Indexed OCR Text
Pages 401-420
النهاية كانوا إذا اشتروادارا أواستخر جواعينا أو بنوابذ ناذبحواذ بيحة مخافة أن يصيبهم الجن
فأضيفت الذبائح اليهم لذلك (حق عن) ابن شهاب (الزهرى مرسلاط نهى عن ذبيحة الجوس
وصيد كلبه وطائره) أى نهى تحريم وهذا يدل لأقاله فقها ونا تحرم ذبائح سائر الكفار من
لا كتاب له كالمجوس والوثنى والمرتدوصيدهم المفهوم من قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم ففهومه ان من لميكنله كتاب لاتحل ذبحته (قط عن جابر نهى عن ذبيحة نصارى
العرب) قال المناوى من دخل فى ذلك الدين بعد نسخه وتحريفه أو بعد تحريفه ولم يجتنب المبدل
هذا مذهب الشافعى وجوزه الحنفية (حل عن ابن عباس) باستاذ ضعيف (نهى عن ركوب
النمور) أى الركوب على ظهورها كالخيل أو على جلوده المسامر (٥ من أبى ريحانة ) هى من
بسب الأموات) أى المسلمين والنهى للتحريم (ك عن زيد بن أرقم ( نهى عن سباف وبيع)
كبعتك ذا بالف على أن تعرضفى ألفا (وشرطين فى بيع) كيسمكه نقد ابدينارونيثة بدينارين
(وبيع ها ليس عندك) يريدالعين لا الصفة (وربح مالم يضمن) بأن يبيعه ما اشتراه ولم يقبضه
(طب عن حكيم بن حزام)، بفتح المهملة والزاى واستاده حسني (نهى عن شريطة الشيطان)
قال العلقمى قال فى النهاية هى الذبيحة التي لا تقطع أو داجها ويستقضى ذبحهاوهو من شرط الجام
وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها و يتر كونها حتى تموت واما أضافها للشيطان لانههو]
الذى حملهم على ذلك وحسن الفعل الهم وموله (دمن ابن عباس وأبي هريرة ) نهى من صبر
الروح) سيأتى معناه فى النهى عن قتل الصبر (وخصاء الهائم) التى لا ينشأ عن خصها طيب
حمها (هق عن ابن عباس) نهى عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر
ويوم الاضحى ويوم الجمعة مختصة من الايام) أى حال كون يوم الجمعة منفردا عن غيره والنهى
فى الجمعة للتنزيه وفيما قبله للتحريم (الطيالسى عن أنس) واسناده ضعيف (+ى عن صوم
يوم عرفة بعرفة) قال المناوى لانه يوم عيدلاهل عرفة فيكره صومه لذلك ولايقوى على الاجتهاد
فى العبادة (حم ده ك من أبى هريرة )نهى عن صوم يوم الفطرو) يوم (النحر) فيحرم صومهما
ولا ينعقد (ق عن عمر بن الخطاب (وعن أبى سعيد) الخدرى﴾ (نهى عن صيام يوم قبل
رمضان) ليتقوى بالفطرله فيدخله بقوة ونشاط (والاضحى والفطر وأيام التشريق) ولا يصح
صومها وبه قال الشافعى وأبو حنيفة وقال مالك والأوزاعى واسحق والشافعى فى أحد قوليه يجوز
صيامها للمتقتغ اذالميجد الهدى ولا يجوز لغيره (هق عن أبى هريرة نهى عن صيام رجب كله)
قال المناوى أخذبه الحنابلة فقالوا يكره إفراده بالصوم وهو من تفردهم (٥ طب هب عن ابن
عباس) واسناده ضعيف (نهى من صيام يوم الجمعة) قال الملقمى ذهب الجمهور الى أن النهى
فيه للتنزيه وعن مالك وأبى حنيفة لا يكره واختلف فى سبب النهى عن افراديوم الجمعة بالصوم
قال شيخنا فقيل لانه عيد والعيد لا يصام وقيل لئلا يضعف عن العبادة التى تقع فيه من الصلاة
والدعاء والذكروقيل خشية المبالغة فى تعظيمه لئلا يفتتن به كما افتمن اليهود بالسدت وقيل خوف
اعتقاد وجوبه وأقواها عندى الثالث وقوى ابن حجر الاول لحديث الحاكم يوم الجمعة يوم عيد فلا
فجعلوا يوم عيد كم يوم صيامكم الاأن تصومواقبله أو بعده زاد ابن حجر وروى ابن أبى شيبة باستاد
حسن عن على قال من كان منكم متط وعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم
طعام وشراب اهـ فان ضم إليه غيره لم يكره قال المناوى لأن فضيلة المضهوم جابرة لمسافاته بسبب
الضعف (حم ، ف عن جابر نهى عن صيام يوم السبت) وفى رواية لاتصوموايوم السبت الا
فيما افترض عليكم رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصحيه على شرط الشيخين ولان اليهود تعظم
يوم السبت والنصارى يوم الاحد والمراد إفراده بالصوم والنهى فيه التنزيه (ن والضياءمن
(قوله كلبه) أى الذى
علمة وطائره الذى عله
(قوله سب الاموات) أى
"امحترمين (قولهماليس
عندك) أى من الاعمان
فلا يصح بيع منين
لايملكها أو غائبة لم تشاهد
أما بيع سئ موصوف
فى الذمة فيضح وان لم
يكن معلوكالبائع وقت
البيع(قوله صبر الروح)
بأن تمسك الدابة وترمى
النمل مثلاحتىتموت
(قوله ويوم الجمعة الخ)
المكروه افراده لا صومه
وكذا يقال فى يوم السبت
أوالاحد (قوله بعرفة)
ای فیکرهصومهللماج
لاشتغاله بعمل الحج (قوله
قبل رمضان) فيحرم
صوم يوم الشك مالم
بصله بماقبله الى آخر
ما فى الفروع (قوله
رجب كله) هذاحديث
ضعيف فلميعمل به
والذى صيح طلب صومه
كاء
٧ مثل کتابقاموس
(٥١ - (عزيزى) - ثلاث)
(قوله ضرب الدف) الذى صح جوازه فقد ورد أن جارية أرادت الضرب به قدامه صلى الله عليه وسلإفأراد وامتعها فأخبرته
صلى الله عليه وسلم بأنها ٤٠٢ نذرته فأمرها بتوفية للنذر (قوله ولعب الصنج) كالكاس المشهور (قوله وضرب
الزمارة) الاالتغير
(قولة المتباريين) أى
المتفاخرين فى الاطعمة
.(قوله وتفيز الطحان)
بأن يقول له المجن كذا
بقفيز منه أو بقدح منه
مثلا وذلك للجهل بقدر
الدقيق الذى يخرج منه
ولاحتمال تلفه ولذالو
آجره بجزء معلوم مين
طحين آخر بعد طعنه صن
كما فى الحلبى (قوله الوشر)
هو ترقيق الاسنان
وتدقيقها (ف وله
(مكامعة) أى مضاجعة
(قوله شعار) أى حائل
(قوله منكبيه حريرا)
من ذلك ما يقع من وضع
البشكير الحرير على
الصدر عند الاكل
(قولة النهبى) أخذ
الماتبغيرحق ولومن
غيز الغنيمة (فـوله لذى:
سلطان) الذى صح أن
الخاتم الفضفين
ولو لمن لم يحتج الختم
(قوله فتح الثمرة) أى
لتفتيشها من الوس
والدود وقشر الرطبة
وذلك لما فيه من الغرفه
المؤدىللمكبر(قوله قتل
النساء والصبيان) ان لم
مقاتلوا والاجاز (قوله
قتل الصبر) بأن ترمى
الدابة بنحو النبل حتى
بشر المازنى ("نهى عن ضرب الدف) قال المناوى لغير حادث سرورك :- جاح وقال الغلقمى هو
حديث ضعيف ونكقى فى رده قوله عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الضرب
بالدفّ وحديث أنه صلى اللّه عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء
فقالت يارسول الله انى نذرت أن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها ان
كنت نذرت فأوفى بنذرك رواهما ابن حبان وغيره ومصمعوه (ولعب الصنج) العربى بفتح المهملة
وسكون النون فهيم ما يتخذمن صفرو بضرب أحدهما بالآخر والعمى وهوذو الأوتار وكلاهما
حرام (وضرب الزمارة): أى المزمار العراقى وهو الذي يضرب به مع الاوثار والبراح وهو الشبابة
وكلاهما حرام وقال الشافعية كل المزامير حرام الاالتغير (خطعن على) وإسناده ضعيف ﴾(نهى
عن طعام التبار يين أن يؤكل) قال العلقمى قال شيخنا قال البيهقى بعنى التباهيين بالضيافة فخر!
ورياء وقال الخطابي هما المتعارضان يفعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبة ليرى أنهما يغلب
صاحبه والغاكره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة (ذك عن ابن عباس(نهى عن غسب الفحل)
تقدم معناه (حم خ ٣ عن ابن عمر نهى عن حسب الفحل وففيز الطحان) كان يقول استأجرتك
لطجن هذه الخطة بقفيز مثلامن دقيقها والقفيز مكيال معروف وسواء كان ذلك مع غيره أم لا
(ع قط عن أبى سعيد الخدرى) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (نهى عن مشر) بالتنوين
(الوشر) مجمة وراء وهو معالجة الأسنان بما يحددها و يرفق أطرافها فيحرم لمافيه من تغيير
خلق الله (والوسم) أى النفس وهوغرز الابرة بجلده ثم يذر عليه بما بخضره أو يسوده (والنتف)
الشيب فيكره أو للشعر عندالمصيبة فيحرم ٧ (ومكامعة الرجل الرجل) بالعين المهملة أى
مضا جعتهله (بغير شعار) أى حاجز بينهما فيحرم (ومكامعة الرجل المرأة) أى مضاجعتها (بغير
شعار) كذلك أما فعل ذلك بالحليلة فجائز (وأن يجعل الرجل فى أسفلثمانه حريرامثل الأعاجم)
أى ان يلبس الرجل ثوب جزير تحت ثيابه كله التلى نعومته البدن وهذا التنفير لاجل قوله مثل
الاعاجم والافالحريرحرام على الرجال مطلقا الالضرورة (وان يجعل الرحل على متكنيه حريرامثل
الا عاجم) بنصب مثل (وعن النهى) بالضم والقصر بمعنى النهب (وركوب المور) قال العلقمى
أى جلودها وهى السباع المعروفة (ولبس الخاتم الالذى سلطان) لحاجته إلى الختم به وفى معناه
من يحتاج للختم به وقددلت أحاديث صحيحة على حل لبسه لكل أحد قال الغلقمى قال الحافظ بن حجر
فى أسانيده رجل متهم فلم يصح وقال المناوى والشيخ حديث حسن فالجواب ان الأحاديث الدالة
على الجواز أصح (حم دن عن أبى ربجانة) وأسمه شمعون بشير معجهة وعين مهملة في (نهى عن
فتح الثمرة) المفتش مافيها من السوس (وقشر الرطبة) بفتح القاف أن تزال قشرته التؤكل (عبدان
وأبو موسى) المدينى كلاهما فى الصحابة (عن اسحق نهى عن قتل النساء والصبيان) قال العلقمى
قال النووى أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان اذا لم يقاتلوا فات
قاتلواقال جماهير العلماء يقتلون وأماشيوخ الكفارفان كان فيهم رأى قتلوا والانفواو فى الرهبان
خلاف وقال مالك وأبو حنيفة لا يقتلون والأصح من مذهب الشافعى قتلهم وسبعه كما فى معب (عن
ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة فى بعض تلك المغازى فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل
النساءوالصبيان (ف عن ابن عمر نهى عن فقل الصبر) وهو ان يمسك الحمى ثم يرمى بشيء حتى
يموت وكل من قتل فى غير معركة وغير حرب ولا خطافانه مقتول صبرا (دعن أبى أيوب) قال العلقمى
جانبه علامة العمة(هى عن قتل أربع من الدواب الغلة) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه.
تموت (قوله العلة) أى السلمانية وهو العمل الفارسى أما العمل الصغير فيح وزقتله ان تضرر به وتوقف زواله على القتل قال
(٧) قوله رمكامعة الرجل الخ هكذا فى نسخ الشرح وفى نسخة المتن والمناوى ومجامعة المراة فلتحرر الرواية اهـ
H
فص
:
قال العلقمى قال الخطابي انا أراد من النمل نوعا خا صاوهو السكبار ذوات الار جل الطوال لانها
قليلة الأذى والضرر وكذا قاله البغوى وأما الصغير المسمى بالذر فقد صرح بعض أصحابنا بجواز
فتله وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه الابالقتل وقال النووى لا يجوز الاحراق
بالنار الحيوان ولاقتل النمل (والفحلة) لمافيها من المنافع الكثيرة فيخرج من لعليها العيال
والشمع فاحد هماضياء والا خرشفاء (والهدهد) النهى عن قتله لتجريمأكل محمه ولا منتفعة فى
فتله وكل مانهى عن قتله من الحيوانات ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان النهى لتحريم
أكله كما فى الصرد (والصرد) قال العلقم فى بضم الضاد المهملة وفتح الراءظائر فوق العصور ضخم
الرأس والمنقار نصفه أبيض ونصفه أسود وقيل بؤ كل لان الشافعى أوجب فيه الجزاء على المحرم
اذا قتله وبه قال مالك وقال أبو بكر بن العربى نهى عن قتله لان العرب كانت تتشاءم به وبصوته
قال المناوى والاصح عند الشافعية حرمته (حم د.عن ابن عباس) واسناده حسنفي(نهى من
قتل الضفدع) قال المناوى بكسر الضاد والدال وفتحها غير جيد (الدواء) أى لا لحرمتها بل لذاتها
ونفرة الطبع عنها قال العلقمى وسببه كما فى أبى داودعن عبدالرحمن بن عثمان التيجى أن طبيبا
سال النبى صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم عن قناها
لانها تسج وقد روى البيهقى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوف لاتقتلوا الضفادع
فإن نعيقها تسبح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بدت المقدس قال يارب ساطنى على الفجرحتى
أغرقهم (جم دن ك عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى) وإسناده قوى (نهى عن قتل الصرد)
قال المناوى طائر فوق العصفور أ بقع ضخم الراس (وَالضفدع والنملة والهدهد، عن أبى هريرة)
بإسنادضعيف(نهى عن قتل الخطاطيف) قال العلقمي الخطاف بضم الخاء وتشديد الطلب يسمى
زوار الهند ويعرف الآن بعصفور الجنة لانه زهد ما فى أيدى الناس من الاقوات فيحرم أكله للنهى
عن قتله (هق عن عبد الرحمن بن معاوية المرادى مرسلا) وإسناده ضعيف (نهى من قبل كل
ذى روج الاأن يؤذى) كالفواسق الخمس (طب عن ابن عباس) باسنادضعيف (فهى من.
قسمة الضرار) بكسر المعجمة قال الشيخ أى القسمة التى يحصل بها الضرر كقدمة حام صغير ونحوه
ما يتعطل نفعه بالقسمة (هق عن تصير مولى معاوية مربه النهى عن كب الاماء) قال
المناوى أى أجر البغايا كانوا فى الجاهلية يأمر ونهن بالزنا ويأخذون أجور جن (،تخ د عن أبى
هريرة نهى عن كسب الاماء حتى يعلم من أين هو) قال المناوي وفى رواية حتى يعرف وجهه
لاهن اذا كان عليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون فيهن فجور والنهى للتنزيه خوفا من الوقوع فى
الحرام (دلك عن رافع بن خديج هى عن كسب الحجام). تنزيه الاتحري بالانه صلى الله عليه
وسلماحتجم وأعطى الحجام أجرته قالى العلقمي والله أعلم لانه عمل على نواب غير معلوم قبل العمل
فأشبه الأحارة المجهولة من ناحية لما عسى أن لا تطيب بعده نفس أحدهما بالعوض ومن ههنا
كان جماعة من العلماء الصالحين يرضون المجامين بأكثر من المتعارف عندهم (، عن ابن
مسعود *ى عن كل مسكرو مفتر) بالفاء والمثغاة الفوقية ومن جعله بالقاف والمثناة التحتية
فقد صحف أى كل شراب يورث الفتور أى ضعف الجفون والخدم فى الأطرافه كالحشيش المعروف
قال العلقمى وحكى أن رجلا من الم قدم القاهرة وطلب دليلاعلى تحريم الحشيشة فيعقد لذلك
مجلس حضرهعلىياء العصر فاستعلى الحافظ زين الدين العراقى بهذا الحديث فاعجب الحاضرين
(جم دعن أم سلمة) باسناد صمج(نهى عن أبستين) قال العلقمى قال فى النهاية هى بكسر
اللام الهيئة والحالة وروى بالضم على المصدروالأول أوجه (المشهورة فى حسنها والمشهورة فى
فيها) مالم يقصد بذلك هضم نفسبه (طب عن ابن عمر) إسناد ضعيففي (نهى عن لبن الجلالة)
(قموله للدواء) وكذا
لغيره لانه غيرما كول
وغيرمؤذ(قوله قتل
الخطاطيف) أى مصافير
الجنة لعدم جوازا كلها
وعدم اضرارها (قوله
الضرار) أى القسمة.
قسماً
التى فيها ضرر وجور
(قوله من أينهو)فان
علم أنه من نحوغزلها
فلابأس به(قوله كسب
الحمام) أما كسب
الغصادةفلابأسبهلعدم
مباشرة النجاسة فيها
(قوله ومفتر)أىمخدر
العقل كالحشيشة (قوله
المشهورة) أى اللبسة
المشهورة فى الحسن
واللبسة المشهورة فى
القحاشدة خشوتها
فيطلب التوسط نعم ان
لبس الخشن البالغ فى
الخشونة التربية نفسه
الامارة فهومطلوب
(قوله لبن الجلالة.
وحجمها) وركوبها كامر:
:
:
وطؤهن فى الدير ومانقل عن بعض الأئمة من جوازه باطل عنه وانما قال يجوز
(قولهمحاشالنساء) أی ٦،٤
وماء المرأة من جهة
دبرها ومراده وطؤهافى
قبلها من جهة دبرهالا
وطؤها فی دیرها كما
توهمه بعضهم (قوله نقرة
الغراب) بأن لا يطمئن
فى السجود (قوله وأن
يومطن الرجل المكان
الخ) فيطلب تعدد محال
الصلاة لتشهدله (قوله
يوطن البعير) أى يألف
(قوله يتزعفر الرجل) أى
بصيغ نويه أو لحيته مثلا
بالزعفران (قوله تصبر
الح) بابه ضرب (قوله بين
البغیر ین بقودهما) بان
يأخذ زمام أحدهما
بيده اليمنى وزمام الآخر
بيده اليسرى بحيث
يكون بينهما فان ذلك يرن
الفقر لسرعه الشارع
قيل ومثل البعيرين
الفرسان والاصح خلافه
وما اشتهر من أن المرور
بين القطار يورت الفقراء
تقف عليه (قوله أن
ينفعل الرجل الخ) أى
بنخوخف ما فى ليه
قائما من المشقة وخوف
كشف العورةأمالبس
نحو البابوج قائما فلا بأس
به لعدم ماذكر (قوله
أن يمال فى الماء الراكد)
مالم يستجر(فوله فى
الماء الجارى) أى القليل
(قوله أُنیسمیكلب أو
كليب) يقرأ بالنصب
قال العلقمى والنهى للتنزيه عند الشافعى (دك عن ابن عباس هى من لقطة الحاج) أى عن
أخذلقطه فى الحزم فلقطته بحرم أخذها الملك قال العلقمى وأما التقاطها للحفظ فقط فلا يمنع
منه وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم فى قوله فى الحديث الآخر ولا تحل لقطتها أى مكة الا
منشد والمنشده والمعرف ومعنى الحديث لا تحل لقطه لمن يريد أن يعرفها سسنة ثم يملكها
وبهذا قال الشافعى وعبد الرحمن بن مهدى وأبو عبيد وغيره-م وقال مالك يجوز تملكها بعد
تعريفهاسنة كما فى سائر البلادوبه قال بعض أصحاب الشافعى ويؤولون الحديث تأويلات ضعيفة
(حم م د عن عبد الرحمن بن عثمان التمي( نهى عن محاش النساء) بجاء مهملة وشين مهمة
ويقال مهملة أى عن اتياتهن فى أدبار هن والنهى للتحريم (طس ن عن جابر) ورجاله ثقات
(+ عن تقف الشيب) قال المناوى من محولاية أورأس وقيل محرم لانه نور ووقار(ت ن.
عن ابن عمرو) وحسنه الترمذى (+ى عن نقرة الغراب) أى تخفيف السجود بقدر وضع
الغراب منقاره للا كل (وافتراش السبع) يبسط ذراعيه فى مجوده ولا يرفعهما عن الارض
(وان يوطن الرجل المكان فى المسجد) أى بألف محلافيه بلازم الصلاة فيه لا يصلى فى غيره (كما
يوطن البعير) أى كالبعير لا يلوى من عطفه الالبركه (حمدنوك عن عبد الرحمن بن شبل نهى
أن يتباهى الناس فى المساجد) قال المناوى أى يتفاخر وابها بأن يقول رجل مسجدى أحسن
فيقول آخر بل مسجدى والمراد المباهاة فى انشائها وعمارهاوزخرفتها (حب عن أنس) بن مالك
(*ي أن يشرب الرجال) أى الانسان (قائما) فيكره تنزيها وشرب المصطفى قائما كان
لبيان الجواز (مدت عن أنس) بن مالك(نهى أن يتزهفرالرجل) أى بصبغ ثوبه بزعفران
أو يتلطخ به لأنه شأن النساء فيجزم قال العلقمى قال ابن رسلان قال المنهقى فى معرفة السنن +نى
الشافعى الرجل عن المزعفروا باح له المعصفر قال الشافعى وإنما رخصت فى المعصفر لانى لم أجد
أحدايحكى عن النبى صلى الله عليه وسلم النهى عنه الاعلى ما قال على رضى الله عنه نهائى ولا أقول
نها كم قال البيهقى وقـ دجاءت أحاديث تدل على النهى على العموم وقال شيخنا وقول الشافعى
يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر قال البيهقى فيه أن الصواب تحريم المعصفر أيضا عليه
للاخبار العديدة التى لو بلغت الشافعى لقال بها وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصميم (ق ٣ عن
أنس) بن مالك﴾(نهى أن تصبر البهائم) أى أن تمسك ثم يرمى إليها حتى تموت فيحرم (ف دن ، عن
أنس ﴾ نهى أن يمشى الرجل بين البعيرين يقودهما) قال الشيخ النهى فيه لعدم أمن الاذى
فيكره تنزيها (ك عن أنص) بإسناد صحيح (نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور) فإنها صلاة
شرعية والصلاة فى المقبرة مكروهة تنزيها (طس عن أنس) وإسناده حسنفي (نهى أن ينتعل
الرجل) يعنى الإنسان (وهوقائم) قال العلقمى وفى رواية تهى أن ينتعل الرجل قائما قال ابن
رسلان الظاهران هذا أمرار شادلان لمسها قاعد الأسهل له وأمكن وربما كان القيام سببا
لانقلابه وسقوطه فأمر بالقعودله والاستعانة باليدفيه ليا من من غائلته ويحتمل أن يختص
هذا النهى بما فى لبسه قائما تعب كالتاسومة التى يحتاج لابسها الى وضع سيرها في أصبع
الرجل والوطاء الذى له ساق كالخف وما فى معناه وأمالبس القبقاب والسرموجة والوطاء الذى
ليس لمساق فلا يدخل فى هذا النهى لسهولة لمبه وسرعته بلاتعب والاخذبعموم الحديث
على ظاهره أخوط لاطلاق الحديث (ت والضياء عن أنس نهى أن يبال فى الماء الراكد)
أى الساكن ولو كثيرا مالم يستهجر الكثير والتهى للتنزيه وفى القليل أشد لتنجيسه بل قيل يحرم
(منه عن جابر ( نهى أن يمال فى الماء الجارى) النهى للتنزيه فيكره فى القليل منه دون
الكثير (طس عن جابر) واسناده جيد﴾(+نى أن يسمى كلب أو كليب) الظاهر أنه منصوب
الس رى البناء
فيهماوان كان رسمهما بصورة رسم المرفوع على لغة ربيعة فنائب فاعل يسمى ضمير يعود على المولود فان قرى يسمى ورسمه
ورسمه بلا ألف على طريقة المتقدمين المحدثين كما تقدم (طب عن بريدة) واسناده ضعيف
(هى أن يصلى الرجل فى جاف) بكسر اللام هو كل ثوب يتغطى به والجميع لافت مثل كتاب
وكتب (لا يتوشح به) قال العلقمى قال ابن رسلان حكى ابن عبد البر عن الأخفش أن التوشيح
هو أن يأخذ طرف الثوب الايسر من تحتيده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقى طرف
الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الابسر قال وهذا التوشع الذى جاء عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه صلى فى الثوب الواحد متوشحابه (ونهى أن يصلى الرجل فى سراويل وليسى
عليه رداء) لان السراف يل بمفرده بصف الاعضاء ولا يتحافى من الجسد وهذا قال أصحابنا ان لم
يكن له قيص وأراد الاقتصار على الثوب فالرداء أولى لأنه يمكنه أن يستربه العودة ويبقى منه
ما يطرحه على الكتف فان لم يكن فالازار أولى من السراويل لان الازار لا يتجافى عنه ولا يصف
الاعضاء (دك عن بريدة) واسناده ضعيف (نهى أن يقعد الرجل) يعنى الانسان (بين الظل
والشمس) لانه ظالم البدن حيث فاضل بين أبعاضه فيكره (ك عن أبى هريرة دعن بريدة) واسناده
محمي ﴾ (نهى أن يتعاطى السيف مسلولا) فيكره تنزيها مناولته كذلك لانه قد يخطئ فى تناوله
فيجرح شيأمن بدنه أو يسقط على أحد فيؤذيه (حم تدك عن جابر) واسناده صحيح (نهى أن
يستنجى بعرة أوعظم) وفي رواية لمسلم أن يستنجى بر جميع أوعظم فيه بالبعرة على حدس النجمى
وبالعظم على كل مطعوم فأفاد منع الاستنجاء بكل نجس ومطعوم خلافالإبى حقيقة (حم مد من
جابر # نهى أن يقعدعلى القبر) أى يجلس عليه فيكره لانه استهانة بالميت وأما الجلوس فى خبر
مسإلان يجاس أحدكم على جرة فتحرف :يابه حتى تخلص إلى جلده خيرله من أن يجلس على قبر
فغسر فى رواية أبى هريرة بالجلوس للبول أو الغائط (وان يقصص) بقاف وصادين مهملتين أى
يخصص كما فى رواية فيكره لانه نوع زينة فلا يايق عن صارالى البلى (أو يبنى عليه) كذلك بل
يحوم فى مسبلة (حم من دعن جابر نهى أن يطرق الرجل أهله) بضم الراء من الطروف وهو
المجىء (ليلاً) فقوله ليلاتا كيد فيكره لانه قد يه جم بها على قبيح فيكون سببالغضها وطلاقها
(ق عن جابر نهى أن يقتل شيأ من الدواب صبرا) كامر (حم م .ن جابر نهى أن يكتب
على القبرشئ) قال المناوى فتكره الكتابة عليه ولو اسم صاحبه فى لوح أو غيره عند الثلاثة وقال
أبو حنيفة لاتكره اهـ وقال شيخ الاسلام زكريا الانصارى فى شرح البهجة وفى كراهة كتابة
اسم الميت نظربل قال الزركشى لا وجه الكراهة كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته (٥ ك من جابر)
باستاد صحج (نهى أن يضع الرجل احدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره) تحريما
ان لم يأمن كشف عورته والافتفزبها وفعله لذلك لبيان الجواز (جم عن أبى سعيد) قال العلقمى
بجانبه علامة الحسن(نهى أن يدخل الماء) لنموغسل (الأمتزر) أى بشئ يستر صورته
فتندب المحافظة على السعر (ك عن جابر) بإسناد صحيح (نهى أن يمس الرجل ذكره يهينه)
فيكره تنزه الاتحريماوفيه شمول لحاجة البول وغيرها (وأن يمشى فى نعل واحدة) أوخف
واجه فيكره كذلك (وان يشتمل الصماء وأن يحقى بتوب ليس على فرجه منه شئ) فيكره لانه
اذا احتى كذلك ربما تبدوعورته (ن عن جابر) بن عبد الله قال العلقمى بجانبه علامة العمة
﴿(نهى أن يقوم الامام فوق شئ) أى علل كدكة (والناس) أى المأمومون (خلفه) أسفل
منه فيكره ارتفاع الأمام على المقتيدين بلا حاجة (تك من حذيفة) واسناده حسن ﴾(هى)
(أن يقام الرجل من مقعده) بفتح الميم محل قعوده (ويجلس فيه آخر) فن سبق الى مباح من
نحومسجديوم جمعة أو غيره لصلاة أو غيرها يجرم اقامته منه (خ عن ابن عمر) بن الخطاب﴾(نهى
أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو) أى الكفا رفال العلقمى زادابن ماجه مخافة أن سالم العدو
بالبناء الفاعل فالمولود
مفعول أول وكلمامفعول
نان(قوله فى لحاف
لا يتوشيح به) لكشف
عورته غالباسبب ذلك
(قوله انیعلی الرجل
فى سراويل) أى لكونه
يحكى حجم القبل والاليين
(قوله تتعاطى السيف
مسلولا) لانه ربماسقط
على أحد (قوله أن
يستنجى ببعرة) وكل
نجس ومنه عظم غير
الذ كى أما الذكى
فاکونهمطعومالجمِن
(قولهوانیقصص)أى .
يخصص (قوله أن يطرق
الرجل أهله) أى
بأتها من السفر مثلاليلا
(قولهذكرهبيمينه) لان
اليمين للتكريم (قوله
ويجلس فيه آخر) ليس
قيدا فيحرم اقامته منه
وان لم يجلس فيه غيره
(قوله بالقرآن) أى كله
أو بعضه الکثیر أمانحو
مكتوب فيه آية مثلا
فلابأس به فقد كتب
صلى الله عليه وسلم فى
مكتوبهرقل قل
يا أهل الكتاب تعالوا
الى كلة الخ
:
١٠٩
(قوله أن يستقبل)أى
قاضى الحاجة القبلتين
(قولهضفةنهر) أى
جانبه بقم الضاد.
ويجمع على ضفات مثل
جنة وجنات وبكسرها
ويجمع على ضغف
مثل عدة وعددأفاده
المصباح (قوله قبلة
المسجد) وكذاسائر
أجزائه لكن القبلة
أشد (قوله بأبواب المسجد)
مالغة فى تنزيه من
النجاسة (قوله حمة)
أى ثم أو خشب محرق
لعدم صلابته (قوله
مستحمنه) لانهیورث
الوسوسة (قوله،لییده
البرى) بأن يضعها
ء-لى الأرض (قوله أن
يقرن) أى الشخص بين
الحج والع مرة لان
الافراد أفضل
وفى مسلم فانى لا آمن أن بناله العدو والمراد بالقرآن المصدف لا القرآن نفسه والمراد المعدف
ما كتب فيه القرآن كله أو بعضه متميز الافى ضمن كلام آخر فلا بنافيه ما كتبه صلى اللّه عليه وسلم
فى كتابه إلى هرقل من قوله يا أهل الكتاب الا ية وفى مستبداسحق بن راهويه كره رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو مخافة أن بسالة العدو والنهى يقتضى الكراهة
لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم قال ابن عبد البرأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمعصف
فى السرايا والعسكر الصغير الخوف عليه واختلفوا فى الكبير المأمون عليه فنع مالك مطلقا وفصل
أبو حنيفة وأراد الشافعية الكرامة مع الخوف وجوداوعدما وبه قال بعض المالكية (قد.
عن ابن عمر نهى أن يستقبل) قاضى الحاجة (القبلتين) الكعبة وبيت المقدس (يول أو
غائط) قال المناوي تحريما بالنسبة للكعبة بشرطه وتنزيها بالنسبة لمدت المقدس قال العلقمى
قال أبو اس حق المرو زى وأبوه على بن أبى هريرة اتمانهى عن استقباله أى بيت المقدس حين كان
قبلة ثم عن الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الراوى ظنامنه أن التهى مستمر وقال الامام أحمد
ابن حنبل هو منسوخ بحديث ابن عمر ونقل الما وردى عن بعض المتكلمين أن المراد بالدهى
أهل المدينة فقط لأنهم إذا استقبلوا بيت المقدس استديروا الكمية فكان +هم لاستدناز
الكعمة لالاجمل حرمة استقبال بيت المقدس (حم د. عن معقل) بفتح الميم وسكون المهملة
(الاسدى) قال المناوى بفتح السين وقيل بالزاى وإسناده حسن ﴾ (نهى أن يتخلى) قال العلقمى
المراد بالجلاء هناقضاء الحاجة (الرجل) يعنى الانسان (تحت شجرة مهرة) أى شأنها أن تثمر
فيكره تنزيها (ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار) قال المناوى بضاد مجمة جانبه تفتح فتجمع على
ضفات مثل جنة وجنات وتكسر فتجمع على صفف مثل عدة وعدد (عد عن ابن عمر) بإسناد
ضعيف في (نهى أن يسال فى الحمر) قال هو بضم الجيم وسكون الحاء المهملة الثقب والثقب يفتح
المثلثة أفصح من ضمها وهو ما استدار ومثله السرب بفتح السين والراء ما استطال وي يقال له الشى
الحاقاله بالثقب والنهى فيه ما للكراهة قيل لقتادة أحد رواة الحديث لم نكره فى الحر فقال كان
مقال انهامساً: كن الجن( دك عن عبد الله بن سر جس) باسنادهحتج (هى أن يبال فى قبلة
المسجد) فيحرم ذلك وكذا محرم فى بقاعه لكن القبلة أشد (دفى مراسيه عن أبى مجاز مرسلا)
بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاى واسمه لاحق ﴾(نهى أن يبال بأبواب المساجد
دفى مراسيه عن مكحول مرسلا) وهو الشامى (نهى أن يستنجى أحد يعظم أورونة أو حمة) بضم
المهملة وفتح الممين قال الخطابي هو الفهم وما احترق من الخشب والعظام وتحوها (دقطهق عن
ابن مسعود) وإسناده محمعفي (نهى أن يبول الرجل) يعنى الانسان (فى مستحمه) المحل الذى
يغتسل فيه فيكره إذا لم يكن له مسلك أو كان صلبالانه يجلب الوسواس (ت عن عبد الله بن
مغفل) واستاده حسني (هى ان يجلس الرجل) يعنى الانسان ( فى الصلاة وهو معتمد على يده
البرى وقال انها صلاة اليهود) فيمكره لانا أمرنا؟ مخالفتهم (ك حق عن ابن عمر) قال الشيخ حديث
صحجٍ ﴾(هى أن يقرن بين الحج والعمرة) قال العلقمى فى أبى داود عن أبى ان معاوية بن أبى
سفيان قال لا متلب النبى صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهىعن
كذا وكذا وركوب جلود التمورقالوانعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة فقالوا ما.
هذا فلا فقال أما انها منعت ولكنكم نسيتم وفيه أن الحاكم إذا حضر عندهشهود فى قضية فشهد
بعضهم ولم يشهد غيره أن ترك شهادته لا يقدح فى شهادة الشاهد ور واه البيهقي من معاوية بلفظ
أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن فذ كره قال النووى اسناده جيد و يشبه أن يكون
النهى للتنزيه أو للارشاد الأ فى القران من النقص الجبور بدم (دعن معاوية) رضى اللّه حي فى
٣٠
٠٠
(فولة بعضياء الأذن) أي مقطوعتها والقرن أى مكسورة القرن (فوله تكسر سكة ٤٠٧ المسلمين) نقص الفضة حرام الامن
#(نهى أن يقد السير بين أصبعين) قال العلقمن زاد الطبرانى ويقول ان فى ذلك عيبين عيب
القطع وثغرز يدهوقال فى النهاية أن يقطع وينطق لثلاتعقر الحديد فيده وهو شبيه بنهيه أن
تتعاطى السيف مسلولا والقد القطع قولا كالدق (دك عن سمرة) قال الت صحيج ﴾(نهى أن
يضحى بعضباء الاذن والقرن) قال العلقمى العضباء بعدين مهملة وضادمهمة وموحدة أى
المقطوعة الأذن والمكسورة القرن قال فى النهاية وإستعمال الفضد فى القرن أكثرمنه فى الاذن
(حم٤ ك عن على) رضى الله تعالى عنه بإسناد مجة (نهى أن تكسر سكة المسلمين) أى الدراهم
والدنانير المضروبة (الجائزة بينهم) لما فيه من اضاعة المبال قال العلقمي وقيل كانت المعاملة
ها فى صدر الاسلام عدد الاوزناوكان بعضهم نقص أطرافها فنهوا عنه (الآمن بأس) أى أمر
يقتضى كسرها كردامتها فلاتهى (حم د.ك عن عبد الله المزني) وإسناده ضعيف(نهى أن نعجم)
بدون مضمومة أول بخط المؤلف (النوى بطبخً) أى بالغ فى تصفحه حتى يتفتت وتفسد قوته التى
يصلح معها للغنم قال الشيخ وسببه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى مطبوخ عجوة زيد عليه بالنار
حتى كاد أن ينطبخ النوى فذ كرما يدل على ذلك (دعن أم شاة) بإسناد صحيح في (مهى أن يتنفس
فى الاناء) عند الشعرب (أو ينفذفيه) لان التنفس فيه ينتن الاناء فيعاف فيكره تنزيها (حمدت ..
عن ابن عباس) واسناده حسن(هى أن يمسح الرجل يده يتوب من لم يكسه) بضم السين المهملة
وكسرها والمراد أنه لا يمس يده الابثوب من له عليه فضل ونعمة من نحو زوجة وكذا تلميذ يعتقد
بركته ويودمسحه ليتبرك بال فار يده وهذا اذا على ذلك منه وتحقق أو غلب على ظنه فإن شك فى
ذلك فلا كما فى الأكل من طعام الصديق أوركوب دابته من غير اذته ويحتمل أن يكون هذا النقى
مخصوصا عن لم يأذن له أما من أذن له فى المسرح فى منديل الذفر فائز وان لم يكن له عليه فضل قال
المناوى أراد أن لا يستذل أحد من المؤمنين وإن كان فقيرا (حمد من أبى بكرة) قال العلقمى
يجانبه علامة الحسن (نهى أن يسمى أربعة أسماء) بنصب أربعة على أنه مفعول فان أو بنزع
الخافض والمفعول الاول ضمير واقع على المولود أو الشخص (أفلح وبساراوناف عا ورباحاً) فيكره تنزيها
لانه قـ ديقال أفلح هنا فيقال لا فيتطير وكذا البقية (تهعن شمرة) بإسناد حسن(نهى ان تحلق
المرأة رأسها) فيكرة ذلك لانه مثلة فى حقها وقيل بحرم فإن كان ناصية حرم قولا واحدا (تن عن
على ﴾ فهى أن يتخذشئ فيه الروح غرضاً) بفتح الغين المعجمة والراء والضاد المعجمة مانصب ايرمى
اليه فيحرم لاته تعذيب خلق الله تعالى (حمن ن عن ابن عباس) وأسناده صحيح ﴾ (هى أن يجمع
أحدبين اسمه) أى النبى صلى الله عليه وسلم(وكنيته) أبى القاسم فيخرم حتى بعد زمنه عند الشافعى
(ت عن أبى هريرة) بأستاد جميع(نهى أن ينام الرجل على سطح ليس معه ورعليه) أى ليس به
حاجز يمنع من شقوها النائم فيكره (ت عن جابر فهى أن يستفزالرجل فى صلاته) أى أن يقعد
فيها منتصبا غير مطمئن فيكره تنزيها (ك عن سمرة) بن ختدب(هى أن يكون الاماممؤذناً)
قال المناوى أى أن يجتمع بين وظيفتين إمامة وأذائ فى محل واحد فيكرة وبه أخذ بعضهم لكن
الجمهور على عدم الكرامة (هق عن خار) وأسناده ضعيف (+ى أن يمشى الرجل بين المرأتين)
ولو محزمين فيكره الثلا يساء به الظن قال الطقمى ويحتمل أن يدخل فى النهى إن تمشى أحدى
المرأتين أمامه والأخرى وراءه ويكون الرّجل بينهما وفى معنى النهى أن يجلس الرجل بين امرأتين
فى المسجد أو على قارعة الطريق أو نحوذلك لوجودمعنى النهى (دك عنابن عمرًا ى ان يقام
عن الطعام حتى يرفع) قال المناوي هذا فى غير مائدة أعدت جلوس قوم بهاقوم (٥عن عائشة)
قال العلقمى بجانبه علامة الحسن لكن قال الدميري وهو منقطع لان في سنده مكمولا عن عائشة
ومكفول لميلق عائشة (نهى أن يصلى الرجل ورأسه معقوص) قال العلقمى فى حديث ابن
باس أى منعذركان
قص النصف ليختبره
هل هوفضة أونحاس
مثلا (قوله أن يحجم
النوى طبخا) بأن يبالغ
فى طبخ الرطب أو التمر
حتى يتفتت النوى من
قوة النار فيفوت نفع
الغربأ كله وفى المصباح
والعجم العض والمضغ
وجمته؛ماەنبابقتل
اذامضغته (قولهبوب
من لم يكسه) أما اذا
كسوت شفخصائويا
ومسحت بدك فيه فهو
حائزلرضاه بذلك غاليا
فإن تضرر حرم كالاجنبى
فالمدار على التضرر
وعدمه (قوله أفلح الخ)
لانهيتطیربذلكفىالنفى
(قوله رأسها) لانه مثلة
فى حقها (قوله بين اسمه)
أى النبى صلى الله عليه
وسلم وكنيته بأن يسمى
ابنه محمد أبا القاسم
(قولة مؤذنا) الذى صح
أنه يطلب الجمع :- من
الامامة والآذان ولدًا
قال سيدناعمر ما يمنعنى
عن الاذان الاالخليفة
بعنىالخلافة (قولهعن
الطعام حتى يرفع) ان لم
يكن ثم من يجاس مكانه
اذا قام والاطلب (قوله
ورأسهمعقوص) خرج
٧٠
المرأة والخنثى فيظلب
عقص شعر همالطلب
المبالغةفىسترهما
٠
٤٠٨
(قوله خلف المتحدث
والنائم) أى تكره
الصلاة بقرب أحدهما
لان المتحدث يلهنى
بحديثه والناثم قديبدو
منه ما يلهو من نحو
تحرك (قوله رابة) أى
امرأة ضائحقات لم يقدر
على ازالة المفكر (قوله
انت-كام النساء الح) أما
بالاذن فيجوز حيث
لأخلوة (قوله ان يتمطى
الرجل) أى عدد أعضاءه
(قوله فى الصف الاول)
الااذالم كل الابهم.
(قوله أن تصافح المشركون
أو تكنوا أو يرحب هم)
لانه يحرم تعظمهم باى
وجه كان
عباس الذى يصلى ورأسه معقوص كالذى يصلى وهو مكتوف أراد أنه اذا كان شعره منشوراسقط
على الأرض عند السجود فيعطى صاحبة ثواب المجوديه واذا كان مفقوصا صار فى معنى من لم
يسجد وشهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين لانهذا لا يقعان على الأرض فى السجود اهـ والنهى
التنزيه (طب من أم سلمة) وإسناده صحيح (نهى أن يصلى الرجل) أى الإنسان (وهو حاڤن) قال
العلقمى وفى رواية وهو حقن حتى يتخفف والحافز والحقن سواء وهو الذى حدس بوله كالحاقب
بالموحدة الغائط فيكره ان لم يضق الوقت فإن ضاف وجدت الصلاة به مالم يتضر وفان تضرو بدأ
بتفريغنفسه وان خرج الوقت (وعن أبى أمامة) واستأده حسني (هى أن يصلى خلف المتحدث
والنائم) أى أن يصلى شخص وواخد منهما بين يديه لأن المتحدث يلهى بحديثه والناثم قد يبدو
منه ما يلوى (٥عن ابن عباس) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (هى إن يدول الرجل) ومثله
الأنثى والخنثى (قائماً) فيكره تنزيها (٥ من جابر فهى أن تتسع جنازة معهارانة) بثون مشددة
أى امرأة صائحة قال العلقمى قال الدميرى الرنة الصوت يقال ونت المرأة قرن وفيتل وأرنت ايضا
صاحت والرنين الصياح الشديد والصوت الحزين عند الغناء والبكاء قاله ابن سيده وغيره ويقع فى
بعض الفسيخ راية بالياء وهو تصحيف (وعن ابن عمرة هى ان ينفخ فى الشراب وان يشرب من ثمة
القمح أواذنه) المامر (طب عن سهل بن سعد) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن﴾(نهى ان
يمشى الرجل) أو المرأة (فى تعل واحدةأوخف واحدة) فيكره تنزيه المامر (حم عن أبى سعيد)
واستناده حسن ﴾(نهى ان تكام النساء) غير المحارم (الاباذن أزواجهن) لأنه مظنة الوقوع فى
الفاحشة بتسويل الشيطان أما باذن فيجوز حيث لاخلوة (طب عن ابن عمر) بإسناد حسن
﴾ (فى أن يلقى النوى) وفي نسخة أن تلقى النواة (على الطبق الذى يؤ كل منه الرطب أو التمر)
الثلا يختلط وهو مبتل بريق الفم بالمر أو الرطب فيعاف (الشيرازى عن على) رضى الله تعالى عنه
*(نهى أن يسمى الرجل حربا أو وليدا أومرة) قال المناوى لأنه ربما يتطيربه (أو الحكم أو أبا الحكم)
لمافيه من تزكية النفس (أو أفلح أو تحيها أويسارا) لانه يتطير بنفيه (طب عن ابن مسعود) قال
العلقمي بجانبه علامة الحسن(نهى أن يخصى أحد من ولد آدم) فخضى الآدمى حرام شديد
التحريم (طب عن ابن مسعود) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن ( نهى أن يتمطى الرجل فى
الصلاة) أى يحدد أعضاءه قال الجوهرى وتمطط أى تعدد (أو عدد النساء الاحدامر أته أو
جواريه) قال المناوى اللاتى يحل له ومطؤهن (قط فى الافراد عن أبى هريرة ) هى أن يضحى
ليلا) قال العلقيمى وذلك لانه لا يأمن الخطأ فى المذبح ولان الفقراء لا يحضرون فيه حضورهم
بالنهار وقال أصحابتا بكره الذبح بالليل مطلقا عن التقييد بالاضحية وفيها أشد كراهة قال الاذرعى
ولامعنى لكراهة الذبح إذا تر بحت مصلحته أو دعت السبه ضرورة كان خشى فوت الاضحية أو
نهبا أو احتاج هووأهله إلى الأكل منها أونزل بهاضياف أو حضر ما كين القرية وهم محتاجون
الى الاكل منها (طب من ابن عباس هى أن تقام الصبيان فى الصف الاول) قال العلقمى
والمناوى أى اذا حضر وابعدتمام الصف الأول والظاهر أن مرادهما أنهم إذا حضر واقبل تمامه
كل بهم (ابن نصر عن راشدبن سعد مرسلا نهى أن ينفخ فى الطعام والشراب والعمرة) لانه
يقذره فيكره تنزيها (طب عن ابن عباس) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن (نهى أن يفتش
التمرهما) فيهمن محوسوس ودود ويجوزا كل دود الفاكهة معهالعسر تمييزه (مطب عن ابن عمر)
بإسناد حسن(هى أن يصافح المشركون) أي الكفار الشرك أو غيره (أو يكنبوا) يضم فسكون
ففتح (أو يرحب *- م) لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوالاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء الا
(حل عن جابر بن عبد الله (نهى أن يفرديوم الجمعة بصوم) فيكره تنزيهاعند الشافعي (جم
عن
1
(قوله بين الضح والظل) بكسر الضاد وتشديد الحاء كمافى المختار أى ضوء الشمس إذا ٤٠٩ استمكن من الأرض (قوله أن يمنع
عن أبى هريرة) بإسناد حسن (نهى أن يجلس) بالبناء المفعول (بين الضح) قال الشيخ بكسر
الضاد المهمة وهوضوء الشمس إذا استمكن من الأرض (والظل) أي يكون بعضه فى الظل
وبعضه فى الشمس (وقال انه مجلس الشيطان) قال المناوى أى مقعده أضيف إليه لأنه الباعث
على القعود فيه لافساده المزاج لاختلاف حال المؤثرين المتضادين (حم عن رجل) صحابى قال
العلقمي بجانبه علامة الحسن (نهى أن يمنع نقع) بالنون والقاف (البتر) قال العلقمى قال فى
النهاية أى فضل مائها لانه يتقع به العطش أى يروى وشرب حتى نقع أى روى وقيل النقع الماء
النافع وهو المجتمع (حم عن عائشة) واسنادهحسن ﴾(نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين الا
باذنهما) فيكره بدونه تنزيها (هق عن ابن عمر نهى أن يشار الى المطر) حال نزوله باليدأو بشئ
فيها (هق عن ابن عباس نهى أن يقال السلم ضرورة) قال العلقمى قال فى النهاية فى الحديث لاضرورة
فى الاسلام قال أبو عبيدهو فى الحديث النببل وترك النكاح أى ليس ينبغى لا حد أن يقول
لا أتزوج لأنه ليس من أخلاق المؤمنين وهو فعل الرهبان والصرورة أيضا الذى لم يحم فقط وهو
فهولة من الصر الحدس والمنع وقيل أراد من قتل فى الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول انى ضرورة
ماجمعت ولا عرفت جرمة الحرم كان الرجل فى الجاهلية اذا أحدث حدثنا فلجأ إلى الكعبة ليهج
فكان إذا لقيه ولى الدم فى الحرم قيل لفهو صرورة فلاتهذه اه وقال فى المصباح والضرورة بالفم
الذى لم يحجم وهذه الكلمة من النوادرالتى وصف بها المذكر والمؤنث مثل ملولة وفر وقة ويقال
أيضاصر ورى على النسبة وصارورة ورجل صرورة لم يأت النساء فى الأول بذلك لصبره على نفقته
لأنه لم يخرجها فى الحج وسمى الثانى بذلك لصره على ماء ظهره وامسا كه له (هق عن ابن عباس
نهى أن تستمر الجدر) أى جدر البيوت قال المناوي تحريما بالحرير وتنزيها بغيره (هق عن
على بن الحسين مرسلا) هوزين العابدين رضى الله تعالى عنهم أجمعين
وحرف الهاءيع
#(هاجرواتورثوا أبناء كم مجدا) أى مزاوشرفا من بعدكم قال العلقمى قال فى المصباح المجد العز
والشرف ورجل ماجد كريم شريف (خط عن عائشةيها جروا من الدنيا وما فيها) قال المناوى
أى اتر كوها لأهلها أوهاجروا من المعاصى إلى التوبة (حل عن عائشة) وإسناده ضعيف في(هذا
القرع تكثر به طعامنا) قال المناوى أى نصيره بطريقه معه كثير اليكفى العيال والاضياف قال
العلقمى وسببه كا فى ابن ماجه عن جابر عن أبيه طارق قال دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى
بدته وعنده هذا الدباء فقات أى شئ هذاقال هذا الفرع فذكره (حم ن عن جابر بن طارق)
وإسناده حسن﴾(هذه النار جزء من مائة جزء من نارجهنم) قال المناوى وورد أقل أوأكثر والقصد
من الكل الاعلام بعظم نارجهنم وأنه لا نسمة بين نار الدنيا ونارالا خرة فى شدة الاحراف (حم عن أبى
هريرة) بإسناد صحيح(هذه الحشوش) قال المناوي يضم الحاء المهملة وشيتين مهمتين جمع
حش بتثليث الماء قال العلقمى قال فى النهاية يعنى الكتف ومواضع قضاء الحاجة الواحدحش
بالفتح وأصله من الحض البستان لانهم كانوا كثيرا ما يتغوطون فى البساتين (محتضرة) قال
المناوى أى يحضرها الشياطين المكونة المجل الحبت وكشف العودة وعدم ذكر الله والحديث
للخبيث (فإذا دخل أحدكم) اليها (فليقل) عنددخوله ندبا (بسم الله) يقدمه على التعوذ
ويقتصر عليه أى لا يأتى بالرحمن الرحيم (ابن السنى عن أنس) قال العلقمى بجانبه علامة العمة
(هاشم والمطلب كهاتين) وأشار باصبعيه يعنى أنهمالم يفترقا جاهلية ولا اسلاما (لعن الله من
فرق بينهما) طرده وأبعده من منازل الاخيار دعاء أوخبر (ربوناصفارا وخلونا كبارا) أى
حلوا أثقالنا (هق عن زيدبن على مرضلا) واسناد محسن في (ههنا تسكب العبرات) قال العلقمى
(٥٢ - (عزيزى) - ثالث) السعى بينهما بكل جيل (قولة تسكب العبرات) أى تراق الدموع قاله
نقع البئر) أى فضل مائها
(قوله بين الرجلين) أى
القريبين أو الصديقين
مثلا (قوله ضرورة)
كان فى الجاهلية اذاقتل
شخص آخر وطلب منه
القصاص تعلق بالكعبة
وقال انى صرورة أى لم
أج فيترك القصاص
لاجل ذلك فنع الاسلام
هذا الامر (فوله أن
تنبتر الجدر) تحريما
بالحرير وتنزيها بغيره
لمافيه من الغرفه (قوله
هاجروا) من مكّة الى
المدينة ومن بلاد
الکفرالى الاسلام(قوله
مجدا) أى شرفا وعزا
لاتسرفالوالد شرف
لولده (قوله من الدنيا)
أى مِن الاشتغال بها الى
الاشتغال بما يقربكم له
تعالى أو المراد من المعاصى
الكائنة فى الدنيا
واشتغلوا بالطاعة
(قولهنکثر به الخ) قاله
لمن دخل بيته فوجدهم
يقطعون الدباء تقطيعاً
كثير افقال ماهذا
(فسوله محتضرة) أى
تحضرها الجن (قوله
كهاتين) وقدرن بين
السبابة والوسطى والمراد
قبيلة هاشم وقبيلة
المطلب (قوله من فرق.
بينهما) بان سعى بين
القبلتين بالفتنة فينبغى
٤١٠
٠٫٠٠٠
لما قبل صلى الله عليه
ونسلم الحجروبكى لحضوره
مع ربه فلمارآه عمر يبكى
بكى من خشية اللهفقال
صلى الله عليه وسلم يا عمر
ههنا الغ (قوله العمال)
أى السلطان ونوابه من
أهل الولايات غلول أى
خيانة (قوله السائل)
خبر عن هدية أى
وجوده بالباب هدية
لصاحبه وأكرام له من
الله حيث صرف قلب
السائل للوقوف بذلك
الباب فيطلب اكرامه
بالاعطاء (قوله هل
ترون) أى تدركون
وتبصرون ماأرى أی
ما أدرك وأنصر بعينى
بأن مثلت له الفتن فى
جداراوالمرادما أرى أى
ما أدر كه بعينى بصرتی
(قوله مواقع) أى وقوع
الفتن خلال بيوتكم (قوله
كموافع القطر) أى
كوفوعه فى الكثرة وذلك
كفتنة قتل سيدنا عثمان
(قوله بضعفائكم)أى
بدعائهم أحكم (قوله على
يدى) أوأيدى غلة
كفتية كذافى الكبير
وقوله فى الصغير كعنبة
تحریفأیصبيانمن
قریش کاليزيد
-..... -- -
. . . ---
... .. .......
....-
- --.. . ". .
- .
جمع عبرة وهى تحلب الدمع قاله الجوهرى وقال ابن سيده العبرة الدمع وقيل هو أن يتهمل الدمع
ولا يسمع البكاء وقيل هى الدمعة قبل أن يفيض وقيل هى تردد البكاء فى الصدر وقيل الحزن بغير
بكاء والصميم الاول (يعنى عند الحجر) بالتحريك أى الاسود فانه محل تنزلات الرحمة وسببهكما فى
ابن ماجه عن نافع عن ابن عمر قال أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرثم وضع شفتيه عليه
يبكى طويلاثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب بيكى فقال يا عمرهمنافذ كره (مك عن ابن عمر
هماهم) أى كفار قريش (حسان) بن ثابت (فبشفى) غيره (واشتفى) هو قال المناوى وجد
وأوجد الشفاء بهجائهم (معن عائشة في هجر المسلم أخاه) فى الدين وان لم يكن فى النسب
(كفك دمه) أى يوجب العقوبة كما أن سفك دمه يوجهها ولا يلزم تساوى العقوبتين (ابن
قانع عن أبى حدرد) باستاد حسن ﴾ (هدايا العمال غلول) بضم المعجمة قال المناوى أصله الخيانة
ثم شاع فى الغلول فى الفيء والمراد أن هـ دايا العمال للامام الاعظم ونوابه من الفي ءفلا يختص بها
دون المسلمين (حم هق عن أبي حميد الساعدي) باسناد ضعيف في (هدايا العمال حرام كلها) قال
المناوى إلى الأمام ونوابه فتجعل فى بيت المال (ع عن حذيفة و هدية الله الى المؤمن السائل)
بالرفع (على بابه) أى وجود فقير يسأله شيأ. ن ماله (خط فى) كتاب (رواة مالك) عن نافع (عن
ابن عمر بن الخطاب وضعف (هل ترون مارى) الرؤية علمية وقيل بصرية بأن مثلث له الفتن
حتى نظراليها كما مئات له الجنة والنار (انى لا أرى مواقع الفتن) أى مواضع سقوطها (خلال)
جمع خلل وهو الفرحة بين شيئين (بيوتكم) أى نواحيها (كمواقع القطر) أى المطر شبه سقوط
الفتن وكثرتها بالمدينة بسقوط المطر فى الكثرة والعموم (حم ق من اسامة فهل تنصرون
وتر زقون الابضعفائكم) قال العلقمى وسببه كما فى البخارى عن مصعب بن سعد قال رأى سعد
أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون فذكره وفى رواية النسائى
أنها نصر الله هذه الامة يضعفتهم بدع واتهم وصلاحهم واخلاصهم وعند أحمد والنسائى أما
ترزقون وتنصرون بضعفائكمقال شيخ شيوخنا قال ابن بطال تأويل الحديث أن الضعفاء أشد
اخلاصا فى الدعاءوأكثر خشوعا فى العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخارف الدنيا وقال المهلب
أراديذلك صلى الله عليه وسلم حض سعد على التواضع ونفى الزهو على غيره وترك احتقار المسلم فى
كل حالة وقد روى عبد الرزاق من طريق ملحول فى قصة س.مدهذه زيادة مع ارسالها فقال قال
سعديا رسول الله أرأيت وجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه أيكون نصيبه تنصيب غيره
فذكر الحديث وعلى هذا فالمراد بالفضل ارادة الزيادة من الغنيمة فاعله صلى الله عليه وسلم ان
سهام المقاتلين سواء فان كان القوى يتريح بفضل شجاعته فإن الضعيف يتريج بفضل دعائه
واخلاصه حينئذ (خعن سعد هل تنصرون الابضعفائكم) أى (بدعوتهم واخلاصهم) لان
عمادة الضعفاء أشداء الاصالكلوقلوبهم عن التعلق بالدنيا وذلك من أعظم أسباب الرزق والنصر
(حل عن سعد) بن أبى وقاص قال العلقمى بجانبه علامة الصحة في(هل من أحديمشى على المياه
الااستات قدماه كذلك صاحب الدنيالا يسلم من الذنوب) القصدبه الحث على الزهد فى الدنيا
والتحذيرمنها (هب عن أنس) بن مالك ي (هلاك أمتى) قال العلقمى المراد بالأمة هنا أهل ذلك.
العصر ومن قار هم لا جميع الامة الى يوم القيامة وقال المناوى المراد بالامة من كان فىزمن
ولا يتهم يكون (على يدى) قال الغلقمى كذا للا كثر بالتثنية والسرخسى والكشمه نى أيدى
بصيغة الجمع قال ابن بطال جاء المراد بالهلاك مبعذابحديث آخر لا بى هريرة أخر جەعندىبن
سعد وابن أبى شيبة من وجه آخر عن أبى هريرة رفعه أعوذ بالله من إمارة الصبيان قالوا وما امارة
الصبيان قال ان أطعتموهم هلكتم أى فى دينكم وإن عصيتموهم أهلكوكم أى فى دنها كم
بإذهاب
بـ
..
بإذهاب النفس أو باذهاب المال أو هما (غلمة) بوزن عنبة جمع غلام أى صبيان (من قريش)
منهم يزيدبن معاوية وأضرابه من أحداث ملوك بنى أمية فقد كان منهمما كان من قتل أهل
البيت وأكابر المهاجرين والمراد أنهم بهالكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال (حمخ عن أبى
هريرة ﴾ هلك المتنطعون) قال العلقمى قال فى النهاية هم المتعمقون المغالون فى الكلام
المتتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من القطع وهو ماظهر من الغار الاعلى من الفم ثم استعمل فى
كل تعمق قولا وفعلا (حم م دعن ابن مسعود يهلك المتقذرون) بالذال المعجمة قال فى النهاية
يعنى الذين يأتون القذورات (حل عن أبى هريرة هلكت الرجال حين أطاعت النساء) فى شئ
لا ينبغى ويحتمل أن المراد بالهلاك الوقوع فى الآ ثام قال المناوى فاتهن لا يأمرن بخير والحزم
والنجاة فى مخالفتهن (حم طب ك عن أبى بكرة) قال لا صحمج وأفروه ﴾(حلم) أى انت (الى جهاد
لاشوكة فيه) أى لاقتال (الحج) فالحج ان يضعف من الجهاد بمنزلته وسببه ان رجلا أتى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال انى جبان وضعيف فذكره (طب عن الحسين بن على) رضى الله تعالى منهما
قال الملقمى بجانبه علامة الحسن (همة العلماء الرعاية) قال المناوى أى الحفظ والاتقان
والتفهم (وهمة السفهاء الرواية) من غير تصور ولافهم فيروى من غيرروية ويخبر من غير خبرة
(ابن عساكرعن الحسن مرسلا) هو البصرى(من أغلب يعنى النساء) قال العلقمى معناه
أن النساء تغلين الرحال قال الزمخشرى فى قوله تعالى ان كيدكن عظيم استعظم عبد الناعلانه
وان كان فى الرجال الا أن النساء ألطف كيدا وأنفذ حيلة ولهن فى ذلك رفق وبذلك يغلين الرجال
قال الدميرى وعن بعض العلماء أنه قال انى أخاف من النساء أكثرما أخاف من الشيطان لان
الله تعالى يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا وقال فى النساءان كيدكن عظيم (طب عن أم سلمة
﴿الهدية الى الامام غلول) قال المناوى أى بمنزلة السرقة فيحرم عليه قبولها (طب عن ابن
٥.اس) واسناده ضعيف (الهدية تذهب بالسمع والقلب) وفى نسخة شرح عليها المناوى
والبصر فانه قال أى قبولها يورث محبة المهدى إليه المهدى فيصير كأنه أصم عن سماع القدح فيه
أهمى عن رؤية عيوبه لان النفس جبات على حب من أحسن اليها (طب عن عصمة بن مالك
الهدية تعودعين الحكيم) قال المناوى أى تصيره أعورلا يبصر الابعين الرضافقط (فرعن
ابن عباس) واسناده ضعيف (الهرة لا تقطع الصلاة) قال المناوى اذا مرت بين يدى المصلى
(لانها من متاع البيت) زاد فى رواية ان تقذر شيأولن تنجه (٥ك عن أبى هريرة ﴾ الهوى
مغفور لصاحبه) قال المناوى بالقصر مايه واه العبد أى يحبه فقيقته شهوة النفس وهو مياها
لما يلام عليه وهو المرادهنا (مالم يعمل به أو يتكلم) قال العلقمى هو داخل فى معنى حديث
العديدين ان الله تجاوزلامتى عما حدثت به أنفسها (حل عن أبى هريرة) وإسناده ضعيف
ےحرف الواو )
(والله) قال المناوى أقسم تقوية للمكروتأ كيداله (ما الدنيا فى الآخرة الامثل ما يجعل
أحدكم أصبعه هذه) قال العلقمى وأشار يحيى بالسبابة وفى رواية وأشار اسمعيل بالابهام قال
الدميرى قال النووى هكذا هو فى نسخ بلادنا بالأبهام وهو الاصبع العظمى المعروفة وكذاروى
القاضى عن جميع الرواة الاالسمرة:دى فرواه الابهام قال وهو تصحيف قال القاضى ورواية
السبابة أظهر من رواية الابهام وأشبه بالتمثيل لان العادة الاشارة بهالا بالانهام ويحتمل أنه أشار
هذهمرة وبهذه مرة (فى اليم) هو البحر قال تعالى فإذا خفت عليه فالقيه فى اليم (فلينظر) قال
المناوى نظر اعتبار وتأمل (بم تر جيع) قال العلقمى ضبطواترجع بالمثناة فوق والمثناة تحت
والاول أشهرقبن رواه بالتحتية أعاد الضمير الى أحدكم ومن رواه بالفوقية أعاده إلى الاصبع وهو
(قوله المتنطعون)أى
المتعمقون فى الكلام
بأن يغربوا بالكلام
البليغ المشتمل على نحو
المجاز للتكبره فى الغسير
(قوله المتقذرون) أى
المتلطفون بالقذر
المعنوى من المعاصى
(قوله الحج) ومثله
العمرة (قوله الرعاية)
أى التدبر والفهم للمعانى
(قوله السفهاء)أى الذين
عقلهم ناقص غير وافر
الرواية أى مجرد حفظ
اللفظ من غيرفهم لمعانى
(قوله غلول) أى خيانة
(قوله تذهب بالسمع الخ)
أى فلا يسمع ولا ينظرولا
جيل لخصمك الا بالانتقام
ولك بالا كرام (قوله
تعور عين الحكيم) أى
تجعلها عودة فلا بنظر
الابعين الرضالابعين
الانتقام (قوله الهوى)
أى ميل النفس الى
ما لا يليق كان تعلق قلبه
بحب أمرد فلا مؤاخذة
عليه حيث لم يتكلم أى
لم يخبر أحد الم يعمل بمحرم
فقد حبوعف وكتم
﴿حرفالواو ﴾﴾
(قوله الامثل الخ) بالرفع
(قوله هذه) وأشارالى
السبابة أو الابهام
(قوله أكثر من سبعين
مرة) جاءمائة مرة (قوله
:«بيه)هوالملازم
للأوامر والنواهى (قوله
أعدل الح) أى فلا يقع
منى چور أصلا وهذازجر
وتعليم لمن قال له صلى الله
عليه وسلم حين قيم قسمة
ان فى هذه القمة
جورا
الأظهر ومعناه لا يعلق هاشئ كثير من الماء ومعنى الحديث ما الدنيا فى قصر مدتها وفناء لذتها
بالنسبة إلى الآخرة فى دوام لذتها ونعيمها الا كنسبة الماء الذي تعاق بالاصبع الى باقى البحر
(حممه عن المستوردفي والله لأن) بفتح اللام التى هى جواب القسم وفتح همزة ان المصدرية
(هدى) بالبناء المفعول قال المعلقمي ولفظ البخارى فوالله لان يهدى اللّه بك رجلا واحدا
(هداك) أى لان ينتفع بك (رجل واحد) بشئ من أمر الدين مما يسمعه منك أوراك عملته
فيقتدى بك فيه ويعمل به (خيرلك من حمر) بسكون الميم جمع أحمر (النجم) بفتح النون والعين
أى الابل قال ابن الانبارى حمر النعم كرامها وأعلاها منزلة والابل الحجرهى أحسن أموال العرب
يضربون بها المثل فى نقامة الشئ وانه ليس عندهم شىء أعظم منه وتشبيه أمور الآخرة بأعراض
الدنيا انماهو تقريب للفهم والافذرة من الآخرة لا تعادلها الدنيا وجميع ما فيها ولو كان مع
الدنيا أمثال أمثالها قال العلقمى هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب رضى الله
تعالى عنه يوم وقعة خيبر (دعن سهل بن سعد) الساعدى (﴾(واللهانىڵاستغفرالله) قال
العلقمى فيه القسم على شئتأ كيداله وان لم يكن عند السامع فيه شك (وأتوب إليه) قال
العلقمى وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبى صلى الله عليه وسلم وهو معصوم والاستغفار
يستدعى وقوع معصية وأجيب بعدة أجوبة منها قول ابن الجوزى هقوات الطبيع البشرى
لا يسلم منها أحد والانبياء وان عصموا من الكبائر لم بعض موا من الصغائر كذا قال وهو مفرع
على خلاف المختار والراج عصمتهم من الصغائر أيضا ومنها قول ابن بطال الانبياء أشبه الناس
اجتهادا فى العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة فهم دائون فى شكره معترفون ه بالتقصير
فى أداء الحق الذى يحب الله تعالى ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أوشرب
أو جماع أونوم أوراحة أو بمخاطبة الناس والنظر فى مصالحهم ومحاربة عدوهم تارة ومداراته
أخرى وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه من الاشتغال بذكر الله والتضرع اليه ومشاهدته
ومراقبته فيرى ذلك ذنبا بالنسبة إلى المقام العلى وهو الحضور فى حضرة القدس ومنها أن
استغفاره تشريع للامة أو من ذنوب الامة فهو كالشفاعة لهم وقال الغزالى فى الاحياء كان صلى
الله عليه وسلم دائم الترقى فإذا ارتقى إلى حالة رأى ما قبلها دونها فاستغفر من الحال السابق وهذا
مفرع على أن العدد المذكور فى استغفاره صلى الله عليه وسلم كان مفرفا حسب تعدد الاحوال
وظاهر الحديث يخالف ذلك (فى اليوم) الواحد (أكثر من سبعين مرة) قال العلقمى أخرج
النسائى بسند جيد من طريق مجاهدهن ابن عمر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول استغفر
الله الذى لا اله الاهو الحى القيوم وأتوب إليه فى المجلس قبل أن يقوم مائة مرة وله من رواية محمد
ابن سراقة عن نافع من ابن عمر بلفظ ان كتالتعب دلرسول الله صلى الله عليه وسلم فى المجلس وب
اغفرلى وتب على أنك أنت التواب الغفور مائة مرة ووقع فى حديث أنس انى لاستغفر الله فى اليوم
سبعين مرة فيحتمل أن يريد المبالغة ويحتمل أن يريد العدد بعينه قال صاحب المطالع كل ما جاء
فى الحديث من ذكر الأسماع فيل هوه إلى ظاهرة وحصر عدده وقيل هو بمعنى التكثير والعرب
نضع السبع والسبعين والسبعمائة موضع الكثرة ومثله أيضا فى النهاية وقد قال بعض الاعراب
إن أعطاه شياسبع الله لك الاجراى كثر ذلك (خ عن أبى هريرة ف﴾ والله لا يلقى الله حبيبه فى
النار) من أراد أن يكون حبيب الله فليفعل ما أمر به ويحقذب مانهى عنه قل ان كنتم تحبون
الله فاتبعوني يحدمكم الله قال المناوى قاله لما مرمع صحبه وصبى بالطريق فلمارأت أمه القوم
خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول ابنى ابنى فأخذته فقالوا يا رسول الله ما كانت
هذه تلقى ولدها فى النارفذ كره (ك عن أنس) بن مالك (والله لا تجدون بعدى أعدل عليكم
-٠ ٠٠٠
١
B
منى
منى) قال المناوى واله وقد أتاه مال فقسمه فقال له رجل ما عدات اليوم فى القسمة فغضب ثم ذكره
(طبك من أبي برزة حم عن أبى سعيد) واستاده حسين (وا كلى) يا عائشه (ضيفكفان
الضيف يستحى أن يأكل وحده) فيندب ذلك وأن لا يقوم رب الطعام عنه مادام الضيف يأكل
والضيف كان من يجوزا كلها معه (هب عن ثوبان في والمشاة) مبتدأ. (إن رحتها يرحمك الله)
خبره قال المناوى قاله لقرة والدمعاوية المزنى لمنا قال له انى لا خذ الشاة لاذبحها فأرجها (طب
عن قرة بن اياس ومن معقل بن يسار) ورواته ثقات ﴾ (وأى داء أدوى من البخل) قال المناوى
أى أى عيب أقبح منه لان من ترك الإنفاق خوف الإملاق لم يصدق الشارع فهوداءمؤلم
لصاحبه فى الان خرة وان لم يكن مؤلما فى الدنيا اهقال العلقمى قال عياض هكذا برويه
المحدثون غيرمهموزوالصواب أدوا بالهمزلانه من الداء والفعل منه داء بداء مثل نام بنام فهودا.
مثل جاء وغير المهموز من دوى الرجل إذا كان به مرض باطن فى جوفه مثل سمع فهودو اهـ قال
بعضهم فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة وورد فى سبب هذا الحديث أحاديث قال فى الجامع الكبير
عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من سيد كم يا بنى سلة قالوا الجدين قدس على بخل فيه قال
وأي داء أدوامن البخل بل سيدكم الأبيض بشرين البراء أخرجه أبو نعيم (حم فى عن جابرك عن
أبى هريرة وأى وضوء أفضل من الغسل) قال العلقمى وسببه كما فى الكبير أن النبى صلى الله
عليه وسلم سئل عن الوضوء بعد الغسل فذكره (ك عن ابن عمر وأي) بسكون الهمزة أى وعد
(المؤمن حق واجب) أى بمنزلة الحق الواجب عليه فى تأكد الوفاءبه (دفى مراسيله عن زيدبن
أسلم مرسلة وجبت محبة الله) تفض لا منه وكرما اذلا يجب عليه شئ (على من أغضب) بالبناء
للمفعول (١٤) فلم يؤاخذ من أغضبه قال المناوى وهذا فى الغضب لغير الله (ابن عساكرعن
عائشة وجب الخروج على كل) امرأة (ذات نطاق فى العيدين) قال المناوى النطاق أن تلبس
المرأة ثوبا ثم تشدوسطها بحبل ثم ترسل الاعلى على الاسفل اه وظاهر الحديث استحباب خروج
المرأة لصلاة العيدين (جم عن عمرة بنت رواحة) أحتّ عبد الله بن رواحة واسناده حسن
﴾(وددت انى لقيت اخوانى الذين آمنوابي ولم يروني) فيه بيان فضلهم وشرفهم (جم عن أنس)
وإسناده حسن ﴾ (ورسول الله معك يحب العافية) قال المناوى قاله لا بى الدرداء وقدقال
يا رسول الله لان أعا فى فاشكر أحب إلى من أن أبه- لى فاصبر وقال العلقمي وسببه كما فى الكبير
عن أبى الدرداء أن رجلا قال يارسول الله لان أعا فى فاشكر أحب إلى من أن ابتلى فاصبر ويمكن
الجمع بأنها واقعتان فرة قاله أبو الدرداء ومرة سمعه (طب عن أبى الدرداء) وإسناده ضعيف
(وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرج عليهم) أى رج نواب حير العلماء على نواب دم الشهداء
(خط عن ابن عمر) وهو حديث ضعيف في (وسطو الامام) قال العلقمي تشديد السين
المكسورة أى اجعلوه وسط الصف لينال كل واحد من على يمينه وشماله حظه من السماع
والقرب وغيرهما كما أن الكعبة وسط الارض لينال كل جانب منها حظه من البركة ولذلك جعل
المحراب الذى يقف فيه وسط القبلة ويحتمل أن يكون معنى وسطو الإمام من قولهم فلان واسطة
قومه أى خيارهم حسبا وعلمالماروى الطبرانى فى الكبير من مرتد بن أبى مرته الغنوى قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سركم أن تقبل صلاحكم فليؤمكم علماؤكمفانهم وقد كم
فيما بينكم وبين ربك لكن سياق الحديث انماهو فى الصف لا فى الأمام ويجوز أن يستدل به
على إن امامة النساء تقف وسطهن لولا أن الخطاب للذ كورلان عائشة وأم سلة أمتانا. فقلمتا
وسطهن رواه الشافعى والبيهقى بإسنادين حسنين وانما قيل الامام ولم يقل الامامة لان أئمة اللغة
نقلوا أن الامام من يؤتم به فى الصلاة وأنه يطلق على الذكر والاتى حتى قال بعضهم الهباء
(قوله ضيفك) أى المحرم
اذ الاجنبى لايجوزله
الا كل مع الاجنبية
(فسوله ادوأ) بالهمز
وتسكن تخفيفا (قوله
من الغسل) وأخذ
الشافعيةبحديث أقوى
منهذايدلعلى سن
الوضوء قبل الغسل أو فى
أثنائه أو بعده (قوله
وأى المؤمن) أى وعدَه
بشئ جائز (قوله -خ.م)
أى لم يعمل بمقتضى
غضبه (قوله ذات نطاق)
هـ ذا على مادة نساء
العرب من لبس النطاق
والمراد كل امرأة لا يخشى
من حضورها فتنة
يطلب حضور ها صلاة
العیدین (قولهوددت)
أى أحببت انى لقيت
اخوانى يوم القيامة
أى أنكم معشر الصحابة
آمنتم بى لما شاهد تم من
أنوار النبوة وهم آمنوا
بالغيب فأحب أن أراهم
يوم القيامة وأخصهم
بمزيد الا كرام جزاء لهم
على ذلك وحبه لذلك
بشارة بحصوله ووقوعه
ففيه بشارة عظمة
(قوله وسطوا الامام)
أى اجعلوه وسط القوم
بأن يكون من على يمونه
قدرمن على سارهوهذا
فى غير الجنازة الذيطلبه
فيهاا كنار الصفوف
HT
(قوله وصب المؤمن) أى
و جمه (قوله وانتفوا
الابط) أى أن لم يحصل
ضرر بالنتف والاحاق
(قوله وقصوا الاظافير)
ان طالت (قوله عشانينكم
أى الحاكم (قوله
وقصوا سبالكم) أى
خذوا أطرافها (قوله
تعلمون) أى تتعلمون
(قوله الا أحرقته) ولم
يحصل بهانفع فى شئما
بولا هذا التبريد بالتلج
فى الامامة خطأ والصواب حذفها لان الامام اسم لاصفة (وسدوا الخلل) قال المنذري هو بفتح
الخاء المهمة واللام أيضاً وهو ما يكون بين الاثنين من الاتساع عندعدم القراص (ك عن أبى
هريرة) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن﴾(وصب المؤمن) قال العلقمي الوصب دوام الوجع
ولز ومه وقد يطلق الوصب على التعب والفتور فى البدن (كفارة خطاياه) أى الصغائر منها (ك
هب من أبى هريرة) قال الصح وأقروه﴾(وضع عن أمتى الخطاوالنسيان وما استكرهوا عليه)
فلا يصح شئ من التصرفات القولية مع الأكراه لكن لوتكلم فى الصلاة مكر ها بطلت صلاته أما
الفعلية فيثبت أثرها مع الاكراه كالرضاع والحديث والتحول عن القبلة وترك القيام للقادر فى
الصلاة الواجبة والفعل والزنا والاصع تصورالا كراه على الزنا اذا لانتشار المتعلق بالشهوة ليس
شرط اللزنابل يكفي مجرد الإيلاج والا كراه لاننافيه وقدلا يثبت أثرها معه كالفعل فى باب اليمين
وهذا كله فى الا كراه بغير حق فلوأ كره المولى على الطلاق أوأكره الحربى أو المرتده لى الاسلام
صح ويبيح الا كراه النطق بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان ويبيح شرب الخمر (هق عن
ابن عمر) قال العلقمى بجانبه علامة العصمة في وعدنى ربى فى أهل بيتى من أفرمنهم بالتوحيدولى
بالبلاغ ان لا يعذبهم) ظاهر الحديث ان لهم خصوصية ليست لغيرهم (لك عن أنس) قال الذهبي
منكر (وفد الله ثلاثة الغازى والحاج والمعتمر) قال المناوى زاد البهفى أولئك الذين يسألون الله
فيعطهم سؤلهم (ن جبك عن أبى هريرة) باستاد صحيح ﴾ (وفروا اللهاوخذوامن الشوارب
وانتفوا الا بط وقصوا الأظافر) عند الحاجة والامر الندب (طس عن أبى هريرة ﴾ وفروا
عنانينكم) بعين مهملة فتلة قال فى النهاية جمع عننون وهو اللحية (وقصوا سبالكم) قال
العلقمى قال فقهاؤنا والسبالان طرفا الشارب قال الزركشي وهذا يؤيده ما رواه الامام أحمد فى
مسنده قصوا سبالاتكم ولا تشبه وا باليهود (هب عن أبى أمامة) الباهلى رضى الله تعالى عنه (وقت
العشاء). أى أول وقتها (اذا ملاً الليل) أى الظلام (بطن كل واد) وذلك عند مغيب الشفق
الأجر (طس عن عائشة) واسناده صحيح﴾ (وقر وامن تعلمون منه العلم) قال المناوى بحذف
احدى التاءين تخفيفا (ووقروا من تعلمونه العلم) قال المناوى حق المعلم أن يجرى طلبته مجرى
بنيه فانه لهم فى الحقيقة أب ومن توقيرهم أن لا يستعملهم فى قضاء حوائجه (ابن النجار عن ابن
عمر بن الخطاب﴾ (وكل بالشمس تسعة أملاك برمونها بالثلج كل يوم ولولا ذلك ما أتت على شىء الا
أحرقته) ولم يمكن الانتفاع بها (طب عن أبى أمامة) باسنادضعيف ﴾ (ولد الرجل من كسبه من
أطيب كسبه) قال العلقمى قال ابن رسلان فإن قيل إلا اقتصر على قوله من أطيب كسبه فإن فيه
ما قبله وزيادة قيل هذا من باب البدل والإيضاح بعد الابهام وهو مفيد للتأكيد (فكلوا) أيها
الاصول (من أموالهم) أى الفروع ان كنتم فقراءلوجوب نفقتكم عليهم (دك من عائشة)
باستاد صحيح﴾ (ولد الزناشر الثلاثة) اختلفوا فى تأويله فذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما جاء فى رجل
بعينه كان موسوما بالشر وقال بعضهم اما صار ولد الزناشرا من والديه لان الحدقد يقام عليهما
فتكون العقوبة تمحيص الهماوهذا فى على الله لا يدرى ما يصنع اللهبه وما يفعل فى ذنو به وقال
بعضهم هوشر الثلاثة لانه خلق من ماء الزائى والزانية وهوماء خبيث وقدروى العرق دساس
فلا يؤمن لذلك أن يؤثر الحدث فيه ويدب فى عر وقه فيحمله على الشر ويدعوه إلى الحدث وقال
بعضهم الما قال النبى صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة تعنى الاب غول الناس الولد الشر الثلاثة
وكان ابن عمر اذا قيل ولد الزناشر الثلاثة قالبل هو خير الثلاثة وعلى الاول أى انه غير محول فقول
ابن عمر أنه خير الثلاثة فاتما وجهه أنه لا اثم له فى الذى باشره والداه فهوخـيرمنهمابراءته من
ذنبهما وقال بعضهم انما قال ولد الزناشر الثلاثة لان أبويه أسلما ولم يسلم وفى مسند أحمد عن عائشة
رہی
٠٠
.(قوله اذا عمل الخ) والافهو غيرمؤاخذ لكنه لما خلق من ماء خبيث كان الاغلب عليه الخبث وتسمية الزانى أباتجوز فانه يشبه
الأب من حيث التخلق من مائه (فوله عصبة أمه) أى ليس له قرابة من جهة أبيه بل من جهة أمه فالمراد بالعصبة القرابة
لا المصطلح عليها اذاً فارب الام ليسواب عصبة (قوله كلهم تحت لوائى) حتى الكفارثم ينجو ٤١٥ من نجاوهلك من هلك (قوله
رضى اللّه تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزناشى الثلاثة اذا عمل بعمل
أبويه وفى سنن البهقى عن الحسن قال انماسمى ولد الزناشر الثلاثة لأن أمه قالت له است لا بيك
الذى تدعى له فقتلها فسمى شر الثلاثة (حمدك هق عن أبى هريرة) بإسناد حسن في(ولد الزناشر)
الثلاثة اذا عمل بعمل أبو به) قال المناوى أى وزاد عليه ما بالمواظبة عليه (طب هق عن ابن عباس)
باسناد حسن ﴾(ولد الملاعنةعصبتهعصبة أمه)أی یرتمنهمن یدلی الیه ثالامدون منیدلی
اليه بالاب فقط لأنه انتفى عن أبيه باللغات (ك عن رجل) من الغابة (ولد آدم كلهم تحت لوائى
يوم القيامة وأنا أول من يفترله باب الجنة) تقدم الكلام عليه فى حديث أنا سيدولدآدم (ابن
عساكر عن حذيفة ولدنوح) مفرد مضاف فيم ولهذا صح الاخبار عنه بقوله (ثلاثة سام وحام
ويافث حمك عن سمرة) قال ك صحيح وأفروه (ولد نوح ثلاثة فسام أبو العرب وحام أبو الحبشة
وياقت أبوالر وم طب عن سمرة وعمران بن حصين) قال العلقمى بجانبه علامة الحن في (ولدلى
الليلة غلام) قال المناوى فى ذى الحجة سنة ثمان من مارية القبطية سريته (فسميته باسم أبى
ابراهيم) مفعول سميته الثانى والباء زائدة أى سميته ابراهيم ويحتمل غير ذلك قال العلقمى قال
النووى فيه جواز تسمية المولوديوم ولادته وجواز التسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله وسلامه
عليهم وقال المناوى قال ذلك عقب ولادته (حم ق د عن أنس وهبت خالتى فاختة بنت عمرو)
الزهرية (غلاما وأمرتها أن لا تجعله جازراً) أى ذابحالحيوان (ولا صائغا) بغين معجمة (ولا
جاما) قال العلقمى وفى أبى داود وهبت خالتى غلاما وأنا أرجوأن يبارك لهافيه فقلت لها
لا تسليه جاما ولا سائغا ولا قصا با قال فى النهاية أى لا تعطيه لمن يعلمه احدى هذه الصنائع وانما
كره الحمام والقصاب لأجل النجاسة التى يباشرانها مع تعذر الاحتراز وأما الصائغ فلما يدخل
صنعته من الغش ولانه يصوغ الذهب والفضة وربماكان منهآنية أو حلى للرجال وهو حرام
ولكثرة الوعد والكذب فى نجاز ما يستعمل عنده قال المناوى وفيه اشعار يد ناءة هذه الحرف
والتنفير منها (طب عن جابر) بن عبد الله﴾(ويح) قال العلقمى كلمة رحمة لمن وقع فى هلكة
لا يستحقها كما أن ويل كلمة عذاب لمن يستحقه (الفراخ فراخ آل محمد من خليفة مستخلف
مترف) قالوا أراديزيدبن معاوية وأضرابه من خلفاً بنى أمية (ابن عسا كرمن سلمة بن الأكوع
(١ ويح عمار) بن ياسر (تقتله الفئة الباغية) قال البيضاوى يريد به معاوية وقومه (يدعوهم
الى الجنة) أى الى سببها وهو طاعة الامام الحق (ويدعونه الى) سبب (النار) وهو عصيانه
ومقاتلته وقد وقع ذلك يوم صفين قال العلقمى قيل أن فى قاتليه صحابة فكيف حازلهم أن يدعوه
إلى النار وأجيب بانهم يظنون أنهم يدعونه الى الجنة باجتهادهم فهم معذورون بطهم أنهم
بدعونه إلى الجنة وأن كان فى نفس الامر بخلاف ذلك فلا لوم عليهم فى اتباع ظنهم لان المجتهداذا
أصاب فله أجران وإذا أخطأفله أجر (حم خ عن أبى سعيد ويحك أوليس الدهر كله غدا) قال
العلقمي وسببه كما فى الكبير عن جعال بن سراقة قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وس.لم وهو
متوجه إلى أحد يا رسول الله فيسل فى انك تقتل غد افذكره (ابن قائع عن جعال بن سراقة)
الغفارى ﴾(ويحك اذامات عمر بن الخطاب (فإن استطعت ان تموت فت) قال العلقمى وسببه
باسم أبى ابراهيم) وهو
المعنى بحديث لو عاش
ابراهيم لكان نياوهذه
التسمية عقبولادته
وان كان الافضل التسمية
ليلة السابع فهو بيان
الجواز (قوله غلاما) أى
يخدمها (قوله جازرا)
أى جزاراً (قوله ويخ
الفراخ فراخ آلالخ).
كلة ترجم تقال لمن وقع
فىبلاءلا يستحقه وقد
تستعمل مكانويل
التى تقاللمنوقعفىبلاء
استحقه لكن الاغلب
الاول كماهنا وهى منصوبة
بحذوف من معناها أى
أشفق وأترحمو محےأى
ترجاعلى الفراخ أى ذرية
آل محمد من خليفة
مستخلف أی ولاهغيره
الخلافة مترف أیجائر
متعد كاليزيد واضرابه
فقد أخبر صلى الله عليه
وسلم بما وقع بعده قريبا
من قتل المهاجرين
والانصار وآل البيت
ظلها من نحو ليزيد
(فوله ويح عمار تقتله
الفئة الباغية) أى المائلة
من الحق فىنفس الامر
وإن لم تكن مؤاخذة
نظر للاجتهاد فان طائفة معاوية فى الجنة للاجتهاد وان أخطؤا فى نفس الأمر (قوله بدعوهم إلى الجنة) أى الى سبب الجنة من
الردالى طاعة الامام (قوله ويدعونه الى النار) بحسب نفس الامرأى لولم يكن عن اجتهاد خطئهم فيه وان لم يؤاخذ وا بل لهم أجر
وأط الهةسيدناعلى أجران وكلهم على الحق (قوله غدا) قاله لشخص قال له انى رأيت الليلة من يقول لى انى أقتل غدافدفع بذلك
مافى نفسه من الخوف من القتل (قوله اذامات عمرالخ) قاله لا حرابى باع له صلى الله عليه وسلم ابلا نسيئة انظر الشارح أى
1
٤١٦
لان يموت عمر تظهر الفتن
كقتل سيدنا عثمان فن
استطاع الموت فلمت
(قوله للعالم من الجاهل)
حيث لم يعلمه الأمر الواجب
عليه تعليمه اذا تعين مايه
(قوله من كف يده) ولذا
كان أبو هريرة يأكل
على مائدة معاوية وفى
القتال مجلس على
المزابل فسئل عن ذلك
فقال طعام معاوية أدسم
والجلوس على المزابل
أسلم (قوله ليضحك
الخ) لان ذلك سبب فى
موت قلبهم (قوله المتألين
من أمتى) فسرهم بقوله
الذين الخ فلا يسوغ
الجزم بذلك لأن الأمر
مغيب (قوله والمعصفر)
أى الثوب المعصفر (قوله
السوء) الذين لا يعملون
بالعلم لان غيرهم من
العامة يقتدون بهم فى
عملهم ولوشرافية ولون أن
كان هذا جراما ما فعله
ذلك العالم
كافى الكبير عن عصمة بن مالك الخطمى قال قدم رجل من أهل البادية بادل له فلقيه رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاشتراها منه فلقيه على فقال ما أقدمك فقال قدمت بادل لى فاشتراها رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال فتقدك قال لا ولكن بعتها منه بتأخير فقال له على ارجع اليه فقل له
يارسول الله ان حدث بك حدث من يقضينى مالى فانظر ما يقول لكّ وارجع إلى حتى تعلمنى فقبال
يارسول الله ان حدث بك حدث فن يقضينى قال أبو بكرفأ على عليا فقال ارجع فاسأله فان حدث
أبى بكر حدث في يقضينى فجاءه فسأله فقال عمر فا، فأعلى عليا فقال له ارجع فاسأبه اذا مات عمر
فن يقضينى فجاءه فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك فذكره (طب عن عصمة بن
مالك) قال الغلقمى بجانبه علامة الحسن (ويل) أى تحسر وهلكة أو واد فى جهنم (للأعقاب)
قال العلقمى أى المرئية إذذاك فاللام للعهد و يلحقهاما شاركها فى ذلك والعقب مؤخر القدم
قال البغوى معناه ويل لاصحاب الاعقاب المقصرين فى غسلها ( من النار) وسدية كما فى البخارى عن
عبد الله بن عمر قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا قى حفرة وقد أرهقنا العصر فمعلنا: توضأ
وتمنح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا قال فى الفتح انتزع
البخارى من قوله ونسيج على أرجلنا أن الانكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصاره لى
غسل بعض الرجال (ف دنه عن ابن عمر وحم فى تمعن أبى هريرة أولى للأعقاب وبطون
الاقدام من النار) قال المناوى من توضأ كما تتوضأ المبتدعة فإنغل باطن قدميه ولا عقبه بل
مسح ظهرها فالويل لمقبيه وبا طن قدميه من التيار (حمك عن عبدالله بن الحرث) وإسناده
صحيح ﴾(ويل للأغنياء من الفقراء) تمامه عند مخرجه يقولون يوم القيامة ربناظلموناحقوقنا
التى فرضت لنا عليهم فيقول الله عز و جل لا دينكم ولا باعدنهم (نس عن أنس) باستاد ضعيف
(ويل للعالم من الجاهل) حيث لم يعلمه معالم الدين ولم يرشده إلى طريقه المبين مع انهمأمور
(وويل الجاهل من العالم) حيث أمر هجمعروف أو نهاه عن منكر فلم يأتمر بأمره ولم ينته بنهيمه اذ
العالم جه الله على خلقه (ع عن أنس أويل للعرب من شرقد اقترب) قال العلقمى فى رواية مسلم
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمراو جهه يقول لا اله الاالله ويل للعرب من شر
قد اقترب قال ابن رسلان هذا تنبيه على الاختلاف والفتن والهرج الواقع فى العرب وأول ذلك
قتل عثمان ولذلك أخبر عنه بالقرب (أفلح من كف يده) أى عن القتال (ولسانه) عن الكلام فى
الفتن لكثرة خطر ذلك (دك عن أبى هريرة أويل للذي يحدث فيكذب فى حديثه ليضحك به
القوم ويل لمويل له) كرره ايذانابشدة ملكته (حمدت ك من معاوية) بن حيدة ﴾(ويل
المالك من المملوك) حيث كلفه على الدوام مالا يطيقه على الدوام أو قصر فى القيام بحقه من نفقة
وغيرها (وويل الملوك من المالك) حيث لم يقم له بما فرض له عليه من خدمته والجد فى نصيحته
(البزارعن حذيفة بن اليمان (ويل المتألين) بضم الميم وفتح المثناة الفوقية والههزة واللام
مُشددة مكسورة (من أمتى) قيل من هم قال (الذين يقولون فلان فى الجنة وفلان فى النار)
وليكونن كذا أوليغفرن الله لفلان أولا يغفرله (تخ عن جعفر العبدى مرسلا ويل المكثرين)
من الدنيا (الأمن قال بالمال هكذا وهكذا) أى فرقه على من عن يمينه وشماله من أهل الحاجة
والمسكنة (٥ عن أبى سعيد) الخدرى وإسناده حسن (ويل للنساء من الاخرين الذهب
والمعصفر) أى من التحلى بالذهب ولبس الشباب المعصفرة فإن ذلك يحملهن على التبرج فيفتى
بهن (حق عن أبي هريرة) رضى الله عنه﴾ (ويل للوالى من الرعية الاواليا محوطهم من ورائهم
بالنصيحة) أى يحفظهم بها والمراد بالنصيحة إرادة الخير لهم والصلاح (الرويانى عن عبد الله بن
مغفل ويل لا متى من علماء السوء) وهم الذين قصدهم بالعلم التنم بالدنيا والتوصل إلى الجاه
ط . .
والمنزلة
1.
ـية
1
(قوله لمن لا يعلم) أى العلم الواجب عليه تعمله (قوله واحد) أى له واحد من الويل ٤١٧ ومابعده له سبع من الويل فقوله.
والمنزلة ولا يعملون بعلمهم (ك فى تاريخه عن أنس ﴿ويل من استطال على مسلم فانتقص حقه)
وهو وصف قدعم وطم حماً فى هذا الزمان (حل عن أبى هريرة ف ويل إن لا يعلم وويل إن على ثم
لا يعمل) قاله ثلاثا (حل عن حذيفة) بإسناد فيه كذاب ﴾ (ويل لمن لا يعلم ولو شاء اللّه لعلمه واحد
من الويل وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع من الويل) صريح فى أن مرتكب المعصية مع العلم أشدائما
من ارتكبها مع الجهل (ص عن حيلة مرسلا ويل واد) أى اسم واد (فى جهنم بهوى فيه الكافر
أربعين خريفا) أى عاماً (قبل أن يبلغ فقره) قال المناوى معناه أن فيهاموضع سوءفيه من جعل
له الويل فسماه بذلك مجازاً (حمت حبك عن أبى سعيد) واستناده صحيح في (الوائدة) قال المناوى
همزة مكسورة فصل الدال أى التى تدفن الولد حيا كانت القابلة ترقب الولد فى الجاهلية فإن
أنفصل ذكرا أمسكته أو أنى ألقتها فى الحفرة وألقت عليها التراب (والمؤؤدة) المفعول لهاذلك
وهى أم الطفل (فى النار) أى هما فى نارجهنم وقال العلقمى الوائدة هى الام التى تندولدها أى
تدفنه حيا والموؤدة هى البنت المدفونة حية سميت بذلك لا تطرح عليها من التراب فيودها أى
بثقلها حتى تموت وسبب هـذا الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة وأدت بعدالها
فقال الوائدة والمؤؤدة يعنى الام وابنتها فى الغارأما الام فلانها كانت كافرة وأما المنت فلاحتمال
كونهابالغة كافرة أو غير بالغة لكن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من أهل النارامايوحى أو
غيره فلا يجوزالحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النارهذا الحديث لان هذه واقعة
عين فى شخص معين فلا يجوزإ جراؤه فى جميع الموؤدين بل حكمهم على المشيئة بماسبق فى على الله
تعالى وفد يحتج بهذا الحديث من يقول ان أولاد المشركين فى النار فيأخذ بعمومه والعميح لاجة
فيه لوروده على سبب كما تقدم (د عن ابن مسعود) وانناده صحيح ﴾ (الواحد شيطان والاثنان
شيطانان والثلاثة ركب) قال المناوى أى ان الانفراد والذهاب فى الأرض على سبيل الوحدة من
فعل الشيطان أى شى يحمل عليه الشيطان وكذا الراكبان وهو حب على اجتماع الرفقة فى السفر
(ك عن أبى هريرة) بإسناد صحيح (الوالد أوسبط أبواب الجنة) قال المناوى أى طاعته تؤدى الى
دخول الجنة من أوسط أبوابها (حم ت مك عن أبى الدرداء) وإسناده صحيح في (الواهب أحق بهبته
ما لم يشب منها) أى بعوض عنها قال المناوى ومنه أخذ الحنفية أن الواهب الرجوع فيما وهبه
لاجنبى بحكم حاكم والمالكية لزوم الاثابة فى الهدية (هق عن أبى هريرة في الوتر حق فن لم يوتر)
أى لم يصل الوتر (فليس منا) أى ليس على سير تناولاً مستمسكا بسنتنا أخذ بظاهره أبو حنيفة
فاوجب الوتر وأجاب الشافعية عن ذلك بأنه لاحجة فيه لان السنة قد توصف بأنها حق على كل مسلم
كمافى قوله عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام(حمدك عن بريدة
﴿ الوتر بليل) قال المناوى أى آخروقته آخر الليل ذهب مالك وأحد الى أنه لا وتربعد الصح وأظهر
قولى الشافعي أنه يقضى (حم ع عن أبى سعيد) واسناده حسن﴾ (الوترركعة من آخر الكيل) قال
العلقمى فيه دليل على صحة الايتار بركعة وعلى استحباب آخر الليل ولا بنا فى ذلك أمره صلى الله
عليه وسلم بالنوم على وترلان الأول فيمن وثق باستيقاظه آخر الليل بنفسه أو بغيره والثانى على
من لا يثق بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن
طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فيعمل باقى الاحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح
الصريح (م دن عن ابن عمر حم طب عن ابن عباس في الوحدة خير من جليس السوء) قال
المناوى ولهذا كان مالك بن ديناركثيرا ما يجالس الكلاب على المزابل ويقول هو خير من قرنا.
السوء (والجليس الصالح خير من الوحدة) قال المناوى فيه حجة من فضل العزلة وأما الجاسياء
١٠
سبع أىله سبع من
الويل (قوله الوائدة)ھی
القابلة التى تدفن الأنثى
فكان فى الجاهلية اذا
شرعت المرأة فى الولادة
حادث القابلة وفتحت
حفرة تحتها فإذا جاء
ذُكرأخذته وان جاء
أنثى ألقتها فى تلك الحفرة
ان لم يريد والبقاءها
ودفنت عليها بالتراب
وهى حية فالوائدةهى
القابلة الدافئة لها
والموؤدة هى البنت
المدفونةواذا المو ؤدة
سئلت بأي ذنب قتلت
كان المراد بها هذا أم تلك
المنت فهى فى النارلامرها
ورضاها بذلك فقوله .
والمو ؤدة أى المؤۇدها
وهى أمها فلابدمن هذا
التأويل ليصح كونها فى
النار (قوله شيطان)
أى معه شيطان والاثنان
معهماشيطانان (قوله
الوالد) أى طاعته وبره
أوسط أبواب الجنة أى
سبب فىالدخول من
أوسط أبوابها أى فى
الدخول من خير أبوابها
والتنع بذلك فليس
المراد الوسط الحسى (قوله
عالميئب) أخذ به بعض
الأئمة فقال بالرجوع
فى الهبة الحالية عن
الثواب ولومن أجنسى
وليس مذهب الشافعى (قوله حق) أى متأكد
(٥٣ - (مزيرى) - ثالث)
لاواجب بدليل هل على غيرها (قوله بليل) أى أداؤه بليل فلا بنافى أنه يقضى بعد الفجر (قوله الوثر ركعة) أى أقله ركعة
:
(قوله الوزغ) بفتجم
الزاى فى كتب اللغة وفى
الشراح انه بفتح الواو
وسكون الزاى وهم
مقدمون لعلهم بالرواية
فلعل السكون تخفيف
(قوله وزن أهل مكة)
لأنهم أهل تجارة فهم
أخبر بالوزن وأهل المدينة
أهززرعفهم أخبر
بالكيل فإذا قيل فى الوسق
كذا من الزكاة رجع
فى قدر الوسبق الى أهل
المدينة فى أنه ستون صاعا
والضاع أربعة أمداد
واذا قيل فى المثقال كذا.
من الزكاةرجع فى قدره
الىوزنأهلمكة(قوله
فسبلو الله أن يؤتينى
الوسيلة) فن سألهاله
صلى الله عليه وسلم أعطى
ثواباعظيما
--- --
---
- -...
- -.... . ...-...
-.
الصالحون فقليل (واملاء) بالمد (الجيز) على الملك من أفعالك وأفوالك (خير من السكوت) بل
قديجب الاملاء ويحرم السكوت (والسكوت خيرمن املاء الشرك هب عن أبى ذر في الود
والعداوة بتوارثان) قال المناوى أى يرتهما الفروع عن الاصول جيلا بعد جيل الى أن يرت
الله الأرض ومن عليها (أبو بكر) الشافعى (فى الغيلانيات عن أبى بكر) الصديق رضى الله تعالى
عنه ﴾ (الوديتوارث والبغض يتوارث) قال المناوى أى يرثه الأقارب بعدموت مورثهم وهذا
بمعنى ما اشتهر على الالسنة ولا أصل له محبة فى الا باءصلة فى الابناء (طب ك عن عفير الود
تتوارث والبغض يتوارث فى أهل الاسلام) فال المناوى أما الكفار فلاتودوهم وقد عاداهم الله
تعالى ولا تقربوهم وقد أبعدهم (طب عن رافع بن خديج) وضعفه الهيثمى ﴾ (الورع) بكسر الراء
هو (الذى يقف عند الشبهة) قال المناوى أى يتوقى الفعلة التى تشبه الحلال من وجه والحرام
من وجه فيحتها حذرا من الوقوع فى الحرام (طب عن وائلة) بن الأسقع ﴾ (الوزغ) بفتح الواو
وسكون الزاى (فويسق) فال العلفى هذا التصغير للتحقير والهوان والذم ميت فويسقة لأنها
من الغواصق الخمس وسميت بذلك لخروجها عن طباع أجناسها الى الاذى والوزغة عندها من
أنواع الضرر والأذى الكثير ماخرجت به من أجناسها من الحشرات المستضعفة ويحتمل أن يقال
سميت به لخروجها من الحرمة بالأمر بقتلها أولخروجها عن الانتفاع بها أو لتحريم أكلها (ن حب
عن عائشة) واسناده صج ﴾ (الوزن وزن أهل مكة) قال العلقمى قال شيخنا قال الخطابى بريد
وزن الذهب والفضة خصوصادون سائر الأوزان ومعناه أن الوزن الذى يتعلق به حق الزكاة في
النقود وزن أهل مكة وهى دراهم الاسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل فإذا ملك الرجل
منها مائتى درهم وجبت فيها الزكاة وذلك أن الدراهم مختلفة الأوزان فى بعض البلاد والاما كن
فتها البغلى ومنها الطبرى ومنها الخوار زمى وأنواع غيرها فالبغلى ثمانية دوائق والطبرى أربعة
دوائق والدرهم الوازن الذى هو من دراهم الاسلام الجائزة بينهم فى عامة البلدان ستة دوائق
وهو نقد أهل مكة ووزنهم الجائز بينهم وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم
النبى صلى الله عليه وسلم اياها فأرشدهم صلى الله عليه وسلم آلى الوزن فيها وجعل العيار وزن أهل
مكة دون ما يتفاوت وزنه منها فى سائر البلدان فأما أو زان الارطال والامنان فهى بمعزل عن
هذا (والمكيال مكيال أهل المدينة) هوالصاع الذى يتعلق به وجوب الكفارات ويجب
إخراج صدقة الفطر به ويكون تقدير النصاب وما فى معناه عياره والناس صيعان مختلفة وضاع
أهل الجاز خمسة أرطال وثلت بالعراقى اهـ وقال المناوى أى الوزن المعتبر فى اداء الحق الشرعى
اتما يكون بميزان أهل مكة لانهم أهل تجارة فخيرتهم للأوزان أكثر والمكتال المعتبر فيماذكر
مكيال أهل المدينة لاتهم أهل زراعة فهم أعرف بأحوال المكاييل (دن عن ابن عمر) باستاد
صحيح (الوسق) بفتح الواو أشهر وأفصح من كسرها (ستون صاعاً) والصاع خمسة أرطال وثلت
بالمغدادى عند الشافعى وعند الحنفية ثمانية (حمه عن أبى سعيد، عن جابر) بن عبد الله
قال العلقمى بجانبه علامة العدة ﴾ (الوسيلة درجة عند الله) فى الجنة (ليس فوقهادرجة فاسألوا
الله ان يؤتينى الوسيلة حم عن أبى سعيد) قال العلقمي بجانبه علامة الصحة (الوضوء) يجب
(ممامست النار) بنحو قلى أوشئ أوطيخ قال المناوى وهذا منسوخ وقيل المراد اللغوى منه وهو
عل اليد والفم منه (م عن زيدبن ثابت في الوضوء مامست النارولو من ثوراخط) أى قطعة
من الاقط وهوابن حامد (ت عن أبى هريرة) وقال حسن(الوضوء) يجب (مرة مرة) قال العلقمى
قال النووي أجمع المسلمون على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاثة سنة وقفه
جاءت الأحاديث الصحيحة فى الغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثاو بعض الاعضاء ثلاثاء الإنا وبعضها مرتين
وبعضها
(قوله ثم تصير الصلاة نافلة) أى مقر بة منه تعالى رافعة للدرجات وهذا جواب 19٪، مما يقال إذا كفرت الذنوبيه
بالوضوء فافائدة الصلاة
(قوله وليس مادخل)
وبعضها مرة قال العلماء واختلافها دليل على جواز ذلك كله وان الثلاثة هى الكمال والواحدة
تجرى وعلى هذا يحمل اختلاف الاحاديث وأماما اختلف الرواة فيه عن العصابى فى القصة
الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسى فيؤخذ مازاد الثقة، كما تقرر من قبول
زيادة الثقة الضابط (طب عن ابن عباس) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن ﴾ (الوضوء يكفر
ماقبله) من الذنوب الصغائر (ثم تصير الصلاة) التى بعد (نافلة) أى زيادة فترفع بهادرجاته (حم
من أبى أمامة) واسناده صحيح ﴾ (الوضوءما خرج) فال المناوى من أحد السبيلين عند الشافعى
ومالك وأخذ أبو حنيفة وأحمد بعمومه فاوجباه بخروج النجاسة من غيرهما (وليس ادخل)
وتمامه والصوم مادخل وليس ما خرج (مق عن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما ﴾ (الوضوء
من كل دم سائل) قال المناوى أى يجب من خروج كل دم اذا سال حتى يجاوزموضع التطهيرو به
قال أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعى لا نقض بالفصد وكل ما خرج من غير المخرج المعتاد وجل الوضوء
على الغسل جمعابين الأدلة لأن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وغسل محاجه ولم يتوضأ (قط عن
تميم الدارى (﴿ الوضوء شطر الإيمان) قال العلقمى قال فى النهاية لان الايمان يظهر نجاسة الباطن
والطهور بطهر نجاسة الظاهر (والسواك شطر الوضوء) لأنه ينظف الباطن (ش عن حسان بن
عطية مرسلا الوضوء قبل الطعام حسنة وبعد الطعام حسنتان) أراد بالوضوء غسل اليدين (ك
فى تاريخه عن عائشة الوضوء قبل الطعام وبعده ينفى الفقر) قال المناوى لان فيه استقبالاً النعمة
الادب وذلك شكر النعمة ووفاء بحرمة الطعام المشعربه والشكر يوجب المزيد (وهو من سنن
المرسلين) قال المناوى أى من طريقتهم وعادتهم فليس خاصابهذه الامة اه والضمير يحتمل
رجوعه للوضوء بالمعنى اللغوى ويحتمل رجوعه اليه بالمعنى الشرعى (سطس من ابن عباس في الوقت
الاول من الصلاة رضوان اللّه) أى سبب رضوانه (والوقت الآخرعفوالله) والعفو يكون عن
المقصرين وأفاد أن تحجيل الصلاة أول وقتها أفضل (ت عن ابن عمر) قال العلقمى بجانبه علامة
الحسن ﴾ (الولاء) بالفتح والمدعصوبة سببها نعمة المعتق وقال العلقمى حق ميراث المعتق بالكسر
من المعتق بالفتح تأبت (لمن أعطى الورق) أى الفضة والمراد الثمن فعبر بالورق لغلبته فى الأثمان
(وولى النعمة) قال العلقمى أى أعتق ومطابقته لقوله الولاء لمن أعتق أن صحة العنق تستدعى
سبق ملك والملك يستدعى ثبوت العوض والمراد الولاء لإن أعمق كما فى رواية والحصر بالنسبة لولاء
المباشرة والافولاء السراية ثابت لغير المعتق (ق ٣ عن عائشة(﴾ الولاء أن أعتق) خال المناوى
فيوجبة الشافعى على أفى ولاء الموالاة تجعل لام الولاء للجنس وقال الحنفية للعهد فلا ينفيه (حم
طب عن ابن عباس) بإسناد حسن (الولاء لحمة) بضم اللام (كلحمة النسب) قالّ المناوى أى
اشتراك واشتباك كالندى واللحمة فى النسج (لا يباع ولا يوه ب) فهو بمنزلة القرابة فكم الأيمكن
الانفصال عنهالا يمكن الانفصال عنه (طب من عبد الله بن أبى أو فى ك هق عن ابن عمر ﴾ الولد
للفراش) أى تابع للفراش أو محكوم به للفراش أى لصاحبه زوجا كان أوسيدا قال العلقمى
وفراش الزوجة بثبت بالعقد عليها مع امكان وطئها وفى الأمة لا يثبت الابوطنها (وللعاهر) أى
الزانى (الحجر) أى الحيبة ولا شئ له فى الولد الذى ادعاه وقيل هوه لى ظاهرة أى الرحم بالجارة ورد
بأن الرجم خاص بالمحصن ولانه لا يلزم من الرحم نفى الولد أى الذى الكلام فيه وسببه ذكره المعلقمى
عن البخارى ومحصله أن رجلين أدعباغلا مافقال أحدهما هذا ابن أخى وقال الا خرهذا أخى
فذكره (ف دن عن عائشة حم ق تت ، عن أبى هريرة د عن عثمان ن عن ابنمسعودوعن
ابن الزبير ،عن عمرو عن أبي أمامة) قال المناوى وهو متواترفقدجاء عن بضعة وعشرين من
الصحابة (الولدمرة القلب) لان الثمرة تنتجها الشهرة والولد يفتجه الأب (وانه مجبنة) أى يجبن
من أكل وشرب وان
مسته النسار(قولهمن
كل دم سائل) ضعيف
فلايحتج به (قوله شطر
الوضوء) لأن السواك
ينظف الباطن والوضوء
منظف الظاهر فهو نصف
بهذا الاعتبار (قوله
بنفى الفقر) اى فيورت
الغنى(قولهالوقتالاول
من الصلاة) أى الصلاة
فى أول وقتها رضوان
الله أىسبب لرضاه وفى
آخره سبب لعضوه عن
التقصير الذى حصل
بذلك التأخير حيث لم
يخرجهامن وقتها والا
فهو مهذب (قولهان
أعطى الورق) أىمن
العبد ولوذهبا وعبز
بالورق لكونه أغلب
الامان اذ ذاك و ولى
النعمة بالعشق فالولاء
أن أعتق لا للبائع وان
شرط له (قوله الفراش)
أیلصاحبه زوجا كان
أوسيدا لكن السيد
لا يلحقبه الولد الااذا
أقر بالوط، بخلاف الزوج
فیلحق به من امكان
الاجتماع بعد العقد
وان أنكر الوطء (قوله
الحجر) أى الحمية الشاملة
للرمى بالاجار فى الحصن
والحلد فیغیره أوان
الجلد معلوم من حديث آخر (قوله ثمرة القلب) فالقلب بمنزلة الشجرة والولدبمنزلة ثمرته فكما أن الثمرة تنشأ عن الشهرة كذلك
الولد بتشا هن الات
(قوله من ربحان الجنة)
أى هو كريحانه يجامع
التبسط بكل أو المراد
من رزق الله المساق
بسهولة كرزق الجنة
والريحان يطلق على
الرزق (قوله أول يوم الخ)
هذاان لم يكن التعذر
لعذر كضيق المحل والا
فهى فى اليوم الثالث أو
الرابع مثلا كاليوم
الاول (قوله الويل كل
الويل الخ) هذا الحديث
موضوعمنحيث
اللفظ وانو ردمعناه
*(حرف )*
(قوله وأنا متكى) على
أحد الجنسين أو على يدى
على الارض فهومكروه
فيهما أو متكئ بظهرى
على نحو وسادة أو متربع
- فهوخلافالا ولىفهما
لإن التربع يؤذن بالشره
وکثرةحرصهعلىالا كل
والسنة أن يجلس على
ركبتيه مستوفزا أو على
رجل ويقيم الاخرى هذا
محصل ما فى شرح الشمائل
الناوى (قوله إن لا حسبة
له) أىمنلا اخلاص له
فى العمل (قوله الابنية)
"إنما الأعمال بالنيات (قوله
ولا بنيان كنيسة)أى فى
الاسلام (قوله لا اسعاد
فى الاسلام) فى القاموس
أسعده الله أعانه أىلا
تمين المبرأة جارتها فى
أبوه عن الجهاد خوف ضيعته (مبخلة) أى يمتنع أبوه من الانفاق فى الطاعة خوف فقره (محزنة)
يحزن أبوه مرضه خوف موته (ع عن أبى سعيد) بإسناد ضعيف ﴾ (الولد من ريحان الجنة) قال
المناوى أى من رزق الله والريحان يطلق على الرحمة والرزق والراحة (الحكيم) الترمذى (من
خولة بنت حكيم في الولد من كسب الوالد) قال المناوى بواسطة احبال أمه فله الا كل من كسبه
(طس عن ابن عمر $ الوليمة أول يوم حق) قال العلقمى قال ابن رسلان أى واجب ثابت عندمن
يقول بوجوبها وعليه الأكثر (والثانى معروف) أى سنة معروفة بدليل رواية الترمذى بلفظ
طعام أول يوم حق والثانى سنة وقال المناوى حق سنة مؤكدة والثانى معروف أى سنة معروفة
دون الأول فى التأكيد (واليوم الثالث سمعة ورياء) قال العلقمى ليرى الناس طعامه ويظهرلهم
كرمه ويسمعهم ثناء الناس عليه ويباهى به غيره أمفتخر بذلك أو يعظم فى نفوسهم وهو وبال عليه
اهـ قال المتساوى ومحله مالم يدع فيهما من لم يدع فى الاول ولم يمكنه استيعاب الناس فى الاول
لكثرتهم أو صغرمنزله أو غير هما فآل الاذرعى فذلك فى الحقيقة كوليمة واحدة دعا الناس الها
أفواجا فى يوم واحد قال ولو أولم فى يوم واحـ دمرتين فالظاهر أن الثانية كاليوم الثانى وينبغى
تقييده بما تقدم (حم دن عن زهير بن عثمان) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن لكن قال
وذكر البخارى فى تاريخه الكبير هذا الحديث فى ترجمة زهير بن عثمان وقال لا يصح اسناده ولا
يعرف له صحبة﴾ (الويل كل الويل لمن ترك عماله بخير) أى ترك لورثته مالا (وقدم على ربه بشر)
لكونها كتسب ذلك من غير حله (فرعن ابن عمر) قال الذهبي هووان كان معناه حقافهو
*(حرف لا).
موضوع
﴿(لا آكل وأنا متكئ) فال العلقمى قال شيخنا اختلف فى صفة الاتكاء فقيل أن يتمكن فى
الجلوس للإ كل على أى صفة كان وقيل أن يميل على أحد شقيه وقيل أن يعتمد على يده اليسرى
من الأرض والأول المعتمدوهو شامل للقولين والحكمة فى تركه أنه من فعل ملوك العجم
والمتعظمين وأنه أدعى الى كثرة الا كل وأحسن الجلسات للا كل الاقفاء ه لى الوركين ونصب
الركبتين ثم الجثى على الركبتين وظهور القدمين ثم نصب الرجل اليمنى والجلوس على اليسرى
وقال الخطابي بحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المسائل المعتمد على أحدشقيه وليس معنى
الحديث ذلك وانما المتكئ هنا المعتمد على الوطاء الذى تحته وكل من استوى قاعداً على وطاء
فهو متكئ وقال شيخنا قال البيهقي في شعب الإيمان وعد القاضى أبو العباس يعنى ابن القاص
ترك النبي صلى الله عليه وسلم الآكل متكنا من خصائصه ويحتمل أن يكون المختار لغيره أنضا
أن يتر كه فانه من فعل المتعظمين فإن كانت برجل علة فى بدنه فكان لا يتمكن مما بين يديه
الامتكنالم يكن فى ذلك كراهة (حم خده عن أبى جيفة ولا أجر لمن لا حسبة له) أى إن لا يقصد
الإحتساب بالاتفاق ونجوه إنما الأعمال بالنيات (ابن المبارك عن القاسم) بن محمد (مرسلا
﴿لا أجر الا عن حسبة) أى عن قصد طلب الثواب من الله (ولا عمل) معتدبه (الابنية فرعن أبى
ذرة لا أخصاء فى الإسلام) الخصاء الشق على الانثيين وانتزاعهما وهو حرام فى بنى آدم الاخلاق
لمافيه من المغاسد مع تعذيب النفس والتشويه مع ادخال الضرر الذى قد يفضى إلى الهلاك
وأماغير بنى آدم فقال النووى يحرم خضاءغيرالما كول مطلقا وأما الما كول فيجوز فى صغيره
دون كبيره وقال القرطبى بحوزذلك فى الحيوان الكبير عندازالة الضرر (ولا بنيان كنيسة)
ونحوها من متعددات الهود والنصارى فيحرم احداث ذلك (هق عن ابن عباس) باستاد
ضعيف في (لا أسعاد فى الاسلام) هو أن تساعد المرأة جارتها فى النياحة على الميت وذاخص منه
أم عطية فاتها قالت له يا رسول الله أن فلانة أسعدتنى فأريدأن أسعدها فا قال النبى صلى الله عليه