذا دنت أمارات الموت
غلب الرجاء أو محضه لان مقصود الحوف الانكفاف عن المعاصى والقبائم والحرص على الاكثار
من الطاعات وصالح الاعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه فى هذا الحال فاستجب احسان الظن
(قوله بلاءئل) بل لابد:
من النطق بالشهادتين :
على مافيه من الخلاف:
(قوله لا يلدغ المؤمن)
أىالكامل(قوله لايم من.
القرآن الاطاهر) من
الحدثين (قوله يحسن
الظن بالّه) بات يظن أنه
برحەو نعفوعنه قالوا
وفى العمة يكون راجيا
خائفا (قوله فى التراب)
أى البناء الزائد على
الحاجة (قوله القذى)
جمع قذاة وهى ما يقع فى
العين أو الماء أ والشراب
من نحوتین أو تراب أو
وسخ (قوله الجذع)
واحد جذوع التحمل
(قوله على نياتهم) أى على
أعمالهم التى مانوا عليها
فيأتى الزمار بالمزمار وشارب
الخمر بالكاس الخ(قوله
ضاحكًا) أي راضيًا عنا
(قوله مدالخ) قال امامنا
الشافعى رضى الله تعالى
عنه قد مرفق بالماء القليل
فيكفى ويحرق بالكثير
فلا يكفى ويستحب أن
لا ينقص فى الغسل من
صاح ولا فى الوضوء عن مد
انتهى وقد أجمع المسلمون
على أن الماء الذى يجزى
فيهما غير مقدربل الشرط
جريان الماء على
الاعضاء وعمومها قليلا
كان الماء أو كثير السكن
السنة أن لا ينقص الخ
(قوله رطلان من ماء)
قيل هذايدل لقول أبى
حنيفة المدرعلان وفيه
ان المعتبر فى المدّ من الماء
الكيل لا الوزن ومعلوم
ان الماء ثقيل فالمدمنه
مقدار رطلين لنقل الماء
وإن كان المدرطلا
وثلثا من الأشياء الغير
الثقيلة (قوله يجير
(١) فى نسخة المتن كل
عبد اهـ
التضمن الافتقار إلى الله تعالى والاذعان له ويؤيده حديث بعث كل عندعلى مامات هابه قال
العلماء معناه يبعث على الحال التى مات عليها ومنه حديث ثم بعثوا على حياتهم قال شيخنافال
الطبى نهى أن يموتواعلى غير حالة حسن الظن وليس ذلك بمقد ورهم بل المراد بتحسين الظن
ليوافى الموت وهو عليه اله وأظيره ولا تموتن الاوأنتم مسلمون قال المناوى وذاقالف قبل موته
بثلاث صلى الله عليه وسلم (حم م ده عن جابر) بن عبد الله
(حرف الياء)
(يأتى على الناس زمان الصابر) قال المناوى كذا بخط المؤلف وفى نسخ القابض (فيهم على دينه
كالقابض على الجمرت عن أنس ﴾ يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من شاته) قال
المتأوى أى مقهورا مغلو باعليه فى ومبالغة فى كمال الذل (ابن عسا كرعن أنس يؤجر الرجل فى
نفقته كلها الا فى التراب) قال المناوى أى فى نفقته فى البنيان الذى لم يقصد به وجه الله وقد زاد على
الحاجة (ت عن خباب) بن الارت وإسناده صحيح ﴾ (يؤم القوم أقرؤهم للقرآن) قال المناوى خبر
معنى الأمروكان الأقرأ اذذاك أفقه (حم عن أنس) بن مالك واسناده صحيح (يبصر
أحدكم القذى) قال العلقه فى جمع قذاة وهو ما يقع فى العين والماء والشراب من تراب أو
تبن أووسخ أو غير ذلك (فى حين أخيه) فى الدين (وينسى الجذع) واحد جذوع النخل (فى
عينه) قال المناوى مثل ضرب لمن يرى بغيره عيبً يسيرا فيغيره به وفيه من العيوب مانسبته اليه
كنسبة الجذع الى القذاة وذلك من أفع القبائح (حل عن أبى هريرة في يبعث الناس على
نياتهم) أى أعمالهم فالطائع يجازى بعمله والعاصى تحت المشيئة (حم من أبى هريرة) قال
العلقمى بجانبه علامة الصحة(يبعث العبد (١) على مامات عليه) قال المناوى أى على الحالة
التى مات عليها من خير وشر ومنه أخذ المؤلف أن الزمار يأتى يوم القيامة بز ماره والسكران
بقدجه والمؤذن يؤذن (م، عن جابر يتجلى لنار بناضاحكايوم القيامة) قال المناوى اى تظهر
لناوهوراض عناو بتلقانا بالرحمة والرضوان وتقمامه عند مخرجه حتى ينظر وا إلى وجهه فيخرون
له ستجد افيقول ارفعوار ؤسكم فليس هذا يوم عبادة (طب عن أبى موسى) واسناده حسن
(يترك المكاتب الربع) قال المناوى من نجوم الكتابة (ك عن على يجزى من الوضوء مد
ومن الغسل صاح) من عمتى فى قال العلقمي أجمع المسلمون على أن الماء الذى يجزى فى الوضوء
والغسل غير مقبز بل يكفى فيه القليل والكثير اذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على
الاعضاء وتعميمها قال الشافعي رحمه الله قد يرفق بالقليل فيكفى ويحرق بالكثير فلا يكفى
والمستحب أن لا ينقص فى الغسل عن صاع ولا فى الوضوء من مد والصاع خمسة أرطال وعلى
بالبغدادى والمدرال وثلث وذلك معتبر على التقريب لا على التحديد هذا هو الصواب المشهور
وقال ابن عبد السلام إذا كان المتوضئ ضئيلاً أو متفاحش الطول أو العرض يستحب له أن يستعمل
ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المدالى بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الغسل فلا
يمكّن أن يكون فى الوجود أعلى منه صلى الله عليه وسلم ولا أرفق ولا أحوط ولا أسوس بأمور
الشريعة (فمن عقيل) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن(يجزى فى الوضوء والان من ما)
قال المناوى وفى الغسل ثمائية أرطال وهذا يشهد لقول أبى حنيفة المدرطلان والصاع ثمانية
وقال الشافعى المدر الى وثلث والصاع خمسة أرطال وثات (ت عن أنس) من مالك وإسناده
ضعيف ﴾ (يجزى من السواك الأصابع) إذا كانت خشنة لحصول الأنقانها وبه أخذجمع
وقد جوز الشافعية السواك بالاصبع غير الخشنة (الضياء عن أنس) وإسناده لا بأس به ( يصير
ملی
1
(٥٧ - (عزيزى) - ثالث )
على أمتى أدناهم) من "
حرأو عبد أوذ كرأوانى
(قوله اذا عل أن يحسن
عمله) من صلاة وصوم
ونحوهما (قوله ذو
السويقتين) تثنية
سویقة تصغيرساقأى
له سافان دفيقان فهو
عاجز ضعيف حقير يقع
على يديه هذا الامر القبيح
(قولة لا يباليهم الله
تعالى بالة) أى لا يعتنى
بهم اعتناء
على أمتي أدناهم) قال العلقى قال فى النهاية أى إذا أجار واحد من المسلمين حرأو عبد أو امرأة
واحدا أو جماعة من الكفار وخفرهم وأمنهم جازذلك على جميع المسلمين لا ينقض عليه جواره
وأمانه (حم ك عن أبى هريرة) قال العلقمى حديث صحيح ﴾(يحب الله العامل اذا عمل أن يحسن)
عمله (طب عن كليب بن شهاب) المرمى قال الشيخ حديث حسن في (محرم) قال المناوى بالضم
وشد الراء المكسورة وروى بالفتح وضم الراء (من الرضاعة ما يحرم من النسب) ويباح من
الرضاع ما يباح من النسب (حم ق دن عن عائشة خم منه عن ابن عباس يخرب الكعبة
ذوالسويقتين) تثنية سويقة مصغر اللفقير (من الحبشة) بالتحريك نوع معروف من
السودان اشارة الى أن الكعبة المحرمة بهنك حرمتهاحة- يرفض والخلق قال العلقمى قيل هذا
الحديث يخالف قوله أولميروا أناجعلنا حرماً آمناولان الله تعالى حدس عن مكة الغيل ولميكن
أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذذاك قبلة فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة
للمسلمين وأجيب عن ذلك بأن ذلك محمول على أنه يقع فى آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى
فى الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت فى صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض الله الله
وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغز وأهل الشام له فى زمن يزيدبن معاوية ثم من بعده فى وقائع
كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلثلمائة فقتلوا من المسلمين فى المطاف مالا يحصى كثرة
وقامواالحجر الاسود فولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة ثم غزى مرارا بعد ذلك وكل ذلك
لا يعارض قوله تعالى أولميرواأنا جعلت احرما آمنا لان ذلك انما وقع بايدى المسلمين فهو مطابق
لقوله صلى الله عليه وسلم ولن يستحل هذا البيت الاأهله فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهو
من علامات نبوته وليس فى الآية ما يدل على استمرار الامن المذكورفيها (فن عن أبى هريرة
عبد الله على الجماعة) قال المناوى أى حفظه وكلاءته عليهم يعنى أن جماعة أهل الاسلام فى
كتف الله فأقيموافى كنف اللّه بين ظهرانهم ولاتفارقوهم وتمامه عند مخرجه ومن شذشذالى
النارأى من خرج من السواد الأعظم فى الحلال والحرام الذى لم يختلف فيه الامة فقدزاغ عن
سبيل الهدى وذلك يؤديه الى دخول النار (ت عن ابن عباس) قال العلقمى بجانبه علامة
الحسني (يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير) قال العلقمى قال النووي قيل مثلها
فى رقتم أوضعفها كالحـديث الاآخر أهل اليمن أرق فلو باو أضعف أفئدة وقيل فى الخوف
والهيبة والطيرأكثر الحيوان خوفا وفزعا كما قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وكأن المراد
قوم وقع عليهم الخوف كما جاء عن جماعات من السلف فى شدة خوفهم وقيل المراد متوكلون (حم
م عن أبى هريرة يدور المعروف على يدمائة رجل آخرهم فيه كاولهم) قال المناوى أى فى حصول
الاجراء فالساعى فى الخير كفاعله والمعنى ان هذه كلها منتهية الى بد الله الذى يتقبل ذلك المعروف
فهى فى الثواب سواء (ابن النجارعن أنس) بن مالك (يذهب الصالحون) قال العلقمى وفى
رواية يقبض بدل يذهب والمراد قبض أرواحهم أى يموتون (الأول فالأول وتبقى حفالة كفالة
الشعير أو التمر) بضم الحاء المهملة وفاء وروى حثالة بمثلثة قال الخطابى هو بالفاءو بالمثلثة الردى.
من كل شئ وقال ابن التين الحثالة سقط الناس قال المناوى وهو المرادهنا وأصلها مايتساقط من
قشور المرو الشعير وغيرهما (لا يباليهم الله بالة) أى لا يرفع لهم قدراولا يقيم لهم وزنا والمبالاة
إلا كتران وبالة مصدر لا يبالى وأصله بالية كمافاة وعافية (حم خ عن مرداس الأسلمى إيرث
الولاء من يرث المال) قال المناوى تمامه عند مخرجه من ولد أو والد(ت عن ابن عمرو فيستجاب
الاحتكم) أى لكل واحد منكم فى دعائه (مالم يجل يقول) بلفظه أو فى نفسه (قددعوت فلم
ـنهار
(فوله ولا تنفروا) فلا
ينبغى للشخص أن يقتصر
على الوعيد ويسترك
الوعد لانه ربماقط
الناس (قوله الاالدين)
مالم يكن فى البحر والأ
غفر الدين أيضاً كالج
(قوله عن مجمع) يضم
قفّم فكسر (قوله
لوحين) أحدهما غطاء
يستجب لى) قال العلقمى قال ابن بطال المعنى أنه بسأم فيترك الدعاء فيكون كالمنان بدعائه أو أنه
أتى من الدعاء بمنا يستحق به الأجابة فيصير كالمدخل للرب الكريم الذى لا يعجزه الاجابة ولا ينقضه
الغطاء قال الداودى يخشى على من خالف وقال قددعوت فلم يستجب لى أن يحرم الاجابة وما قام
مقامها من الادخار والتكفيل اهـ وفى هذا الحديث أدب من آداب الدعاء وهوان يلازم
الطلب ولا ييأس من الاجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار وفى الاحاديث
دلالة على أن دعوة المؤمن لا ترد و أنها إما أن تعمل له الاجابة وأما أن يدفع عنه من السوء مثلها واما
أن يدخرله فى الآخرة خيرما يسأل أشار إلى ذلك الداودى والجوزى بقوله اعلم ان دعاء المؤمن
لا مرد غير أنه قد يكون الاولى له تأخير الاجابة أو يعوض بما هو أولى له عاجلا أوآجلافينبغى
المؤمن أن لا يترك الطلب من ربه فانه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض ومن جلة
آداب الدعاء تجرى الأوقات الفاضلة كالسجود وعند الاذان ومنها تقديم الوضوء والصلاة
واستقبال القبلة ورفع الايدى وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والاخلاص وافتتاحه بالمحمد
والثناء والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والسؤال بالاسماء الحسنى (فى دته عن أبى هريرة
(يروا) من المرضف العسر أى يسروا على الناس بذكرما يؤلفهم لقبول الموعظة والتعليم
(ولا تعسروا) قال العلقمى ذكرتا كيداوالافالامر بالشئ نهى عن ضد مولانه لواقت صر على
اليسرصدق على من أتى به مرة و بالمسر فى بعض أوقاته فلا ما قال ولا تعسر والنتفى العسر فى كل
الأوقات (وبشروا) من البشارة وهى الاخبار بالخيرضد النذارة أى بشروا بفضل الله وعظيم
ثوابه وسعة رحمته (ولا تنفروا) قال العلقمى قابل به بشروا مع أن ضد البشارة التذارة لان
المقصود من النذارة التنفير فصرح بالمقصود منها (حم ق ن عن أنس فيشفع يوم القيامة ثلاثة)
أىثلاثة طوائف مرتبين (الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء) فأعظم بمنزلة هى بين النبوة والشهادة
(٥عن عثمان بن عفان بإسناد حسن(يشفع) يوم القيامة (الشهيد فى سبعين) إنسانا (من
أهل بيته) من أصوله وفروعه وزوجاته وغيرهم قال المناوى والظاهر أن المراد بالسبعين الكثرة
لا التحديد (دعن أبى الدرداء) وإسناده حسن (يشحت العاطس) ندبا (ثلاثا) أىثلاث مرات
فى ثلاث عطسات (فازاد) على العطبات الثلاث فلا يشمت فيه (فهو) أى فصاحبه (مزكوم)
فيدعى له بالعافية والشفاء (عن سلمة بن الأكوع) واسناده حسن في(وطبيع المؤمن على كل
خلق) قال المناوى غير مرضى أى يجعل الخلق طبيعة لازمة له يسرتركه (ليس الخيانة
والكذب) فلا طبع عليه ما بل قد يحصلان تطبعا وتخلفا له ويجوزجل المؤمن على الكامل
والحاق على المرضى ويكون الاستثناء منقطها وقال العلقمي بطبع أى يخلق عليها والطباع
ماركب فى الانسان من جميع الاخلاق التى لا يكاديزاولها من الخير والشر (هب عن ابن عمر)
وهو حديث ضعيف﴾(يعطى المؤمن) أى كل مؤمن (فى الجنة فوةمائة) من الرجال (فى
النساء) أى فى شأن التساءوهو الجماع (تحب عن أنس) وإسناده صحيح (يغفر للشهيد كل
ذئب الأالدين) أى الاحقوق العبادوهذا فى شهيد البر أماشهيد البحر أى من قتل فى قتال
الكفار فى الجرة يغفرله جميع الذنوب الصغائر والكبائر حتى حقوق العباد (جمم عن ابن عمرو
يقتل) عيسى (بن مريم الدجال بيابلد) يضم اللام وشد الدال المهملة قال العلقمى
قال فى النهاية هوه وضع بالشام وقيل بفلسطين قال المناوى وفى رواية نعيم بن حماددون باب لد
بسبعة عشر ذراعا وفى رواية له أيضادون باب لد أو الى جانب لد (ت. عن جمع بن جارية)
ابن عامر أحد ينى مالك بن عوف قال العلقمى بجانبه علامة الصدمة ﴾(يكى الكافر لوحين من
٠٠ ..
١٥١
تارفىة- بره) قال المناوى أى واحد غطاء والا خروطاء (ابن مردويه عن البراء) بن عازب
﴿(يكون فى آخر الزمان عباد) بالضم والتشديد جمع عابد (جهال وقراء فسقة) قال المناوى أى
أن ظهور ذلك من أشراط الساعة (حل ك عن أنس يلى المعتمر) قال العلقمى فى عمرته كلها يعنى
فى كل حال من أحواله من ركوب ونزول وصعود شرف ونزول وادوخلف كل صلاة فرضا أونافلة
وعند اصطدام الرفاق وفى المساجد والطرق (حتى يستلم الحجر) أى بالتقبيل أووضع اليد وظاهره
أنه بابى فى حال دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وفى حال مشيه حتى بشرع فى الاستلام فانه جمل
غاية أنقطاع التلبية الاستلام فاقبله يلبى لكن يستثنى منه ما فيه دعاء مخصوص كدخول المسجد
ورؤية البيت وغير ذلك (ده عن ابن عباس) واسناده حسن (يمين الخيل في شقرها) قال
المناوى أى البركة فيما كان منها أحمر حرة صافية جدا كلون الزبيب (حم دت عن ابن عباس
﴿ يعينك على ما يصدقك عليه صاحبك) قال العلقمى وفى رواية على نية المستحلف وهو بكسر
اللام قال النووى وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضى فاذا ادعى« جلحقاعلى
رجل خلفه القاضى -خلف وورى فتوى غير مانوى القاضى انعقدت يمينه على مانواه القاضى ولا
تنفعه الثورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والاجماع فاما اذا حلف بغير استخلاف القاضى
وورى فتنفعه الثورية ولا يحنث .. واءحلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضى وغير نائبه
فى ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضى أو نائبه وحاصله أن المين على نية الحالف فى كل
الأحوال الاإذا استخلفه القاضى أو نائبه فى دعوى توجهت عليه فتكون اليمين على نية المستخلف
وهذا مراد الحديث أما اذا حلف عند القاضى من غير استخلاف القاضى فى دعوى فالاعتبارينية
الجالف وسواء فى هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو العناق وانما يستحلف بالله تعالى واعلم
أن التورية وان كان لايحنث بهافلا يجوزة ملها حيث يبطل بهما حق مستحق وهذا مجمع عليه
هذا تفصيل مذهب الشافعى وأصحابه (حم م د.، عن أبى هريرة ﴿ ينزل عيسى بن مريم) من
السماء آخر الزمان وهونبى رسول (عند المنارة البيضاء) قال المناوى فى رواية واضعايديه على
أجنحة ملكين (شرقى دمشق) قال العلقمى قال شيخنا قال الحافظ ابن كثير هذاهو الاشهرفى
موضع نزوله قال وقد حددت منارة فى زماننا فى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة بيض
وأمل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة حيث قيض الله بناء هذه المنارة لينزل عيسى بن مريم
علها قلت هو من دلائل النبوة بالاشك فانه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه بجميع ما يحدث بعده
مالم يكن فى زمنه وقدرويت مرة الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث
على رأس كل مائة سنة من يجد دلهذه الأمة أمردينها فيلغنى عن بعض من لا علم عنده أنه استنكر
ذلك وقال ما كان التاريخ فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول على رأس كل مائة سنة وانما
حدث التاريخ بعده فقات عرفوه أن النبى صلى الله عليه وسلم على جميع ما يحدث بعد موان لميكن
فى زمنهموجوداً ومن لطيف ذلك أن عثمان رضى الله تعالى عنه لما جمع القرآن فى المصاحف
روى له أبو هريرة أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان أشد أمتى حبالى قوم يأتون من
بعدى يؤمنون بى ولمير ونى بعـ ملون بمـا فى الورق المعاق قال أبوه يرة فأىورق حتى رأيت
المصاحف ففرح عثمان وأجاز أباهريرة بعشرة آلاف درهم وقال له والله انك لتحفظ علينا حديث
نبينا فليت شعري إذا عرض عليه هذا الحديث الصحيح الثابت فى صحيح مسلم وغيره أيقول ان
دمشق كانت فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم داركفر ولم يكن بها جامع ولا منارة فيذكر الحديث
الجميع ويرده بذلك نعوذ بالله من غلبة الجهل ثم قال الحافظ ابن كثير وقد ورد فى بعض الاحاديث
أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل بيت المقدس وفى رواية بالاردن وفى رواية بسكن المسلّين
والاخر وطاء(قوله
فى شقرها) جمع أشقر
(قولهيمينك) أى عند
الحا كم فيفذ العبرة
بنية المستهاف لا الحالف
(قوله يهرم ابن آدم) أى يكبر ٤٥٢ (قوله خير من اليدالسفلى) الااذا كان الا خذمضطرا فانه حينئذ يكون خيرا من
الدافع (قوله ذخره الله
لذا ) فلم يكن للام السابقة
(قوله على يوم أفضل منه)
قد أفرد بعضهم فضائله
بالتألیف (قولهعنآبی
هريرة) قال تحديث
غريب لانعرفه الامن
حديث موسى بن عبيدة
وهو ضعيف الحديث
• ضعفه يحيى بن سعيد
وغيره من قبل حفظه
وقال فیەأحدلانكتب
حديثه وقال ابن معين
ليس بشئء وقال يعقوب
صدوق ضعيف الحديث
جدا والله تعالى أعلى
بالصواب واليه المرجع
والماآب وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم آمين والمحمد
لله رب العالمين * وكان
الفراغ من قراءة شيخنا
العلامة محمدالحفنى
لهذا الجامع فى يوم السبت
المبارك السابع من شهر
بيع الاول من شهور
سنة تسع وسبعين ومائة
بعد الألف من المجرة
النبوية على صاحبها
الصلاةوالسلاموجدنا
فى نسخة المتن التى بأيدينا
مانصه قال مؤلفه رحمه
الله فرغت مله يوم
الاثنين ثامن عشرى
ربيع الأول سنة سبيع
وتسعمائة أحسن الله
عاقتها وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والله أعلم قلت حديث فر وله بيت المقدس عندابن ماجه وهو عندى أربح ولاينا فى سائر
الروايات لان بيت المقدس هو شرقى دمشق بعسكر المسلمين إذذاك والاردن اسم الكورة كمافى
الصحاح وبيت المقدس داخل فيه فاتفقت الروايات فإن لم يكن فى بيت المقدس الآن منارة بيضاء
فلابد أن تحدث قبل نزوله اه قال المساوى واذا نزل وقع العموم الحقيقى فى الطريق المحمدى
باتباع الكل له (طب عن أوس بن أوس) الثقفى (ينزل فى الفرات كل يوم مناقيل من بركة
الجنة) قال المناوى أى شئ من بركة الجنة له وقعوذكر المناقيل للتقريب للأذهان (خطعن ابن
مسعود $ +رم ابن آدم ويبقى معه اثنتان) يعنى تستحكم هاتان الحصلتان فى قلب الشيخ
كان تحكام قوة الشباب فى شبابه (الحرص) على المال والجاه والعمر (وطول الأمل) والمذموم
الاسترسال فيه وأما أصله فهورحمة كما تقدم (حم ق ن عن أنس بن مالك(بوزن يوم القيامة
مداد العلماء) قال المناوى الحبر الذي يكتبون به فى الافتاء والتصنيف (ودم الشهداء) أى
المهراق فى سبيل الله (فيرج مداد العلماء على دم الشهداء) ومعلوم أن أعلى مال الشهيددمه
وأدنى ماللعالممداده (الشيرازى) فى الالقاب (عن أنس) بن مالك (الموهبى) بفتح الميم وكسر
الهاء (فى) فضل (العلم عن جران) بن حصين (ابن عبد البرفى) كتاب (العلم عن أبى الدرداء ابن
الجوزى فى) كتاب (العلل) المتناهية (عن النعمان بن بشير) بأسانيد ضعيفة لكن يقوى
بعضها بعضاً ف(اليد العليا خير من اليدالسفلى) بعتى المنفق خير من الأ أخذ مالم تستدحاجته
(وأبدأ بمن تعول) أى من تلزمك نفقته (حم طب عن ابن عمر) بن الخطاب واسناده حسن
(المن حسن الخلق) بالضم أى البركة والخير الالهى فيه (الخرائطى فى مكارم الأخلاق عن
عائشة) واسناده ضعيف (اليمين على نية المستحاف) تقدم الكلام عليه (م،عن أبى
هريرة) رضى الله عنه في (اليوم الموعود) المذكور فى قوله تعالى واليوم الموعود وشاهد و مشهود
(يوم القيامة والشاهديوم الجمعة والمشهوديوم عرفة) قال الجسلال المحلى فالاول.وعودبه
والثانى شاهد بالعمل فيه والثالث شهده الناس والملائكة (ويوم الجمعة أدخره الله لنا) فلم
ظفر به أحد من الام السالفة (وصلاة الوسطى) هى (صلاة العصر) وإلى هذا ذهب الجمهور
(طب عن أبى موسى الأشعرى في اليوم الموعوديوم القيامة واليوم المشهوديوم عرفة والشاهد
يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه) أى فى أيام الاسبوع (فيه ساعة
لا يوافقها عبد مسلميده واللّه بخير الااستجاب اللهله ولا يستعيذ) بالله (من شر الالعاذه الله منه
ت مق عن أبى هريرة) رضى الله تعالى عنه "وقال مؤلفه رحمه الله تعالى) وافق الفراغ من
تأليفه يوم الجمعة عاشر وبيع الأول سنة خمس وأربعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها
أفضل الصلاة وأز كى التحية والله سبحانه وتعالى أعلم
بعدحد بارى القسمات ومبدع الكائنات والصلاة والسلام على سيدنا محمدسيد الأنام
وعلى آله خيرآل وصحبه ذوى الكمال قدتم طبع شرح العلامة الكبير والاستاذ الشهير
الشيخ على المشهور بالعزيزى على متن الجامع الصغير للحافظ جلال الدين السيوطى محلى
الهوامش والغرر بحاشية خاتمة الدققين بلانزاع ومن اليه المرجع بلادفاع العلامة الشيخ
محمد بن سالم الخلوتى الشهير بالحفنى رحم الله الجميع وأسكنهم المكان الزقيع وذلك بالمطبعة
الممنيه بمصر المحروسة المحمية بجوارسيدى أحمد الدردير قريبامن
الجامع الازهر المثير ادارة المفتقر لعفو ربه القدير أحمد البابى الحلبى
ذى العجز والتقصير وذلك في شهر صفر الخير سنة ١٣١٢ هجرية
على صاحبها أفضل الصلاة وأز كى التحيه آمين