Indexed OCR Text

Pages 381-400

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
- ذكر الزجر عن اتخاذ قلائد الأوتار في أعناق ذواتِ الأربع ............... (٧ / ٩٧)
- ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بقطع قلائدِ الأوتار عن أعناق الدواب؛ إنما أمر بذلك
من أجلِ الأجراسِ التي كانت فيها.
(٩٧/٧)
ذكر العلةِ التي من أجلها أمر ◌َّ بقطع الأجراسِ.
(٩٨/٧)
- ذكر الأمر بقطع الأجراس عن ذواتِ الأربع
(٩٨/٧)
(٩٩/٧)
- ذكر الوقتِ الذي أمر ◌َلهبهذا الأمر.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر المصطفى ◌َّ بهذا الأمر ...
(٩٩/٧)
- ذكر العلةِ التي مِن أجلها لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ الرفقةَ التي فيها
(٩٩/٧)
الجرس
- ذكر الإخبار عن نفسي جواز صُحبة المرء ذواتِ الأجراس
استحباباً.
(١٠٠/٧)
(١٠١/٧)
١٢- باب فرض الجهاد
- ذكر ما يَجبُ على المَرْء مِنْ مُجاهدةِ الشَّياطين عندَ تزيينِهم له المعاصيَ،
كما يَجبُ عليه مجاهدةُ أعداء اللَّه الكفرةِ.
(١٠١/٧)
- ذكر الإباحةِ للمُسلم أن يُهاجيَ المشركين؛ إذْ هُوَ أَحَدُ الجهادين. (٧/ ١٠١)
(١٠٢/٧)
- ذكر الأمر بالحثّ على الجهادِ ، وقتل أعداء اللَّهِ الكَفَرَةِ.
- ذكر الإخبارِ عمَّا يَجِبُ على المرء من إعدادِ القوةِ لقتال أعداء اللَّهِ الكَفَرَةِ،
ولا سيَّما أسبابُ الرَّمي
(١٠٢/٧)
- ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ فرضَ الجهادِ كان بعدَ قُدوم النّبِيِّ ◌َّهم
(١٠٣/٧)
المدينةَ.
- ذكر الإخبار عَمَّا يَجبُ على المَرْء من تركِ الاتكال على لُزوم عِمارةِ أرضِه
وصَلاحِ أحوالِهِ ، دونَ التّشْمير للجهادِ في سبيل اللَّهِ؛ وَإنْ كانَ في الْمُشَمِّرِينَ لَهُ
- ٣٨١ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
(١٠٤/٧)
كِفايَةٌ.
- ذكر ما تَفَضَّلِ اللَّهُ - جل وعلا - بعُذر أولي الضَّرَرِ عندَ قُعودهم، عن
(١٠٥/٧)
الخروجِ إلى الجهادِ في سبيلهِ
- ذكر اسم هذا الأعمى الذي أُنْزَلَ اللَّهُ هذه الرخصةَ مِن أجلِه ..... (١٠٦/٧)
(١٠٦/٧)
- ذكر مشاركةِ القاعِدِ المريضِ الْمُجاهدَ في الأجر ..
(١٠٨/٧)
١٣ - باب الخروج وكيفية الجهاد
(١٠٨/٧)
۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
- ذكر الإخبار عن وَصْفِ خير الجيوش والصحابةِ
(١٠٩/٧)
- ذكر الإباحةِ للإِمام أن يَحُثَّ أنصارَه؛ لا سِيَّما مَنْ كانَ أقربَ منهم إليه.(١٠٩/٧)
- ذكر الإباحةِ للإِمام أن يَحُثَّ الناسَ على الخُروج إلى الغَزْوِ في وقتٍ بعينهِ،
(١١٠/٧)
وإن فاتَهم فيه الصلاةُ في أوَّل الوقتِ.
- ذكر إباحةِ استعارة الإمام السلاحَ من بعض رعيتِه - إذا أرادَ قتالَ أعداء
(١١٠/٧)
اللَّه الكَفَرَة -.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يَستشيرَ المسلمين، ويَسْتثبت آراءَهم عند مُلاقاةِ
الأعداء.
(١١١/٧)
- ذكر اسم الأنصاريِّ الذي قالَ للمُصطفىِ وَ لَ ما وَصَفْنا .......
(١١١/٧)
- ذكر الإباحةِ للإِمامِ أن يَغْزُوَ بالنساء؛ لسقي الماء ومُداواةٍ
الجرحى
(١١٢/٧)
- ذكر إباحةِ غَزْو النساء معَ الرجال، وخِدْمَتِهِنَّ أياهم في غَزَاتِهم. (١١٣/٧)
- ذكر إباحةِ خُروج الصِّبيان إلى الغَزْوِ ؛ لَيَخْدُموا الغُزَاةَ فِي غَزاتِهم (١١٣/٧)
- ذكر الزَّجْر عن الاستعانةِ بالمشركين على قتال أعداء اللَّهِ الكَفَرَةِ (١١٤/٧)
- ذكر العلامةِ التي يُفَرَّقُ بها بينَ المقاتلة وبَيْنَ غيرهم من المسلمين. (١١٤/٧)
- ٣٨٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
- ذكر الخَبَرِ الْمُدحض قولَ مَنْ زعمَ أن تمامَ خمسَ عشرةَ سنةً للمرء لا يكونُ
(١١٥/٧)
بُلوغاً
- ذكر تَفَضُّل اللَّهِ - جلّ وعلا - على الرَّجُلين إذا خَرَجَ أحدُهما في سبيله
- وهما من قَبيلةٍ أو دارٍ واحدة - بكَتْبِهِ الأَجْرَ بَيْنَهما
(١١٥/٧)
- ذكر الاستحبابِ للمَرْء - إذا تَجَهَّزَ للغزاة، وحَدَثَتْ به علةٌ - أن يُعْطِيَ ما
جَهَّزَ لنفسِه أخاه المسلمَ لیغزوَ به
(١١٦/٧)
- ذكر تَفَضُّل اللَّهِ - جلَّ وعلا - على القاعدِ المَعْذُور بإعطائه أجرَ الغازي
(١١٦/٧)
المجتهدِ في غَزاتِه.
- ذكر السببِ الذي من أجلهِ أنزلَ اللَّهُ: ﴿لا تَحْسَبَنَّ الذين يَفْرَحُونَ بما
(١١٧/٧)
أَتَوْا﴾ .....
- ذكر إباحةٍ تعاقُبِ الجماعة البعيرَ الواحدَ في الغَزْو - عند عَدَمِ القُدرةِ على
غيرٍ .......
(١١٧/٧)
- ذكر إباحةٍ تعاقُبِ الجماعةِ البعيرَ الواحد في الغَزاةِ
(١١٨/٧)
- ذكر الإخبار عن استحقاق صاحبِ الدابة صَدْرَها.
(١١٨/٧)
- ذكر الإخبار عن جواز تخلَّفِ الإمام عن السَّريةِ إذا خَرَجَتْ في سبيل اللَّهِ
جلّ وعلا
(١١٩/٧)
- ذكر إرادةِ الْمُصْطفىِ وَ﴿ أَنْ لا يَتَخَلَّفَ عن سَريَّةٍ تخرُجُ في سبيل
الله.
(١٢٠/٧)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ أَنْ يُوصيَ بعضَ الجيشِ - إِذا سَوَّاهُم للكَمِين - بما
يجبُ عليهم علمُه واستعمالُه.
(١٢٠/٧)
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام أَنْ يُوصيَ السريةَ - إذا خَرَجَتْ في سبيل اللَّهِ -
بالخِصال التي يُحتاجُ إليها
(١٢٢/٧)
- ٣٨٣ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ صاحبَ السريةِ - إذا خالفَ الإمامَ فيما أمرَه به - كان على
القومِ أن يَعْزِلُوه ويُولُوا غيرَه
(١٢٣/٧)
- ذكر الاستحبابِ للإِمام - إذا أرادَ بَعْثَ سَريةٍ - أن يُولِّيَ عليها أمراءَ
جماعةً : واحداً بعدَ الآخر عندَ قتل الأول ؛ لكي لا يبقى المسلمون بلا سائس
يَسُوسُهم ، ولا أميرٍ يَحُوطُهم.
(١٢٤/٧)
(١٢٤/٧)
- ذكر الوقتِ الذي خَرَجَ فيه الْمُصْطفىِوَلَه إلى مَكَّةً.
(١٢٥/٧)
- ذكر وصفِ لواء الْمُصطفىِ ◌ّ عندَ دخولِهِ مكةَ يومَ الفتحِ.
- ذكر الإباحةِ للغُزاةِ أن يُبيِّتوا المشركين ؛ ليكونَ قتلُهم إيَّاهم على
(١٢٥/٧)
غِرَّةٍ.
- ذكر الاستحبابِ للإمام أن يَشُنَّ الغارةَ في بلادِ أعداء اللَّهِ الكَفَرَةِ عندَ
انفجار الصُّبْح؛ اقتداءً بالْمُصطفى وَه
(١٢٥/٧)
- ذكر البيان بأَنَّ على المَرْء - إذا أتى دارَ الحَرْبِ- أَنْ لا يَشُنَّ الغارةَ حتى
(١٢٦/٧)
يُصبحَ
- ذكر الخَبَرِ الْمُدحض قولَ مَنْ نَفَى جَوازَ الشِّعار للمُجاهدِ في سبيل
(١٢٧/٧)
الله ..
- ذكر البيان بأنَّ شِعارَ القَوْم الذي ذكرناه كانَ ذلك بأمر
المصطفىِ وَال
(١٢٧/٧)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمام - إذا سَمِعَ من الأعداء كلمةَ الإسلام، وإن لَمْ
(١٢٨/٧)
تَكُنْ بِلُغةِ أهلِ الإِسلامِ - الكفُّ عن قتالِهم إلى أن يَسْبُرَ عاقبتَها.
- ذكر الزَّجْرِ عن قتلِ الحَرْبي إذا خافَ حَدَّ السيفِ، فقال: أسلمتُ
(١٢٨/٧)
للهِ.
- ذكر الزجر عن قَتْلِ المُسلم الحَرْبي إذا قال: لا إله إلا اللَّهُ عندَ حَسِّه
- ٣٨٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
بالسیف
(١٢٩/٧)
- ذكر الإخبارِ عن نَفي جواز قتلِ الحَرْبي إذا أتى ببعضِ أماراتِ الإسلام. (١٣٠/٧)
مے
- ذكر البيان بأنَّ الأذانَ إذا سُمِعَ في موضعٍ من دُورِ الحَرْبِ حَرُمَ
قِتالُهم.
(١٣١/٧)
- ذكر ما يُسْتحبُّ للإِمام أَنْ يَكُونَ إنشاؤُه السريةَ بالغَدواتِ.
(١٣١/٧)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء أن يكونَ إنشاؤُه الحربَ، وابتداؤُه الأمورَ في
الأسبابِ: بالغَدواتِ؛ تبرُّكاً بدعاء المُصْطَفىِوَلّ فيه.
(١٣٢/٧)
- ذكر الاستحبابِ للإِمام أَنْ يَكُونَ إنشاؤُه بالحربِ - لمقاتلةِ أعداء اللَّهِ -
بالغَدواتِ.
(٧ /١٣٢)
- ذكر الاستحبابِ للإِمام أَنْ يَكُونَ قتالُه الأعداءَ بعدَ زَوال الشَّمْس - إذا
فاتَ ذلك مِنْ أوَّل النهار -.
(١٣٦/٧)
١
- ذكر ما يُسْتَحبُّ للإمام أن يَستعينَ باللّهِ - جلّ وعلا - على قتال الأعداء
(٧/ ١٣٧)
إذا عَزَمَ على ذلِكَ.
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمام - إذا أرادَ مُواقعةَ الأعداء - أَنْ يُحييَ تلك الليلةَ؛
(١٣٧/٧)
فإذا أصبحَ واقعها
- ذكر ما يُستحبُّ للإِمام - إذا أرادَ مواقعةَ أَهْلِ بَلَدٍ من دار الحَرْبِ - أن
يُعَبِّىءَ الكتائبَ، حتى تكونَ مُواقعتُهُ إياهم على غيرِ غِرَّةٍ.
(١٣٨/٧)
- ذكر ما يدعو المرءُ به إذا عَزَمَ على الغَزْو، أو التقاء أعداء اللَّهِ
(١٤١/٧)
الكَفَرَةِ
- ذكر استحبابِ اختيال المَرْء بفَرَسِهِ بينَ الصَّفَيْن - إذْ هُوَ مِمَّا يُحِبُّه اللَّهُ
جَلَّ وعلا -.
(١٤١/٧)
- ذكر الإباحةِ للمُجاهدِ أن يَستعملَ الخِدَاعَ فِي حَرْبِهٍ .............
(١٤٢/٧)
- ٣٨٥ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام أن يدعوَ على المشركين عندَ شِدَّةِ حَمْلِهم على
(١٤٢/٧)
المسلمین
- ذكر ما يَستعينُ المرءُ به ربَّه - جَلَّ وعلا - على قِتال أعداء اللَّهِ الكَفَرَةِ عندَ
(١٤٣/٧)
الْتقاء الصَّفَيْنِ
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام أن يستنصرَ باللَّهِ - جلّ وعلا - عندَ قتال أعداء
(٧ /١٤٤)
اللَّه؛ وإنْ كانَ في المسلمين قلةٌ
- ذكر استحبابِ الانتصار بضُعفاء المسلمين عندَ قيام الحربِ على
(١٤٥/٧)
ساق
- ذكر استحبابِ الانتصار للمُسلمين بالصحابة والتابعين
(١٤٥/٧)
(١٤٦/٧)
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام أن يدعُوَ أنصارَه إذا حَزَبَهُ أمرٌ
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام أن يُحَرِّضَ الناسَ على القِتال، ويُشجعَهم عند
وُرودِ الفُتور عليهم فيه.
(١٤٧/٧)
- ذكر البيان بأنَّ الثباتَ في الحربِ - عند انهزامِ المسلمين - مما يُحبُّه اللَّه. (٧/ ١٤٧)
- ذكر الإخبار عَمَّ يجبُ على المرء من التصبُّرِ تحتَ ظلال السيوف في سبيل
(١٤٨/٧)
اللَّه.
- ذكر العددِ الذي به يُباحُ الفرارُ من العدوِ
(١٤٩/٧)
- ذكر الاستحبابِ للإمام أن يُريَ من نفسهِ الجَلَدَ عندَ فُتور المسلمين عن قتال
أعداء اللَّه
(١٤٩/٧)
- ذكر ترجُّل الْمُصطفىِوَ ﴿ه عن بغلتِهِ يومَ حُنينٍ عند تولّي المسلمين
(١٥٠/٧)
عنه.
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام - إذا أمكنه اللَّهُ - جلّ وعلا - من الأعداء .- أن
(١٥١/٧)
يُقيمَ بتلك العَرْصَة ثلاثاً؛ إذا لم يَكُنْ يخافُ على المسلمين فيه ....
- ٣٨٦ -
د.

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
- ذكر ما يُسْتحبُّ للمرء - إذا أمكنَه اللَّهُ مِنْ ديار أعدائِهِ أو أموالِهم - أن
يُقِيمَ بتلك العَرْصَةِ ثلاثاً ..
(١٥١/٧)
- ذكر ما يُسْتحبُّ للإِمام إذا أمكنَه اللَّهُ - جلَّ وعلا - من الأعداء -- أن يأمُرَ
بِجِيَّفِهِم فَتُطْرَحَ في قَليبٍ، ثم يخاطبَهم بما فيه الاعتبارُ للأحياء من المسلمين ... (٧/ ١٥٢)
- ذكر جَواز حِصار المَرْء قُرَى المشركين ودورَهم، مع إباحةِ قُفولهم عنهم
(١٥٣/٧)
بغیرِ فتحٍ.
- ذكر العلامةِ التي بها يُفَرَّقُ بينَ السَّبي وبينَ غيرهم - إذا ظَفِرَ
(١٥٣/٧)
بهم -
- ذكر الأمر بقتلٍ مَنْ أنبتَ في دارِ الحرب، والإغضاء على مَنْ لم
.(١٥٤/٧)
يُنْبتْ.
- ذكر الإباحةِ في استبقاء مَنْ لم يُنبتْ في دار الحربِ - إذا عَزَمَ الإمامُ على
قتلِهِم -
(١٥٤/٧)
- ذكر السببِ الذي به فَرَّقَ بين السَّبِي والمُقاتِلةِ
(١٥٥/٧)
- ذكر عددِ القَوْمِ الذين قُتِلُوا يومَ قُريَظةً
(١٥٥/٧)
(١٥٦/٧)
- ذكر الزجرِ عن قَتْلِ نساء أهلِ الحَرْبِ في القَصْدِ.
- ذكر البيان بأنَّ النساءَ والصِّبيانَ - مِن أهل الحرب - إنما زُجرَ عن قتلِهم في
(١٥٦/٧)
القَصْدِ ، دونَ البياتِ وغشمِ الغارةِ
- ذكر البيان بأن خبرَ الصَّعْبِ بنِ جَئَّامة منسوخٌ، نَسَخَه خبرُ ابن عمر الذي
ذكرناه قَبْلُ.
(١٥٦/٧)
- ذكر الخبر الدالِّ على أن الصبيانَ إذا قاتَلُوا قُوتِلُوا
(١٥٧/٧)
- ذكر الخبر الدَّالِ على أن النساءَ والصبيانَ من أهل الحربِ إذا قاتَلُوا
قوتِلُوا
(١٥٨/٧)
- ٣٨٧ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر خبر ثان يَدُلُّ على أن النساءَ والصبيانَ من أهل الحَرْبِ يُقتلون إذا
(١٥٨/٧)
قاتَلُوا
(١٦٠/٧)
- ذكر الإباحةِ للصِّبيان تلقيَ الغُزاةِ عندَ قُفُولِهِم مِن غَزاتهم.
(١٦٠/٧)
غزوةُ بدر
- ذكر مُبادرةِ الأنصار في الإعطاء لمُفاداةِ العباس بن عبد المُطَّلبِ .... (٧/ ١٦٢)
- ذكر تخيير اللَّهِ - جَلَّ وعلا - أصحابَ رسولُ اللَّه ◌ُ ل ◌َهِ يومَ بدرِ بينَ الفِداءِ
(١٦٢/٧)
والقتل
.. ذكر البيان بأنَّ عدةَ أهل بدر كانت عِدَّةَ أصحابٍ طالوت سواءٌ. (٧/ ١٦٣)
- ذكر مغفرةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - ذنوبَ مَنْ شَهدَ بدراً مَعَ
(١٦٣/٧)
المُصطفىِ وَله ...
- ذكر الخبر الدالِّ على أن ذُنوبَ أهلٍ بدر - التي عَمِلُوها بعدَ يوم بدر -
غَفَرَها اللَّهُ لهم بفضلِه؛ وطلحةُ والزُّبِيرُ منهم
(١٦٤/٧)
- ذكر نفي دخول النار - نعوذُ باللَّه منها - عَمَّن شَهدَ بدراً
والحُديبيَّةَ
(١٦٦/٧)
- ذكر البيان بأنَّ نفيَ دُخول النار عَمَّن شَهدَ بَدْراً والحُديبيَّةَ إنَّما هُو سوى
.
(١٦٦/٧)
الوُرودِ
- ذكر وصفِ الحُديبيَّةِ التي ذكرناها قبلُ
(١٦٧/٧)
- ذكر البيان بأنَّ شُهودَ الحُديبيَّةِ إنَّما كان البيعةَ تحتَ الشجرةِ
(١٦٧/٧)
- ذكر العَدَدِ الذي كَانَ مَعَ الْمُصطفىِ وَلَ يَوْمَ الشجرةِ من أصحابه. (١٦٨/٧)
(١٦٩/٧)
١٤ - باب الغنائم وقسمتها
- ذكر الإخبار عَمَّا يَجبُ على المسلمينَ استعمالُه عندَ فتوح الدنيا عليهم.(١٦٩/٧)
- ذكر الخبر المُفَسِّر لقولهِ - جَلَّ وعَلا -: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
- ٣٨٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
فَإِنَّ للهِ خُمُسَه﴾.
(١٦٩/٧)
(١٧١/٧)
- ذكر الوَقْتِ الذي أَنْزَلَ اللَّهُ - جَلَّ وعلا - آيةَ الأنفال.
(١٧١/٧)
- ذكر تحليل اللَّهِ - جَلَّ وعلا - الغنائمَ الأُمةِ المُصطفىِوَ.
- ذكر البيان بأنَّ الغنائمَ لم تَحِلَّ لأُمةٍ من الأمم ؛ خلا هذه الأمةَ .... (٧ / ١٧٢)
(١٧٣/٧)
- ذكر وصفِ ما يُعْمَلُ في الغنائمِ إذا غَنِمَها المسلمون.
- ذكر وصفِ السُّهْمَان التي يُسْهَمُ بها مَنْ حَضَرَ الوقعةَ مِنَ الْمُسلمين من
(١٧٤/٧)
الغنائم ...
- ذكر تفصيل اللَّه الحكمَ المذكورَ في خبرِ سُليمٍ بن أخضرَ - هذاـ ... (٧ /١٧٤)
- ذكر الخبر المُدخِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الفَرَسَ لا يُسْهَمُ له إلا كما يُسْهَمُ
(١٧٤/٧)
لصاحبهِ
٠
- ذكر خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لم يُحكمْ صناعةَ العلمِ أَنَّ مَنْ لم يَشْهَدِ المعركةَ مَعَ
المسلمين له؛ أَنْ يُسْهِمَ معَهُم بعدَ أن يكونَ لُحوقُهُ بِهم على غيرِ بُعْدٍ. (١٧٥/٧)
- ذكر خَبرِ قد يُوهِمُ غيرَ الُتبخّرِ في صناعةِ العلم أنه مضادٌّ لخبر أبي موسى
الذي ذكرناه
(١٧٥/٧)
- ذكر البيان بأنَّ مَنْ كان مَدَداً للمسلمين، أو أدْرَبَ دَرْبَ العَدُوِّ منهم، ولم
يَشْهَدِ المعركةَ؛ لا يُسْهَمُ لهم كما يُسْهَمُ لمن حَضَرَها.
(١٧٧/٧)
- ذكر خَبَرٍ وَهِمَ في تأويلِه بعضُ مَنْ لم يتبحَّرْ في صناعةِ العلمِ ، ولا طَلَبَهُ من
مَظانه
(١٧٨/٧)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإمام استمالةُ قلوبِ رعيّتهِ عندَ القِسمةِ بينَهم غنائمَهم أو
خُمُساً خَمَّسَه ـ- إذا أَحَبَّ ذلكَ .
(١٧٨/٧)
- ذكر الخبر الْمُدْحِضِ قولَ من زَعَمَ أن الليثَ بنَ سعدٍ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من
ابنِ أبي مليكةَ.
(١٧٩/٧)
- ٣٨٩ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام لزومُ العدل بالقِسمةِ بينَ المسلمينَ مالَهم، وتركُ
(١٧٩/٧)
الإغضاء عَمَّن اعتَرَضَ عليه فيه
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام تحمُّلُ ما يُرَدُّ عليه مِن رعيتهِ عندَ القِسمةِ فيهم ؛
اقتداءً بالْمُصطفىِ وَّه.
(١٨٠/٧)
(١٨١/٧)
- ذكر ما يعدِلُ البعيرَ في قَسْمِ الغنائمِ من الشاءِ
- ذكر ما خَصَّ اللَّهُ - جَلَّ وعلا - صَفِيَّه ◌َلَّ بأَخْذِ الصَّفِيَّ من الغنائمِ لنفسهِ
(١٨١/٧)
خارجاً من خُمُسِ الخُمُسِ.
- ذكر السببِ الذي مِنْ أجلِه كان يَحْبسُ الْمُصطفىِ وَلِّ خُمُسَ خُمسِهِ وخُمُسَ
الغنائمِ - جميعاً -.
(١٨٢/٧)
- ذكر ما يَجبُ على الإمامِ القسمةُ في ذوي القُربى من السَّهْمِ الذي ذكرناه(٧/ ١٨٤)
- ذكر البيان بأنَّ ما غَنِمَ المسلمون من أموالِ أَهْلِ الحربِ يُخَمَّسُ؛ خَلا ما
(١٨٤/٧)
يُؤْكَلُ منها لِقُوتِهم
- ذكر ما أباحَ اللَّهُ - جلَّ وعلا - أخذَ الخُمُس لرسول اللّه ◌َّ من غنائم
المشركين.
(١٨٥/٧)
- ذكر ما يُستحَبُّ للإمام إعطاءُ المُؤَلَّفَةِ قلوبُهم من خُمس الخُمس. (١٨٥/٧)
- ذكر العلَّةِ التي مِنْ أجْلِها كان يُعطِي وَِّ المؤلفةَ قلوبُهم ما وَصَفْنا (١٨٦/٧)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ أعطاءُ المؤلفةِ قلوبُهم من خُمسِ خُمسِهِ - وإن أُسْمِعَ
(١٨٦/٧)
في ذلك ما یَکْرَهُ.
- ذكر ما يَجبُ على الإمام مِنْ فَكِّ رقبةٍ مَنْ تَحَمَّلَ بحَمَالةِ المسلمينَ من
(١٨٧/٧)
خُمسِ خُمسِهِ ..
- ذكر الإباحةِ للإِمام أَنْ يُسْهِمَ المماليكَ مِنْ خُمس خُمسِه، إذا شَهدُوا
الحربَ والقتالَ.
(١٨٨/٧)
- ٣٩٠ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإمام أن يُنَفِّلَ من خمسِهِ أصحابَ السرايا؛ فَضْلاً على
(١٨٨/٧)
حِصَصِهم من الغنيمةِ
- ذكر الإباحةِ للإِمام أنْ يُنَفِّلَ السريةَ - إذا خَرَجَتْ ـ- شَيْئاً مَعْلوماً من
.(١٨٩/٧)
خُمْسِ الخُمس ؛ سوى سُهْمَانِهِم التي قُسِمَتْ عَلَيْهِم مِمَّ غَنِمُوا
(١٨٩/٧)
- ذكر تركِ إنكار المُصْطَفِى وَله الفعلَ الذي وَصَفناه.
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإمام أن يُنَفِّلَ السريةَ - إذا خَرَجَتْ عند البعثِ
الشديد - في البَدْأَة والرجعةِ شيئاً مَعْلوماً من خُمس خُمسهِ الذي
ذکرناه.
(١٩٠/٧)
- ذكر ما يُستحَبُّ للإمام أن يقولَ عند التحامِ الحَرْبِ بأنَّ سَلَبَ القتيل يكونُ
(١٩٠/٧)
لقاتلِه
- ذكر البيان بأنَّ سَلَبَ القتيل إنَّما يكونُ للقاتل إذا كانَ له عليه
بَيِّنَةٌ.
(١٩١/٧)
- ذكر السببِ الَّذِي مِنْ أجلِهِ لم يَأْخُذْ أبو قتادةَ - في الابتداء - سَلَبَ قتيلِهِ
(١٩٢/٧)
الذي ذَكَرْناه
- ذكر البيان بأنَّ سَلَبَ قاتل عينِ المشركينَ لَه، وإنْ لَمْ يَكُنْ قتلُه إياه في
المعركةِ
(١٩٣/٧)
- ذكر خبرِ أَوْهَمَ عالَماً مِنَ الناسِ أن المُسْلِمَيْنِ - إذا اشْتركا في قَتلِ قتيلِ -
كانَ الخيارُ إلى الإِمامِ في إعطاءِ أحدِهما سَلَبَه دُونَ الآخر.
(١٩٤/٧)
- ذكر لفظةٍ أَوْهَمَت غيرَ الْمُتبحر في صناعةِ العلم أنه يُضادُّ الخبريْنِ اللذين
تقدَّمَ ذکرُنا لهما
(١٩٥/٧)
- ذكر البيان بأنَّ السَّلَبَ للقاتلِ - وإن لَمْ يَكُنْ له.ــ ......
(١٩٦/٧)
.. ذكر البيان بأنَّ سَلَبَ القتيلِ يكونُ للقاتلِ ؛ سواءً كانَ المقتولُ مُنابذاً أو
- ٣٩١ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
مُؤَلّياً.
(١٩٧/٧)
- ذكر البيان بأنَّ السَّلَبَ لا يُخَمَّسُ
(١٩٨/٧)
- ذكر الإباحةِ - لِمَنْ أَخَذَ العدوُّ شيئاً من مالِه، ثُمَّ ظَفَرَ به المسلمونَ -
أَخْذه إذا عَرَفَه بعينِه، دونَ أن يكونَ في سائرِ الغنائمِ.
(١٩٩/٧)
- ذكر الزجر عن وَطْءِ الحاملِ من السَّبِي حتى تَضَعَ حَمْلَها
(٢٠٠/٧)
١٥- باب الغَّلُولِ.
(٢٠١/٧)
- ذكر الزجر عن أن يَغُلَّ المرءُ في سبيل الله شيئاً - وإن كان ذلك
تافهاً ......
(٢٠١/٧)
- ذكر الزَّجْر عن الغُلول؛ إذِ الغالُّ يأتي بما غَلَّ به يَوْمَ القِيامَةِ على رقبتهِ .. (٢٠٢/٧)
- ذكر إيجابٍ دخول النارِ للغالِّ في سبيلِ الله - جلَّ وعلا .......... (٢٠٣/٧)
- ذكر الزجرِ عن انتفاعِ المرءِ بالغنائم على سَبيلِ الضرر بالمسلمين
(٢٠٣/٧)
فیه
- ذكر نفي دخول الجنان عن الشهيد في سبيل اللّه؛ إذا كان قد غَلَّ - وإن
كان ذلك الغلولُ شيئاً يَسيراً -.
(٢٠٤/٧)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َلِّ: ((شراكاً مِنْ نار))؛ أراد به: أنَّك إن لم تَرُدّهما؛
عُذِّبْتَ بمثلهما في النَّار - نعوذُ باللَّه منها -...
(٢٠٥/٧)
- ذكر تركِ المصطفى وَّ الصّلاةَ على مَنْ مات وقد غَلَّ في سبيل الله - جَلَّ
وعلا ...
(٢٠٦/٧)
- ذكر البيان بأن تركَ المصطفى ◌َ ﴿ الصلاةَ على الغالِّ وعلى مَن مات وعليه
دينٌ ؛ إنما كان ذلك في أوَّل الإسلام قبل فتح الله - جَلَّ وعلا - على صفيِّه
(٢٠٦/٧)
المصطفى الفتوح
- ذكر الإخبار بأنَّ الغالَّ يكون غُلولُه في القيامةِ عاراً عليه ...
(٢٠٧/٧)
- ٣٩٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
- ذكر الإخبارِ عَمَّا يَجبُ على المرءِ مِنْ لزومِ الرباطِ عندَ استحلال الغُزاةِ
(٢٠٨/٧)
الغنائم
- ذكر نفي دخول الجنة عن الغالِّ في سبيل الله - جَلَّ وعلا ....... (٢٠٩/٧)
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام تركُ أخذ الغلول عَمَّنْ غَلَّ - إذا أتى به بَعْدَ قسم
(٢١٠/٧)
الغنيمةِ -؛ لِتَكونَ عقوبةً له، وأدباً لما يستقبلُه مِن الأمور
١٦ - بابُ الفِدَاءِ وَفَكِ الأَسْرَى
(٢١٢/٧)
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام استعمالُ المفاداةِ بين المسلمين وبينَ الأعداء - إذا
رأی ذلك لهم صلاحاً .
(٢١٢/٧)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يَفُكَّ أُسارى المسلمين من أيدي المشركين .- إذا
وجد إليه سبيلاً -.
(٢١٣/٧)
(٢١٥/٧)
١٧ - باب الهجرة
- ذكر البيان بأنَّ كُلَّ هجرةٍ ليس فيها التحوُّل من دار الكُفر إلى دار
المسلمين.
(٢١٦/٧)
- ذكر الإخبار عن تفضيلِ الهِجرة للمسلمين عند تَبَايُنِ نِيَّاتِهم فيها (٢١٦/٧)
- ذكر الإخبار عن نفي انقطاع الهجرة بعد الفتح
(٢١٧/٧)
- ذكر الوقت الذي انقطع فيه الهجرةُ.
(٢١٧/٧)
- ذكر خبرٍ يُعارِضُ - في الظاهر - ما وصفنا
(٢١٧/٧)
- ذكر وصفِ الهِجرة التي ذكرناها في الأخبار التي أمليناها فيما قَبْلُ(٢١٨/٧)
- ذكر البيان بأنَّ كُلَّ من هاجر إلى الْمُصطفىَِلَ ـ ومِنْ قصدِه نوالُ شيءٍ من
هذه الفانية الزائلة - كانت هجرتُه إلى ما هاجر ..
(٢١٩/٧)
١٨ - باب المُؤَادَعة والمُهَادَنةِ.
(٢٢٠/٧)
- ذكر الإباحةِ للإِمام مصالحةَ الأعداء؛ إذا عَلِمَ بالمسلمين ضعفاً عن قتالهم (٧/ ٢٢٠)
- ٣٩٣ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
وبَيْنَ أهل
سَاء اللّه
- ذكر الشرطِ الثاني الذي كان في كتابِ الصُّلحِ بَيْنَ المصطفى ◌َ
(٢٢١/٧)
مکةَ
- ذكر البيان بأنَّ العقدَ . إذا وقعَ بَيْنَ المسلمين وأهل الحرب - لا يَجِلُّ
نقضُهُ إلا عندَ الإعلام، أو انقضاء المدة
(٢٢٢/٧)
- ذكر ما يُستحبُّ للإِمام استعمالُ المهادنةِ بينَه وبينَ أعداء اللَّه ؛ إذا رأى
بالمسلمين ضعفاً يَعْجزُونَ عنهم.
(٢٢٢/٧)
- ذكر البيان بأنَّ كاتب الكتاب بينَ المصطفىِوَ لَه وبَيْنَ قريش - مما
(٢٣١/٧)
وصفنا - : كان عليّ بن أبي طالب - رضوان اللّه عليه -..
- ذكر وصفِ العدد الذي كان مَعَ المصطفىَِّ عامَ الْحُديبيّة ......... (٧/ ٤
- ذكر خبر أوهم غيرَ المتبحِّرِ في صناعةِ الحديثِ أنَّ عددَ المسلمينَ يَوْمَ الحُديبيَّة
(٢٣٣/٧)
کان دون القدر الذي ذكرناه
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذه السُّنّة تفرَّد بها جابرُ بنُ
عبد الله
(٢٣٣/٧)
- ذكر الإخبار عن نفي جواز حبسِ الإِمامِ أهلَ العهدِ وأصحابَ بُرُدهم في
(٢٣٤/٧)
دار الإسلام.
(٢٣٥/٧)
١٩ - باب الرسول
- ذكر الإخبار عن الزَّجْرِ عن قتل رُسُلِ الكُفَّار إذا قَدِمُوا بُلدان
الإسلامِ.
(٢٣٥/٧)
- ذكر اسم هذا الرسول الذي أراد المصطفى وَ ل# قتلَه - لو لم يكن
(٢٣٥/٧)
رسولاً.
(٢٣٧/٧)
٢٠ - بابُ الذِّمِيُّ والجِزْيَةِ.
- ذكر إيجابٍ دخول النارِ لِمَنْ أَسْمَعَ أهلَ الكِتاب ما يكرهونه ...... (٢٣٧/٧)
- ٣٩٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
- ذكر نفي وجود رائحة الجَنَةِ عن القاتل المعاهَدَ مِنَ المشركين ....... (٢٣٧/٧)
- ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنةِ عن قاتِل المسلم المعاهدٍ .......... (٢٣٨/٧)
- ذكر إباحة قضاء حقوق أهل الذّمَّةِ - إذا كانوا مجاورين له-، فَطَمِعَ في
(٢٣٨/٧)
إسلامهم.
(٢٣٩/٧)
- ذكر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه قبل
- ذكر الخبر الدَّالِّ على إباحةِ مخالطةِ المسلم للمشركِ في البيع والشراء،
(٢٣٩/٧)
والقبض والاقتضاء
- ذكر الخبر المُفَسِّر لقوله - تعالى -: ﴿حتى يُعْطُوا الجزْيَةَ عن يَدٍ رَهُمْ
صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]
(٧/ ٢٤٠)
٢٢- كتاب اللُّقَطَةِ
(٢٤١/٧)
- ذكر البيان بأن قولَه ◌َّهِ: ((ضالة المسلم))؛ أراد به: بعضَ الضالِّ لا الكُلّ (٧/ ٢٤١)
- ذكر البيان بأن قولَه ◌ُعَل: ((فشأنك بها))؛ أراد به: فاستنفقها ....... (٢٤٢/٧)
- ذكر البيان بأنَّ قوله وَ له: ((عرِّفها سنة)): ليس بحدٌ يُوجبُ نهايةَ القصدِ في
كل الأحوال ، وإنما هو حَدٌّ يوجب قصدَ الغايةِ في بعض الأحوال ...... (٢٤٣/٧)
- ذكر البيان بأنَّ تعريفَ أُبيِّ بن كعب الصُّرَّةَ - التي التقطها الأحوالَ
الثلاثةَ - إنما كان ذلك بأمر المصطفى وَلَّ، لا مِن تِلْقَاء نفسه.
(٢٤٤/٧)
(٢٤٥/٧)
- ذكر لفظةٍ أوهمت عالماً من الناس ضدَّ ما ذهبنا إليه
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن اللقطةَ - وإن أتى عليها أعوامٌ - هي لِصاحبها ،
دونَ الملتقِط ، يردُّها عليه أو قيمتها - وإن أكلها أو استنفقها.ــ ........... (٢٤٥/٧)
- ذكر السبب الذي هو مضمَرٌ في نفسِ الخِطاب الذي تقدَّم
(٢٤٦/٧)
ذِكرُنَا له.
- ذكر الزَّجْر عن حمل لُقطة الحَاجِّ - إذا لم يكن يعرف أربابها .... (٢٤٦/٧)
- ٣٩٥ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر إثبات اسم الضَّالِّ على مَنْ لم يُعَرِّفِ الضَّوالّ إذا وجدها .... (٢٤٧/٧)
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ ممنوع، عن أخذِ ضوالِّ الإبل، دونَ غيرها من سائر
(٢٤٧/٧)
الضَّوالِ
(٢٤٩/٧)
٢٣- كتاب الوقف
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَن نفى جوازَ اتخاذِ الأحباس في سبيلِ
(٢٤٩/٧)
اللَّه.
- ذكر البيان بأن الأحباسَ في سبيل الله لا يَحِلُّ بيعُها ولا هِبَتُهَا .. (٢٤٩/٧)
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ أجازَ بَيْعَ الأحباسِ في سبيلِ اللَّه بَعْدَ أن
تُحبس، أو توريثَها بعد أن تُوقَفَ.
(٢٥٠/٧)
- ذكر البيان بأن اتخاذَ الأحباس في سبيل الله مِن خير ما يخلف المرءُ بعده ... (٧ / ٢٥١)
(٢٥٣/٧)
٢٤- كتاب البُيُوع
- ذكر ترخُّم الله - جَلَّ وعلا - على المُسَامِح في البيع والشراء، والقبض
والإعطاء
(٢٥٣/٧)
- ذكر الأمر للبَيِّعَيْن أن يَلْزَما الصِّدَقَ في بيعهما، ويُبيِّنا عَيْباً عَلِمَاه؛ لأن ذلك
سببُ البركةِ في بيعهما.
(٢٥٣/٧)
- ذكر الزَّجر عن غِشِّ المسلمينَ بعضهم بعضاً - في البَيْع والشراء، وما
أشبههما مِن الأحوال ....
(٢٥٤/٧)
- ذكر الزَّجْرِ عن أَن يُنَفْقَ المرءُ سِلْعَتَهُ بالْحَلِفِ الكَاذِیَةِ
(٢٥٤/٧)
- ذكر البيان بأن اللَّه - جَلَّ وعلا - لا يَنْظُرُ في القيامةِ إلى مَنْ نَفْق سلعتَه في
(٢٥٥/٧)
الدنيا باليمين الكَاذِیَةِ.
- ذكر وصف بعض الحَلِفِ الذي من أجله يُبغض اللَّه - جَلَّـ وعلا
البَيَاعَ.
.(٢٥٥/٧)
- ٣٩٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
- ذكر وصفِ البعض الآخر من الحَلِفِ الذي مِن أجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّه ـ- جَلَّ
(٢٥٦/٧)
وَعَلا - البيَاعَ
- ذكر إثباتِ الفُجور للتُّجار الذين لا يتقون اللّه في بيعهم
(٢٥٦/٧)
وشرائهم.
- ذكر الخبر الدالِّ على أن البيعَ يقع بَيْنَ المتبايعين بلفظةٍ تُؤدي إلى رضاهما؛
وإن لم يَقُلِ البائعُ : بعت ، ولا المشتري : اشتريتُ.
(٢٥٧/٧)
- ذكر البيان بأنَّ المتبايعَيْنِ لِكلِّ وَاحِدٍ منهما في بيعهما الخيارُ قبلَ أن يتفرَّقا. (٢٥٨/٧)
- ذكر خبر فيه كالدليل على أنَّ الفراقَ - في خبرِ ابنِ عُمَرَ الذي ذكرناه-
(٢٥٨/٧)
إنما هو فِرَاقُ الأبدان.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الفِراقَ - في خبرِ ابنِ عُمَرَ الذي ذكرناه - إنما هُوَ
فراقُ الأبدان ، دون الفراق الذي يكونُ بالكلام.
(٢٥٩/٧)
- ذكر البيان بأن قولَه وَّلَ: ((فإن فارقه؛ فلا خِيَارَ له))؛ أرادَ به: في غيرِ بَيْعِ
الخيار
(٢٥٩/٧)
۔ ذکر خبر ثان ◌ُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(٢٦٠/٧)
- ذكر الأمر لِمَن اشْتَرَى طعاماً أن يَكِيلَه؛ رجاءَ وجودِ البركةِ فيه. (٢٦٠/٧)
- ذكر السببِ الذي مِنْ أجله أنزلَ اللَّه - جَلَّ وعلا -: ﴿وَيْلٌ
للمُطففين ﴾
(٢٦١/٧)
- ذكر الإخبار عن جواز أخذِ المرء - في ثَمَنِ سِلْعَتِهِ المبيعةِ - العينَ الذي لم
يَقَعِ العَقْدُ علیه ؛ من غير أن يكون بينهما فِراق
(٢٦١/٧)
- ذكر البيان بأن مشتريَ النخلةِ - بَعْدَ ما أَبِّرَتْ - لا يكون له مِن ثمرها
شيءٌ - إذا لم يتقدمه الشَّرْطُ -....
(٢٦٢/٧)
- ذكر البيان بأن قولَه: ((فلا شيءَ له))؛ أراد به: البائعَ لا المشتريَ (٢٦٢/٧)
- ٣٩٧ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأن النخلَ إذا أُبِّرَتْ، والعبدَ الذي له مالٌ - إذا بيعا - يكونُ
الثمر والمالُ للبائع ؛ ما لم يَتَقَدَّمْ للمبتاع فيه الشرطُ
(٢٦٣/٧)
- ذكر البيان بأنَّ العبدَ المأذونَ له في التجارة - إذا بيع، ولَه مالٌ، وعليه
دينٌ - يكونُ مالُه لِبائعه ودَيْنُه عليه
(٢٦٣/٧)
١ - باب السَّمِ.
(٢٦٤/٧)
- ذكر الزَّجْر عن استسلاف المرء مَالَهُ - إلاَّ في الشَّيْء المعلوم ........ (٧ /٢٦٤)
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يُسْلِمَ - وإن لم يُعلم في ذلك الوقت عندَ المسلَم إليه
أصلُ ما أسلمَ فيه -
(٢٦٤/٧)
٢ - باب خِيَارِ العَيْبِ.
(٢٦٦/٧)
- ذكر البيان بأن مشتريَ الدَّابَّةِ - إذا وَجَدَ بها عيباً بَعْدَ أن نُتِجَتْ عندَه ـ-
كان له رَدُّ الدابة على البائع بالعيب ، دونَ النّتاج
(٢٦٦/٧)
- ذكر البيان بأنَّ الغلامَ المبيعَ - إذا وَجَدَ به العيبَ ـ- يجب أن يَرُدَّهُ إلى بائعِه ،
دونَ ما استغلَّ منه بعدَ شرائهِ إِيَّاه.
(٢٦٦/٧)
٣- باب بَيْعِ المُدَبَّرِ ..
(٢٦٨/٧)
- ذكر الخبر المُدْحِض قولَ مَنْ نَفَى جوازَ بيعِ الْمُدَبَّرِ في حالةٍ من
الأحوال
(٢٦٨/٧)
- ذكر إباحةِ بيع المدبّر إذا كان المدبِّرُ عديماً لا مال له
(٢٦٨/٧)
- ذكر البيان بأنَّ قولَ جابر: إن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له؛ أراد به :
أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ ، دونَ العتق البتاتِ
(٢٦٩/٧)
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بأن بيعَ المدبَّر يجوزُ عندَ حاجة المدبِّر إليه ... (٧/ ٢٦٩)
- ذكر جواز بَيْعِ الْمُدَبَّر، إذا كان المدبِّر عديماً لا مالَ له غيرُ مدبّره ... (٢٧٠/٧)
(٢٧٠/٧)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أجازَ المصطفىَِّ بَيْعَ المدبّر.
- ٣٩٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
٤- باب التسعير والاحتكار.
(٢٧٢/٧)
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام تركُ التَّسعير للنَّاس في بياعاتِهم.
(٢٧٢/٧)
- ذكر الزَّجر عن احتكارِ المرء أقواتَ المسلمين الّتي لا بُدَّ لهم منها. (٧/ ٢٧٢)
٥- باب البَيْعِ المنهيِّ عَنْهُ.
(٢٧٤/٧)
- ذكر الزَّجرِ عن بيعِ الخنازيرِ والأصنام؛ ضدَّ قول من أباحَ بيعهما (٧ / ٢٧٤)
- ذكر الخبر الدَّالِ على أن بيعَ الخنازيرِ والكلاب مُحَرَّمٌ، ولا يجوزُ
استعمالُه.
(٢٧٤/٧)
- ذكر الزَّجرِ عن بيعِ الكِلاب والدِّماء
(٢٧٥/٧)
- ذكر الزَّجرِ عن بيعِ السَّنانيرِ.
(٢٧٥/٧)
- ذكر الخبر المُدحضِ قولَ مَنْ أباحِ بَيْعَ السنانير.
(٢٧٥/٧)
- ذكر الزجرِ عن بيع الخمرِ وشرائهِ؛ إذ اللَّهُ - جَلَّ وعَلا - حَرَّمَ
(٢٧٦/٧)
شربها
(٢٧٧/٧)
- ذكر تحريم المصطفى ◌َلّ التجارةَ في الخمر.
- ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جَلَّ وعلا - حَرَّم بيعَ الخمر كما حَرَّمَ
(٢٧٧/٧)
شربها.
- ذكر البيان بأن الخمرَ لا يَحِلُّ بيعُها؛ وإن كانَ عندَ المحتاجِ إلى
ثمنها
(٢٧٨/٧)
- ذكر الزَّجر عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ
(٢٧٨/٧)
- ذكر وَصْفٍ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ الذي نهى عنه.
(٢٧٩/٧)
- ذكر الزجرِ عن بيع الولاء وعن هِبته
(٢٧٩/٧)
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّة ما ذكرناه.
(٢٨٠/٧)
- ذكر العِلَّةِ التِي مِن أجلها نُهِيَ عن بيعِ الوَلاءِ وعن هِبته.
(٢٨٠/٧)
- ٣٩٩ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر الزَّجْرِ عن بَيعِ الحمل في البَطنِ، والطيرِ في الهَوَاء، والسَّمكِ في الماء
(٢٨٠/٧)
قبل أن يُصْطَادَ
- ذكر الزَّجرِ عن بيعِ الماء ؛ بذكرِ لفظةٍ غَيْرِ مُفَسَّرة
(٢٨١/٧)
- ذكر الخبر المفسِّرِ للّفظة المجملةِ التي ذكرناها
(٢٨١/٧)
- ذكر الزَّجرِ عن منع فضل الماء؛ قَصْدَ الضرر فيه على المُسلمين .. (٢٨٢/٧)
(٢٨٢/٧)
- ذكر الزجر عن منع المرءِ فَضلَ الماءِ الذي لا حاجةَ بهِ إليه ..
- ذكر العلةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفعلِ
(٢٨٣/٧)
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الأرضِ المبذورِ فيها مع البذرِ قبلَ أن يظهر ما
يتولَّدُ منه.
(٢٨٣/٧)
- ذكر الزجر عن تلقّي المشتري البيوعَ.
(٢٨٣/٧)
- ذكر البيان بأنَّ التلقيَ للبيوع إنما زُجرَ عنه إلى أن تَهْبطَ الأسواق. (٢٨٤/٧)
- ذكر الزجر عن أن يبيع المرءُ الحاضِرُ للبادي من الأعراب ..
.(٢٨٤/٧)
- ذكر الزجرِ عن بيعِ الحاضرِ المهاجرِ للأعراب.
(٢٨٤/٧)
- ذكر البيان بأنَّ الحاضرَ قد زُجرَ عن أن يبيعَ للبادي؛ وإن لم يكن بالمهاجر (٢٨٥/٧)
(٢٨٥/٧)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفعل.
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َ له: ((يرزقْ بعضهم بعضاً))؛ أراد به: أن اللَّه يرزقهم
(٢٨٦/٧)
على أيديهم.
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ على بيع أخيه قبل أن يتفرَّق البائعُ
(٢٨٦/٧)
والمشتري
- ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلَ إنما زُجرَ عنه؛ ما لم يأذن البائعُ الأَوَّلُ
(٢٨٦/٧)
فيه ..
(٢٨٧/٧)
- ذكر العِلَّة التي من أجلها زجر عن هذا البيع
- ٤٠٠ -