Indexed OCR Text
Pages 261-280
٢٤ - البيوع حدیث : ٤٨٩٨_٤٨٩٩ صحیح - ((أحاديث البيوع)) : خ . ذِكْرُ السببِ الذي مِنْ أجله أنزلَ اللَّه - جَلَّ وعلا -: ﴿وَيْلٌ للمُطفّفين﴾ ٤٨٩٨- أخبرنا أحمدُ بنُ محمد بن عبد الكريم ، قال : حدثني الحسينُ بنُ سعد ابنِ بنتِ علي بنِ الحسين بنِ واقد : حدثني عليٌّ بنُ الحسين بنُ واقد : أخبرنا أبي ، عن یزید النحوي ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباس ، قال : لَّا قَدِمَ النَّبِيِّ بَّهِ الْمَدِينَةَ؛ كانُوا مِن أُخبثِ الناسِ كَيْلاً، فأنزلَ اللَّهُ - عَزَّ وجَلَّ -: ﴿وَيْلِ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: ١]؛ فَأَحسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذلِكَ . = (٤٩١٩) [٣: ٦٤] حسن - ((أحاديث البيوع)) . ذِكْرُ الإخبار عن جواز أخذِ المرء ــ في ثَمَنْ سِلْعَتِهِ المبيعةِ - العينَ الذي لم يَقَع العَقْدُ عليه؛ من غيرِ أن يكونَ بينهما فِراق ٤٨٩٩- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ ، عن حمَّاد بنِ سَلَمَةَ، عن سِمَاكِ بنِ حربٍ ، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عُمَرَ ، قال : كنتُ أَبيعُ الإِبلَ فِي البَقِيع؛ فأَبيعُ بالدَّنانير ، وآخذُ الدراهِمَ ، وأبيعُ بالدَّرَاهِمِ ، وأَخُذُ الدَّنانيرَ، فأتيتُ النّبِيِّ ◌َِّ ـِ وهو في بَيْتِ حَفْصَةَ -، فقلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إني أَبِيعُ الإِبِلَ بالبقيعِ؛ فأبيعُ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدراهمَ ، وأبيعُ بالدَّراهم ، وأخذُ الدَّنانيرَ؟ فقالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لا بَأْسَ؛ إذا أَخَذْتَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا، فافترقتُما ولَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ)) . ٠, ٥ - ٢٦١ - ٢٤ - البُيُوع حديث : ٤٩٠٠-٤٩٠١ = (٤٩٢٠) [ ٦٥:٣] ضعيف - ((المشكاة)) (٢٨١٩ / التحقيق الثاني)، ((الإرواء)) (١٣٢٦)، ((البيوع)). ذِكْرُ البيان بأن مشتريَ النخلةِ - بَعْدَ ما أُبِّرَتْ - لا يكون له مِن ثمرها شيءٌ - إذا لم يتقدمه الشَّرْطُ - ٤٩٠٠- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا عَليُّ بنُ الجَعْدِ : حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسولُ اللَّه وَله : ((مَنْ اشْتَرَى نَخْلاً بعدَمَا أُبْرَتْ، ولم يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا؛ فلا شَيْءَ لَهُ ، وَمَنِ اشْتَرَى عَبْداً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ؛ فلا شيءَ لَهُ)) . = (٤٩٢١) [٤٣:٣] صحيح - ((الإرواء)) (١٣١٤)، ((البيوع)): ق . ذِكْرُ البيان بأن قولَه: ((فلا شيءَ له))؛ أراد به : البائعَ لا المشتري ٤٩٠١- أخبرنا ابنُ قُتيبة: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثني الليثُ ، عن ابنِ شهاب، عن سالمٍ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ◌َلَّهِ يقولُ: ((مَنِ ابتاعَ نخلاًّ بعدَ أن تُؤْبَّرَ؛ فَثَمَرَتُهَا للَّذِي بَاعَها؛ إلاَّ أنْ يَشْتَرطَ الْتَاعُ، ومَنْ باعَ عَبْداً ولَهُ مالٌ؛ فمالُهُ لِلبائع؛ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)) . = (٤٩٢٢) [٣: ٤٣] صحيح : ق - انظر ما قبله . - ٢٦٢ - ٢٤- البيوع حديث : ٤٩٠٢-٤٩٠٣ ذِكْرُ البيان بأن النخلَ إذا أُبِّرَتْ، والعبدَ الذي له مالٌ - إذا بيعا - يكونُ الثمر والمالُ للبائع؛ ما لم يَتَقَدَّمْ للمبتاع فيه الشرطُ ٤٩٠٢- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، عن سفيانَ، عن الزهريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه، يَبْلُغُ به النبيَّ ◌َِّ ، قال : (مَنْ بَاعَ نَخيلاً بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ ؛ فَثَمَرَتُها للَّذِي بَاعَهَا؛ إلاَّ أنْ يَشْتَرطَ الْتَاعُ، ومَن بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مالٌ؛ فَمَالُه للَّذي باعَهُ؛ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَ الْمْتَاعُ)). = (٤٩٢٣) [٤٣:٣] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذِكْرُ البيان بأنَّ العبدَ المأذونَ له في التّجارة - إذا بيع، ولَه مالٌ، وعليه دينٌ - يكونُ مالُه لِبائعه ودَيْنُه عليه ٤٩٠٣- أخبرنا محمدُ بنُ المعافى العَابِدُ - بِصَيْدا -: أخبرنا محمودُ بنُ خالدٍ الدِّمشقيُّ : حدثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ : حدثنا أبو مُعَيدٍ حَفْصُ بنُ غيلان الهَمْدَانيُّ ، عن سُلَيْمَانَ بنِ موسى، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ. وعن عطاء، عن جابر، أن رسولَ اللَّه ◌َيّ قال : ((مَن ابتاعَ عبداً، ولَهُ مالٌ؛ فَلَهُ مالُهُ ، وعليه دَيْنُهُ؛ إلا أن يَشْتَرطَ الْمُبْتَاعُ، ومَنْ أَبَّرَ نَخلاً، فباعَهُ بعد تأبيرهِ ؛ فَلَهُ ثمرُهُ؛ إلاَّ أنْ يَشْتَرطَ الْتَاعُ)) . = (٤٩٢٤) [ ٣: ٤٣] حسن - ((الإرواء)) (١٣١٤)، ((البيوع)). - ٢٦٣ - ٢٤ - البُيُوع ١- باب السلم حديث : ٤٩٠٤ _٤٩٠٥ ١ - باب السَّلَم ذِكْرُ الزَّجْر عن استسلاف المرء مَالَهُ - إلاّ في الشَّيْءِ المعلوم - ٤٩٠٤- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حدَّثْنا شيبانُ بنُ فَرُّوخ ، قال: حدّثنا عبدُ الوارِث، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ كثيرٍ، عن أبي المنهال، عن ابنِ عبَّاسِ ، قال : = قَدِمَ رسولُ اللَّهِ وَ لَّهِ المَدِينَةَ - وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ -، فقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ : ((مَنْ أَسْلَفَ؛ فلا يُسْلِفْ إلاَّ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) . أبو المِنِهال ـ- هذا-؛ اسمُه: عبدُ الرَّحمن بن مُطْعِمٍ. = (٤٩٢٥) [٤١:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع))، ((الإرواء)) (١٣٧٦)، ((الروض)) (٤٥٨): ق . ذِكْرُ الإباحةِ للمرء أن يُسْلِمَ - وإن لم يُعلم في ذلك الوقت عندَ المسلَم إليه أصلُ ما أسلمَ فيه- ٤٩٠٥- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حَدَّثنا القواريريُّ ، قال : حدَّثَنَا هُشيمٌ ، قال: حدثنا الشَّيبانيُّ ، عن محمد بنِ أبي المجالدِ - مولى بني هاشمٍ- ، قال : أرسلني عبد الله بنُ شَدَّاد، وأبو بُرْدة ، فقالا لي: انْطَلِقْ إلى عبد الله بن أبي أوفى ، فَقُلْ لَهُ: إنَّ عبد اللَّه بنَ شداد وأبا بردةَ يُقْرئانكَ السَّلامَ، - ٢٦٤ _ ٢٤- البيوع ١- باب السّم حديث : ٤٩٠٥ ويقولان: هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي البُرِّ والشَّعِير والزبيبِ؟ فقالَ: نَعَمْ؛ كُنَّا نُصِيبُ غنائمَ في عهدٍ رسول اللَّهِ وَلَّهِ، فَتُسْلِفُهَا فِي البُرِّ والشعير والتمر والزبيبِ ، فَقُلْتُ: عِنْدَ مَنْ لَهُ زرعٌ، أو عِنْدَ مَنْ ليسَ لَهُ زرعٌ؟ فقالَ: ما كُنَّاً نَسألُهُمْ عن ذلِكَ . = (٤٩٢٦) [٥٠:٤] صحيح - ((الإرواء)) (١٣٧٠)، ((أحاديث البيوع)): خ. 1 - ٢٦٥ - ٢٤- البُيُوع ٢ - باب خيار العيب حديث : ٤٩٠٦-٤٩٠٧ ٢- باب خِيَارِ العَيْبِ ذِكْرُ البيان بأن مشتريَ الدَّابَّةِ - إذا وَجَدَ بها عيباً بَعْدَ أن نُتِجَتْ عندَه - كان له رَدُّ الدابة على البائع بالعيب، دونَ النّتاج ٤٩٠٦- أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان: حدثنا هشام بن عمَّار: حدثنا مسلم ابن خالد الزّنْجِيُّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قال رسول :麵 ù ((الخَرَاجُ بالضَّمانِ)) . = (٤٩٢٧) [٤٣:٣] حسن - ((الإرواء)) (١٣١٥)، ((البيوع)). ذِكْرُ البيان بأنَّ الغلامَ المبيعَ - إذا وَجَدَ به العيب - يجب أن يَرُدَّهُ إلى بائعِه ، دونَ ما استغلَّ منه بعدَ شرائهِ إِيَّاه ٤٩٠٧- أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الأزديُّ: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ : أخبرنا جعفرُ بنُ عون : حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ ، عن مَخْلَدٍ بن خُفَافٍ ، قال : كانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُركاءَ لي عَبْدٌ، فَاحْتَوَيْنَاهُ بَيْنَنَا، وكانَ بَعْضُ الشُّركاء غائباً، فَقَدِمَ ، وأبى أنْ يُجيزَهُ، فخاصمنا إلى هشام فقضى بِرَدِّ الغُلامِ والخَرَاجِ، وكانَ الخَراجُ بلغَ ألفاً، فأتيتُ عروةَ بنَ الزبير، فأخبرتُهُ؟ فقالَ : -٢٦٦ - ٢٤- البُيُوع ٢- باب خِيَارِ العَيْبِ حديث : ٤٩٠٧ أخبرتني عائشةُ، عن رَسُول اللَّهِ وَلِّل : أنهُ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ . قال: فأَتَيْتُ هشاماً ، فأخبرتُهُ ، فردَّهُ ، ولم يَرُدَّ الخَرَاجَ . = (٤٩٢٨) [٥ : ٣٦] صحيح - انظر ما قبله . - ٢٦٧ - ٢٤ - البُيُوع ٣- بابِبَیْعِالمُدَبَّرِ حدیث : ٤٩٠٨-٤٩٠٩ ٣- باب بَيْع المدَبّرِ ذِكْرُ الخبرِ الْمُدْخِضِ قولَ مَنْ نَفَى جوازَ بيعِ الْمُدَبَّرِ في حالةٍ من الأحوال ٤٩٠٨- أخبرنا رَوْحُ بنُ عبد المجيب أبو صالح - ببلد المَوْصِلِ -: حدثنا أبو عبد الرحمن الأَذْرَمي عبدُ الله بنُ محمد بنِ إسحاق ، قال: حدثنا وكيعٌ ، عن أبي عمرو بنِ العلاء ، عن عطاء ، عن جابر: أنَّ النبيَّنَّهِ بَاعَ المُدَبَّرَ. = (٤٩٢٩) [١:٤] صحيح - ((الإرواء)) (١٢٨٨)، ((الروض)) (٢٠٣): ق . ذِكْرُ إباحةٍ بيعِ المدبّر إذا كان المدبِّرُ عديماً لا مالَ له ٤٩٠٩- أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ عمر القواريريُّ ، قال : حدثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد اللَّه : أنَّ رَجُلاً مِنَ الأنصار أَعْتَقَ غلاماً لَهُ - لم يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُ-، فَبَلَغَ ذلكَ رسولَ اللَّهِ وَ لِّ ، فقالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟))، فاشتراهُ نعيمُ بن عبد اللَّه النَّحَّام بثمان مِئةٍ دِرْهَم ، فدفعها إليه ، قال جابر: كان عبداً قِبْطِيًّا، مات عام الأول . = (٤٩٣٠) [١:٤] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق . - ٢٦٨ - ٢٤- البُيُوع ٣- باببَیْعِ المُدَبّرِ حديث : ٤٩١٠-٤٩١١ ذِكْرُ البيان بأنَّ قولَ جابر: إن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له؛ أراد به : أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ، دونَ العتق البتات ٤٩١٠- أخبرنا أبو عَروبة - بحَرَّانَ -، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ مسكين اليماميُّ، قال : أخبرنا محمَّدُ بنُ يوسف ، عن سُفيان ، عن أبي الزُبير ، عن جابر: أن رجلاً مِن الأنصار - يقال له : أبو مذكور - دبّر غُلاماً لَهُ ، فبلَغَ ذلكَ النبيِّ وَّهِ، فقالَ: (لَهُ مال غيرهُ؟»، قالوا: لا ، قالَ: ((مَنْ يشتريهِ مني؟))، فاشتراهُ نُعَيْمُ النَّحَّامِ بثمان مئةِ درهم ، وقالَ النبيُّ ◌َلٍّ : ((أَنْفِقْهَا على نَفْسِكَ، فإنْ كانَ فَضْلاً؛ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، فإنْ كانَ فَضْلاً؛ فَهَهُنَا وَهَهُنَا)). = (٤٩٣١) [١:٤] صحيح - ((الإرواء)) (٨٣٣)، ((أحاديث البيوع)): م. ذِكْرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بأن بيعَ المدبَّر يجوزُ عندَ حاجة المدبِّر إلیه ٤٩١١- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال : أخبرنا الثقفيُّ ، قال : حدثنا أيوبُ، عن أبي الزبير ، عن جابر: أن أبا مذكور دَبَّرَ غلاماً له، فاحتاجَ، فباعه النبيُّوَلِّ، وَقَالَ: ((إذا كَانَ أَحَدُكُمْ محتاجاً؛ فَلْيَبْدَأُ بنَفْسِهِ ، فإنْ كانَ فَضْلاً فلأَهْلِهِ ، فإنْ -٢٦٩ - ٢٤- البيوع ٣- باببَیْعِالمُدَبّرِ حديث : ٤٩١٢-٤٩١٣ كَانَ فَضْلاً فَلأَقَارِبِهِ)» . = (٤٩٣٢) [١:٤] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م. ذِكْرُ جواز بَیْع الْمُدَبَّر ، إذا کان المدبِّر عديماً لا مال له غیرُ مدبّره ٤٩١٢- أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ سَلْمِ - ببيتِ المقدس -: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ ، قال : حدثنا بِشْرُ بنُ بَكْرٍ ، قال: حَدَّثنا الأوزاعيّ ، قال : حدثني عطاءُ بنُ أبي رباحٍ ، قال : حدثني جابرُ بنُ عبدِ الله : أنَّ رجلاً مِنْ أصحابِ النبيِّ نَّ أَعْتَقَ عبداً لَهُ - مِنْ بَعْدِهِ-، ولمْ يَكُنْ لَهُ مالُ غَيْرُهُ، فأخذهُ رسولُ اللَّهِ وَهِ ، فَبَاعَهُ، وقالَ: ((أنتَ أَحْوَجُ إلى ثَمَنِهِ ، واللَّهُ عَنْهُ أَغْنَى)) . = (٤٩٣٣) [٥: ٣٦] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق . ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أجازَ المصطفىِ بَُّ بَيْعَ المدبّرِ ٤٩١٣- أخبرنا بكرُ بنُ محمد بنِ عَبْدِ الوهّاب القزاز أبو عمر المعدّل - بالبصرة - : حدثنا أحمدُ بنُ المِقدام: حدثنا الطُّفاوي : حدثنا أيوبُ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أنَّ رجلاً مِن الأنصار أعتقَ غلاماً لَهُ عن دُبُر - واسمُ الغلامِ: يعقوب ، والذي أعتقهُ يُدْعَى: أبا مذكور -، ولَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ غيرُهُ، فدعا بهِ النبيُّ ◌َلِّ، فقالَ: - ٢٧٠ - ٢٤- البُيُوع ٣- باب بَیْعِ الُدبّرِ حديث : ٤٩١٣ ((مَنْ يشتري هذا مِنِّي؟))، فاشتراهُ منهُ نُعَيْمُ بنُ عبد اللَّه - أخو بني عدي ابن كعب - بثمان مِئةٍ درهم ، ثُمَّ دَعا بهِ ، فقالَ : ((إذا كُنْتَ فقيراً؛ فأبدأ بنَفْسِكَ، فإنْ كانَ فضلاً؛ فعلى عِيالِكَ ، فإنْ كانَ فضلاً؛ فعلى قرابَتِكَ، فإنْ كانَ فَضْلاً؛ فههنا وههنا))، وكانَ إذا حدَّث هذا الحديثَ ، قال: كانَ عبداً قبطياً ماتَ عام أول . = (٤٩٣٤) [٣٦:٥] صحيح - ((أحاديث البيوع)): م. - ٢٧١ - ٢٤- البيوع ٤- باب التسعير والاحتكار حديث : ٤٩١٤_٤٩١٥ ٤- باب التسعير والاحتكار ذِكْرُ ما يُستحبُّ للإِمام تركُ التَّسعيرِ للنّاس في بياعاتِهم ٤٩١٤- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثْنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ ، قال: حدّثنا حمّادُ بنُ سلمةَ ، عن ثابتٍ ، وقتادةَ وحميدٍ ، عن أنس بن مالك ، قال : غلا السِّعْرُ على عَهْدِ رسول اللَّهِ وَ لَه؛ فقالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ ! غلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لنا سعراً؟ فقال رسولُ اللَّه ◌َلِهِ: ((إِنَّ اللَّه هُوَ الخَالِقُ القَابضُ الباسِطُ الرَّزقُ، وإِنِّي لأَرْجُو أنْ لا أَلْقى اللَّهَ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُها أحداً مِنْكُمْ فِي أَهْلِ ولا مالٍ) . = (٤٩٣٥) [٥ :٣] صحيح - ((غاية المرام)) (٣٢٣)، ((الروض)) (٤٠٥)، ((أحاديث البيوع)). ذِكْرُ الزَّجرِ عن احتكارِ المرءِ أقواتَ المسلمين الَّتي لا بُدَّ لهم منها ٤٩١٥- أخبرنا ثابتُ بن إسماعيلَ بنِ إسحاقَ - ببغدادَ، عِنْدَ قبرِ معروفٍ الكرخيِّ - ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ الوليدِ البُسري، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن محمد بن إسحاق، عن محمَّدٍ بن إبراهيم التَّيميِّ، عن سعيدٍ بن المسيَّبِ، عن معمر، قال: قال رسول اللَّه وَاتِ : - ٢٧٢ - ٢٤- البيوع ٤- باب التسعير والاحتكار حديث : ٤٩١٥ ((لا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِىءٌ)) . = (٤٩٣٦) [٧٦:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م . قال الشيخ: هو مَعْمَرُ بنُ عبد الله بن نَضْلَةَ العدوي ، له صُحبة . - ٢٧٣ - ٢٤- البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنهِيِّ عَنْهُ حديث : ٤٩١٦-٤٩١٧ ٥- باب البَيْعِ المنهيّ عَنْهُ ذِكْرُ الزَّجر عن بيع الخنازير والأصنام؛ ضدَّ قول من أباحَ بيعهما ٤٩١٦- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن نُمَيْر ، قال: حدَّثنا أبو أسامة ، عن عبدِ الحميدِ بنِ جعفرٍ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عن عطاء ، عن جابر ، قالَ : سَمِعْتُ رسولَ اللّهِ وَلَهِ يَقُولُ - يَوْمَ فتح مَكَّةَ -: ((إِنَّ اللَّه وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ، وَبَبْعَ الَيْتَةِ، وَيْعَ الأَصْنَامِ)) ، فقال رجلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا تَرَى فِي شَحْمِ الميتةِ؛ فإنا نَدَّهِنُ بِهِ الْجُلُودَ والسُّفُنَ، ونَسْتَصْبِحُ بِهِ؟ فقالَ : ((قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ! إنَّ اللَّه حَرَّمَ عَلَيْهم شُحْومَهَا، فَجَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا ، وأَكَلُوا أَثْمَانَهَا)) . = (٤٩٣٧) [٢:٢] صحيح - الإرواء)) (١٢٩٠)، ((الروض)) (٤٤٦)، ((أحاديث البيوع)): ق . ذِكْرُ الخبر الدَّالِ على أن بيعَ الخنازير والكلاب مُحَرَّمٌ ، ولا يجوزُ استعمالُهُ ٤٩١٧- أخبرنا أبو خليفةَ : حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ : حدثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ : حدثنا خالدٌ الحذَّاء، عن بَرَكَةَ أبي الوليد ، عن ابنِ عَبَّاس : - ٢٧٤ _ ـوم ٢٤ - البيوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِّعَنْهُ حدیث : ٤٩١٨-٤٩٢٠ أنَّ النبيَّ بَهِ نَظَرَ إلى السَّماءِ، وقالَ: ((قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا، وأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وإنَّ اللَّهَ إذا حَرَّمَ شَيْئاً؛ حَرَّمَ ثَمَنَهُ)) . = (٤٩٣٨) [٦:٣] صحيح - ((أحاديث البيوع)) . ذِكْرُ الزَّجرِ عن بيعِ الكِلاب والدِّماء ٤٩١٨- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال : حَدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حَدَّثنا شُعْبَةُ ، قال : حَدَّثْنا عونُ بنُ أبي جُحيفة ، عن أبيه : أنَّ النبيَّ ◌َِّ نهى عن ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الكُلُّبِ. = (٤٩٣٩) [٣:٢] صحیح - «أحادیث البيوع)) : خ. ذِكْرُ الزَّجرِ عن بيعِ السَّنانیرِ ٤٩١٩- أخبرنا أبو عَرُوبَةَ، قال: حَدَّثنا سَلَمَةُ بنُ شبيبٍ، قال: حَدَّثَنا الْحَسَنُ ابنُ محمّد بنِ أَعْيَنَ ، قال : حَدَّثْنا مَعْقِلُ بنُ عُبيدِ اللَّه ، عن أبي الزُّبير ، قال : سألتُ جابراً عن ثَمَن الكلْبِ والسِّنَّوْرِ؟ فقالَ: زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ، عن ذلِكَ . = (٤٩٤٠) [ ٣:٢ ] صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (٢٩٧١)، ((أحاديث البيوع)): م . ذِكْرُ الخبر المُدحضِ قولَ مَنْ أباح بَيْعَ السنانیرِ ٤٩٢٠- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، - ٢٧٥ - ٢٤ - البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِّ عَنْهُ حديث : ٤٩٢١ قال: أخبرنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْل، قال: أخبرنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن قيسِ بنِ سعدٍ ، عن ء عطاء بن أبي رباحٍ، عن أبي هُريرة، عن رسول اللَّه وَلِّ، قال: ((إِنَّ مَهْرَ البَغِيِّ، وَثَمَنَ الكَلَّبِ، والسِّنَّوْر، وكَسْبَ الحَجَّامِ: مِنَ السُّحْتِ» . = (٤٩٤١) [٣:٢] حسن صحيح - المصدر نفسه . ذِكْرُ الزجرِ عن بيع الخمر وشرائهِ ؛ إذ اللَّهُ - جَلَّ وعَلا - حَرَّمَ شربَها ٤٩٢١- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريِّ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرِ ، عن مالكٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابنِ وَعْلَةَ : أَنّه سَأَلَ ابنَ عبَّاس عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ العنب؟ فقال ابنُ عباس : أهدى رَجُلٌ لرسول اللّهَِ راويةَ خَمْر، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َّل: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - حَرَّمَ شُرْبَها؟!))، فسارَّ الرَّجُلُ إنساناً إلى جنبه، فقالَ النَّبِيُّ ◌َلِّ: (بِمَ سارَرْتَهْ؟!))، فقالَ: أمرتُه أن يبيعَها، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ وَلَه : ((إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شربَها حَرَّمَ بَيْعَها))، ففتحَ المَزَادَتَيْنِ ، حتَّى ذهبَ ما فيهما . = (٤٩٤٢) [٢:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م . - ٢٧٦ - ٢٤- البيوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِّعَنْهُ حدیث : ٤٩٢٢-٤٩٢٣ ذِكْرُ تحريم المصطفى وَيّ التجارةَ في الخمر ٤٩٢٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانيُّ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدثنا أبو معاويةَ ، قال: حَدَّثنا الأعمشُ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشةَ، قالت : لَمَّا أُنْزَلَتِ الآياتُ مِنْ آخِرِ البَقَرَةِ في الرِّبا؛ خَرَجَ رسولُ اللَّهِ فَلَهِ ، فَحَرَّمَ التجارةَ في الْخَمْرِ . = (٤٩٤٣) [٢:٢] صحيح : ق . ذِكْرُ البيان بأنَّ اللَّه - جَلَّ وعلا - حَرَّم بيعَ الخمرِ كما حَرَّمَ شربها ٤٩٢٣- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمةَ ، قال: حَدَّثنا رِبْعِيُّ بِنُ إبراهيمَ - أخو إسماعيلَ ابنِ عُلَّيَّةَ -- ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بنُ إسحاق، قال : حَدَّثنا زيدُ بنُ أسلَمَ ، عن ابنِ وَعْلَةَ ، عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّ رجلاً خَرَجَ - والخَمْرُ حلالٌ -، فأهدى لرسُول اللَّهِ وَ لَهَ رَاوِيَةَ خَمْر، ء فأقبلَ بها على بعير، حَتَّى وجدَ رسولَ اللَّهِ وَ لّهِ جالساً، فقالَ: ((ما هذا مَعَكَ؟!)) ، قال: راويةٌ مِنْ خَمْر أهديتُها لكَ ، قالَ : ((هَلْ عَلِمْتَ أنَّ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - حرَّمها؟!))، قالَ: لا ، قالَ: ((فإنَّ اللَّهَ قد حرَّمها))، فالتفتَ الرجلُ إلى قائِدِ البعير، فكلَّمَهُ بشيءٍ ء - فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ -، فقامَ فقال ◌َله : ((ماذا قُلْتَ لَهُ؟))، قال: أَمَرْتُهُ ببيعِهَا، قالَ: - ٢٧٧ - ٢٤ - البُيُوع ٥- باب البَيْعِ المنهيّعَنْهُ حدیث : ٤٩٢٤_٤٩٢٥ ((إِنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بِيعَها))، قال: فَأَمَرَ بعَزَالِي المَزَادَةِ، فَفُتِحَتْ، فخرجت في التُّرابِ ، فنظرتُ إليها في البطحاء ؛ ما فيها شيء . = (٤٩٤٤) [٩٩:١] صحيح - مضى (٤٩٢١) . ذِكْرُ البيان بأن الخمرَ لا يَحِلُّ بيعُها؛ وإن كانَ عندَ المحتاجِ إلی ثمنها ٤٩٢٤- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك بنِ زَنْجَوَيْهِ ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق ، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن قتادةً ، وثابتٍ - وآخرَ معهم ؛ كلُّهُم ـ-، عن أنس بن مالك ، قال : لما حُرِّمَتِ الْخَمْرُ؛ قال: إني يومئذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رجلاً، قالَ: فأمروني فكفأتُها ، وكفأ الناسُ آنيتهم - بما فيها -، حَتَّى كادتِ السِّكَكُ تمتنعُ مِنْ ريحها ، قالَ أنسُ: وما خَمْرُهُمْ يومئذٍ إلا البُسرُ والتمرُ مخلوطين، فجاءَ رَجُلٌ النبيِّ بَّهِ، فقالَ: إنَّهُ قد كان عندي مالُ يتيم، فاشتريتُ به خمراً، أَفَتَرَى أنْ أَبِيعَهُ ، فأردّ على اليتيمِ مالَه؟ فقالَ النبيُّ وَلِّ: ((قاتلَ اللَّهُ اليهودَ! حُرِّمَتْ عليهم الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَنْمَانَهَا)) ، ولَمْ يَأْذَنْ لي النبيِّوَّ في بيعِ الخمرِ . = (٤٩٤٥) [٢: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٣١/٥)، ((البيوع)). ذِكْرُ الزَّجرِ عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ ٤٩٢٥- أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمدِ بنِ موسى، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ، - ٢٧٨ _ ٢٤ - البيوع ٥- باب البَيْعِ المنھيِّ عَنْهُ حديث : ٤٩٢٦-٤٩٢٧ قال : حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن أيوبَ ، عن نافعٍ ، وسعيدِ بنِ جُبير ، عن ابنِ عُمَرَ : أنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّهُ نَهى عن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ . = (٤٩٤٦) [٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق . ذِكْرُ وَصْفٍ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ الذي نهى عنه ٤٩٢٦- أخبرنا عُمَرُ بن سعيد بنِ سِنان ، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أَنَّ النّبِيّ وَِّ نهى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكانَ بيعاً يتبايعهُ أهلُ الجاهليةِ : كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تَنْتَجَ الناقةُ ، ثُمَّ تُنْتَجَ التي في بطنِها . = (٤٩٤٧) [٣:٢] صحيح - انظر ما قبله . قال أبو حاتم: النهيُ عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ: هو أن يشتري المرءُ بعيراً؛ على أن يُوَقِّرَ ثمنه إلى أن تُنتج ناقة الفلانية ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنِها، فهذا أجلٌ يتلقاه غَرِّرَان اثنان ، ولا يَحِلُّ استعمالُه . ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ الولاء وعن هِیته ٤٩٢٧- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الوليد ، والحوضيُّ ، قالا : حَدَّثْنا شُعبةُ ، قال: أخبرني عَبْدُ اللَّه بنُ دينارِ، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ بِ ◌ّهَ عِن بَيْعِ الوَلاءِ وعَنْ هِبَتِهِ . ء = (٤٩٤٨) [٣:٢] - ٢٧٩ _ ٢٤- البيوع ٥- باب البَيْعِ المنهِيِّ عَنْهُ حديث : ٤٩٢٨-٤٩٣٠ صحيح - «صحيح أبي داود)) (٢٥٩٢): ق . ذِكْرُ خبرِ ثانِ يُصَرِّحُ بصحَّة ما ذكرناه ٤٩٢٨- أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله - بحَرَّانَ -، قال: حدَّثْنا النُّقيليُّ ، قال: حدَّثْنا زُهَيْرُ بنُ معاويَةَ ، عن سفيانَ الثَّوريِّ، عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال : نَهِى رسولُ اللَّهِ وَ لَهِ عِن بَيْعِ الوَلاءِ وعَنْ هِبَتِهِ . قال زهير: وحدَّثني به ابنُ عبد الله بنِ دينارٍ، عن أبيه ... بمثل ذلك . اسمه : عبدُ الرحمن بن عبد الله بن دينار . = (٤٩٤٩) [٣:٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٩٢)، ((أحاديث البيوع)): ق . ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها نُهِيَ عن بيعِ الوَلاءِ وعن هِيته ٤٩٢٩- أخبرنا أبو يعلى، قال: قُرِىءَ على بِشْرِ بنِ الوَليدِ ، عن يعقوبَ بنِ إبراهيمَ، عن عُبَيْدِ اللَّه بنِ عُمَرَ ، عن عَبْدِ اللَّه بنِ دِينَارٍ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال: قالَ رَسُولُ اللَّه ◌َِ : ((الوَلاءُ لُحْمَةُ كلُحْمَةِ النَّسبِ، لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ)) . = (٤٩٥٠) [٣:٢] صحيح لغيره - ((الإرواء)) (١٦٦٨)، ((أحاديث البيوع)). ذِكْرُ الزَّجْرِ عن بَيعِ الحمل في البَطنِ ، والطيرِ في الَهَوَاءِ، والسَّمكِ في الماء قبل أن يُصْطَادَ ٤٩٣٠- أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي معشر - بحرَّان -، قال: حدثنا مُحَمَّدُ - ٢٨٠ -