Indexed OCR Text

Pages 221-240

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
- ذكر البيان بأنَّ السُّترة تَمْنَعُ مِن قَطْعِ الصلاةِ للمصلِّي، وإن مَرَّ مِنْ دُونها
الحِمَارُ والكَلْبُ والمرأةُ.
(٤ / ١٥٧)
- ذكر البيان بأنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِن قَطْع الصلاةِ، وإن مرَّ وراءَه الحِمَارُ
(٤/ ١٥٧)
والكلبُ والمرأةُ .
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ : أنَّ مرورَ الحمار قُدَّامَ
المصلِّي لا يَقْطَعُ صلاتَهُ
(١٥٨/٤)
- ذكر البيان بأن هذه الصلاةَ - التي كان الحمارُ يَمُرُّ قُدَّامَهم فيها - كانوا
يُصَلُّون لِعَنَزَةٍ تُركَزُ بينَ أيديهم، والعنَزَة تَمنَعُ مِن قَطْع الصلاة، وإن مَرَّ قدّامهم
الحمارُ والكلبُ والمرأةُ.
(١٥٨/٤)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الحكمَ إنَّما يكونُ لِمِن لم يَكُنْ بين يدَيْه كآخِرَةِ الرَّحْل. (١٥٩/٤)
- ذكر خبرِ أَوهَم عالَماً من الناس أنَّ أول هذا الخبر غيرُ مرفوع .... (١٦٠/٤)
- ذكر الخبر المُذْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ أول هذا الخبر موقوف غيرُ
مسند
(٤ /١٦٠)
- ذكر نفي جواز استعمال هذا الفعل إذا عُدِمَتِ الصِّفةُ التي
ذکرناها.
(٤ /١٦١)
- ذكر البيان بأنَّ ذِكْرَ المرأةِ أُطلق في هذا الخبرِ بلفظ العمومِ، والمُرَادُ منه
بعضُ النساء لا الكُلّ.
(٤ / ١٦١)
- ذكر البيان بأنَّ ذكرَ الكلبِ في هذا الخبرِ أُطلِقِ بلفظ العموم، والقصدُ منه
بعضُ الكِلاب لا الكُلُّ
(٤ / ١٦٢)
- ذكر خبر أوهَم مَن لم يُحْكِمْ صناعةَ الحديث : أنَّه مضادٌّ للأخبار التي تقدَّم
(٤ / ١٠٦٣)
ذکرُنا لها.
- ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المَرْء إنما تقطع مِن مرور الكلبِ والحِمَار والمرأةِ، لا
- ٢٢١ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
كونِهنَّ واعتراضِهنَّ
(٤ / ١٦٣)
- ذكر البيان بأنَّ هذه الأشياءَ الثلاثةَ إنما تقطع صلاة المصلي؛ إذا لم يكن
(٤ / ١٦٤)
قُدَّامَهُ سُتْرَةٌ.
- ذكر خبرِ أوهَم عالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّه يُضَادُّ الأخبارَ التي ذكرناها
(٤ / ١٦٤)
قبلُ
- ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المصطفى وَلِّ يمِنَّى كانت السُّترة قُدَّامَهُ، حيثُ كان
الأتانُ تَرْتَعُ قُدَّامَ المصطفىِوَلـ
(٤ / ١٦٥)
١٧ - باب إعادة الصلاة.
(٤/ ١٦٦)
- ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ الزجْرَ لم يُرِدْ به إلا الفريضة الَّتِي يُعيدُ الإنسانُ
إيَّاها ثانياً بعينها، دُونَ مَنْ نَوَى في إعادتِه التَّطَوُّعَ
(٤ / ١٦٧)
- ذكر الإباحةِ لِمَنْ صَلَّى في مسجدِ جماعةٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى جَماعةً (١٦٧/٤)
: - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخبرَ تَفَرَّدَ به وُهَيْبٌ .... (١٦٨/٤)
- ذكر الإباحة للمَرْء أن يُؤَدِّيَ فرضَه جماعةً، ثم يَؤُمَّ الناسَ بتلك الصلاةِ. (١٦٨/٤)
- ذكر الخبر المُدخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ معاذاً لم يَكُنْ يَؤُمُّ قومَه بصلاةِ العشاء
(٤/ ١٦٩)
التي كانت فرضَه المؤدَّاة معَ رسول اللَّه ◌َ.
- ذكر الإباحةِ لمن صلَّى جماعةً فرضَه أن يَؤُمَّ قوماً بتلك الصَّلاةِ ..... (١٧٠/٤)
- ذكر الخبر المُدخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ معاذاً كان يُصلِّي بالقوم فرضَه لا
(٤ / ١٧٠)
نفله.
(٤ / ١٧١)
- ذكر خبر ثان يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه.
- ذكر الأمر لِمَنْ صَلَّى في بيتِه أو رحله، ثُمَّ حَضَرَ مسجد الجماعةِ أن يُصَلِّي
(٤ / ١٧١)
معهم ثانياً.
- ذكر الأمر لِمَنْ أَخْرَ إقامةَ الصلاةِ عن وقتها أن يُصَلِّيَّ وَحْدَهُ، ثم يُصَلِّيَ
- ٢٢٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
معهم ثانياً إذا كانت في الوقت
(٤ / ١٧٢)
١٨ - باب الوتر.
(٤ / ١٧٣)
- ذكر الخبر الدّالِّ على أنَّ الوترَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ.
(٤ / ١٧٣)
- ذكر الخبر الدالِّ على أن الوتر لَيْسَ بِفَرْض
(٤ / ١٧٤)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الوترَ لَيْسَ بِفَرضٍ
(٤ / ١٧٥)
(٤ / ١٧٥)
- ذکر خبر ثان یدُلُّ علی أنَّ الوترَ لیس بفرض
(٤ / ١٧٦)
- ذکر خبر ثالث يدلُ علی أنَّ الوترَ غیر فرض
(٤ / ١٧٦)
- ذكر خبرِ رابع يُصرِّحُ بأنَّ الوتر غيرُ فرض.
(٤ / ١٧٦)
۔ ذکر خبر خامس یدُلُّ علی أنَّ الوتر لیس بفرض
(٤ / ١٧٧)
- ذكر خبرِ سادس يدُلُّ على أنَّ الوتر غیرُ فرض.
(٤ / ١٧٧)
- ذكر خبر سابع يدُلُّ على أَنَّ الوتر غیرُ فرض
- ذكر خبرِ ثامنٍ يَدُلُّ على أنَّ الوترَ غیرُ فرض.
(٤ / ١٧٨)
- ذكر خبرِ تاسعٍ يَدُلُّ على أنَّ الوترَ ليسَ بفرضٍ.
(١٧٩/٤)
- ذكر خبرِ عاشرٍ يَدُلُّ على أنَّ الوترَ غيرُ فرضٍ على أحدٍ من
المسلمین
(٤ / ١٧٩)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ المَرْءَ إذا أَصْبَحَ ولم يُوتِرْ مِن الليل؛ ليس عَلَيْهِ
إعادةُ الوتر فيما بَعْدَه.
(٤ / ١٨٠)
- ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ الوتر لا يُصلّى إلا على
الأرض.
(٤ /١٨٠)
- ذكر وَصْفِ الوتر الذي إذا أرادَ الَرْءُ أو تَرَ بِه ................
(٤ / ١٨١)
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة استعمال الذي ذكرناه
(٤ / ١٨١)
- ذكر ما يُستَحَبُّ للمَرْء أن يَقْتَصِرَ من وتره على ركعة واحدةٍ ، إذا صلى
- ٢٢٣ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
...
(٤ / ١٨٢)
باللیل.
- ذكر الخبر المدحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ الصَّلاةَ ركعة واحدةٌ غيرُ
(٤ / ١٨٢)
جائزٍ ..
(٤ / ١٨٣)
- ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ من أَبطَلَ الوترَ بركعةٍ واحدة.
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ الوترَ بالركعة الواحِدَةِ غَيْرُ
(٤ / ١٨٣)
جائز.
- ذكر الخَبَر الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به عروةُ عن عائشة.(١٨٣/٤)
- ذكر الزَّجْر عن أن يُوتِرِ المَرْءُ بثلاث ركعاتٍ غَيْرَ مَفْصُولَةٍ.
.(٤/ ١٨٤)
- ذكر خبرِ قد يُوهم غيرَ المتبحِّر في صِناعة العلمِ أنَّ المصطفى ◌َِّ كان يُصَلِّي
(٤/ ١٨٤)
بالليل كُلَّ أربع ركعاتٍ بتسليمةٍ ، ويُوتِرُ بثلاثٍ بتسليمة.
- ذكر البَيَان بأنَّ قولَ عائشةَ: يُصَلِّي أربعاً؛ أرادَتْ به :- بتسليمتين،
وقولها : يُصَلِّي ثلاثاً؛ أرادت به : بتسليمتين؛ لِيكونَ الوترُ ركعةٌ مَن آخِرِ صلاةِ
اللیل.
(٤ / ١٨٥)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ النبيَّ ◌ََّ كان يَفْصِلُ بالتسليم بَيْنَ الركعتين
والثالثة التي وَصَفناها.
(٤ / ١٨٦)
- ذكر الخبر المصرَّح بالفصل بَيْنَ الشَّفْع والوتر.
(٤ / ١٨٦)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّوَ كان إذا أوتر بثلاثٍ؛ فصل بين الثنتين
والواحدة بتسليمة
(٤ / ١٨٧)
- ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء رَفْعُ الصوت بالتسليم بَيْنَ شفعه ووتره مِن صلاته(١٨٧/٤)
- ذکر إباحة الوتر بثلاث رکعات لمن أراد ذلك
(٤ / ١٨٧)
- ذكر البَيَان بأنَّ المصطفىِ ﴿ قد كان يُوترُ بأكثرَ من واحدةٍ إذا صلَّى
بالليلِ ، فِي بَعْضِ الليالي دُونَ البَعْضِ.
(١٨٨/٤)
- ٢٢٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
- ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أن يُوتِرَ بغيرِ العَدَدِ الذي وصفناه ..
(٤/ ١٨٨)
- ذكر وصف وتر المرء - إذا أوتر - بخمس ركعات
(٤/ ١٨٩)
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بإباحةِ استعمال ما وَصَفْناه.
(٤/ ١٨٩)
- ذكر وَصفٍ وتر المَرْء - إذا أُوتَر - بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ
(٤/ ١٨٩)
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يوتر بتسع ركعات
(٤ / ١٩٠)
- ذكر الوقتِ المستحبِّ لِلْمَرْء أن يُوتِرَ فيه إذا كان متهجِّداً.
(٤ / ١٩٠)
- ذكر الوقتِ الَّذي يُوتِر فيه المَرْءُ بالليلِ إذا عَقَّبَ تهجُّدَهُ به.
(٤ / ١٩١)
- ذكر الأمرِ بمبادَرَةِ الصُّبْحِ بالوتر
(٤ / ١٩١)
- ذكر الإباحةِ للمَرْءِ تأخيرَ الوترِ إلى آخر اللَّيْلِ؛ إذا طَمِعَ في التهجُّدِ ؛
وتَعْجِيلُه قَبْلَ النَّوْمِ ؛ إذا كان آيساً منه
(٤ / ١٩١)
- ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أَن يُوتِرَ من أَوَّل الليل أو آخِرِه، على حسب عادتِه في
(٤ / ١٩٢)
تهجُّدِ الليل ..
(٤ / ١٩٣)
- ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أن يَضُمَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْن إلى قِراءَةِ : ﴿قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ﴾
في وتره الذي ذكرناه.
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يُوتِرَ المَرْءُ في الليلَةِ الواحِدَةِ مرَّتين، في أوَّل الليل
(٤/ ١٩٣)
....
وآخره
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أن يُسَبِّحَ اللَّه - جلَّ وعلا - عندَ فَراغِه من وتره
(٤ / ١٩٤)
الذي ذكرناه
(٤ / ١٩٥)
١٩ - باب النوافل
- ذكر بناء اللَّه - جلَّ وعلا - بيتاً في الجَنّةِ لِمَنْ صلَّى في اليومِ واللَّيْلَةِ اثنتي
(٤/ ١٩٥)
عشرة ركعةً - سوى الفريضةِ ....
- ذكر وصفِ الرَّكعاتِ التي يبني اللَّه - عزَّ وجَلَّ - لمن يَرْكَعُ بها - بيتاً في
- ٢٢٥ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
الجنَّة ..
(٤ / ١٩٥)
- ذكر دعاء النبيِّ نَّهِ بالرحمة لِمَنْ صلَّى قبل العَصْرِ أربعاً.
(٤ / ١٩٦)
- ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء المواظبةُ على الرَّكَعَات المعلومةِ من النوافل، قَبْلَ
(٤ / ١٩٧)
الفرائض وبعدها
- ذكر الأمر للمَرْء أن يركع ركعتين قبل كُلِّ صلاةٍ فريضةٍ يريد :
أداءها
(٤ / ١٩٧)
- ذكر استحبابِ المسارعةِ إلى الركعتين قبلَ الفَجْر ؛ اقتداءً
ـية
صَلى الله
.(١٩٨/٤)
بالمصطفى
وسلم.
- ذكر البيان بأنَّ مسارعته وَلّه إلى الرَّكعتين قَبْلَ الفَجْر كان أكثر من مسارعته
(٤ / ١٩٨)
إلى الغنيمةِ التي يغنمها
- ذكر الترغيب في رَكْعَتَي الفَجْرِ ، مَعَ البيان بأنَّها خيرٌ مِن الدنيا وما
...
(١٩٨/٤)
فيها
- ذكر ما كان يقرأ به وَ له في الرَّكعتين قَبْلَ الفَجْر ..
(٤ /١٩٩)
- ذكر إثباتِ الإيمان لمن قرأ سورةَ الإخلاص في ركعتي الفجر ...
(٤ / ١٩٩)
- ذكر الحثّ على القراءة في ركعتي الفجر بسورة الإخلاص .....
.(٤ / ٢٠٠)
- ذكر ما يُستحَبُّ للمَرْء أن تكونَ ركعتا الفجر منه في أوَّل انفجار الصبح.(٢٠٠/٤)
- ذكر تَعاهُد المصطفى ◌ََّ على رَكعتَ الفَجْر
(٤ / ٢٠١)
- ذكر تخفيف المصطفى وَلّ رَكعتي الفجر
(٤ / ٢٠١)
...
(٤ / ٢٠١)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أن يُخَفِّفَ ركعتَي الفَجْرِ إذا أرادهما.
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء التخفيفُ في ركعتي الفجر إذا ركعهما ..... (٢٠٢/٤)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ الاضطِّجَاعُ على الأيمَنِ من شِقّ بَعْدَ ركعتَي
الفَجْرِ.
(٤/ ٢٠٢)
- ٢٢٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
- ذكر الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة .. (٢٠٣/٤)
- ذكر الزجْر عن أن يُصلَّ المَرْءُ رَكعتَي الفَجْرِ بعد أن أُقيمت صلاةُ الغَدَاةِ (٢٠٣/٤)
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ على الداخلِ المسجدَ بعدَ أن أُقِيمَتْ
صلاةُ الغَداةِ أن يبدأ بركعتَي الفجر، وإن فاتته ركعةٌ واحدة مِنْ
فرضه ..
(٤/ ٢٠٤)
- ذكر الإباحَةِ لمن أدركَ الجماعةَ - ولم يُصَلِّ ركعتَيِ الفَجْرِ - أن يُصَلِّيَها في
عَقِبِ صلاةِ الغَدَاةِ
(٤ / ٢٠٤)
- ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجرِ أن يُصَلَّهُمَا بَعْدَ طلوع الشَّمْس (٢٠٥/٤)
- ذكر ما يُصلِّي المَرْءُ قَبْلَ الظهر مِن التطوع
(٤ / ٢٠٥)
- ذكر الإباحَةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ ركعاتٍ ..
(٤ / ٢٠٦)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌ََّ كان يُصَلِّ الركعاتِ التي وصفناها في بيتٍ،
(٤ / ٢٠٦)
لا في المسجدِ
- ذكر الأمر بالشيء الَّذي يُخالِفُ - في الظاهِرِ - الفِعْلَ الذي
ذكرناه.
(٤ / ٢٠٧)
- ذكر الأمر لِمَنْ صلَّى الجمعة أن يصليَ بعدها أربعاً.
(٢٠٨/٤)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بالركعات - التي وصفناها بَعْدَ الْجُمُعَةِ --
أمرُ ندبٍ لا حتم
(٤ / ٢٠٨)
- ذكر خبرِ ثانٍ يَدُلُّ على أنَّ الأَمْرَ الذي وصفناه - بالصَّلاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ -
إنّما هو أمرُ استحبابٍ ، لا أَمْرُ إيجابٍ
(٢٠٩/٤)
- ذكر البَيَان بأنَّ الأمرَ بما وصفنا؛ إنَّما هُوَ أمرُ ندبٍ لا حتم ....
(٢٠٩/٤)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بأربع ركعاتٍ في عَقِبِ صلاةِ الْجُمُعَةِ ؛ إنَّما
أُمِرَ بذلك بتسليمتَيْنِ ، لا بتسليمةٍ واحِدَةٍ
(٢٠٩/٤)
- ٢٢٧ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ أمرَ المصطفىِ وَّهِ بالركعاتِ الأربع بَعْدَ الجمعة؛
(٤ / ٢١٠)
أراد به : بتسليمتين لا بتسليمةٍ واحدةٍ
- ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المصطفى ◌َلّ الركعتين بَعْدَ الجمعة في بيته لم يَكُن
(٤ /٢١٠)
لِشيء لا يركعهما إلاَّ فِیهِ.
- ذكر لفظةٍ أَوْهَمَتْ عالِماً مِنَ النَّاسِ أنَّها صَحِيحَةٌ محفوظةٌ ......... (١١/٤
- ذكر البيان بأنَّ هذه اللفظةَ الأخيرةَ إنما هي مِن قولِ أبي صالحٍ، أدرجه
(٤ / ٢١١)
ابنُ إدريس في الخبر.
- ذكر وصفِ الموضع الَّذي تُؤَدَّى فيه ركعتا المغربِ وركعتا الجُمُعَةِ(٢١٢/٤)
- ذكر الأمرِ للمَرْءِ أن يَرْكَعَ ركعتين قَبْلَ كُلِّ صلاةٍ فريضةٍ يُريدُ
(٤ / ٢١٢)
أداءها
(٤ / ٢١٣)
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصلي ركعتين قبل صلاةِ المغرب.
- ذكر الأمرِ للمَرْءِ أن يجعلَ نصيباً من صلاتِهِ لِبَيْتِهِ.
(٤ / ٢١٣)
- ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المَرْء النَّوَافِلَ كُلَّها في بيته كان أَعْظَمَ لأَجْرِهِ (٢١٣/٤)
- ذكر الأمر بالتنفُّل للمَرْء عندَ وجودِ النشاطِ ، وتَرْكِهِ عند عَدَمِهِ ... (٢١٤/٤)
- ذكر الزَّجْرِ عن صلاةِ المَرْء النافِلَةَ إذا غَلَبَتْهُ عيناه؛ مخافةَ أن يَقُولَ ما لا
يعلَمُ.
(٢١٥/٤)
- ذكر الأخبار عن وَصْفِ صلاةِ المَرْء النافلَةَ في يومه وليلتِه ..
(٤ / ٢١٥)
- ذكر الزجْرِ عن الجلوس للداخل المسجد قبل أن يُصَلِّيَ ركعتين .. (٢١٦/٤)
- ذكر الأمرِ للدَّاخلِ المسجدَ أن يركعَ ركعتين
(٤ / ٢١٦)
- ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ إنما أُمِرَ أن يَرْكَعَ ركعَتَيْنِ عندَ دخولِهِ المسجدَ قبلَ أن
(٢١٧/٤)
يَجْلِسَ.
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِوَ الَ: ((فَلْيُصَلِّ سجدتَيْن))؛ أراد به: ركعتَيْن. (٢١٧/٤)
- ٢٢٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
- ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ إنما أُمِرَ بركعتين عندَ دخولِهِ المسجد قَبْلَ الجلوسِ
(٤ / ٢١٧)
والاستخبار
- ذكر الأمر للدَّاخلِ المسجد يومَ الجمعة - والإمامُ يخطب - أن يَرْكَعَ
(٢١٨/٤)
ركعتَيْنِ.
- ذكر البَيَان بأنَّ الداخلَ المسجدَ . والإمامُ يَخْطُبُ - إنما أُمِرَ أن يركع
(٤/ ٢١٨)
ركعتين خفيفَتَيْنِ قَبْلَ الجلوسِ.
- ذكر البيان بأنَّ على الدَّاخِلِ المسجدَ أن يُصَلِّيَ ركعَتَيْن، ويتجوَّزَ
(٤ / ٢١٩)
فيهما
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ هذا الرجُلَ لم تَفْتْهُ صلاةٌ أمره النبيِ وَّ أن
يقضيَها، كما زَعَم مَنْ حَرَّفَ الخبر عن جهته، وتأوَّل له ما وصفت ... (٢١٩/٤)
- ذكر إباحةِ صلاةِ المَرْء جماعةً تطوعاً.
(٤ / ٢٢١)
- ذكر الإباحة للمَرْءِ أن يُصليَ التطوعَ مِن صلاته وهو جالس ...
(٤ / ٢٢٢)
- ذكر المُدَّةِ التي كان فيها يُصَلِّي ◌ََّ وهو جالسٌ.
(٤/ ٢٢٢)
- ذكر العِلَّة التي مِن أجلها كان يُصلي المصطفىِ وَ جالساً.
(٤ / ٢٢٣)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يقومُ رَّ مِن قعوده عندَ إرادة
الرُّكوع.
(٤/ ٢٢٣)
- ذكر البيان بأنَّ قولَ عائشة: فإذا صلَّى قاعداً ركع قاعداً؛ أرادَتْ به: إذا
افتتح الصلاةَ قاعِداً ركع قاعداً
(٤ / ٢٢٤)
- ذكر وصفِ صلاةِ المَرْء إذا صَلَّى قاعداً
(٤ / ٢٢٤)
- ذكر تفضيل صلاةِ القائم على القَاعِدِ ، والقاعِدِ على النَّائِم
(٤ / ٢٢٤)
- ذكر ما يُستحبُّ للمَرْءِ ـ إذا أراد الخُرُوجَ مِن بَيْتِهِ - أن يُودِّعَه بركعتين ... (٢٢٥/٤)
٢٠- فصل في الصلاة على الدابَّة.
(٤ / ٢٢٧)
- ٢٢٩ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
(٤ / ٢٢٧)
- ذكر الإباحة للمَرْء أن يُصَلَّ على راحلته
- ذكر الإباحةِ للمصلّي أن يُصليَ على راحلته، وإن كانتِ القبلةُ
(٤ / ٢٢٧)
وراءه
- ذكر البيان بأنَّ الَمَرْءَ لا حَرَجَ عليه أن يُصَلَّ على راحلته في السَّفَر أيَّ جهةٍ
توجّه فيها
(٢٢٨/٤)
- ذكر البيان بأنَّ هذه الصلاة - التي كان يُصليها ◌َّل على راحلته - كانت
(٢٢٨/٤)
صلاةَ سُبْحَةٍ لا فريضة
- ذكر الخبر المُدخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به ابنُ وهب عن
عَمْرو بنِ الحارث
(٤ / ٢٢٩)
- ذكر الإباحةِ للمسافر أن يُصَلِّيَ النافلَة على راحلتِه؛ وإن كانت القبلةُ وراءَ
ظهره.
(٢٢٩/٤)
- ذكر البيان بأن المسافِرَ مباحٌ له أن يَتَنَفَّلَ على راحلته، وإن كان ظهرُه إلى
القبلة
(٤ / ٢٣٠)
- ذكر وصفِ الركوع والسُّجود للمتنفّل على راحلتِه.
(٤ / ٢٣٠)
- ذكر البيان بأنَّ السجدتَيْنِ مِن الْتَنَفْلِ على راحلتِهِ يَجبُ أن تَكُونَ في الإيماء
أُخْفَضَ مِن الرُّكوع
(٤ / ٢٣٠)
- ذكر وصفٍ صلاة المرء التطوُّعَ على راحلتِه
(٤ / ٢٣١)
- ذكر وصفِ الرُّكوع والسجود للمتنفّل إذا صَلَّى على راحلته ...... (٢٣١/٤)
(٤ / ٢٣٢)
٢١- فصل في صلاة الضحى.
- ذكر الخبر المُدْحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به كهمسُ بن
(٢٣٢/٤)
الحسن.
- ذكر الخبرِ الْمُنْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدت به عائشةُ (٢٣٣/٤)
- ٢٣٠ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
(٤ / ٢٣٣)
- ذكر إثباتٍ عائشة صلاةَ الضحى للمصطفى وَّل
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ النبيَّ ◌َّ كان يُصَلِّي الضُّحى على دائم
الأوقاتِ
(٤ / ٢٣٤)
(٤ / ٢٣٤)
- ذكر عددِ الرَّكَعَات التي كان يُصَلِّيها ◌ِّل﴾ صلاة الضحى.
- ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء أن يُواظِبَ على سُبْحة الضُّحى.
(٤ / ٢٣٥)
- ذكر ما يكفي المَرْء آخِرَ النهارِ بأربع ركعات يُصَلّيها مِن أوَّلِه ..... (٢٣٥/٤)
- ذكر الاستحبابِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ صلاةَ الضحى أربعَ رَكَعَاتٍ؛ رجاءَ كِفاية
آخِرِ النَّهَار بهِ.
(٤ / ٢٣٥)
- ذكر إثباتِ أَعْظَمِ الغَنِيمَةِ لِمُعْقِبِ صَلاةِ الغَدَاةِ بركعتَي الضُّحَى .. (٢٣٦/٤)
- ذكر وصيةِ المصطفى وَّ بركعتَ الضُّحى
(٢٣٦/٤)
- ذكر استحبابِ الاقتداء بالمصطفى وَل ◌ّر في صلاة الضُّحى بثمان
رَكَعَاتٍ.
(٤ / ٢٣٧)
(٢٣٨/٤)
- ذكر التسويةِ في صلاة الضحى بَيْنَ قيامِه وركوعِه وسجودِه
- ذكر البيان بأنَّ صلاة الضحى عند ترميض الفِصَال: من صلاة الأوَّابينَ. (٢٣٨/٤)
- ذكر كِتبةِ اللَّه - جلَّ وعلا - الصدقةَ للمَرْء بصلاة الضحى ....... (٢٣٩/٤)
(٤ / ٢٤٠)
٢٢- فصل في التراويح
- ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(٤/ ٢٤١)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه بَّه: «ولكنّي خشيتُ أن تُفْرَضَ عليكم، فَتَعْجِزُوا
عنها))؛ أراد بذلك : قيام الليل.
(٤ / ٢٤٢)
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ صلاةَ النّاسِ التراويحَ في شهر رمضانَ
ليست سنةً.
(٤/ ٢٤٣)
- ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - ما قَدُمَ من ذنوب المَرْء المسلمِ ، إذا قام
- ٢٣١ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
(٤ / ٢٤٣)
رمضانَ إيماناً واحتساباً فيه
- ذكر تفضُّل الله - جلَّ وعلا - بكَتْبهِ قيام الليل كلِّه لِمن صلَّى مع الإمام
(٤ / ٢٤٤)
التراويحَ حتی یَنْصَرفَ
- ذكر الخبر الدالِّ على صِحة ما تأولنا اللفظةَ التي ذكرناها قبلُ ..... (٢٤٥/٤)
- ذكر الإباحةِ للقارىء في شهرِ رمضانَ أن يَؤُمَّ بالنساء التراويحَ
(٤ / ٢٤٥)
جماعة
- ذكر إباحةِ إمامةِ الرَّجُلِ النّسوةَ في شهرِ رمضانَ جماعةٌ ...
(٤ / ٢٤٦)
(٤ / ٢٤٧)
٢٣- فصل في قيام الليل
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ صلاة الليل جعلت للمصطفى وَ لا نفلاً، بعد أن
(٤/ ٢٤٨)
كان الفرض عليه في البداية
- ذكر استحباب حَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ التي على قَافِية المَرْءِ المسلم عندَ نومِه،
(٤/ ٢٤٨)
بانتباهه لصلاة الليل
(٢٤٩/٤)
- ذكر البيانَ بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على قافية رؤوس النساء، كَعَقْدِهِ على
رؤُوس قَافِيةِ الرِّجال فيما ذكرناه.
- ذكر البيان بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على مواضعِ الوضوءِ مِن المسلم عقداً
على قَافِيَةِ رأسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ
(٤ / ٢٤٩)
- ذكر إثباتِ الخيرِ لِمن أصبحَ على تهجُّدٍ كان منه بالليل ..
(٤ / ٢٥٠)
- ذكر الإخبار عمَّا يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ الاجتهادُ في لزومِ التهجد في سوادِ الليل،
والثباتُ عندَ إقامةِ كلمة اللَّه العُليا.
(٤ / ٢٥٠)
- ذكر تعجيبِ اللَّه - جلَّ وعلا - ملائكته من الثائِر عن فراشه وأهلِه،
◌ُريدُ مفاجأة حبيبه.
(٤/ ٢٥١)
- ذكر إيجاب دخول الجنان للقائم في سوادِ الليل، يتملّقُ إلى مولاه (٢٥٢/٤)
- ٢٣٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
- ذكر استحبابِ الإكثار للمَرْءِ من قيامِ الليلِ؛ رَجَاءَ تركِ
(٤/ ٢٥٣)
الَحْظُورَاتِ.
- ذكر استحبابِ الإكثارِ مِن صلاةِ الليلِ؛ رَجَاءٌ لِمُصَادَفَةِ السَّاعةِ التي
(٤/ ٢٥٣)
يُستجَابُ فيها دُعَاءُ المَرْءِ فِي كُلِّ ليلة.
- ذكر الإخبار عمَّ يُسْتَحَبُّ للمَرْء مِن كثرة التهجُّدِ بالليل، وترك الاتّكَال
على النّوْمِ.
(٤/ ٢٥٤)
- ذكر البيان بأنَّ التهجدَ بالليل أَفْضَلُ مِن صَلاةِ المَرْء بعدَ الفريضة (٢٥٤/٤)
.(٤ / ٢٥٥)
- ذكر البيان بأنَّ الصلاةَ في آخرِ اللَّيْلِ وجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِن أَوَّله ...
- ذكر البيان بأنَّ الصلاةَ في آخِرِ الليلِ تكونُ محضورةٌ بحضرَةٍ
الملائكة
(٤ / ٢٥٥)
- ذكر الأمرِ للمَرْءِ أهلَه بصلاة الليل.
(٤ / ٢٥٦)
- ذكر استحبابِ إِيقَاظِ المَرْء أهلَه لِصَلاة اللَّيْل، ولو بالنّضْح
(٤ / ٢٥٦)
- ذكر كتبة اللَّه - جلَّ وعلا - الموقِظَ أهلَه لِصلاة الليل: مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ
كثيراً والذَّاكِرَاتٍ ، بَعْدَ أن صلَّا ركعتين
(٤ / ٢٥٧)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِوَالَ: (أيقظ أهلَه))؛ أرادَ به: امرأته.
(٤ / ٢٥٧)
- ذكر تزيُّن المصطفى بَّ بحُسن الثياب عندَ خلوته؛ لِمناجاة حبيبه - جلَّ
(٢٥٨/٤)
وعلا ۔۔ بالليل
- ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أن يَحْتَجرَ بالحصير، أو بما يقومُ مقامَه عند تهجُّدِهِ
باللیل.
(٢٥٨/٤)
- ذكر نفي الغفلةِ عَمَّنْ قام اللَّيْلَ بعشرِ آيَاتٍ، مَعَ كِتْبَةٍ مَنْ قَامَ بِمِئةِ آيَةٍ من
(٢٥٩/٤)
القَانِتِينَ، ومَنْ قامها بألفٍ مِن المقنطِرِين.
- ذكر كميَّةِ القناطر، مع البيان بأنَّ مَنْ أوتي مِن الأجر مِثْلَه؛ كان خيراً له
- ٢٣٣ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
مما بَيْنَ السَّماء والأرض
(٢٥٩/٤)
- ذكر استحباب قراءة سورة: ﴿يس﴾ للمتهجِّدِ في كُلِّ ليلةٍ؛ رجاءَ مغفرة
(٤ / ٢٦٠)
اللَّه ما قدَّم مِنْ ذنوبه بها.
- ذكر الاكتفاء لقائم الليل بقراءةِ آخر سورة البقرة، إذا عَجَزَ عن
غير ....
(٤ / ٢٦٠)
- ذكر الاقتصار للتهجُّد على قراءةٍ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ﴾؛ إذ هو ثُلُثُ
القُرآن ، إذا كان عاجزاً عن قراءةِ ما هو أكثرُ منه.
(٤/ ٢٦١)
- ذكر الأمر بركعتين بَعْدَ الوتر لِمَنْ خاف أن لا يستيقظَ للتهجُّدِ وهو
مسافر
(٤/ ٢٦١)
- ذكر تمثيل المصطفى وَ﴿ المتهجِّدَ بالقُرآن الذي آتاه اللَّهُ، والنائم عليه لِنيله
بما مثل له
(٤ / ٢٦٢)
- ذكر ما كان ◌َّله يقرأ إذا تَعَارَّ مِنَ الليل للتهجُّدِ
(٤ / ٢٦٣)
(٤ / ٢٦٣)
- ذكر ما كانَ يرتّلُ المصطفى وَلَّه قراءتَه في صلاةِ الليل
- ذكر جهر المُصطفى وَله بقراءةِ القُرآن عندَ صلاةِ الليل.
(٤ / ٢٦٣)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفىِنَّه لم يَكُنْ يَجْهَرُ فِي صَلاةِ الليل بقراءته
کُلّها
(٤/ ٢٦٤)
...... (٤ / ٢٦٤)
- ذكر الأمر للمتهجِّدِ باللَّيْلِ بالنَّوْمِ عندَ غلبته إيَّه على ورده ....
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ أُمِرَ به الناعِسُ في صلاته، وإن لم يكن النَّوْمُ
غَلَبَ عليه.
(٤/ ٢٦٥)
- ذكر البيان بأنَّ مَنِ اسْتَعْجَمَ عليه قراءتُه بالليلِ مِنَ النّعَاس أو النَّهَار ؛ كان
(٤ /٢٦٥)
عليه الانفتالُ مِن صلاته
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَ بهذا الأمر.
(٢٦٦/٤)
- ٢٣٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
(٤ / ٢٦٦)
- ذكر الإِبَاحَةِ للمرء الصَّلاةَ بالليلِ ؛ ما لم تَغْلِيُهُ عينُه عليه.
- ذكر تفضُّل الله - جلَّ وعلا - على المُحَدِّثِ نفسَه بقيام الليل - ثمَّ غَلَبَتْهُ
(٤ / ٢٦٧)
عيناه حَتَّى نام عنه -: بكِتبة أَجْرِ ما نَوَى
(٤ / ٢٦٧)
- ذكر الوقتِ الذي كان يقومُ فيه المصطفى ◌َّه للتهجُّدِ.
- ذكر وصفِ قيامٍ نبيِّ اللَّهِ داودَ - صلَّى اللَّه على نبينا وعليه وسلّم -
وصيامِه
(٤/ ٢٦٨)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ النبيِّ وَّهَ إنَّما كان يَقُومُ الليلَ بَعْدَ نَوْمَةٍ
ینامُهَا
(٤ / ٢٦٨)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّه كان يُصَلِّي ما وَصَفْنَا مِن صلاة الليلِ بَعْدَ
.(٢٦٩/٤)
....
رَقْدة
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َلَ كان يُصَلّي ما وصفناه من صلاةِ الليل بَيْنَ
العِشَاء والفجرِ ، بَعْدَ نومِهِ مِن أوَّلِ الليلِ.
(٤ / ٢٦٩)
- ذكر ما يقولُ المَرْءُ إذا تَعَارَّ من الليل يُريدُ التهجُّدَ.
(٤ / ٢٧٠)
- ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به الأوزاعيُّ عن يحيى
ابن أبي كثير.
(٤ / ٢٧١)
- ذكر الشيء الذي إذا قاله المَرْءُ عندَ الانتباه مِن رقدتِه ؛ قُبلَتْ صلاةُ ليله إذا
أعقبهُ بھا
(٤ / ٢٧١)
- ذكر ما كان يَحْمَدُ المصطفىِ وََّ ربَّه - جلَّ وعلا - ويدعوه به عِنْدَ صَلاة
(٤ / ٢٧٢)
الليل ......
(٤ / ٢٧٣)
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى و ليه كان يدعو بما وصفنا بعدَ افتتاحه في صلاةٍ
(٤ / ٢٧٣)
الليل في عَقِبِ التكبير قبل ابتداء القِراءةِ ، لا قَبْلَ افتتاحِ الصَّلاةِ ..
- ٢٣٥ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العامّ
- ذكر سؤال المُصطفى وَ لّ رَبَّه - جلَّ وعلا - الهِدَايَةَ لما اختُلِفَ فيه مِن الحَقِّ
عندَ افتتاحه صلاة الليل.
(٤ / ٢٧٤)
- ذكر تكرار المصطفى وَل﴿ التكبيرَ والتحميدَ والتسبيحَ لله - جلَّ وعلا -
عندَ افتتاحه صَلاةَ اللیل.
(٤ /٢٧٥)
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يزيدَ في ما وصفنا من التكبير والتسبيح والتحميدِ
(٤ / ٢٧٥)
عندَ افتتاحِ صلاةِ الليل.
- ذكر الإباحةِ للمتهجِّد أن يَجْهَرَ بصوتِه ؛ لِيُسْمِعَ بَعْضَ المستمعينَ
(٤ / ٢٧٦)
إليه.
- ذكر الإباحَةِ للمتهجِّدِ سُؤَالَ الْبَاري - جلَّ وعلا - عِنْدَ آي الرحمةِ،
ويعوذَ به عندَ آي العَذَابِ
(٤ / ٢٧٦)
- ذكر سؤال المصطفى وَلّ ربَّه - جلَّ وعلا - في صلاةِ اللَّيل عندَ قراءته آيَ
الرَّحمةِ ، وتعويذه من النار عندَ آي العَذَابِ.
(٤ / ٢٧٧)
- ذكر الأمرِ لِمَنْ أراد التهجُّدَ بالليل أن يبتدىء صلاتَه بركعَتَيْن خفيفتَيْن. (٢٧٧/٤)
- ذكر ما يُستحبُّ للمَرْءِ أن يُطَوِّلَ القيامَ مِن صلاةِ الليل؛ إذ فَضْلُ الصَلاةِ
طُولُ القُنُوتِ
(٤ /٢٧٨)
- ذكر ما كان يُطوِّل وَلّه الركعتَيْن الأوليين على اللتين تَلِيانِهما مِن صلاة
الليلِ ، بَعْدَ افتتاحه صلاةَ الليل بركعتَيْنِ خفيفَتَیْنِ
(٤ / ٢٧٩)
- ذكر إياحةِ التطويلِ في الرُّكوعِ والقيام للمتھجِّد بالليل
(٤/ ٢٧٩)
- ذكر قدر مُكث المصطفى وَّهُ في السُّجود في صَلاةِ اللَّيْل
(٤ / ٢٨٠)
- ذكر وصفٍ عدد الرَّكَعَاتِ التي كان يُصَلِّیھا پێ بالليل
(٤ / ٢٨٠)
- ذكر عَدَدِ الرَّكَعَات التي تُسْتَحَبُّ للمَرْء أن يكونَ تهجُّدُه بها.
(٤ / ٢٨١)
- ذكر وصفٍ صلاة المصطفى ◌َّ بالليل على غَيْرِ النَّعْتِ الذي تَقَدَّمَ
- ٢٣٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
ذِكرنا له.
(٤/ ٢٨١)
...
(٤ / ٢٨٢)
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه
- ذكر وصفٍ صلاةِ المصطفى وَل﴿ باللَّيْل بغير النعتِ الذي ذكرناه
(٤ / ٢٨٢)
قَبْلُ .
- ذكر البيان بأنَّ هذا العددَ الذي ذكرناه في هذه الصلاة؛ كان مَلَّهِ يُوتِرُ فيها
بواحدةٍ.
(٤ / ٢٨٣)
- ذكر الخَبَر الدَّالِّ على تباين صلاةِ رسول اللَّهِ بَّه بالليل على حَسَبِ ما
تأولنا الأخبار التي ذكرناها
(٤/ ٢٨٣)
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بِصحَّةٍ ما ذكرناه.
(٤ / ٢٨٣)
- ذكر الإخبار عن وصفٍ صلاةِ الْمَرْءِ باللَّيْل، وكيفيةِ وتره في آخر تهجُّدِهِ.(٢٨٤/٤)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يقتصر من وتره على ركعةٍ واحدةٍ إذا صلَّى
(٤/ ٢٨٥)
بالليل.
- ذكر البيان بأنَّ تَفضيلَ الصلواتِ الَّتي ذكرناها مِنْ تَهجُّدِ المُصطفىِّه
باللَّيل ، كلُّها صحيحةٌ ثابتةٌ ، مِنْ غير تضادُّ بينها أو تَهاتُرٍ.
(٤/ ٢٨٥)
- ذكر الأمر للمتهجِّدِ أن يجعل آخِرَ صلاتِه رَكْعَةً واحدةً تكونُ
(٢٨٦/٤)
وتره
- ذكر البيان بأنَّ المتهجِّد إنما أُمِرَ أن يُوتِرَ بركعةٍ آخِرَ صلاتِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ لا
بعده
(٤/ ٢٨٦)
- ذكر الأمر للمتهجِّدِ أن يَجْعَلَ آخِرَ صلاتِهِ ركعة تكونُ وتْرَهُ، وإن لم يَخْشَ
(٤/ ٢٨٨)
الصُّبْحَ
.
- ذكر الأمر لِمَنْ صلَّى بالليل أن يجعلَ آخِرَ صلاتِه الوترَ ركعةٌ
واحدة
(٢٨٨/٤)
- ٢٣٧ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
(٢٨٩/٤)
- ذكر الإباحةِ للمتهجِّدِ بالليل أن يَؤمَّ بصلاتِه تلك
- ذكر تسويةِ المصطفىِ وَ﴿ في القِيَامِ في الرَّكَعَات التي وَصفناها مِن قيامه
(٢٨٩/٤)
بالليل.
(٤ / ٢٩٠)
- ذكر الإباحَةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بِاللَّيْلِ جَمَاعَةٌ.
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَ لّهكان يُصَلِّي ما وصفنا مِن صلاةِ الليل في
السَّفر، كما كان يُصَلّيها في الحَضَرِ.
(٤ / ٢٩٠)
- ذكر البيان بأنَّ الْمَرْءَ مباحٌ له - إذا عَجَزَ عن القيامِ لتهجُّده ــ أن يُصَلِّيَ
جالساً.
(٤/ ٢٩١)
- ذكر صلاةِ المصطفى وَ ل﴾ بالليل قاعداً
(٤/ ٢٩١)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ لَمَّا حَطَمَهُ السِّنُّ كان يُصَلِّي صلاةَ الليل
جالساً.
(٤ / ٢٩٢)
۔ ذکر خبر ثان یُصرح بصحّة ما ذكرناه
(٤ / ٢٩٢)
- ذكر الإباحةِ للمَرْءِ أن يُصَلِّيَ ركعتَيْنِ بَعْدَ الوتر في عقب تهجُّدِه بالليل
- سوى ركعتي الفجر -.
(٤ / ٢٩٣)
- ذكر ما كان يقرأ ◌َّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللتين كان يركعهما بَعْدَ الوتر .. (٢٩٣/٤)
- ذكر إباحةِ الاضطجاع للمتهجِّدِ بَعْدَ فراغه من ورده قَبْلَ طلوع
(٤/ ٢٩٤)
الفَجْر
- ذكر البيان بأنَّ المصطفىِوََّ كان يَجْعَلُ آخِرَ صلاته بالليل نومةً خفيفةً قَبْلَ
انفجار الصُّبْحِ، في بعض الليالي دونَ بعضِ
(٤ / ٢٩٥)
- ذكر السبب الذي مِنْ أجلِه كانَ يَنَامُ وَ آخِرَ الليلِ النَّوْمَةَ الَّتي وصفناها .. (٢٩٥/٤)
- ذكر خبر قد يُوهم غيرَ المتبحِّرِ في صِناعَةِ العلمِ أنّه يُضَادُّ الأخبارَ التي
ذكرناها قَبْلُ.
(٤ / ٢٩٦)
- ٢٣٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
- ذكر خبر ثان قد يُوهم - في الظَّاهر - مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ العِلْم أنّه
مُضَادُّ للأخبارِ التي تَقَدَّمَ ذكرُنا لها
(٤ / ٢٩٧)
(٤ / ٢٩٧)
- ذكر الزَّجْر عن تركِ المَرْء ما اعتادَ مِنْ تهجُّدِهِ بالليل
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أن يُصَلِّيَ بالنهار ما فاتَه مِن تهجُّدِهِ بالليل (٢٩٨/٤)
- ذكر البيان بأنَّ مَنْ نام عن حزبه، ثم صَلَّى مثلَه - ما بَيْنَ الفَجْر
والظهر - ؛ كُتِبَ لَهُ أجرُ حِزبه ...
(٤/ ٢٩٩)
- ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء إذا فاته تهجُّدُه مِن الليل - بسببٍ من الأسبابِ -
(٤/ ٢٩٩)
أن يُصَلِّيَها بالنهار سواءً.
(٤/ ٣٠٠)
- ذكر ما كَان يُصَلِّي ◌َّ بالنَّهار ما فاته مِن ورده بالَّيْل
- ذكر البَيَان بأنَّ المصطفى وََّ كان إذا مَرضَ بالليل؛ صلَّى ورْدَ ليلهِ
(٣٠٠/٤)
....
(٣٠١/٤)
بالنَّهار.
٢٤ - باب قضاء الفوائت
- ذكر البيان بأنَّ على الناسي صلاتَه عِنْدَ ذِكره إيّاها أنّه يأتي بها
فقط
(٣٠١/٤)
- ذكر الخَبَرِ الدالِّ على أنَّ صلاةَ أحدٍ عن أحدٍ غيرُ جائزة ....
(٣٠١/٤)
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّر في صِناعة الأخبار، والتفقُّه في مُتون الآثار
أنَّ الصلاةَ الفائتة تُعادُ في الوقت التي كانت فيه من غَدِها.
(٤/ ٣٠٢)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ الذي وصفناه إنما هو أمرُ فضيلةٍ لِمَنْ أحبَّ
ذلك، لا أنَّ كُلَّ مَنْ فاتته صلاةٌ يُعيدُها مرَّتين: إذا ذكرها، والوقت الثاني مِن
غيرها.
(٤/ ٣٠٢)
- ذكر العِلَّة التي مِن أجلها ركِب ◌َّ مِن الموضع الذي انتبه فيه إلى المَوْضِعِ
الآخر لأداء الصلاة التي فاتته.
(٤/ ٣٠٣)
- ٢٣٩ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ قولَ أبي هُريرَةَ: ثم صَلَّى سجدَتَيْن ؛ أرادَ به : الرَّكعتَيْن
اللَّتَيْن قَبْلَ صلاةِ الفجر.
(٤/ ٣٠٤)
١
- ذكر البيان بأنَّ من فاتته ركعتا الظهر - إلى أن يُصَلَّ العَصْرَ - ليس عليه
(٤/ ٣٠٤)
إعادتُهما، وإنما كان ذلك لِلمصطفى ◌َّ خَاصَّةً دونَ أمَّتِهِ.
(٤ /٣٠٥)
- ذكر تسميةِ الْمُصطفىِ وَ ل﴿ سجدتي السهوِ الْمُرَغْمَتَيْنِ
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
(٤/ ٣٠٦)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَّ سَجَدَ سجدتي السهو في هذه الصلاة بعدَ
السلام لا قَبْلُ
(٤ / ٣٠٧)
- ذكر البيان بَأنَّ الأمرَ بسجدتَي السهوِ للتحرِّي في شَكْهِ في الصَّلاة ؛ إنما أمر
بها بَعْدَ السَّلامِ لا قَبْلُ
(٤/ ٣٠٧)
- ذكر البيان بأنَّ الْمُتَحَرِّيَ الصَّواب في صلاته - إذا سها فيها - عليه أن
يَسْجُدَ سجدتي السَّهْوِ بعدَ السَّلام الأوَّل
(٣٠٨/٤)
.......
- ذكر البيان بأنَّ مصلِّيَ الظهرِ خمساً ساهياً - مِن غير جلوس في الرَّابعة -
(٣٠٨/٤)
لا يُوجب عليه إعادةَ الصلاة بفعله ذلك
- ذكر البيان بأنَّ المتحرِّيَ في الصلاةِ عِنْدَ شَكِّهِ؛ عليه أن يَسْجُدَ سجدتَي
السَّهو بعدَ السلام
(٣٠٩/٤)
- ذكر البيان بأنَّ البَانِيَ على الأقلِّ في صلاته عِنْدَ شَكِّهِ؛ عليه أن يَسْجُدَ
سجدتي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ لا بعدَه
(٣٠٩/٤)
- ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّةِ ما ذكرناه
(٤ / ٣١٠)
- ذِكْرُ لفَظَةِ أَمْر بقول، مُرادها استعمالُه بالقلبِ، دون النطق
باللِّسان.
(٣١١/٤)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِّله: (فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ))؛ أراد به: في نفسِهِ، لا بلسانِه(٣١١/٤)
- ٢٤٠ -