Indexed OCR Text
Pages 321-340
٩- الفهرس العام - المجلد السادس - - ذكر الإباحة للمُفردِ أن يَطُوفَ لِحجه طَوَافاً واحداً بَيْنَ الصَّفا والمروةِ، من غير أن يُحْدِثَ عند طوافِ الزيارة للسعي بينهما (٦/ ٤١) (٦/ ٤٢) - ذكر الزجرِ عن طوافٍ غَيْرِ المسلمِ أو العُريان بالبيتِ العتيق - ذكر استحباب تقبيل الحجر الأسودِ للطائف حَوْلَ البيتِ العتيق .... (٤٢/٦) (٤٣/٦) ۔ ذکر خبر ثان یصرِّح بإباحة استعمال ما ذكرناه. - ذكر الإباحة للطائف - حَوْلَ البيتِ العتيق - استلامَ الحجر وتركَه (٦/ ٤٣) معاً - ذكر الإباحةِ لمستلم الحَجَرِ في الطّواف أن يُقَبِّلَ يَدَهُ بعدَ استلامه إيَّاه (٤٤/٦) - ذكر إباحة الإشارةِ إلى الركن للطائفِ حَوْلَ البَيْتِ ، إذا عَدِمَ القدرةَ على (٤٤/٦) الاستلام (٤٤/٦) - ذكر ما يَقُولُ الحَاجُّ بَيْنَ الرُّكن والحَجَرِ فِي طَوَافِه - ذكر ما يُستحبُّ للطّائِفِ حَوْلَ البَيْتِ العتيق أن يقتصِرَ في الاستِلامِ على الرُّكنين اليمانِيَيْنِ (٤٥/٦) - ذكر جواز طوافٍ المرء على راحلته. (٤٥/٦) - ذكر الإباحة للمرء أن يَطُوفَ على راحلته حَوْلَ البيتِ العتيق، إذا أُمِنَ (٤٦/٦) تأذي الناس به. - ذكر الإباحةِ للمرأة الشاكية أن تطوفَ بالبيت وهي راكبة. (٤٦/٦) - ذكر الزجر عن قَوْدِ المرءِ المسلمِ بِخِزَامَةٍ يَجْعَلُهَا في أنفِه؛ إذِ اللَّه - جَلَّ (٦/ ٤٧) وعلا - رَفَعَ أقدارَ الْمُسْلِمِينَ عن أن يُشَبَّهوا بذواتِ الأربع - ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قول مَن زعم أن ابنَ جريجٍ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من سليمانَ الأحول. (٦/ ٤٧) - ٣٢١ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام - ذكر الإباحة للحاجّ العليلِ أن يُطاف به وهو راكب. (٤٨/٦) ....... ذكر الأمر للمرأة . إذا حَاضَتْ - أن تَعْمَلَ عمل الحَجِّ؛ خلا الطَّواف (٤٨/٦) بالبَیْتِ - ذكر الإخبار عن إباحةِ الكلام للطّائفِ حَوْلَ البيتِ العتيق؛ وإن كان الطوافُ صلاةً (٤٩/٦) - ذكر الإباحَةِ للطائف حَوْلَ الْبَيْتِ العتيق - إذا عَطِشَ - أَن يَشْرَبَ في طوافه (٥٠/٦) - ذكر البيان بأنَّ المصطفىِ وَِّ كان شربُه - الذي وصفنا- مِن ماء (٥٠/٦) زمزم .... ..... (٥١/٦) ٩- باب السعي بين الصفا والمروة ..... (٥١/٦) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ السعيَ بَيْنَ الصفا والمروةِ على الحاجّ والمعتمر فرضٌ، لا يَسَعُ تَرْكُه. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن السَّعيَ بَيْنَ الصَّفَا والمروةِ فريضَةٌ لا يجوزُ (٦/ ٥٢) تركُه. - ذكر لفظةٍ قد تُوهِمُ عالَماً مِنَ النَّاسِ أنَّ السعي بَيْنَ الصفا والمروة ليس (٥٣/٦) بفرض. - ذكر ما يقولُ الحاجُّ والمعتمِرُ على الصَّفَا والمروةِ إذا رَقِيَهُمَا (٥٤/٦) ١٠- باب الخروج من مكَّة إل مِنِى. (٥٥/٦) - ذكر ما يُستحبُّ للحاجٌّ أن يُصلِّيَ الظهرَ يوم الترويةِ بمِنى لا بمكة. (٥٥/٦) - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يَدْعوَ على أعداء اللَّه عندَ الصّفا والمروة (٥٥/٦) - ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إسماعيلُ بنُ أبي خالد عن ابن أبي أوفى (٥٦/٦) - ٣٢٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - - ذكر الإباحةِ للمرء أن يَرْكَبَ في السَّعي بين الصَّفا والمروة؛ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ. (٥٦/٦) - ذكر الإباحةِ للغادي مِن مِنى إلى عَرَفَات أن يُهَلِّلَ ويُكَبِّرَ. (٦ /٥٧) ١١- باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما. (٥٨/٦) - ذكر ما يجبُ على المرء من الوقوف بعرفات في حجِّه (٥٩/٦) - ذكر الإخبار عن تمام حجِّ الواقفِ بعرفة مِن حين يُصَلِّي الأولى والعصر بعرفات ، إلى طلوع الفجر مِن ليلته ؛ قلَّ وقُوفُه بها أم كَثُرَ. (٥٩/٦) - ذكر الإخبار عن تمام حجِّ الواقف بعرفةَ ليلاً أو نهاراً مِن وقت جمعه بَيْنَ الأولى والعصر، إلى وقت طلوع الفجر الذي يطلع على الناس بالمزدلفة (٦ / ٦٠) - ذكر مباهاة اللَّه - جَلَّ وعلا - ملائكَتَهُ بالحاجٌّ عندَ وقوفهم بعرفات (٦٠/٦) - ذكر رَجَاء العتق من النارِ لِمَنْ شَهِدَ عرفاتٍ يَوْمَ عرفة. (٦١/٦) - ذكر وقوف الحاجِّ بعرفات والمزدلفة (٦/ ٦١) - ذكر وصفٍ خروج المرء إلى عرفات ودفعهِ منها إلى مِنى (٦/ ٦٢) - ذكر الإخبارِ عن نفي جوازِ الإِفاضةِ للحاجٌّ من مِنى دونَ عرفات والکینونة بها. (٦/ ٦٣) - ذكر وقوفِ المرء بعرفات ودفعه عنها إلى المزدلفة، إذا كان حاجاً ... (٦ / ٦٣) - ذكر الإباحة للحَاجِّ الجمعَ بَيْنَ المغرب والعشاء بالمزدلفة. (٦٤/٦) - ذكر البيان بأنَّ الجمعَ بَيْنَ الصلاتين للحاجِّ - إذا كانوا غيرَ أهل الحرم - يَجبُ أن يُصَلُّوا صلاةَ المسافرِ لا صلاةَ المقيم. (٦٤/٦) - ذكر وقت الدَّفع للحاجٌّ مِن المزدلفة إلى مِنى (٦٤/٦) - ذكر الإخبار عن جواز تقديم النساء من المزدلفة إلى مِنى بالليل ..... (٦٥/٦) - ٣٢٣ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام - ذكر الإباحةِ للمرء أن يَتَقَدَّمَ ضَعَفَةَ أهلِه وعيالِه مِن المزدلفةِ إلى مِنى ...... (٦٥/٦) (٦/ ٦٦) - ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بإباحة ما ذَكَرْنَا - ذكر البيان بأنَّ الإباحةَ التي وصفناها: هي للضعفاء مِن الرِّجال، كما هِيَ لِلضعفاء مِن النّساء (٦/ ٦٧) - ذكر الإباحَةِ للضعفاء مِن النّساء والأولاد أن يدفعن مِن جَمْعِ (٦/ ٦٧) بلیل - ذكر ما يُستحبُّ للإِمام تقديمُ ضعفَةِ أهله مِن المزدلفة بليلٍ. (٦٧/٦) (٦/ ٦٩) ١٢ - باب رمي جمرة العقبة - ذكر البيان بأنَّ رمي الجمارِ مِن آثار إبراهيم الخليل - صلواتُ اللَّه عليه - (٦٩/٦) (٦/ ٦٩) - ذكر الزجر عن رمي الجمارِ للحاجِّ قَبْلَ طلوع الشمس (٦/ ٧٠) - ذكر المَوْضِعِ الذي يَقِفُ منه الحاجُّ عندَ رميه الجمَارَ. (٧٠/٦) - ذكر وصف الحصى التي تُرمى بها الجمَارُ. (٧١/٦) - ذكر الأمرِ برمي الجمارِ بمثل حصى الخَذفِ (٧١/٦) - ذكر عَدَدِ الحصياتِ التي يرميها المرءُ عندَ جمرة العقبة - ذكر الإباحة للمرء أن يَخْطُبَ الناسَ عند رمي الجمرةِ على راحلته - إذا کان إماماً ۔۔ یأمر الناس وينهاهم (٦/ ٧٢) - ذكر جواز خُطبة المرء على الراحلة في الأوقاتِ. (٧٣/٦) (٧٤/٦) ١٣ - باب الحلق والذبح. - ذكر الإباحةِ للحاجٌّ أن يَذْبَحَ قبلَ الرمي، أو يحلِقَ قبلَ الذبحِ، مِن غيرِ (٧٤/٦) حرج يلزمُه في ذلك الفعل. - ذكر الأمرِ بالذبحِ والرمي لِمَنْ قدَّم الحلقَ والنحرَ عليهما، مع إسقاطِ - ٣٢٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - الحرج عن فاعلٍ ذلك. (٧٤/٦) (٧٥/٦) - ذكر الإباحة للمُحْرِمِ الحلقَ قبل الذبح، والذبحَ قبل الرمي. - ذكر البيان بأنَّ المرء - في الحلق - يَجبُ أن يبدأ بالأيمَنِ من رأسه، ثم بالا یسر. (٧٦/٦) - ذكر دعاء المصطفى وَلَه بالمغفرة للمحلّقين أكثرَ مما دعا للمُقَصِّرِينَ (٧٦/٦) ١٤- باب الإفاضة من منى لطواف الزيارة (٦/ ٧٧) - ذكر الإباحة للمُحرِم - إذا أرَادَ طوافَ الزيارةِ - أن يتطيّبَ بمنى قبل إفاضته. (٦/ ٧٧) - ذكر وصفِ الإفاضةِ من مِنى لطوافِ الزيارَةِ. (٦/ ٧٧) - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ رَفْعَ هذا الخَبَرِ وَهَمّ. (٧٨/٦) - ذكر خبر قَدْ يُوهِمُ غير المتبحِّرِ في صناعة العلْمِ أنَّهُ مضاد لِخَبَر ابن عُمَرَ الذي ذكرناه (٦/ ٧٨) - ذكر الاستحبابِ لِمن أفاض مِن مِنى ألاَّ يُصَلِّيَ الظهرَ إلا بها (٧٩/٦) ١٥- باب رمي الجمار أَيَّامَ التشريق. (٨٠/٦) - ذكر وصفِ رمي الجِمَارِ أَيَّامَ مِنى (٨٠/٦) - ذكر وصفِ رمي المرء الجمارَ، ووقوفه حينئذ إلى أن يَرْمِيَها (٦/ ٨٠) - ذكر الإباحة للرِّعاء بمكة أن يَجْمَعُوا رمي الجمارِ، فيرموه اليومَيْنِ في يومٍ. (٨١/٦) - ذكر الإباحة للعبَّاس وأهله أن يبيتوا بمكة ليالي منى ؛ مِن أجلٍ (٦/ ٨١) سقایتهم - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ للعباسَ إنَّما هو أمر رُخصةٍ وندبٍ ، دون أن يَكُونَ حتماً وإيجاباً (٨١/٦) - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة ما تقدَّم ذكرنا لها (٦/ ٨٢) - ٣٢٥ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام - ذكر الإخبار عن وصف أيَّامٍ مِنى، وإسقاطِ الحَرَجِ عَمَّنْ تعجّل في يومين (٦/ ٨٢) منها - ذكر وصف صلاة الحاجِّ بمنى أيامَ مُقَامِه بها (٦/ ٨٣) - ذكر الخبر الدَّالِّ على إباحةِ التجارة للحاجِّ والمُعْتَمِرِ. (٦/ ٨٣) ١٦ - باب الإفاضة من منى لطواف الصَّدر. (٨٥/٦) (٨٥/٦) - ذكر ما يُستحبُّ للحاجِّ نزولُ الْمُحَصَّبِ ليلةَ النَّفْر. - ذكر ما يُستحبُّ للحاجِّ - إذا أراد القُفُولَ - أن يتحصَّب ليلتئذٍ؛ ليكونَ (٨٥/٦) أسهلَ لِظَعَنِهِ ١٧ - فصل (٨٦/٦) - ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه .. (٨٦/٦) - ذكر البيان بأنَّ المرأةَ الحائضَ إنَّما رُخْص لها أن تَنْفِرَ - من غير أن يكونَ عهدُها بالبيت -؛ إذا كانت طافت قَبْلَ ذلك (٨٧/٦) - ذكر الخبر الدالِّ على أن حُكْمَ النفساء حُكْمُ الحائض في هذا الفعل ؛ إذ (٨٨/٦) اسْمُ النّفاس يَقَعُ على الحيض ، والعِلَّةُ فيهما واحدة - ذكر الإخبار عن الإِباحة للمرأة الحائضِ أن تَنْفِرَ ؛ إذا كانَت طافت طوافَ الزِّيارَةِ قَبْلَ رؤيتها الدَّم. (٨٨/٦) - ذكر الأمر للمرأة - إذا حاضت بَعْدَ الإفاضَةِ - أن تَنْفِرَ ........ (٨٩/٦) - ذكر البيان بأنَّ الحائضَ إنما رُخْصَ لها أن تَنْفِرَ - وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت - إذا كانت طافت قبل ذلك طَوَافَ الزِّيارة. (٨٩/٦) ۔ ذکر خبر ثان یصرِّح بصحة ما ذكرناه (٩٠/٦) - ذكر الإخبار عمَّا يُقيم المهاجرُ بَعدَ الإفاضة. (٩٠/٦) - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َلِّ: ((للمهاجر ثلاثاً بعد الصَّدَر))؛ أراد به: المُكْثَ - ٣٢٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - بمكة (٦/ ٩١) - ذكر الثّنِيَّةِ التي يُستحبُّ للحاجِّ أن يكونَ خروجهُ مِن مكة منها ...... (٩١/٦) - ذكر الموضع الذي يُستحبُّ أن يَكُونَ رَجُوعُ المرء من مكة إلى بلده (٦ / ٩٢) عليه (٦/ ٩٣) ١٨- باب القران - ذكر خبر قد احتج به بعضُ أئمتنا في استحباب التمتع بالعُمرة إلى الحجِّ به. (٦/ ٩٣) - ذكر وصف إهلال الصُّبَيِّ بنِ معبدٍ بما أهلَّ به (٩٣/٦) - ذكر الأمر لمن ساق الهدي أن يجعل إهلالَه بالحجِّ والعمرة معاً. (٩٤/٦) - ذكر البيان بأنَّ المتمتع بالعُمرة إلى الحجِّ يُجزئه أن يطوفَ طوافاً واحداً، ويسعى سعياً واحداً لِعُمرته وحَجِّه. (٩٥/٦) - ذكر وصف طواف القارن إذا قَرَنَ بين حجِّه وعُمرته .. (٩٥/٦) - ذكر الخبر المُدْحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ القارنَ يطوفُ طوافين .. (٩٦/٦) - ذكر الخبر المدحضِ قول مَنْ زعم أنَّ القاَرِن يَطُوفُ طوافين، ويسعى (٩٦/٦) ...... سعيين ....... - ذكر الخبر الُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ القارنَ يطوفُ طوافين، ويسعى سعیین (٦/ ٩٧) - ذكر الموضع الذي أمرهم المصطفى وَلـبما وصفنا فيه بَعْدَ تقدمتهم .- الإهلالَ بعُمرة (٩٨/٦) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى بَّ قد أمرهم ما وصفنا قَبْلَ دُخولِهِم مَكَّة مَرَّةً (٩٩/٦) أخرى ، مثل ما أمرهم به بسَرِف ١٩ - بابُ التَّمتُّع (٦/ ١٠٣) - ذكر الأمر بالتمتع لِمن أرادَ الحج، واستحبابه وإيثاره على القِران والإفراد - ٣٢٧ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام معاً ..... (٦ / ١٠٣) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن استحبابَ التمتع لِمن قصدَ البيتَ العتيقَ، وإيثارَه (١٠٤/٦) - ذكر الخبر الدَّالِّ على استحبابِ إهلال المرء بالتمتّع بالعُمرة إلى الحَجِّ، (٦ / ١٠٤) ١ والإيثار على القِران والإفرادِ معاً. - ذكر الإباحة للمرء أن يتمتّعَ بالعُمرَة إلى الحَجِّ، إذا قَصَدَ البيتَ العتيقَ .. ........ (١٠٥/٦) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وََّ أمر مَنْ لَمْ يَكُنْ معه الهديُ بِكُلِّ الإحلال، لا (١٠٦/٦) .... بالبعض منه - ذكر السببِ الذي مِن أجله أمرهم رَّ بالإحلال، ولم يَحِلَّ هو بنفسه. (٦/ ١٠٧) - ذكر أمر المصطفى ◌َّ أصحابَه - الذين أحلُوا بالعُمرةِ ولم يسوقوا هدياً - (٦/ ١٠٧) أنْ يَحِلُوا - ذكر البيان بأن المصطفى وَ﴾ أمر بإدخال الحَجِّ على العُمرة من أَهَلَّ بها، (١٠٨/٦) ومن ساق الهدي قبل ذلك - ذكر البيان بأنَّ الإحلالَ إنَّما أُبيح لِمَنْ لم يَسُقِ الهديّ معه في الابتداء (١٠٨/٦) - ذكر وصفٍ ما يعملُ المتمتعُ بالعُمرة إلى الحجِّ عندَ دخول مكَّةً .... (٦ /١٠٩) (١١٠/٦) ٢٠ - باب ما جاء في حج النبيّ ◌َلّ واعتماره - ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ المصطفى ◌َّ كان قارناً في حَجّته. (٦ /١١٠) - ذكر البيان بأنَّ ما وصفنا كان مِن المصطفىِبَلَّ في حجَّةِ الوداع. (١١٠/٦) - ذكر خبر أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنَّه مُضَادٌّ لخبر أنس بنِ مالكٍ - ٣٢٨ - على القِران والإفراد. ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - الذي ذكرناه (١١١/٦) - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصَحَّةِ ما ذكرناه (١١١/٦) - ذكر الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفَرَّد به مالك عن (٦/ ١١٢) عبد الرحمن بن القاسم - ذكر الخبر الُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذه اللفظةَ تفرَّد بها القاسمُ بنُ محمد ... .(١١٢/٦) - ذكر خبر ثالثٍ أوهم عالماً مِنَ الناس أنَّه مضادٌ للخبرين الأوّلين اللذين ذکرناهما (٦/ ١١٣) - ذكر وصف الاستمتاع الذي ذكره خالدُ بنُ دُرَيْكٍ في هذا الخبر .. (١١٣/٦) - ذكر خبر ثالثٍ يُصَرِّحُ باستعمال الْمُصطفىِوَِّ الفِعْلَ الَّذي (١١٤/٦) ذكرناه - ذكر العلّة التي مِن أجلها كان ينهى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ -- رضوانُ اللَّه عليه - عن التمتّع بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ (١١٤/٦) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المصطفى وَلَه لم يَكُنْ متمتعاً في حجَّته ... (١١٥/٦) - ذكر خبرٍ يُصَرِّحُ بأنَّ المصطفىِ وَّ لم يكن متمتعاً في حَجَّتِهِ. (١١٦/٦) - ذكر وصفِ حجَّةِ المصطفى وَلّ .. (١١٧/٦) - ذكر وصف حجَّة المصطفى وَِّ الذي أمرنا الله - جَلَّ وعلا - باتباعه، واتّباع ما جاءً به (١١٩/٦) - ذكر وصف اعتمار المصطفى وامل (١٢٤/٦) - ذكر الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ المصطفىِ وَّه لم يَعْتَمِرْ إلا ثلاثَ (١٢٦/٦) عُمَرِ. ٠ (١٢٧/٦) ٢١ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح. - ٣٢٩ - - المجلد السادس -. ٩- الفهرس العام - ذكر الإباحة للمحرم أن يغسِلَ رأسَه في إحرامه. (٦/ ١٢٧) - ذكر الإباحةِ للمحرم - عند إرادته الجمرةَ - أن يستتر مِن الحَرِّ. (١٢٨/٦) - ذكر جواز احتجام المرء المحرم لِعلَّةٍ تعترضُه (١٢٨/٦) - ذكر الإباحة للمُحرم أنْ يحتجمَ لِعلة تَحْدُثُ به؛ ما لم يقطع شعراً ... (١٢٩/٦) - ذكر الموضع الذي احتجم النبيُّ رَّ من بدنه في إحرامه. - ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الفِعلَ كان مِن المصطفىِوَله غَيْرَ (١٢٩/٦) مرَّة. - ذكر الإباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رَمِدَتْ. (١٣٠/٦) - ذكر الزَّجْرِ عن لُيْسِ المُحْرِم أجناساً من الثيابِ المعلومَةِ (١٣٠/٦) - ذكر الزجر عن لُبْسِ المحرِم المصبوغَ مِن الثياب. (١٣٠/٦) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أمرَ بهذا الأمر. (٦/ ١٣١) - ذكر البيان بأنَّ قولَه بَلَهُ: ((ألبسوه ثوبين))؛ أرادَ به: الثوبين اللذين كان قد أحرمَ فيهما. (١٣٢/٦) - ذكر الزَّجْر عن تغطية وجهِ المُحْرم ورأسه معاً عند تكفينه إذا مات (١٣٢/٦) - ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المحرم اجتنابُه مِن قتل صيدٍ من الدوابٌ وغيرها (١٣٣/٦) - ذكر الإباحةِ للمحرم قتلَ الضَّرَّارات من الدوابِ (٦/ ١٣٣) - ذكر إباحة إطلاق اسم الفِسق على غير أولادٍ آدم والشَّياطين (١٣٤/٦) - ذكر البيان بأنَّ اصطيادَ الْمُحْرِمِ الضَّبْعَ صَيْدٌ، وفيه جزاء ........ (١٣٤/٦) - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبر تفرَّد بهِ جَرِيرُ بنُ - ٣٣٠ - (١٢٩/٦) ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - حَازم. (١٣٥/٦) - ذكر إباحة أكل المحرم لَحْمَ صيدِ البَرِّ إذا تَعرَّى عن معونته عليه .. (١٣٥/٦) - ذكر اسم المهدي لِرسول اللَّه ◌َلّ الصيدَ الذي رَدَّهُ عليه ... (١٣٦/٦) - ذكر خبرِ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحَدِيثِ أنَّه مضاد لِخبر عُبَيْدِ اللَّه بن (١٣٧/٦) عبد الله الذي ذكرناه .. - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها رَدَّ ◌ََّ لَحْمَ الصَّيْدِ على الصَّعْب ابن جِئَّامة. (٦/ ١٣٧) - ذكر خبرِ أوهم مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَة الأخبار ، ولا تَفَقَّه في صحيح الآثارِ : أَنَّه مضاد لِخبر الصَّعْبِ بن جَئَّامة الذي ذكرناه. (١٣٨/٦) - ذكر خبرِ قد يُوهِمُ عالَماً مِن الناس أنَّ ابنَ المنكدِرِ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من عبد الرحمن بن عثمان التَّمي. (١٣٨/٦) - ذكر البيان بأن المحرمَ له أكلُ ما أُهْدِيَ له من الصيدِ ؛ ما لم يَكُنْ بأمره أو بإشارته. (١٣٩/٦) - ذكر الإباحةِ للمُحْرِمِ أكل لحمِ الصَّيْدِ؛ إذا لم يكن أعانَ عليه بشیء (١٤٠/٦) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّ أكلَ من لحم الحمار الوحشيِّ الذي عقره أبو قتادة في ذلك السفر (١٤١/٦) ٢٢ - باب الكفارة (١٤٢/٦) - ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جل وعلا - أنزل آيةَ الفدية حيث أمر بَّ كعب بن (١٤٢/٦) عُجرة بالفدية - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّ أَمَرَ كعبَ بن عُجرة بالكفّارة التي ذكرناها بعد حلقه رأسه (٦/ ١٤٣) - ٣٣١ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ المرءَ مخيَّر - في الافتداء - بما تيسَّرَ عليه مِن هذه الأشياء (٦ / ١٤٤) الثلاث - ذكر وصفِ القَدْر الذي يُطْعِمُ لِكل مسكين في الكفارة التي (١٤٥/٦) ذكرناها. - ذكر خبر ثان يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه (١٤٥/٦) - ذكر قَدْرِ الإطعام الذي يُطْعِمُ المساكينَ السَِّّةَ في الفدية. (١٤٦/٦) - ذكر البيان بأنَّ هذا الحكمَ لِكَعب بنِ عُجرة، وَمَنْ كانت حالتُهُ حالتَهُ فيه (١٤٦/٦) سواءٌ ٢٣ - باب الحج والاعتمار عن الغير. (١٤٨/٦) - ذكر الأمر بالحجِّ عمَّنْ وجب عليه فريضةُ اللَّه فيه وهو غيرُ مستطيعٍ للركوب على الراحلة (١٤٨/٦) ذكر تمثيل المصطفى وقَّ الحجَّ - على من وجبت عليه - بالدَّيْن - إذا كان عليه --.. (٦ /١٤٩) - ذكر الأمر بالعُمرةِ عَمَّن لا يستطيعُ ركوبَ الراحلةِ ؛ إذ فرضُها كفرض الحجِّ سواءً ... (١٥٠/٦) - ذكر الإخبار عن جواز حجّ الرجلِ عن المتوفى الذي كان الفرضُ عليه واجباً (٦ /١٥٠) - ذكر الإباحة للمرء أن يَحُجَّ عن الميت الذي مات قَبْلَ أنْ يَحُجَّ عن نفسه، إذا كان الحاجُ عنه قد حَجَّ عن نفسه (١٥١/٦) - ذكر الإخبار عن جواز الحجِّ عَمَّنْ لا يستطيعُ الحجَّ عن نفسه - عن كِبَر (٦ / ١٥٢) سنْ به.ــ .... - ذكر الإباحة للمرء - إذا حَطَمَهُ السِّنُّ، حَتَّى لم يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ على - ٣٣٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - . (٦/ ١٥٣) الراحلةِ ، وفَرْضُ الحجِّ قد لَزِمَهُ - أن يُحَجَّ عنه وهو في الأحياء. - ذكر إباحةٍ حجٌّ المرأةِ عن الرجل ؛ ضِدَّ قول مَنْ كرهه. (١٥٣/٦) - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به سليمانُ بنُ يسار.(١٥٤/٦) (٦ /١٥٥) ٢٤ - باب الإحصار. - ذكر وصف ما يَعْمَلُ المُحْرِمُ إذا خَافَ الصَّدَّ عن البيتِ العتيق .... (١٥٥/٦) ٢٥- باب الھَدي (١٥٦/٦) - ذكر الإباحة للحاجٌّ بعثَ الهدي وسوقَها من المدينة (١٥٦/٦) - ذكر استحبابِ الإشعار لمن ساق الهديَ إلى البيتِ العتيق؛ اقتداءً بالمصطفى الخ (١٥٦/٦) - ذكر ما يُستحبُّ للحاجٌ - إذا ساق الهدي - أنْ يُشعرها ويقلّدَها نعلين. (١٥٧/٦) - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ قتادةَ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن أبي حسَّان (٦/ ١٥٧) - ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ السنة - في الإشعار للهدي - ما رواها إلاَّ أبو حسان الأعرجُ. (١٥٨/٦) - ذكر الأمر بالاشتراكِ للجماعة في البدنة تُنْحَرُ. (١٥٨/٦) - ذكر جواز اشتراك النّفَر في البقرة الواحَدةِ في الحجِّ (١٥٨/٦) - ذكر إباحة اشتراك الجَمَاعةِ في البَدَنَة والبَقَرَةِ بنحر (١٥٩/٦) - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة ما ذكرناه. (١٦٠/٦) - ذكر الإباحة للمرء أن يذبح بقرةً عن سبعةِ أنفس فما دونَها. (١٦٠/٦) - ذكر جواز بعثِ المرء هديَه إلى البيت العتيق لِينحر بها، وإن لم يكن بحاج (٦/ ١٦١) ولا معتمر. - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّه كان يفعل ما وصفنا وهو مقيمٌ - ٣٣٣ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام (٦/ ١٦١) بالمدينة - ذكر الإباحة للمرء أن يُهدي إلى البيت العتيق - وهو مقيمٌ ببلده حِلٌّ غير (٦/ ١٦١) مُحْرِمٍ -. - ذكر الخبر المُدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ باعثَ الهدي ومقلِّدَه؛ عليه الإحرامُ - إن عَزَمَ أو لم يَعْزِمْ على الحجِّ - (٦/ ١٦٢) - ذكر الإباحة لمن قلَّد الهدي أنْ لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرمُ حين يُحرم .. (٦/ ١٦٢) (٦/ ١٦٣) - ذكر الأمر بركوب البَدَنَةِ المُقَلَّدَةِ عندَ الحاجة إليه - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ إنما أبيح استعمالُه بالمعروفِ إلى أنْ يستغني عنه بظھر یجدُه (١٦٣/٦) - ذكر الإباحة لسائق البُدن - إلى البيت العتيق - أنْ يركبَها إنْ شاء (١٦٣/٦) - ذكر البيان بأنَّ سائقَ البُدْن إنما أُبِيحَ له رُكوبُها إلى أن يَجدَ ظهراً غيره (١٦٤/٦) - ذكر وصف ما نحر النبيُّنَلَه مِن الهَدْي في حَجَّتِه (١٦٤/٦) - ذكر البيان بأنَّ المصطفىِ وَّ نحر مِن بُدْنِه - عندَ دخول مكةَ - سبعاً بها، وأخَّر نحرَ الباقية إلى مِنى (١٦٥/٦) - ذكر ما فعل المصطفى وَله ببُدْنِهِ المنحورةِ عندَ إرادته أكلَ بعضها. (١٦٥/٦) - ذكر الأمر لمن نَحَرَ هديَه أن يَتَصَدَّق بها كُلِّها (١٦٥/٦) - ذكر البيان بأنْ لا يُعطى الجازِرُ مِن الهدي على أجرته شيئاً .... (١٦٦/٦) - ذكر الأمر لمن ساق البُدن - وأرادت أن تَعْطَبَ - أن ينحرَها، ثم يجعلها (١٦٦/٦) للوارد والصادر - ذكر الزجر من أكل سائر البُدن؛ إذا زَحَفَت عليه منها إذا نَحَرَها(١٦٧/٦) - ٣٣٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - - ذكر الإخبار عن نفي جواز أكل سائق البُدْن المنحورة إذا بقيت، وأهلُ رفقته كذلك (١٦٧/٦) ............ (١٦٩/٦) ١٤- كتاب النكاح (٦ / ١٧٠) - ذكر الزجر في التبتُّل ، إذْ تبتُلُ هذه الأمة الجهادُ في سبيل اللَّه. - ذكر العلةِ التي مِن أجلِها نَهى عن التبتُل (٦/ ١٧٠) - ذكر الخبر المُدْحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ قولَه - جلَّ وعلا -: ﴿ذلك أدنى أن لا تُعُولوا﴾؛ أراد به : كثرةَ العِیال (١٧١/٦) - ذكر معونةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - القاصدَ في نكاحِه العفافَ، والناويَ في کِتابهِ الأداءَ. (١٧١/٦) - ذكر البيان بأنَّ المرأةَ الصالحة للمؤمن خَيْرُ متاع الدنيا (٦/ ١٧١) - ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا. . (٦/ ١٧٢) - ذكر الإخبار بأنَّ في أشياءَ معلومةٍ يوجدُ الشؤمُ والبركةُ - معاً .- (١٧٢/٦) ..... (١٧٣/٦) - ذكر الإخبار عن وصف خَيْرِ النساء للمتزوِّج مِنَ الرجال .. - ذكر ما يُستحبُّ للمرء عندَ التزويج أن يطلُبَ الدينَ دونَ المال - في العقد علی ولدِه، أو على نفسه -. (٦/ ١٧٣) - ذكر الأمر للمتزوِّج أن يَقْصِدَ ذواتِ الدين من النّساء (٦/ ١٧٥) - ذكر البيان بأنَّ المتزوجَ إنما أُمِرَ أن يَقْصِدَ من النّساء ذواتِ الدين والخُلُق.(١٧٥/٦) - ذكر ما يجبُ على المَرْء مِنَ التفقُّدِ في أسبابٍ مَنْ يُريدُ أن يتزوَّجَ بها مِن (٦ / ١٧٦) النساء - ذكر الإباحة للمرء أن يَذْكُرَ التي يُريدُ أن يَخْطُبَهَا لإخوانه قبل أن يَخْطُبَها (١٧٦/٦) إلى وَلِيِّها. - ذكر الأمر بكتمان الخِطبة ، واستعمال دعاء الاستخارة - بعدَ الوضوء - ٣٣٥ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام (٦/ ١٧٧) والصلاة والتحميد والتمجيد لله -- - جلَّ وعلا - عندها. - ذكر الإباحة - لمن أراد خطبةَ امرأةٍ - أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد .. (١٧٨/٦) (٦/ ١٧٨) - ذكر الإباحةِ - للخَاطِبِ المرأةَ - أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد - ذكر الأمر للمرء - إذا أراد خطبة امرأة - أن ينظر إليها قبل (١٧٩/٦) العقد - ذكر العلَّةِ التي مِن أجلها أمر ◌َله بهذا الأمر .. (١٧٩/٦) - ذكر الإباحة للمرء - إذا أراد خِطْبَةَ امرأةٍ وهيَ في عِدَّتِها - أن يُعَرِّضَ ها، (١٨٠/٦) ولا يُصَرِّح - ذكر الزجر عن خطبة المرء على خطبة أخيه، أو أن يَسْتَامَ على سَوْمِهِ. (١٨٠/٦) - ذكر الخبر الُدخِض قَوْلَ مَنْ زَعم أنَّ هذا إخبارٌ، دونَ النهي ....... (١٨١/٦) - ذكر الخبر الدالِ على أنَّ هذا الزجر إنما زُجرَ إذا رَكَنَ أَحَدُهُما إلى صاحبه - وهو العِلَّة التي ذكرناها. (١٨١/٦) - ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعلُ المزجورُ عنه فيهما (١٨٢/٦) - ذكر الحالة الثانية التي أُبيحَ استعمالُ هذا الفعلِ المزجور عنه (١٨٣/٦) فيهما .. (٦/ ١٨٣) - ذكر ما يقالُ للمتزوج إذا تَزَوَّج ، أو عزم على العَقدِ عليه ....... - ذكر تضعيفِ الأجر لِمن تزوج بجاريته - بعدَ حُسْن تأديبها وعتقها -، ولمن أسلمَ مِن أهل الكتاب. (٦/ ١٨٣) - ذكر الإباحة للإمام أن يُزوِّجَ بالمكاتبة ، إذا جعل صَدَّاقها أداءَ ما كُوتِبَتْ (١٨٤/٦) علیه - ذكر السبب الذي مِن أجلِهِ تزوّجَ رسولُ اللَّهِ وَّ جُوَيرِيَةَ بنتَ - ٣٣٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - الحارث. (١٨٥/٦) (١٨٦/٦) - ذكر الزجر عن تزويج الرجل مِن النساء مَنْ لا تلد - ذكر الزجر عن أن يتزوَّج المرءُ مِن النساء من لا تَلِدُ (٦/ ١٨٧) - ذكر إباحة تزويج المرء المرأةَ في شوَّال ؛ ضِدَّ قول من كرهه. (١٨٧/٦) - ذكر إباحة الإمام أن يَخْطُبَ إلى مَنْ أَحَبَّ على مَنْ أَحَبَّ مِنْ (١٨٨/٦) رَعِيَّتِه - ذكر الأمر للمتزوِّج بالوليمةِ - ولو بشاة -. (١٨٩/٦) - ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الأمر أمر نَذْبٍ لا حَتْمٍ. (١٨٩/٦) - ذكر ما أولم به پل﴾ على زينب بنت جحشٍ حین بنی بها (١٩٠/٦) - ذكر استعمال المصطفى ◌َّ﴿ الحَيْسَ عندَ تزويجه صَفِيَّةً. (١٩٠/٦) - ذكر الشيء الذي اتّخذ منه الحيسُ عندَ تزويج المصطفى وَله صفيَّة (١٩٠/٦) - ذكر وصفِ تزويج المصطفى وَّ أَمَّ سلمة. (٦/ ١٩١) - ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجَّامِينَ، واستعمال ذلك منهم. (٦ / ١٩٢) - ذكر الزجر عن سؤال المرأةِ الرجلَ طلاقَ أُختها - لتكتفىءَ ما في (٦ / ١٩٣) صَحْفَتِها -... - ذكر البيان بأن المرأةَ - إذا وَقَعَ في خَلَدِها بعضُ ما ذكرت - لها أن تَنْكِحَ، دونَ سؤالها طلاقَ أُختها (١٩٣/٦) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعل (٦/ ١٩٤) ١- باب الولے (١٩٥/٦) - ذكر الإباحةِ للإِمام أن يُزَوِّجَ المرأة - التي لا يكونُ لهَا وَلِيٍّ غَيْرُهُ- مَنْ رَضِيَتْ مِن الرجال ؛ وإن لم يَفْرِضِ الصَّداقَ في وقتِ العقد .(٦ /١٩٥) - ٣٣٧ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام - ذكر الزجر عن أن يُزَوِّجَ الوليُّ المرأة بغير صَدَاق عَدْل يكونُ (١٩٦/٦) بینھما. - ذكر بُطلان النّكاح الذي نُكِحَ بغيرِ وَلِيٍّ. (١٩٧/٦) - ذكر نفي إجازةِ عَقْدِ النّكاحِ بغيرِ وليٍّ وشاهِدَي عَدْل. (١٩٨/٦) - ذكر الزجر عن أن يُزَوِّجَ النساءَ إلا الأولياءُ الذين جعل الله - جل وعلا - عُقْدَةَ النّكاحِ إليهم دونَهُنَّ (١٩٩/٦) - ذكر البيان بأنَّ الولايةَ في الإنكاح إنَّما هِيَ للأولياء، دُونَ النّساء (١٩٩/٦) - ذكر نفي إجازة عقدِ النساءِ النكاحَ على أنفسِهِنَّ بأنفسهن، دونَ الأولياء. (٦/ ٢٠٠) - ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على الأولياء مِن استثمار النساء أنفسَهن، إذا (٦/ ٢٠٠) أرادوا عَقْدَ النكاحِ علیھن (٢٠٠/٦) - ذكر الأمر باستثمار النساء في أَبْضَاعِهِنَّ عندَ العقدِ عليهنَّ - ذكر البيان بأنَّ عائشة هي التي سألتِ الْمُصطفى وَلّ عن هذا (٢٠١/٦) الحُكْم. - ذكر البيان بأنَّ الإقرارَ الذي وصفنا؛ إنما هو الرِّضا بما سُئِلَت ..... (٢٠١/٦) - ذكر البيان بأنَّ عَقْدَ النساء إلى الأولياء عليهن دونَهن، وأن الإذن للأيِّم (٦/ ٢٠٢) منهن عند ذلك - ذكر البيان بأنَّ الثَّيْبَ أحقُّ بنفسها مِن وليها عندَ استثمارها في الإذن عليها .(٢٠٢/٦) - ذكر نفي جواز عقدِ الولِيِّ نِكَاحَ البَالِغَةِ عليها إلا باستثمارها .... (٦/ ٢٠٣) - ذكر خبر ثان يُصرِّح بصحة ما ذكرناه (٢٠٤/٦) - ذكر الخبر المُدْحِض قولَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به عبدُ الله بنُ الفضل عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطْعِمٍ. (٦/ ٢٠٤) - ٣٣٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - - ذكر الخبر الدالِّ على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه (٢٠٥/٦) الأخبار. (٢٠٦/٦) ٢ - باب الصداق (٢٠٦/٦) - ذكر البيان بأنَّ جواز المهر للنساء يكونُ على أقلَّ مِن عشرة. - ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصَّدَاق بَيْنَ الرَّجُل وامر أته .. (٦/ ٢٠٧) (٢٠٨/٦) - ذكر البيان بأنَّ تسهيلَ الأمر وَقِلَّةَ الصَّداق: مِن يُمْن المَرْأةِ (٢٠٨/٦) - ذكر الإباحةِ للمرء أن يجعلَ صداقَ امرأته ذَهَباً - ذكر الإباحةِ للمرء أن يَجْعَلَ صَدَاقَ امرأته أربعَ مئة درهم .. (٢٠٩/٦) - ذكر وصفِ الحُكم في المتوفَّى عنها زوجُها؛ حيث لم يَفرضْ لها الصَّداقَ في العَقد، ولم يَدْخُلْ (٢٠٩/٦) - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ نفى تصحيحَ هذه السنة التي ذكرناها مِن جهة (٢١٠/٦) النقل. - ذكر الخبر المُدحض قَوْلَ من زعم أنَّ الإمام مِن الأئمة لا يجوزُ له أن يخفى عليه شيءٌ من أحكامِ الدِّين الذي لا بُدَّ للمسلمين منه. (٢١١/٦) ٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف. (٢١٣/٦) - ذكر البيان بأن مُجزِّزاً المُدْلِجي كان قائفاً (٢١٣/٦) - ذكر الإخبار عن إيجابِ إلحاق الولَدِ من له الفِرَاشُ، إذا أمكن وجودُه، ولم يَسْتَحِلْ کونُهُ. (٢١٤/٦) - ذكر الخبر الدالِّ على أن الحُكْمَ بالتشبيه - مما وصفْنا - غيرُ جائز، إذا كان الفراشُ معدوماً (٢١٥/٦) - ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بوَلَدٍ ليس (٢١٦/٦) منهم .... - ٣٣٩ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام ٤- باب حرمة المناكحة (٢١٨/٦) - ذكر البيان بأنَّ الرَّضاعَةَ يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ مِن الولادة سَوَاءٌ .... (٢١٨/٦) (٢١٨/٦) - ذكر الإخبار عن نفي جوازِ تزويجِ المرءِ أختَه مِن الرَّضَاع (٢١٩/٦) - ذكر الإخبارِ عَن نَفْيِ جَوازِ نكاح المَرْءِ بِنتَ أخيهِ مِن الرَّضاع. ذكر الزجرِ عن تزوُّج المرءِ امرأةً أبيه، أو وَطْئِهِ جاريته التي هي في فراشه. (٢٢٠/٦) - ذكر الزجرِ عن الجمع بين المرأة وعمَّتِها، وبَيْنَ المرأةِ وخالتها ...... (٢٢٠/٦) - ذكر الزجر عن أنْ تنْكحَ المرأةُ على عمَّتها، أو على خالتها ......... (٢٢١/٦) - ذكر البيان بأنَّ المرادَ من هذا الزجر: الجمعُ بينهما، لا تَزَوَّجُ إحداهما بعد موتِ الأخرى. (٦/ ٢٢١) - ذكر العِلَّة التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعل ... (٦/ ٢٢١) - ذكر الزجر عن تزويج العَمَّة على ابنة أخيها، والخالَةِ على بنت (٦/ ٢٢٢) أُختھا - ذكر الزجر عن أن تُنْكح الصُّغرى - بما ذكرنا - على الكُبرى منهنَّ، أو الكُبرى على الصُّغْرى منهنَّ. (٦/ ٢٢٢) - ذكر الزجر عن تزويج المُطَلَّقَة البائنةِ - بعدَ تزويجها زوجاً آخر - الزوجَ (٢٢٣/٦) الأوَّلَ قَبْلَ أن يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الزَّوْجُ الثاني. (٦/ ٢٢٤) - ذكر البيان بأنَّ هذا الزجرَ زَجْرُ حتمٍ ، لَا زَجْرُ ندبٍ. - ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويجِ المَرْءِ امرأته المطلقةَ قَبْلَ أن تَذُوقَ عُسَيْلة غيره ؛ وإن انقضَتْ عدَّتها (٢٢٥/٦) (٢٢٥/٦) - ذكر الزجر عن أن يَخْطُبَ المرءُ النساءَ وهو مُحْرِمٌ. - ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ ما رواه عن نبيه بن وهب (٢٢٦/٦) إلا نافع - ٣٤٠ -