Indexed OCR Text
Pages 381-400
٩- الفهرس العام - المجلد السابع - - ذكر الزجر عن اتخاذ قلائد الأوتار في أعناق ذواتِ الأربع ............... (٧ / ٩٧) - ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بقطع قلائدِ الأوتار عن أعناق الدواب؛ إنما أمر بذلك من أجلِ الأجراسِ التي كانت فيها. (٩٧/٧) ذكر العلةِ التي من أجلها أمر ◌َّ بقطع الأجراسِ. (٩٨/٧) - ذكر الأمر بقطع الأجراس عن ذواتِ الأربع (٩٨/٧) (٩٩/٧) - ذكر الوقتِ الذي أمر ◌َلهبهذا الأمر. - ذكر العلة التي من أجلها أمر المصطفى ◌َّ بهذا الأمر ... (٩٩/٧) - ذكر العلةِ التي مِن أجلها لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ الرفقةَ التي فيها (٩٩/٧) الجرس - ذكر الإخبار عن نفسي جواز صُحبة المرء ذواتِ الأجراس استحباباً. (١٠٠/٧) (١٠١/٧) ١٢- باب فرض الجهاد - ذكر ما يَجبُ على المَرْء مِنْ مُجاهدةِ الشَّياطين عندَ تزيينِهم له المعاصيَ، كما يَجبُ عليه مجاهدةُ أعداء اللَّه الكفرةِ. (١٠١/٧) - ذكر الإباحةِ للمُسلم أن يُهاجيَ المشركين؛ إذْ هُوَ أَحَدُ الجهادين. (٧/ ١٠١) (١٠٢/٧) - ذكر الأمر بالحثّ على الجهادِ ، وقتل أعداء اللَّهِ الكَفَرَةِ. - ذكر الإخبارِ عمَّا يَجِبُ على المرء من إعدادِ القوةِ لقتال أعداء اللَّهِ الكَفَرَةِ، ولا سيَّما أسبابُ الرَّمي (١٠٢/٧) - ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ فرضَ الجهادِ كان بعدَ قُدوم النّبِيِّ ◌َّهم (١٠٣/٧) المدينةَ. - ذكر الإخبار عَمَّا يَجبُ على المَرْء من تركِ الاتكال على لُزوم عِمارةِ أرضِه وصَلاحِ أحوالِهِ ، دونَ التّشْمير للجهادِ في سبيل اللَّهِ؛ وَإنْ كانَ في الْمُشَمِّرِينَ لَهُ - ٣٨١ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام (١٠٤/٧) كِفايَةٌ. - ذكر ما تَفَضَّلِ اللَّهُ - جل وعلا - بعُذر أولي الضَّرَرِ عندَ قُعودهم، عن (١٠٥/٧) الخروجِ إلى الجهادِ في سبيلهِ - ذكر اسم هذا الأعمى الذي أُنْزَلَ اللَّهُ هذه الرخصةَ مِن أجلِه ..... (١٠٦/٧) (١٠٦/٧) - ذكر مشاركةِ القاعِدِ المريضِ الْمُجاهدَ في الأجر .. (١٠٨/٧) ١٣ - باب الخروج وكيفية الجهاد (١٠٨/٧) ۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه - ذكر الإخبار عن وَصْفِ خير الجيوش والصحابةِ (١٠٩/٧) - ذكر الإباحةِ للإِمام أن يَحُثَّ أنصارَه؛ لا سِيَّما مَنْ كانَ أقربَ منهم إليه.(١٠٩/٧) - ذكر الإباحةِ للإِمام أن يَحُثَّ الناسَ على الخُروج إلى الغَزْوِ في وقتٍ بعينهِ، (١١٠/٧) وإن فاتَهم فيه الصلاةُ في أوَّل الوقتِ. - ذكر إباحةِ استعارة الإمام السلاحَ من بعض رعيتِه - إذا أرادَ قتالَ أعداء (١١٠/٧) اللَّه الكَفَرَة -. - ذكر الاستحباب للإمام أن يَستشيرَ المسلمين، ويَسْتثبت آراءَهم عند مُلاقاةِ الأعداء. (١١١/٧) - ذكر اسم الأنصاريِّ الذي قالَ للمُصطفىِ وَ لَ ما وَصَفْنا ....... (١١١/٧) - ذكر الإباحةِ للإِمامِ أن يَغْزُوَ بالنساء؛ لسقي الماء ومُداواةٍ الجرحى (١١٢/٧) - ذكر إباحةِ غَزْو النساء معَ الرجال، وخِدْمَتِهِنَّ أياهم في غَزَاتِهم. (١١٣/٧) - ذكر إباحةِ خُروج الصِّبيان إلى الغَزْوِ ؛ لَيَخْدُموا الغُزَاةَ فِي غَزاتِهم (١١٣/٧) - ذكر الزَّجْر عن الاستعانةِ بالمشركين على قتال أعداء اللَّهِ الكَفَرَةِ (١١٤/٧) - ذكر العلامةِ التي يُفَرَّقُ بها بينَ المقاتلة وبَيْنَ غيرهم من المسلمين. (١١٤/٧) - ٣٨٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - - ذكر الخَبَرِ الْمُدحض قولَ مَنْ زعمَ أن تمامَ خمسَ عشرةَ سنةً للمرء لا يكونُ (١١٥/٧) بُلوغاً - ذكر تَفَضُّل اللَّهِ - جلّ وعلا - على الرَّجُلين إذا خَرَجَ أحدُهما في سبيله - وهما من قَبيلةٍ أو دارٍ واحدة - بكَتْبِهِ الأَجْرَ بَيْنَهما (١١٥/٧) - ذكر الاستحبابِ للمَرْء - إذا تَجَهَّزَ للغزاة، وحَدَثَتْ به علةٌ - أن يُعْطِيَ ما جَهَّزَ لنفسِه أخاه المسلمَ لیغزوَ به (١١٦/٧) - ذكر تَفَضُّل اللَّهِ - جلَّ وعلا - على القاعدِ المَعْذُور بإعطائه أجرَ الغازي (١١٦/٧) المجتهدِ في غَزاتِه. - ذكر السببِ الذي من أجلهِ أنزلَ اللَّهُ: ﴿لا تَحْسَبَنَّ الذين يَفْرَحُونَ بما (١١٧/٧) أَتَوْا﴾ ..... - ذكر إباحةٍ تعاقُبِ الجماعة البعيرَ الواحدَ في الغَزْو - عند عَدَمِ القُدرةِ على غيرٍ ....... (١١٧/٧) - ذكر إباحةٍ تعاقُبِ الجماعةِ البعيرَ الواحد في الغَزاةِ (١١٨/٧) - ذكر الإخبار عن استحقاق صاحبِ الدابة صَدْرَها. (١١٨/٧) - ذكر الإخبار عن جواز تخلَّفِ الإمام عن السَّريةِ إذا خَرَجَتْ في سبيل اللَّهِ جلّ وعلا (١١٩/٧) - ذكر إرادةِ الْمُصْطفىِ وَ﴿ أَنْ لا يَتَخَلَّفَ عن سَريَّةٍ تخرُجُ في سبيل الله. (١٢٠/٧) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ أَنْ يُوصيَ بعضَ الجيشِ - إِذا سَوَّاهُم للكَمِين - بما يجبُ عليهم علمُه واستعمالُه. (١٢٠/٧) - ذكر ما يُستحبُّ للإمام أَنْ يُوصيَ السريةَ - إذا خَرَجَتْ في سبيل اللَّهِ - بالخِصال التي يُحتاجُ إليها (١٢٢/٧) - ٣٨٣ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ صاحبَ السريةِ - إذا خالفَ الإمامَ فيما أمرَه به - كان على القومِ أن يَعْزِلُوه ويُولُوا غيرَه (١٢٣/٧) - ذكر الاستحبابِ للإِمام - إذا أرادَ بَعْثَ سَريةٍ - أن يُولِّيَ عليها أمراءَ جماعةً : واحداً بعدَ الآخر عندَ قتل الأول ؛ لكي لا يبقى المسلمون بلا سائس يَسُوسُهم ، ولا أميرٍ يَحُوطُهم. (١٢٤/٧) (١٢٤/٧) - ذكر الوقتِ الذي خَرَجَ فيه الْمُصْطفىِوَلَه إلى مَكَّةً. (١٢٥/٧) - ذكر وصفِ لواء الْمُصطفىِ ◌ّ عندَ دخولِهِ مكةَ يومَ الفتحِ. - ذكر الإباحةِ للغُزاةِ أن يُبيِّتوا المشركين ؛ ليكونَ قتلُهم إيَّاهم على (١٢٥/٧) غِرَّةٍ. - ذكر الاستحبابِ للإمام أن يَشُنَّ الغارةَ في بلادِ أعداء اللَّهِ الكَفَرَةِ عندَ انفجار الصُّبْح؛ اقتداءً بالْمُصطفى وَه (١٢٥/٧) - ذكر البيان بأَنَّ على المَرْء - إذا أتى دارَ الحَرْبِ- أَنْ لا يَشُنَّ الغارةَ حتى (١٢٦/٧) يُصبحَ - ذكر الخَبَرِ الْمُدحض قولَ مَنْ نَفَى جَوازَ الشِّعار للمُجاهدِ في سبيل (١٢٧/٧) الله .. - ذكر البيان بأنَّ شِعارَ القَوْم الذي ذكرناه كانَ ذلك بأمر المصطفىِ وَال (١٢٧/٧) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمام - إذا سَمِعَ من الأعداء كلمةَ الإسلام، وإن لَمْ (١٢٨/٧) تَكُنْ بِلُغةِ أهلِ الإِسلامِ - الكفُّ عن قتالِهم إلى أن يَسْبُرَ عاقبتَها. - ذكر الزَّجْرِ عن قتلِ الحَرْبي إذا خافَ حَدَّ السيفِ، فقال: أسلمتُ (١٢٨/٧) للهِ. - ذكر الزجر عن قَتْلِ المُسلم الحَرْبي إذا قال: لا إله إلا اللَّهُ عندَ حَسِّه - ٣٨٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - بالسیف (١٢٩/٧) - ذكر الإخبارِ عن نَفي جواز قتلِ الحَرْبي إذا أتى ببعضِ أماراتِ الإسلام. (١٣٠/٧) مے - ذكر البيان بأنَّ الأذانَ إذا سُمِعَ في موضعٍ من دُورِ الحَرْبِ حَرُمَ قِتالُهم. (١٣١/٧) - ذكر ما يُسْتحبُّ للإِمام أَنْ يَكُونَ إنشاؤُه السريةَ بالغَدواتِ. (١٣١/٧) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء أن يكونَ إنشاؤُه الحربَ، وابتداؤُه الأمورَ في الأسبابِ: بالغَدواتِ؛ تبرُّكاً بدعاء المُصْطَفىِوَلّ فيه. (١٣٢/٧) - ذكر الاستحبابِ للإِمام أَنْ يَكُونَ إنشاؤُه بالحربِ - لمقاتلةِ أعداء اللَّهِ - بالغَدواتِ. (٧ /١٣٢) - ذكر الاستحبابِ للإِمام أَنْ يَكُونَ قتالُه الأعداءَ بعدَ زَوال الشَّمْس - إذا فاتَ ذلك مِنْ أوَّل النهار -. (١٣٦/٧) ١ - ذكر ما يُسْتَحبُّ للإمام أن يَستعينَ باللّهِ - جلّ وعلا - على قتال الأعداء (٧/ ١٣٧) إذا عَزَمَ على ذلِكَ. - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمام - إذا أرادَ مُواقعةَ الأعداء - أَنْ يُحييَ تلك الليلةَ؛ (١٣٧/٧) فإذا أصبحَ واقعها - ذكر ما يُستحبُّ للإِمام - إذا أرادَ مواقعةَ أَهْلِ بَلَدٍ من دار الحَرْبِ - أن يُعَبِّىءَ الكتائبَ، حتى تكونَ مُواقعتُهُ إياهم على غيرِ غِرَّةٍ. (١٣٨/٧) - ذكر ما يدعو المرءُ به إذا عَزَمَ على الغَزْو، أو التقاء أعداء اللَّهِ (١٤١/٧) الكَفَرَةِ - ذكر استحبابِ اختيال المَرْء بفَرَسِهِ بينَ الصَّفَيْن - إذْ هُوَ مِمَّا يُحِبُّه اللَّهُ جَلَّ وعلا -. (١٤١/٧) - ذكر الإباحةِ للمُجاهدِ أن يَستعملَ الخِدَاعَ فِي حَرْبِهٍ ............. (١٤٢/٧) - ٣٨٥ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام - ذكر ما يُستحبُّ للإمام أن يدعوَ على المشركين عندَ شِدَّةِ حَمْلِهم على (١٤٢/٧) المسلمین - ذكر ما يَستعينُ المرءُ به ربَّه - جَلَّ وعلا - على قِتال أعداء اللَّهِ الكَفَرَةِ عندَ (١٤٣/٧) الْتقاء الصَّفَيْنِ - ذكر ما يُستحبُّ للإمام أن يستنصرَ باللَّهِ - جلّ وعلا - عندَ قتال أعداء (٧ /١٤٤) اللَّه؛ وإنْ كانَ في المسلمين قلةٌ - ذكر استحبابِ الانتصار بضُعفاء المسلمين عندَ قيام الحربِ على (١٤٥/٧) ساق - ذكر استحبابِ الانتصار للمُسلمين بالصحابة والتابعين (١٤٥/٧) (١٤٦/٧) - ذكر ما يُستحبُّ للإمام أن يدعُوَ أنصارَه إذا حَزَبَهُ أمرٌ - ذكر ما يُستحبُّ للإمام أن يُحَرِّضَ الناسَ على القِتال، ويُشجعَهم عند وُرودِ الفُتور عليهم فيه. (١٤٧/٧) - ذكر البيان بأنَّ الثباتَ في الحربِ - عند انهزامِ المسلمين - مما يُحبُّه اللَّه. (٧/ ١٤٧) - ذكر الإخبار عَمَّ يجبُ على المرء من التصبُّرِ تحتَ ظلال السيوف في سبيل (١٤٨/٧) اللَّه. - ذكر العددِ الذي به يُباحُ الفرارُ من العدوِ (١٤٩/٧) - ذكر الاستحبابِ للإمام أن يُريَ من نفسهِ الجَلَدَ عندَ فُتور المسلمين عن قتال أعداء اللَّه (١٤٩/٧) - ذكر ترجُّل الْمُصطفىِوَ ﴿ه عن بغلتِهِ يومَ حُنينٍ عند تولّي المسلمين (١٥٠/٧) عنه. - ذكر ما يُستحبُّ للإمام - إذا أمكنه اللَّهُ - جلّ وعلا - من الأعداء .- أن (١٥١/٧) يُقيمَ بتلك العَرْصَة ثلاثاً؛ إذا لم يَكُنْ يخافُ على المسلمين فيه .... - ٣٨٦ - د. ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - - ذكر ما يُسْتحبُّ للمرء - إذا أمكنَه اللَّهُ مِنْ ديار أعدائِهِ أو أموالِهم - أن يُقِيمَ بتلك العَرْصَةِ ثلاثاً .. (١٥١/٧) - ذكر ما يُسْتحبُّ للإِمام إذا أمكنَه اللَّهُ - جلَّ وعلا - من الأعداء -- أن يأمُرَ بِجِيَّفِهِم فَتُطْرَحَ في قَليبٍ، ثم يخاطبَهم بما فيه الاعتبارُ للأحياء من المسلمين ... (٧/ ١٥٢) - ذكر جَواز حِصار المَرْء قُرَى المشركين ودورَهم، مع إباحةِ قُفولهم عنهم (١٥٣/٧) بغیرِ فتحٍ. - ذكر العلامةِ التي بها يُفَرَّقُ بينَ السَّبي وبينَ غيرهم - إذا ظَفِرَ (١٥٣/٧) بهم - - ذكر الأمر بقتلٍ مَنْ أنبتَ في دارِ الحرب، والإغضاء على مَنْ لم .(١٥٤/٧) يُنْبتْ. - ذكر الإباحةِ في استبقاء مَنْ لم يُنبتْ في دار الحربِ - إذا عَزَمَ الإمامُ على قتلِهِم - (١٥٤/٧) - ذكر السببِ الذي به فَرَّقَ بين السَّبِي والمُقاتِلةِ (١٥٥/٧) - ذكر عددِ القَوْمِ الذين قُتِلُوا يومَ قُريَظةً (١٥٥/٧) (١٥٦/٧) - ذكر الزجرِ عن قَتْلِ نساء أهلِ الحَرْبِ في القَصْدِ. - ذكر البيان بأنَّ النساءَ والصِّبيانَ - مِن أهل الحرب - إنما زُجرَ عن قتلِهم في (١٥٦/٧) القَصْدِ ، دونَ البياتِ وغشمِ الغارةِ - ذكر البيان بأن خبرَ الصَّعْبِ بنِ جَئَّامة منسوخٌ، نَسَخَه خبرُ ابن عمر الذي ذكرناه قَبْلُ. (١٥٦/٧) - ذكر الخبر الدالِّ على أن الصبيانَ إذا قاتَلُوا قُوتِلُوا (١٥٧/٧) - ذكر الخبر الدَّالِ على أن النساءَ والصبيانَ من أهل الحربِ إذا قاتَلُوا قوتِلُوا (١٥٨/٧) - ٣٨٧ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام - ذكر خبر ثان يَدُلُّ على أن النساءَ والصبيانَ من أهل الحَرْبِ يُقتلون إذا (١٥٨/٧) قاتَلُوا (١٦٠/٧) - ذكر الإباحةِ للصِّبيان تلقيَ الغُزاةِ عندَ قُفُولِهِم مِن غَزاتهم. (١٦٠/٧) غزوةُ بدر - ذكر مُبادرةِ الأنصار في الإعطاء لمُفاداةِ العباس بن عبد المُطَّلبِ .... (٧/ ١٦٢) - ذكر تخيير اللَّهِ - جَلَّ وعلا - أصحابَ رسولُ اللَّه ◌ُ ل ◌َهِ يومَ بدرِ بينَ الفِداءِ (١٦٢/٧) والقتل .. ذكر البيان بأنَّ عدةَ أهل بدر كانت عِدَّةَ أصحابٍ طالوت سواءٌ. (٧/ ١٦٣) - ذكر مغفرةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - ذنوبَ مَنْ شَهدَ بدراً مَعَ (١٦٣/٧) المُصطفىِ وَله ... - ذكر الخبر الدالِّ على أن ذُنوبَ أهلٍ بدر - التي عَمِلُوها بعدَ يوم بدر - غَفَرَها اللَّهُ لهم بفضلِه؛ وطلحةُ والزُّبِيرُ منهم (١٦٤/٧) - ذكر نفي دخول النار - نعوذُ باللَّه منها - عَمَّن شَهدَ بدراً والحُديبيَّةَ (١٦٦/٧) - ذكر البيان بأنَّ نفيَ دُخول النار عَمَّن شَهدَ بَدْراً والحُديبيَّةَ إنَّما هُو سوى . (١٦٦/٧) الوُرودِ - ذكر وصفِ الحُديبيَّةِ التي ذكرناها قبلُ (١٦٧/٧) - ذكر البيان بأنَّ شُهودَ الحُديبيَّةِ إنَّما كان البيعةَ تحتَ الشجرةِ (١٦٧/٧) - ذكر العَدَدِ الذي كَانَ مَعَ الْمُصطفىِ وَلَ يَوْمَ الشجرةِ من أصحابه. (١٦٨/٧) (١٦٩/٧) ١٤ - باب الغنائم وقسمتها - ذكر الإخبار عَمَّا يَجبُ على المسلمينَ استعمالُه عندَ فتوح الدنيا عليهم.(١٦٩/٧) - ذكر الخبر المُفَسِّر لقولهِ - جَلَّ وعَلا -: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ - ٣٨٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - فَإِنَّ للهِ خُمُسَه﴾. (١٦٩/٧) (١٧١/٧) - ذكر الوَقْتِ الذي أَنْزَلَ اللَّهُ - جَلَّ وعلا - آيةَ الأنفال. (١٧١/٧) - ذكر تحليل اللَّهِ - جَلَّ وعلا - الغنائمَ الأُمةِ المُصطفىِوَ. - ذكر البيان بأنَّ الغنائمَ لم تَحِلَّ لأُمةٍ من الأمم ؛ خلا هذه الأمةَ .... (٧ / ١٧٢) (١٧٣/٧) - ذكر وصفِ ما يُعْمَلُ في الغنائمِ إذا غَنِمَها المسلمون. - ذكر وصفِ السُّهْمَان التي يُسْهَمُ بها مَنْ حَضَرَ الوقعةَ مِنَ الْمُسلمين من (١٧٤/٧) الغنائم ... - ذكر تفصيل اللَّه الحكمَ المذكورَ في خبرِ سُليمٍ بن أخضرَ - هذاـ ... (٧ /١٧٤) - ذكر الخبر المُدخِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الفَرَسَ لا يُسْهَمُ له إلا كما يُسْهَمُ (١٧٤/٧) لصاحبهِ ٠ - ذكر خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لم يُحكمْ صناعةَ العلمِ أَنَّ مَنْ لم يَشْهَدِ المعركةَ مَعَ المسلمين له؛ أَنْ يُسْهِمَ معَهُم بعدَ أن يكونَ لُحوقُهُ بِهم على غيرِ بُعْدٍ. (١٧٥/٧) - ذكر خَبرِ قد يُوهِمُ غيرَ الُتبخّرِ في صناعةِ العلم أنه مضادٌّ لخبر أبي موسى الذي ذكرناه (١٧٥/٧) - ذكر البيان بأنَّ مَنْ كان مَدَداً للمسلمين، أو أدْرَبَ دَرْبَ العَدُوِّ منهم، ولم يَشْهَدِ المعركةَ؛ لا يُسْهَمُ لهم كما يُسْهَمُ لمن حَضَرَها. (١٧٧/٧) - ذكر خَبَرٍ وَهِمَ في تأويلِه بعضُ مَنْ لم يتبحَّرْ في صناعةِ العلمِ ، ولا طَلَبَهُ من مَظانه (١٧٨/٧) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإمام استمالةُ قلوبِ رعيّتهِ عندَ القِسمةِ بينَهم غنائمَهم أو خُمُساً خَمَّسَه ـ- إذا أَحَبَّ ذلكَ . (١٧٨/٧) - ذكر الخبر الْمُدْحِضِ قولَ من زَعَمَ أن الليثَ بنَ سعدٍ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من ابنِ أبي مليكةَ. (١٧٩/٧) - ٣٨٩ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام - ذكر ما يُستحبُّ للإمام لزومُ العدل بالقِسمةِ بينَ المسلمينَ مالَهم، وتركُ (١٧٩/٧) الإغضاء عَمَّن اعتَرَضَ عليه فيه - ذكر ما يُستحبُّ للإمام تحمُّلُ ما يُرَدُّ عليه مِن رعيتهِ عندَ القِسمةِ فيهم ؛ اقتداءً بالْمُصطفىِ وَّه. (١٨٠/٧) (١٨١/٧) - ذكر ما يعدِلُ البعيرَ في قَسْمِ الغنائمِ من الشاءِ - ذكر ما خَصَّ اللَّهُ - جَلَّ وعلا - صَفِيَّه ◌َلَّ بأَخْذِ الصَّفِيَّ من الغنائمِ لنفسهِ (١٨١/٧) خارجاً من خُمُسِ الخُمُسِ. - ذكر السببِ الذي مِنْ أجلِه كان يَحْبسُ الْمُصطفىِ وَلِّ خُمُسَ خُمسِهِ وخُمُسَ الغنائمِ - جميعاً -. (١٨٢/٧) - ذكر ما يَجبُ على الإمامِ القسمةُ في ذوي القُربى من السَّهْمِ الذي ذكرناه(٧/ ١٨٤) - ذكر البيان بأنَّ ما غَنِمَ المسلمون من أموالِ أَهْلِ الحربِ يُخَمَّسُ؛ خَلا ما (١٨٤/٧) يُؤْكَلُ منها لِقُوتِهم - ذكر ما أباحَ اللَّهُ - جلَّ وعلا - أخذَ الخُمُس لرسول اللّه ◌َّ من غنائم المشركين. (١٨٥/٧) - ذكر ما يُستحَبُّ للإمام إعطاءُ المُؤَلَّفَةِ قلوبُهم من خُمس الخُمس. (١٨٥/٧) - ذكر العلَّةِ التي مِنْ أجْلِها كان يُعطِي وَِّ المؤلفةَ قلوبُهم ما وَصَفْنا (١٨٦/٧) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ أعطاءُ المؤلفةِ قلوبُهم من خُمسِ خُمسِهِ - وإن أُسْمِعَ (١٨٦/٧) في ذلك ما یَکْرَهُ. - ذكر ما يَجبُ على الإمام مِنْ فَكِّ رقبةٍ مَنْ تَحَمَّلَ بحَمَالةِ المسلمينَ من (١٨٧/٧) خُمسِ خُمسِهِ .. - ذكر الإباحةِ للإِمام أَنْ يُسْهِمَ المماليكَ مِنْ خُمس خُمسِه، إذا شَهدُوا الحربَ والقتالَ. (١٨٨/٧) - ٣٩٠ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإمام أن يُنَفِّلَ من خمسِهِ أصحابَ السرايا؛ فَضْلاً على (١٨٨/٧) حِصَصِهم من الغنيمةِ - ذكر الإباحةِ للإِمام أنْ يُنَفِّلَ السريةَ - إذا خَرَجَتْ ـ- شَيْئاً مَعْلوماً من .(١٨٩/٧) خُمْسِ الخُمس ؛ سوى سُهْمَانِهِم التي قُسِمَتْ عَلَيْهِم مِمَّ غَنِمُوا (١٨٩/٧) - ذكر تركِ إنكار المُصْطَفِى وَله الفعلَ الذي وَصَفناه. - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإمام أن يُنَفِّلَ السريةَ - إذا خَرَجَتْ عند البعثِ الشديد - في البَدْأَة والرجعةِ شيئاً مَعْلوماً من خُمس خُمسهِ الذي ذکرناه. (١٩٠/٧) - ذكر ما يُستحَبُّ للإمام أن يقولَ عند التحامِ الحَرْبِ بأنَّ سَلَبَ القتيل يكونُ (١٩٠/٧) لقاتلِه - ذكر البيان بأنَّ سَلَبَ القتيل إنَّما يكونُ للقاتل إذا كانَ له عليه بَيِّنَةٌ. (١٩١/٧) - ذكر السببِ الَّذِي مِنْ أجلِهِ لم يَأْخُذْ أبو قتادةَ - في الابتداء - سَلَبَ قتيلِهِ (١٩٢/٧) الذي ذَكَرْناه - ذكر البيان بأنَّ سَلَبَ قاتل عينِ المشركينَ لَه، وإنْ لَمْ يَكُنْ قتلُه إياه في المعركةِ (١٩٣/٧) - ذكر خبرِ أَوْهَمَ عالَماً مِنَ الناسِ أن المُسْلِمَيْنِ - إذا اشْتركا في قَتلِ قتيلِ - كانَ الخيارُ إلى الإِمامِ في إعطاءِ أحدِهما سَلَبَه دُونَ الآخر. (١٩٤/٧) - ذكر لفظةٍ أَوْهَمَت غيرَ الْمُتبحر في صناعةِ العلم أنه يُضادُّ الخبريْنِ اللذين تقدَّمَ ذکرُنا لهما (١٩٥/٧) - ذكر البيان بأنَّ السَّلَبَ للقاتلِ - وإن لَمْ يَكُنْ له.ــ ...... (١٩٦/٧) .. ذكر البيان بأنَّ سَلَبَ القتيلِ يكونُ للقاتلِ ؛ سواءً كانَ المقتولُ مُنابذاً أو - ٣٩١ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام مُؤَلّياً. (١٩٧/٧) - ذكر البيان بأنَّ السَّلَبَ لا يُخَمَّسُ (١٩٨/٧) - ذكر الإباحةِ - لِمَنْ أَخَذَ العدوُّ شيئاً من مالِه، ثُمَّ ظَفَرَ به المسلمونَ - أَخْذه إذا عَرَفَه بعينِه، دونَ أن يكونَ في سائرِ الغنائمِ. (١٩٩/٧) - ذكر الزجر عن وَطْءِ الحاملِ من السَّبِي حتى تَضَعَ حَمْلَها (٢٠٠/٧) ١٥- باب الغَّلُولِ. (٢٠١/٧) - ذكر الزجر عن أن يَغُلَّ المرءُ في سبيل الله شيئاً - وإن كان ذلك تافهاً ...... (٢٠١/٧) - ذكر الزَّجْر عن الغُلول؛ إذِ الغالُّ يأتي بما غَلَّ به يَوْمَ القِيامَةِ على رقبتهِ .. (٢٠٢/٧) - ذكر إيجابٍ دخول النارِ للغالِّ في سبيلِ الله - جلَّ وعلا .......... (٢٠٣/٧) - ذكر الزجرِ عن انتفاعِ المرءِ بالغنائم على سَبيلِ الضرر بالمسلمين (٢٠٣/٧) فیه - ذكر نفي دخول الجنان عن الشهيد في سبيل اللّه؛ إذا كان قد غَلَّ - وإن كان ذلك الغلولُ شيئاً يَسيراً -. (٢٠٤/٧) - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َلِّ: ((شراكاً مِنْ نار))؛ أراد به: أنَّك إن لم تَرُدّهما؛ عُذِّبْتَ بمثلهما في النَّار - نعوذُ باللَّه منها -... (٢٠٥/٧) - ذكر تركِ المصطفى وَّ الصّلاةَ على مَنْ مات وقد غَلَّ في سبيل الله - جَلَّ وعلا ... (٢٠٦/٧) - ذكر البيان بأن تركَ المصطفى ◌َ ﴿ الصلاةَ على الغالِّ وعلى مَن مات وعليه دينٌ ؛ إنما كان ذلك في أوَّل الإسلام قبل فتح الله - جَلَّ وعلا - على صفيِّه (٢٠٦/٧) المصطفى الفتوح - ذكر الإخبار بأنَّ الغالَّ يكون غُلولُه في القيامةِ عاراً عليه ... (٢٠٧/٧) - ٣٩٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - - ذكر الإخبارِ عَمَّا يَجبُ على المرءِ مِنْ لزومِ الرباطِ عندَ استحلال الغُزاةِ (٢٠٨/٧) الغنائم - ذكر نفي دخول الجنة عن الغالِّ في سبيل الله - جَلَّ وعلا ....... (٢٠٩/٧) - ذكر ما يُستحبُّ للإمام تركُ أخذ الغلول عَمَّنْ غَلَّ - إذا أتى به بَعْدَ قسم (٢١٠/٧) الغنيمةِ -؛ لِتَكونَ عقوبةً له، وأدباً لما يستقبلُه مِن الأمور ١٦ - بابُ الفِدَاءِ وَفَكِ الأَسْرَى (٢١٢/٧) - ذكر ما يُستحبُّ للإمام استعمالُ المفاداةِ بين المسلمين وبينَ الأعداء - إذا رأی ذلك لهم صلاحاً . (٢١٢/٧) - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يَفُكَّ أُسارى المسلمين من أيدي المشركين .- إذا وجد إليه سبيلاً -. (٢١٣/٧) (٢١٥/٧) ١٧ - باب الهجرة - ذكر البيان بأنَّ كُلَّ هجرةٍ ليس فيها التحوُّل من دار الكُفر إلى دار المسلمين. (٢١٦/٧) - ذكر الإخبار عن تفضيلِ الهِجرة للمسلمين عند تَبَايُنِ نِيَّاتِهم فيها (٢١٦/٧) - ذكر الإخبار عن نفي انقطاع الهجرة بعد الفتح (٢١٧/٧) - ذكر الوقت الذي انقطع فيه الهجرةُ. (٢١٧/٧) - ذكر خبرٍ يُعارِضُ - في الظاهر - ما وصفنا (٢١٧/٧) - ذكر وصفِ الهِجرة التي ذكرناها في الأخبار التي أمليناها فيما قَبْلُ(٢١٨/٧) - ذكر البيان بأنَّ كُلَّ من هاجر إلى الْمُصطفىَِلَ ـ ومِنْ قصدِه نوالُ شيءٍ من هذه الفانية الزائلة - كانت هجرتُه إلى ما هاجر .. (٢١٩/٧) ١٨ - باب المُؤَادَعة والمُهَادَنةِ. (٢٢٠/٧) - ذكر الإباحةِ للإِمام مصالحةَ الأعداء؛ إذا عَلِمَ بالمسلمين ضعفاً عن قتالهم (٧/ ٢٢٠) - ٣٩٣ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام وبَيْنَ أهل سَاء اللّه - ذكر الشرطِ الثاني الذي كان في كتابِ الصُّلحِ بَيْنَ المصطفى ◌َ (٢٢١/٧) مکةَ - ذكر البيان بأنَّ العقدَ . إذا وقعَ بَيْنَ المسلمين وأهل الحرب - لا يَجِلُّ نقضُهُ إلا عندَ الإعلام، أو انقضاء المدة (٢٢٢/٧) - ذكر ما يُستحبُّ للإِمام استعمالُ المهادنةِ بينَه وبينَ أعداء اللَّه ؛ إذا رأى بالمسلمين ضعفاً يَعْجزُونَ عنهم. (٢٢٢/٧) - ذكر البيان بأنَّ كاتب الكتاب بينَ المصطفىِوَ لَه وبَيْنَ قريش - مما (٢٣١/٧) وصفنا - : كان عليّ بن أبي طالب - رضوان اللّه عليه -.. - ذكر وصفِ العدد الذي كان مَعَ المصطفىَِّ عامَ الْحُديبيّة ......... (٧/ ٤ - ذكر خبر أوهم غيرَ المتبحِّرِ في صناعةِ الحديثِ أنَّ عددَ المسلمينَ يَوْمَ الحُديبيَّة (٢٣٣/٧) کان دون القدر الذي ذكرناه - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذه السُّنّة تفرَّد بها جابرُ بنُ عبد الله (٢٣٣/٧) - ذكر الإخبار عن نفي جواز حبسِ الإِمامِ أهلَ العهدِ وأصحابَ بُرُدهم في (٢٣٤/٧) دار الإسلام. (٢٣٥/٧) ١٩ - باب الرسول - ذكر الإخبار عن الزَّجْرِ عن قتل رُسُلِ الكُفَّار إذا قَدِمُوا بُلدان الإسلامِ. (٢٣٥/٧) - ذكر اسم هذا الرسول الذي أراد المصطفى وَ ل# قتلَه - لو لم يكن (٢٣٥/٧) رسولاً. (٢٣٧/٧) ٢٠ - بابُ الذِّمِيُّ والجِزْيَةِ. - ذكر إيجابٍ دخول النارِ لِمَنْ أَسْمَعَ أهلَ الكِتاب ما يكرهونه ...... (٢٣٧/٧) - ٣٩٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - - ذكر نفي وجود رائحة الجَنَةِ عن القاتل المعاهَدَ مِنَ المشركين ....... (٢٣٧/٧) - ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنةِ عن قاتِل المسلم المعاهدٍ .......... (٢٣٨/٧) - ذكر إباحة قضاء حقوق أهل الذّمَّةِ - إذا كانوا مجاورين له-، فَطَمِعَ في (٢٣٨/٧) إسلامهم. (٢٣٩/٧) - ذكر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه قبل - ذكر الخبر الدَّالِّ على إباحةِ مخالطةِ المسلم للمشركِ في البيع والشراء، (٢٣٩/٧) والقبض والاقتضاء - ذكر الخبر المُفَسِّر لقوله - تعالى -: ﴿حتى يُعْطُوا الجزْيَةَ عن يَدٍ رَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] (٧/ ٢٤٠) ٢٢- كتاب اللُّقَطَةِ (٢٤١/٧) - ذكر البيان بأن قولَه ◌َّهِ: ((ضالة المسلم))؛ أراد به: بعضَ الضالِّ لا الكُلّ (٧/ ٢٤١) - ذكر البيان بأن قولَه ◌ُعَل: ((فشأنك بها))؛ أراد به: فاستنفقها ....... (٢٤٢/٧) - ذكر البيان بأنَّ قوله وَ له: ((عرِّفها سنة)): ليس بحدٌ يُوجبُ نهايةَ القصدِ في كل الأحوال ، وإنما هو حَدٌّ يوجب قصدَ الغايةِ في بعض الأحوال ...... (٢٤٣/٧) - ذكر البيان بأنَّ تعريفَ أُبيِّ بن كعب الصُّرَّةَ - التي التقطها الأحوالَ الثلاثةَ - إنما كان ذلك بأمر المصطفى وَلَّ، لا مِن تِلْقَاء نفسه. (٢٤٤/٧) (٢٤٥/٧) - ذكر لفظةٍ أوهمت عالماً من الناس ضدَّ ما ذهبنا إليه - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن اللقطةَ - وإن أتى عليها أعوامٌ - هي لِصاحبها ، دونَ الملتقِط ، يردُّها عليه أو قيمتها - وإن أكلها أو استنفقها.ــ ........... (٢٤٥/٧) - ذكر السبب الذي هو مضمَرٌ في نفسِ الخِطاب الذي تقدَّم (٢٤٦/٧) ذِكرُنَا له. - ذكر الزَّجْر عن حمل لُقطة الحَاجِّ - إذا لم يكن يعرف أربابها .... (٢٤٦/٧) - ٣٩٥ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام - ذكر إثبات اسم الضَّالِّ على مَنْ لم يُعَرِّفِ الضَّوالّ إذا وجدها .... (٢٤٧/٧) - ذكر البيان بأنَّ المرءَ ممنوع، عن أخذِ ضوالِّ الإبل، دونَ غيرها من سائر (٢٤٧/٧) الضَّوالِ (٢٤٩/٧) ٢٣- كتاب الوقف - ذكر الخبر المدحض قولَ مَن نفى جوازَ اتخاذِ الأحباس في سبيلِ (٢٤٩/٧) اللَّه. - ذكر البيان بأن الأحباسَ في سبيل الله لا يَحِلُّ بيعُها ولا هِبَتُهَا .. (٢٤٩/٧) - ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ أجازَ بَيْعَ الأحباسِ في سبيلِ اللَّه بَعْدَ أن تُحبس، أو توريثَها بعد أن تُوقَفَ. (٢٥٠/٧) - ذكر البيان بأن اتخاذَ الأحباس في سبيل الله مِن خير ما يخلف المرءُ بعده ... (٧ / ٢٥١) (٢٥٣/٧) ٢٤- كتاب البُيُوع - ذكر ترخُّم الله - جَلَّ وعلا - على المُسَامِح في البيع والشراء، والقبض والإعطاء (٢٥٣/٧) - ذكر الأمر للبَيِّعَيْن أن يَلْزَما الصِّدَقَ في بيعهما، ويُبيِّنا عَيْباً عَلِمَاه؛ لأن ذلك سببُ البركةِ في بيعهما. (٢٥٣/٧) - ذكر الزَّجر عن غِشِّ المسلمينَ بعضهم بعضاً - في البَيْع والشراء، وما أشبههما مِن الأحوال .... (٢٥٤/٧) - ذكر الزَّجْرِ عن أَن يُنَفْقَ المرءُ سِلْعَتَهُ بالْحَلِفِ الكَاذِیَةِ (٢٥٤/٧) - ذكر البيان بأن اللَّه - جَلَّ وعلا - لا يَنْظُرُ في القيامةِ إلى مَنْ نَفْق سلعتَه في (٢٥٥/٧) الدنيا باليمين الكَاذِیَةِ. - ذكر وصف بعض الحَلِفِ الذي من أجله يُبغض اللَّه - جَلَّـ وعلا البَيَاعَ. .(٢٥٥/٧) - ٣٩٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - - ذكر وصفِ البعض الآخر من الحَلِفِ الذي مِن أجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّه ـ- جَلَّ (٢٥٦/٧) وَعَلا - البيَاعَ - ذكر إثباتِ الفُجور للتُّجار الذين لا يتقون اللّه في بيعهم (٢٥٦/٧) وشرائهم. - ذكر الخبر الدالِّ على أن البيعَ يقع بَيْنَ المتبايعين بلفظةٍ تُؤدي إلى رضاهما؛ وإن لم يَقُلِ البائعُ : بعت ، ولا المشتري : اشتريتُ. (٢٥٧/٧) - ذكر البيان بأنَّ المتبايعَيْنِ لِكلِّ وَاحِدٍ منهما في بيعهما الخيارُ قبلَ أن يتفرَّقا. (٢٥٨/٧) - ذكر خبر فيه كالدليل على أنَّ الفراقَ - في خبرِ ابنِ عُمَرَ الذي ذكرناه- (٢٥٨/٧) إنما هو فِرَاقُ الأبدان. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الفِراقَ - في خبرِ ابنِ عُمَرَ الذي ذكرناه - إنما هُوَ فراقُ الأبدان ، دون الفراق الذي يكونُ بالكلام. (٢٥٩/٧) - ذكر البيان بأن قولَه وَّلَ: ((فإن فارقه؛ فلا خِيَارَ له))؛ أرادَ به: في غيرِ بَيْعِ الخيار (٢٥٩/٧) ۔ ذکر خبر ثان ◌ُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه (٢٦٠/٧) - ذكر الأمر لِمَن اشْتَرَى طعاماً أن يَكِيلَه؛ رجاءَ وجودِ البركةِ فيه. (٢٦٠/٧) - ذكر السببِ الذي مِنْ أجله أنزلَ اللَّه - جَلَّ وعلا -: ﴿وَيْلٌ للمُطففين ﴾ (٢٦١/٧) - ذكر الإخبار عن جواز أخذِ المرء - في ثَمَنِ سِلْعَتِهِ المبيعةِ - العينَ الذي لم يَقَعِ العَقْدُ علیه ؛ من غير أن يكون بينهما فِراق (٢٦١/٧) - ذكر البيان بأن مشتريَ النخلةِ - بَعْدَ ما أَبِّرَتْ - لا يكون له مِن ثمرها شيءٌ - إذا لم يتقدمه الشَّرْطُ -.... (٢٦٢/٧) - ذكر البيان بأن قولَه: ((فلا شيءَ له))؛ أراد به: البائعَ لا المشتريَ (٢٦٢/٧) - ٣٩٧ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأن النخلَ إذا أُبِّرَتْ، والعبدَ الذي له مالٌ - إذا بيعا - يكونُ الثمر والمالُ للبائع ؛ ما لم يَتَقَدَّمْ للمبتاع فيه الشرطُ (٢٦٣/٧) - ذكر البيان بأنَّ العبدَ المأذونَ له في التجارة - إذا بيع، ولَه مالٌ، وعليه دينٌ - يكونُ مالُه لِبائعه ودَيْنُه عليه (٢٦٣/٧) ١ - باب السَّمِ. (٢٦٤/٧) - ذكر الزَّجْر عن استسلاف المرء مَالَهُ - إلاَّ في الشَّيْء المعلوم ........ (٧ /٢٦٤) - ذكر الإباحةِ للمرء أن يُسْلِمَ - وإن لم يُعلم في ذلك الوقت عندَ المسلَم إليه أصلُ ما أسلمَ فيه - (٢٦٤/٧) ٢ - باب خِيَارِ العَيْبِ. (٢٦٦/٧) - ذكر البيان بأن مشتريَ الدَّابَّةِ - إذا وَجَدَ بها عيباً بَعْدَ أن نُتِجَتْ عندَه ـ- كان له رَدُّ الدابة على البائع بالعيب ، دونَ النّتاج (٢٦٦/٧) - ذكر البيان بأنَّ الغلامَ المبيعَ - إذا وَجَدَ به العيبَ ـ- يجب أن يَرُدَّهُ إلى بائعِه ، دونَ ما استغلَّ منه بعدَ شرائهِ إِيَّاه. (٢٦٦/٧) ٣- باب بَيْعِ المُدَبَّرِ .. (٢٦٨/٧) - ذكر الخبر المُدْحِض قولَ مَنْ نَفَى جوازَ بيعِ الْمُدَبَّرِ في حالةٍ من الأحوال (٢٦٨/٧) - ذكر إباحةِ بيع المدبّر إذا كان المدبِّرُ عديماً لا مال له (٢٦٨/٧) - ذكر البيان بأنَّ قولَ جابر: إن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له؛ أراد به : أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ ، دونَ العتق البتاتِ (٢٦٩/٧) - ذكر خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بأن بيعَ المدبَّر يجوزُ عندَ حاجة المدبِّر إليه ... (٧/ ٢٦٩) - ذكر جواز بَيْعِ الْمُدَبَّر، إذا كان المدبِّر عديماً لا مالَ له غيرُ مدبّره ... (٢٧٠/٧) (٢٧٠/٧) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أجازَ المصطفىَِّ بَيْعَ المدبّر. - ٣٩٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - ٤- باب التسعير والاحتكار. (٢٧٢/٧) - ذكر ما يُستحبُّ للإمام تركُ التَّسعير للنَّاس في بياعاتِهم. (٢٧٢/٧) - ذكر الزَّجر عن احتكارِ المرء أقواتَ المسلمين الّتي لا بُدَّ لهم منها. (٧/ ٢٧٢) ٥- باب البَيْعِ المنهيِّ عَنْهُ. (٢٧٤/٧) - ذكر الزَّجرِ عن بيعِ الخنازيرِ والأصنام؛ ضدَّ قول من أباحَ بيعهما (٧ / ٢٧٤) - ذكر الخبر الدَّالِ على أن بيعَ الخنازيرِ والكلاب مُحَرَّمٌ، ولا يجوزُ استعمالُه. (٢٧٤/٧) - ذكر الزَّجرِ عن بيعِ الكِلاب والدِّماء (٢٧٥/٧) - ذكر الزَّجرِ عن بيعِ السَّنانيرِ. (٢٧٥/٧) - ذكر الخبر المُدحضِ قولَ مَنْ أباحِ بَيْعَ السنانير. (٢٧٥/٧) - ذكر الزجرِ عن بيع الخمرِ وشرائهِ؛ إذ اللَّهُ - جَلَّ وعَلا - حَرَّمَ (٢٧٦/٧) شربها (٢٧٧/٧) - ذكر تحريم المصطفى ◌َلّ التجارةَ في الخمر. - ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جَلَّ وعلا - حَرَّم بيعَ الخمر كما حَرَّمَ (٢٧٧/٧) شربها. - ذكر البيان بأن الخمرَ لا يَحِلُّ بيعُها؛ وإن كانَ عندَ المحتاجِ إلى ثمنها (٢٧٨/٧) - ذكر الزَّجر عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٢٧٨/٧) - ذكر وَصْفٍ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ الذي نهى عنه. (٢٧٩/٧) - ذكر الزجرِ عن بيع الولاء وعن هِبته (٢٧٩/٧) - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّة ما ذكرناه. (٢٨٠/٧) - ذكر العِلَّةِ التِي مِن أجلها نُهِيَ عن بيعِ الوَلاءِ وعن هِبته. (٢٨٠/٧) - ٣٩٩ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام - ذكر الزَّجْرِ عن بَيعِ الحمل في البَطنِ، والطيرِ في الهَوَاء، والسَّمكِ في الماء (٢٨٠/٧) قبل أن يُصْطَادَ - ذكر الزَّجرِ عن بيعِ الماء ؛ بذكرِ لفظةٍ غَيْرِ مُفَسَّرة (٢٨١/٧) - ذكر الخبر المفسِّرِ للّفظة المجملةِ التي ذكرناها (٢٨١/٧) - ذكر الزَّجرِ عن منع فضل الماء؛ قَصْدَ الضرر فيه على المُسلمين .. (٢٨٢/٧) (٢٨٢/٧) - ذكر الزجر عن منع المرءِ فَضلَ الماءِ الذي لا حاجةَ بهِ إليه .. - ذكر العلةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفعلِ (٢٨٣/٧) - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الأرضِ المبذورِ فيها مع البذرِ قبلَ أن يظهر ما يتولَّدُ منه. (٢٨٣/٧) - ذكر الزجر عن تلقّي المشتري البيوعَ. (٢٨٣/٧) - ذكر البيان بأنَّ التلقيَ للبيوع إنما زُجرَ عنه إلى أن تَهْبطَ الأسواق. (٢٨٤/٧) - ذكر الزجر عن أن يبيع المرءُ الحاضِرُ للبادي من الأعراب .. .(٢٨٤/٧) - ذكر الزجرِ عن بيعِ الحاضرِ المهاجرِ للأعراب. (٢٨٤/٧) - ذكر البيان بأنَّ الحاضرَ قد زُجرَ عن أن يبيعَ للبادي؛ وإن لم يكن بالمهاجر (٢٨٥/٧) (٢٨٥/٧) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفعل. - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َ له: ((يرزقْ بعضهم بعضاً))؛ أراد به: أن اللَّه يرزقهم (٢٨٦/٧) على أيديهم. - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ على بيع أخيه قبل أن يتفرَّق البائعُ (٢٨٦/٧) والمشتري - ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلَ إنما زُجرَ عنه؛ ما لم يأذن البائعُ الأَوَّلُ (٢٨٦/٧) فيه .. (٢٨٧/٧) - ذكر العِلَّة التي من أجلها زجر عن هذا البيع - ٤٠٠ -