Indexed OCR Text

Pages 121-140

٩- الفهرس العام
- المجلد الثاني -
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يَزِيدَ - في الدُّعاء الذي وصفناه - الإقرارَ
بالربوبية لله - جلَّ وعلا ..........
(٢/ ٢٧٧)
- ذكر الخبر الدَّالِ على أن المرءَ مكروهٌ له أن يَدْعُوَ بضِدٌّ ما وصفنا مِن
الدُّعاء.
.(٢٧٧/٢)
- ذكر ما يجبُ على المرء من سؤال الباري - تعالى - الثباتَ والاستقامةَ على
ما يُقَرَّبُهُ إليه بفضل الله علينا بذلك.
(٢٧٨/٢)
- ذكر الإخبار عما يَجبُ على المرء من التملّق إلى الباري في ثباتِ قلبه له
على ما يحبُّ مِنَ طاعتِهِ.
(٢٧٨/٢)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن هذه الألفاظ مِن هذا النوع أطلقت بألفاظ التمثيل
والتشبيه، على حسب ما يتعارفُه الناسُ فيما بينهم، دونَ الْحُكْمِ على
ظواهرها.
(٢٧٩/٢)
- ذكر الأمر بسؤال العَبْدِ رَبَّه - جلَّ وعلا - الهِدَايةَ والعافِيَة والولاية فيمن
(٢٨٠/٢)
رزق إيّاها
- ذكر الأمر بسؤال العَبْدِ رَبَّه -جلَّ وعلا - المغفرةَ والرحمةَ والهِدايةَ
(٢٨١/٢)
والرِّزْقَ
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء سؤالُ الربِّ - جلَّ وعلا - المعونةَ والنصرَ
والهِدَايَة
(٢٨١/٢)
- ذكر الخبر المدحضِ قَوْلَ مَنْ زَعم أن هذا الخبرَ لم يسمعه عمرو بن مُرة عن
عبد الله بن الحارث.
(٢٨٢/٢)
- ذكر ما يُستَحبُّ للمرء أن يسألَ اللَّهَ - جلَّ وعلا - العافيةَ في أموره
(٢٨٣/٢)
.......
كُلِّها
- ذكر الأمر بسؤال اللَّهِ - جلَّ وعلا - العافيةَ؛ إذ هي خيرُ ما يُعْطَى المرءُ
- ١٢١ -

- المجلد الثاني -
٩- الفهرس العام
(٢٨٣/٢)
بعدَ التوحیدِ
- ذكر الأمر بتقرين العَفْو إلى العافية عندَ سؤالِهِ اللَّهَ - جلَّ وعلا - لِمَنْ
.(٢٨٤/٢)
سألها
- ذكر الأمر بسؤال العبدِ ربَّه - جلَّ وعلا - اليقينَ بعدَ المعافاة .... (٢٨٥/٢)
- ذكر الإخبار عما يستعمله
(٢/ ٢٨٥)
- ذكر ما يُستَحبُّ للمرء أن يسألَ اللَّه - جلَّ وعلا - التَّفَضُّلَ عليه بمغفرة
أنواع ذنوبه
(٢٨٦/٢)
- ذكر ما أُبيحَ للمرء أن يسألَ اللَّه رَبَّه -جلَّ وعلا - المغفرةَ لِذنوبه بلفظ
(٢٨٦/٢)
......
التَّمثيل.
- ذكر ما يُستَحبُّ للمرء أن يُقَدِّم قبلَ هذا الدعاء التحميدَ لِلَّه ـ-جلَّ
وعلا .......
.(٢٨٧/٢)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يسألَ الرَّب ـ- جلَّ وعلا - المغفرةَ لِذنوبه، وإن
(٢/ ٢٨٧)
كان في لفظه استقصاءٌ
- ذكر الأمر للمرء بسؤال اللَّهِ - جلَّ وعلا - الفردوسَ الأعلى في دعائه. (٢٨٨/٢)
- ذكر ما يُستَحبُّ للمرء أن يسأل اللَّه - جلَّ وعلا - تحسينَ خُلُقِهِ كما
(٢٨٨/٢)
تَفَضَّل عليه بُحُسْنِ صُورِهِ.
- ذكر ما يُستَحبُّ للمرء أن يسأل الله - جلَّ وعلا - المجانبة عن الأخلاق
(٢٨٩/٢)
المنكرة، والأهواء الرَّدِيَّةِ
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء سؤال رَبِّه - جلَّ وعلا - العفوَ والعافيةَ عند
(٢٨٩/٢)
الصباحِ
(٢ / ٢٩٠)
- ذكر ما يقولُ المرءُ عندَ الصَّباحِ والمَسَاءِ
- ذكر ما يُستحبُّ لِلعبد عندَ الصباح أن يسألَ ربَّهـ- جلَّ وعلا - خيرَ ذلك
- ١٢٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثاني -
......
اليوم.
(٢/ ٢٩١)
(٢٩١/٢)
- ذكر ما يدعو المرءُ به ربَّه - جلَّ وعلا- إِذَا أُصبحَ
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعَمْ أن هذا الخبرَ تفرَّد به حمادُ بنُ
(٢/ ٢٩٢)
سلمة
- ذكر الأمر بسؤال المَرْء رَبَّهُ - جلَّ وعلا - قضاءَ دَينِهِ، وغِناه مِن الفقر .... (٢٩٢/٢)
- ذكر السَّببِ الذي مِن أجله أنزلَ اللَّهُ - جلَّ وعلا -: ﴿فما استكانُوا
لِرَبِّهمْ وما يَتَضَرَّعُونَ﴾
(٢/ ٢٩٣)
- ذكر ما يدعو المرءُ عندَ الشدائدِ والضُّرِّ إذا نَزَلَ به ..........
(٢٩٤/٢)
......
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بمعنى ما ذكرناه
(٢/ ٢٩٤)
- ذكر وصفٍ دَعَوَاتِ المکروبِ.
(٢٩٥/٢)
- ذكر الخِصَال التي يُرتجى للمرء باستعمالها زَوَالُ الكَرْبِ في الدنيا
عنه .......
(٢٩٥/٢)
- ذكر الأمر لِمَنْ أصابه حَزَنٌ أَن يسألَ اللَّهَ ذهابَه عنه، وإبداله إيَّاه
فَرَحاً.
(٢٩٧/٢)
- ذكر ما يجبُ على المرء الدعاءُ على أعدائه بما فيه تركُ حظٌ نفسه (٢٩٨/٢)
- ذكر ما يستحبُّ للمرء سؤالُ الباري -- جلَّ وعلا - تسهيلَ الأمور عليه إذا
(٢٩٩/٢)
صَعُبَتْ
(٢٩٩/٢)
- ذكر الزجر عن استعجال المرء إجابةَ دُعائِه إذا دعا
- ذكر البيان بأنَّ استجابةَ دُعاء الدَّاعي ما لم يَعْجَلْ؛ إنما يكونُ ذلك إذا دعا
بما لِلّه فيه طاعَةٌ.
(٢٩٩/٢)
- ذكر الزجر عن أن يقولَ المرءُ في دعائه: ربِّ! اغفِرْ لي إن شئتَ. (٣٠٠/٢)
- ذكر الزجر عن إكثار المرء السَّجْعَ في الدعاء، دونَ الشيء اليسير
- ١٢٣ -

- المجلد الثاني -
٩- الفهرس العام
منه .......
(٣٠١/٢)
- ذكر ما يُستَحبُّ للمرء الدعاء لأعداء اللَّه بالهداية إلى الإسلام .... (٣٠٢/٢)
- ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبر تفرَّد به أبو الزّناد عن
.(٣٠٢/٢)
الأعرج
- ذكر ما يُستحَبُّ للمرء أن يَتْرُكَ الاستغفارَ لِقرابته المشركينَ
- أصلا -
(٣٠٣/٢)
- ذكر ما يَجبُ على المرء من الاقتصار على حَمْدِ اللَّهِ - جلَّ وعلا - بما مَنَّ عليه
مِن الهِداية، وتركِ التكلّف في سؤال تلك الحالةِ لمن خُذِلَ وحُرمَ التوفيقَ
(٣٠٤/٢)
والرَّشاد.
- ذكر الشيء الذي إذا قاله المرءُ عندَ الوطء ؛ لم يضرَّ الشيطانُ
وَلَدَهُ.
(٣٠٥/٢)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء إذا زارَ قوماً أن يَدْعُوَ للمزور عند انصرافِه عنهم. (٣٠٥/٢)
- ذكر الزجرِ عن أن يدعوَ المرءُ لِنفسه ويُعْقِبَ دُعاءَه بسؤال اللَّهِ منعَ ذلك
.(٣٠٦/٢)
غيره.
- ذكر الزجر عن أن يَدْعُوَ المرءُ لِنفسه بالخير وحدَه، دونَ أن يَقْرِنَ به غيرَه. (٣٠٧/٢)
- ذكر الزجر عن سؤال العبدِ ربَّه أَلَّ يَرْحَمَ مَعَهُ غَيْرَهُ
(٢/ ٣٠٧)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المرءَ إذا أرادَ أن يدعُوَ لأخيه المُسْلِم يجب أن يبدأ
بنفسه ثُمَّ به.
(٣٠٨/٢)
- ذكر استحبابٍ كثرةٍ دعاء المرء لأخيه بظهر الغيبِ ؛ رجاءَ الإجابةِ لهما به. (٣٠٨/٢)
- ذكر إباحةٍ دعاء المرء لأخيه بكثرةِ المال والولدِ.
(٣٠٩/٢)
- ذكر ما يدعو المرءُ به عندَ وجودِ الجَذْبِ بالمسلمين
(٣١٠/٢)
- ذكر ما يدعو به المرءُ عند اشتداد الأمطار وكَثْرةٍ دوامِها بالنَّاس .. (٣١١/٢)
- ١٢٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثاني -
- ذكر ما يقولُ المرءُ إذا تفضَّل اللَّهُ - جلَّ وعلا - على الناس بالمطر ورآه. (٣١٢/٢)
(٣١٢/٢)
- ذكر البيان بأن قوله وَّلَهُ: ((هنيًّا)) ؛ أراد به : نافعاً.
- ذكر الإخبار عَمَّا يجبُ على المسلمين من سؤالهم ربَّهم أن يُبَارِكَ لهم في
(٣١٣/٢)
رَيْعِهِمْ، دونَ اتِكالهم منه على الأمطار.
- ذكر الأمرِ للمسلم أن يسألَ اللَّه رَبَّه - جل وعلا - التآلُفَ بينَ المسلمين،
وإصلاحَ ذاتِ بينهم
(٢/ ٣١٣)
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أن المرءَ إذا كان في حالةٍ ليس له سؤالٌ
الرَّبِّ - جلَّ وعلا - الحلولَ مِن تلك الحالة؛ لأن هذا كلام مُحَال .. (٣١٥/٢)
١٠- بابُ الاستعاذة.
(٣١٦/٢)
- ذكر الأمر بالاستعاذة بالله - جلَّ وعلا - مِن الأشياء الأربع التي يُسْتَحَقُّ
الاستعاذةُ منهاَ باللَّه - جلَّ وعلا ....
(٣١٦/٢)
- ذكر الأمر بالاستعاذةِ باللَّه - جلَّ وعلا - مِنَ الفِتَن: ما ظَهَرَ منها وما
بَطَنَ
(٣١٦/٢)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يستعيذَ باللَّه - جلَّ وعلا - مِن عذاب القبر يتعوَّذُ
(٣١٧/٢)
منه ...............
- ذكر الخصال التي يُسْتَحَبُّ للمرء في التعوُّذِ أن يَقْرُنَها إلى ما ذَكَرْنَا
(٣١٧/٢)
قَبْلُ
- ذكر الأمر بالاستعاذةِ باللَّهِ من الفَقْر الَّذي يُطغِي والذُّلِّ الذي يُفسِدُ
الدین
(٣١٨/٢)
- ذكر الأمر بالاستعاذة بالله - جلَّ وعلا - من الجُبن والبُخل ...... (٣١٨/٢)
- ذكر الأمر بالاستِعَاذَةِ باللَّهِ - جلَّ وعلا - من الشَّيْطَان عندَ نَهيق الحمِير (٣١٩/٢)
- ذكر ما يُسْتَحَب للمرء أن يتعوَّذَ باللَّهِ - جلَّ وعلا - مِن شرِّ الرِّياح إذا
- ١٢٥ -

- المجلد الثاني -
٩- الفهرس العام
هَبَّت
.(٣٢٠/٢)
- ذكر الأمر بالاستعاذة بالله - جلَّ وعلا - مِن الرياح إذا هَبَّت .. (٣٢٠/٢)
- ذكر ما يقولُ المرءُ عند اشتدادِ الرِّياح إذا هَبَّتْ.
(٣٢١/٢)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّه - جلَّ وعلا - مِن الكَسَل في الطاعات
(٣٢١/٢)
والهَرَمِ القاطعِ عنها
(٣٢١/٢)
۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّح بصحة ما ذكرناه
- ذكر وصفِ الهَرَمِ الذي يُستَحَبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّهِ - جلَّ وعلا ..
منه ..............
(٣٢٢/٢)
..
- ذكر ما يُعَوِّذُ المرءُ به وَلَده وولدَ ولده عند شيء يخافُ عليهم منه (٣٢٢/٢)
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبر تفرَّدَ به زيدُ بن أبي أُنَيْسَة
عن المِنْهَال بن عمرو.
(٣٢٣/٢)
- ذكر الاستحبابِ للمرء أن يسأل سؤالَ ربِّه دخول الجنة، وتعوّذه به مِن
(٣٢٣/٢)
النار في أيامِهِ ولياليه
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يتعوَّذ باللّهِ - جلَّ وعلا - مِنَ الصلاة التي لا
تنفعُ، ومِنَ النَّفسِ التي لا تَشْبَعُ.
(٣٢٤/٢)
- ذكر ما يتعوَّذُ المرُ به مِن سوء القضاء، وشماتة الأعداء ........
(٢/ ٣٢٤)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّه - جلَّ وعلا - من حدوث العاهاتِ
(٣٢٥/٢)
........
ب ......
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يتَعوذَ باللَّهِ - جلَّ وعلا - مِن شرِّ حياته
.(٣٢٥/٢)
..................
ومماته ......
- ذكر البيان بأنَّ مِن شَرِّ المحيا الذي يَجبُ على المرء التعوذُ منه: الفتنةُ،
وكذلك الممات
(٣٢٦/٢)
- ١٢٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثاني -
(٣٢٦/٢)
- ذكر التعوذِ الذي يُعَاذُ الإنسانُ منه مِن نهش الهوامٌّ.
- ذكر الشيء الذي يَحْتَرِزُ المرءُ بقوله عند المساء مِن لَسْعِ الحَيَّات .. (٣٢٧/٢)
- ذكر البيان بأن المرءَ إنما يحترزُ بقوله ما قلنا من لسع الحيات عندَ المساء ، إذا
قال ذلك ثلاثَ مرَّات لا مرةً واحدةً.
(٣٢٨/٢)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّهِ - جلَّ وعلا - مِن النفاق في دينه،
والرياء في طاعته
(٣٢٨/٢)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء التعوُّذُ باللَّهِ - جلَّ وعلا - مِن فساد الدِّين والدنيا
عليه بسوء عمره.
(٣٢٩/٢)
- ذكر ما يستحبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّه - جلَّ وعلا - مِن الدَّيْن الذي لا
(٣٣٠/٢)
وفاء له عندَه.
- ذكر البيان بأنَّ الشيءَ قد يشتبهُ بالشيء إذا أشبهه في بعض الأحوال وإن
كان مُبايناً له في الحقيقة
(٣٣٠/٢)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على صِحَةِ ما تأوَّلنا الدَّيْنَ الذي ذكرناه ..
(٣٣١/٢)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّه - جلَّ وعلا - مِن الفقر عنه إلى
العبادِ.
(٣٣١/٢)
- ذكر ما يستحبُّ للمرء أن يتعوَّذ بالله - جلَّ وعلا -- مِن الجوع والخيانَةِ. (٣٣٢/٢)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يتعوَّذ باللّهِ - جلَّ وعلا - من أن يَظْلِمَ أحداً،
أو يَظْلِمَه أحدٌ
(٣٣٢/٢)
- ذكر ما يستحبُّ للمرء التعوُّذُ باللَّه - جلَّ وعلا - مِن المناقشة عن جناياته
(٣٣٣/٢)
في العُقبى ، والوقوع في أمثالها في الدنيا
- ذكر الخبر المدحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ ما وصله إلا منصورُ بنُ
المعتمر ..
.(٣٣٣/٢)
- ١٢٧ -

- المجلد الثاني -
٩- الفهرس العام
- ذكر ما يستحبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّه - جلَّ وعلا - مِن سُوء الجوار في
(٣٣٤/٢)
العُقْبَى به يتعوَّذُ منه.
- ذكر الاستحبابِ للمرء أن يُكثرَ سؤالَ ربِّه - جل وعلا - الجنةَ، ويعوذَ به
(٣٣٤/٢)
مِنَ النارِ فِي أَیَّامِه ولیالیهِ
(٣٣٥/٢)
- ذكر سؤال النَّارِ رَبَّهَا أن يُجِيرَ مَنِ استجارَ به مِن النَّار.
- ذكر الشيء الذي إذا قاله الإنسانُ دَخَلَ الجَنَةَ بقوله ذلك ، ليلاً كان أو
.(٣٣٥/٢)
نهاراً.
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّر في صِنَاعَةِ الحديثِ أن الدعاء يدفع القضاءَ
(٣٣٦/٢)
السابق
٨- كتاب الطهارة
(٣٣٧/٢)
(٢/ ٣٣٧)
- ذكر إثباتِ الإيمان للمُحَافِظِ على الوُضُوء
(٣٣٨/٢)
١- باب فضل الوضوء
- ذكر حطّ الخطايا ورفع الدرجاتِ بإسباغ الوضوء على المكاره ... (٣٣٨/٢)
- ذكر الخبر الُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعم أن هذا الخَبَرَ تفرَّد به عبد الرحمن بنُ
يعقوب عن أبي هُريرة.
(٣٣٨/٢)
- ذكر حَطْ الخطايا بالوضوء وخروج المتوضِّىء نقيًّا مِن ذنوبه بعدَ فراغه مِن
(٣٣٩/٢)
وضو ئه .
- ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - ما بَيْنَ الصَّلاتَيْن للمتوضىء بوضوئه
وصلاتِهِ.
(٣٣٩/٢)
- ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جلَّ وعلا - إنما يَغْفِرُ ذنوبَ المتوضىء بعد فراغه
(٢/ ٣٤٠)
منه ، إذا توضأ كما أُمِرَ ، وصلَّى كما أُمِرَ.
- ذكر البيان بأن قوله وَله: ((غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبه))؛ أراد به: مِن الصلاة
- ١٢٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثاني -
(٣٤١/٢)
إلى الصلاة
- ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جلَّ وعلا - إنما يَغْفِرُ ذنوبَ المتوضىء التي ذكرناها،
(٣٤١/٢)
إذا كان مجتنباً لِلكبائر، دونَ مَنْ لم يَجْتَنِبُها
- ذكر البيان بأنَّ حِلْيَةَ أهل الجنّةِ تبلغهم مبلغَ وَضوئِهم في دار الدنيا - نسألُ
اللَّه الوُصُولَ إلى ذلك .
(٣٤٢/٢)
- ذكر البيان بأنَّ أمة المصطفى وَ لَ تُعْرَفُ في القيامة بالتّحجيل بوضوئهم كان
في الدُّنيا.
(٣٤٢/٢)
- ذكر وصفِ هذه الأمة في القيامة بآثار وُضوئهم كان في الدنيا ..... (٣٤٤/٢)
- ذكر البيان بأنَّ التحجيل بالوضوء في القيامةِ إنما هُوَ لِهذه الأمةِ فقط، وإن
كانت الأمم قبلها تتوضأُ لِصلاتها
(٣٤٤/٢)
- ذكر البيان بأنَّ التحجيلَ يكونُ للمتوضىء في القيامةِ مَبْلَغَ وضوئه في
الدُّنيا .............
(٣٤٥/٢)
- ذكر إيجابِ دُخول الجنَّةِ لِمن شَهدَ لِلَّه بالوَحْدَانيَّة وَلِنبيه وَّلَه بالرسالة؛ بعدَ
فراغه مِن و ضوئِه
(٣٤٥/٢)
- ذكر استغفار المَلَك للبائتِ متطهّراً عندَ استيقاظِهِ
(٣٤٧/٢)
- ذكر البيان بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على مواضِعَ الوضوء من المسلِمِ عُقَدًا
كَعُقَدِهِ على قافية رأسِهِ عند النومِ.
(٣٤٧/٢)
٢- بابُ فرضِ الوُضُوء
(٣٤٩/٢)
- ذكر الأمرِ بإسباغ الوضوءِ لِمَنْ أرادَ أداء فرضِهِ
(٣٤٩/٢)
- ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضىء، مَعَ القَصدِ في إسباغ
(٣٤٩/٢)
الوضوء
- ذكر العِلَّةِ التِي مِن أجلها أمرَ بإسباغ الوضوءِ
(٣٥٠/٢)
- ١٢٩ -

- المجلد الثاني -
٩- الفهرس العام
- ذكر الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن الفرضَ على المتوضىء في وضوئه
(٣٥١/٢)
المسحُ على الرِّجْلَيْنِ دونَ الغسل
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يَمْسَحُ عَليُّ بنُ أبي طالب - رضوان اللَّه
(٣٥٢/٢)
علیه - رجليه في وضوئه
- ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن الكعبَ هو العظمُ الناتئُ على ظاهر
(٣٥٢/٢)
القَدَمِ ، دونَ العظمَينِ الناتئين على جانبهمَا.
- ذكر الزجر عن تركِ تعاهُدِ المرء عراقِيبَه وبُطُونَ قدميه في الوضوء(٣٥٣/٢)
(٣٥٤/٢)
٣- بابُ سننِ الوضوء
- ذكر وصفٍ إدخال المتوضىء يَده في وضوئه عند ابتداء الوضوء. (٣٥٤/٢)
- ذكر الزجر عن إدخال المرء يَده في الإناء في ابتداء الوُضوء قبلَ غسلهما
ثلاثاً ؛ إذا كان مستيقظاً مِنْ نومه
(٣٥٥/٢)
- ذكر الأمر بغسل اليدين للمُستيقظ ثلاثاً قبل إدخالهما الإناءَ ..
(٣٥٥/٢)
- ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ مِن نومِهِ قبل ابتداء الوضوء .. (٣٥٥/٢)
(٣٥٦/٢)
- ذكر العددِ الذي يَغْسِلُ المستیقظُ مِن نومه یدیه به
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن هذا الأمرَ أمرُ مخافةِ النجاسة إذا أصابت يدَ المرء
(٣٥٦/٢)
عند طوفانِها مِن بدنه
(٣٥٧/٢)
- ذكر الأمر بالمواظبة على السواك؛ إذ استعمالُه مِن الفطرة.
- ذكر إثباتِ رضا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُتَسَوِّك
(٣٥٧/٢)
- ذكر إرادةِ المصطفى ◌َ ل﴿ أمرَ أمته بالمواظبة على السِّواكِ ..
(٣٥٨/٢)
- ذكر البيان بأنَّ قوله ◌َّهِ: ((عندَ كُلِّ صلاةٍ)؛ أراد به: عند كل صلاة يُتوضأُ
لها .....
(٣٥٨/٢)
(٣٥٨/٢)
- ذكر العلةِ التي مِن أجلها أراد ◌َِّ أن يأمُرَ أُمَّته بهذا الأمر .......
- ١٣٠ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثاني -
- ذكر الإباحة للإمام أن يستاكَ بحضرة رعيَّتِه، إذا لم يكن يحتشِمُهُم
(٣٥٩/٢)
فيه .....
(٣٦٠/٢)
- ذكر استنان المصطفى وَ لا عندَ قيامِهِ لمناجاة حبيبه - جلَّ وعلا-(٣٥٩/٢)
- ذكر وصفِ استنان المصطفى وَله.
(٣٦٠/٢)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يستعمِلَ الاستنان عندَ دخولِه بَيْتَهُ
(٣٦١/٢)
- ذكر ما يُستَحبُّ للمرء إذا تَعَارٌ مِن الليل أن يبدأ بالسِّواكِ.
(٣٦١/٢)
.- ذكر إباحةِ جَمْع المرء بينَ المضمضةِ والاستنشاق في وضوئه
- ذكر وصفِ المضمضةِ والاستنشاق للمتوضىء في وضوئه.
(٣٦١/٢)
- ذكر إباحةِ المضمضمةِ والاستنشاق بغَرْفةٍ واحدةٍ للمتوضیء.
(٣٦٢/٢)
- ذكر وصفِ الاستنشاق للمتوضىء إذا أراد الوضوءَ.
(٣٦٢/٢)
- ذكر استحبابٍ صكِّ الوجهِ بالماء للمتوضىء عندَ إرادته غسل
(٣٦٣/٢)
وجهه.
(٣٦٤/٢)
- ذكر الاستحباب للمتوضیء تخليل لحيته في وضوئه
- ذكر استحبابِ دلكِ الذّراعَيْنِ للمتوضیء في وضوئه
(٣٦٤/٢)
- ذكر البيان بأنَّ دلكَ الذّراعَيْنِ الذي وصفناه في الوضوء، إنما يجبُ ذلك إذا
كان الماءُ الذي يتوضأ به يسيراً
(٣٦٥/٢)
- ذكر وصفِ مسح الرأس إذا أراد المرءُ الوضوء ...........
(٣٦٥/٢)
- ذكر الاستحبابِ أن يكونَ مسحُ الرأسِ للمتوضىء بماء جديدٍ غير فضل
......
(٣٦٦/٢)
يده ...
- ذكر استحبابِ مسح المتوضىء ظاهرَ أُذنيه في وضوئه بالإبهامين ، وباطنَهما
(٣٦٦/٢)
بالسَّبَّابتين
- ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء.
(٣٦٧/٢)
- ١٣١ -

- المجلد الثاني -
٩- الفهرس العام
(٣٦٧/٢)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَ بالتخليلِ بينَ الأصابعِ.
(٣٦٨/٢)
- ذكر الزجر عن ابتداء المرء في وضوئِهِ بفيهِ قبلَ غسل الیَدیْنِ
- ذكر الأمر بالتيامُنِ في الوُضُوءِ واللباس؛ اقتداءً بالمصطفى وَلَّ
(٣٦٨/٢)
فيه ........
(٣٦٩/٢)
- ذكر ما للمرء أن يستعمل التَّيامُنَ في أسبابهِ كلِّها
- ذكر استحبابِ الوُضُوء ثلاثاً ثلاثاً
(٣٦٩/٢)
- ذكر إباحةٍ غسل المُتوضىء بعضَ أعضائه شفعاً وبعضَها وتراً في وُضُوته. (٢/ ٣٧٠)
- ذكر الإباحة للمرء أن يقتصِرَ مِن عَدَدِ الوضوء على مرَّتَيْنِ مَرَّتَيْن (٣٧٠/٢)
- ذكر الإباحة للمرء أن يقتصِرَ في الوُضُوء على مَرَّةٍ مرَّةٍ، إذا
(٣٧١/٢)
أسبغ.
(٣٧٢/٢)
- باب نواقض الوُضُوءِ
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ القيءَ يَنْقُض الطهارةَ سواءً كان مِلءَ الفم أو
(٣٧٣/٢)
میَكُنْ
- ذكر خبرِ أَوْهَمَ عالَماً مِنَ الناسِ أن النومَ لا يُوجِبُ الوضوء على النائِمِ في
بعض الأحوال.
(٣٧٤/٢)
- ذكر الخبر الدَّال على أنَّ هذا الخبرَ كان في أوَّلِ الإسلامِ.
(٣٧٤/٢)
- ذكر الخبر الدَّالِ على أن الرُّقَادَ الذي هو النعاسُ لا يُوجبُ على مَنْ وُجدَ فيه
وضوءاً، وأن النومَ الذي هو زوالُ العقل يُوجِبُ على من وُجدَ فيه وضوءاً.(٣٧٥/٢)
(٣٧٦/٢)
- ذكر الأمر بالوضوء مِن المذي وضوءَ الصلاة.
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِّهَ: ((فلينضح فرجه))؛ أرادَ به: فَلْيَغْسِلْ
ذَكَرَهُ
(٣٧٧/٢)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن غسلَ الذكر للمذي لا يجزىء به صلاته دون
- ١٣٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثاني -
(٣٧٧/٢)
· الوضوء، وأن الوضوء يُجزىء عن نَضْحِ الثوب له
..... (٣٧٨/٢)
- ذكر إيجابِ الوضوء على المُمْذِي ، والاغتسَال على المُمْنِي.
- ذكر خبر أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أنه مضادٌّ لخبر أبي عبد الرحمن
السُّلَمي الذي ذكرنا.
(٣٧٨/٢)
- ذكر خبرِ ثالثٍ يُوهِمُ مَنْ لم يطلبِ العلمَ مِن مظانّه أنه مُضَادٍّ للخبرين
اللذين تقدَّم ذكرُنا لهما
(٣٧٩/٢)
.(٣٨٠/٢)
- ذكر إيجابِ الوُضوء من الَذْي، والاغتسال من الَنِيِّ ..
- ذكر خبر فيه كالدَّليلِ على أن الوضوءَ لا يجبُ مِنْ لَمْس المرء
.(٣٨١/٢)
........
ذواتِ المحارِمٍ.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الملامَسَةَ مِن ذواتِ المحارم لا تُوجبُ
(٣٨١/٢)
الوضوء
- ذكر الخبر الدَّالِ على نفي إيجابِ الوضوء من الملامسة، إذا كانت مِن ذوات
.(٣٨٢/٢)
.......
المحارمِ.
- ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يُوجبُ الوضوءَ
عليها
(٣٨٢/٢)
- ذكر الخبر الدالِّ على أن عُروة سَمِعَ هذا الخبرَ من بُسرة نفسِها ... (٣٨٤/٢)
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن عُروة بن الزبير سَمِعَ هذا الخبرَ من بُسرة كما
ذكرناه قبل.
(٣٨٤/٢)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الأمرَ بالوضوء مِنْ مَسِّ الفرج، إنما هو الوضوءُ
الذي لا تجوزُ الصلاةُ إلا به
(٣٨٥/٢)
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بأنَّ الوضوءَ مِن مَسِّ الفرج إنما هو وضوءُ الصلاة،
وإن كانت العرب تُسمي غسل اليدين وضوءاً
(٣٨٥/٢)
- ١٣٣ -

- المجلد الثاني -
٩- الفهرس العام
(٣٨٦/٢)
- ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواءٌ
- ذكر البيان بأنَّ الأخبار التي ذكرناها مجملةً بأن الوضوءَ إنما يجب مِن مَسِّ
الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء، دونَ سائر المسِّ، أو كان بينَهما حائل. (٣٨٦/٢)
- ذكر خبر أوهم عَالَماً مِن الناسِ أنه مضادٌّ لخبر بُسرة أو
(٣٨٧/٢)
معارض له
(٣٨٧/٢)
- ذكر البيان بأنَّ حكم المتعمِّدِ والناسي في هذا سواء ..
- ذكر الخبر المُدْحض قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا ما رواه ثقةٌ عن قيس بن طلق
(٣٨٨/٢)
- خلا ملازمٍ بن عمرو -.
- ذكر الوقتِ الذي وَفَدَ طلقُ بنُ عليٍّ عَلَى رسول اللَّهِ ◌ِّهِ.
(٣٨٨/٢)
- ذكر الخبر المصرِّح برجوع طلقٍ بن عليٌّ إلى بلده بعدَ قَدْمتِهِ تلك (٣٨٩/٢)
- ذكر الأمر بالوُضوءِ من أكلِ لَحْمِ الجَزُورِ، ضِدَّ قول مَنْ نفى عنه
(٣٩٠/٢)
ذلك.
- ذكر خبر أوهم غَيْرَ المتبحِّرِ في صناعةِ الحديثِ أن هذا الخبرَ
معلولٌ
(٣٩١/٢)
(٢/ ٣٩٢)
- ذكر الخبرِ المصرِّحِ بإيجابِ الوضوءِ مِن أَكْلٍ لُحوم الجزور.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الأمرَ بالوضوء مِن أكل لحوم الإبل؛ إنما هو
(٣٩٢/٢)
الوضوءُ المفروض للصلاة، دون غسل اليدين.
- ذكر خبرِ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحرِ في صِنَاعَةِ العِلْمِ أن الوضوءَ مِن لحوم الإبل
إذا أُكِلَتْ غَيْرُ واجب.
(٣٩٣/٢)
- ذكر خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ العِلْمِ أَنَّ الوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومٍ
(٣٩٤/٢)
الجَزُور غَيْرُ وَاجبٍ.
- ذكر خبرٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِنَاعةِ العِلْمِ أن الوضوء مِن أكلِ لحوم
- ١٣٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثاني -
(٣٩٥/٢)
الإبل غيرُ واجب.
- ذكر خَبرِ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صناعة العِلْم أنّه ناسخ للأمر الذي
(٣٩٥/٢)
ذكرناه ، أو مضادٍّ له
- ذكر خبرِ أوهَمْ عَالَماً مِنَ النَّاس أنه ناسخٌ للأمر بالوضوء مِن لُحومِ
(٣٩٦/٢)
.
الإبلِ .
- ذكر خبر قد يُوهم غَير المُتَبَحِّرِ في صِناعة العلم أنه ناسخٌ لأمره مَلّ بالوضوء
من لحوم الإبل
(٣٩٦/٢)
- ذكر الخبر المقتضي للَّفظَةِ المختصرَة الَّتي ذكرناها.
(٣٩٧/٢)
- ذكر البيان بأن هذا الطعامَ - الذي لم يتوضأ ◌َّ من أكله- كان لحمَ شاة
(٣٩٨/٢)
لا لحمَ إِبلٍ.
- ذكر البيان بأنَّ أَكْلَ المصطفىَِّ ما وصفناه كان ذَلكَ مِن لحم شَاةٍ، لا مِنْ
لَحْمِ جَزور
(٣٩٨/٢)
- ذكر البيان بأنَّ اللحم - الذي أكلَ رسُولُ اللهِوَ له ولم يتوضأ منه - كَان
لَحْمَ شاةٍ لا لَحْمَ إِبلٍ
(٣٩٩/٢)
- ذكر البيان بأنَّ الكَتِفَ الَّذي لم يَتَوَضَّأْوَِّ مِن أكلِهِ كانَ ذلك كَتِف شاةٍ ، لا
کَتِفَ إبلٍ.
(٤٠٠/٢)
- ذكر خَبَرِ ثَانِ يُصرِّحُ بأن الكَتِف الذي أكله المصطفى ◌َّ ولم يتوضَّأ منه كان
ذلك كَتِفَ شاةٍ لا كَتِفَ إبلٍ
(٤٠٠/٢)
- ذكر خبرِ ثَالثٍ يُصرِّحُ بأنَّ الكَتِفَ - الذي أكله ◌ِنَّ فصلَّى مِن غير إحداثِ
(٤٠١/٢)
وضوء - كان ذلك كَتِفَ شَاةٍ لا كَتِفَ إبلٍ
- ذكر البيان بأن الكَتِفَ الذي أكله المصطفى وَلَه ولم يتوضأ منه، إنما كان
ذلك کَتِفَ شاٍ لا کتِفَ إِیل.
(٤٠١/٢)
- ١٣٥ -

- المجلد الثاني -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ الكَتِفَ الذي لم يَتَوَضَّأُ وَِّ من أكلهِ كان ذلك كَتِفَ شاةٍ لا
كَتِفَ إِيلٍ.
(٤٠١/٢)
........
- ذكر البيان بأنَّ الأَكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ المصطفى ◌َلَّ اللحم الذي لم يتوضًّأ
منه ؛ كان ذلك لَحْمَ شاةٍ لا لَحْمَ إبلٍ
(٤٠٢/٢)
(٤٠٢/٢)
- ذكر الأمر بالشيء الَّذي نَسَخَه فعلُه الذي ذكرناه قبلُ.
(٤٠٣/٢)
- ذكر أمرِ المصطفى وَ ل# بالوضوء مِنْ أَكْلِ ما مسَّتْهُ النار.
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِوَ له: ((توضأُ مما مستْهُ النار))؛ أراد به: ما أنضجته
.. (٤٠٣/٢)
النارُ
- ذكر الإباحةِ للمرء تركَ الوضوء مما مَسَّتِ النارُ مِن لُحوم الغَنَم .. (٤٠٤/٢)
- ذكر الإِبَاحَةِ للمرء تَرْك الوُضُوء مما مَسَّتِ النَّارُ مِن لُحُومِ الغَنَم .. (٤٠٤/٢)
- ذكر البيان بأنَّ تَرْكَ الوُضوء من أكل كَتِفِ الشَّةِ كان بعدَ الأمر بالوضوء مما
(٤٠٥/٢)
مَسَّتِ النارُ.
- ذكر إياحَةِ تركِ الوضوء مما مسَّته النارُ مِن الأَسْوقَةِ.
(٤٠٦/٢)
- ذكر الإباحةِ للمرء - إذَا أَكَلَ لَحماً مسته النارُ - أن يصليَ من غير أن
یَمَسَّ ماءً بیدِه ولا فمِه
(٤٠٦/٢)
- ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بالوضوء مما مسَّتِ النَّارُ منسوخٌ، خلا لحم الإبل
.. (٤٠٧/٢)
وحدها.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الوضوءَ لا يَجبُ من أُكْل ما مسَّته النارُ، خلا لحم
الجَزُورِ ؛ للأمرِ الذي وصفناه قَبْلُ.
(٤٠٧/٢)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بالوضوء مِن لحوم الإبل: هو المستثنى مما
(٤٠٨/٢)
أبيحَ مِن تَرْكِ الوضوء مما مسَّتِ النَّارُ.
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحةِ ما ذَكَرْنَاهُ
(٤٠٨/٢)
- ١٣٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثاني -
- ذكر إباحةٍ ترك الوُضوء مِن شرب الألبان كلّها
(٤٠٩/٢)
- ذكر البيان بأنَّ شُرْبَ اللَّبَن لا يُوجبُ على شاربه وُضوءاً
(٤٠٩/٢)
(٤١٠/٢)
- ذكر الخبر الدَّالِ على إباحةِ تركِ الوُضوءِ مِنْ أَكْلِ الفَواكِهِ
- ذكر الأمر بالوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ الَيِّتِ
(٤١٠/٢)
- ذكر إباحةِ اقتصار المرء على مسح اليدِ بشيء مَعَه مِن الْغَمَر ، دُونَ غسل
اليدين منه عند القيام إلى الصَّلاة
(٤١١/٢)
- ذكر البيان بأنَّ مَسْحَ المرء اللحمَ النَّيِىء لا يُوجبُ عليه وضوءاً .. (٤١١/٢)
(٤١٣/٢)
٥- باب الغُسْلِ
- ذكر البيان بأنَّ الغسلَ يَجبُ مِن الإنزال، وإن لم يكن التقاءُ الخِتَانَيْن
مَوْجُوداً.
(٢/ ٤١٣)
- ذكر البيان بأنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْم : المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؛ أرادت
به : الاحتلام
(٢/ ٤١٣)
- ذكر إيجابِ الاغتسال على المُحتَلِمِ مِن النِّساء
(٤١٤/٢)
- ذكر البيان بأنَّ الاغتسالَ إنما يَجبُ على المُحتلِمةِ عندَ الإنزال، دونَ
الاحتلامِ الذي لا يُوجَدُ معه البَلَلُ.
(٤١٤/٢)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على إسقاطِ الاغتسال عن المحتلم الذي لا يَجدُ
بللاً
(٢ /٤١٥)
- ذكر البيان بأنَّ الفَرْضَ في أَوَّلِ الإسلامِ كَان - عِنْدَ الإكسال - غَسْلَ مَا
مَسَّ المرأةَ منه ثم الوضوءَ لِلصلاة دونَ الاغتسال
(٤١٥/٢)
- ذكر ما كَانَ على مَنْ أَكْسَلَ في أَوَّلِ الإِسلام - سِوى الاغتسال مِن
الجَنَابَةِ.
(٤١٦/٢)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الخبرَ - يعني: خبرَ عثمانَ - منسوخٌ بَعْدَ أن كان
- ١٣٧ -

- المجلد الثاني -
٩- الفهرس العام
مباحاً
(٤١٧/٢)
- ذكر إيجابِ الاغتسال على مَنْ فعل الفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا، وإن لم
(٤١٨/٢)
يُنْزِلْ.
(٤١٩/٢)
- ذكر استعمال المصطفى ◌َّ الفعلَ الذي أباحَ تَرْكَه ..
- ذكر البيان بأنَّ الغُسْلَ يَجبُ على الْمُجَامِعِ عِندَ التقاء الخِتَانَيْنِ، وإن لم يَكُن
الإنزالُ موجوداً
(٤١٩/٢)
- ذكر إيجابِ الغسل عندَ التقاء الخِتَّانَيْنِ، وإن لم يَكُنْ الإنزالُ
موجوداً.
(٢/ ٤٢٠)
(٢/ ٤٢٠)
- ذكر إيجابِ الاغتِسَال مِن الإكسال
- ذكر البَيَان بأنَّ تركَ الاغتسال مِن الإكسال کَانَ ذلك في أَوَّل الإسلامِ، ثم
أمر بالاغتسال منه بَعْدُ
(٤٢٠/٢)
(٤٢١/٢)
- ذكر الوقتِ الذي نُسِخَ فيهِ هذَا الفِعْلُ
- ذكر إيجابِ الاغتسال من الجِمَاعِ، وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ.
(٢/ ٤٢٢)
- ذكر الخبر المصرِّح بإيجابِ الاغتسالِ عندَ التقاءِ الْخِتَّانَيْنِ، وَإِن لم يَكُنْ ثَمَّ
(٤٢٣/٢)
إِمْنَاءٌ.
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحة ما ذكرناه
(٤٢٣/٢)
- ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(٤٢٤/٢)
- ذكر فعلِ النِّيِّ ◌َّ نفسَ ما وصفناه
(٤٢٤/٢)
- ذكر إيجابِ الاغتسالِ مِن الجِمَاعِ، وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ ..
(٤٢٤/٢)
- ذكر الخبر الدالِ على إسقاط الاغتسال عَن المُحتَلِم الْذي لا يَجدُ
(٤٢٥/٢)
بللاً
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء - إذا أرادَ الاغتسالَ وَهُوَ فِي فَضَاء - أن يَأْمُرَ مَنْ
- ١٣٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثاني -
(٤٢٥/٢)
یَسْتُرُ علیه بثوبٍ ، حتّی لا یراه ناظر
- ذكر البيان بأنَّ المغتسل جائزٌ أن يَسْتُرَه عند اغتساله امرأةٌ يكون لها مَحْرَمٌ (٤٢٦/٢)
- ذكر خبرٍ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحِّر في صناعةِ العلم أنه مُضادٌّ لخبر أبي مُرَّة الذي
(٤٢٧/٢)
ذکرناه
- ذكر الاستحبابِ للْمُغْتَسِلِ مِن الجنابةِ أن يكونَ غَسْلُ فرجهِ بشماله دُونَ
الیمین منه
(٤٢٨/٢)
- ذكر وصفِ الاغتسال من الجنابة للجُنُبِ إذا أراده.
(٤٢٩/٢)
- ذكر البيان بأنَّ المرأةَ وزوجَهَا - إذا أرادا الاغتسالَ مِن الجنابةِ- يَجبُ أن
تبدأ المرأةُ فَتُفْرِغَ على يديه ، ثم يغتسلان معاً
(٤٢٩/٢)
- ذكر الإباحَةِ للجُنُبِ أن يغتَسِلَ مَعَ امرأتِهِ مِنَ الإناء الواحِدِ.
(٤٣٠/٢)
- ذكر الإباحَةِ للمرء أن يغتَسِلَ مَعَ امرأتِهِ من إناءٍ واحدٍ.
(٤٣٠/٢)
- ذكر إباحةِ اغتسال الْجُنُبَيْن معاً مِن إناء واحدٍ، وإن كان الماءُ
قليلاً.
(٤٣٠/٢)
- ذكر استحبابِ تخليلِ الجُنُبِ أصولَ شعرِه عند اغتسالِهِ مِن
الجنابة.
(٤٣١/٢)
- ذكر وصفِ الغَرَفَاتِ الثلاثِ التي وصفناه للمغتسل مِن جنابته ... (٤٣١/٢)
- ذكر الإباحةِ للمرأة - إذا كانت جنباً - تركَ حَلْها ضَفْرَةَ رأسها عند
اغتسالِهَا مِن الجنابة
(٢/ ٤٣٢)
- ذكر الاستحبابِ للمرأةِ الحائِضِ استعمالَ السِّدر في اغتسالِها وتعقيب
(٤٣٢/٢)
الفِرْصة بعده
- ذكر البيان بأنَّ المرأة الحائضَ إنما أُمِرَتْ بتعقيبِ الغُسلِ بالفِرْصةِ الْمُمَسَّكَة
دونَ غيرها
(٤٣٣/٢)
- ١٣٩ -

- المجلد الثاني -
٩- الفهرس العام
٦- باب قدر ماء الغُسْلِ
(٢/ ٤٣٤)
- ذكر ما كانَ المصطفى ◌َِّ يَغْتَسِلُ منه إذا كانَ جنباً
(٤٣٤/٢)
(٤٣٤/٢)
- ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى ◌َ ل﴾ وعائشةُ يغتسلان منه ..
- ذكر البيان بأنَّ القدر الذي وصفناه للاغتسال مِن الجنابة ليس بقدر لا يجوزُ
تعدِّيه فيمَا هُوَ أَقلُّ أو أكثرُ منه
(٢/ ٤٣٥)
- ذكر الخبر الدالِ على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز
(٤٣٥/٢)
تعدّیه
٧- بابُ أحكام الجنب
(٤٣٦/٢)
- ذكر نفي دخول الملائكة الدارَ التي فيها الجُنُب
(٤٣٦/٢)
- ذكر الإباحة للمرء الطَّوَافَ على نسائه أو جواريه بالغُسْل
الوَاحِدِ.
(٤٣٦/٢)
- ذكر الخبر الدَّالِ على أن هذا الفعلَ لم يكنْ مِن المصطفىِوَِّ مرةً
واحدةً فقط
(٤٣٦/٢)
- ذكر عددِ النساء اللاتي كان المصطفى وَلّ يطوف عليهنَّ بغسل
(٤٣٧/٢)
واحد ..
- ذكر خبرٍ قد يُوهِمُ من لم يُحْكِمْ صناعَةَ الحديثِ أَنَّه مضاد لخبر هشام
الدَّسْتُوائي الذي ذكرناه ..
(٢/ ٤٣٧)
- ذكر الأمر بالوُضوء لِمَنْ أراد مُعَاوَدَةَ أهلِهِ.
(٤٣٨/٢)
(٤٣٨/٢)
........
- ذكر العِلَّةَ التي من أجلها أُمِرَ بهذا الأمر.
- ذكر الإخبارِ عَمَّا يعمل الجنبُ إذا أرادَ النومَ قبلَ الاغتسال ..
(٤٣٩/٢)
- ذكر الإباحةِ للجنبِ تركَ الاغتسال عندَ إرادةِ النوم بعد غسل الفرج
(٤٤٠/٢)
والوضوء للصلاة
- ١٤٠ -