Indexed OCR Text

Pages 401-420

٣٥- الإجارة
حديث : ٥١٢٧
= (٥١٤٨) [٢: ١٠]
صحيح : م (٥ / ١٩).
قال أبو حاتم: قوله وَله: ((ولا يُؤاجرها إيَّه)): لفظة زَجْر عن فعل، قُصِدَ بها
الندبُ والإِرشاد ؛ لأن القومَ كان بهم الضِّيقُ في العيش ، والمِنحةُ كانت أوقعَ عندهم
للأرضِ من إكرائها ، فأما المسلمون؛ فإنَّهم مُجْمِعُون على جواز كَرْي الأرض ؛ إلا
الجنس الذي نَهى عنه رسولُ اللَّه وَه .
ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على إباحة أخذ الأجرة على سكنى
بيوتٍ مکة
٥١٢٧- أخبرنا ابن قُتيبة : حدثنا حَرملةُ بنُ یحیی : حدثنا ابنُ وهب : أخبرنا
يونس ، عن ابن شهاب، عن علي بنِ حُسين، عن عمرو بنِ عثمان، عن أسامةَ بنِ
زید :
أنه قال: يا رسولَ اللَّهِ! انزلْ في داركَ بمكةَ ، قالَ :
((وهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِباعٍ أو دُورٍ؟!)) .
وكانَ عقيلٌ وَرِثَ أبا طالبٍ - هُوَ وطالب-، ولم يَرِثْهُ جعفرٌ ولا عليٌّ
شيئاً؛ لأنهما كانا مُسْلِمَيْن، وكانَ عقيلٌ وطالبٌ كافِرَين، فكانَ عُمَرُ بنُ
الخطاب - رضي الله عنه - مِنْ أجل ذلكَ يقولُ: لا يَرِثُ المُؤْمِنُ الكافِرَ .
= (٥١٤٩) [٣: ٤٣]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (١٧٥٤ و ٢٥٨٥): ق .
- ٤٠١ -

٣٥- الإجارة
حديث : ٥١٢٨-٥١٣٠
ذِكْرُ الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن أُجرة الحجَّام حرامٌ،
وأن کسبه غيرُ جائز
٥١٢٨- أخبرنا الحسنُ بن سفيان، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي ،
قال : حدثنا وُهَيْب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابنِ عَبَّاسٍ :
أنَّ النبيَّ وَِّ احْتَجَمَ، وأَعطى الحجَّامَ أَجْرَهُ، واسْتَعَطَ .
= (٥١٥٠) [٥ : ١٠]
صحيح - انظر ما بعده .
ذِكْرُ إباحة إعطاء الحجام أُجرتَه بحَجْمِهِ
٥١٢٩- أخبرنا الخليلُ بنُ محمد ابن ابنة تميم بن المنتصر - بواسِطَ -، قال:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد بن بيان السُّكَّرِي، قال: حدثنا خالدُ بن عبد اللَّه ، عن يونس بن
عبيد، عن محمدِ بنِ سيرين ، عن أنس بنِ مالكٍ:
أنَّ النبيِّوَ احْتَجَمَ، وأَعْطَى الحجَّامَ أَجرَهُ .
= (٥١٥١) [٤ : ١]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (٣٠٩) .
٥١٣٠- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدَّثنا هُدْبَةُ بنُ خالد، قال : حدثنا أبانُ ، عن
يحيى بن أبي كثير، أن إبراهيم بن عبد الله بن قارِظ حَدَّثه ، عن حديث السائب بن
يزيد، عن حديث رافع بنِ خَدِيج، أن رسولَ اللَّه وَِّ قال:
((كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ)) .
= (٥١٥٢) [٢: ٩٠]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م .
- ٤٠٢ _

٣٥- الإجارة
حديث : ٥١٣١-٥١٣٢
ذِكْرُ الخبر الُدْحِض قولَ مَنْ زعم أنَّ يحيى بن أبي كثير لم
يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ
٥١٣١- أخبرنا ابنُ سَلْم، قال: حَدَّثنا عَبْدُ الرحمن بن إبراهيم ، قال : حدثنا
الوليدُ ، قال : حدثنا الأَوزاعيُّ، قال : حدثنا يحيى بنُ أبي كثير ، قال : حدثني إبراهيمُ
ابن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بنِ خَدِيجٍ، أنَّ رسولَ اللّهِ وَ لِّ قال:
((كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، ومَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الكُلُّبِ خَبِيثٌ)) .
= (٥١٥٣) [٢: ٩٠]
صحيح - انظر ما قبله .
قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: كَسْبُ الحَجَّام مُحرَّم إذا كان على شرط
معلوم؛ بأن يقول: أُخْرِجُ منك من الدَّمِ كذا ، فإذا عدم هذا الشرطُ - الذي هو المضمر
في الخطاب - جاز كسبُه؛ إذ المصطفى وَلّ أجازه لأبي طيبة، وجازاه على فعله.
وثمن الكلب ومهر البغي بحرمان - جميعاً -.
٥١٣٢- أخبرنا محمد بنُ الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ ، قال :
حدَّثَنِي الليثُ ، عن ابن شهاب ، عن ابن مُحَيِّصَة :
أنَّ أباهُ اسْتَأْذَنَ رسولَ اللّهِ وَ له في خراج الحَجَّامِ؟ فَأَبَى أنْ يَأْذَنَ لَهُ، فَلَمْ
يَزَلْ بِهِ ؛ حَتَّى قالَ :
((أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، وَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ)) .
= (٥١٥٤) [٢: ٧٢]
صحيح - ((المشكاة)) (٣٧٧٨ / التحقيق الثاني)، ((الصحيحة)) (١٤٠٠)، ((البيوع)).
قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: تَأَّبِّي النبي ◌َِّ في الإِذْنِ في خراج
- ٤٠٣ -

٣٥- الإجارة
حديث : ٥١٣٣_٥١٣٥
الحجامِ: فيه شَرْطٌ مُضْمَرٌ ، وهو أن يُشارط الحجَّام في حجمه على إخراج شيءٍ من الدم
معلوم، فلعدم قدرته على إيجادِ هذا الشرط ؛ كَرِه أن يأذن له في كسبه ، ثم قال: ((أَطْعِمْهُ
رَقيقكَ، واعلِفْهُ ناضِحَكَ))، ولو كان كسبُ الحجام منهيًّا عنه؛ لم يأمر ◌َِّ إطعامَ المرءِ
رقيقه منه؛ إذ الرقيق مُتَعَبَّدُون، ومنَ المُحال أن يَأْمُرَ بَلَه المسلم بإطعام رَقيقهِ حَراماً .
ذِكْرُ الزجرِ عن ضِرَابِ الْجَمَلِ
٥١٣٣- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى ، قال: حدثنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ ، قال :
حدثنا أبو عاصمٍ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال: أخبرني أبو الزُّبِيرِ ، أنه سَمِعَ جابرَ بنَ عبد الله
يقول :
نَهِى النَّبِيِّ بَّهِ عن ضِرَابِ الْجَمَلِ .
= (٥١٥٥) [٣:٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م .
ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الفعل إنما زُجرَ عنه ؛ إذا كان ذلك
بأجرة
٥١٣٤- أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرْهَدٍ ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ
ابن إبراهيم ، قال : حدثنا عليُّ بنُ الحَكم ، عن نافعٍ، عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ :
أن النبيِّ وََّ نهى عن عَسْبِ الفَحْلِ.
= (٥١٥٦) [٢ : ٣]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : خ.
ذِكْرُ الزجر عن كَسْبِ الْبَغِيَّةِ، وحُلوانِ الكَاهِنِ
٥١٣٥- أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا القَعْنَبِيُّ، قال: حدثنا ليثُ بنُ سَعْدٍ ،
- ٤٠٤ -

٣٥- الإجارة
حديث : ٥١٣٦_٥١٣٧
عن ابن شهاب، أَن أبا بكر بنَ عبد الرحمن بنِ الحارث بن هشامٍ أخبره ، أنه سَمِعَ أبا
مسعودٍ يقول :
نَهَى رَسُولُ اللَّهِوَ لَّ عِن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ .
= (٥١٥٧) [٣:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٢٩١)، ((البيوع)) : ق .
ذِكْرُ الزجرِ عن مُطالبة المرء إماءَه بالكَسْبِ
٥١٣٦- أخبرنا محمد بن موسى العُصفري - بالبصرة-، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ
الوليدِ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حَدَّثنا شُعبةُ، قال: سَمِعْتُ محمد بنَ
جُحَادَةً، عن أبي حَازِمٍ، عن أبي هُريرةً :
أنَّ النبيَّ ◌َِهُ نَهى عن كَسْبِ الْإِمَاءِ.
= (٥١٥٨) [٤٣:٢]
صحيح - ((الصحيحة)) (٣٢٧٥)، ((أحاديث البيوع)): خ.
ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِنْ أَجْلِهَا زُجرَ عن هذا الفعل
٥١٣٧- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى ، قال: حدثنا محمدُ بنُ المِنْهَالِ الضَّرِيرُ ،
قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع ، قال: حدثنا شعبةُ ، عن محمد بنُ جُحَادَةً ، عن أبي حازِمٍ،
عن أبي هُريرة ، قال :
نَهَى رسولُ اللَّهِ وَلَه عن كَسْبِ الإِمَاء؛ مَخَافَةً أَنْ يَبْغِينَ .
= (٥١٥٩) [٢ : ٤٣]
شاذ بزيادة : مخافة أن يبغين .
**
- ٤٠٥ -

٣٦- الغَصب
حديث : ٥١٣٨
بِشِـ
٣٦- كتاب الغَصب
ذِكْرُ الإخبار عَمَّا يَجبُ على المرء مِنْ رَدِّ حقوق الناس
عليهم، وتَركِهِ الاتّكالَ على هذه الدنيا الفانيةِ الزائلةِ
٥١٣٨- أخبرنا أبو خليفة : حدثنا أبو الوليد : حدثنا أبو عَوَانَة ، عن عبدِ الملك بنِ
عُمير ، عن رِبْعِ بنِ حِرَاش ، عن أُمَّ سَلمةَ ، قالَتْ:
دَخَلَ عليّ رسولُ اللَّهِ وَلّهِ وَهُوَ سَاهِمُ الوَجْهِ، قالتْ: حَسِبْتُ ذلكَ مِنْ
وَجَعِ! قلتُ: ما لي أَراكَ - صَلَّى اللَّهُ عليكَ - ساهِمَ الوَجْهِ؟ قالَ :
((مِنْ أَجْلِ الدِّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا الأَمْسِ، فَلَمْ نَقْسِمْهَا)) .
= (٥١٦٠) [ ٣: ١٠]
صحيح(١) .
.(١)
(١) وقد صرَّح ابنُ عُمير بالتحديثِ في روايةٍ لأحمدَ (٣١٤/٦)، على أَنَّهُ قليلُ التدليسِ،
كمَا أَشارَ إلى ذلكَ الحافظُ في ((التقريب)) .
وأَمَّا إعلال المعلق على ((مسند أبي يعلى)) (١٢ / ٤٤٨) بالشك في سماع ربعي من أم سلمة ؛
بقوله : « ... فإني ما عرفت له رواية عنها))!
فهو مما لا قيمة له ؛ لأنهم قد صرحوا بأنه سمع خطبة عمر بـ (الجابية) ، وروى عنه ، ومات
عمر سنة (٢٣)، وماتت أم سلمة سنة (٦٠) ونيف، فسماعه منها ممكن جدًّا، وهو لم يرم بالتدليس،
فالشك في سماعه منها لِمَ ؟!
- ٤٠٧ _

٣٦- الغَصْب
حدیث : ٥١٣٩-٥١٤١
ذِكْرُ وصفِ عذابِ اللَّه مَنْ ظَلَمَ أخاه المسلمَ على شِبْرِ مِنْ أَرْضِهِ
٥١٣٩- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب الجُمَحِيُّ ، قال: حدثنا مسدَّد بن مُسَرْهَد ،
قال: حدثنا خالدُ بنُ عبد اللّه ، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه ، عن أبي هُريرة ،
قال: قال رسول اللَّه ◌َل :
((مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْض بغَيْر حَقِّهِ ؛ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)) .
= (٥١٦١) [٢ :١٠٩]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٥٣) .
ذِكْرُ البيان بأنَّ قولَه ◌َلِّ: ((مَنْ أَخذ شِيراً))؛ إنما هو :
الإشارةُ إلى نفس هذا الفعلِ ، لا الإِشارةُ إلى الشِّبر
- فقط -
٥١٤٠- أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجُنَيْد ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال :
حدثنا بكر بن مُضَر، عن ابن عَجْلان، عن أبيه ، عن أبي هريرة، أن النبيّ ◌َّ قال:
((مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شِبْراً بِغَيْرِ حَقَّ؛ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)) .
= (٥١٦٢) [٢: ١٠٩]
حسن صحيح - انظر ما قبله .
ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذه العقوبة تَجبُ على الغاصِبِ
الشِّبْرَ مِن الأَرْضِ فما فَوْقَه؛ وإن لم يكن أُخْذُه إياها
باليمين الفاجرة
٥١٤١- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: أخبرنا ابنُ أبي السَّرِيِّ ، قال :
حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ ، عن طلحةَ بنِ عبدِ الله بنِ عوفٍ،
- ٤٠٨ -

٣٦- الغَصْب
حديث : ٥١٤٢_٥١٤٣
عن عبد الرحمن بن سَهْل المدني ، عن سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نُفَيْل ، قال: قال
رسولُ اللَّهِ وَلِ :
(مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شِبْراً؛ طُوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ)) .
= (٥١٦٣) [٢ : ١٠٩ ]
صحيح : م (٥/ ٥٨).
ذِكْرُ البيان بأنَّ الظالمَ الشبرَ مِنَ الأَرْض - فما فَوْقَه - يُكلّف
حَفْرَها إلى أسفلَ مِن سبع أرضين بنفسه، ثم يُطوّق إياها ذلك
٥١٤٢- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثَنَّى ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ،
قال: حدثنا حُسَيْنُ بنُ على ، عن زائدةً ، عن الربيع بن عبد الله ، عن أيمن بن ثابت ،
عن يعلى بنِ مُرَّةٍ، قال: سَمِعْتُ رسول اللَّه ◌َله يقول :
((أَيُّمَا رَجُل ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ؛ كلَّفَهُ اللَّهُ أَن يَحْفِرَهُ حتى يَبْلُغَ سَبْعَ
أَرَضِينَ ، ثُمَّ يُطَوَّقُةُ يومَ القِيامةِ؛ حَتَّى يُفْصَلَ بينَ الناسِ)) .
= (٥١٦٤) [٢: ١٠٩]
صحيح - ((المشكاة)) (٢٩٥٩ - ٢٩٦٠ / التحقيق الثاني)، ((الصحيحة)) (٢٤٠) .
ذِكْرُ إيجابٍ دخول النارِ لِمَنْ ظَلَمَ أخاه المسلمَ على شيءٍ مِن
ماله - أرضاً كان أو غيرها - وإن كان ذلك الشيءُ يسيراً تافهاً
٥١٤٣- أخبرنا محمدُ بنُ الحسين بنُ مُكرم ، قال: حدثنا عمرو بنُ على الفَلَأَّس،
قال: حدثنا عُمَرُ بنُ عبد الوهاب الرِّياحيُّ، قال: حدثنا يَزِيدُ بنُ زُرَیعٍ ، قال : حَدَّثنا
رَوْحُ بنُ القاسمِ ، عن إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ، عن عُمَرَ بنِ عطاء، عن عُبيدِ بنِ جُريج ، عن
الحارِثِ بنِ البرصاء ، قال :
- ٤٠٩ _

٣٦- الغَصْب
حدیث : ٥١٤٤_٥١٤٥
سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ وَّهِ يقولُ - وهو يمشي بَيْنَ جمرتين مِنَ الجَمَار-،
وهوَ يقولُ :
((مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنْ مالِ امرىءٍ مُسْلِمٍ - بيمينٍ فَاجِرَةٍ- ؛ فَلْيَتْبَوَّأْ بيتاً
مِنَ النارِ)) .
تفرد به عُمَرُ بنُ عبد الوهَّاب .
= (٥١٦٥) [١٠٩:٢]
صحيح : - ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٤٦)، ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الأمر برَدِّ الظالِم عن ظُلْمِهِ ونصرة المظلوم ؛ إذ رَدُّ
الظالِمِ عن ظُلمه نصرتُه
٥١٤٤- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حدثنا محفوظُ بنُ أبي توبةَ : حدثنا عليُّ بن
عيَّاش: حدثنا أبو إسحاق الفَزَاريُّ، عن عاصم بنِ محمد بن زيدٍ العُمري ، عن أبيه ،
قال: سمعتُ ابنَ عُمَرَ يقولُ: قالَ رسولُ اللهِ وَلِهِ:
((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أو مَظْلُوماً))، قيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! هذا نَصْرُهُ مظلوماً ،
فكيفَ أَنْصُرُهُ ظالِماً؟! قالَ :
((تُمْسِكُهُ مِنَ الظُّلْمِ؛ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ)) .
= (٥١٦٦) [١ : ٧٨ ]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (٨/ ٩٧).
ذِكْرُ خبرِ ثانِ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٥١٤٥- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّامي: حدثنا يحيى بنُ أيوب المقابريُّ:
حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ، قال: وأخبرني حُمَيْدٌ الطويلُ ، عن أنسِ بنِ مالكٍ ، أنَّ
- ٤١٠ -

٣٦- الغَصْب
حدیث : ٥١٤٦_٥١٤٧
النبيِّ وَّه قال:
(انْصُرْ أَخَاكَ ظالِماً أَوْ مَظْلُوماً))، فقالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ! هذا ننصُرُهُ
مظلوماً ؛ فَكْيَف أَنْصُرُهُ ظالماً ؟! قالَ :
(تكُفُّهُ عن الظُّلْمِ)) .
= (٥١٦٧ ) [١ : ٧٨]
صحيح - ((الإرواء)) (٩٧/٨)، ((الروض النضير)) (٣٢): ق.
ذِكْرُ الأمرِ للمرء بنُصرة الظالم والمظلومِ معاً؛ إذا قَدَرَ المرءُ
علی ذلك
٥١٤٦- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانيُّ: حدثنا أبو الربيع : حدثنا ابنُ وهبٍ:
أخبرني سليمانُ بنُ بلال ، عن حُميدٍ الطويلِ، عن أنس بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ اللَّه وَه
قال :
((انْصُرْ أخاكَ ظالِماً أو مَظْلُوماً))، قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ! هذا يَنْصُرُهُ
مظلوماً ، فكيفَ يَنْصُرُهُ ظالماً؟! قالَ :
((يكفُّهُ عن الظَّلْم)».
= (٥١٦٨) [١: ٦٧]
صحيح - المصدر نفسه .
ذِكْرُ الزجر عن النّهبةِ للأشياء التي لا يَمْلِكُهَا الَرْءُ
٥١٤٧- أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي عَوْنٍ، قال: حَدَّثنا عليٌّ بنُ حُجر، قال :
حدثنا شريكٌ ، عن سِماكِ بنِ حربٍ ، عن ثعلبةَ بنِ الحَكَمٍ - وكان شَهِدَ حُنيناً -،
قال :
- ٤١١ -

٣٦- الغَصْب
حديث : ٥١٤٨_٥١٤٩
سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ اللّه ◌َلّه يَوْمَ حُنَيْنِ يَنْهَى عن النُّهْبَةِ.
= (٥١٦٩) [٣:٢]
صحيح - ((الصحيحة)) (١٦٧٣) .
ذِكْرُ الزجر عن انتهابِ الْمَرْءِ مالَ أخيه الْمُسْلِم
٥١٤٨- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنّى، قال: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر
القواريريُّ ، قال: حَدَّثْنا ابنُ مهديٍّ، قال: حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة ، عن حُميد، عن
الحسن، عن عِمرانَ بنِ حُصِينٍ، أن النبيَّ ◌َّ قال:
(مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً؛ فَلَيْسَ مِنَّ)).
= (٥١٧٠) [٢: ٦١ ]
صحيح - ((الإرواء)) (٢٤٠٣)، ((المشكاة)) (٢٩٤٧ / التحقيق الثاني).
ذِكْرُ الزجرِ عن احتلابِ المرء ماشيةَ أخيه المُسْلِمِ بغيرِ إذنه
٥١٤٩- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن نُمَيْرِ،
قال: حَدَّثنا أبي ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عُمَرَ ، عن نافع ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال :
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلّهِ أَن تُحْتَلَبَ مواشي النَّاس إلا بإذن أَرْبَابِهَا، وقالَ:
((أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا ، فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ
الطَّعامِ؟! إنما ضُرُوِعُ مَوَاشِيهِمْ هَوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ ، فلا أَعْرِفَنَّ أَحَداً حَلَبَ مَاشِيَةً
أَحَدٍ بغير إذنهِ !)) .
= (٥١٧١) [٣:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (٢٥٢٢): ق .
- ٤١٢ -

٣٦- الغَصب
حديث : ٥١٥٠-٥١٥١
ذِكَرُ نفي اسم الإيمان عن المنتهبِ النّهبةَ - إذا كانت ذاتَ
شَرَف-
٥١٥٠- أخبرنا ابنُ قتيبة - بعَسْقَلانَ -: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى : حدثنا ابنُ
وهبٍ : أخبرنا يونُسُ ، عن ابن شهابٍ ، قال: سَمِعْتُ أبا سلمة بنَ عبد الرحمن ،
وسعيدَ بنَ المسيَّب يقولان: قال أبو هريرة: قال رسولُ اللَّه ◌ِلِهِ :
((لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ وهو مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ
الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وهو مُؤْمِنٌ)) .
= (٥١٧٢) [ ٣ : ٥٠]
صحيح - ((الصحيحة)) (٣٠٠٠) : ق .
قال ابنُ شهاب: وأخبرني عبدُ الملك بنُ أبي بكر بنِ عبد الرحمن ، أنَّ أبا بكر
ابن عبد الرحمن كانَ يُحَدِّثُهُم - بهؤلاء-، عن أبي هريرة ، وكان يُلحق فيها :
((ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ - يَرْفَعُ النَّاسُ إليها أَبْصَارَهُمْ - وَهُوَ حين
يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ» .
ذِكْرُ الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن ذِكْرَ النَّهْبَةِ تَفَرَّدَ به
أبو بكر بنُ عبدِ الرحمن بن الحارث في هذا الخبر
٥١٥١- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيم - مولى ثقيف -: حدثنا قتيبةُ بنُ
سعيدٍ : حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن العلاء، عن أبيه ، عن أَبي هُرَيْرَةَ ، قال : قال
رسولُ اللّه ◌َلّى :
((لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وهوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ
وهو مُؤْمِنٌ ، ولا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ ، ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً وهو
- ٤١٣ -

٣٦- الغَصب
حديث : ٥١٥٢
حِينَ يَنْتَهُبُهَا مؤمنٌ)) .
= (٥١٧٣) [ ٣ : ٥٠ ]
صحيح - المصدر نفسه : ق .
ذِكْرُ الزجر عن أخذِ هذه الأموال مِن غير حِلّها لأحدٍ من
المسلمين
٥١٥٢- أخبرنا أبو خليفةَ، قال: حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ بشّار، قال: حَدَّثنا سفيانُ ،
قال: حدثنا ابنُ عجلان، سَمِعَ عِيَاضَ بن عبد الله بن أبي سَرْحٍ يُحدث، عن أبي
سعيد الخدريِّ، قال: سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَلَّه يقولُ على المنبرِ:
((إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخَافُ عَلَيْكُمْ: ما أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ نَبْتِ الأَرْضِ وَزَهْرَةِ
الدُّنْيَا))، فقامَ إليهِ رَجُلٌ ، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! وهَلْ يأتي الْخَيْرُ بالشَّرِّ؟!
فسكتَ النّبِيُّبِّهِ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّه يُنْزَلُ عليهِ، وكانَ إذا نُزِلَ عليهِ؛ غَشِيَهُ بُهْرُ
وعَرَقُ ، فلمَّا سُرِّيَ عنهُ ، فقالَ :
((أَيْنَ السَّائِلُ؟))، فقالَ: ها أنا ذا يا رَسُولَ اللَّهِ! ولَمْ أُرِدْ إِلاَّ خيراً،
فقالَ :
((إنَّ الخَيْرَ لا يأتي إلاَّ بالخَيْرِ، ولكِنْ كُلُّ ما يُنْبتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ
يُلِمُّ؛ إلا آكِلَةَ الْخَضِرِ؛ فإنَّهَا تَأْكُلُ، حَتَّى إذا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا ؛ اسْتَقَبَلَتِ
الشَّمْسَ ، فَثَلَطَتْ، وَبَالَتْ، ثُمَّ عَادَت، فَأَكَلَتْ، ثُمَّ قَامَتْ، فاجْتَرَّتْ، فَمَنْ
أَخَذَ مَالاً بُحَقِّهِ ؛ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَنَفَعَهُ، وَمَنْ أَخَذَ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ ؛ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
فِيهِ ، وكانَ كالَّذِي يَأْكُلُ ولا يَشْبَعُ)).
= (٥١٧٤) [٢: ٦٢]
- ٤١٤ _

٣٦- الغَصب
حدیث : ٥١٥٣-٥١٥٤
صحيح - مضى (٣٢١٥-٣٢١٧).
ذِكْرُ البيان بأنَّ اللَّه قَدْ يُمْهِلُ الظَّلَمَةَ والفُسَّاق إلى وقتٍ
قضاء أخذهم، فإذا أخذهم أخذ بشدَّة - نعوذُ بالله
منه -
٥١٥٣- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعيدِ الجوهريُّ ، قال : حدثنا
أبو أُسامةَ، قال: حدثنا بُرَيْدٌ، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، عن النبيِّ بَلِّ، قال:
((إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ الظَّالِمَ؛ حَتَّى إِذا أَخَذَهُ لَمْ يَنْفَلِتْ))، ثُمَّ تَلا: ﴿وكذلِكَ
أَخْذُ رَبِّكَ إذا أَخَذَ القُرى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود:١٠٢].
= (٥١٧٥) [٣: ٦٦]
صحيح : ق .
ذِكْرُ الزجر عن الظُّلْم والفُحْش والشُّحِّ
٥١٥٤- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا بُنْدَارٌ، قال: حدثنا ابنُ أبي عدي ، وأبو
داود ، قالا : حدثنا شعبةُ ، عن عمرو بنِ مُرّة ، عن عبدِ الله بن الحارث ، عن أبي كثيرٍ
الزُّبْيْدِيِّ، عن عبدِ الله بن عمروٍ ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قال:
((إِيَّاكُمْ والظُّلّمَ؛ فإنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ والفُحْشَ؛ فإنَّ
اللَّه لا يُحِبُّ الفُحْشَ ولا التَّفَخُشَ، وإِيَّاكُمْ والشُّحَّ؛ فإنَّما أَهْلَكَ مَنْ كانَ
قَبْلَكُمْ الشُّحُ: أَمَرَهُمْ بالقَطِيعَةِ؛ فقطعُوا أَرْخَامَهُمْ ، وَمَرَهُمْ بالفُجُورِ؛ ففجروا ،
وَأَمَرَهُمْ بالبُخْلِ؛ فَبَخِلُوا))، فقالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ! وَأَيُّ الإسلامِ أَفْضَلُ؟
قالَ :
((أَنْ يَسْلَمَ المسلمون مِنْ لسانِكَ وَيَدِكَ))، قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! فأيُّ
- ٤١٥ _

٣٦- الغَصْب
حديث : ٥١٥٤
الهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قالَ :
((أَنْ تَهْجُرَ ما كَرَهَ رَبُّكَ))، قال: وقالَ رسولُ اللَّهِ وَله:
(الهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الحاضِرِ ، وهِجْرَةُ البادي : أما البادي؛ فَيُجيبُ
إذا دُعي ، ويُطِيعُ إذا أُمِرَ ، وأما الحَاضِرُ؛ فهو أعظمُهُمَا بَلِيَّةً، وَأَعْظَمُهُمَا أَجْراً)) .
= (٥١٧٦) [٢ : ٣]
صحيح - ((الصحيحة)) (٨٥٨).
[٢/٥١٥٤] أخبرنا أبو خليفة، قال: حدَّثنا إبراهيم بنُ بَشّارِ الرَّمَاديُّ ، قال:
حدَّثنا سفيانُ، عن ابنِ عَجْلان، عن سعيدٍ، عن أبي هُريرة، أنَّ النّبِيَّ وَّ قال:
((إِيَّاكُمْ والفُحْشَ؛ فإنَّ اللَّه لا يُحِبُّ الفَاحِشَ والمُتَفَحِّشَ ، وإِيَّاكُمْ
والظّمَ ؛ فإنَّ الظُلم هي الظُلمات يومَ القِيامَةِ ، وإِيَّاكُم والشُّحَّ؛ فإنَّ الشُّحَّ دعا
مَنْ كان قَبْلَكُم؛ فسَفَكُوا دِماءَهُم وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ))(١) .
= (٥١٧٧) [٤٣:٢]
صحيح - ((الصحيحة)) تحت الحديث (٨٥٨).
(١) ساقط من ((الأصل))، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
- ٤١٦ -

٣٧- الشفعة
حدیث : ٥١٥٥_٥١٥٦
◌ِ الرِّالرَّحَمِ
٣٧- كتاب الشفعة
ذِكْرُ الزجر عن أن يبيعَ المرءُ حائطَه قَبْلَ أن يَعْرِضَهُ على جاره
٥١٥٥- أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ موسى، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّار ، قال:
حدثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، قال: حَدَّثنا ابنُ جُريجٍ ، عن أبي الزُبير ، عن جابرٍ ، قال : قال
رسولُ اللَّهِ وَلِ :
((الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أو حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ، حَتَّى يَعْرِضَ
على صاحِبِهِ ؛ فإنْ شَاءَ أَخَذَ ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ)) .
= (٥١٧٨) [٢ :٣]
صحيح - ((الإرواء)) (٣٧٣/٥)، ((البيوع)): م.
ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الزجرَ إنما زُجرَ عنه مَنْ كان له شريكٌ
في أرضه؛ إذ الشفعةُ لا تكونُ إلا للشُّرکاء
٥١٥٦- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حدَّثنا أبو الوليد ، قال: حدَّتنا زهيرُ بنُ معاوية ،
قال: حَدَّثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبدِ الله، قال: قال رَسُولُ اللَّه ◌َاِ:
((مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكْ فِي رَبْعَةٍ أَو نَخْلِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ
شَرِيكَهُ ؛ فإن رَضِيَ أَخَذَ ، وإِنْ كَرِهَ تَرَكَ)) .
= (٥١٧٩) [٢ :٣]
صحيح لغيره - ((البيوع)).
- ٤١٧ -

٣٧- الشُّفْعَة
حدیث : ٥١٥٧_٥١٥٨
ذِكْرُ الأَمْرِ بأخذ الشُّفعة للجار في العُقْدَةِ الَبِيعَةِ
٥١٥٧- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانِيُّ ، قال: حدثنا عبدُ الجَبَّار بنُ العلاء ،
قال : حدثنا سفيانُ ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ ، عن عمرو بنِ الشَّرِيدِ ، عن أبي رافعٍ ، عن
النبيِّ ێل ، قال:
((الْجَارُ أَحَقُّ بسَقَبِهِ)).
= (٥١٨٠) [١ : ٩٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٥٣٨)، ((البيوع)) : خ.
ذِكْرُ الْبَيان بأن قولَه ◌َّهِ: ((الْجَارُ أَحقُّ بسَقَبهِ))؛ أراد به :
الجارَ الذي يكونُ شريكاً، دونَ الجار الذي لا يكونُ
بشريكٍ
٥١٥٨- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، قال: حدثنا إسماعيلُ
ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : حدثني رَوْحُ بنُ القاسِم ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ ، عن عمرو ابنِ
الشَّرِيدِ ، قال :
كنتُ مَعَ سَعْدِ بنِ أبي وقاصٍ ، والمِسْوَرِ بن مخرمةَ ، فجاءَ أبو رافع
- مولى رسول اللّه بَّهـ، فقال لسَعْدِ بن مالكٍ: اشْتَرٍ مِنِّي بَيْتَيَّ اللَّذين في
دَاركَ، فقال: لا إلاَّ بأربعةِ آلافٍ مُنَجَّمَةً - أو قالَ: مقطَّعةً-، فقالَ: أما
واللَّهِ لولا أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِ لهِ يقولُ:
((الجارُ أَحقُّ بسَقَبِهِ))؛ ما بعتُكَها! لقدْ أُعطيتُ بها خمس مئة دينارٍ .
= (٥١٨١) [١: ٩٢]
صحيح - المصدر نفسه : خ .
- ٤١٨ -

٤ ٥
٣٧- الشُّفْعَة
حديث : ٥١٥٩- ٥١٦٠
ذِكْرُ خبرِ أوهم مَنْ جَهلَ صناعةَ الحديثِ أن الجارَ
الملاصِقَ - وإن لم يَكن شريكاً - له الشُّفْعَةُ
٥١٥٩- أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديُّ: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحَنْظليُّ:
أخبرنا عيسى بنُ يونسَ: حدثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن أنس، عن النبيِّ نَّهِ، قال:
(جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بالدَّار)».
= (٥١٨٢) [٣: ٣٩]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (١٥٣٩)، ((البيوع)).
ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على أن عموم هذا الخطاب أرادَ به بعضَ
الجار الذي يكون شريكاً، دونَ مَنْ لم يكن شريكاً
٥١٦٠- أخبرنا محمدُ بنُ المنذر: حدثنا يوسفُ بنُ سعيدٍ : حدثنا حجاجُ بنُ
محمد ، عن ابنِ جُريجٍ: أخبرني إبراهيمُ بنُ ميسرة ، أن عمرو بنَ الشَّرِيدِ أخبره ، أنّه قال :
وَقَفْتُ على سَعْدِ بن أبي وقَّاص، فجاءَ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ ، فوضع يَدَهُ
على أَحَدٍ مَنْكِبَيَّ؛ إذْ جاءَ أبو رافعٍ - مولى النبيِّ ◌َِِّ، فقالَ: يَا سَعْدُ! ابْتَعْ
مِنِّي بيتِيَّ في داركَ، فقالَ سعدٌ : لا واللَّهِ لا أبتاعُهُما ، فقالَ المِسْوَرُ: واللَّهِ
لتبتاعَنَّهُمَا، فقالَ سعدٌ: واللَّهِ لا أَزيدُكَ على أربعةِ آلافٍ منجَّمَةً - أو
مُقَطَّعَةً - ، فقالَ أبو رافع: واللَّهِ لقد أُعطيتُ بها خمسَ مئةٍ دينار، ولولا أنِّي
سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ بِ لّهِ يقولُ:
((الَّرْءُ أَحَقُّ بسَقَبِهِ))؛ ما أَعْطَيْتُكَهُمَا بأربعةِ آلافٍ دِرْهَم؛ وأنا أُعْطَى بهما
خَمْسَ مئةٍ دینار !
= (٥١٨٣) [٣: ٣٩]
- ٤١٩ -

٣٧- الشفعَة
حديث : ٥١٦١_٥١٦٢
صحيح : خ، وهو مكرر (٥١٥٨).
ذِكْرُ الخبر المصرِّح بأن الجارَ - سواءً كان متلاصِقاً أو
مجاوراً - لا يكون له الشفعةُ؛ حتّى يكون شريكاً لبائع
الدار
٥١٦١- أخبرنا الحسينُ بنُ عبد اللَّه القَطَّان - بالرَّقة -: حدثنا نوحُ بنُ حبيبٍ:
حدثنا عبدُ الرزاق: أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبد الرحمن ، عن
جابرِ بْنِ عَبْدِ اللّه ، قال :
إِنما جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ الشُّفْعَةِ في كُلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ
الحُدودُ ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ؛ فلا شُفْعَةَ .
= (٥١٨٤) [٣: ٣٩]
صحيح - ((الإرواء)) (١٥٣٢)، ((البيوع)) : خ.
ذِكْرُ نفي الشفعةِ عن العقد إذا اشتراها غير شريكٍ لبائعها منها
٥١٦٢- أخبرنا الحُرُّ بنُ سليمانَ - بأَطْرَابُلُسَ -، قال: حَدَّثنا سعدُ بنُ عبد الله
ابن عبدِ الحَكَمِ ، قال: حدثنا الماجشُون ، عن مالكٍ ، عن الزّهريِّ، عن سعيدٍ ، وأبي
سلمةَ، عن أبي هُرَيْرَةً ، قال: قال رسولُ اللَّه ◌َلٍِّ :
((الشُّفْعَةُ فيما لَمْ يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ؛ فلا
شُفْعَةَ)) .
= (٥١٨٥) [١ : ٩٢]
صحيح - المصدر نفسه : خ - جابر .
- ٤٢٠ -