Indexed OCR Text
Pages 341-360
٩- الفهرس العام - المجلد السادس - (٢٢٦/٦) - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بدفع قول القائل الذي به دفع الخبر .. (٢٢٧/٦) - ذكر خبر ثالثٍ يُدْحِضُ تأويلَ هذا المتأوّل لِهذا الخبر. - ذكر خَبَرِ رابع يَدْفَعُ قَوْلَ هذا المتأوِّل الداخل فيما لَيْسَ مِن (٢٢٧/٦) صناعته. - ذكر خبر أوهمَ عالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّه يُضَادُّ الأخبار التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنا لها (٢٢٨/٦) (٢٢٩/٦) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ تزوَّجَ ميمونة وهما حلالان ..... - ذكر خبر قد أوهم غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ أنَّ نكاحَ الْمُحْرِم وإنكاحَه جائزٌ. (٢٣٠/٦) - ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّة ما ذكرناه (٢٣٠/٦) - ذكر الوقتِ الذي تزوَّجَ الْمُصطفىِ وَ ل فيه ميمونة (٦/ ٢٣٠) - ذكر البيان بأن تزوُّجَ المصطفى ◌َّ ميمونةَ كان - وهو حلالٌ لا حَرَامٌ- (٢٣١/٦) - ذكر شهادةِ الرسول الذي كان بَيْنَ المصطفىِ وَ لَه وبَيْنَ ميمونة - حيث تزوَّج بها - أنَّه ◌َِّ كان حلالاً - حينئذٍ - لا مُحْرِماً. (٢٣١/٦) - ذكر شهادة ميمونة على أنَّ هذا الفعلَ كان مِن المصطفىِ وَّ بها وهو حلالٌ، لا حَرَامٌ. (٦/ ٢٣٢) - ذكر الموضع الذي بنى بها پێ حيثُ تزوَّجها (٦/ ٢٣٢) - ذكر البيان بأنَّ تزوُّجَ المصطفى ◌َّ ميمونةَ كان ذلك بعدَ انصرافها مِن عُمَرَةٍ (٢٣٣/٦) القضاء - ذكر الخبر المصرِّح بنفي جوازِ نكاح المحرمٍ وإنكاحه ......... (٢٣٣/٦) (٢٣٦/٦) ٥- باب نكاح المتعة - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمر بالتمتع أمرُ رخصة كان من المصطفى ◌َّه، لا أمرُ - ٣٤١ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام حتم ........... (٦/ ٢٣٧) (٢٣٧/٦) - ذكر الوقت الذي نهى ولة عن المتعة فيه - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َلِّ رَخْص لهم في المتعة مُدَّةً معلومة بعد هذا الزجر المطلق (٢٣٨/٦) - ذكر البيان بأن المتعة حرَّمها المصطفى وَل يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق. (٢٣٨/٦) - ذكر البيان بأنَّ الْمُصطفى ◌َّهِ أَباحَ لهم في المتعةِ ثلاثةَ أَيَّامٍ - يومَ الفتحِ - (٢٣٩/٦) بعد نهيه عنها - يوم خيبرَ -، ثُمَّ نهى عنها مرَّةً ثانيةً. - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَّ حَرَّم المتعةَ عام حَجَةِ الوداعِ تحريمَ الأَبدِ إلى يَوْمِ القيامة. (٢٣٩/٦) - ذكر البيان بأنَّ الزَّجْرَ عنِ الْعَة يَوْمَ الفتح كان زجرَ تحريمٍ، لا زَجْرَ نَذْبٍ (٢٤٠/٦) - ذكر الأسبابِ التِي حَرَّمَتِ المتعةَ التي كانت مُطْلَقَةً قبلها ... .(٢٤١/٦) - ذكر البيان بأن المتعة حرَّمها المصطفى بَله ــ يوم الفتح - تحريمَ (٦/ ٢٤٢) الأبد - ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنَّه مضادٍّ للأخبار التي تقدَّم ذِكرُنا (٢٤٢/٦) لها (٦/ ٢٤٣) ٦- باب الشِّغَار. .(٢٤٣/٦) - ذكر الزجر عن أن يُجْعَل بُضْعُ بعضِ النساء صَدَاقاً لبعضهن .... - ذكر وصف الشّغار الذي نھی عن استعماله (٦/ ٢٤٣) - ذكر الزَّجْرِ عنْ أن يُزَوِّجَ المرءُ ابنتَهُ أخاه المسلم، على أن يُزَوِّجَهُ إياه ابنته (٢٤٤/٦) من غير صداق يكون بينهما - إلا بضع كل واحد منهما -....... (٢٤٥/٦) ٧- باب نكاح الكفار. - ذكر الخبر المدحِضر قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ حَدَّث به مَعْمَرٌ بالبصرة ... (٢٤٦/٦) - ٣٤٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه (٢٤٦/٦) - ذكر البيان بأن الذِّمَِّيْن - إذا أسْلَمَا - يَجبُ أن يُقَرَّا على (٦/ ٢٤٧) نکاحهما. (٢٤٨/٦) ٨- باب معاشرة الزوجين - ذكر خبر ثان يصرِّحُ بصحة ما ذكرناه. (٦/ ٢٤٨) (٢٤٨/٦) - ذكر تعظيم اللَّه - جَلَّ وعلا - حقَّ الزوج على زوجته - ذكر إيجابِ الجَنّةِ للمرأةِ إذا أطاعت زَوْجَها مع إقامةِ الفرائض لله - جَلَّ (٢٤٩/٦) وعلا -.... - ذكر استحبابِ تَحَمُّل المكاره للمرأةِ عن زوجها؛ رجاءَ الإبلاغ في قَضَاء (٦/ ٢٥٠) حُقُوقِه - ذكر الأمر للمرأة بإجابة الزوج على أيّ حالة كانت - إذا كانت .(٢٥٠/٦) ... طَاهِرَة - ذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهلَه على أيِّ حال أحبَّ - إذا قَصَدَ فيه مَوْضِعَ الحَرْثِ ... (٢٥١/٦) - ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الصَّدَقَةَ للمُسلم بمواقعةِ أهله. (٢٥١/٦) (٢٥٢/٦) - ذكر الزجر عن أن تأذَنَ المرأةُ لأَحَدٍ في بيتها إلا بإذن زوجها - ذكر بعضِ السبب الذي مِن أجله تخونُ النساءُ أزواجَهُن. (٢٥٢/٦) - ذكر البيان بأن الزجرَ عن الشيئين - اللَّذَيْن ذكرناهما قَبْلُ - إنما هو زَجْرُ (٢٥٣/٦) تحريمٍ ، لا زَجْرُ تأديبٍ. - ذكر استحباب الاجتهادِ للمرأة في قَضَاء حقوق زوجها بترك الامتناعِ عليه (٢٥٣/٦) فيما أُحَبَّ. - ذكر لعن الملائكةِ المرأةَ التي لم تُجِبْ زَوْجَهَا إلى ما دَعَاها إلَيْهِ ....... (٢٥٤/٦) - ٣٤٣ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأن قوله وَ له: ((فلَمْ تُجبه))؛ أرادَ به: إذا دعاها إلى فِراشِه، دونَ (٢٥٤/٦) أمره إيَّها لِسَائِرِ الخَوَائِجِ - ذكر البيان بأن قولَهِوَ ﴾: (حَتّى تُصْبحَ))؛ أرادَ به: إن لم تُجبْه في بعضِ (٢٥٥/٦) اللیل إلی ما رام منها - ذكر الإخبار عَمَّا يجبُ على المرء مِن حقِّ زوجته علیه (٢٥٥/٦) (٢٥٦/٦) - ذكر البيان بأنَّ مِن خيارِ الناس مَنْ كان خَيْراً لامرأتِه - ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى 8 للمرء في الإحسان إلی عیاله؛ إذ كان خَيْرُهُمْ خَيْرَهُم لَهُنَّ (٢٥٦/٦) - ذكر الأمر بالمُدَارَاة لِلرجل مَعَ امرأتِه؛ إذ لا حِيلَةَ له فيها إلا (٢٥٧/٦) إِيًّاها. - ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المرء من مُداراة امرأتِه؛ لِيَدُومَ دوامُ عيشِه (٢٥٧/٦) بها .... - ذكر الإخبار عن إباحة استمتاع المرءِ بالمرأة التي يُعْرَفُ منها اعوجاجٌ. (٢٥٧/٦) - ذكر ما يُستَحبُّ للمرء مِن مؤاكلته عيالَه، ومشاربتِهِ إِيَّاها، دونَ التصلُّف علیھا بالانفرادِ به (٢٥٨/٦) - ذكر الزجْر عن طلب المَرْء عَثَرَاتِ أهلِه، أو تقصُّدِ خيانتهم .... (٢٥٨/٦) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن لا يُحِرِّمَ عليه امرأتَه مِنْ غيرِ سَببٍ يُوجبُ ذلك، (٢٥٩/٦) أو شيئاً مِن أسبابها - ذكر تحريم اللَّه - جَلَّ وعلا - الجنَّةَ على السائلةِ طلاقَها زوجَها مِن غير (٢٥٩/٦) سَبَبٍ يُوجب ذلك - ذكر الإباحة للمرء أن يستعذِرَ لِصِهْرِهِ مِنِ امرأته، إذا كَرِهَ منها بعضَ ١ - ٣٤٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - الاختلاف (٢٦٠/٦) (٢٦٠/٦) - ذكر الزجر عن ضربِ النّساء؛ إذ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُم لأهلِه. - ذكر البيان بأنَّ المرءَ جائزٌ له أن يُؤدِّبَ امرأتَه بهجرانها مُدَّةً معلومةً (٦/ ٢٦١) - ذكر الخبر المدحض قولَ من زعم أن هذا الخبر تفرَّد به الزهريُّ. (٢٦٥/٦) - ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عنْدَ الحاجة إلى أدبهنَّ: ضرباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ (٢٦٧/٦) - ذكر الزجر عن جَلْدِ المَرْءِ امرأتهِ عند إرادَتِهِ تأديبَها (٢٦٨/٦) ٩- باب العزل (٢٦٩/٦) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن هذا الفعلَ مزجورٌ عنه، لا يُبَاحُ استعمالُه (٢٦٩/٦) - ذكر البيان بأن قولَه ◌ِِّ: ((إنما هُوَ القَدَرُ))؛ أراد به: أن اللَّه - جَلَّ وعلا .... قد قَدَّرَ ما هو كائنٌ إلى يَوْمِ القيامة (٦/ ٢٧٠) - ذكر إباحةِ عَزْل المرء امرأتَه - بإذنها - أو جاريته (٦/ ٢٧١) ١٠ - باب الغيلة (٢٧٢/٦) - ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المَرْأَةِ، وإتيان زوجها إيَّاها في (٦/ ٢٧٢) حالتها .. (٢٧٣/٦) ١١- باب النهي عن إتيانِ النساء في أَعْجَازِهِنّ - ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ أجاز إتيانَ النساء في غير موضع الحرث (٦/ ٢٧٣) - ذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجازهِن. (٢٧٣/٦) - ذكر خبرِ ثَانِ يُصرِّحُ بصحةَ ما ذكرناهَ. (٦/ ٢٧٤) - ذكر البيان بأن قولَهِ ◌ّله: ((في أعجازهن))؛ أرادَ به: في أدبارهنّ (٢٧٤/٦) - ٣٤٥ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام (٢٧٤/٦) - ذكر الزَّجْر عن إتيان المرءِ أهلَه في غير موضعِ الحرثِ - ذكر الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زعم إباحةَ إتيان المرء أهله في غير موضع (٢٧٥/٦) الحرثِ (٢٧٦/٦) - ذكر الزجر عن إتيان المرء امرأةً في غيره موضع الحر .................. - ذكر نفي نظر اللَّه - جلَّ وعلا - على الآتي نساءَه وجواريه في أدبار هِنَّ(٢٧٦/٦) (٦/ ٢٧٧) ١٢ - باب القسم. (٢٧٧/٦) - ذكر ما كان يَعْدِلُ المصطفىِ وََّ في القِسمة بَيْنَ نسائه .... - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ . إذا كان بنَعْتِ ما وَصَفْنا - له أن يستأذِنَ إحداهُنَّ في يومها للأُخرى مِنْهُنَّ. (٢٧٧/٦) .... - ذکر وَصْفٍ عقوبة من لم يعدِلْ بین امرأتيه في الدنيا (٢٧٨/٦) - ذكر الأمرِ للمرء - إذا تزوَّجَ على امرأته بِكْراً - أن يَقْسِمَ لها سَبْعاً، أو ثلاثاً إذا كانت ثيباً ثم الاعتدال بينَهما في القِسْمَةِ. (٢٧٨/٦) - ذكر الإخبارِ عمَّا يَجِبُ على المتزوِّج على البكْرِ أو الثَّيِّبِ على واحدةٍ تَحْتَه مثلها أو أكثرَ منها. (٢٧٩/٦) - ذكر البيان بأنَّ المرءَ مباحٌ له - إذا كان تَحْتَهُ نسوةٌ جماعة، وجعَلَت إحداهُنَّ يَوْمَهَا لصاحبتها - أن یکون ذلك منه لِهذہ دونَ تلك (٢٨٠/٦) - ذكر ما يجبُ على المرء من الإِقراع بَيْنَ النسوةِ إِذا كُنَّ عنده وأراد سفراً. (٢٨٠/٦) (٢٨٧/٦) ١٥- كتاب الرَّضاع - ذكر خبرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه (٦/ ٢٨٧) - ذكرِ العِلَّةِ التي مِن أجلِها أَرضَعت سَهْلَةُ سالماً (٢٨٨/٦) - ذكر الأمر للمرء مفارقَة أهلِه؛ إذا شَهدَتْ عندَه امرأةٌ عدلةٌ أنها . أَرْضَعَتْهُمَا ...... (٢٨٩/٦) ..... - ٣٤٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - - ذكر البيان بأن قولَه ◌َّ: ((دَعْها عَنك))؛ إنما هو نهي نهاه عن الكَوْن معها (٢٩٠/٦) - ذكر البيان بأن عُقبة فارقها، وتزوَّجَتْ آخر غيره حينَ قال له النبيُّ ◌َّه: ((دَعْهَا عَنْكَ)) (٢٩٠/٦) - ذكر الإخبار بأنَّ الرضاعَ للمُرْضِعَةِ يكونُ من الزَّوْجِ كما هُوَ من المرأةِ سواءً في الإباحة والحظر معاً. (٦/ ٢٩١) - ذكر الأمْر للمرأةِ أن تَأْذَنَ لِعَمِّهَا مِن الرَّضَاعَةِ أن يَدْخُلَ عليها .... (٦/ ٢٩١) - ذكر قَدْرِ الرَّضاع الذي يُحَرِّمُ من أرضَحَ في السنتين الرضاعَ (٦/ ٢٩٢) المعلوم - ذكر البيان بأن الرَّضاعةَ - إذا كانت خمسَ رضعاتٍ - يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ. (٢٩٣/٦) (٢٩٣/٦) - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أن الرضعةَ والرَّضْعتين لا تُحَرِّمَان. - ذكر خَبَرِ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَة الأخبار ، ولا تفقَّ في صحيح الآثار أن خَبَرَ هشام الذي ذكرناه منقطعٌ غَيْرُ متصل (٢٩٤/٦) - ذكر خَبَرِ ثَالثٍ أوهم مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النّظَرَ في طُرُق الأخبار أن هذه الأخبار كُلَّهَا معلولة .. (٢٩٤/٦) - ذكر البيان بأنَّ القَصْدَ - في الأخبارِ التي ذكرناها قَبْلُ - ليس أن ما وَرَاءَ الرضعتين يُحَرِّمُ ؛ بَلِ خِطَابُ هذه الأخبارِ خَرَجَ على سؤالٍ بعينه جواباً عنه. (٢٩٥/٦) - ذكر ما يُذْهِبُ مَذِمَّةَ الرَّضاع عمَّن قصر به فيه. (٢٩٦/٦) - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّ: ((العبد والأمة))؛ أراد به: أحدَهما لا کلیهما (٢٩٦/٦) - ذكر ما يُستحَبُّ لِلمرء إكرامُ مَنْ أرضعَتْهُ فِي صِيا .......... (٢٩٧/٦) ١ - باب النفقة (٢٩٨/٦) - ٣٤٧ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن نفقةَ المرء على نفسه وعيالِه - عندَ عَدَمِ اليَسَارِ - (٢٩٨/٦) أَفْضَلُ مِن صدقة التطوع. (٢٩٩/٦) - ذكر البيان بأنَّ نَفَقَةَ المرء على نفسه وعيالِه تكونُ له صَدَقةٌ ...... - ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الصَّدَقَةَ للمُنْفِقِ على نفسه وأهلِه وغيرهم، (٢٩٩/٦) إذا كان مَالُه مِنْ حَلال - ذكر البيان بأنَّ كُلَّ ما يصطنع المرءُ إلى أهلِه - مِن الكسوة وغيرها - يكونُ له صدقة (٣٠٠/٦) - ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - للمسلم الصدقةَ بما أنفق على أهله(٦/ ٣٠١) - ذكر البيان بأنَّ الصدقةَ إنما تَكُونُ للمنفق على أهلِه؛ إذا احْتَسَبَ في ذلك (٣٠١/٦) - ذكر الزَّجْرِ عن أن يُضَيِّعَ المرءُ مَنْ تلزمه نفقتُه مِن عياله. (٣٠١/٦) - ذكر وصفٍ قولِهِ مَّهِ: ((أن يُضيعَ مَن يقوت)) (٣٠٢/٦) - ذكر البيان بأنَّ نفقةَ المَرْء على عياله أَفْضَلُ مِنَ النفقةِ في سَبيل اللَّه .. (٣٠٢/٦) - ذكر الخَبَرِ الدَّالُ على أن نفقةَ المرء على عياله أفضلُ مِن نفقته على (٣٠٣/٦) أقر بائه .... - ذكر الإخبارِ عمَّ يجبُ على والي اليتيمِ التسويةُ بَيْنَ من في حجره من الأيتام، وبَيْنَ ولده في النفقةِ عليهم (٣٠٣/٦) - ذكر إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - السَّاعيَ على الأرامِلِ والمساكين ما يُعْطِي (٣٠٤/٦) المُجَاهِدَ في سبيله - ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ للمنفقة على أولادٍ زوجها مِن مَالِها (٦/ ٣٠٤) - ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ الجَزيلَ للمرأة إذا أَنْفَقَتْ على زوجها (٣٠٥/٦) وعيالِها مِن مَالِها - ٣٤٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - - ذكر البيان بأنَّ المرأة يَكُونُ لها - بما أَنْفَقَتْ على زوجها وعيالِها - أجران: (٣٠٥/٦) أجرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ القَرَابَةِ. - ذكر كِتْبَةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجْرَ بَكُلِّ ما يُنْفِقُ المرءُ على عيالِه، حتى رَفْعِهِ اللُّقمةَ إلى فِي أهلِه (٣٠٧/٦) - ذكر عدم إيجاب السُّكنى والنفقة للمطلَّقة ثلاثاً على زوجها. (٣٠٨/٦) ۔ ذکر خبر ثان یُصرِّح بصحة ما ذكرناه (٣٠٨/٦) - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ أوجَبَ سكنى للمُطَلَّقَةِ ثلاثاً على زوجها، (٣٠٨/٦) ونفى إيجابَ النفقةِ لها عليه. - ذكر العِلَّةِ التِي مِن أَجْلِهَا أمر ◌َ ◌ّ فَاطِمَةَ بنتَ قيسِ أن تعتدَّ في بَيْتِ ابنِ أُمِّ مكتوم .. (٣٠٩/٦) - ذكر وَصْفِ ما بَعَث به أبو عمرو بنُ حفصٍ إلى فاطمةَ بنتِ قَيْسِ لنفقتها؛ وإن لم تكن تَجبُ علیه. (٣١٠/٦) - ذكر الأَمْر للمرأة أَن تأخُذَ مِن مال زَوْجهَا بالمعروفِ لتُنْفِقَ على عِيالِه؛ إذا قَصَّرَ الزَّوْجُ فِي النَّفَقَةِ عليهم. (٣١١/٦) - ذكر الإباحةِ للمرأة أن تَأُخُذَ مِن مال زوجها لِعِياله بالمعروف من غير علمه ........... .(٣١١/٦) - ذكر الإخبار عن جَوازِ أَخْذِ المَرْأةِ مِن مال زوجها بغَيْرِ علمه ؛ تُريدُ به النفقةَ على أولاده وعيالِه. (٣١٢/٦) - ذكر الإباحةِ للمرأةِ أَنْ تَأْخُذَ - مِن مال زَوجها بغير علمه - مِقِدَارَ ما تُنفِقُه (٣١٢/٦) عليها وعلى وَلَدِهَا ؛ من غیر حَرَجٍ يَلزَمُها في ذلك - ذكر الإخبار عن إباحةٍ أُخْذِ المَرْء من مال ولده حَسْبَ الحَاجَةِ إليه مِن غير أمره (٣١٣/٦) - ٣٤٩ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام - ذكر الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن إسنادَ هذا الخبرِ منقطعٌ ليس بمتّصِلٍ (٣١٣/٦) - ذكر الخَبَرِ المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ ذِكْرَ الأسودِ في هذا الخبرِ وَهِمَ فيه (٣١٤/٦) شَريكٌ . - ذكر خَبَرِ أَوْهَمَ من لم يُحْكِمْ صِناعَة العِلمِ أنَّ مالَ الابن يكونُ (٣١٤/٦) للأبِ (٣١٥/٦) ١٦- كتاب الطلاق. - ذكر الأمر - لِمَنْ أراد أن يُطَلِّقَ امرأته - أن يُطلّقَها في طُهْرها، لا في حيضها (٣١٥/٦) - ذكر الزَّجْر عن أن يُطلّقَ الَرْءُ امرأته في حيضِها دونَ طُهرها ........ (٣١٥/٦) - ذكر الزجر عن أن يُطَلِّقَ المرءُ النساءَ ويَرَتَجعَهُن - حتى يَكْثُرَ ذلك (٣١٦/٦) منهــ ...... - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ الكناياتِ في الطلاق - إن أُريدَ بها الطَّلاق - كان (٣١٦/٦) طلاقاً، على حَسَبِ نيةِ المرء فيه - ذكر البيان بأنَّ تخييرَ المرء امرأتَه بَيْنَ فراقه أو الكون معه؛ إذا اختارت نفسَه ؛ لَم يكن ذلك طلاقاً. (٣١٧/٦) - ذكر البيان بأنَّ عائشةً لما خَيَّرِهَا المصطفىِ وَّ اختارتِ اللَّه - جَلَّ وعلا - (٣١٧/٦) وصفيَّه وَ لَه - ذكر البَيَان بأنَّ الأَمَةَ المزوَّجَة - إذا أُعتِقت - كان لها الخِيارُ في الكون تحتَ (٣٢١/٦) زوجها العبدِ أو فراقِه - ذكر ما يَجبُ لِلجارية - إذا أُعتِقت، وهي تحتَ عبدٍ - أن تختارَ فِراقَه أو (٦/ ٣٢١) الكونَ معه - ذكر البيان بأنَّ الجاريَةَ إذا أُعْتِقَتْ - وهي تحتَ عَبْدٍ - لها الخِيَارُ في فِراقه أو - ٣٥٠ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - الكون معه - ذكر البيان بأنَّ زوجَ بريرةَ كان عبداً لا حرًّا، وأنَّ الأسودَ وَاهِمٌ في قوله : (٦/ ٣٢٢) کان حرًّا. (٣٢٤/٦) - ذكر الخبر المُصَرِّح بأنَّ زوجَ بريرَة كان عبداً لا حُرًّا ١- باب الرجعة (٣٢٥/٦) - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ طلاقَ المرء امرأتَه - ما لم يُصَرِّحْ بالثلاثِ في (٣٢٥/٦) نَّته۔۔ یُحكم له بها (٣٢٥/٦) - ذكر الإباحة للمرء طلاقَ امرأتِه ورجعَتها متى ما أَحَبَّ ........ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌ََّ راجَعَ حفصةَ؛ مِن أجل أبيها عُمَرَ بن (٣٢٦/٦) الخطّاب ٢- باب الإيلاء (٣٢٧/٦) - ذكر الإباحةِ للمرء أن يُولِيَ مِن امرأتِه أياماً معلومةٌ. (٦/ ٣٢٧) - ذكر ما يَعْمَلُ المرءُ إذا آلى مِن امرأتِه باليمين. (٦/ ٣٢٧) ٣- باب الظَّهَارِ. (٣٢٨/٦) - ذكر وَصْفِ الحُكم للمُظَاهِرِ مِن امرأته، وما يلزَمُهُ عند ذلك من الكفَّارَةِ. (٣٢٨/٦) (٣٣٠/٦) ٤- باب الخُلْعِ. (٣٣٠/٦) - ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابَتْ نفسُها به على الخُلْع (٣٣١/٦) ٥- باب اللَّعان - ذكر السَّبَبِ الذي مِنْ أَجلِهِ أنزلَ اللَّهُ آيَةَ اللعان. (٣٣١/٦) - ذكر اسمٍ هذا المُلاءِنِ امرأتَه - اللَّذَيْنِ ذكرناهُما -. (٦/ ٣٣٣) - ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه. (٣٣٤/٦) - ذكر وَصْفِ اللعان الذي يَجِبُ أن يكونَ بَيْنَ مَنْ وَصَفْنا نعتَهما مِن الزوج - ٣٥١ - (٣٢٢/٦) - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام (٣٣٥/٦) والمرأة - ذكر البيان بأنَّ الزوجَيْن - إذا تلاعَنا على حسب ما وَصَفْناه - لم يكن له السَّبِيلُ عليها فيما بَعْدُ مِن أيامه (٣٣٦/٦) - ذكر البَيَان بأنَّ وَلَدَ الْمُتلاعِنة يَلْحَقُ بها بَعْدَ اللعان الواقع بينَها وبَيْنَ زوجها، دون أن يَلْحَقَ بزوجها. (٦/ ٣٣٧) ٦ - باب العِدَّةَ. (٣٣٨/٦) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَت فاطمةُ بنتُ قيسٍ بالانتقال إلى بَيْتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ .. (٣٣٨/٦) (٣٣٩/٦) - ذكر الإخبار عن نفي إثباتِ السَّكَنِ للمبتُوتَةِ. (٣٣٩/٦) - ذكر وصفِ عِدَّةِ الْمُتوفَّى عنها زوجُها. - ذكر الأمر بالاعتدَادِ للمتوفّى عنها زوجُها في البيتِ الذي جاء فيه نَعْیُه. (٣٤٠/٦) - ذكر الإخبار بأنَّ انقضاءَ عِدَّةِ الحامِلِ وَضعُها حَمْلَها - وإن كان ذلك في مدَّةٍ يسيرةٍ -. (٣٤١/٦) - ذكر وَصْفِ العِدَّةِ للحامِلِ المُتوفَّى عنها زوجُها. (٣٤٢/٦) - ذكر وَصْفِ عِدَّةِ المتوفَّى عنها زوجُها وهي حامِل (٣٤٢/٦) - ذكر القدر الذي وَضَعَتْ فيه سُبَيْعَةُ حملَها بعدَ وفاةِ زوجها (٣٤٣/٦) - ذكر الإباحةِ للمرأة الحامِل - إذا مات عنها زوجُها - أن تتزوَّجَ بَعْدَ وضعِها حملَها ، وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرة. (٣٤٤/٦) - ذكر الإخبار بأنَّ المتوفَّى عنها زوجُها: لها أن تَتزوَّجَ بعدَ وضعها الحملَ، (٣٤٤/٦) وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرةٍ (٣٤٥/٦) .... - ذكر وَصْفٍ عِدة أُمِّ الولَدِ إذا تُوفّيَ عنها سَيِّدُها. - ٣٥٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - ٧- فصل في إحدادِ المُعْتَدَّةَ (٣٤٦/٦) .(٣٤٦/٦) - ذكر الأمْرِ بالإحداد للمرأةِ على زوجها أربعة أشهر وعَشْراً. - ذكر الزَّجر عن أن تُحِدَّ المرأةُ فَوْقَ الثلاثِ على أَحَدٍ من الناس - خلا (٣٤٧/٦) الزَّوج ....... (٣٤٧/٦) - ذكر وصفِ الإحدادِ الذي تَستعملُ المرأةُ على زوجها ..... - ذكر الإباحَةِ للمرأةِ في الإِحْدَادِ أن تَمسَّ الطّيبَ في بعض الأوْقاتِ دُونَ (٣٤٩/٦) بعض. (٣٥٠/٦) ٨- باب العِدَد. - ذكر الزَّجْر عن أن تَلْبَسَ الْمُعتَدَّةُ الْحُلِيَّ، أو تختضِبَ. (٣٥١/٦) (٣٥٠/٦) ١٧- كتاب العتق (٦/ ٣٥١) ١ - باب صحبة المماليكـ (٣٥١/٦) المملوك يُحسِنُ عبادةَ ربّهِ ، وينصحُ لسيّده - ذكر كِتبةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - الأجرَ للمسلم بتخفيفِه عن الخادِمِ (٣٥١/٦) عملِه .... - ذكر البيان بأنَّ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - يُعتِقِ مِن النار مَن أعتقَ رقبةً، كُلُّ عضوٍ (٣٥٢/٦) منه بعضو منها - ذكر البيان بأنَّ هذا الفَضْلَ إنّما يكونُ إذا كانت الرقبةُ مؤمنة ... (٣٥٣/٦) - ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الفَضْلَ إنّما يكون إذا كان المُعْتَقُ والمُعْتَقَةُ - جميعًا - (٣٥٤/٦) مُسْلِمَيْنِ. ٢- باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته (٣٥٦/٦) ..... - ذكر مَن تولّى غيرَ مواليه (٣٥٦/٦) ٣- بابُ إعتاقِ الشَّرِيكِ (٣٥٨/٦) - ٣٥٣ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام (٣٥٨/٦) - ذكر الحُكم فِيمنْ أعتق نصيبه بَيْنَ شركاء في مملوكٍ لهم ... - ذكر البيان بأنَّ الْمُعْتَق نصيبَه مِن مملوكه - إذا كان مُعْدِماً - كان نصيبُه الذي (٣٥٨/٦) أَعتق جائزاً عتقُّه. - ذكر البيان بأنَّ الشَّرِيكَ إذا أَعتَق نصيبَه - والمعتق مُعْدِمٌ - لم يَكُنْ على العبد شيء ، وقد عَتَقَ منه ما عَتَق (٣٥٩/٦) - ذكر إباحة اسْتِسْعاء العبدِ في نصيبِ المعتق لِفَكِّ رقبته (٣٥٩/٦) - ذكر البيان بأن العبدَ إنما يُستسعى في نصيبه المعتق بَعْدَ أن يُقَوِّمَ ثمنه قيمةَ عدل - لا وَكْسَ فيه ولا شَطَطَ (٣٦٠/٦) ٤- باب العتق في المرض - ذكر ما يُحْكَمُ لمن أعتق عبيداً له عِنْدَ موته - لا مالَ له غیرهم (٣٦١/٦) (٣٦١/٦) ٥- باب الكتابة. (٣٦٢/٦) - ذكر الإخبار عن كيفيةِ الكِتابة للمكاتب. (٦/ ٣٦٢) - ذكر البيان بأنَّ المكاتِبَةَ عليها أن تَحْتَجبَ عن مُكاتَبها، إذا عَلِمَتْ أنَّ عندَه الوفاء لما كُوتِبَ عليه. (٣٦٢/٦) ٦- باب أم الولد (٣٦٤/٦) - ذكر الإباحةِ للمرء - في الضَّرورةِ - بيعَ أمِّ ولده (٣٦٤/٦) - ذكر البيان بأنَّ عمر بن الخطابِ هو الذي نَهى عن بَيْعِ أمَّهاتٍ (٣٦٤/٦) الأولادِ. ٧- باب الولاء (٣٦٥/٦) - ذكر الخبر الُدْحِض قول مَنْ زَعَمَ أن عائشةَ أعانت بريرةَ في كتابتها من غير أن تكونَ قد اشترتها أو أَعْتَقَتْهَا (٣٦٦/٦) - ٣٥٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - (٣٦٧/٦) - ذكر إيجاب دخول النّار للمتولّي غيرَ مواليه في الدنيا ١٨- كتاب الأَيْمان (٣٦٩/٦) - ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المرء مِنْ حِفظ نفسِه في الأيمان والشَّهادات.(٣٦٩/٦) - ذكر إياحَةِ حَلِفِ الإنسان بالله - جَلَّ وعلا .. وإن لم يُحَلِّفْ؛ إذا أرادَ (٣٦٩/٦) بذلك تأكیدَ قَوْلِهِ - ذكر البيان بأن المرءَ جائزٌ له أن يَحْلِفَ في كلامه؛ إذا أرادَ التأكيدَ لِقولِه الذي يقولُه (٣٧٠/٦) - ذكر الاستحبابِ للمرء - إذا حَلَفَ - أَن يَحْلِفَ بربِّ محمَّدٍ مَِّ (٣٧٠/٦) (٣٧١/٦) - ذكر ما كان يَحْلِفُ به النبيُّ ◌َ لَّ في بعض الأحوال - ذكر الإخبار عن وصفِ اللغو الَّذِي لا يُؤَاخِذُ اللَّه العبدَ بهِ في کلامِه. (٣٧١/٦) ... - ذكر الإخبار بأنَّ الأيمانَ والعقودَ - إذا اختَلَجَت ببال المرء .. لا حَرَجَ عليه بها؛ ما لم يُساعِدْه الفعلُ أو النُّطق (٦/ ٣٧٢) (٦/ ٣٧٢) - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ تفرَّد به قتادة - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المرءَ - إذا حَلَف له أخوه الْمُسْلِمُ - ينبغي أن (٣٧٣/٦) يُصدِّقَه على يمينه وإن عَلِمَ منه ضِدَّه. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الحالفَ - إذا أرادَ أن يَخْلِفَ على شيءٍ- يجب أن يُعْقِبَ يِمِينَه الاستثناءَ. (٦/ ٣٧٣) - ذكر البَيَان بأن المَلَك قد لقَّنَهُ الاستثناءَ عندَ يمينه؛ إلا أنَّه نَسِيَ .... (٣٧٤/٦) - ذكر إباحةِ الاستثناء للحالفِ في يمينه إذا أَعقَبها إِيَّاهُ. (٣٧٤/٦) - ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَن زَعم أن هذا الخبرَ تفرَّد به أيوبُ السَّخْتِيانيُّ (٣٧٥/٦) - ذكر الخبر الُدْحِض قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافعٌ عن ابنِ - ٣٥٥ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام عمر ..... (٣٧٥/٦) - ذكر البيان بأن المرءَ مخيَّر - عند استثنائه في اليمين -- بين أن يَترُكَ يمينَه، أو (٣٧٥/٦) يمضي فيها. (٣٧٦/٦) - ذكر نفي الحِنْثِ عن من استثنى في يمينه بَعْدَ سكتةٍ يسيرَةٍ .... - ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الحسنةَ للتاركِ يمِينَه بأخذ ما هو خيرٌ (٣٧٧/٦) منه ............. - ذكر الأمر بتَرْكِ اليمين للحالِفِ إذا عَلِمَ أنَّ تركَه خَيْرٌ مِن الْمُضِيِّ في يمينه .. (٣٧٧/٦) - ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصرِّح بصحَّةِ ما ذكرناه. (٣٧٨/٦) - ذكر البيان بأن الحالِفَ إنما أُمِرَ بترك يمينه إذا رأى ذلك خيراً له - مَعَ (٣٧٨/٦) الكفارة - - ذكر خَبَرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن الحالِفَ مأمورٌ بالكفّارة عندَ تركه اليمينَ ؛ إذا رأى (٣٧٩/٦) ذلك خيراً له مِن الْمُضِيِّ فيه - ذكر الخبرِ الدَّالِّ على أن المرءَ مباحٌ له أن يَبْدَأ بالكفارة قَبْلَ الحِنْثِ ؛ إذا رأى (٣٧٩/٦) تَرْكَ اليمين خيراً مِن المضي فيه. - ذكر الإباحة للحالف أن يحنثَ يمينه؛ إذا رأى ذلك خيراً مِن الْمُضِيِّ فيه.(٣٨٠/٦) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء - إذا حَلَفَ على يمين - أن يأتيَ ما هو خَيْرٌ له مِن (٣٨١/٦) المضي في يمينه دونَه - ذكر الإباحةِ للمرء المضيّ في يمينه ، إذا رأى ذلك خيراً له ... (٣٨١/٦) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ - عندَما سبق منه مِن يمين - إمضاءَ ما رأى خَيْراً (٣٨٢/٦) له، دونَ التعرّج على يمينِه التي مَضَتْ - ذكر وصفِ بعض الأيمان التي كان المصطفى ◌َّ يُمضي ضِدَّها إذا سَبَقَتْ .... ....... (٣٨٢/٦) منه - ٣٥٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - - ذكر نفي جواز مُضِيِّ المرء في أيمانه ونذوره التي لا يَمْلِكُها، أو يشوبُها بمعصية الله - جَلَّ وعلا -.. (٣٨٣/٦) (٣٨٤/٦) - ذكر الزَّجْر عن أن يُكْثِرَ المرءُ من الحَلِفَ في أسبابه - ذكر الزَّجْر عن أن يحلِفَ المَرْءُ بغير اللَّه، أو يكون في يمينِه غَيْرَ (٣٨٤/٦) بَارٌ .. - ذكر الزجر عن أن يَحْلِفَ المَرْءُ بشيءٍ سوى الله - جَلَّ وعلا - (٣٨٥/٦) - ذكر البَيَان بأن المرءَ منهيٍّ عن أن يَحْلِفَ بشيءٍ غير اللَّه (٣٨٥/٦) تعالى - ..... - ذكر الإخبار عمّا يَجبُ على المرء من مجانبة الحَلِفِ بغير اللَّه - جَلَّ وعلا ..... (٣٨٦/٦) - ذكر الزجر عن أن يَحْلِفَ المرءُ بأبيه، أو بشيءٍ غيرِ اللَّه ـ- جَلَّ وعلا ..... (٣٨٦/٦) ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن الحَلِف بالآباء (٣٨٧/٦) - ذكر الزجر عن حَلِفِ المرء بالأمانة_ إذا أراد القَسَم ........... (٣٨٧/٦) - ذكر الأمر بالشَّهادةِ - مع التّفْل عن يساره ثلاثاً - لمن حَلَف باللاَّت (٣٨٨/٦) والعُزى - ذكر الأمر بالاستعاذة بالله - جَلَّ وعلا - مِنَ الشَّيْطَان لِمَنْ حَلَفَ بغير الله - تعالى -... (٣٨٨/٦) - ذكر الزَّجر عن أن يَحلِفَ المرءُ بسائِر الِلَل - سِوى الإسْلام -.. (٣٨٩/٦) - ذكر التغليظِ على مَنْ حَلَفَ كاذباً بالِلَلِ التي هي غَيْرُ الإسلام .. (٣٨٩/٦) - ذكر إيجابِ دخول النَّار للحالِفِ على منبر رَسُول اللَّهِ وَ كذباً .. (٣٩٠/٦) - ذكر الزَّجر عن استعمال المحالفة التي كان يَفعلُها أهل الجاهلية .... (٣٩٠/٦) - ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه. (٣٩١/٦) - ٣٥٧ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العلم - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ إنّما زَجَرَهم عن إنشاء الحِلْفِ في الإسلام، لا (٣٩١/٦) فسخ ما كانوا عليه في الجَاهِليَّةِ. - ذكر خَبَرِ أَوْهَم عالَماً مِن النّاسِ أن سَعْدَ بنَ إبراهيم لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من (٣٩١/٦) أبیه (٣٩٢/٦) - ذكر خبر فيه شهودُ المصطفىِ وَلَّ حِلْفَ الْمُطَّيبِينَ - ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّح بصحَّةٍ ما أومأنا إليه. (٣٩٢/٦) ١٩ - كتاب النذور (٣٩٥/٦) - ذكر العِلَّة التي مِن أَجْلِها زجر عن النَّذْر (٣٩٥/٦) - ذكر خَبَرٍ ثانٍ يُصرِّح بذكرِ العِلَّة التي ذكرناها قَبْلُ (٣٩٥/٦) - ذكر الإخبارِ عمَّا يَجبُ على المرء من قِلَّة الاشتغال بالنَّذر في أسبابه (٣٩٦/٦) (٦/ ٣٩٧) - ذكر الإباحة للمرء الوفاء بنَذْرِ تقدَّم منه في الجاهلية - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه. (٣٩٧/٦) - ذكر خبر قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلم أنه مُضاد للخبريْنِ اللَّذَيْن ذکرناهُما. (٣٩٧/٦) - ذكر الإباحَةِ للمرء الركوبَ إِذا نَذَر أن يمشي إلى البيتِ العتيق ...... (٣٩٨/٦) - ذكر إباحةِ ركوبِ الناذرِ المشيَ إلى بيتِ الله الحرام - جَلَّ وعلا -. (٣٩٩/٦) - ذكر الأمرِ للناذِرِ الحَجَّ ماشياً بالرُّكُوبِ مَعَ الكفارَةِ (٣٩٩/٦) - ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر ؛ إذا نذر ما للَّه فيه طاعة (٤٠٠/٦) - ذكر الخبر الدالِّ على إباحة قضاء الناذر نذرَه؛ إذا لم يكن بمحرَّم عليه (٤٠٠/٦) - ٣٥٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - - ذكر البيان بأنَّ نذرَ المرء - فيما ليس للَّه فيه رضا - لا يَحِلُّ له الوفاءُ به. (٤٠١/٦) - ذكر الزجر عن وفاء الناذر بنذره؛ إذا كان للَّه فيه معصية .......... (٦ / ٤٠١) - ذكر البيان بأن النذرَ - إذا كان للَّه فيه معصيةٌ - ليسَ على الناذر الوفاءُ .(٤٠٢/٦) - ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به طلحةُ بنُ به ........ .(٤٠٢/٦) عبد الملك ... - ذكر الزجر عن أن يَفِيَ المرءُ بنذرِ المعصيةِ، وما لم يكن مالكاً له في وقتٍ (٤٠٣/٦) .... نذره. - ذكر الإخبار عن نفي جوازٍ وفاء نذرِ الناذر، إذا نَذَر فيما لا يَمْلِكُ، أو كان (٦/ ٤٠٣) للَّه فيه معصية. (٤٠٤/٦) - ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قَبْلَ أن يَفِيَ بنذره ...... - ذكر الإباحةِ للمرء أن يَقْضِيَ نَذْرَ النَّاذِرَةِ؛ إذا ماتت قَبْلَ قضاء (٤٠٤/٦) نذرها. - ذكر الإباحَةِ للمرء قَضَاءَ نذر النَّذِرَةِ؛ إذا ماتت قَبْلَ أن تَفِيَ به .. (٤٠٤/٦) - ذكر البيان بأنَّ نَذْرَ الناذرَةِ - إذا ماتت قَبْلَ أن تَفِيَ بنذرها - لِبَعْضِ قرابتها قَضَاءُ ذلك النذُرِ عنها ، وإن كان النَّذْرُ صوماً. (٤٠٥/٦) (٤٠٧/٦) ٢٠ - كتاب الحدود - ذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدودِ من الأئمةِ العُدُول (٦/ ٤٠٧) - ذكر الأمر بإقامة الحُدود في البلادِ ؛ إذ إقامةُ الحَدِّ في بَلَّدٍ يكونُ أعمَّ نفعاً مِن أضعافه القطر إذا عمَّته. (٤٠٧/٦) - ذكر إباحةِ التوقُّفِ في إمضاء الحُدودِ واستئنافِ أسبابها ـ بما فيه الاحتياطُ لِلرَّعيَّةِ .-...... (٤٠٨/٦) - ٣٥٩ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ المصطفىِ وََّ ردَّ ماعزَ بنَ مالك في الِرَارِ الأربع، وأَمَرَ به؛ (٤٠٩/٦) فَطُردَ. - ذكر وَصْفٍ تقمُّصِ ماعز بن مالك - الذي ذكرناه - في الجنَّةِ ... (٤١٠/٦) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الحدود يَجبُ أن تُقَامَ على مَنْ وَجَبَتْ - شريفاً كان أَوْ وَضِيعاً . (٤١١/٦) - ذكر الإخبار بأنَّ الحدودَ تكون كفَّاراتٍ لأَهلِها. (٤١١/٦) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن إقامة الحُدودُ تُكَفّر الجناياتِ عن (٦/ ٤١٢) مرتکبها - ذكر البيان بأنَّ من عُجِّلَ له العقوبةُ بالحُدود تكونُ إقامتها كفارةٌ ها (٤١٣/٦) - ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرِّق أمر أمّة محمد ◌َّله بفِراقه الجماعةَ - وهم جميع ... (٤١٣/٦) - ذكر الإخبار عن إباحةٍ قَتْلِ المَرْءِ الْمُسْلِمِ إذا ارتكبَ إحدى الخصَال الثلاثِ (٤١٤/٦) - التي من أجلِها أُبيح دَمُهُ ١- باب الزنی وحده. (٤١٦/٦) - ذكر استحقاق القوم عقابَ اللَّه - جَلَّ وعلا - عندَ ظهور الزِّنى والرِّبا (٤١٦/٦) فیھم. - ذكر الخَبَرِ المُصرِّحِ بإيجابِ النارِ على السارق والزَّاني. (٤١٧/٦) (٤١٧/٦) - ذكر نفي الإِيمان عن الزَّاني. - ذكر بُغْض اللَّه - جَلَّ وعلا - الشيخَ الزَّاني؛ وإن كان بُغْضُهُ يَشْمَلُ سائِرَ (٤١٨/٦) الزُّناة. - ذكر البيان بأنَّ الواجبَ على المَرْء مجانبةُ ما نهاه عنه بارتُه - جَلَّ وعلا - - ٣٦٠ -