Indexed OCR Text
Pages 421-440
وسلم شيأ وفى رواية قال اذهبى فأسعد ها ثم بايعينى (ولا شغار) بكمر الشين المعجمة وبالغين
المهمة أى لا ينتكم رجل موليته لرجل بموليته ويجعل بضع كل منه ما صد إقا للأخرى وأصله فى
اللغة الرفع يقال شغر الكلب اذا رفع رجله لسبول كانه قال لا ترفع رجل ابنتى حتى أرفع رجل
ابتتك وقيل هو من شغر البلد اذاخلا من السلطان خلوه عن الصداق (ولاعقر) بفتح (فى
الاسلام) جوعة وهم الابل على قبور الموتى يزعمون أن الميت يكافأ بذلك عن عقره للأضياف فى
حياته (ولا جلب فى الاسلام) أى لا ينزل التناعى موضعا ويرسل من يجلب له مال الزكاة من
أما كنه أو أراد أن لا يتبع الرحل فرسه فى المسابقة شخصايز جره ويجلب عليه ويصيح حثاله على
الجرى (ولا جنب) بالتحريك هو أن يجنب فى السباق فرساً الى فرسه الذى يسابق عليه فإذا فتر
المركوب تحوّل الجنوب (ومن انتهب) من الغنيمة أو من مال الناس (فليس منا) أى من
المتبعين لامرنا (حمن حب عن أنس) من مالك ﴾(لا اسلال) قال فى النهاية الاسلال السرقة
الخفية (ولاغلول) قال المناوى لاخيانة فى غنيمة ولا غيرها وقال العلقمى قال فى النهاية قد تكرر
ذكر الغلول فى الحديث وهو الخيانة فى المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من خان فى شىء
خفية فقد غل سميت غلولالانهاممنوعة مجهول فيها غل وهى الحديدة التى تجمع بدالاسيرالى
عنقه ويقال لها جامعة أيضا (طب من ابن عمرو) بن عوف ﴾(لا أشترى شياليس عندى عنه)
قال المناوى لا ينبغى وان جاز(حم ك عن ابن عباس) واسناده صحيح في (لا أمافى أحداقتل بعد
أخذالدية) قال الغلقمى قال ابن رسلان بضم الهمزة وكسر الفاه أى لا أترك القتل عمن قتل بعد
أخذ الدية من قوله تعالى فنفى له من أخيه شىء أى ترك بل أقتله ألبتة ولا أمكن الولى من
العفوعنه وبه قال قتادة وعكرمة والدى وغيرهم وقال جماعة منهم مالك والشافعى هوكن
قتل ابتداء ان شاء الولى قتله وان شاء عفا عنه قال ابن المنذروبه أقول لان القائل لما عفا عنه صار
دمه محرماً كسائر الدماء وقال الحسن بل ترد اليه الدية ويبقى اثمه الى عذاب الاّ خرة وقال عمر
ابن عبد العزيز أمره إلى الامام يفعل فيه ما يشاء من العقوبة أو غيرها وفى الحديث دلالة على ذلك
ويكون تقدير الحديث لاحكم بالج وعمن قتل بعد أخذ الدية بل أجعل أمره إلى اجتهاد الامام وفى
رواية لاأهفى من قتل بعد أخذ الدية بفتح الهمزة والفاء وهو دماء عليه أى لا كثر ماله ولا استغنى
قاله فى الدركاصله اهـ وقال المناوى المراد به التغليظ والزجرلا الحقيقة (الطيالسنى عن جابر)
بإسناد صحيح ﴾(لا اعتكاف) يصح (الابصيام) قال المناوي أخذه أبو حنيفة ومالك فشرطا
للاعتكاف الصوم ولم يشرطه الشافعى تمسكاخ برليس على المعتكف صيام اله فعلى قول
الشافعى يقدريكل بدل بصح جمادين الادلة (ك هق عن عائشة ﴾ لا اله الا الله لا يسبقها عمل)
قال العلقمى لانها مبدأ الاعمال المعقدبها فعمل الكافر لا اعتداد به الا أن «سلم فيتاب على ما تقدم
منه من قربات كعبق وصدقة ونحوذلك ان استمر على الإسلام ومات عليه (ولا تترك ذنبا) فإذا أتى
بهاالكافرمع قرينتها كفر الله عنه كل ذنب فإن الإسلام يجب ما قبله (٥من أم هانئ) بنت أبى
طالب ﴾ (لا أيمان إن لا أمانة له) قال المتاوى فإن المؤمن من أمنه الخلق على أنفسهم وأموالهم
فر خان وحارفليس بمؤمن أرادتفى الكمال لا الحقيقة (ولادين لمن لاعهدله) المراد به الزجر
والردع ونفى الكمال (حم جب عن أنس) واسناده قوى ﴾ (لا إيمان ان لا أمانة له ولا صلاة
لمن لاطه ورله ولادين ان لاصلاةله وموضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد) فى
احتياجه اليه وعدم بقائه بدونه (طس عن ابن عمر بن الخطاب﴾ (لا بأس بالحديث قدمت
فيه أو أخرت إذا أصبت معناه) لأن فى الزام الاداء باللفظ حر جاشديداوربما يؤدى إلى ترك
التحديث فالعالم التقديم والتأخير والتعبير عن أحد المتراد فين بالآخر وليس ذلك لغيره
النياحة على الميت (قولة
ولاعقر) كان سعر
الذرة بعد بتيات بيته
لدفعالعین (قوله ولا
جلب) أى لا يتبع فرسه
فى المسابقة شخصايز جره
ويجاب عليه ولا جنب
أى يجنب فى الساق
فرسالفرسه بركيه اذا
تعب فرسه (فــولهلا
اسلال) أى سرقة خفية
ولا غلول أى خيانة فى
الغنمة أو غيرها فهو عطف
عام فلى خاص أى
لاخيانة بسرقة ولا نشرها
کانتهاب(قولهلاأُشتری
شباليس عندى منه)
لان الذين يشغل البال فلا
ينبغى الاعندالضرورة
من نحو نفقة عماله كما
قداين الشعير لاهله (قولة
لا أعا فى أحدا قتل الخ)
ظاهره أن ولى القصاص
اذا عما على الدية ثم قتل
الجانى تحتم قتله والمعمول
به أنه لا يتحتم قتله بل يصح
المفوعنه مجانا أو على
الدية كالوقت فى ابتداء
(قوله الابصيام) أخذبه
بعض الائمة وعند الشافعى
بصح بدون الصيام(قولة
لا يسبقها عمل) فهى ترفع
قبل غيرها من الاعمال
(قوله لاايمان) أى
كامل (قوله لمنلاعهد
له) أى بامتثال الأوامر
والنواهى (قوله؟ وضع
الرأس) فكما إذا قطع
الرأس مات كذا اذا فقدت
٠
الصلاة فقد الدين أي كالة (قولة" (٢) يدابيد) ليس قدا عند الشافعى فيقح بيع الحيوان عمله أوا كثر نسبته لان
ریوی(قوله لمن اتقى)
بدل على أن الغنى الشاكر
أفضل من الفقير الصار
(قوله خير من الغنى) أى
منع العجز من الطاعة
(قوله وطيب النفس)
أى سما حتها ببذل المال
فيما يرضى وضده خبث
النفس (قوله والعريف
فى النار) أیاذا حاركما
هو الغالب (فـوله أن
بصام فى السعر) أى
حيث حصل به مشقة
فالصيام حينئذليس من
البر والإحسان (فوله
مائةسنة) أىمن ذلك
اليوم فكل من كان
موجودا فى ذلك الوقت
لا تأتى عليه ما تتسنة الا
وهوميت وقوله منفوسه
ایمولودةفخرج ابليس
والملائكة لعدم ولادتهم
وآخر الصحابة .وتا أبو
الطفيل ولا يرد سيدنا
الحضرلانه كان على البحر
فىوقتذلكالقول كذا
قيل وليس بمرضى
والاحسن أن المراد بقوله
وعلیالارضنفسأنی
تشاهدونها وتخالطونها
(قوله لا تؤخر واالصلاة)
أى عن وقتها فان اتسع
وقتها جاز التأخير لا كل
حضر أو قرب حضوره
اذا تاقته نفسه (قوله
الجنازة) الالزيادة المصلين
(الحكيم) فى نوادره (عن وائلة) بن الاسقع (لا بأس بالحيوان) أى يجمع الحيوان (واحدا
باثنين) اذا كان (يدابيد) قال المناوى أى مقابضة فان كان نسيئة لم يجزعند أبى حنيفة
وجوزه الشافعى اه قال العلقمي ومنح منه أحد وقال مالك اذا اختلف أختاسها حل بيعها
ذيئة وان تشاحت لميجز وجوز الشافعى بيعها نيئة سواء كانت جنسا واحدا أو أحناسا
مختلفة اذا كان أحد الحيوانين نقدا (حم معن جابر) قال العلقمى بجانبه علامة العمة
(لا بأس بالقمح بالشعير) أى بيعه به (اثنين بواحد) أذا كان (يدابيد) أى مقابضة (طب
عن عبادة بن الصامت وإسناده حسن(لا بأس بالغنى لمن اتقى) الغني بالكسر والقصر المال
لمن اتقى بأن يجمعه من وجه حلال ويصرفه فى وجوه الخير (والعفة إن اتقى خير من الغنى) لان
جمة المدن عون على العبادة (وطيب النفس من النعيم) قال المناوى لأن طيبها من روح اليقين
وهو النور الوارد الذي أشرف على القلب (حممك عن يسارين عبد) وإسناده صحيح في (لابدمن
العريف) للناس يتعرف أمورهم ويلى أمرسياستهم (والعريف فى النار) الامن اتقى الله (أبو
نعيم فى المعرفة عن جعونة من زيادة الابرأن بصام) أى لا برحاصل بصيام (فى السفر) ان حصل به
مشقة (طب عن ابن عمرو) بن العاص واسناده حسن في(لا تأتوا الكهان) الذين يدعون علم
المغيبات أى لا تتعاوا منهم ولا تصدق وهم فيحرم ذلك (طب عن معاوية بن الحكم) قال الشيخ
حديث صحيح في(لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم) أى مولودة فرج الملائكة
وابليس والخضر أيضافانه لم يكن على الأرض بل كان على البحروهوعام مخصوص يعنى لا يعيش
أحد من كان موجودا هند قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أكثر من مائة سنة وكان آخر
العجب منوتا أبو الطفيل ومات سنة عشر ومائة وهى رأس مائة سنة من قول النبى صلى الله عليه
وسل ذلك (م عن أبى سعيد الخدرى﴾(لا تأخذوا الحديث الاعمن تجيزون شهادته) فيشترط
فى روايته العدالة (السجرى خط عن ابن عباس لا تؤخر الصلاة (طعام) ان ضاف وقتها بحيث
لوأ كل خرج الوقت فيحرم فإن لم يضق قدم الا كل أن كان تائقا (ولا لغيره) الالمن يجمع (دمن
جابر) وإسناده ضعيف(لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت) قال العلقمي قال الدميرى المراداذ!
تيقن موت الانسان لاتؤخر جنازته لزيادة المصلين للامر بالاسراع بهالكن لا بأس بانتظار الولى
اذالم يخف تغـيرها وقد ورد فى الحديث حصول المغفرة ليت بصلاة مائة عليه أو أربعين كما سيأتى
فى الباب الذي بعده فين فى إذا رجى حضور مثل هذا العدد من قرب أن ينظر استحبا باومائة.
لحق الميت (معن على لا تأذن) بالرفع (امرأة فى بيت زوجها) أى فى دخوله أو فى الا كل منه (الا
باذنه) بصريح أوقرينة قوية (ولا تقوم من فراشها فتصلى تطوعا الا باذنه) ان كان حاضرا
فان قامت وصلت بغيراذنه أتمت وصحت الصلاة لاختلاف الجهة فلاثواب لها (طب عن ابن
عباس) ورجاله ثقات ﴾(لا تأذنوا) قال المناوى ندبا أوارشاءا (لان) أى لانسان استأذن فى
الدخول أو الجلوس أوالأ كل (لا يبدأ بالسلام) عقوبة له على أهماله تحية الاسلام (هب
والضياء من جابر) رضى الله عنه في (لا تؤذوا مسلما بشتم كافر) قال المناوى قاله حين شكى اليه
عكرمة بن أبي جهل أنه يقال له هذا ابن عدو الله فقام خطيبافذ كره (ك هق عن سعيد بن زيد
ؤلاتأ كلوا البصل النيء) أى إذا أرد تم حضور المسجد فانه مكروه (٥عن عقبة بن عامر) الجهنى
﴿ (لاتأكلوا بالشمال فإن الشيطان بأ كل بالشمال) فإلا كلهامكروه تنزيها ("عن جابر)
وهو حديث ضعيف (لا تألوا على الله) من الآلية اليمين أى لا تحلفوا عليه كان تقولوا والله
ليدخان الله فلانا النار أوالجنة (فإنه من تألى على الله أ كذبه اللّه) فليس لاحد الجزم بالعفو
فقد ورد أن من صلى عليه مائة أو أربعون غفرله وشفعهم الله فيه وكان من الناجين(قوله لاتأذن امرأة فى بيت زوجها) او
أى فى دخوله ولولا بوبها (قوله البصل التى) ومثله الثوم والكرات فتكره مطلقا وفى المسجد أشد كراهة أو أريد الحضورفيه
1
(فوله لا تألواء فى الله) أى لا تحلف وا عليه نحو الله فلان من أهل الجنة أو من أهل النار تطر الاعماله لأن الأمر مغيب فقد يكون
من تشاهده منهمكا على الطاعة من أهل النارأو بالعكس (قوله لا تباشر المرأة المرأة الخ) المنهى عنه المباشرة والنعت معا
كان تقول لزوجها مسست فلانة فإذا جسدها أنعم من الحرير أو وجهها كالة+ الخ أما ٤٢٣٠ اذا باشرتها في غير محل العورة ولم
تعت ذلك لزوجهافلا
بأس به (قوله لا تباغضوا)
أو العقاب لا حدبل هو تحت المشيئة (طب عن أبى أمامة ولا تباشر) قال المناوي خبر بمعنى النهى
(المرأة المرأة) أى لاتمس امرأة بشرة أخري ولا تنظراليها (فتنعتها) أى نصّفها (لزوجها كانها
ينظراليها) ليتعلق قلبه ها فيقع بذلك فتنة والنهى منصب على المباشرة والنعت معا (حم خ دت
ف عن ابن مسعود الاتباع أم الولد) قال المناوى أى لا يجوز ولا يصح بيعها وبيعها فى زمن النبي
صلى الله عليه وسلم كان قبل النسخ (طب عن خوات) قال الشيخ بفتح الحاء المعجبة وشدة الواو
آخره مثناة فوقية (ابن جبير) بن النعمان الأنصارى ﴾(لا تباغضوا) أى لا يفعل أحدكم
باخيه ما يحمله على بغضه (ولاتدابروا) قال المناوي أى لا تقاطعوا أولا تغتابوا (ولا تنافسوا
وكونوا عباد الله اخوانا) صرح به للتأكيد عام من أبى هريرة لا تبدوا اليهود ولا النصارى
بالسلام) قال العلقمى قال النووى اختلف العلماء فى رد السلام على الكفار وابتدائهم به فذهبنا
تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط (وإذالقيتم أحدهم فى
طريق) فيه زجة (فاضطروه إلى أضيقه) بحيث لا يقع فى وهدة ولا يصدمه نحوجدارأى
لا تقر كواله صدر الطريق (حم مدت عن أبى هريرة ﴿لا تبرز فذلك) أى لا تكشفها (ولا
تنظر الى فخذحى ولا ميت) فيه أن الفخذ عورة (ذلكمن على لا تبكواهلى الدين اذا وليه أهله)
يحتمل أن يكون المراد اذاولى تعليم العلم وتعلمه الصلحاء المتقون (ولكن الكواعليه اذاوليه
غير أهله) أى غير من ذكروالله أعلى مراد بيه (حم ك عن أبى أيوب) الانصارى وإسناده حسن
(لا تتبع) بضم أولد وفتح ثالثه وهو خبر بمعنى النهى (الجنازة بصوت) أى مع صوت فالباءبمعنى
مع وهو النياحة (ولانار) قال العلقمى قال الشافعي والأصحاب يكره أن تقبع الجنازة بنار فى مجمرة
أو غيرها وأن يكون عند القبر مجمرة وسبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية وقال ابن حبيب
المالكى - فيه التفاؤل بالنار وقال بعض أصحابنا بجرم ونسبه النووى الى الشيخ أبى نصر (ولا
يمشى) بضم أوله (بين يديها) قال العلقمى أى بدار وتقدم الكلام على المشى أمامها وخلفها
مستوفى فى الجنازة متبوعة (دعن أبى هريرة) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن ﴾(لا تتخذوا
المساجد طرفا الالذكر أو صلاة) أو اعتكاف أونحو ذلك كالنوم فيها (طب عن ابن عمر)
باستاد مج (لا تتخذوا الضيعة) أى القرية التى تزرع وتستغل (قترغبولفى الدنيا) أى
لا يتخذها من خافٌ التوغل فى الدنيافيلهو من ذكرالله وينصرف عن توجه القلب وتتحكم
علاقتها في فينقل عليه الموت أما من وثق من نفسه بالقيام بالواجب عليه فيها فله الاتخاذ وقال
العلقمى قال فى النهاية الضيعة فى الأصل المرة من الضياع وضيعة الرجل فى غير هذا ما يكون
منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك ومنه لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا
(حمت ك عن ابن مسعود) واسناده حين (لا تتخذوابيوتكمقبورا) أى لا تجعلوها
كالقبور فى خلوها عن الذكر والعبادة بل (صلوافيه أحم عن زيدبن خالد) الجهني في (لا تتخذوا
شيأفيه الروح غرضًا) أى هدفا يرمي بالسهام لمافيه من التعذيب والنهى للتحريم قاله لما
ـواالنار فى موتكم حين تنامون)
لاتر
رأى ناساير مون دجاجة (من ٥ عن ابن عباس
أرادنارا مخصوصة وهى ما يخاف منها الانتشار (حم ق دت، عن ابن عمر ولاتترك هذه الامة
شيأ من سنن) أى طرائق (الاولين) القبيحة (حتى تأتيه طسى عن المستورد) بن شداد واسناده
أى لا تفعلوا أسباب
البغض بل أسباب الود
من البشر وطلاقة الوجبة
والابتداء بالسلام والقيام
الخ (قوله ولا تدابروا)
أى لا يولى بعضكم ظهره
الى وجه أخيه فانه سبب
الحقد ولا تنافسوا فى
مكاسبالدنیا(قوله الى
أضيقه) لان جعلهم فى
وسطه فيه تعظيم لهم وهو
حرام ولذا حرم ابتداؤهم
بالسلام للتعظيم ولاتهم
وبارد وا بق ولهم السام
أى الموت عليك يوهمون
السلام فإذا ردوا عليك
لكونك سات عليهم غافلا
فقل لهم وعليكم (قوله
لا تبرز فخذك) أى لانه
من العورة (قوله غير
أهله) كان تصدى
للإفتاء أو للقضاء من
ليس أهلا (قوله ولا يمشى
بين يديها) أى بنار كذا
أول الشافعية وأخذ
اطلاقه بعض الأئمة
(قوله طرقا) بأن يدخل
من باب ويخرج من آخر
فالاولى تركه الما جعل
المسجد لنى والذكر
والاعتكاف (قوله
الضديعة) أى الحرفة لأن صاحبها بضيع بتركها أو القرية التى تستغل لاها تضيع بترك العمارة (قوله قبورا) أى كالقبوريل
اشغلوها بالصلاة النافلة أو الغرض إذا توقعت جماعة من فى البيت عليه من نحوزوجة أو خادم والأصلاء فى المسجد (قوله النا
فى بيوتكم الخ) من شمعة لاتح و قنديل (قوله من سنن) أى طرف الاولين حتى تأتيه في كل قبح ومعصية وجدت فى الام الا
:
وحدث فى هذه الامة (قوله لقاء ٤٢٤ العدو) أى الكفارلانت فى ذلك فيه خر بالشجاعة فإذا جاء كم ونزل بكم فاصبر والفتائل
(قوله لا تتوبن بابلال)
بان تقول الصلاة خير
من النوم من التنويب
وهو الرجوع لانه رجع
الى طلب الصلاة هذا
اللغط بعد أن طلبها
بالحيعلتين (قوله
لاتجاد لوا الخ) كان
سمعت آية فتقول لينت
هذه من القرآن فلا ينبغى
بل تتثبت لاحتمال أن
تكون تلك الآلة بلغت
القارئ والمتبلغك أو
تجادل فی معنیآيةمن
غير علم (قوله كفر) أى
تؤدى إلى الكفر (قوله
لاتجار أخاك) أى لا تجر
معه فى المناظرة ليظهر
علك (قوله ولا تشاره)
أى تفعل به شرافيفعل
بك مثله (قوله ولا تماره)
أى تغالبه (قوله الوقت)
أى الميقات الا باحرام أى
لاتجاوز واوقت الاحرام
بغير احرام ووقته المتعلق
بالمكان عندوصول
الميقات (قولهمن قول
معترف) أى بالقتل فلا
يلزم العاقلة الدية إلا إذا
ثدت القتل بالبيئة أو
اعترفت به فلا يكفى قول
الجانى أنا قتلته خطأأو
شبه عمد الااذا صدقته
عاقلته (قوله بين
رجلين) أى قريبين
أوصديقين مثلا (قوله
اليها) فيكره الجلوس
على القبر والصلاة فى المقبرة حيث لاتجاسة
بحجم في (لا تمنوا الموت) فيكره وفيل يحرم لما فيه من طلب إزالة نسمة الحياة وما يترتب عليها من
الفوائد ولزيادة العمل وقيده فى حديث بأن يكون تمنيه لضر نزل به والمواد الدنيوى لا الدينى (.
عن خباب) بجامعة مفتوحة وموحدتين ابن الارت قال العلقمي بجانبه علامة الضمة
(لا تمنوالقاء العدو) لمافيه من الاعجاب والوثوق بالقوة (واذالقيتموه) وفى نسخة لقيتهوهم أى
الأعداء (فاصبروا) أى ائدة واولا تظهروا الجزع ان مسكم فرح (ق عن أبى هريرة ﴿لا تثوبنّ)
مثلثة ونون التوكيد والخطاب لبلال (فى شئ من الصلوات) أى لا تقوان بعد المعلمين الصلاة
خير من النوم (الآ فى صلاة الفجر) فيثوب فوله مرتين فى ثانى أذانما أى اليقظة لها خير من راحة
النوم وهو من تاب اذا رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحياعتين ثم عادفد عا إليهابذلك وخص
الصج لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم وينوب فى أذان القضاء أيضاتطرا إلى أصله
(ت، عن بلال) قال ت غريب ضعيف ﴾ (لا تجادلوا فى القرآن فإن جة الافيه كفر) قال
المناوى هو أن يسمع قراءة آية لم تكن عنده فيجل على القارئ وبخطئه وينسب ما يقرؤه إلى
أنه غير قرآن أو يجادله في تأويل مالاهإعنده منه وبهاه كفر الانه شرف بصاحبه على الكفر
(الطيالسى هب عن ابن عمر بن الخطاب ﴾(لا تجارأخاك) قال العلقمي قال فى النهاية أى لا تجر
معة فى المناظرة والجدال ليظهر علمك للناس رياء وسمعة (ولا تشاره) قال العلقمي هو تفاعل من
الشرأى لا تفعل به شراتحوجه أن يفعل بك مثله ويروى بالتخفيف (ولا تمازه) أى تكتوى عليه
وتخالفه أولا تجادله ولا تغالبه فإن ذلك يورث غلاو وحشة بل استعمل معه الرفق والحلم (ابن أبى
الدنيا فى ذم الغيبة عن حويرث بن عمرو) المخزومى (لاتجالس واأهل القدر) بالتحريك قال
المناوى فانه لا يؤمن أن يغمسوكم فى ضلالتهم (ولا تفاتخوهم) قال العلقمى لاتجا كموهم وقيل
لا تبتدؤهم بالمجادلة والمناظرة فى الاعتقاديات اثلا يقع أحدكم فى شك فإن لهم قدرة على المجادلة بغير
الحق والأول أظهر لقوله تعالى ربنا افتح بينناوبين قومنا بالحق أى لا ترفعوا الامرالى حكامهم
وقيل لا تبتدؤهم بالسلام قال ابن عباس ما كنت أدرى معنى قوله تعالى ربنا افتح بينناوبين
قومنا بالحق حتى سمعت بنت ذى يزن تقول لزوجها تعال أفا تحك أى أحا كك (حم دك من عمر)
ابن الخطاب ﴾ (لا تجاوزوا الوقت) أى الميقات (الا بأحرام) فيحرم على مريد الأسك مجاوزته بغير
احرام (طب عن ابن عباس) وإسناده حسن﴾ (لا تجتمع خصلتان فى مؤمن) كامل الايمان
(البذل والكذب) فاجتماع هما فى انسان علامة نقص الإيمان (سمويه عن أبى سعيد) واستاده
حسن (لا تجزى صلاة لا يقيم الرجل) يعنى الانسان (فيها صلبه فى الركوع والسجود) قال
المناوى أى لا تصح صلاة من لا يسوى ظهره فيهما وفيه وجوب الطمأنينة (حمن، عن أبى
مسعود) عقبة بن عمرو واسناده صحيحفي (لا تجعلوا على العافلة من قول معترف شيأ) قال العلقمى
هذام ذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه وكذلك لا يقضى عليهم بالتحمل بحلف المدعى بعد
نكول المدعى عليه بناء على أن اليمين المردودة كالاقرار (طب من عبادة بن الصامت قال
العلقمي بجانبه علامة الحسن (لا يجلس) قال العلقمي بضم أوله بالبناء للمجهول (بين رجلين)
وكذا بين المرأتين والصى بين الصبيين (الاباذنهما) قال العلقمى قال ابن رسلان الظاهر أن
النهى عن الجلوس بين الاثنين بغير اذنه ما لأنه يوقع فى أنفسهما انتقاصهما واحتقارهما وتفاؤلا
محصول الفرقة بينهما اذا فرق بينهما فى الجلوس وربما احتاج الى كلام فيسمع كلامه ما والسر
الذى يعنهما ويؤدى ذلك الى التنافر والتهاجر فنهى عن ذلك الاباذنهما ويحتمل أن يكون ذلك
فى أول الاسلام حين كان المنافقون يجالسونهم ويخشى منهم الاطلاع على أحوال المؤمنين (.
عن ابن عمرو) واسناده حسن (لاتجلس واعلى القبور) النهى للتنزيه (ولاتصلوا عليها حم.م
٨
٣ عن
(قوله لاتجني أم الخ) أى ولا يجنى ولد على أمه أى لا تكون جناية أحدهما على شخص سببا للعناية على الان تركل امرئى بما
كسب رهين ولا تزرواز رةوزرأخرى فا يقع من أخذ الثار من أهل القرية والحال ٢٥؛ أن المجانى واحدمنهم من الجور
ني
٣. عن أبي مرتد) بفتح الميم والمثلثة العدوى في (لا تج معوابين أسمى وكندتى) فيحرم حتى الآن عند
الشافعى كامن (حم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة) واسناده صحيح ﴾ (لا تجنى أم على ولد) قال المناوى
نهى أبرزه فى صورة النفى للتأكيد أى أن جنايتها لا تلحق ولد ها مع ما بينهما من شدة القرب
وكمال الشبهة فكل من الأصل والفرع يؤاخذ بجنابته غير مؤاخذ بجناية الآخر (ن، من
طارق المجاربى) واسناده حسن ﴾ (لا تجنى نفس على أخرى) أى لا يؤاخذ أحد بجناية أحدولا
تزروازرة وزر أخرى (ن ، عن أسامة بن شريك و لا تجوز الوصية لواوت الاأن يشاء الورثة) فى
رواية الا أن يجيزها الورثة (قط هق عن ابن عباس) بإسناد صائح ﴾ (لاتج وزشهادة بدوى على
صاحب قرية) قال المناوى وعه وبه أخذ مالك وتأوله الشافعى كالجمهور على ما يعتبر فيه كون
الشاهد من أهل الخبرة الباطنة (د.ك عن أبى هريرة ﴿لاتج وزشهادة ذى النطفة) بالكسر أى
شهادة طنين أى منهم فى دينه لعدم الوثوق به (ولاذى الحنة) بحاء مهملة وبالتخفيف أى العداوة
وهى لغة قليلة (ك هق عن أبى هريرة) قال ك صرح (لا تحدوا النظر الى المجذومين) لانه
أحرى أن لاتعافوهم فتزدروهم أو تحقروهم (الطيالسى هق عن ابن عباس) وإسناده حسن
﴿(لا تحرم) فى الرضاع (المصة) المرة الواحدة من المص (ولا المصتان) فى رواية بدله الرضعة ولا
الرضعتان قال العلقمى واختلف العلماء فى القدر الذى يثبت به حكم الرضاع فقالت عائشة
والشافعى واصحابه لا يتبت بأقل من خمس رضعات وقال جمهور العلماء يثبت برضعة واحدة حكاه
ابن المن ذر عن على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن
ومكحول والزهرى وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعى والنورى وأبى حنيفة رضى الله تعالى
عنهم أجمعين وقال أبوثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود يثبت بثلات رضعات ولا يثبت بأقل فأما
قول الشافعى ومن وافقه فأخذ وابحديث عائشة خمس رضعات معلومات وأخذ مالك بقوله تعالى
وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ولميذكرعددا وأخذداودبمفهوم حديث لا تحرم المصة ولا المصتان
وقال هو مبين للقرآن (حم٢ ٤ عن عائشة ن حب عن الزبير بن العوام رضي الله عنه
(لا تخيفوا أنفسكم بالدين) بالفتح قال المناوى لفظ رواية الطبرانى لا تخيفوا أنفسكم بعد أ منها قالوا
وماذاك قال الدين (هق عن عقبة بن عامر الجهنى ( لاتدخل الملائكة) يعنى ملائكة الرحمة أما
الحفظة فلا يفارقون الآدمى بسبب شئ من ذلك (بيتا) ولا مكاناغير البيت ولا تصحب رفقة
المسافرين (فيه جرس) بصوت قال العلقمى وفى معناه ما يعلق فى أرجل النساءوآ ذانهن والبنات
والصبيان ليصوت وظاهر العلة بالتصويت أن الجرس أنا شد بخرقة ونحوها مما يمنع تصويته
زالت الكراهة قال أبو عمرو بن الصلاح فإن وقع فى شىء من ذلك من جهة غيره يعنى ولم يستطع
الخروج من البيت ولا المنح من دخول البيت فليقل اللهم انى أفر إليك مما فعله هؤلاء ولاتحرمنى
صحية ملائكتك والمبيت معهم (دعن عائشة ( لا تدخل الملائكة بيتافيه كلب) قال المناوى ولو
لنمو زرع أوحراسة لنجاسته (ولاصورة) أى لحيوان بخلاف صورة غير ذى روح كشجرلعظم اثم
المصور بمضاهاة الخالق (حم ق ت ن، عن أبي طلحة لابدمن) بنون التوكيد والبناء على
الفجر قال الشيخ ولم يضبطه المناوى ولا العلقمى مع احتمال أنه معرب مسندلوا والجماعة أو مبنى
مستدلنون النسوة (صلاة الليل) أى التهجد (ولو حلب شاة) أى مقدار حابها (طس عن جابر
الاقدمواركعتي الفجر) أى صلاتهما (ولوطردتكم الخيل) أى خيل العدو من الكفار وغيرها
والظلم (قوله صاحب
قرية) أى ساكن قرية
أى ان وجدفيه سبب
لردشهادته منعداوة
ونحوها (قوله الظنة)
أى التهمه فى دينه تهمة
تقتضىرد شهادته
كشهادة الاصل لفرعه
(قوله الجنة) أى العداوة
(قوله لاتحدوا) أى
لا قديموا النظريل اصرفوا
نظركم إذا وقع لكم نظرة
عليهم وقولوا سرا الحمد للّه
الذى عافانى وما ابتلانى
وفضائی علیکثیرمن
خلقه تفضيلافتاًمنوا
من ذلك المرض شيخنا
وتقدم لفظ الحديث فى
المتن الحمد لله الذي عافانى
مما ابتلاك بهوفضانی
على كثير من خلق تفضيلا
(قوله لا تحرم المصة)أى
الرضعة ولا الرضعتان
ولا الثلاث ولا الاربع
عندنا (قوله لاتخيفوا
الخ) أى لا تتد ابنوادينا
الابقدر الضرورة فانه
سلب للخوف من الحبس
ونحوه (قوله الملائكة)
أى ملائكة الرحمةاذ
الحافظان لا مفارقان
الشخص (فولهجرس)
منهمايحمل فى عنق
الاطفال(قوله كلب)واو
لحراسة أوصيد وذهب
(٥٤ - (عزيزى) - ثالث)
بعضهم إلى استثناء ذلك ومثل الكلب فى ذلك الخنزير بجامع النجاسة المغلظة
فى كل (قوله لاتدعن) أى تتر كن صلاة الليل ولوزمنا يسيراً كقدر حلب شاة
.
اهد
٤٢٦٠
(قوله الرغائب) أى
التواب العظيم الذى
يرغب فيه كل عاقل (قوله
بالليل) أى الاولى عدم
الدفن ليلا الا إذا خيف
من نحو عدولودفنوا
نهارا (قوله المجذمين)
بدون واوجع محذم
(قوله لا تذبجن ذات در)
أى الاولى ترك ذلكما
فيهمن قطع النفع باللبن
فذيجهاخـلاف الاولى
لامكروه (قوله
هلكاً كم) أى موتاكمـ
الا بخير فيحرم ذكرهم
بالشر الااذا كان الميت
متجاهرا وقصدبذ كره
بالشر زجر غيره
والتباعدعن فعله فهو
قصد حسن (قوله ظلم
عظيم) فهو كبيرة ولو على
سبيل الهزل كان سرق
متاع شخص هزلافهو
كبيرة لمافيه من تر ويعه
(قوله بخير) أى كامل
ما عجلوا الإفطار أى بعد
غروب الشمس يقينا أو
ظنا بالاجتهاد والافيحرم
التعجيل وأخروا السحور
أى تأخير الا يوقع فى شك
(قوله الفطرة) أى
السنة المحمدية
يل صلوهما وان كنتم ركبانا أو مشاة بالإيماء إلى الركوع والسجود أخفض ولو الى غير القبلة!
فيكره تركهما (حمد عن أبى هريرة) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن ﴾(لا تدعوا الركعتين
اللتين قبل صلاة الفجرفان فيهما الرغائب) قال فى النهاية أى ما يرغب فيه من الثواب العظيم
(طب عن ابن عمر) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن(لاتدفنواموتاكم بالليل) قال العاقمى
قال الدميرى قال بظاهر هذا الحديث الحسن البصرى فإنه كره الدفن ليلامستدلاهذا الحديث
وقال العلماء كافة لا يكره الدفن ليلا لكن المستحب الدفن نهارا وأجابوا عن هذا الحديث بأن
النهى عنه المنا هو عن دفنه قبل الصلاة اه وقال المناوى الجمهورعلى أنه نسهم (الاأن تضطروا)
اليه لخوف انفجار الميت أو تغيره (٥ عن جابر) قال الملقمى ورواه مسلمفة (لا قديموا النظرالى
المجذمين) قال المناوى بدون واو بخط المؤلف لكن فى نسخ بواو بعد المعمة قال العلقمى قال فى
النهاية لأنه إذا أدام النظر اليه حقره ورأى لنفسه عليه فضلاً وتأذى به المنظوراليه (حم ، عن ابن
عباس) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (لا تذبحن) شاة (ذات در) أى ابن قال المناوى ندبا
أوارشاداوهذا قاله لابى الهيثم وقد أضاف النبى صلى الله عليه وسلم وصحبه (ت عن أبى هريرة)
واسناده حسن (لا تذكر واهلكما كم) أى موتا كم (الابخير) قال العلقمي وسبة كما فى النسائى
عن عائشة قالتذكرعند النبى صلى الله عليه وسلم هالك بسوء فقال لاتذكروافذ كره (ن عن
عائشة) قال العلقمى بجانبه علامة العمة ﴾(لا تذهب الدنياحتى تصير) قال المناوى أحد حتى
تصد يرنعجها والوجاهة فيها (للمكعبن لكح) أى الثيم أحق ابن الثيم أحق وقال العلقمى قال فى
النهاية اللكح عند العرب العبد ثم استعمل فى الحمق والأم وأكثر ما يقع فى التداموه والشيم وقيل
الوسيخ (حم عن أبى هريرة) وإسناده مجمع في (لا ترجعوا بعدي) أى لا تصيروا بعدموتى
(كفا را يضرب بعضكم رقاب بعض) قال العلقمي بجزم يضرب بشرطمقدر على أنه جواب الشرط
ويرفعهعلى الاستئناف أو يجعله خالا فعلى الأول يقوى الحمل على الكفر الحقيقى ويحتاج الى
التأويل كالمستحل وعلى الثانى لا يكون متعلقاء اقبله ويحتمل أن يكون متعلقا وجوانه ما تقدم
اهـ وقال المناوى مستحلين لذلك أولا تمكن أفعالكم تشبه أفعال الكفار فى ضرب رقاب المسلمين
(حم فى ن . عن جرير حم خ دن . من ابن عمر خن من أبى بكرة خت عن ابن عباس
﴿لا تركيوا الجز) بفتح المعجمة وزاى قال المناوى أى لا تركواعليه لحرمة استعماله (ولا الثمار).
جمع غمر الحيوان المعروف أن عليها أو على جلوده الانه شأن المتكبرين وقيل جمع ثمرة وهي الكساه
المخطط فيكر لما فيه من الزينة (دعن معاوية) قال العلقمى بجانبه علامة العمة في (لا تروعوا
المسلم) لا تفزعوه روعه أفزعه وخوفه (فان روعة المسلم ظلم عظيم) قال المناوى فيه أيذات بأنه
كبيرة (طب عن عامر بن ربيعة) قال العلق مي بجانبه علامة الحسن(لا تزال) بعثناة فوقية كماهو
ظاهر شرح العلقمى (طائفة من أمتي ظاهرين) قال المناوى أى غالبين ومنصورين وهم جيوش
الاسلام أو العلماء (حتى يأتيهم أمر الله) قال المناوى أى يوم القيامة اهـ وقال العلقمى وهذا
يعارضه حديث لا تقوم الساعة الاعلى شرار الناس وأجاب بأن المرادبة وله فى حديث عقبة حتى
تأتيهم الساعة أى ساعتهم وهى وقت موتهم بهبوب الريح (وهم ظاهرون) على من عاداهم (فى
عن المغيرة) بن شعبة ﴾(لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الافطار) وفى نسخة الفطر عقب تحقق غروب
الشمس امتثالا للسنة قال العلقمي والحكمة فى ذلك أن لا يزاد فى النهار من الليل ولانه أرفق
بالصائم وأقوى له على العبادة (وأخروا السحور) مالم يوقع التأخير فى شك ويدخل وقته ونصف
الليل (جم م من أبى ذر) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن ﴾(لا تزال أمتى على الفطرة) أى
السنة
7
مة
السنة (مالم يؤخر وا المغرب) أى صلاتها (إلى اشتباك النجوم) أى انضمام بعضها إلى بعض
وظهور ها كلها (حمدك من أبى أيوب) الانصارى (وعقبة بن عامر) الجهنى (معن ابن عباس (١)
﴿لا تزال طائفة من أمتى قوامة على أمر الله) فيحتمل أن المراد تدافع عن الدين ويرشد الى هذا
قول المناوى لينجلى ظلم أهل البدع (لا يضرها من خالفها) لا لاتخلو الارض من قائم لله بالحمة (.
عن أبى هريرة) قال العلقمى بجانبه علامة الصحة ﴾ (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق
حتى تقوم الساعة) أى الى قرب قيامها قال المناوى لأن الله تعالى يحمى إجماع هذه الامة من
الخطاحتى يأتى أمره (ك عن هر) باسناد صحيح ﴾ (لا تزوجن) بضم الجيم (عجوزاولا عافرا) وأن
كانت شابة (فانى مكاثر بكم الامم) يوم القيامة قال المناوى فتزوج غير الولود مكروه تنزيها (طب
ك عن عياض بن غنم) بضم المعجمة وسكون النون الاشعرى ﴾ (لا تزيد واأهل الكتاب) فى رد
السلام اذا ساموا عليكم (على) قولكم (وعليكم) قال المناوى فإن الاقتصار لا مفدة فيه فانهم ان
قصدوا السام أى الموت فقد دعوتم عليهم بمادعوا عليكم والافهود عاء لهم بالهداية (أبو هوانة عن
أنس) واستاده صحيح في (لا تسأل الناس شيأ) أى ما لم تضطر إلى سؤالهم (ولا سوطك) أى مناولته
(وان سقطمنك) وأنت راكب (حتى تنزل اليه فتأخذه) قال المناوى تميم ومبالغة فى الكف عن
السؤال (حم عن أبى ذر) بإسناد حسن (لا تسأل الرجل) قال العلقمي قال ابن رسلان فى رواية
أبى داود لا يسأل بضم أوله ورفع آخره (فيم ضرب امرأته) بحذف الألف وفىنسخة شرح عليها
العلقمي فيمافانه قال قال ابن رسلان هكذا بائبات الالف وهي لغة شاذة عند أهل العربية
والكثير حذف الألف نحو بم يرجع المرسلون فيم أنت من ذكراها قال ونظير ثبوت الألف فى
الحديث ثبوتها فى عم يتساءلون فى قراءة مكرمة وعيسى ويجوزأن تكون موصولة أى لا تسأل
عن السبب الذي ضربه الاجله ولغل سبب النهي عن سؤال الرجل عن ضربه زوجته أن ذكر ذلك
يؤدى الى هتك سترزوجته فانه قد يكون ضربه أو هجر ها لامتناعها من جماعه أو نحو ذلك ما
يستقبحذ كره بين الرجال وكمالا يسأل الزوج عن الضرب أجنبى لا يسأله أبوها ولا أمها ولا أحدمن
أقار بها فن حق الزوج أن لا يففى سرهالا فى الطلاق ولا عند النكاح فقدروى مسلم وأبوداود
من حديث أبى سعيد قال رسول صلى الله عليه وسلم أن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة
الرجل بغضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه ويروى عن بعض الصالحين أنه
أراد طلاق امرأته فقيل له ما الذى يريبك منها فقال العاقل لا يهتمك سرامر أته فلما طلقها قيل له لم
طلقتها فقال مالى ولا مرأة غيرى (ولا تنم الاعلى وتر) أ صلاته ند با أى ان لم يثق باستيقاظه فإن
وثق باستيقاظه فتأخيره أفضل (حم، لا عن عمر) وهوحديث صحيح﴾ (لا تسافر المرأةثلاثة أيام
الامع ذي محرم) يحرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب داع لحرمتها والزوج مثل المحرم فى ذلك.
(حم فى دعن ابن عمر) بن الخطاب (لا تسافر المرأة بريداً) وهو أربعة فراسخ والفرسيخ ثلاثة
أميال والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون اصبعام مترضة معتدلة (الاومعها محرم
يحرم عليها) نسكاحه زادهتأ كيدا (دك عن أبى هريرة) واسناده محج ﴾ (لا تسافر المرأة الامع ذى
محرم) أطلق فى هذه الرواية قال العلقمى والجام لى أن كل ما يسمى سفر اتنهى عنه المرأة بغير زوج
أو محرم (ولا يدخل عليها رجل الاومعها محرم) أوزوج أونسوة ثقات (حم ف عن ابن عباس
لا تسبوا الأموات) أى المسلمين كمادل عليه بلام العهد (فانهم قد أقضوا) قال المناوى بضم الهمزة
والضاد وصلوا (الى ما قدموا) عملوا من خيروشر (جم خن من عائشة لا تسبوا الأموات
فتؤذوا الأحياء) من أقاربهم (حم ت عن المغيرة) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن ﴾ (لا تسبوا
(قوله إلى اشتباك النجوم)
أى ظهورها بكثرة حتى
تكون كالمشتبكة وفيه
حت على تجميل المغرب
لقصروقتها
(فوله لا تزوجن) أى
تتزوّ جن عجوز الضعف
الشهوة فلا يحصلجل
(قوله ولا علقرا) ولوشابة.
بكراو يعرف كونها
لا تلد مع كونها بكرا
باقاربها(قوله مكاثر)
أى مفاخر بكم الام (قوله
لا تسأل الناس شيا) أى
الا اذا احتجت لذلك
احتياجا شديدا فان
السؤال ذل (قوله الاعلى
وتر)أىصلاته الااذا
وثقت باليفظة فالتأخير
أفضل عند الشافعية
حينئذو بعض الأثمة
يرى أن صلاة الوثر قبل
النوم أفضل مطلقا
(ة .- وله ثلاثة أيام) وفى
رواية الصحيحين يومين
وكل ليس قيدا ففى
رواية أخرى الصحيحين
لا تسافر المرأة الأمع ذى
محرم فهمى مطلقة وهى
التى أخذبها امامنا
.انظر الفروع (قوله قد
أفضوا) أى وصلوا الى
ماقدموا من خير أوشر
١ فى نسخة عن العباس
:
(قوله هو الدهر) أى من أسمائه ٤٢٨ تعالى الدهر كذا قال شيخنا لكن الشرح أول الحديث بأن المرادانه تعالى هو الخالق
الحوادث فى الدهر
لاأن الدهر هو الخالق
لها (قوله من روح الله)
أى من رحمه لكن قوله
تأتى بالرحمة والعذاب
مقتضى أن بقدرفى الاول
منروحالله أیومن
غضبه ففيه اكتفاء
ويمكن أن يقال لا تقدير
وقوله والعذاب أى وتى
الظالمين بحيث مدمرهم
وفى تدميرهم رحمة لنا
فتكون رحمة لاهل
الخير على كل حال (قوله
فىء اللّه) أى ظله أى
كالظل بجامع الاستراحة
بكل (قوله لا تسبوا
الشيطان) لأنهمطرود
من رحمة الله فلافائدة
فى الاشتغال بالدعاء عليه
بالطرداذهوحاصل وانما
الفائدة فى الاستغال
بالتعوذ من شره (قوله
تبعاً) لانه أسلم فلا يجوز
سسبهوان كان قومه
كفارا (قوله ما عزا) لأنه
صلى الله عليه وسلم قد
صلى عليه كغيره من
بعض الزناة لعلمه بتوبته
الصيحة (قوله تذهب)
أى تزيل الخطايا (قوله
لاتستبطؤا) بالهمز
(قوله أخذ الحلال الخ)
بدل محماقي له بيان
الإجمال فى الطلب(قوله
الکفور) أىالقِرى
الأئمة) الامام الاعظم ونوابه وان حاروا (وادعوا الله لهم بالصلاح فإن صلاحهم [-كم صلاح) اذبهم
صلاح الدنيا والدين (طب عن أبى أمامة) وأسناده حسن ﴾(لا تسبوا الدهرفان الله هو الدهر)
أى فإن الله هو الاً فى بالحوادث لا الدهر (م عن أبى هريرة في لا تسبوا الديك فإنه يحفظ للصلاة)
أى قيام الليل بص ياحه فيه ومن أعان على طاعة يستحق المدح لا الذم قال المناوي جرت العادة
بأنه يصرخ صرخات متتابعات اذا قرب الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله عليه فلايجوزاعتماده
الا ان جرب (دعن زيد بن خالد) الجهنى وإسناده صحيح في (لا تسبوا الريح فانها من روح الله تعالى)
بفتح الراء أى من رحمه لعباده (تأتى بالرحمة) أى بالغين (والعذاب) أى اتلاف النبات والشجر
وهلاك الماشية وهدم الابنية فلا تسب وهالاتها مأمورة (ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا
بالله من شرها) المقدر فى هبو بها (حمه عن أبى هريرة) بإسناد صحيح في (لا تسبوا السلطان فإنه
فى الله) أى ظله (فى أرضه) يأوى اليه كل مظلوم (هب من أبى عبيدة) بن الجراح باستاد
ضعيف (لا تسبوا الشيطان) ابليس (وتعوذوا بالله من شره) فإنه المالك لامره الدافع لكيده
عمن شاء من عباده (المخلص) أبو طاهر (عن أبى هريرة لاتسب وا أهل الشام فإن فيهم الابدال)
زاد فى رواية فيهم تنصرون (طس عن على) بإسناد حسن (لا تسبوا تيها فإنه كان قد أسار) قال
المناوى هوتبع الحميرى كان مؤمناوقومه كافرين ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه (حم عن سهل
ابن سعد) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (لا تسبوا ما عرا) بن مالك الذى رجم فى الزنالان
الحدطهره (طب عن أبى الطفيل) عامر الجزاعى وإسناده صحيح ﴾ (لا تسبوا مضر) جد المصطفى
الاعلى (فإنه كان قد أسهم) وكان يتعبد على دين اسمعيل وابراهيم (ابن سعد عن عبد الله) بن
خالد مرسلا ف﴾ (لا تسبواورقة بن نوفل فانى قد رأيت له جنة أو حنتين) قال المناوى قال العراقى
هذا شاه فلما قال جمع أنه أسلم عند ابتداء الوحى (ك عن عائشة) وهو حديث صحيح ﴾ (لا تسبى)
قال المناوى خطاب لام السائب (الحمى فإنها تذهب خطايابني آدم) من المؤمنين (كمايذهب
الكير خبث الحديدم عن جابر بن عبد الله ﴾(لا تستبطوا الرزق فإنه) أى الشان (لم يكن
عبد ليموت حتى يبلغه) أى يصل اليه (آخر رزق هوله) فى الدنيا (فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب)
والاجمال فيه (أخذ الخلال وترك الحرام ك هق عن جابر) وإسناده صحيح﴾ (لا تسكن الكفور)
أى القرى البعيدة عن المدن التى هى مجمع العلماء والصلحاء (فان سا كن الكفوركسا كن
القبور) أى بمنزلة الميت لا يشاهد الجمع والاعياد فأهل الكفور لبعدهم عن العلماء وقلة
تعاهدهم لامردينهم كالموتى (خذهب عن ثوبان ولا تساوا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم
اشارة بالكفوف) وفى رواية بالأكف (والحواجب) فلا يكفى فى أقامة السنة أن يأتى بالتحية
بغير لفظ كالإشارة والانحناء ولا بلفظ غير السلام ومن فعله لم يجب جوابه (هب عن جابر)
وضعفه(لا تسم غلامك) أى عيدك (رباحا) من الربح (ولا يسارا) من اليسر (ولا أفلح)
من الفلاح (ولا نافعا) من النفع فيكره تنزيها القسمى بهاوبما فى معناها كمبارك وسرور وفرج
وخير فاتك تقول أثم فلان ولا يكون فيقال لا كاء لله به فى رواية فيتفاءل بنفيها (من عن سمرة
﴿لا تسموا العنب الكرم) قال العلقمى وفى رواية لايقوان أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم
الرجل المسلم وفى رواية فإن الكرم قلب المؤمن وفى رواية لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب
والحملة بفتح الحاء العملة و يقيم الباء واسكانها شجرة العنب ففى هذه الاحاديث كراهة تسمية
العنب كرما وكراهة تسمية شجر العنب كرمابل يقال عنب أو جبلة قال العلماء سبب كرامة ذلك.
ان
«ميت بذلك لانها يكفر فيها الحق أى يسترويغطى فينبغى التباعد عن سكناها لذلك (قوله اشارة الح) أما
الاشارة مع السلام فلا بأس بها فالمذموم الأشارة فقط (قوله رباطا الخ) أى الاولى تجنب ذلك لما فيه من التطير عند النفى
أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتحدة من العنب
سموها كرما لكونها متخذة منه ولانها تحمل على الكرم والسخاء فكره الشرع الطلاق هذه
اللفظة على العنب وشجره لانهم إذا سمعوا اللفظ ربماتذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم الها
فوقعوافيها أو قاربوا ذلك وقال انما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن لان الكرم
مشتق من الكرم يغم الراء وقد قال الله تعالى ان أكرمكم عند الله أتقا كم فسمى قلب المؤمن
كرمالمافيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم وكذلك الرجل
المسلم قال أهل اللغة يقال رجل كرم باسكان الراء وامرأة كرم ورجلان كرم ورجال كرم وامر أتان
كرم ونسوة كرم كله بفتح الراء واسكانهابمعنى كريم وكريمان وكرام وكريمات وصف بالمصدر
كضيف وعدل (ولاتقولوا) يا (خيبة الدهر) أى حرمانه (فان الله هو الدهر) أى مقلبه
والمتصرف فيه أو الدهربمعنى الداهر (ق من أبى هريرة ﴾. لا تشتروا السمك فى المساء فانه غرر)
فبيعه فيه باطل لعدم العلميه والقدرة على تسليمه فلوراً، وكان فى مكان ضيق يسهل أخذه منه
بالامشقة صح بيعه فيه (حم هق عن ابن مسعود في لاتشد) بالبناء للمفعول (الرحال) جمع رحل
بفخّ فسكون قال المناوي كنى به عن السفر (الآالى ثلاثة مساجد المسجد الحرام) قال المناوى
أراد هنانفس المسجدلا الكعبة ولا الحرم كله (ومسجدى هذا والمسجد الأقصى) وهو بيت
المقدس سمى به لبعده عن مسجد مكة أولكونه لا مسجدوراءه وخصهالان الأول اليه الج
والقبيلة والثانى أسس على التقوى والثالث قبلة الام الماضية قال العلقمى قال شيخناقوله لا تشد
الرحال الحقيل هونفى بمعنى النهى وقيل لمجرد الاخبار لانهى قال النووي معناه لا فضيلة فى شد
الرحال إلى مسجد غيرهذه الثلاثة ونقله عن جمهور العلماء وقال العراقى من أحسن محامل
الحديث أن المرادمنه حكم المساجد فقط وانه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غيرهذه
الثلاثة وأما قصد غير المساجد من الرحلة فى طلب العلم وزيارة الصالحين والاخوان والتجارة
والتنزه ونحو ذلك فليس داخلا فيه وقد ورد ذلك مصر حابه فى رواية أحمد ولفظه لا ينبغى المصلى
أن شدر حاله الاالى مسجديبغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسحدى هذا
وقال الشيخ تقي الدين السبكى ليس فى الارض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال الهالذلك
الفضل غير البلاد الثلاثة قال ومرادى بالفضل ما يشهد الشرع باعتباره ورتب عليه -كا شر عيا
وأما غيرها من البلاد فلاتشد اليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أوعلم أوتح وذلك من المندوبات أو
المباحات وقد النبس ذلك على بعضهم فزعم ان شد الرحال إلى الزيارة لمن فى غير البلاد الثلاثة
داخل فى المنع وهو خطأ لان الاستثناء إنما يكون من جفس المستثنى منه فعنى الحديث لا تشد
الرحال إلى مسجدمن المساجد أو الى مكان من الامكنة لاجل ذلك المكان الاالى الثلاثة
المذكورة وشد الرحال إلى زيارة أو طلب على ليس إلى المكان بل إلى من فى ذلك المكان (حم ق
دن عن أبى هريرة حم فى ته عن أبى سعيده من ابن عمرو لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر)
قال المناوى أى أصله ومنبعه (وعن أبى الدرداء) وإسناده حسن ﴾(لا تشغلوا قلو بكربذكر
الدنيا) قال المناوى لان الله تعالى يغار على قلب عبده أن يشتغل بغيره (هب عن محمد بن النضر
الحارثى مرسلا في لا تشغلوا قلوبكم بسب المسلوك ولكن تقربوا إلى الله بالدعاء لهم) فإن فعلتم
(يعطف الله قلوبهم عليكم ابن النجار عن عائشة ﴿لا تثمن ولا تستوشمن) أى لا تفعل الوشم ولا
تطلبه لمافيه من التعذيب وتغيير خلق الله (خن عن أبى هريرة ) لا تشموا الطعام كما تشمه
السباع) لان ذلك يقذره فيكره تنزيها (طب هب عن أم سلة) باسناد ضعيف (لا تصاحب الا
(قوله خيبة الذهر)أى
لاتندوا الفعل الدهر
كان تقولوا الخيمةالدهر
فعل بى كذا فان اللههو
الدهر أى هو الخالق
الحوادث فى الدهر (قولة
لا تشتروا السمك الخ)
وان رؤى لعدم القدرة
على أسامه (قوله الرحال)
أى الابل وليست قيدا
بل المراد لاتسافروا على
أبل أو غيرها الالهذه
الثلاثة (قوله الاقصى)
سمى به لبعده عن مكة
بالنسبة لمسجد المدينة
(قوله لا تشغلوا) من
شغل يشغل من باب سأل
اما أشغل بشغل فلغة
رديئة شغلتنا أموالنا
(قوله يعطف اللّه) أى
يلين (قوله تشمن ولا
تستوشمن) أى لا تفعل
الوشم ولا تطلبه (قوله
لا تشعوا الطعام) فيكره
ذلك وانما ينبغى تعاطيه.
--- - --
لاشمه (قوله ولاجرس)
الااذاربط ومنح من
التصويت(قولهلايرى
لنالح) لأنه حينئذ
متكبر لا تتبغى مصاحبته
(قوله الصنيعة) أى
صنيعة المعروف وفعل
الجميل (قوله مرتين) أى
بسبب توهم أن الأولى
باطلة لان هذا من
الشطان فيقول للكامل
فيها خللا فأهدها فان
هذا سلل اما اعادتها
فى جماعة فيسنة
مؤمنا) وكامل الإيمان أولى لان الطباع سراقة ولذلك قيل
ولا يحب الإنسان الاتظيره * وان لم يكونوامن قبيل ولا بلغ
(ولا يأكل طعامك الاتقى) قال العلقمى قال شيخنا فال الخطائى هذا فى طعام الدعوة دون
طعام الحاجة وانما حذر من صحبة من ليس بتقى وزجر عن مخالطته وموا كلته لان المطاعمرة
توقع الالفة والمودة فى القلوب: (حمدت حب ك من أبى سعيد) وأسانيده صحيحة في (لا تعجب
الملائكة) أى ملائكة الرحمة لا الحفظة (رفقة) بضم الراء وتكسر (فيها كلب ولا جرس)
بالتحريك أى جلجل قال العلقمى قال شيخنا فال الشيخ ولى الدين اختلف فى على ذلك فقيل انه !ا
نهى عن اتخاذ ها عوقب متخذها تجنب الملائكة لهمنه غضا عليه لمخالفته الشرع فرم بركتها
واستغفاره اواغانتهاله على طاعة الله ودفع كيد مدوه الشيطان فعلى هذالاتمتنع الملائكة من
صحبة الرفقة التى فيها كلب مافون في اتخاذه وهذا مبنى على انه يجوز أن يستنبط من النص معنى
يخصصه وقيل انما نا فرتها الملائكة لكونهالنجسة وهم المطهرون المقدسون عن مقار بتها وقيل
لانها من الشيطان على ما ورد والملائكة أعداء الشياطين فى كل حال وقيل لقح رائحتها وهم
يكرهون الرائحة الحديثة ويحبون الرائحة الطيبة وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة ادانه
شبيه بالنواقيس وقيل سببه كراهة صوتها ويؤيده رواية الجرس مزامير الشيطان وهذا الذى
ذكرناه من كراهة الجرس على الاطلاقى هوم ذهبنا ومذهب مالك وآخرين وهى كراهة تنزيه
وقال جماعة من علماء متقدمى الشام بكره الجرس الكبير دون الصغير قال الطبى عطف قوله ولا
جرس على قوله فيها كلب وان كان متبتالانه فى سياق النّفى (حم مدت عن أبى هريرة لا تعصبى
أحد الايرى لكمن الفضل كثل) بزيادة الكاف أو مثل (ماترى له) قال المناوى بجاهل قدمه
المال (حل عن سهل بن سعد) باسناد ضعيف (لا تصلح الصنيعة) أى الاحسان (الاعندذى
حسب أودين) قال المناوى أى لا تنفع وتثمر حداوثناء وحسن مقابلة وجيل جزاء الاعندذى
أصل زكى وعنصر كريم وهذا لمن طلب العاجل فإن قصدوجه الله تعالى فهى صالحة كيف
كان (البزار من عائشة في لا تصلواصلاة فى يوم مرتين) قال النادى أى لا تفعلوها ترون وجوب
ذلك أولا تقضوا الفرائض بمجرد خوف الخلل أما اعادتها فى جماعة فيمائر بل سنة وقال العلقمى
قال ابن رسلان لفظ النسائى لا تعاد الصلاة فى يوم مرتين وفيه حجة للوجه الذى صححه الصيدلانى
والغزالى وصاحب المرشد وغيرهم أن من صلى فى جماعة ثم أدرك جماعة يصلون لا يصلى معهم
كيف كانت لان الاعادة لتحصيل فضل الحجمساعة وقد حصلت له ولوقيل انه يعيد ها لقيل بعدها
ثانية وثالثة ورابعة وهو مخالف لما كان عليه الأولون والحديث الذى فيه الاعادة مختص بحالة
الانفراد وفيه جمع بين الاحاديث قال فى الاستذكار واتفق أحدوا سحق بن راهويه على أنمعنى
قوله صلى الله عليه وسلإلا تصلوا صلاة فى يوم مرتين أن ذلك أن يصلى الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم
يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أبعا قال وأما من صلى الثانية مع الجماعة على
أنهانا فلة اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فى أمره بذلك وقوله الذين أمرهم بإعادة الصلاة
فى يوم مرتين لان الاولى فريضة والمثانية نافلة فلا إعادة حينئذ اهـ وقال شيخ الا تصلوا فى يوم
مرتين قال الدارقطنى وهذا ان صح فيحصول على من كان قد صلاها فى جماعة فلا يسددها وفى لفظ
للبيه قي لا صلاة مكتوبة فى يوم مرتين قال البيهقي أى كلتاهما ه لى وجه الفرض وأولة كما فى أبى داود
عن سليمان يعنى مولى ميمونة قال أتيت ابن عمره فى البلاط موضع معروف بالمدينة وهم يصلون
فقلت الاتصلى معهم فقال قد صليت انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا
فذكره
- -
(قوله خلف النائم) أى تجعلوه بينكم وبين القبلة بل تقدم وا عليه لأنه ربما تحرك فيشوش عليكم ولا المحدث لانه يشغاكم
بحديثه وتكلمه (قوله زوجها) أوسيدها (قوله مفردا) لأنه يضعف عن أذ كاره فان ضم إليه يوم قبله أو بعده انتفت
الكراهة للاستدمان على الصوم حينئذولو بالنية لما بعده فلا يضعف من أذ كاره ٤٣١ (قوله أو لماء شجرة) أى قشر
شجرة عنب أى فايصها
ليقطع صوم يوم البيت
مبالغة فى التنفيرعن
إفراده بالصوم لأنه تعظمه
فذكره (حم دعن ابن عمر لا تصلوا خلف النائم ولا المحدث) قال المناوى يعارضه ماصرح أنه صلى
الله عليه وسلم صلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة وقد يقال انها كانت مضطبعة لانائمة (د
هق عن ابن عباس) واسناده حسن في (لا تصلوا إلى قبرولا تصلواه لى قبرطب عن ابن عباس
﴿لا تصو من امرأة) نقلا (الا باذن زوجها) الحاضر فيكره تنزيها قان منعها حرم لأن له حق التمتع
فى كل وقت والصوم يمنعه (حمد حبك عن أبى سعيد) بإسناد صحيح ﴾(لا تصوم وايوم الجمعة
مفردا) تقدم الكلام عليه فى النهى عن صوم يوم الجمعة (حم ن لك من جنادة) الازدى واسناده
صريح ﴿ (لاتصوموايوم الجمعة الاوة له يوم أو بعده) قال المناوى لانه يوم عبادة وتبكير وذكر
فيندب فطره إعانة عليها وبصوم يوم بعده أو قبله يزول ماحصل بسببه من الفتور فى تلك الاعمال
(حم عن أبى هريرة) وإسناده صحيح﴾ (لا تصوموايوم السبت الافى فريضة) أو ما يطلب صومه
كيوم عرفة (وان لم يجد أحدكم الأعود كرم أو لحا.) بكسر اللام وحاء مهملة ومد (شجرة) أى
قشر شجرة عنب (فليفطر عليه) قال المناوى هذا مبالغة فى النهى عن صومه لان قشر شجرة
العنب حاف لارطوبة فيه والنهى للتنزيه (حمدت ٥ ك من الصماء بنت بسر) المبازية واسناده
(لا تضر بوا اماء الله) جمع أمة وهى الجارية لكن المرادهنا المرأة والنهى للتنزيه عند
النشوز وللتحريم بدونه (دن، كعن إياس بن عبدالله بن أبي ذباب) بضم الذال المعجمة في (لا تضربوا
الرقيق) أى رقيقكم ضر باللتشفى من الغيظ (فانكم ما تدرون ماتوا فقون) أى ما يقع عليه
الضرب من الاعضاء فربما بقع على عين فقفقاً أو على عضو فيكسر أماضر بهم لحد أو تأديب
فيجائز بل قد يجب وعليه أن لا يتعدى (طب عن ابن عمر) باسناد ضعيف (لا تضر بوالماءكم)
وسائر خدمكم (على) كسر (اناء-كم) منهم فى نحو وضع ورفع (فان لها) أى الآ نية (أجلا
كما حال الناس) فاذا انقضى الاجل حصل الكسر وان لم يقصر الخادم (خل عن كعب بن
حجرة) باسناد ضعيف ﴾ (لا تطر حوا الدرفى أفواه الخنازير) قال العلقمى زاد فى الكبير يعنى العلم
وقال المناوى أراد بالدر العلم وبالخنازير من لا يستحقه من أهل الشر والفساد (ابن النجارعن
أنس بن مالك وإسناده ضعيف ﴾ (لا تطر حوا الدرفى أفواه الكلاب) قال العلقمى زاد فى الكبير
دعنى الفقه قال المناوى فان الحكمة كالدربل أعظم ومن كرهها أوجهل قدرها فهوشرمن
الكلب والخنزير (المخلص) أبو الطاهر (عن أنس) وهو حديث ضعيف (لا تطرقوا النساء
(إلا) تقدم الكلام عليه فى هى أن يطرق الرجل أهله ليلا (طب عن ابن عباس) قال العلقمى
بجانبه علامة الحسن ﴾ (لا تطعموا المساكين عمالاتا كلون) فإن الله طيب لا يقبل الاالطيب
فالتصدق ما يحب الانسان أفضل من غيره (حم عن عائشة) واسناده صحيح ﴿ (لاتطلقوا
النساء الامن ريبة) أى تهمة ظاهرة فالطلاق لغير ذلك مكروه بالنسبة الى مستغمة الحال (فان
الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات) وأبغض الحلال إلى الله الطلاق كما مر (طب عن أبى موسى
في لا تظهر الشماتة لأخيك) والشماتة الفرح بلية من يعاديك أو تعاديه (فيرحمه الله ويبتليك)
بنصب الفعلين (ت عن وازلة) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (لا أحبوا بعمل عامل حتى
ما تكرهون اذا فاجأتمو هن فتضعف شهوتبكم وترغبون عنهن (قوله لاتأ كلون) بإن تكرهه نفوسكم ولذا كان ابن عمر
يتصدق فى العام بألف قنطار من السكر فسئل عن ذلك فقال انى أحبه وقد قال تعالى أن تنالوا البرالاية (قوله الذواقين) هم
من يتزوج بقصد افراغ الشهوة فاذا أفرغت وأن يقت سعى فى الغرلق اذالقصد من التزوج حصول النسل واحياء السنة (قوله
لا تظهر الشماتة الخ) نعم ان مات عدوك ففرحت لاجل الاستراحة من ضررهنالا بأس به (قوله لا تعجبوا بعمل عامل) المراد
الهود فینبغى تعاطى
المقطرفيه ولوبمص عود
الكرم وهو مبالغة والا
فالامساك بدون نية
لايضر فلا طلب تعاطى
المفطر (قوله أماء الله)
أى النساء ولوأحرارا(قوله
أحلا) أى مدة مقدرة
للانتفاع بهاكمدة آحال
الناس (قوله الدر) أى
العلم شبه بالدربجامع
النقاسة تصريحية وشبه
أهل الشر بالخنازير
بجامع الخسة والاهانة
تصريحية أوانه شبه هيئة
من يعلم العلم غير أهله
بهيئة من يقلد الخنازير
بالدرفهى استعارة تمثيلية
كما يعرفه من له المسام بعلم
البيان (قوله لا تطرقوا
النساءليلا) الطروق هو
القدوم اللافق وله ليلا
تأكيد أوانه على لغة
من يستعمل الطروق
فى مطلق القدوم ولو
نهاراأی فینبغیلکمان
تنبهوا نساء كم قبل
القدوم عليهن لثلاثروا
١٣٢
فالهب به أن يجزم بنجاته
أوهلا كه (قوله لا تعجزوا
فى الدماء) بأن أسقبطوا
الاجابة فتتركوا الدعاء
وتعجز واعنه (قوله
بعذاب الله) أى الناراذ
هى انما خلقت للانتفاع
بهافی الدنیا لاللتعذيب
بها (قوله بالغمزمن
العذرة) هى مرض
يحصل للصبيان فى الحلق
فتغمزهم المرأة باصبعها
فىحلقهم فهو تعذيب
ويغنى عنه القسط
البحرى كامركيفيته وهو
زبد البحريحل بزيت
أوماء و يلحس و یدهن
به كذا بهامش (قوله
لاتغالوا) أى تتغالوا
(قوله فإنه) أى الميت
يسلبه أى الكفن سلبا
سريعاثم يعودله ليتباهى
به (قولة لا تغبطن فاجر!
الخ) أى اذا رأيت
شخص أنعم الله تعالى عليه
وليس شاكر النعمته بل
هومستغرق فى المعاصى
فلا تغطهلانه لا بدمن
زوالنعمتهکما أنهلاید
من قبل الحى وازهاقٍ
روحهوموته بقتل أو
غير. فقوله أن له عند الله
قاتلا أى فيموت كتابة.
عنزوال نعمتهولابد
کما انهلابد من ازهاق
روح الحمى بقتل أو غيره
(قوله لا تفقع أصابعك)
لأنه من الشيطان فلا
بناسب من هو فى الصلاة
إتنظر وا ما يختم له) قبل موته من خير أوشر قال المناوى والخاتمة بالخير أو الشر تفيه قوة الرجاء أو
الخوف لا القطع بحاله الذى لا يعلمه الاالله (طب عن أبى أمامة) الباهلى واسناده حسن
(لا تعجزوافى الدعاء فانه) أى السان (أن هلك مع الدعاء أحد) لما مرأنه يرد القضاء المبرم (ك
عن أنس لا تعذبوا) من استحق التعذيب (بعذاب الله) أى النارلاتها أشد العذاب وهذا
كانت عذاب الكفار هن استحق القبل فقل بالسيف ولا يجوز حرفه بالنار (دت ك عن ابن عباس)
قال المناوى ورواه البخارى ﴾(لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة) بضم العين المهملة وسكون
المعجمة وهى وجع يحصل بحلق الطفل فتغمز المرأة ذلك المرض باصبعها أو غيره (وعليكم بالقسط)
البحرى فانه يقوم مقام الغمز وتقدم كيفية استعماله فى حديث علام تدغرن أولاد كن (خ عن
أنس) بن مالك في (لا تعزر وافوق عشرة أسواما) قال المناوى أخذ به أحمد فتح الزيادة عليها وأناطه
الجمهور برأى الامام وعليه الشافعى لكنه شرط أن لا يبلغ تعز يركل انسان حد. انتهى وقال
العلقمى قال الامام مالك بن أنس التعزير على قدر الجرم فإن كان جزمه أعظم من القذف ضربه
مائة وأكثر وقال أبو ثور التعز يرعلى قدر الجناية وان جاوز الحداذا كان الجرم عظيما مثل أن
يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيا فتكون العقوبة على ما يراه الامام إذا كان مأموناعدلا (٥
عن أبى هريرة) قال العلقمى بجانبه علامة الحن في (لا تغالوا) بحذف احدى التامين تخفيفا ( فى
الكفن فانه يسلمه سلباسر بعا) الظاهر أن الضمير الأول لميت والثانى للكفن وقال المناوى كانه
قال لا تشتروا الكفن بثمن غال قانه يبلى بسرعة وظاهر صنيع المؤلف أن هذا هولفظ الحديث
وليس كذ للشفان الثابت فى الاصول القديمة عند مخرجه لا تغالوا فى الكفن فإنه يسلب سلب سريعا
(د عن على) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن(لا تغبطن فاجرابنعمة ان له عند الله قاتلا)
قال المناوى بعثناة فوقية بخط المؤلف (لايموت) يحتمل انه كناية عن زوال نعمته وهلا كه.
(هب عن أبى هريرة) وإسناده ضعيف(لا تغضب) أى لا تفعل ما يحمله على الغضب أولا
تفعل بمقتضاه بل جاهد النفس على ترك تنفيذه وقال العلقمى قال الخطابي معنى لا تغضب اجتنب
أسباب الغضب ولا تتعرض لما يحلبه وأمانفس الغضب فلا يتأتى النهى عنه وإنما المتهى
عنه الغضب المكتسب وقيل المعنى لا تفعل ما يا مرك به الغضب وقيل كان السائل غضو بأوكان
صلى الله عليه وسلم يأمر كل أحدمساهو أولى فاقتصر به في وصيته على ترك الغضب قال الحطوفى
وأقوى الاشياء فى دفع الغضب أن يستحضر أنه لافاعل الا الله وأنه لوشاء لم يكن ذلك الغدير
منه فاته اذا غضب والحالة هذه كان غضبه على ربه وسبيه كما فى البخارى عن أبى هريرة أن رجلا
وهو جارية بالجيم ابن قدامة قال النبى صلى الله عليه وسلم أوصنى قال لا تغضب زاد الطبرانى ولك
الجنة زاد أحمد وابن حبان قال الرجل تفكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشركله (حم خ ت
عن أبى هريرة حمك عن جارية بن قدامة ﴿ لا تغضب فإن الغضب مفسدة) للظاهر بتغير اللون
ورعدة الأطراف وقيح الصورة والباطن باضمار الحقد واطلاق اللسان بنحوشتم واليدبه وضرب
(ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب عن رجل) قال المناوى هو أبو الدرداء أوابن عمر﴾ (لا تغضب ولك
الجنة) فإن تركه يحصل الخير الدنيوي والأخروى (ابن أبى الدنياطب عن أبى الدرداء) قال قلت
يارسول اللّه دانى على عمل يدخلني الجنة فذكره وهو حديث صحيح ﴾(لا تفقع أصابعك وأنت فى
الصلاة) فيكره تنزيها وكذا وهو ينتظرها والتفقيع فرقعة الأصابع وغمز مفاصلها حتى تصوت
(عن على) واستاده ضعيف﴾ (لا تقام الحدود فى المساجد) قال المناوي صونالها وحفظا
حرمتهافيكره (ولا يقتل الوالد بالولد) لأنه كان السبب فى إيجاده فلا تكون سببا فى إعدامه (حم
٤٣٣
أومنتظر لهما (قوله من
غاول) أی من مال
خيانة ولو فى غير الغنيمة
(قوله الحائض) هى.
البالغ بحيض أو غيره
وخصهالان الغالب أن
لاتصلى المرأة الااذا بلغت
والمرادهنا الاتى ولو
صغيرة اذا كانت حرة أما
الرقيقة فتسترما بين السرة
والركنة فقط (قوله:
الجراد) الالا كله أو
لضرره بالزوع (قوله
الضفادع) اذلاضرر
فيها (قــ وله الايدى فى
الْسِفَر) أى سفر الغزو
أُیاذاسرق شخص فلا.
تقطع يده الابعدرجوعه
من سفر الغزووالجهود
على اقامة الحد وقطع
منه فى السفر الغزو
(قوله والحبلة) هى
أصل شجرة العنب
ت ك عن ابن عباس ، لا تقبل صلاة بغير طهور) بالضم أى تطهر (ولا صدقة من غلول) بالضم
قال العلقمى قال ابن العربى معناه ان المصدقة من مال حرام فى عدم القبول واستحقاق العقاب
كالصلاة بغير طهور والغلول بضم الغين الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة (مت.
عن ابن عمر لا تقبل صلاة الحائض الابخمار) .ومايخمربه الرأس أى يستر ظل العلقمى قال
الدميرى المراد بالحائض البالغ - ميت بذلك لانها بلغت سن الحيض والتقييد بالحائض خرج
مخرج الغالب وهو أن التى دون المساوغ لا تصلى والافلاتقبل صلاة الصبية المميزة الاخمار
والحديث مخصوص بالحرة فإما الامة فتصبح صلاتها مكشوفة الرأس (حمت، عن عائشة) واستاده
حسن ﴾(لا تقتلوا الجراد) لغير الا كل (فانه من جند الله الاعظم) قال العلقمى قال شيخنا قال
البيهقى وهذا ان صح أريدبه اذا لم يتعرض لإفساد الزرع فان تعرض له جاز التعرض له بالقبل
وغيره (طب هب من أبى زهير) المصرى أو الانمارى واسناد وضعيف ﴾(لا تقبلوا الضفادع فان
نعيقهن) تر جيع صوتهن (تسبيح) أى تنزيه للّه تعالى (ن عن ابن عمرو) بن العاص في (لا تقص
الرؤيا الاعلى عالم أو ناصح) لمامر(ت عن أبى هريرة) قال العلقمي بجانبه علامة الصحة ﴾ (لا تقطع
يد السارق الافى ربع دينارفصا عداً) قال العلقمى وفى رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقطع السارق فى ربع دينارفها، داوفى رواية لا تقطع اليدالافى ربع دينار فافوقه وفى رواية لم
تقطع يد السارق فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقل من من المجن وفى رواية قطع رسول
اللهصلى الله عليه وسلم سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم قال النووى أجمع العلماء على قطع يد
السارق واختلفوا فى اشتراط النصاب وقدره فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب بل يقطع فى
القليل والكثيروبه قال ابن بنت الشافعى من أصحابنا وحكاه عياض عن الحسن البصرى واحتجوا
بعموم الآآية وقال جماهير العلماء لا يقطع الافى نصاب لهذه الاحاديث واختلفوا فى قدره فقال
الشافعى النصاب ربع دينارذهبا أو ما قيمته ربع دينارولا يقطع فى أقل منه وبهذا قال كثيرون
أو الا كثرون وقال مالك وأحد واسحق فى رواية يقطع فى ربح ديناراً و ثلاثة دراهم أو ماقيمته
أحدهما وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقطع الأفى عشرة دراهم أو ماقمته ذلك والعصر ما قاله
الشافعى ومن وافقه لان النبى صلى الله عليه وسلم صرح ببيان النصاب فى هذه الأحاديث من
لفظه وأنه ربع دينار وأما رواية أنه قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم فحمولة على أن هذا
القدر كان ربع دينار فصاعداو بقى أنهاقضية عين لاعموم لهافلايجوزترك صريح لقطعصلى
الله عليه وسلم فى تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة بل يجب حملها على موافقة لفظه وكذلك
الرواية الاخرى لم تقطع يدسارق فى أقل من ثمن المجن محمولة على أنه كان ربع دينار وأما ما يحتج به
بعض الحنفية وغيرهم من رواية جامت قطع فى مجن قمته عشرة دراهم وفى روايةخمسة فهى رواية
ضعيفة لا يعمل به الوانفردت فكيف وهى مخالفة لصريح الاحاديث الصحيحة فى التقدير بربع
دينار والمجن بكسر الميم وفتح الجيم هو اسم لكل ما يستجن به أى يستقر (من ٥ عن عائشة) رضى الله
تعالى عنها (لا تقطع الأيدي فى النفر) أى -- فر الغزو مخافة أن يلحق المقطوع بالعدونائ
رجعوا قطع وبه قال الأوزاعى قللى وهذالا يختص بحد السرقة بل يجرى حكمه فيا فى معناه من
حد الزنا وحد القذف وغير ذلك والجمهور على خلافه (حم ٣ والضياء عن بسر) بضم الموحدة
وسكون المهملة (ابن أبى ارطاة "لاتقولوا الكرم) أى للعنب (ولكن قولوا العنب والحبلة) بفتح
المهملة والباء وقد تسكن هى أصل شجرة العنف والعنف يطلق على الثمر والشجر والمراد هنا الشجر
نهى عن ذلك تحفير الهاوتذكير الحرمة الخمر. (م عن وائل) بن حجرة (لا تقوم الساعة حتى يتباهى)
(٥٥ - (عزيزى) - ثالث)
(قوله الله الله) أى موجودومعبود فالخبر محذوف أى فتأتى ريح لطيفة قرب الساعة تقبض روح كل مؤمن (قوله أسعد
الناس) أى أولاهم بالدنيا أى بتنعمهالكع أى خسيس ابن حسيس وهذا يدل على خستها (قوله حتى غير الرجل الخ) ومثله
المرأة (قوله لا يحج البيت) أى ٤٣٤ الكمية أى لا تقصد بالفسك فهو من أشراط الساعة الكبرى ومنها طلوع الشمس من
مغربها وآخر الأشراط
الکبری خروج الدجال
ممسوح العين (قوله يرفع
الركن) أى مافيه وهو
الحجر الأسود والقرآن
يرفع من الصدور (قوله
رواية) فيقال كان فلان
كذا وفلان كذا وقلوبهم
فارغة منه كما يقع من بعض
الوعاظ الان (قوله
تصنعًا) أى : كلفا بدعبه
المدعی ولیس متصقابه
كان يتكاف الصمت
وحسن الهيئة وليس
تباب أهل الخيروهوليس
كذلك فى الباطن (قوله
لاتكبروا)أىلاتشرعوا
فى الصلاة بتكبيرة التحرم
الابعد فراغ المؤذن (قوله
لا تكترهمك) أى لا تشغل
فكرتك فىأمورالرزق
فاتق الله وأجمل فى الطلب
ولا تضيع مروأتك فضلاً
عن دينك (قوله المؤنسات)
أیحصلہـنأنس
للمنزل الازمنهنلهوقوله
الغاليات لانه يحصل
منهن الذريةالحاصل بها
تكتبر أمته صلى اللّه عليه
وسلم (قوله لاتکرهوا
مرضا كم) أى اذا امتنعوا
من الأكل أو الشرب
المرض الذى قام بهم فلا
أى يتفاخر (الناس فى المساجد) أى فى عمارتها ونقشها وتزويقها كفعل أهل الكتاب من عبداتهم
(حم م ده حب عن أنس) بن مالك (لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض الله الله) بتكرار
الجلالة ورفعها على الابتداء وحذف الخبرقال العلقمى قال النووى وقد يغاط بعض الناس فلا
يرفعه قال القاضي وفى رواية ابن أبى جعفر بدله لا الهالا الله (حم م ت عن أنس ﴾ لا تقوم
الساعة الاعلى شرار الناس) قال المناوى لانه تعالى يبعث الريح الطيبة فتقبض روحكلمؤمن
فلا يبقى الاشرار الناس (حمم عن ابن مسعود لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس) قال
المناوى أى أخطاهم (بالدنيا) أى بطيباتها (الكع بن) بالنصب (لكع) أى الثيم أحمق دنى. ابن
الثيم أحق دنى (حم ت والضياء عن حذيفة) قال ت حسن غريب ﴾ (لا تقوم الساعة حتى
يمرالرجل بقبر الرجل فيقول بالية فى) كنت (مكانه) قال العلقمى ذكرالرجل جرى على الغالب
والافغيره كذلك ويمنى ذلك لما يصيبه من البلاء والشدة حتى يكون الموت الذى هو أعظم
المصائب أهون على المرء فيتمنى أهون المصيتين فى اعتقاده (حم ق من أبى هريرة ﴿لا تقوم
الساعة حتى لا يحج البيت) قال المناوى لا يعارضه خبراء- جن البدث بعد يأجوج لأن المراد
ليجن محلى لأن الحبشة اذا خربوه لا يعمر (عك عن أبى سعيد) بإسناد محمرة (لا تقوم الساعة
حتى يرفع الركن) المرادبه الحجر الاسود (والقرآن السجرى عن ابن عمر بن الخطاب في (لا تقوم
الساعة حتى يخرج سبعون كذا با) قال المناوي أى يفترون الاحاديث أو يدعون النبوة (طب
عن ابن عمرو) بإسناد حسن (لا تقوم الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعاً) أى
لا تقوم حتى يفقدا (حل عن أبى هريرة) باسناد ضعيف (لا تكبروا فى الصلاة حتى يفرغ
المؤذن من أذانه) قال المناوى أى ويمضى هنيهة اهـ وتقدم حديث اجعل بين أذانك وإقامتك
نفساً (ابن النجارعن أنس ﴿لا تكثرهمك ماقدر) ماشرطية (يكن) جوابه أى لا بدمن وجوده
(وما ترزق يأتك) أى لا بدمن حصوله (هب عن مالك بن عبادة البيهقى فى القدرعن ابن مسعود
﴿لا تكره واالبنات فانهن المؤنسات الغاليات) التوقف وجود الذكور على وجودهن صنع اللّه
الذى أتقن كل شئ (حم طب عن عقبة بن عامر) واستاده حسني (لا تكره وامرضا كم على)
تناول (الطعام والشراب) اذا عافوه قال العلقمى عن بعض الأطباء فلايجوزا عطاء الغذاء فى هذه
الحالة (فان الله بطعمهم وإسقبهم) قال المناوئ أى يمدهم بما يقع موقع الطعام والشراب اهـ وقال
العلقمى أى يشبعهم ويرويهم من غير تناول طعام وشراب وقال الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول
معناه عندنا أنه أطهرقلوبهم من دنس الذنوب فإذا طهرهم من عليهم باليقين فأشبعهم ورواهم
فذلك اطعامه وسقياه لهم ألا ترى أنه يمكث الأيام الكثيرة فلا يذوق شيأ ومعه قوة ولو كان ذلك فى
أيام الجهة لضعف عن ذلك وعجز عن مقاساته والصبر عليه (ت، ك عنه) وهو حديث حسن
﴿(لا تكلفوا) بحذف احدى التأمين تخفيفا (للضيف) لثلاثملوا الضيافة فترغب وا عنهاقال
الملقمى وقال فى الكبير ما يصلح أن يكون سبباله فقال عن شقيق بن سلمة قال دخلت على سلمان
الفارسى فاخرج لى خبزا وملحاً فقال لى لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها نا ان يتكلف أحد
لاحد لتكافت لك أخرجه الرويانى والبيهقى فى الشعب وابن عسا كروفى رواية أخرى عن سلمان
.أمرنا
تكره وهم قال الموفق ما أكثرفوائد هذه الكلمة الشوية للأطباءلات المريض اذا عاف الطعام أو الشراب
وذلك الاشتغال طبيعته بمشاهدة مادة المرض أو سقوط شهوته ،وت الحار الغريزي وكيفما كان لا يجوزا عطاء الغذاء فى
هذه الحالة (قوله بطعمهم ويسقيهم) كتابة عن حفظ أجوافهم من الضرر لا حقيقة ذلك
(قوله لاتلاعنوا) فيحرم لعن المعين ولو كافر الاحتمال أن يموت مسايا أما ه على الوصف غائر نحو اللهم العن الكافر (فول على
حب زيد) مولى المصطفى وذلك لأن أباه وعماآ فى فدائه فيرض واختار أن يكون عبداله صلى الله عليه وسلم فقالاله ويحك
تختار العبودية على الحرية وتغوت أهلك فقال رضى الله تع الى عنه رأيت فيه صلى الله ٤٣٥ عليه وسلم مايقتضى أن لا أفارقه
ولا أقـ دم عليه غيره
فاختاره صلى الله عليه
أمرنارسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تكاف للضيف ماليس عندنا وأن نقدم ما حضر أخرجه
البخارى فى تاريخه والبيهقى فى الشعب (ابن عساكرمن سلمان) الفارسى﴾ (لا تكون زاهدا
حتى تكون متواضعا) أى لين الجانب لعباد الله (طب عن ابن مسعود) وهو حديث ضعيف
(لا تلاعنوا) بضم التاء والعين أى لا تتلاعن وا فى ذفت احدى التامين اختصارا (بلعنة الله) أى
لا يلعن بعضكم بعضافان اللعنة الابعاد من رحمة الله وليس هذا من خلق المؤمنين الذين وصفهم
الله تعالى رحماء بينهم (ولا يغضبه) أى لا يدع بعضكم على بعض بغضب اللّه (ولا بالنار) قال
العلقمى كذا للترمذي ولغيره ولايجهم أى فلايقل أحدكم اللهم اجعله من أهل النارولا أحرقك
الله بنار جهنم اهـ وقال المناوى وهذا مختص بمعين (دتك عن سمرة) بن جندب قالت حسن
صمي ﴾(لا تلوموناعلى حب زيد) قال المناوى ابن حارثة مولى المصطفى كيف وقد قدم أبوه وعمه فى
فدائه فاختاره عليه ما ورضى بالعبدية لاجله (ك عن قيس بن أبى حازم مرسلا) هو البجلى تابعى
كبير(لاتمار أخاك) أى لا تخاصمه (ولاتمازحه) بما يتأذى به (ولا تعده موعد افتخلفه) فان
الوفاء بالعهدسنة مؤكدة بل قيل بوجوبه (ت عن ابن عباس) وقال غريب ﴾ (لا تمس القرآن)
أى ما كتب عليه شئ من القرآن بقصد الدراسة (الأوانت طاهر) أى متظهر عن الحدثين فيحرم
مسه يدون ذلك (طب قط ك عن حكيم بن حزام) وأسناده صحيح في (لا تمس النار مسماراً فى
أورأى من رآ نى) قال المناوى المرادنار الخلود(ت والضياء عن جابر) بن عبد الله﴾ (لا تمسير يدك
بثوب من لاتكسو) أى اذا كانت ملوثة بنحوطعام فلا تمسحها بثوب انسان لم تكن أنت كسوته
ذاك الثوب والمراد بالثوب الازار والمنديل والقصد النهى عن التصرف فى مال الغير (حم
طب عن أبى بكرة) وفيه راولم يسم(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) قال المناوى أراد المسجد
الحرام عبر عنه بلفظ الجمع للتعظيم فلايمنعن من اقامة فرض الجفان كان المراد مطلق المساجد
فالتهى للتنزيه بشرط كونهاعجوزا غير متطيبة ولا متزينة هذا اذا كان لهازوج أوسيدوالاحرم
المنع اذا وجدت الشروط وظاهر صنيع المؤلف أن هذاهوالحديث بمامه وليس كذلك بل ثثمته
وليخر جن منتقبات كماهو ثابت عند مخرجيه (جمم عن ابن عمرة لا تنزع الرحمة الامن ش قى) قال
العلقمى الامن قلب شقى وهو ضد السعيد وهـ و اشارة الى الشقاء فى الآخرة وقد يكون فى الدنيا
ويوضحه رواية الترمذى من لم يرحم الناس لا يرحمه الله ومن لميرحمه فهو شقى وحديث أبى داود
من لم يرحم صغير نا فليس مناومن ليس مناش فى وليس المراد بالرحمة رحمة أحد نالف أحبه بل
الرحمة العامة لرواية الطبرانى ان تؤمنوا حتى تراجوا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال انه ليس رحمة
أحدكم لصاحبه ولكنها رحمته العامة (حمدت حبك عن أبى هريرة) واستاده ضح إلا توصل
صلاة بصلاة) النهى للتنزيه (حتى تتكام) بينهما (أو تخرج). من المسجد قال العلقمى قال النووى
فيه دليل لما قاله أصحابنا لن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها من موضع الفريضة
إلى موضع آخر وأفضله التحول الى بيته والاموضع آخرمن المسجد أو غيره لتكثر مواضع سجوده
ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وأن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ولكن
وسلم عليهما (قولة ولا
تمازحة) بما يتأذى به
أو بمافیەکذب أو بكثرة
فإن كثرة المزاح تميت
القلب أما القليل منه مع
عدم الايذاء والكذب
فلابأس به(قولهولاتعده
موعدا فقخلفه) لان
خلف الوعد علامة النفاق
(فوله لاتمس النار) أى
نار الخلود أو المراد غالبا
والافقد تمس من رأى
من رآه للتطهير لا الخلود
(قوله توب من لاتكو)
أى بردائه أو بمنديله
(قوله أماء اللّه) أى
النساء فيطلب حضورهن
المعد للصلاة
والاعتكاف بشرط أمن
الفتنة بأن تكون عجوزا
غير متطيبة ومتحلية بحلى
يحصل منهرنة ولا يلزم
اختلاط نساء برحال والا
منعوا للفتنة (قوله من
شقى)فخدم الرحمة علامة
الشقاء الراحمون يرحمهم
الرحمن تبارك وتعالى
أرجوا من فى الارض
يرحكم من فى السماء
(قوله لأ توصل صلاة
بصلاةحتى تتكام أو تخرج) من المسجد الى البيت قال النووي فيه دليل لما قاله أصحا بنا انه يستحب التحول للنافلة راتبة أو
غيرها من موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته والافلموضع آخر من المسجد أو غيره لتكثره واضع سجوده
ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة انتهى بخط عبد البر وعموم الحديث تجميع النوافل مسلم عند المالكية وسلمه
شيخناوان كان المشهور فى الفروع تخصيص ذلك بسنة الصبح فقط أى من الفصل بالكلام أو التحول والاففى الفروع من
:
الانتقال من محل الفريضة الى فجل آخر الناقلة فى جميع النوافل (قوله قوله) بالتشديد كما مخط عبد البرونطق بهشحناتولة
بالتخفيف فرره والذى يؤخذ من قول المصباح وولهتها توليهافرقت بينها وبين ولدها أنه بالقشديد أى لا تفرق بينهما بنحو بمع
قبل التمييز وكل أنى فارقت ولدها فهى والهبة والوله ذهاب العقل والتخير من شدة الوجد من فرق بين والدة الخ (قوله لا تيأسا
من الرزق الخ) خطاب لحبة وسواءابنى خالد انا عملا متده صلى الله عليه وسلم علاثم شك و إليه الفترفذ كره (قول ماتهز هزت
الخ) كناية عن الحياة (قوله أحمر ٣٦: لا قشر عليه) أى ٥ريانا يدون لباس (قوله لا جلب) أى صياح فى السباق ولا جذب
أىتحولمن فرس الى
الانتقال أفضل لماذكرناه (حمد من معاوية) بإسناد حسن(لا توله) يضم المثناة الفوقية
(والدة عن ولدها) أى لا تعزل عنه ويفرق بينها وبينه من الوالهة وهى التى فقدت ولدها والمراد
التفريق بنحو بيع قبل التمميز (هق عن أبى بكرة) واسنادهضعيف (لا تيأسا) خطاب لاثنين
شكيا اليه الفقر ( من الرزق ما تهز هزت رؤسكما) أى مادمتما حيين (فإن الانسان تلده أمه أخر
لا قشر عليه ثم يرزقه الله): قال المناوى المراد بالقشر اللباس والقصد الإعلام بأن الرزق مضمون
واليأس مع ذلك الضمان من ضعف الاستيقان (حمه حب والضياء عن حبة) بجاءمهملة
وموحدة تحتية (وسواء بنى خالد) الاستديين أو العامر بين أو الخزاعيين وهما المخاطمان
بالحديث في (لا جلب) بالتحريك أى لا ينزل الساعى موضعا ويجلب أهل الزكاة الينبه ليأخذ
زكاتهم أولا يتسع رجل فرسه من يجته على الجرى (ولا جنب) بالتحريك أن يجتب فرسا الى
فرس :سابق عليه فإذا فتر المركوب تحول له (ولا شغار فى الاسلام) وقد مرذلك (ن والضياء من
أنس) وإسناده صحيح﴾ (لا حبس) قال العلقمي يجوز أن تكون الماء مضمومة ومفتوحة على
الاسم والمصدر (بعد) ما نزل فى (سورة النساء) قال فى النهاية أرادبه لا يوقف مال ولا يروى عن
وارثه وكانه اشارة الى ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا اذا كرهوا
النساء القيم أو قلة مال حبسوهن عن الازواج لان أولياء الميت كانوا أولى هن عندهم (هق من
ابن عباس الا حليم الاذوعمرة) أى لا حليم كامل الامن وقع فى زلة وحصل منه خطأ وأحب أن
سـ-ترمن رآه على عيبه فإذا أحب ذلك على أن العفو عن الناس والستر عن عيوبهم محبوب (ولا
حكيم الاذوتجربة) أى حرب الامورنفعها وضرها والصالح والفاسد قال العلقمى قال أبو أحمد
العسكرى لاهل اللغة فى الحكيم هذا أقوال قال ابن الاعرابى هو المتيقظ المتنبه العالم وقال غيره
الحكيم المتقن للعلم الحافظ له (جم ت حبك عن أبى سعيد) وإسناده معرفة (لاحى) قال المناوى
أى ليس لا حد منع الرعى فى أرض مساحة كالجاهلية (الالله ولرسوله) أي الآمايحمى لخيل المسلمين
وركاهم المرصدة للجهاد (حمخ د عن الصعب بن جنامة ﴿لاحى فى الاسلام ولا مناجشة)
فيحزم النجس وهو أن يزيد فى عن السلعة لالمشتر بها بل ليغر غيره (طب عن عصمة بن مالك) قال
العلقمي بجانبه علامة الحمبن ف﴾ (لا حول ولا قوة الا بالله) قال العلق مي قال النووي هي كلة
استسلام وتفويض وأن العبد لايملك من أمره شيأوليس له حيلة فى دفع شر ولا قوة فى جلب خير
الا باذن الله تعالى (دواء من تسعة وتبدوين داء أيسرها الهم) قال المنشاوى لأن العبد إذا تبرأ من
الاسباب الشرح صدره وانتفرج عممو أنته القوة والغيات والتأين هو بسطت الطبيعة على صافى
الباطن من الداء ف دفعته (ابن أبى الدنيافى) كتاب (الفرج) بعد الشدة (عن أبى هريرة) باستاد
حسن (لاغزام) قال فى النهاية الخزام جمع خزامة وهى حلقة من شعر تجعل فى احدى جانبى
آخر فى السياق اذا فتر
المركوب والجلب فى
الصدقةانينزل الساعى
موضعا ويرسل من يجلب
له الأموال من أما كنها
ليأخذ ز كاتها أصحاب
الصدقة والجنب فى
الصدقة أن ينزل الساعى
بأقصى موضع أصحاب
الصدقة ثم يأمر بالأموالى
أن تجنب إليه فكل من
الجلب والجنب يكون
فى السياق وفى الزكاة
أفاده أبو عبيدة والشغار
كان يز وجه أخته على
أن يُرِّوجه أخته وبضع
كل صداق الاخرى (قوله
لاحدس الخ) قاله صلى اللّه
جليمون المانزات آنة
المواريشه(قوله لا حليم)
أى كامل الانومثرة أى
وقع منه زلة فيجمل ويحب
لذلك أن من رآه يسترعلى
عينه ويمفوعنه فيعرف
أن العفو كيف يكون
محبوبا فيفو عن غيره
اذا فرط منه زلة (قوله
لاحى الح) رده على ما كان
منخر
عليه الجاهلية حيث كانوا إذا أراد واحمى أرض جاء ابكاب فى محل فيعوى ذلك الكلب فكل محل وصل إليه.
صوت الكلب حى لا بزوعه الاأشرافهم وخاصتهم دون غيرهم وما يحميه صلى الله عليه وسلم يكون له والمسلمين وما يحميه غيره
من الأئمة يكون المسلمين كماحى عمر رضى الله تعالى عنه أرض الأبل الصند ققوليس لغير الولاة أن يحمواشياً (قوله من تسعة
وتسعين) لا يعلم حكمة تخصيص ذلك العدد الاالشارع (قوله لا خزام) أى لا يجوز نزم البعير بأن يوضع فى أنفه حلقة من نحو
شجر ولا زمام بأن يوضع فى أنف البعير حبل يقود مبه وما مر حلقة فتغايرابذلك والسياحة فى البرارى أى لا تسمعوا فى الاوض
وثتر كوالجمعة والجماعة وأطلق على السباحة بين الناس بالشرع وبرالكلام على ١٣٧ التيتل والترهيب (قوله لا برؤ أمنه)
أى لا ينقص منه بالصدقة
فالرزهالنقص ويطلق
على المصيبة أيضاً (قوله
من لا يضيف) أى أجبا
(قوله مافتق الامعاء)
فلابدمن خمس رضعات
متفرقات (قوله
لارقية ) أي كاملة
يعتنى بها ويحتاج اليها
احتياجا قويا والافتطلب
الرقية من كل مرض (قوله
أوخة) أىذىجة أى
سم كية وعقرب (قوله.
الاسمرالخ) قال فى النهاية.
الرواية بفتح المسيم من
المسامرة وهى الحديث
بالليل ورواه بعضهم
يكون المسم وجعله
المصدر وأصل السعرلون
ضوء القمر سعى به
الحديث لاتهم كانوا
يتحدثون فيه (قولهالا
لمصل أوسافر) فيندب
ذلك (قـولة أو عقار)
عطفى عام على خاص (فوله
لاسئ أغير الخ) أى لامى
يحصل منه انتقام بسبب
شئ يكرهه أغيرام
وفيهجوازاطلاق الشئ
عليه تعالى لان الفى
هو الموجود وهو تعالي
موجود (قوله لاضرورة
فى الاسلام) قال أبو عبيدة
الصرورة التمثل وترك
النكاح وقيميل أرادان
من قتل فى الحرم قتل ولا
يقبل منه أن يقول إنى
ضرورة ساجمت ولا عرفت حرمة الحرم كما كانت تفعل الجاهلية
١٠٠عدو.
مفتر البعير كان بنو اسرائيل تخزم أنوفها وتحرق ترافيها فنهى الشارع عنه (ولا زمام) قال المناوى
أرادها كان عباد بنى اسرائيل يفعلونه من زم الأنف بأن يخرق ويحصل فيه زمام يقادبه (ولا
سـ- باحة) قال المناوى أرادت فى مفارقة الامصار وسكنى البادية والجبال (ولا تبتل ولا ترهب فى
الاسلام) لأن الله تعالى رفع ذلك عن هذه الامة (عب من طاوس مربيلا)هوابن كيسان الفارسي
(لا خير فى الامارة لرجل مسلم) قال المناوى لأنها تفيد قرة بعد ضعف وقدرة بعد عز والنفس
أمارة بالسوء فيتخذه اذريعة للإنتقام وهذا مخصوص بمن لم تتعين عليه (حم من جبان) بكسر
المهملة وبموجدة تحتية أو مثناة (ابن يح) بضم الموحدة فى- ملة ثقيلة الصدائى وإسناده حسن
(لا خير فى مال لايز رأ) بضم أوله أى لا ينقص (منه وجسد لا ينال منه) بالم أوسقم فإن المؤمن
ملقَ والكافر موقى واذا أحب الله قوما ابتلاهم (ابن سمات عن عبدالله بن عبيد بن عمير مرسلا
﴿لا خير فمن لا يضيف) أى لا يطعم الضيف اذا قدر (حم هب عن عقبة بن عامر) وإسناده حسن
(لا رضاع الأمافىق) أى وسع (الأمعاء) قال المناوى أى بها يحرم من الرضاع ما كان فى الصغر
ووقع موقع الغذاء بحيث ينمو بدنه فلا يؤثرالا كثير وسع الامعاء قال العلقمى ورواه الترمذى
عن ام بلة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الامافقق الأسعاء فى الثدى
وكان قبل الفطام قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
وهوأن الرضاعة لا تحرم الاما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فانه لا يحرم شيأ
(٥عن الزبير) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن (لا رقية الامن عين أوجة) بضم المهملة وفتح
الميم مخففة أى سم وأطلق على ابرة العقرب قال المناوى أى لا رقية أولى وأنفع من رقية المعيون أى
المصاب بالعين ومن رقية من لدغه ذوجة والحمة السم (أودم) أى رعاف لزيادة ضر رها فالحصبر
بمعنى الافضل (م . عن بريدة حم دت عن عمران) بن حصين (لازكاة فى مال حتى بحول عليه
الجول) هذا فما يتخذ للتماء أمل ماهو غماء فى نفسه حب وثمر ومعدن وركاز فلا يعتبر فيه الحول
(٥عن عائشة) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن : (لا زكاة فى جر) كياقوت وزمردولؤلؤوكل
معدن غير التقدين (عده ق عن ابن عمرو الاسبق) قال العلقمى بفتح الباءوه وما يجعل للسابق
على سبقه فأما بسكونها فهو مصدر سبقت الرجل قال الخطابي والرواية الصيحة فى هذا الحديث
بالفي (الافى خف) أى ذى خف (أوحافر) أى ذى حافر (أونصل) أى سبهم يريد أن الجعل
لا يستحق الافى سباق الابل والخيل وما فى معناهما كالبغال والحمير والتضال وهو الرحى لان هذه
الامو وعدة فى قتال العدوو فى بذل الجعلى عليها ترغيب فى الجهاد وتحريض عليه (حم، عن أبى
هريرة) قال العلقمى بجانبه علامة الضخمة في (الاسمر) بفتحتين من المسامرة الحديث بالليل (الا
لمصل أو مسافر) يحتمل أن المراد منتظر الصلاة (حم عن ابن مسعود) بأسناد محور (لا شفعة
الافى دار أوعقار) عطف علم على خاص قال العلقمى قال فى المصباح والعقار مثل سلام كل ملك
ثابت له أصل كالدار والنخل قال بعضهم وربما أطلق على المناع والجمع عقارات (هق عن أبى
هريرة) ثم قال اسناده ضعيف ﴾ (لاشئ أغير من الله تعالى) أى لاشئ أزحرمنه على مالا يزضياء
ولذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن غيرة على عبده أن يقع فيها يضره (حم ق عن أسماء ينت
أبى بكر لا ضرورة) بفتح الصاد المهملة وضم الراء الأولى وفتح الثانية (فى الاسلام) قال العلقمى
قال الخطابي له تفسيران أحدهما أنه الرجل الذي انقطع من الفكاج وتبتل على مذهب رهبان
النصارى والاآخرأنه الذى لميحم فعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس مستطيع
الج فلايحج حتى لا يكون صرودة فى الاسلام وفى النهاية قال أبو عبيدهو فى الحديث التبتل وترك
(قوله لمن لم يقرأ الخ) سواء كان ٤٣٨ اماما أو مأموما أو منفردا الاركعة مسبوق (قوله لاصلاة الجاراج) أى الفرائض
وما ألحق بها أما النوافل
فيطلب أن يجعل لبيته
منهائيا وهذا اذالم
تتعطل جاعة بيته (قوله
لاضرر) أى لا تحدث
ضرر الأحد ولاضرارأى
لا تقابل أحدا بالضرر
بل تعفوعمن ضرك ولا
تقابله بمثل فعله (قوله
فى المعروف)هوماعرفه
الشارع ورضیه وضده
المذكر (قوله ولاضاف)
نسخة ولا اعتاف (قوله
ولا صفر) أى لا أن
الامورالرديئة تقع فى
صفردون غيره بل هو
كغيره من الشهور وذلك
أن العرب كانت تحرم
صفروتسهل الحرم أو
ان العرب كانت تزعم أن
فى البطن حية يقال لها
صغرتصيبالانساناذا
جاع وتؤذيه والهامة فى
الأصل الرأس وتطاق
علیطیر منطيورالليل
وهو المراد هنا كانوا
يتشاء مون بها اذا حامت
على بدت فص قيل
وهو البومة أى لا هامة
يتشاءم بها وقيل كانت
العرب تزعم أنروح
القبيل الذى لا يؤخذ
بشاره قصير هامة فيقول
أسقونی آسقونی فاذا
اخد،ازه طارت وقيل
كانوا يزعمون أن عظام
النكاح أى ليس ينبغى لأحد أن يقول لا أتزوج لانه ليس من أخلاق المؤمنين وهو فعل الرهبان
والصرورة أيضا الذى لم يحجقط (حم دف ك عن ابن عباس) فالك صحيح وأقره الذهبي﴾(لا
صلاة) أى صحيحة (بعد الصبح) أى صلاته (حتى ترتفع الشمس) كرمح (ولا صلاة) صريحة (إعاد
العصر)أیصلاتها(حتی تغرب الشمس) والمرادصلاةلاس،بها(فنه عنأبیسعیدحمد ه
عن عمر) قال المناوى وهذا مت واتر(لاصلاةلمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أى مجزئة أو كاملة قال
العلقمي ونفى الأجزاء أقرب إلى نفى الحقيقة وهو السابق إلى الفهم ولانه يستلزم أفي الکالمنغير
عكس فيكون أولى ويؤيده رواية الاسماعيلى من طريق العباس بن الوليد الترسى بالنون
المفتوحة ثم الراء السا كنة ثم السين المهملة أحد شيوخ البخارى عن سفيان هذا الاسناد بلغط
لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب (حم ق، عن عبادة بن الصامت في (لاصلاة) صحيحة
(لمن لا وضوء له ولا وضوء) كاملا ( لمن لم يذكراسم الله عليه حم دمك عن أبى هريرة ،عن سعيد
ابن زيد لاصلاة) كاملة (بحضرة طعام) تتوق نفسه اليه (ولا وهو يدافعه الأحيثان) البول
والغائط فتكره الصلاة تنزيها بل يؤخر ليا كل ويفرغ نفسه أن اتسع الوقت والأصلى ولا كراهة
قال العلقمى والصواب أنه يكمل حاجته من الاكل وأماماتأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما
:كبر بها شدة الجوع فليس بصمح (مدعن عائشة ( لاصلاة) كاملة (لملتقت) بوجهه فيها فان
التفت بصدره بطلت صلاته (طب عن عبدالله بن سلام في الاصلاة دار المسجد الافي المسجد) هذا
محمول على الفريضة وما الحق ها ففعلها فى المسجد أفضل وماعداذلك ففعله فى البيت أفضل من
فعله فى المسجد (قطهق عن جابر وعن أبى هرة (لاضرر ولا ضرار) قال فى النهاية الضرضه النفع
ضره يضره ضراوضرارا وأضربه بضر اضرارا فعنى قوله لاضر رأى لا يضر الرجل أخاه فينقصه
شيا من حقه والضرار فعال من الضرأى لاتجازيه على اضراره بإدخال الضرر عليه والضرر فعل
الواحد والضرار فعل الاثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه وقيل الضرر ما تضر يه
صاحبك وتنتفع أنت به والضرار أن تضره من غير أن تنتفع أنت وقيل هما بمعنى وتكرارهما
للتأكيد (حم عن ابن عباس عن عبادة) وإسناده حسن (لاضمان على مؤتمن) قال المناوى
تمسك به الشافعى وأحمد على أنه لاضمان على أخيرلم يقصر (هق عن ابن عمرو فلا طاعة لمن لمردطع
الله) فى أمره ونهيه فإذا أمر الامام بمعصية فلا سمع ولا طاعة (حم عن أنس) قال العلقمي بجانبه
علامة العمة في (لا طاعة لاحد) ولو أبا أوأما (فى معصية الله انما الطاعة فى المعروف) أى فيها
رضيه واستحسنه (ق دن عن على) رضى الله تعالى عنه﴾ (لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق) قال
المناوى خبر بمعنى النهى (حم لك عن عمران و) عن (الحكم بن عمرو الغفارى) واسناده حسن
﴾ (لاطلاق قبل النكاح ولا عتاق قبل ملك) قال المناوى أى لا وقوع طلاق قبل نكاح ولا
نفوذا عتاق قبل الشراء فيلغ و الطلاق والعتق قبل التزوج والملك وبه قال الشافعى وخالف أبو
حنيفة (٥ عن المسور) بكسر الميم وفتح الواوابن مخرمة وإسناده حسن (لا طلاق ولا عتاق فى
اغلاق) قال المناوى أى اكراه لان المكره يعلق عليه الساب ويضيق عليه غالبا فلا يقع طلاقه
عند الأئمة الثلاثة وأوقعه الحنفية (حمدوك عن عائشة ولا طلاق الالعدة) أى لا يجوزا بقاعه
الا فى زمن تشرع فيه المطلقة فى العدة (ولا مناق الالوجه الله) يحتمل أن المراد لا يكمل ثوابه الا
لمن قصد به وجه الله (طب عن ابن عباس) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن ﴾(لاعدوى)أى
لا سراية لعلة من صاحبهالغيره (ولاصفر) بفتحتين هو تأخير المجرم الى صفر وهو النسىء وذلك
أن
الميت وقيل روحه تصير هامة فتطيرويسمونه الصدى وفيل دابة تخرج من رأس القتيل أوتتولدمندمه
وقصج حتى بثأرله فنفى الاسلام جميع ذلك والغول كانت العرب تزعم أنه من جنس الشياطين يتراءى الناس فيضلهم عن
٤٣٩
أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل الحرم فجاء الاسلام بردما كانوايفه بلونه (ولا هامة)
بالتخفيف قال العلقمى وهى الرأس واسم طائر وهو المراد هنالانهم كانوا يتشاءمون بالطيور
فتصدهم عن مقاصدهم وهى من طير الليل وقيل البومة كانوا يقشاء مون بها إذا وقعت على
بدت أحدهم يقول نعت الى نفسى أو أحدا من أهل دارى وقيل كانت العرب تزعم أن عظام الميت
وقيل روحه تصير هامة فتطير و يسمونها الصدى قال النووى وهذا تفسيراً كثر العلماء وهو
المشهور قال ويجوز أن يكون المراد النوعين وأنهما جميعا باط لان وقيل كانت تزعم أن روح
القتيل الذى لا يدرك بشاره تصير هامة فتقول اسقونى استوفى فإذا أدرك بناره طارت انتهى
وقال المناوى هى دابة تخرج من رأس الفقيل وتتولد من دمه فلاتزال تصحيح حتى يؤخذ بناره كذا
زعمه العرب فكذبهم الشرع (حم ق دون أبى هريرة حم م من السائب بن يزيد إلا عدوى
ولا طيرة) بكسر فقتم من التطير وهى التشاؤم بالطيور (ولا هامة ولا صفر) تقدم الكلام عليه
قال العلقمى وقيل ان العرب كانت تزعم أن فى البطن حية يقال لهما الصفر تصيب الإنسان إذا
جاع وتؤذيه وانها تعدى فنفى الاسلام ماذكر من اعتقاداتهم المذكورة وأخبرانه ليس لها
أثير فى جلب نفع أو دفع ضرر وكل ماذكر خبر أريدبه النهى (ولا غول) قال العلقمى قال شيخنا
قال النووى كانت العرب تزعم أن الغيلان فى القلوات وهى جفس من الشياطين تتراءى الناس
وتتغوّل تغولا أى تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم فأبطل النبى صلى الله عليه وسلم
ذلك وقال آخر ون ليس المراد بالحديث نفى وجود الغول بل نفى فعله واغما معناه إبطال ماتزعمه
العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالهاقالوا ومعنى لاغول أى لا تستطيع أن تصل أحدا
ويشهدله حديث لاغول ولكن السعالى قال العلماء وهم سحرة الجن أى ولكن فى الجن سحرة
الهم تلبيس وتخييل وفى الحديث الآخر اذاتغولت الغيـ لان فنادوا بالأذان أى ادفعوا شرها
بذكرالله وهذا دليل على أنه ليس المرادتفى أصل وجودها فالوا وخلفها خلق الانسان ورجلاها
رجلاجار ﴿فائدة ) اشتهر على الالسنة قول الشاعر
الجود والغول والعنقاء ثالثها* أسماء أشياء لم توجد ولم تكن
اما الجود ففيه حكايات كثيرة وأما الغول فتقدم الكلام فيه وأما العنقاء فقيل طائر غريب يبيض
بيضا كالجبال وعند بيضه يتألم ألماشديداو يبعد فى طيرانه وهو أعظم الطير جثة بخطف الفيل
وكان بأرض أهل الرس جبل صاعد فى السماء قدرميل به طيوركثيرة منها العنقاء وهى عظيمة
الخلق لهاوجهك وجه الانسان وفيها من كل حيوان شبهتأ كل الوحوش وتخطف الصبيان الى
أن نىء خالد بن سنان العيسى قبل النبى صلى الله عليه وس- إفشكوا اليه فد عا صليها فانقطع أسلها
وانقرضت وقيل لا حقيقة لذلك وانه من الالفاظ الدالة على غير معنى كماقال الشاعر الجود البيت
وقال الشاعر
لما رأيت بنى الزمان وماهم *خل وفى الشدائد اصط فى
أيقنت أن المستحيل ثلاثة * الغول والعنقاء والخل الوفى
(حمم عن جابر الا عقر فى الاسلام) قال المناوى كانوا فى الجاهلية بعقرون أى ينخرون الابل
على قبور الموتى قنهى عنه (دعن أنس ● لاعقل كالتدبير) قال المناوى أراد بالتدبير العقل
المطبوع (ولاورع كالكف) عن المحارم (ولا حسب حسن الخلق) أي لا مكارم مكتسبة
كحسن الخلق مع الخلق بكف الأذى عنهم وتحمل أذاهم (٥ عن أبى ذر) واسناده ضعيف
(لاغرار فى صلاة) بفتح المهمة وراءين أى نقصان وغرار الصلاة على وجهين أحدهما أن لا يتم
ركوعه ولا سجوده والثانى أن بشك هل صلى ثلاثا أ وأربهافيأخذبالا كثر ويترك اليقين
الطریق و مهلكهم فلا
غولایلا وجودله ولا
يستطيع أن يضل
أحداءن الطريق
(قوله لاعقر فى الاسلام)
أى لا تذبحوا على قبر
ميت شيالفواته
وقولهلا مقل آی کامل
مثل التعبير فى الأمور
وقوله ولا حسب أی
صفات جيلا مثل حسن
الخلق (قولهلاغرارفى
صلاة) بنقص هيئتها
ولا تسليم فيها لان
الكلام مبطل كذا يتخط
عبد البرقال شيخنا الغرار
فى الصلاةنقصان هيأتها
وفى التسليم الاقتصار
على ماذ كره البادئ
بالسلام فيطاب زيادة
ورجة الله وبركاته
ء
E
٢
٦
1
٤٤٠
(قوله ولانهبة) من
النهب الغارة والسلب
وتطلق على الغنيمة (قولة
لافرع ولا عتيرة) الفرع
أول ما تلده الناقية
كانوايذبحونه والعقسيرة
مايذبح أولى رجب تعظُها
له(قولهولا کثر)هوجار
النخل(قولهفىزمن
الجساعة) قال العزيزي
لم يقل به أحمد من الأثمة
فتى كان من حرزمن له
قطع به اجماعاً لكن نقل
من المالكية القول
به وأنه المعتمد ضدهم
بشروط فراجعها (قوله
لاقليل من أذى الجار)
أيأذىالجارذنبهعظيم
لاقليل فأدنى أذاه عظيم
الوزر (قوله الا بالسيف)
أى اذا لم تجز المساواةكان
قتله بنحولواط أو سخر
(قوله مع الاستغفار)
المرادبه التوبة بشروطها
(قوله كفارة يمين) لم
بأخذهامامنافعندنا
لاتجب كفارة اليمين الا
فى نذر اللحاج
(ولا تسليم) يروى بالجر والنصفن جره كان معطوفا على صلاة وغراوه أن لا يرد التحية كل منها
من صاحبه بأن يقال له السلام عليكمورحة الله فيقتصر على قوله وعليكم أو وعليكم السلام ولا فرده
وافيافيتسه حقه من جواب التحية ومن نصبه كان معطوفا على غرار ويكون المعنى لا نغص ولا
تسليم فى الصلاة لأن الكلام فى الصلاةبغير كلامهالا يجوز (حمدك عن أبى هريرة) باستاد
صج (لاغصب ولا تهنة) أى لايجوزذلك فى الاسلام (طب عن عمرو بن عوف لاحول)
بضم المهمة أى لا وجودله أولا بضر تلونه على مامر (دعن أبى هريرة) قال العلقمي بجانبه علامة
الحسن (لافرع) بغاوراه وعين مهملتين مفتوحات وهو أول نتاج ينتج كانت الجاهلية
تذيحه الطواغيتها (ولا عميرة) بفتح المهملة وكسر المثناة الفوقية فتناة تحتية ما كنة فراء ما مذبح
أول رجب تعظيمباله (جم فى٤ عن أبى هريرة الاقطع فى تمر) بفتح المثلثة والميم أى فى سرقته قال
العلقمى قال سمعتا قال الخطابي :أوله الشافعى على ما كان مسلما فى النخل قبل أن يحذوبارز
(ولا كثر) بفتح الكاف والمثلثة جار النخل قال فى النها يقوه وشحمه الذى فى وسط النخلة قال
المناوى وتمامه الاما آواه الجرين فبين الحالة التى يجب فيها القطع وهو كون المال فى حرز متة
(حم٤ حب عن رافع بن خديج في لا قطع فى زمن المجاعة) قال المناوى أى فى السرقة فى زمن القسط
والجدب لأنه حالة ضرورة ولم أرمن قال به (خط عن أبى اسامة ﴾ لاقليل من أذى الجار) قال
المناوى أى أذى الجار جاره غير مغفور وان كان قليلافهو وان كان قليل القدرلكنه كثيرالوزر
(طب حل عن أم سلمة الافود الابالسيف) قال العلقمى بجانبه علامة الجهة لكن قال شيخ
شيخنا قال عبد الحق طرقه كلها ضعيفة وكذاقال ابن الجوزى وقال البيهقى لم يثبتله اسناد اهـ
قال الدميرى وعلى تقدير ثبوته فهو مستثنى من القاعدة وهى اعتبار المساواة فى القصاص فإذا
قتل بالسحر قتل بالسيف بالاتفاق لان عمل السحر حرام ولا ينضبط وتختلف تأثيراته وكذالوقتله
بالخمر واللواط على الاضمح لان المماثلة ممتعة الفاحشة وكذالوسقاه بولا أو ماء قهساخنه كاخر
فى الاصح فيو جرما طاهرا وكذالوشهدوا على رجل بالزنافرجم ثم وجهوا فعليهم القصاص
والاصح أنه بالسيف وقيل بالرحم ولو قتله بسيف مسموم ففى قتله مثله وجهان أصحه ما نعم وان
قتله بالغرف بناء ملح جاز تغريقه فيه وفى العذب ولوغرقه بالعذب لم يجز بال لانه أشق فان قيل
روى البيهفى وغيره من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرف حرفناه ومن غرق
غرقنامه الجواب ان فى اسناده بعض من يجهل وقال ابن الجوزى لم يثبت عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم انماقاله زياد فى خطبته (٥ عن أبى بكرة وعن النعمان بن بشير لافود فى المأمومة
ولا الجائفة ولا المنقلة) وتعاريفها معلومة من كتب الفقه (٥ عن العباس) قال العلقمي بجانبه
علامة الحسن (لا كبيرة مع الاستغفار) أرادان التوبة عمحوأثر الخطيئة وان كانت كبيرة (ولا
صغيرة مع الاصرار) فإنها بالمواظبة عليها تعظم فتصير كبيرة (فرعن ابن عباس في لا كفالة فى
جد) قال الديلى الكفالة الضمان فى وجب عليه حد فضمته غيره فيه لم يصح (عدهق عن ابن
عروة لانذر فى معصية) أى لاصحة له(وكفارته كفارةيمين) قال المناوی ایمثل کفارته و به
أخذ أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعى ومالك لا ينعقد نذره ولا كفارة عليه ه قال الطقمى
والرواية المشهورة رفع الكفارتين أى كفارة النذر هى كفارة اليمين ويجوز نصب الثانية على
تقدير كفارة النذرك كفارة اليمين فلا حذف الجارنصب وروى الترمذى عن عقبة بن عامر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذراذ المربسم كفارة اليمين وقد استدل هذا على صحة
النذر المبهم وهو أن يقول الله على نذرفهذاتجب فيه الكفارة فى قول أكثر أهل العلم كذا قال
ابن