Indexed OCR Text

Pages 421-440

٩- الفهرس العامّ
- المجلد السابع -
أرادت به : أنّه كان يأكلهما معاً.
(٤٥٧/٧)
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(٤٥٨/٧)
- ذكر الأمر بأكل اللُّقمةِ إذا سَقَطَتْ من يدي الآكل؛ لِئِلا يَتْرُكَهَا للشَّيْطَان. (٤٥٨/٧)
- ذكر الأمر بغَمْس الذُّباب في المَرَقةِ إِذا وقَعَ فيها، ثم الإخراج والانتفاع
بتلك المرقة.
(٤٥٨/٧)
(٤٥٩/٧)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يكونَ أكلُه بأصابعهِ الثلاث .............
- ذكر ما يُستحَبُّ للمرء لَعْقُ الأصبعِ عندَ الأكل؛ ضِدَّ قول مَنْ كَرهَهُ
تَقْذِرةٌ
.(٤٥٩/٧)
- ذكر الأمرِ للمرء بلعق الأصابعِ للأكل قَبْلَ مَسْحِهَا بالمنديلِ ؛ ضِدَّ قول منْ
تقذَّره.
(٤٦٠/٧)
٢- باب ما يجوز أكلُه وما لا يجوز.
(٤٦١/٧)
- ذكر الخَبرِ الْمُدحض قَوْلَ مَنْ كَرهَ - مِن المتصوفة - أكلَ العسل والحلوى؛
مخافةَ أن لا يقومَ بشكره
(٤٦١/٧)
- ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الدّجاج؛ ضِدَّ قول مَنْ زَعَمَ أن ذلك من
الإِسراف ..
(٤٦١/٧)
- ذكر إباحة أكلِ المرءِ لحومَ الطيورِ التي قد اصْطِيدَتْ.
(٤٦٢/٧)
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يأكُلَ الجراد إذا لم يَتَقَذَّرْهُ
(٤٦٢/٧)
- ذكر البيان بأنَّ كل مَنْ قذفه البحرُ مِن الميتة ، أو ما اصطيد منه - مما لا
يعيشُ إلا فيه - ميتة حلالٌ أكلُه؛ وإن باينت خَلْقَهَا خِلْقَةُ الْحُوتِ ...... (٤٦٢/٧)
- ذكر البيان بأن المصطفى - * أكلَ ممَّا حمله أهلُ ذلك الجيش من العنبر الذي
قدفَه البحرُ لهم.
(٤٦٤/٧)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن ما قذفه البَحْرُ ــ مما لا يعيشُ إلا فيه - حُوتٌ
- ٤٢١ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
كُلُّه؛ وإن كانت خِلَقُهَا متباينةً لِخِلْقَةِ الحُوتِ
(٤٦٥/٧)
- ذكر البيان بأن العربَ كانت تُسمِّي ما قذفه البحرُ حوتاً؛ وإن لم يكن يُشْبِهُ
خِلقتهُ خِلقةَ الحُوتِ.
(٤٦٦/٧)
(٤٦٦/٧)
- ذكر الإباحة للمرء أكلَ الضِّباب - ما لم يتقذَّرْها .......
- ذكر الإباحة للمرء أكلَ الضِّبَابِ . إذا لم يتقذَّرْهَا -....
(٤٦٧/٧)
- ذكر العلة التي هي مضمرة في نفس الخطاب
(٤٦٩/٧)
(٤٦٨/٧)
- ذكر الخبر المُدخِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ أكلَ لحومِ الخيل
(٤٦٩/٧)
- ذكر الأمر بأكل لُحوم الخيل ؛ ضِدَّ قول مَنْ كَرهَهُ
- ذكر إباحة أكلِ المرءِ لحومَ الخيلِ ؛ ضِدَّ قول مَنْ کرهه
(٤٧٠/٧)
- ذكر الإباحةِ للمرء أكلَ لُحومِ الخيل
(٧/ ٤٧٠)
- ذكر الزجرِ عن أكلٍ لحومِ البغال
(٤٧٠/٧)
- ذكر الزجرِ عن أكل لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ.
(٤٧١/٧)
- ذكر العلة التي مِن أجلها زُجِرَ عن أكلِ لُحُومِ الحُمُر الأهليةِ ......... (٧/ ٤٧١)
- ذكر البيان بأن القومَ كانوا محتاجينَ إلى أكل لحوم الحُمُرِ الأهلية لَمَّا نهاهُم
المصطفى وَلل عن أكلِها.
(٤٧٢/٧)
- ذكر الأمر بمجانبةٍ لُحوم الحُمُر الأهليَّةِ عِنْدَ الأكل
(٤٧٣/٧)
- ذكر الزجرِ عن أكل ذي الأنيابِ من السِّبَاعِ.
(٤٧٣/٧)
- ذكر الخبر المُدحض قولَ من أباحَ أكلَ بعضِ ذي الأنيابِ مِن
السِّباعِ.
(٤٧٤/٧)
- ذكر الزجر عن أكل كُلِّ ذي مِخْلَبٍ ونابٍ من الطير والسِّباع.
(٤٧٤/٧)
٣- باب الضيافة
(٤٧٥/٧)
- ذكر الخبر الدالِّ على أن الأمرَ ليس بإباحةٍ على العموم ؛ بل إذا كانَ المرءُ
- ٤٢٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
مضطرًّا يَخَافُ على نفسِهِ الَّلَفَ
(٤٧٥/٧)
- ذكر الأمر للحالب إذا حلب - أن يَتْرُكَ داعيَ اللبن.
(٤٧٦/٧)
- ذكر الإخبار عن حدِّ الضيافة الذي يَجبُ على الضيف أن لا يتعدَّاه؛ حَذَرَ
دخولِهِ في المُتَّصدَّقِين عليه.
(٤٧٦/٧)
- ذكر الاستحبابِ للمرء تقديمَ ما حَضَرَ للأضيافِ - وإن لم يُشبعهم في
الظَّاهِر ..........
(٤٧٧/٧)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء إيثارُ الأضياف على إشباع عياله - إذا عَلِمَ أن ذلك
لا يضرُّهم -...
(٤٧٨/٧)
- ذكر الزجر عن أن يَثْويَ الضيفُ عَنْدَ من يُضيفه حتى يُحْرِجَه .... (٧/ ٤٨٠)
- ذكر الإخبار بأن للضيفِ مطالبةَ حقّه عَمَّنْ يَنْزِلُ به - إذا لم يَقُمْ
(٤٨٠/٧)
به ـ .....
(٤٨١/٧)
- ذكر الأمر بإجابة الدعوة إذا دُعي المَرْءُ إليها
- ذكر الأمر بإجابة الدعوةِ وقبول الهَدِيَّةِ - ولو كان الشيءُ
تافها -
(٤٨٢/٧)
- ذكر الزَّجر عن تركِ المرء إجابةَ الدعوةِ - وإن كانَ المدعوُّ إليه
تافهاً -..
(٤٨٢/٧)
- ذكر إباحةٍ إجابة المرء إذا دُعِي على الشيء الطَّفيف
(٤٨٢/٧)
- ذكر الأمر بالإجابةِ إلى الولائم - إذا دُعِيَ المرءُ إليها
(٤٨٣/٧)
- ذكر الإباحةِ للتَّقِيِّ الفاضِلِ أن يَأْكُلَ في بَيْتِ مَنْ هُوَ دونَهُ فِي النُّقَى
والفَضْل.
(٤٨٣/٧)
- ذكر إباحةِ دعاء الضَّيْفِ للمضيفِ بغير ما وصفنا عندَ فراغهِ من الطعام .. (٧/ ٤٨٤)
- ذكر ما يدعو الضيفُ لِمَنْ أَكَلَ مِن طعامهم.
(٤٨٤/٧)
- ٤٢٣ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّه - حين جاء دار بُسْر ــ كان راكباً
(٤٨٥/٧)
بَغْلَتَهُ.
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ تفرَّدَ به يزيدُ بنُ
(٤٨٥/٧)
خُمَيْرٍ ....
- ذكر ما يجب على المرء - إذا دُعي إلى دعوة، وجاء معه بغيره - أن يستأذن
صاحبَ البيت
(٤٨٦/٧)
- ذكر الإباحةِ للمرء - إذا دُعِيَ إلى ضِيافةٍ - أن يستدعيَ من المُضيفِ ذهابَ
(٤٨٦/٧)
غيره مَعَهُ؛ إذا عَلِمَ عَدَمَ كراهيةِ المضيفِ لذلك
- ذكر البيان بأن المصطفى وَ له لم يَكُنْ يستعمِلُ هذا الفعلَ بعائشة وحْدَها دون
غيرها من أُمَّتِهِ.
(٤٨٧/٧)
- ذكر تخيير المدعُوِّ إلى الدعوة - بعدَ الإجابةِ - بَيْنَ الأكل والترك (٤٨٨/٧)
- ذكر البيان بأن الأمر بإجابةِ الدعوة - إذا دُعِيَ المرءُ إليها - أمرُ حتمٍ لا
(٤٨٨/٧)
ندب ..
(٤٨٩/٧)
۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
- ذكر الخبر المفسِّر للألفاظِ المجملةِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا.
(٤٨٩/٧)
- ذكر استحبابِ اجتماعِ الإِخوانِ للطعامِ فِي يَوْمٍ بعينه من الجُمُعَةِ. (٧/ ٤٩٠)
(٤٩٢/٧)
٤- باب العقيقة.
- ذكر الأمر لمن عقَّ عن ولده أن يُخلِّق رأسه في ذلك اليوم بَعْدَ
(٤٩٢/٧)
الحلق
ذِكْرُ عقيقةِ المصطفى وَلّه عن ابْنَي ابنته - رضي الله عنهما - وعن أمهما
(٤٩٢/٧)
وعن أبيهما - وقد فَعَلَ
- ذكر البيان بأن قولَ أنس: بكبشين؛ أراد به: عن كُلِّ واحدٍ
- ٤٢٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
منهما
(٤٩٣/٧)
- ذكر اليومِ الذي يُعَقُّ فيه عن الصَّبي
(٤٩٣/٧)
- ذكر وصفِ العقيقةِ عن الذكور والإناثِ
(٤٩٤/٧)
- ذكر البيان بأن الشاتَيْن - إذا عقَّ بهما عن الصبِيِّ - يَجبُ أن تكونا
مِثْلَيْنِ.
(٤٩٤/٧)
- ٤٢٥ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثامن -
- المجلد الثامن -
٤١- كتاب الأشربة
(٥/٨)
١- باب آداب الشرب.
(٥/٨)
- ذكر إباحةِ الشرب في الأقداح؛ ضِدَّ قول مَنْ كَرِهَهُ مِن المتصوفة ...... (٥/٨)
- ذكر الزجر عن الشُّربِ فِي الثَّلْمِ الذي يكونُ في الأقداح والأواني .... (٦/٨)
ذكر الزجر عن الشُّربِ مِنْ أفواه الأسقية
(٦/٨)
(٦/٨)
ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفِعل.
- ذكر إباحةِ شُرب الماء - إذا كان قائماً ......
(٨/ ٧)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلَ لم يَكُنْ منه ◌َِّ مرةً واحدةً - فقط.
(٨/ ٧)
- ذكر الزجر عن الشيء الذي يُبيحُه الفِعْلُ الذي ذكرناه قَبْلُ.
(٨/٨)
- ذكر تركِ إنكار المصطفى ◌َّ على فَاعِلِ الفعلِ الذي ذَكَرْناه
(٨/٨)
- ذكر الزجر عن أن يَشْرَبَ المرءُ وهُوَ غَيْرُ قَاعِدٍ.
(٩/٨)
- ذكر العلة التي من أجلها نُهيَ عن هذا الفعل
(٩/٨)
- ذكر تركِ الإنكار على مرتكبِ هذا الفِعْلِ
(٩/٨)
- ذكر استعمال المصطفى وَ ◌ّ هذا الفعلَ المزجورَ عنه
(١٠/٨)
- ذكر الزجر عن النّفْخِ في الشَّرَابِ لِمن أرادَ الشُّرْبَ
(١٠/٨)
ذكر الزجر عن التنفس في الإناء عندَ الشُّرب للشاربِ.
(١١/٨)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء التنفسُ عندَ شُرْبِهِ؛ لِيكون فرقاً بينَه وبَيْنَ الْبَهَائِم فيه (١١/٨)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يتنفَّسُ في الإناء ثلاثاً ◌َ.
(١٢/٨)
- ذكر الزَّجْر عن أكل المرء وشربه بشماله؛ قصداً لِمخالفة الشيطان
- ٤٢٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثامن -
(٨/ ١٢)
فیه
....
- ذكر إباحةِ استعذابِ المرء الماءَ ليشربه ؛ إذا كان في موضعٍ فيه المياه غَيْرُ
(١٣/٨)
عذبة
ذكر الأمرِ لمن أَتِيَ بشرابٍ - فشَربَه وهو في جماعة، وأرادَ مناولتهم ــ أن
يبدأ بالذي عن يمينه
(٨ /١٣)
- ذكر الأمر - لِمِن أُتي بالماء لِيَشْرَبَه - أن يُناول مَنْ عن يَمِينه؛ وإن كان
(١٤/٨)
عن يساره الأفضلُ والأجلُّ.
ذكر وصفِ ما يعَمْلُ المرءُ إذا أُتيَ بشراب - وعندَه جماعةٌ - أراد شُرْبَه
وسَقْيَهُمْ منه.
.(١٤/٨)
- ذكر خبر قد يُوهِمُ مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَة العلم أنّه مضاد لِخبر سهل بن
(١٥/٨)
سعدٍ الذي ذكرناه.
- ذكر البيان بأنَّ هذا اللبنَ كان مشوباً بالماء - حيث سقى
المصطفى {لـ ...
(١٥/٨)
- ذكر الأمر للقوم - إذا اجتمعوا على ماء، وأراد أحَدُهُمْ أَن يَسْقِيَهُم - أن
يبدأ بهم ؛ حَتَّى يكونَ هو آخِرَهُم شرباً.
(١٦/٨)
- ذكر الزجر عن الشربِ في أواني الذهب والفضة لمن يَأْمَلُ الشربَ منهما
في الجنان
(١٦/٨)
- ذكر إيجابٍ دخول النار للشَّاربِ في أواني الفِضَّةِ - إذا كان عالماً بنهي
المصطفى عليه
(١٨/٨)
- ذكر العِلَّة التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعل
(١٨/٨)
٢- فَصْلٌ في الأشربة.
(٢٠/٨)
- ذكر البيان بأن هذين العددين المذكورين - من النخلة والعِنبة - لم يُرِدْرِّ
- ٤٢٧ -

- المجلد الثامن -
٩- الفهرس العام
إياحةَ ما وراءَهما مِن سائر الأشْربَةِ
(٢٠/٨)
- ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جَلَّ وعلا - يَسْقِي مُدْمِنَ الخمر من نهر الغُوطَة في
(٢١/٨)
النَّار - نعوذُ باللَّه منها -.
- ذكر البيان بأن مُدْمِنَ الخَمْر قد يَلْقى اللَّه - جَلَّ وعلا - في القيامة بإثم
عابدِ الوثن
(٢١/٨)
- ذكر ما يَجبُ على المرء من مجانبةِ الخمر على الأحوال؛ لأنها رأسُ
الخبائث.
(٢٢/٨)
- ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله أنزل اللَّه تحريم الخمر ....... (٨/ ٢٣)
- ذكر مغفرة اللَّه - جلَّ وعلا - لِمن مات من شراب الخمر - من
(٢٣/٨)
المسلمين - قبلَ نزول تحريمها.
- ذكر تحريم الله - جَلَّ وعلا - الخمرَ على المسلمين بَعْدَ أن كان مباحاً لهم
شُرْبُهُ.
(٢٤/٨)
.. ذكر تحريم اللَّه - جَلَّ وعلا - الخمرَ بَعْدَ إباحتهِ التي أباحها لَهُمْ .. (٢٤/٨)
- ذكر وصفِ الخمر الذي نَزَلَ تحريُه وكان القومُ يشربونها.
(٢٥/٨)
- ذكر وصفِ الخمر الذي حَرَّمَ اللَّه - جَلَّ وعلا - شُرْبَهَا وبَيْعَها وشراءَهَا (٢٥/٨)
- ذكر نفي قبول صلاةٍ مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ إلى أن يَصْحُوَ مِن سُكره .... (٢٦/٨)
- ذكر استحقاق لَعْن اللَّه - جَلَّ وعَلا - مَنْ أعان في الخَمْر لِتُشْرَبَ (٢٦/٨)
- ذكر نفي قبول صلاةٍ شاربِ الخمر بَعْدَ شُربه - وإن كان صاحياً أياماً
معلومة قَبْلَ أن يتوبَ -.
(٢٧/٨)
- ذكر وصفِ الخمر الذي كان الناسُ يشربونها قَبْلَ تحريم اللَّه - جَلَّ
(٢٧/٨)
وعلا - إِيَّاها عَلَيْهِمْ.
- ذكر الأشياء التي كانوا يتَّخِذُونَ منها الخَمْرَ قَبْلَ نزول تحريم الخمر (٢٨/٨)
- ٤٢٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثامن -
- ذكر وصف ما يُعاقِبُ الله - جلَّ وعلا - مِن شرب المسكر ثم ماتَ قَبْلَ
أن يتوبَ في جهنم - نعوذُ باللَّه منها -.
(٢٩/٨)
- ذكر وصفِ الخمر التي كانَتِ الأنصارُ تشربُها قَبْلَ تحريم اللَّه - جَلَّ
(٨/ ٢٩)
وعلا - إيّاها على المسلمين
(٣٠/٨)
- ذكر وصفِ الخمر التي كانت الأنصارُ تَشْرَبُها قَبْلَ تحريمها
- ذكر البيان بأن الأنصار - لَمَّا أُخْبِرُوا بتحريم الخمر - كسروا الجرَارَ التي
(٣١/٨)
کانت خمرُهم فيهَا
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن النبيذَ - إذا اشتدَّـــ كان خمراً
(٣١/٨)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن نَبِيذَ الزبيبِ . وإن كان مطبوخاً - خَمْرٌ لا يَجِلُّ
شربه
(٣٢/٨)
- ذكر البيان بأن نبيذَ الحنطةِ خمرٌ - إذا أسكر كثيرهُ شاربَه ـ.
(٣٢/٨)
- ذكر البيان بأن كُلَّ شرابٍ يسكر - إذا أكثر منه - فهو خمرٌ ...
(٣٤/٨)
- ذكر الخبر الدالِّ على أن الشرابَ - مِن أيِّ شيء اتَّخِذَ - كان خمراً - إذا
(٣٤/٨)
أسكر كثيره
- ذكر البيان بأن الأشربةَ - التي يُسكر كثيرُها - حرامٌ شُرْبُ القليل
منها.
(٣٤/٨)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن نبيذَ الزبيبِ من المطبوخ حرامٌ شربهٌ ......... (٣٥/٨)
- ذكر البيان بأنَّ كل نبيذٍ كان مِن الخليطَيْنِ أو من غيرهما - إذا أسكر
كثيرُه - حرامٌ شُرْبُ قَلِيلِهِ.
(٣٥/٨)
- ذكر السُّكْر الذي إذا تولَّد من الشرابِ الكثير حَرُمَ شُرْبُ قليله ..... (٣٦/٨)
- ذكر البيان بأنَّ الأشربةَ التي يُسْكِرُ كثيرُها حَرَامٌ على المؤمن شربُها (٣٦/٨)
- ذكر البيان بأن كُلَّ شرابٍ -- حُكمه أن يسكر - حرامٌ على المسلمين شربُه (٣٧/٨)
- ٤٢٩ -

- المجلد الثامن -
٩- الفهرس العام
ذكر الإخبار عن تحريم اللَّه - جَلَّ وعلا - كُلَّ شراب يُسكر عن الصلاة
(٣٧/٨)
کثیرهُ
- ذكر الخبر المصرِّح بأن نبيذَ العسل والشعير - إذا أسكرا - كانا
حراماً.
(٣٨/٨)
(٣٩/٨)
- ذكر الزجر عن نبيذِ الزبيبِ والتمر أن يُنْبَذَا
(٣٩/٨)
- ذكر الزجر عن نبيذِ البُسْرِ والرُّطَبِ أن يُنبذا
ذكر العِلَّة التي مِنْ أجلها زجر عن هذا الفعل
(٣٩/٨)
- ذكر إياحةِ انتباذِ كُلِّ شيءٍ من هذين الشيئين المنهيِّ عنهما على
(٤٠/٨)
حِدَةٍ
- ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ أباحَ شرب القليلِ من المسكر - ما لم
.(٤٠/٨)
يُسْكِر -...
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن المسكرَ هو الشَّرْبَةُ الأخيرةُ التي
تُسْكِرُ، دون ما تَقَدَّمَهَا منه
(٤١/٨)
- ذكر وصفِ الأنبذة التي يَحِلُّ شَرَابُها لِمَنْ أرادها
(٤١/٨)
- ذكر الإباحة للمرء شربَ النبيذ _ ما لم يُمَازجْه حالةُ السكر -...... (٤٢/٨)
- ذكر البيان بأنَّ النبيذَ الَّذي وَصَفْنا كان إذا أَتَّى عليه نهايةٌ معلومة: أُهريق
ولم يشربه النبيُّ نَل
(٤٣/٨)
- ذكر وصف ما كان يُنْبَذُ فيه للمصطفى وَل
(٤٣/٨)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن هذا النبيذَ لم يكن بمسكرٍ، يُسْكِرُ كثيرُه الذي هو
٠٠
خمر ..
(٤٤/٨)
- ذكر الإباحةِ للمرء شُرْبَ الشرابَيْنِ إذا مُزِجَ بعضُهما بِبَعْضٍ.
(٤٤/٨)
- ذكر البيان بأن إباحةَ المصطفى وَّ الشربَ في الظروف؛ إنما كان خلا
- ٤٣٠ -

٩- الفهرس العامّ
- المجلد الثامن -
الشيء الذي يُسکر کثیرُه
(٤٥/٨)
ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(٤٦/٨)
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَشْرَبَ مِن نبيذِ سقاية العباس بن عبد المطلب - إذا
لم يَكُنْ مسكراً -.
(٤٧/٨)
- ذكر البيان بأن نبيذَ السِّقاية - الذي يَحِلُّ شربهُ - هو إذا لم يُسْكِرْ كثيرُه
شاربَه.
(٤٧/٨)
- ذكر الإباحةِ للمرء شُرْبَ الأشربة - وإن كان فيها نبيذ -.....
(٤٨/٨)
- ذكر وصفِ النبيذِ الذي كان يُنْبَذُ فيشربُ منه ◌َّه
(٤٨/٨)
- ذكر البيان بأنَّ النبيذَ - الذي تقدَّم ذكرُنا له - إنما كان ذلك النبيذَ الذي
(٤٩/٨)
لا يُسکرُ کثیرُه شاربه
- ذكر البيان بأنَّ النبيذَ الذي وصفناه لم يَكُنْ نبيذاً يُسْكِرُ الكثيرُ منه؛ إذ
المصطفى ◌َّ حَرَّمَ مِن الأشربَةِ ما وصفنا
(٤٩/٨)
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن النبيذَ الذي كان يشربِهِ لّهلم يَكُنْ بالذي يُسْكِرُ
کَثِيرُه شاربَه ..
(٤٩/٨)
- ذكر الزجر عن شُربِ ألبان الجَلَّلات
(٥٠/٨)
- ذكر العِلَّةِ التي من أجلها زجر عن الشرب في الحناتِ
(٥٠/٨)
- ذكر الزجر عن الانتباذِ في الجِرَارِ الْخُضْرِ.
(٥٢/٨)
- ذكر البيان بأن هذا الزجرَ زَجْرُ تحريم ، لا زَجْرُ تأدیب
(٥٢/٨)
(٥٢/٨)
- ذكر الزجر عن الانتباذِ في الأواني المزفَتَةِ
(٥٣/٨)
- ذكر الزجر عن الانتباذِ في النَّقِير والمزادةِ المجبوبة
- ذكر وصف الدُّبَّاء والحنتم وَالنَّقِير والمُزَفَّتِ الذي نُهي عن الانتباذِ
(٥٤/٨)
فيها
- ٤٣١ -

- المجلد الثامن -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ الانتباذَ الذي زُجرَ عنه في هذه الأواني - ليسَ بدالٌ
على إباحةِ شُرْبِ ما انْتُبذَ في غيرها إذا كان مسكراً
(٥٤/٨)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّ أباحَ لهم الانتباذَ في هذه الأواني التي نَهَى عنها
- بَعْدَ أن لا يكونَ مسكراً -.
(٥٥/٨)
- ذكر الزجر عن الانتباذ في الجرار
(٥٥/٨)
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يُنتبذَ له في أواني الحجارة
(٥٦/٨)
- ذكر البيان بأنَّ الانتباذَ - في التور الذي وصفناه ــ إنما كان يُنْبَذُ فيه عندَ
عَدَمِ الأسقية
(٥٦/٨)
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يُنْتَبَذَ له في السِّقاء المدبوغ ؛ وإن كانتِ الشاةُ ميتةً
قَبْلَ ذلك ..
(٥٧/٨)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ أباحَ لهم ذلك
(٨/ ٥٧)
٤٢- کتابُ اللباس وآدابهِ
(٥٩/٨)
- ذكر الأمر للمرء - إذا أنعم الله عليه - أن يرى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عليه ... (٥٩/٨)
- ذكر الإخبار عَمَّ يجب على المرء مِنْ إظهار نعمة اللَّه - جَلَّ وعَلا-،
(٦٠/٨)
وانتفاعه بها في داريه.
- ذكر الاستحبابِ للمرء أن تُرى عليه أَثَرُ نعمةِ اللَّه، وإن كانت تلك النعمةُ
في رأي العين قليلةً؛ إذ القليلُ مِن نعم اللَّه كثير.
(٦٠/٨)
- ذكر البيان بأنَّ أثرَ النعمةِ يجب أن تُرى على المُنْعَم عليه في نفسه،
ومواساته عَمَّا فَضَلَ إخوانَه.
(٨/ ٦٣)
- ذكر ما يقولُ المرءُ عِنْدَ كسوتِهِ ثوباً اسْتَجَدَّه
(٨/ ٦٣)
- ذكر ما يجبُ على المرء أن يبتدىء بحمد اللَّه ـ- جلَّ وعَلا - عندَ سؤاله ربَّه
- جَلَّ وعلا - ما ذكرناه.
(٦٤/٨)
- ٤٣٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثامن -
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء - عند لُبْسِهِ الثيابَ - أن يبدأ بالميامِنِ مِنْ
(٦٤/٨)
بَدَنِهِ.
- ذكر الأمرِ بلبس البَيَاضِ مِن الثياب؛ إذ البيضُ منها خَيْرُ الثياب .. (٦٤/٨)
- ذكر الإباحةِ للمرءِ لُبْسَ الثياب التي لها أعلامٌ - إذا كانت يسيرَةً لا
تُلهِي .....
.(٦٥/٨)
- ذكر إباحةِ لُبْسِ المرء العمائمَ السودَ ؛ ضِدَّ قول مَنْ كرهه مِن
(٦٥/٨)
المتصوفة
- ذكر الزجر عن اشتمال الصَّمَّاء، وعن الاحتباء في الثوبِ الواحدِ. (٦٦/٨)
- ذكر وصفِ اشتمال الصَّمَّاء والاحتباء في الثوبِ الواحد اللذين نُهيَ عنهما (٦٦/٨)
- ذكر الزجر عن لُبْسِ المرءِ ثيابَ الدِّيباج، مع الإخبارِ بإباحةِ الانتفاع بثمنهِ. (٦٧/٨)
- ذكر البيان بأنَّ من لَبسَ الحريرَ في الدنيا مِن الرجال - وهو عالم بنهي
المصطفى وَلّه عنه - حُرمَ لبسه في الآخرة
(٦٧/٨)
- ذكر الوقت الذي أُبيحَ هذا الفعلُ المزجورُ عنه فيه ..
(٦٨/٨)
- ذكر إباحةٍ لبس الحريرِ لبعضِ النَّاسِ مِن أجل عِلَّةٍ معلومَةٍ ...
(٦٨/٨)
- ذكر البيان بأن عبدَ الرحمن والزبيرَ كانا في غزاةٍ - حيث رُخْصَ لهما في
لبسِ الحرير ...
(٦٨/٨)
- ذكر البيان بأن لُبْسَ الحرير ليس مِن لباسِ المتقين
(٦٩/٨)
- ذكر نفي لُبْسِ الحرير في الآخِرَةِ عن لابسه في الدنيا - غيرَ مَنْ وصفنا ـ. (٧٠/٨)
- ذكر تحريم اللَّه - جَلَّ وعلا - لُبْسَ الحرير في الجنة على مَنْ لَبِسَهُ في
(٧٠/٨)
الدُّنيا مِن الرجال
- ذكر البيان بأنَّ لابسَ الحرير في الدُّنيا - في كُلِّ وقت - مُحَرَّمٌ لُبْسُهُ في الجنة
إذا دَخَلَها
(٧١/٨)
- ٤٣٣ -

- المجلد الثامن -
٩- الفهرس العام
- ذكر الزجر عن لُبْس السِّيَرَاء من القَسِّيِّ والمِثَرَةِ
(٧١/٨)
- ذكر البيان بأن لُبْسَ ما وصفنا إنما هُوَ لُبْسُ مَنْ لا خلاقَ له في
(٧٢/٨)
الآخِرَةِ.
(٧٣/٨)
- ذكر بعض الوقت الذي أُبيحَ لبس الحرير للرجال فيه
- ذكر الزجر عن إسبال المرء إزارَه؛ إذ اللَّه - جَلَّ وعلا - لا يَنْظُرُ إلى فاعله(٧٣/٨)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفعل.
(٧٤/٨)
- ذكر الخبر المُفسِّرِ اللَّفْظَةِ المُجْمَلَة التي تقدَّمَ ذكرُنَا لَهَا
(٧٤/٨)
- ذكر الإخبارِ عن موضعِ الإِزارِ للمرءِ المسلم ..
(٧٥/٨)
- ذكر البيان بأنَّ لابسَ الإزار من أسفلَ من الكعبين يُخَافُ عليه النارُ
- نعوذُ باللَّه منها -..
(٧٦/٨)
- ذكر وصفِ الموضع الذي يَجِبُ أن يكونَ مبلغَ إزارِ المرء مِن بدنه. (٧٦/٨)
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعةِ العلمِ أنّ خبرَ زيد بن أبي أنيسة
وَهَمّ.
(٨/ ٧٧)
- ذكر الزجر عن أن تُسْبلَ المرأةُ إزارَها أكثرَ مِن ذِراع
(٧٨/٨)
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَكُونَ مُطْلِقَ الإزار في الأحوال
(٧٨/٨)
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
(٧٩/٨)
- ذكر الأمر - لَنْ أراد الانتعالَ - أن يبدأ باليُمنى، وعندَ النزعِ
(٨٠/٨)
بالشمال
- ذكر استحباب التيامن للإنسان في أسبابه؛ اقتداءً بالمصطفى وَله .... (٨٠/٨)
- ذكر الأمرِ بدوام الانتعال للمرء، وتركِ الحَفَاء
(٨٠/٨)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ إنما أَمَرَ به في المغازي، وحاجة الناس
(٨١/٨)
إليها
.....
- ٤٣٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثامن -
(٨١/٨)
- ذكر الزجر عن قَصْدِ المرء المشيَ في الخُفِّ الوَاحِدِ
هے
- ذكر الزجر عن مشي المرء في النّعلِ الواحِدَةِ - إذا انقطعَ شِسْعُهُ - أو
(٨١/٨)
عامِداً له.
(٨٣/٨)
٤٣- كتاب الزينة والتّطييب
- ذكر إباحة التطيُّب للمرء بالعُود النّء والكافور
(٨٣/٨)
- ذكر الزجر عن استعمال الزَّعفران، أو طيبٍ فيه الزعفرانُ.
(٨٣/٨)
- ذكر الخبر المستقصي للفظةِ المختصرةِ التي تَقَدَّمَ ذكرُنا لها
(٨٤/٨)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء تحسينُ ثيابه وعمله - إذا قَصَدَ به غَيْرَ
(٨٤/٨)
الدُّنيا .......
- ذكر الإخبار عن جواز تحسين المرء ثيابَه ولباسَه - إذا كان متعرِّياً عن
غمص الناس فيه -....
(٨٥/٨)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء تَرْكُ كسوةِ الحيطان بالأشياء التي يُرِيدُ بها التجمُّلَ
دونَ الارتفاق.
(٨٥/٨)
- ذكر الإباحةِ للمرء تغييرَ شيبه ببعض ما يُغيِّرِه مِن الأشياء ..
(٨٦/٨)
- ذكر الأَمر بتخضيبِ اللَّحى لِمَنْ تعرَّى عن العِلَلِ فيه.
(٨/ ٨٧)
- ذكر الزجر عن اختضاب المرء السوادَ.
(٨٧/٨)
- ذكر الأمر بتغيير الشيب إذا كان أهلُ الكِتابِ لا يُغَيِّرُونَه ....
(٨٨/٨)
- ذكر أحسنِ ما يُغَيَّرُ بهِ الشيبُ.
(٨٨/٨)
- ذكر الأمر بقصِّ الشواربِ وتركِ اللحى
(٨٩/٨)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أمر بهذا الأمر.
(٨٩/٨)
- ذكر الزجر عن تركِ قصِّ الشواربِ ؛ مخالفةً للمشركين فيه ....
(٩٠/٨)
- ذكر الإخبارِ عن الأشياء التي هي مِنَ الفِطْرَةِ.
(٩٠/٨)
- ٤٣٥ -

- المجلد الثامن -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ هذا العددَ الموصوفَ في خبرِ ابنِ عُمَرَ لم يُرِدْ به النفي عَمَّا
وراءه
(٩٠/٨)
- ذكر البيان بأن استعمالَ هذه الأشياء مِن الفطرة، لا أنَّها كلَّها الفطرةُ
نفسها ..
(٨/ ٩٢)
- ذكر الأمر بالإحسان إلى الشَّعْر لِمُربِّيه، وتنظيفِ الثيابِ؛ إذ النظافةُ مِن
الدین
(٩٢/٨)
- ذكر الزجر عن الترجُّلِ في كُلِّ يومٍ لمن به الشعر.
(٩٣/٨)
- ذكر الزجر عن إكثار المرء في الحُلِيِّ والحرير على أهلهِ.
(٩٣/٨)
- ذكر الزجر عن التختُم بالذهبِ ؛ إذ استعمالُه محرَّمٌ عليهم
(٩٤/٨)
- ذكر الزجر عن أن يتختَّم المرءُ بخاتم الحديدِ أو الشَّبَهِ.
(٩٤/٨)
- ذكر الزجرِ عن أن يَلْبَسَ المرءُ خاتمَ الذهب ؛ إذ لُبْسه في الدُّنيا للنساء دونَ
الرجال
(٩٥/٨)
- ذكر جواز اتخاذِ المرء الخاتمَ من الوَرِق، يُريدُ به لبسه.
(٩٦/٨)
- ذكر إخبار المصطفى ◌َ﴿ أنه لا يَلْبَسُ الخاتمَ الذهبَ الذي رمى به .. (٩٦/٨)
- ذكر خبر قد يُوهِمْ من لم يَطْلُبِ العِلْمَ مِن مظانّه أنَّه مضادٌّ لِخبر إبراهيم بن
سعد الذي ذكرناه.
(٨/ ٩٧)
...........
- ذكر العلةِ التي من أجلها رمى وَل خاتمه ذلك
(٨/ ٩٧)
- ذكر الخبرِ الفَاصِل لهذين الخبرين اللذين ذكرناهما
(٨/ ٩٧)
- ذكر البيان بأن ذلك بعدَ المصطفىِوَلِّـ كان في يدِ الخليفة
بعدَه وَله.
(٩٨/٨)
.....
- ذكر ما كان نقشُ خاتم رسول اللَّه ◌َ ل .........
(٩٨/٨)
- ذكر الزجر عن أن يُنْقَشَ في الخواتيمِ بِما نقشه ◌َّ في خاتمه.
(٩٩/٨)
- ٤٣٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثامن -
(٩٩/٨)
- ذكر زجر المصطفى ◌ََّ أُمَّتَهُ أن يَنْقُشُوا نقشَ خاتمَه ◌َله
- ذكر الخبر المدحض قَولَ مَنْ زعم أن تختّمَ المرء في يساره من
(١٠٠/٨)
السُّنة.
- ذكر خبر قد يُوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضادٌّ للأخبار التي
ذکرناها فیه
(١٠٠/٨)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يكونَ لبسُه خاتمَه في يمينه - إذا أَمِنَ ثَلْبَ الناسِ
إِيًّا ....
(١٠٠/٨)
(١٠١/٨)
- ذكر الزجر عن لبس المرء خاتَمَه في السََّّابة أو الوسطى ..
... (١٠١/٨)
- ذكر الزجر عن الوَشْم ؛ إذِ الفَاعِلُ والمفعول به ذلك ملعونان ..
ذكر لعن المُصطفى المستوشِمات والواشِمات
(١٠٢/٨)
- ذكر لعنِ المصطفى ◌َله المغَيِّرَاتِ خلقَ اللَّه، المتفلجاتِ للحُسن ... (١٠٢/٨)
- ذكر الزجرِ عن القَزَعِ أن يُعْمَلَ في رؤوسِ الصِّبيان والرِّجال
(١٠٣/٨)
- معاً .......
- ذكر الزجر عن أن يُحْلَقَ وسط رأس الصبي ويُتركَ حواليه عليها الشَّعر .. (١٠٤/٨)
- ذكر البيان بأن القَزَعَ مباحٌ استعمالُ ضِدَّيه - الحلق والإرسال
معاً ......
(١٠٤/٨)
- ذكر الزجر عن أن تستوصِلَ المرأةُ بشعرها شعرَ غيرها
(١٠٥/٨)
- ذكر البيان بأنَّ الزُّورَ الذي نهى عنه: هو أن تَسْتَوْصِلَ المرأةُ بشعرها شَعْرَ
(١٠٥/٨)
غيرها ..
- ذكر البيان بأنَّ هذا الاسمَ سمَّاه المصطفى وَل
(١٠٥/٨)
- ذكر البيان بأن بني إسرائيل إنما هَلَكَت لما اسْتَوْصَلَتْ نساؤُهُم ..... (١٠٦/٨)
- ذكر لعنِ المصطفى ◌َلّ الواصلةَ والمستوصِلَةَ - معاً .........
(١٠٦/٨)
- ٤٣٧ -

- المجلد الثامن -
٩- الفهرس العام
- ذكر لعن المُصطفى ◌ََّ الواصلةَ على دائمِ الأوقاتِ.
(٨/ ١٠٧)
- ذكر الزجر عن أن تستوصِلَ المرأةُ بشعَرِها شيئاً يُشْبهُ الشعر؛ يُريده بهِ :
(٨/ ١٠٧)
الزورَ
ذكر لعن المصـ
المستوصلاتِ والوَاصِلاتِ
صَىالّه
وَسِلا
(١٠٧/٨)
ـفـ
١- بابُ آدابِ النَّوْمِ.
(١٠٩/٨)
- ذكر الأمر بتركِ الانتشار للمرء إذا هَدَأَتِ الرِّجْلُ.
(١٠٩/٨)
- ذكر البيان بأن الفُويسِقَةَ تُضْرِمُ على أهلِ البيت بيتَهم بأمر الشيطان إيَّاها
ذلك
(١٠٩/٨)
- ذكر إطلاق اسم العدو على النار - للعلَّة التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنا لَهَا - (١١٠/٨)
- ذكر الإخبار عَمَّا يُسْتَحَبُّ للمرء من إزالةِ الغَمَرِ من يده عند إرادته النوم
باللیل
(١١١/٨)
- ذكر ما يقولُ المرءُ إذا أوى إلى مَضْجَعِهِ يُريدُ النَّوْمَ
(١١١/٨)
- ذكر الخبر المدحض قَوْلَ من زعم أن هذا الخبرَ لم يسمعه أبو إسحاق عن
(١١١/٨)
البراء
- ذكر ما يقولُ المرءُ - إذا أتى مَضْجَعَهُ - مِنَ التسبيح والتكبيرِ
(١١٢/٨)
والتحمیدِ.
- ذكر الأمر بقراءةٍ: ﴿قُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُونَ﴾ لِمَنْ أرادَ أن يَأْخُذَ
مَضْجَعَهُ
(١١٣/٨)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أمر بهذا الفعل
(١١٣/٨)
- ذكر الشيء الذي إذا قاله المرءُ عندَ الرُّقاد، ثم أدركته الَنِيَّةُ؛ مات على
(١١٤/٨)
الفِطرة.
- ذكر الشيء الذي يَغْفِرُ اللَّه ذُنُوبَ قَائِله إذا أوى إلى فراشه ....
(١١٤/٨)
- ٤٣٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثامن -
. ذكر الشيء الذي إذا قاله المرءُ - عندَ الرُّقادِ - يكونُ خيراً له مِن خادمٍ
(١١٥/٨)
يَخْدُمُهُ
(١١٦/٨)
- ذكر ما يُهَلِّلُ المرءُ به ربَّه - جَلَّ وعلا - إذا تَعَارَّ مِن الليل ...
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يُعْقِبَ التهليلَ - الذي ذكرناه - بسؤال المغفرةٍ
والزيادة في العلم، ونفي الزيغِ عن الخَلَدِ.
(١١٦/٨)
- ذكر ما يَحْمَدُ المرءُ ربَّه - جلَّ وعلا - على ما أحياه بعدَ إماتته .... (١١٧/٨)
- ذكر الشيء الذي إذا قاله المرءُ - عندَ استيقاظِهِ من النوم - دَخَلَ الجنةَ
بقوله ذلك إن أدركَتْهُ مَنِيَّتُهُ
(٨ / ١١٧)
ذكر الأمر بمسألة اللَّه - جَلَّ وعلا - الغُفْرانَ لِمَن أرادَ أن يأتيَ مضجعَه
- إن أمسك نفسَه -، وحفِظَها - إن أرسلها -
(١١٨/٨)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمر؛ إنما أمر لِمَن أتى مضجعَهُ ووسَّدَ يمينه .. (١١٩/٨)
- ذكر البيان بأن هذا الأمرَ بهذا الدُّعاء؛ إنما أمر للآخذِ مضجَعه وهو
متوضِّىءَ الصَّلاة.
(١١٩/٨)
- ذكر الأمر بسؤال العَبْدِ ربَّه قضاءَ دينه، وغناه من الفقر عندَ
منامه
(١٢٠/٨)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يَحْمَدَ اللَّه - جَلَّ وعزَّ- على ما كَفَاه وآواه
- عندَ إرادته النوم -
(١٢١/٨)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يُسمِّي اللَّه - جَلَّ وعلا - عند إرادته
النومَ
(١٢١/٨)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يحمَدَ اللَّه - جَلَّ وعلا - على ما أطعمه وسقاه
(١٢٢/٨)
وكفاه - عندَ إرادته النوم
- ذكر ما يُسْتَحبُ للمرء أن يسأل اللَّه - جَلَّ وعلا - المغفرةَ عندَ إرادته
- ٤٣٩ -

- المجلد الثامن -
٩- الفهرس العام
.. (١٢٢/٨)
النومَ.
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء تفويضُ النفس إلى الباري - جلَّ وعلا - عندَ إرادتهِ
النَّومَ
(١٢٣/٨)
(١٢٣/٨)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء قراءةُ سورةٍ معلومةٍ عندَ إرادتهِ النومَ
- ذكر العددِ الذي يُستحبُّ استعمالُ هذا الفعل به
(١٢٤/٨)
- ذكر الأَمْر بقراءةِ: ﴿قل يا أيُّها الكافرُون﴾ لِمَن أراد أن يأخذ مضجَعَه .. (١٢٤/٨)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أمر بهذا الفعل.
(١٢٥/٨)
- ذكر ما يَجبُ على المؤمن مجانبةُ النومِ قبلَ صلاةِ العشاء.
(١٢٥/٨)
- ذكر الزجرِ عن النومٍ قَبْلَ صلاةِ العشاء، والسَّمَر بعدَها.
(١٢٦/٨)
- ذكر الزجرِ عن نومِ الإنسان على بَطْنِهِ؛ إذ اللَّه - جَلَّ وعلا - لا يُحِبُّ
تلك النَّوْمَةَ.
(١٢٦/٨)
- ذكر بُغضِ اللَّه - جَلَّ وعلا - النائمينَ على بُطونهم ...
(٨/ ١٢٧)
- ذكر استعمال المصطفى وَ﴿ الفِعلَ الذي يُضَادُّ - في الظاهر - الخبرَ الذي
ذکرناه
(١٢٨/٨)
- ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ الفعلَ المزجُورَ عنه؛ إنَّما أُريدَ بذلك رفعُ إحدى
الرجلین علی الأخری لا وضعها عليها
(١٢٩/٨)
- ذكر خبرٍ فيه كالدليل على صِحَّةٍ ما تأولنا الخبرَ الذي تقدَّم
(١٢٩/٨)
ذكرُنا له
(١٣١/٨)
٤٤- كتاب الحَظْر والإباحة.
- ذكر الإخبار عن تَحريم الله -جَل وعَلا - خصالاً معلومةً على
(١٣١/٨)
......
المسلمين.
(١٣١/٨)
- ذكر الزجر عن خصال معلومةٍ من أجل علل مَعدُودة ........
- ٤٤٠ -