Indexed OCR Text
Pages 301-320
٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنهيِّ عَنْهُ حديث : ٤٩٧٧-٤٩٧٨ ((فلا - إذاً-)). = (٤٩٩٧) [٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع))، ((الإرواء)) (١٣٥٢). قال أبو حاتم : البيضاء: الرطبُ من السُّلْتِ باليابس من السُّلْتِ . ذِكْرُ وصفِ المزابنةِ التي نهى عن بيعها ٤٩٧٧- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِّوَّ نَهى عن المزابَنَةِ؛ والمزَابنةُ: بيعُ التَّمرِ بالتَّمْرِ كيلاً، وبيعُ الكرمِ بالزَّبيب كيلاً . = (٤٩٩٨) [٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق . ذِكْرُ وصفِ المُحاقلةِ الَّتي زجر عن بيعها ٤٩٧٨- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ: حدثنا محمَّدُ بنُ عبدِ الله بن نُمَيرٍ ، قال : حدَّثنا أبي ، قال: حدّثنا عبيدُ اللَّهِ بنِ عمرَ ، قال : أخبرني نافع ، أنَّ ابن عمر أخبره: أنَّ النَّبِيَّوَّ نَهَى عن بَيْعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كيلاً، وعَنْ بَيْعِ العِنَبِ بالزَّبِيبِ كيلاً، وعَنْ بِيعِ الزّرْعِ بالحِنْطَةِ كيلاً . = (٤٩٩٩) [٣:٢] صحيح : م (١٥/٥). - ٣٠١ - ٢٤- البيوع ٥ - باب البَيْعِ المنهِيِّ عَنْهُ حدیث : ٤٩٧٩-٤٩٨١ · ذِكْرُ البيان بأنَّ المزابنةَ - التي نهى عنها - قد رخص في بيعِ بعضِها لِعلة معلومةٍ ٤٩٧٩- أخبرنا محمدُ بنُ علان - بأَذَنَةَ -، قال: حدَّثْنا محمَّدُ بنُ يحيى الزِّمَّانيُّ ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب الثَّقفيُّ ، قال: حدَّثنا أيوب، عن أبي الزُّبير، عن جابر: أنَّ النبيَّوَّ نَهى عن المزابنةِ والمحاقلةِ والْمُعَاوَمَةِ، ورخَّصَ في العَرَايَا . = (٥٠٠٠) [٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م. ذِكْرُ البيان بأن العَريَّة - التي رخص فيها -: هي بيعُ بعضِ الرُّطَبِ بالتمر ٤٩٨٠- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدٍ بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ رسول اللّه وَلَّهِ رِخَّصَ لصاحب العَربَّةِ أنْ يَبيعَها بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمر. = (٥٠٠١) [ ٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع))، ((الروض)) (٣١٥): ق . ٤٩٨١- أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شعيبٍ، قال: حَدَّثنا سريجُ بنُ يونس ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيْرِ بنِ يسارٍ، عن سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ : أن رسولَ اللّهِ لهِ نَهى عن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ، ورخَّصَ في العَرِيَّةِ أنْ تُبَاعَ بَخَرْصِهَا، والعَريَّةُ : أنْ يأكلَها أهلُها رُطَّباً . = (٥٠٠٢) [ ٤ : ٧ ] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق . - ٣٠٢ _ ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِّ عَنْهُ حدیث : ٤٩٨٢-٤٩٨٤ ذِكْرُ العِلَّةِ التِي مِن أجلها زجر عن بيعِ الثَّمر بالثمر ٤٩٨٢- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالِكٍ، عن عبدِ الله بن يزيد ، أن زيداً أبا عياش أخبره : أنه سألَ سعدَ بنَ أبي وقّاص عن البيضاء بالسُّلْتِ؟ فقال: أيُّهما أفضلُ؟ قالَ: البيضاء، فنهاهُ عن ذلكَ، وقالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ وَلِّ سُئلَ عن يَبس التمر بالرُّطْبِ؟ فقالَ رسول اللَّه وَلَّهِ : ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَيسَ؟))، قالَ: نعم ، فنهاهُ عن ذلكَ . = (٥٠٠٣) [٤ :٧ ] صحيح - مضى (٤٧٧٦) . ذِكْرُ إباحةِ بعض المزابنة لِلعلَّةِ المعلومةِ فيه ٤٩٨٣- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بنِ الجُنيد، قال: حَدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ : حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن أيوبٍ ، عن نافع ، عن ابنِ عُمَرَ ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّهِ رَخَّصَ فِي العَرَايَا بِخَرْصِهَا . = (٥٠٠٤) [٤ :٧] صحيح - مضى (٤٩٨٠). ذِكْرُ خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه ٤٩٨٤- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبدِ الجَبَّارِ الصُّوفي: حدثنا عليّ بن الجعد، أخبرني مالكُ بنُ أنسٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، عن النبيِّ وَقَدِ : أنهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا . = (٥٠٠٥) [٤ :٧] - ٣٠٣ - ٢٤ - البيوع ٥- باب البَيْعِ المنهِيُ عَنْهُ حديث : ٤٩٨٥-٤٩٨٦ صحيح - انظر ما قبله . ذِكْرُ القدر الذي يجوزُ بيعُ العرايا به ٤٩٨٥- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أحْمَدُ بنُ أبي بكرِ ، عن مالكٍ ، عن داودَ بنِ الْحُصَّيْنِ ، عن أبي سفيانَ - مولى ابنِ أبي أحمد-، عن أبي هُريرةَ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ رَخَّصَ في بيع العَرَايَا؛ فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق أو خَمْسَةِ أوسُق . = (٥٠٠٦) [٣:٢] صحيح - «أحاديث البيوع)) : ق . قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: الشكُّ مِن داود بن الحصين في أحد العددين . ذِكْرُ وصفِ القَدْرِ الذي يجوز به بَيْعُ العرایا ٤٩٨٦- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن داودَ بنِ الحُصين ، عن أبي سفيان - مولى ابن أبي أحمد-، عن أبي ٢٠٠٥٠٠ هُرَيْرَةَ : أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلَّهِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فيما دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُق أو خمسةِ أوسق . = (٥٠٠٧) [ ٤ :٧] صحيح - انظر ما قبله . - ٣٠٤ - ٢٤- البيوع ٥- باب البَيْعِ المنهيِّ عَنْهُ حديث : ٤٩٨٧-٤٩٨٨ ذِكْرُ الاستحبابِ للمرء أن يكونَ بَيْعُهُ العرايا فيما دونَ خمسةٍ أوسُقٍ، ولا يُجاوزَ به إلى أن يَبْلُغَ خمسةَ أوسُقِ ۔۔احتياطاً - ٤٩٨٧- أخبرنا أبو يعلى ، قالَ: حَدَّثنا أبو خيثمةَ ، قال: حَدَّثْنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال: حَدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ يحيى بنِ حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن جابرِ بنِ عبد الله ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ وَ له - حينَ أذنَ للعَرايا أن يبيعوها بخرْصِهَا - يقولُ: (الوَسْقَ والوَسْقَيْنِ وَالثَّلاَثَة والأَرْبَعة)) . = (٥٠٠٨) [٤ :٧] حسن - «أحاديث البيوع)) . ذِكْرُ البيان بأنَّ المزابنةَ المنهيَّ عنها لم يُرخص فيها إلا بیعُ العَرَايا - فقط - ٤٩٨٨- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بنِ سلم - ببيت المقدس - ، قال: حَدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ ، عن الزهري ، عن سالمٍ، عن أبيه ، عن زیدِ بنِ ثابتٍ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ لّهِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلكَ . = (٥٠٠٩) [٤ :٧] صحيح - مضى (٤٩٨٠) . - ٣٠٥ - ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِ عنْهُ حديث : ٤٩٨٩ ذِكْرُ خبرِ يُوهِمُ بعضَ المستمعين - مِمَّن لم يَطْلُبِ العلمَ مِن مظانّه - أن بَيْعَ المسلم السلاحَ مِن الحربيِّ جائز ٤٩٨٩- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب الجُمَحِيُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ كثير العبديُّ ، قال: أخبرنا سفيانُ الثوريُّ ، عن الأعمش، عن أبي الضُّحى ، عن مسروق ، عن خبّاب ، قال : كنتُ قَيْناً بمكَّةَ ، فعمِلْتُ للعاص بن وائل سيفاً، فجئتُ أتقاضاهُ، فقالَ : لا أُعطيكَ حتَّى تَكْفُرَ بمحمَّدٍ، فقلتُ: لا أُكفرُ بمحمَّدٍ حتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ، ثُمَّ يُحْيِيَكَ! قال: إذا أماتني اللَّهُ، ثمَّ يبعثني - ولي مالٌ وولدٌ - أعطيتُكَ! فقلتُ ذلِكَ لِرَسول اللَّهِ وَجِّهِ؟! فأنزلَ اللَّهُ: ﴿أَفَرَأيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وقالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً﴾ [مريم:٧٧] الآية. = (٥٠١٠) [ ٣: ٦٤] صحيح - مضى (٤٨٦٥). قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: إن سبق إلى قلب المستمعين - بهذه اللَّفظة: فعملت للعاص بن وائل سيفاً فجئت أتقاضاه -: إباحةُ التِّجارة إلى دُور الحرب، وبيعُ المسلمِ الحربيَّ ما يتقوَّى به على المسلمين؛ فليعلم أنَّ هذا استنباطٌ ضعيفٌ ، واستدلالٌ تالفٌ ، وذلك أن الوقتَ الذي عمل خَبَّاب للعاصِ بنِ وائلِ السَّيفَ فيه لم يُنْزِلْ اللَّه فيه آيةَ القتال ، ولا فرضَ الجهادَ؛ لأنَّ فَرْضَ الجهادِ ، والأمرَ بقتال المشركين كان بعد إخراجِ أهلِ مكَّةَ رسولَ اللَّه ◌ُ ل، على حسب ما تقدَّمَ ذِكْرُنا له، وهذه القصَّةُ كانت بمكَّةَ ، قبلَ فرضِ اللَّه الجهادَ على النَّاس . - ٣٠٦ - ٢٤ - البُيُوع ٦ -باب الربا حدیث : ٤٩٩٠-٤٩٩١ ٦- بابُ الرِّبا ذِكْرُ الزجر عن بيعِ الجنس من الطعام بجنسه ؛ إلا مثلاً بمثل ٤٩٩٠- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بن سلم، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال: حدثنا ابنُ وهب ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث ، أن أبا النَّصر حَدَّته ، أن بُسْرَ بن سعيدٍ حَدَّثه ، عن معمر بن عبد الله : أنهُ أرسلَ غلاماً لَهُ بصاعٍ شعيرِ، فقالَ: بعْهُ، ثُمَّ اشترِ بهِ شعيراً، فذهبَ الغلامُ، وأخذَ صاعاً - وزيادةَ بَعْض صاعـ-، فلمَّا جاء مَعْمَرٌ؛ أخبرهُ بذلكَ، فقالَ له معمرُ: لِمَ فَعْلْتَ ذلك؟! انطلقْ فَرُدَّهُ ، ولا تأخذْ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْل؛ فإنِّي كنتُ أسمعُ رسولَ اللَّهِ وَلَهِ يقولُ: (الطَّعامُ بالطَّعامِ مِثْلاً بِمِثْل))، وكانَ طعامُنَا - يومئذٍ - الشعيرَ . = (٥٠١١) [٢: ٢] صحيح - ((مختصر مسلم)) (٩٠٨)، ((أحاديث البيوع)) . ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ الدنانيرِ والدراهمِ بأجناسها - وبَيْنَهُمَا فَضْلٌ۔ ٤٩٩١- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان - بِمَنْبِجَ -، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكٍ ، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هُريرة ، أن رَسُولَ اللَّهِ وَ الإِ قال : - ٣٠٧ - ٢٤- البيوع ٦- بابُالرِّیا حدیث : ٤٩٩٢_٤٩٩٣ ((الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرِهم: لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا)). = (٥٠١٢) [٢: ٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م . ذِكْرُ البيان بأن بَيْعَ الأشياء - التي وصفناها بأجناسها ؛ وبينَهُمَا فضلٌ - : رباً ٤٩٩٢- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن مالكِ بنِ أوس بنِ الحَدَثَانِ ، أنه أخبره : أنَّه التمس صرفاً بمثَّةٍ دينارٍ ، قال: فدعاني طلحةُ بنُ عبيدِ اللَّه ، فَتَرَاوَضْنَا، حتى اصطرف منِّي ، وأخذ الذَّهب يُقَلُّها في يده، وقال: حتَّى يأتيَ خازني مِنَ الغابة ، وعُمَرُ بنُ الخطاب يَسْمَعُ، فقال عمر : واللَّهِ لا تُفَارِقُه حتَّى تأخُذَ منه، ثم قال عمر: قال رسول اللَّه ◌َلِّ : ((الذَّهب بالوَرق رباً؛ إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رباً؛ إلاَّ هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمر رباً؛ إلا هاءَ وهاءَ ، والشَّعيرُ بالشَّعير رباً؛ إلاَّ هاءَ وهاءَ)) . = (٥٠١٣) [٢:٢] صحيح - ((ابن ماجه)) (٢٢٥٣): ق . ذِكْرُ الزجرِ عن بيع الفِضَّةِ بالفِضَّةِ والذهب بالذهب ؛ إلا مثلاً بمثل ٤٩٩٣- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال: حَدَّثنا مُسَدَّدٌ ، عن إسماعيل ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي إسحاق ، قال: حدَّثْني عَبْدُ الرحمن بنُ أبي بكرة ، قال : قال أبو بكرة : - ٣٠٨ - ٢٤ - البيوع ٦-بابُ الرِّبا حدیث : ٤٩٩٤-٤٩٩٥ نَهَى رسولُ اللَّهِ وَّهِ أَن يَبْتَاعَ الفِضَّةَ بالفِضَّةِ، والذَّهَبَ بالذهبِ؛ إلا سواءً بسواء ، وأمرَ أن يَبتَاعَ الفِضَّةَ بالذهبَ كَيْفَ شاءَ ، والذهبَ بالفِضَّةِ كَيْفَ شاءَ . = (٥٠١٤) [٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق . قال أبو حاتم: قولُهُ وَِّ: ((كيف شاءَ))؛ أرادَ به : إذا كان يداً بيد. ذِكْرُ الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلاً بمِثل ٤٩٩٤- أخبرنا محمدُ بنُ علي الصيرفي - بالبصرة -، قال: حَدَّثنا أبو كامل الجَحْدَرِيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع، قال: حدثنا خالدٌ الحَذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث ، قال : كانَ أُناسٌ يتبايعون آنيةَ فضةٍ في مغنم إلى العطاء ، فقالَ عبادةٌ : نَهى رسولُ اللّهِنَّهِ عِن بَيْعِ الذَّهبِ بالذهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمرِ بالتمرِ ، والِلْحِ بالِلْحِ؛ إلا مِثْلاً بمثلٍ ، يداً بيدٍ، فَمَنْ زادَ أو استزادَ ؛ فقد أَرْبَى . = (٥٠١٥) [٣:٢] صحيح : م نحوه . ذِكْرُ الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلاً بمثل - وأحدُهما غائب - ٤٩٩٥- أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، - ٣٠٩ _ ٢٤- البيوع ٦ - باب الربا حديث : ٤٩٩٦ عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ، أن رسول اللّه وَلَّه قال: ((لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ؛ إلاَّ مثلاً بمثل ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض ، ولا تَبِيعُوا الوَرَقَ بالوَرق؛ إلاَّ مثلاً بمثل ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض ، ولا تبيعوا شيئاً منها غائباً بنَاجز)) . = (٥٠١٦) [٢: ٣] صحيح - انظر ما بعده . ذِكْرُ الخبر المُدْحض قَوْلَ مَنْ زعم أن نافعاً لم يَسْمَعْ هذا الخَبَرَ من أبي سعيدٍ الخدري ٤٩٩٦- أخبرنا محمدُ بنُ عُبَيْدِ اللَّه بنِ الفضل الكَلاعي - بحمصَ -، قال: حدَّثنا عمرو بنُ عثمان، قال: حدثنا أبي ، قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع : أن رجلاً حدث ابن عمر ، أنَّ أبا سعيد الخدريِّ يُحدِّثُ هذا الحديثَ عن رسول اللّه وَله، قال نافع: فانطلقَ ابنُ عمر وذلِكَ الرَّجُلُ - وأنا معهم - حتَّى دَخلنا على أبي سعيدٍ الخدريِّ ، فقالَ ابنُ عمرَ لأبي سعيد: أرأيتَ حديثاً حدَّثنيهِ هذا الرَّجُلُ أَنَّك تُحَدِّثُهُ عن رسول اللَّهِ وَلّ؛ أسمعتَه؟ قالَ أبو سعيد: وما هو؟ فقال ابنُ عُمَرَ : بَيْعُ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ ، والوَرَق بالورق؟ فأشارَ أبو سعيدٍ بأصبعهِ إلى عينيهِ وإلى أذنيهِ ، فقالَ: بَصَرَ عَيْنَيَّ ، وسَمْعَ أُذُنَيَّ رسولَ اللَّهِ وَلّهِ يقولُ: ((لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ؛ إلاَّ مثلاً بمِثْل ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها على بعض ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ؛ إلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها على ء - ٣١٠ - ٢٤- البُيُوع ٦ - باب الربا حديث : ٤٩٩٧-٤٩٩٨ بعض ، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز)). = (٥٠١٧) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٨٩/٥)، («أحاديث البيوع)) : ق . ذِكْرُ البيان بأنَّ هذه الأجناس - إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضلُ - كان ذلك جائزاً؛ إذا لم يَكُنْ إلا يداً بيد ٤٩٩٧- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، قال : حدَّثْنا وكيعٌ ، قال: حَدَّثنا سفيانُ، عن خالد الحَذَّاءِ ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعاني، عن عُبادة بنِ الصَّامت، قال: قال رسولُ اللَّه ◌َلِ: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ، والفِضَّةُ بالفضةِ، والبرُّ بالبرِّ، والشعيرُ بالشعير: مثلاً بمثل ، يداً بيدٍ ، فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ؛ فبيعوا كيف شئتُمْ - إذا كان يداً بيد-)). = (٥٠١٨) [٣:٢] صحيح - مضى نحوه (٤٩٩٤). ذِكْرُ البيان بأنَّ هذه الأجناسَ - إذا بيع أحدُها بغير جنسها إلا يداً بيدٍ - کان ذلك رباً ٤٩٩٨- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشعٍ ، قال: حدثنا هُدبةُ بنُ خالدٍ ، قال : حدَّثنا همَّمُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، قال: أخبرنا عَبْدُ الرَّحمن بنُ عمرو الأوزاعيُّ ، أنَّ ابنَ شهابٍ حدَّته ، أن مالك بن أوس بنِ الحَدثان حدثه ، قال : انطلقتُ بمئةٍ دينار، فَلَقِيتُ طَلحةَ بنَ عبيدِ اللَّه بظلِّ جدَار، فاستامَها مِنِّي إلى أنْ يَأْتِيَهُ خادِمُهُ مِنَ الغابة ، فَسَمِعَ ذلِكَ عُمَرُ، فسألَ طلِّحةَ عنه؟ - ٣١١ - ٢٤- البيوع ٦ - بابُ الربا حديث : ٤٩٩٩-٥٠٠٠ فقال : دنانير أردتها إلى أن يأتيَ خادِمي مِنَ الغابةِ ، فقالَ عمرُ: لا تُفَارِقْه ، لا تفارقْه حتى تَنْقُدَهُ، قالَ رسولُ اللّهِ وَله : ((الذَّهَبُ بالوَرق رباً؛ إلاَّ هاءَ وهاتٍ، والبُرُّ بالبُرِّ رباً؛ إلا هاءَ وهات، والشَّعِيرُ بالشَّعير رباً؛ إلا هاء وهات ، والتَّمرُ بالتَّمر رباً؛ إلا هاء وهات)). = (٥٠١٩) [٢: ٣] صحيح : ق - مضى (٤٩٩٢). ذِكْرُ الزَّجر عن بيعِ الصَّاعِ مِنَ التّمر بالصَّاعين - وإن كان أحدهما أرداً من الآخر - ٤٩٩٩- أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بنِ المثنَّى، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أبي بكرٍ ء المقدَّميُّ ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث ، قال: حدَّثنا ابن أبي عَرُوبةَ ، عن قتادةً ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن أبي سعيدٍ الخُدري : أنَّ رسولَ اللَّهِ اَ لّهِ أَتِيَ بتمر رِيَّانَ، وكانَ تَمْرُ رسول اللَّهِ وَلِّ بعلاًّ فيهِ يُبْسُ ، فقالَ : ((أَنَّى لَكُمْ هذا؟)) ، قالوا : ابتعناهُ صاعاً بصاعين مِنْ تمرنا ، قالَ : ((فلا تَفْعَلْ؛ إنَّ هذا لا يَصْلُحُ، ولكنْ بعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ اشْتَر مِنْ هذا حاجَتَكَ)) . = (٥٠٢٠) [٣:٢] صحیح - «أحاديث البيوع)) : ق . ذِكْرُ البيان بأنَّ قوله وَّهِ: ((بعْ تمرَك))؛ أرادَ به : بالدراهم ٥٠٠٠- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن - ٣١٢ _ ٢٤- البُيُوع ٦- بابُ الرِّبا حديث : ٥٠٠٠ مالكٍ ، عن عبدِ المجيد بنِ سُهَيْلِ بنِ عبد الرحمن بن عوفٍ ، عن سعيد بن المسيِّب ، عن أبي سعيدٍ الخُدري ، وأبي هريرة : أنَّ رسولَ اللَّهِ فَالجَّ استعملَ رَجُلاً على خيبر، فجاءهُ بتمر جَنِيبٍ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((أَكُلُّ تَمْرِكَ هكذا؟))، قال: لا واللَّهِ يا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذا بالصَّاعَيْن، والصَّعَيْن بالثَّلاثِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَله : ((فلا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بالدَِّاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنِيباً» . = (٥٠٢١) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٣٤٠)، ((أحاديث البيوع)): ق . ذِكْرُ البيان بأنَّ بَيْعَ الصَّاعِ من التمرِ بالصّاعَيْنِ یکون رباً [٢/٥٠٠٠]- أخبرنا الحسينُ بنُ عبدِ اللَّه القَطَّن ـ- بالرَّقَّة _- ، قال: حدَّثْنا الوليدُ بن عُتبة ، قال: حدَّثنا محمد بن حِمْير، عن الأوزاعيِّ ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الغافر، عن أبي سعيد الخدريِّ، أنَّ رجلاً أتى رَسُولَ اللَّه وَل بتمر برْنِيٌّ ، فقال : ((ما هذا؟))، قال: اشتريتُه صاعاً بصاعَيْن، فقال رسولُ اللَّه وَلَّى: ((أوَّهْ، عينُ الرِّبًا؛ لا تَفْعَلْ))(١) . (١) هذا الحديث ساقطٌ - بتبويبه - من ((الأصل))، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)). - ٣١٣ - ٢٤- البيوع ٦- بابُالرِّیا حديث: ٥٠٠١-٥٠٠٢ = (٥٠٢٢) [٢ :٣] صحيح : ق . ذِكْرُ خبرِ أوهمَ عالَماً مِنَ النّاسِ أن الدِّرهمَ بالدِّرْهَمَيْنِ جائزٌ نقداً، وأَنما حَرُمَ ذلك نسيئةً ٥٠٠١- أخبرنا محمدُ بنُ المعافى العابد - بصيدا -، أخبرنا محمدُ بنُ هشام بن أبي خِيَرَةَ السَّدُوسي: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ عثمان البَكْرَاويُّ : حدثنا عثمانُ بنُ الأسود : حدَّثنا ابنُ أبي مُلَيْكَةَ ، قال : جاءَ ابنُ عباسٍ إلى ابنِ عمرَ، فسلَّمَ عليهِ ، فقالَ: هَلِ تَتَّهِمُ أُسامةَ؟ قالَ: فقالَ ابنُ عمرَ: لا ، قالَ: فإنَّهُ حدَّثْني أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلّ قال : (لا ربَا إلاَّ في النَّسِيئَةِ)) . = (٥٠٢٣) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٣٣٨)، ((أحاديث البيوع)): ق . قال أبو حاتم : معنى هذا الخبر: أنَّ الأشياء - إذا بيعَت بجنسها مِنَ السِّتَّة المذكورة في الخبر وبينهما فضلٌ - يكونُ رباً ، وإذا بيعت بغَيْرِ أجناسها وبَيْنَهَا فضل؛ كان ذلك جائزاً إذا كان يداً بيدٍ ، وإذا كان ذلك نسيئة ؛ كان رباً . ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التمرِ بالصَّاعين منه ٥٠٠٢- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن سَلْمٍ، قال: حَدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عُقبةَ بنِ عبد الغافرِ، عن أبي سعيد الخدريِّ ، قال : كُنا نَبيعُ تَمْرَ الجَمْعِ: صاعينِ بصاعٍ مِنْ تمرِ الجنِيبِ، فقالَ رسولُ - ٣١٤ - ٢٤- البيوع ٦- بابُالرِیا حديث : ٥٠٠٣_٥٠٠٤ اللَّهِ وَلِ : ((لا صَاعَيْ تمر بصاع تمر، ولا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بصاع حنطةٍ ، ولا درهمین ء بدرهم)) . = (٥٠٢٤) [ [٢: ٨١]] صحيح لغيره - ((أحاديث البيوع))، ((الصحيحة)) (٣٥٧٤). ذِكْرُ لعن المصطفىِ وَلِّ مَنْ أعان في الرِّبا؛ على أيِّ حالة کان ٥٠٠٣- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبةُ ، عن سِمَاكٍ، عن عبد الرحمن بنِ عبد الله بن مسعود ، عن ابن مسعود ، أنَّه قال : لا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ، وإنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبًا وَمَوْكِلَهُ وشَاهِدَيْهِ وكَاتِبُهُ . = (٥٠٢٥) [١٠٩:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٣٣٦)، ((أحاديث البيوع)): م الشطر الأول ، وبتمامه عن جابر . ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ الكَيْلَةِ مِن التمر بشيءٍ معلوم منه ٥٠٠٤- أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ موسى - بعسکر مُكْرَم -، قال: حدَّثْنا أحمدُ بنُ عمرو بن السَّرْحِ، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني ابنُ جريجٍ ، أنَّ أبا الزبير قال : سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول : نَهى رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ عن بيع الصُّبَرِ مِنَ التَّمر - لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا - بالكَيْلِ الْمُسَمِّى مِنَ التَّمْرِ . - ٣١٥ - ٢٤- البُيُوع ٦- باب الربا حديث : ٥٠٠٥_٥٠٠٦ = (٥٠٢٦) [٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م . ذِكْرُ جوازٍ بيع المرء الحيوانَ بعضها ببعض ؛ وإن كان الذي يأخذَ أقلَّ في العَدَدِ مِنَ الذي يُعطي ٥٠٠٥- أخبرنا ابنُ قتيبةَ ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ مَوْهَب ، قال : حدَّثني الليثُ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : جاءَ عبدٌ ، فَبَايَعَ نِيَّ اللّهِ وََّ على الهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أنهُ عبدُ، فجاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فقالَ النبيُّ ◌َل: (بُعْنِيهِ))، فاشتراهُ بعبدينِ أسودينٍ ، ثُمَّ لَمْ يُبَابِعْ أحداً، حتَّى يسألُهُ: ((أَعَبْدُ هو؟)). = (٥٠٢٧) [١٠:٥ ] صحيح - ((الترمذي)) (١٢٦٢): م. ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ الحيوان بالحيوان إلا يداً بيدٍ ٥٠٠٦- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجَاشِعٍ ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الحَفَريُّ، عن سفيانَ ، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبِّ ◌َل : أنَّهُ نَهى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحيوانِ نَسيئةً . = (٥٠٢٨) [٣:٢] صحيح - ((المشكاة)) (٢٨٢٢ / التحقيق الثاني)، ((البيوع)). - ٣١٦ - ٢٤- البيوع ٧- باب الإقالة حديث : ٥٠٠٧_٥٠٠٨ ٧ - باب الإقالة ذِكْرُ إقالةِ اللَّه - جَلَّ وعَلا - في القِيَامَةِ عَثْرَةَ مَن أقال نَادِماً بيعَتَهُ ٥٠٠٧- أخبرنا أبو طالب أحمد بنُ داودَ بنِ هلال - بالمصِِّصَةِ - ، قال: حدّثنا محمَّدُ بنُ حربِ المدينيُّ ، قال: حدَّثنا إسحاقُ الفَرْوِيُّ، عن مالكٍ، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّه ◌َلِ : ((مَنْ أَقَالَ نادِماً بَيْعَتَهُ؛ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)) . صحيح - ((المشكاة)) (٢٨٨١)، ((الإرواء)) (١٣٥٣)، ((الصحيحة)) (٢٦١٤)، أحاديث البيوع . ما روى عن مالكٍ إلا إسحاقُ الفَرْويُّ . = (٥٠٢٩) [١: ٢ ] ذِكْرُ إقالة الله - جلّ وعلا - في القيامة عَثْرَةَ من أقال عثرةً أخيه المسلم في الدنيا ٥٠٠٨- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ الجبّارِ الصُّوفيُّ، قال: حدّثنا يحيى بنُ معين ، قال : حدّثنا حفصُ بنُ غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول اللَّه وَهِ: ((مَنْ أقالَ مُسلماً عَثْرَتَهُ ؛ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيامَةِ)) . = (٥٠٣٠) [١ : ٢ ] - ٣١٧ - ٢٤- البُيُوع ٧- باب الإقالة حديث : ٥٠٠٨ صحيح - المصدر نفسه . ما روى عن الأعمشِ إلا حفصُ بنُ غياث ، ومالك بن سعير . وما روى عن حفص إلا يحيى بنُ معين . ولا عن مالك بنِ سُعير إلا زيادُ بنُ يحيى الحَسَّاني؛ قاله الشيخ . - ٣١٨ - ٢٤- البيوع ٨- باب الجائحة حديث : ٥٠٠٩ -٥٠١٠ ٨- باب الجائحة ذِكْرُ الأمر بالوضع عَمَّنِ اشترى ثمرةً، فأصابتها جائحةٌ وهو مُعْدِمٌ ٥٠٠٩- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبدِ الجَبَّارِ الصوفيُّ: حدثنا يحيى بن معين: حَدَّثنا ابنُ عُيينةَ ، عن حُمَيْدٍ الأعرجِ، عن سُلَيمانَ بنِ عتيقٍ ، عن جابر بنِ عبد اللّه : أنَّ النبيَّ ◌َِّهِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ . = ( ٥٠٣١ ) [١ : ٧٨] صحيح - ((الإرواء)) (٣٦٨): م. ذِكْرُ البيان بأن وَضْعَ الجوائحِ مِن الخير الذي يُتَقَرَّبُ به إلى الباری۔ ۔ جلَّ وعلا - ٥٠١٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ الشيبانيُّ : حدثنا عِمْرانُ بنُ أبي جميلٍ : حدثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي الرِّجَالِ، عن أبيه، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ ، قالت : دَخَلَتِ امرأةٌ على النبيِّ ◌َِّ، فَقالَتْ: بأبي وأُمِّي؛ إنى ابْتَعْتُ ــ أنا وابني - مِن فلان ثَمَرَ ماله، فأحصيناهُ، لا والَّذي أَكْرَمَكَ - بما أكرمَكَ به- ما أحصينا منهُ شيئاً؛ إلا شيئاً نأكلُهُ في بطوننا، أو نُطْعِمُ مسكيناً رجاءَ البركةِ ، وجئْنا نستوضِعُهُ ما نَقَصَنَا، فحَلَفَ باللَّهِ لا يَضَعُ لنا شيئاً؟ فقالَ نِيُّ اللَّهِ وَلِ : ((تألّى لا يَصْنَعُ خيراً؟!)) - ثلاث مرات-، قالت : فبلغ ذلك صاحبَ - ٣١٩ _ ٢٤- البُيُوع ٨- باب الجائحة حديث : ٥٠١١_٥٠١٢ الثَّمرِ ، فقال: بأبي وأمي ؛ إن شِئْتَ وضعتُ ما نَقَصُوا ، وإن شئتَ مِنْ رأس المال! فوضع ما نقصُوا . = (٥٠٣٢) [١ : ٧٨] صحيح : خ (٣٧٠٥)، م (١٥٥٧). ذِكْرُ البيان بأنَّ البائعَ ليس له أن يأخذَ شيئاً مِنْ باقي ثمنِ ثَمَرِهِ الذي أصابته الجائحةُ ٥٠١١- أخبرنا ابنُ قتيبةَ : حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ: حدثنا اللَّيْثُ بنُ سعدٍ، عن بُكَيْرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشْجِّ، عن عِياضِ بنِ عبدِ الله بنِ سعدٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ، أَنَّه قال : أُصيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رسول اللَّهِ نَّهِ في ثمار ابتاعَها، فَكَثُرَ دينُهُ ، فقالَ رسولُ اللَّه ◌َل : (تَصَدَّقوا عليهِ))، فتُصُدِّقَ عليهِ ، فلمْ يَبْلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِّ : ((خُذُوا ما وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لِكُمْ إلاَّ ذلِكَ)) . = (٥٠٣٣) [١: ٧٨] صحيح - ((الإرواء)) (١٤٣٧): م. ذِكْرُ البيان بأن زجرَ المرء عن أخذ ثَمَنِ ثَمَرِهِ - بَعْدَ أن أصابَتْهُ الجائحةُ - زجرُ تحریم ، لا زجرُ ندبٍ ٥٠١٢- أخبرنا محمَّدُ بنُ المنذر بنِ سعيدٍ: حدثنا يوسفُ بنُ سعیدٍ: حدثنا حجاج، عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال - ٣٢٠ _