Indexed OCR Text
Pages 501-520
٢١ - السّير ١- باب في الخلافة والإمارة حدیث : ٤٥٢٢ استأذن على رسول اللَّه وَلَهُ رَجُلُ، فقالَ: ((أْذَنِي لهُ، فَبْسَ ابنُ العَشِيرَةِ - أو بئسَ رَجُلُ العَشيرة -! ))، فلما دَخِلَ عليهِ أَلَانَ لَهُ القولَ ، فلمّا خرج؛ قلتُ: أَيْ رسولَ اللَّه! قلتَ لَه الّذي قلتَ ، فلمّا دخلَ أَلَنْتَ لهُ القولَ؟! قالَ وَلِّ: (أَيْ عائِشةُ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ منزِلَةً عندَ اللَّهِ: مَنْ تَرَكَهُ النَّاس - أو وَدَعَهُ الناسُ - اتّقَاءَ شَرِّهِ)). = (٤٥٣٨) [[٣:٥]] صحيح . ذِكرُ ما يستحبُّ للإمام أن لا يتكبَّرَ على رعيته بترك إجابةٍ دعوتهم، وإن لم يكن الداعي له شريفاً ٤٥٢٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ ، عن إسحاقَ بنِ عبد الله بنِ طلحَة ، أنه سَمِعَ أنسَ بنِ مالكٍ يقولُ: إِنَّ خياطاً دعا رسولَ اللَّهِ وَ لَّ لِطعامٍ صِنَعهُ، قالَ أنسُ: فَذَهبتُ معَ ء رسول اللَّهِ بَلّهِ، فقرَّبَ إليهِ خبزاً - من شعير- ومَرَقاً فيه دُبّاء وقَدِيد-، قالَ أنس: فرأيتُ رسولَ اللَّهِ وَلّهِ يَتَّبَّعُ الدُّبَّاءَ من حَوَالَيَ القَصْعةِ، قالَ: فَلَمْ أَزْلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بعدَ ذلكَ اليومِ . = (٤٥٣٩) [٣:٥] صحيح - ((الإرواء)) (٧/ ٤٥ - ٤٦): ق . - ٥٠١ _ ٢١- السير ١- باب في الخلافة والإمارة حدیث : ٤٥٢٣ ذِكرُ الإباحة للإمام تَخويف رعيته بما ليس في خَلَده إمضاؤه ٤٥٢٣- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا الحسنُ بنُ حمَّادٍ الحَضْرمي ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد الأموي ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد ، عن قیس بن أبي حازم ، عن عمرو بنِ العاص : أَنَّ رسولَ اللّهِ وَ لَه بعثَهُ في ذاتِ السُّلاسل، فسأَلهُ أَصحابهُ أن يُوقِدوا ناراً، فمَنعهمْ ، فكلُّموا أبا بكر ، فكلَّمهُ في ذلكَ ، فقالَ : لا يُوقِدُ أحدٌ منهمْ ناراً إلّ قَذَفْتُهُ فيها، قالَ: فَلَقُوا العدوَّ، فهزَمُوهُمْ، فأرادوا أن يَتْبَعوهم، فمنعهم ، فلما انصرف ذلكَ الجيشُ؛ ذكروا للنبي ێـ ، وشَكْهُ إلیه ! فقالَ : یا رسولَ اللَّهِ! إِني كَرِهتُ أنْ آذَنَ لهمْ أنْ يُوقِدوا ناراً، فيَرى عدوُهُمْ قِلَتَهُمْ، وكَرهتُ أن يَتبعوهُم، فيكونَ لهم مَدَدّ ، فَيَعطِفُوا عليهمْ، فَحَمِدَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَّ أَمْرَهُ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ! مَنْ أَحبُّ الناس إليكَ؟ قال : ((لِمَ؟!))، قال: لأُحبَّ مَنْ تُحِبُّ، قالَ: ((عائِشةُ))، قالَ : مِنَ الرِّجال؟ قالَ: (أبو بكر(١)) . (١) قلت: إسناده صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين؛ غيرَ الحسنِ بنِ حَمَّادِ الحضرميِّ، وهو ثقةٌ مِنْ رجال («التهذيب» . وأخرج منه ابنُ أَبِي شَيبةَ (١٢/ ١٧/ ١٢٠٠٦) - جملةَ الحبِّ الَّتي في آخرِه -: حدثنا أَبو أسامة ، قال : أخبرنا إسماعيل ... = - ٥٠٢ - ٢١ - السير ١- باب في الخلافة والإمارة حدیث : ٤٥٢٤ = (٤٥٤٠) [٤ :٥٠] صحيح - انظر التعليق . ذكرُ ما يُستحبُّ للإمام أن يُعَلِّمَ الوفدَ - إذا وَفَد عليه- شُعَبَ الإِسلام ٤٥٢٤- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني : حدثنا أحمدُ بنُ المقدام العجليُّ : حدثنا خالدُ بن الحارث: حدثنا سعيد: حدثنا قتادة: حدثنا غيرُ واحدٍ - مِمَّن لَقِي الوفدَ، وذكر أبا نَضْرة- ، أنَّه حَدَّث ، عن أبي سعيد الخُدْري : أنَّ وَفْد عبد القيس - لَمَّا قَدِمُوا على رسول اللَّهِ بَِّـ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ! إنا حيٌّ من ربيعةَ، وبينَنا وبِينَكَ كفَّارُ مُضَر، وإنّا لا نَقْدِرُ عليك إلا في وأخرجها النسائيُّ في «فضائل الصحابة)) (٥/٥٤)، وأحمد - أيضًا - في ((الفضائل)) (٢/ = ١٦٣٧/٨٧٢)، والحاكم (٤ / ١٢) مِنْ طرقٍ أُخرى عن إسماعيلَ ... به ببعض باختصار. وهي عند البخاريِّ (٤٣٥٨)، ومسلم (٧/ ١٠٩)، والترمذيِّ (٣٨٧٩)، وصحَّحه مِنْ طريق أَبِي عُثمانَ، عن عمرو بنِ العاصِ نَحوه . ثُمَّ أخرجه الترمذيُّ ، عن شيخٍ آخرَ ، عن يحيى بنِ سعيد الأمويِّ به مُختصرًا لرواية النسائي، وقال : ((حسن غريب)). وسكتَ الحافظُ في ((الفتح)) (٨/ ٧٥)، عن حديثِ الكتابِ مُشيرًا بذلك إلى أَنَّهُ قويٌّ عنده . وسيأتي برقم (٧٠٦٢) مِنْ طريقٍ آخرَ ، عن إسماعيلَ . وسيأتي برقم (٦٩٥٩) مِنْ طريق أُخرى ، عن عمرو بنِ العاص بزيادةٍ في مِتْنِه ، ويأتي الكلام عليه . - ٥٠٣ - ٢١- السير ١- باب في الخلافة والإمارة حديث : ٤٥٢٤ الشِّهر الحرام، فمُرْنا بأمر نَدْعو لَهُ مَنْ وراءَنا من قومِنا ، وندخلُ بهِ الجنَّةَ إذا نحنُ أَخَذْنا بهِ - أو عَمِلْنَا-؟ فقالَ: (أمُرُكُمْ بِأَرْبعٍ، وأَنهاكُمْ عن أَربَعٍ: أَن تَعْبُدوا اللَّه ولا تُشْرِكُوا بهِ شَيئاً، وتُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، وتُعطُوا الْخُمُسَ مِنْ المَغْنَم، وأَنهاكُمْ عن أَرَبَعٍ: عن الدِّبَّاءِ، والخَنْتَمِ ، والمزَقَّتِ، والنَّغِير)»، قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ! وما عِلمُكَ بالنقير؟! قالَ : ((الجذْعُ تَنْقُرُونَهُ، وَتُلْقُونَ فيه من القُطَيْعاء - أو التَّمر-، ثمَّ تَصُبُّونَ عَليهِ الماءَ كَيْ يَغْلِيَ، فإِذا سَكَنَ شَرِبْتُمُوهُ، فَعَسَى أَحَدُكُمْ أَن يَضْرِبَ ابنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ)) ، قالَ: وفي القومِ رجلٌ بِهِ ضَربةٌ كذلكَ، قالَ: كنتُ أَخْبَأُها حَيَاءً مِنْ رسول اللّهِ بِ لَ، قالوا: فَفِيمَ تَأْمُرُنا أن نَشْرَبَ يا نبيَّ اللَّهِ؟! قال: (اشْرَبُوا فِي أَسْقِيَةِ الأَدَمِ الّتي تُلاثُ على أَقُواهِها)) ، قالوا : يا رسولَ اللَّهِ! أرضُنا كثيرُ الجرْذان، لا يَبْقى بها أَسقيةُ الأَدَمِ ، قالَ: (وَإِنْ أَكَلَها الجِرْذَانُ)) - مرتين أو ثلاثاً -، ثم قالَ نِيُّ اللَّهِ وَ لَ لأَشِجِّ عبدِ القيسِ : ((إنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُما اللَّهُ: الحِلْمُ وَالأَنَاةُ)) . = (٤٥٤١) [٥ :٣] صحيح - ((الظلال)) (١/ ١٩٠/٨٤)، ((المشكاة)) (٦٢٥/٢/ ٥٠٥٤/ التحقيق الثاني) : م . - ٥٠٤ _ ٢١ - السير ١- باب في الخلافة والإمارة حدیث : ٤٥٢٥-٤٥٢٦ . ذكرُ ما يُستحبُّ للإِمام تعليمُ رَعِيَّتِهُ دينَهم بالأفعال - إذا جھلُوا ۔ ٤٥٢٥- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن الجُنَيد ، قال: حدثنا قتيبةُ بنُ سعيد ، قال : حدثنا حمَّادُ بنُ زيد ، عن أيوبَ، عن أبي قلابة ، عن أبي الْمُهَلَّب ، عن عمران بن حُصين : أنَّ رجلاً من الأنصار أَعْتَقَ ستةَ أعْبُدٍ عندَ موتِهِ -لمْ يَكُنْ لَهُ مالُ غيرُهُمْ -، قالَ: فَبَلَغَ ذلكَ النبيِّوَجّ، فَقَالَ له قولاً شديداً، قال: ثم دعا بهم ، فجزّأُهُمْ ، ثم أَقْرَعَ بينَهم ، فَأَعتَقَ اثْنَيْنِ ، وأَرَقَّ أَربعةً .. = (٤٥٤٢) [٥ :٣] صحيح - مضى نحوه (٤٣٠٥) . ذكر ما يُستحبُّ للإمام - إذا عَزَم على إمضاء أمرٍ من الأمور ، فأشَارَ علیه من یَثِقُ به مِن رعيته بضدِه - أن يَتْرُكَ ما عَزَمَ عليه من إمضاء ذلك الأمر ٤٥٢٦- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا عُمَرُ بن يونس الحنفيُّ ، قال : حدَّثْنِي عكرمةُ بنُ عمَّار، قال : حدثني أبو كثير، قال: حدثني أبو هريرة ، قال : كُنّا قُعوداً حَولَ رسول اللَّهِ وَ لَه ◌ِ مَعَنا أبو بكر وعمر - رضوانُ اللَّهِ عليهما - في نَفَر، فقَامَ نبِيُّ اللَّهِ وَ لّهِ بِين ظَهْرَينا، فَأَبطَّأَ علينا، وخَشِينا أن يُقْتَطَعَ دونَنا، وفَزِّعْنا، فكنتُ أَوَّلَ من فَزِعَ، فخرجتُ أتبعُ رسولُ اللَّهِوَلَّه حتّى أَتَيتُ حائطاً للأنصار لبني النَّجار، فدُرْتُ لهُ: هلْ أَجدُلَهُ باباً؟ فإذا - ٥٠٥ _ ٢١ - السير ١- باب في الخلافة والإمارة حديث : ٤٥٢٦ رَبِيعٌ يدخلُ في جوفِ الحائطِ من خارجهِ - والربيعُ: الجَدْولُ-، فاحْتَفَزْتُ ، فدَخلتُ على رسول اللّهِ وَّهِ، فقالَ: ((أَبُو هُرَيْرَةَ؟)) ، فقلتُ: نعم يا رسولَ اللهِ ! قال : ((ما جَاءَ بكَ؟))، قلتُ: قُمتَ بين أَظهرنا، فأبطَأْتَ علينا، فخَشِينا أن تُقْتَطَعَ دونَنا ، وفَزْعْنا ، وكنتُ أَوّلَ من فَزْعَ، فَأَتيتُ هذا الحائطَ ، فاحتفزتُ كما يَحْتَفِزُ الثَّعلبُ ، وهؤلاءِ الناسُ ورائي! فقالَ: ((يَا أَبَا هُرَيْرةَ!)) ، وأعطاني نعليهِ ، وقال : ((اذْهَبْ بَنَعْلَيّ هاتَين، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَراء هذا الحائِطِ - يَشِهَدُ أَنْ لا إلهَ إلّ اللَّهُ، مُستَيْقِناً بها قَلْبُهُ -؛ فَبَشِّرْهُ بالجَنةِ))، فكان أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ ابن الخطّاب - رضوان اللّه عليه -، فقالَ: ما هاتانَ النَّعلان يا أبا هريرة ؟! قلتُ: هاتان نَعْلا رَسُول اللَّهِ وَلِّ، بَعَثَني بهما، فَمَنْ لَقِيتُ مِنْ وراء هذا الحائطِ - يَشهد أَنْ لا إله إلاّ اللَّهُ، مُستَيقناً بها قَلْبُهُ -؛ بَشَّرَتُهُ بالجنةِ ، قال: فَضَربَ عُمرُ بيدهِ بين ثَدْيَيَّ ، خررتُ لاسْتِي، فقال : ارْجعْ يا أبا هريرة! فَرَجَعتُ إلى نبي اللَّهِ وَّهِ، وَأَجْهَشْتُ بالبكاء، وأدرَكَني عمرُ على أَثَرِي، فقالَ رسولُ اللهِ : ((مَا لَكَ يا أَبا هُرَيْرةَ؟!)) ، قلتُ: لَقيتُ عمرَ ، فَأَخبرتُهُ بالذي بَعَثْتَنِي بِهِ ، فَضَرَبَنِي بِينَ ثَدْيِيَّ ضربةً خررتُ لاسْتِي، فقالَ : ارْجِعْ! فقالَ رسولُ اللَّهِ ◌َلِّ : ((يا عُمَرُ! ما حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟!))، قالَ: يا رسولَ اللهِ! بأَبي أَنتَ وأُمِّي : بعثتَ أبا هريرة بنَعْلَيكَ: مَنْ لَقِي يَشهدُ أنْ لا إله إلاّ اللَّه ـ- مُستَيقِناً بها قَلْبُهُ - يُبَشِّرُه بالجنةِ ؟! قالَ : - ٥٠٦ - ٢١ - السّير ١- باب في الخلافة والإمارة حديث : ٤٥٢٧ ((نعم))، قالَ : فلا تَفْعلْ؛ فإني أَخشى أن يَتَّكِلَ الناسُ عليها ، فَخَلِّهم يَعْمَلُونَ! قالَ رسولُ اللَّهِ وَله : ((فَخَلَّهِمْ)) . = (٤٥٤٣) [[٣:٥]] صحيح - ((مختصر مسلم)) (١٢). ذِكرُ الإباحة للإمام أن يَشْتَغِل بحوائجٍ بعضٍ رعيَّته؛ وإن أدَّاه ذلك إلى تأخير الصلاة عن أَوَّل وقتها ٤٥٢٧- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا هُدْبةُ بنُ خالد ، قال : حدثنا حمادُ بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : أُقيمت صَلاةُ العِشَاء، فقامَ رجلٌ إلى النبيِّ وَلَّ، فقالَ: إِنَّ لي إليكَ حَاجةً! فقامَ بناحيةٍ ، حَتّى نَعَسَ القومُ - أو بعضُ القوم -، ثم قامَ، فصلّى فصَلَّوا ، ولم يَذْكُرْ أنهم تَوضَّأُوا . = (٤٥٤٤) [٥٠:٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٨). - ٥٠٧ - انتھی المجدّد السادس - بحمد اللَّه ومنّته - ويتلوه : المجلد السابع وأوله: ٢ - باب بيعة الأئمة وما يُستحب لهم ١- فهرس الكتب والأبواب ١- فهرس الكتب والأبواب = كتاب الحج ٥ ٥- باب مقدمات الحجِّ. ٨ ٦ - باب مواقيت الحَجِّ. ١٣ ٧- باب الإحرام. ٣٤ ٨- باب دخول مكة ٥١ ... ٩- باب السعي بين الصفا والمروة. ٥٥ ١٠- باب الخروج من مكّة إلى مِنى ... ٥٨ ١١- باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما ........... ١٢ - باب رمي جمرة العقبة ٦٩ ١٣ - باب الحلق والذبح ٧٤ ١٤ - باب الإفاضة من مِنى لطواف الزيارة ٧٧ ٨٠ ١٥- باب رمي الجمار أَيَّامَ التشريق. ٨٥ ١٦ - باب الإفاضة من منى لطواف الصَّدر. ٨٦ ١٧ - فصل ١٨ - باب القِران ٩٣ ١٩ - بابُ التَّمتّع ١٠٣٠ ٢٠ - باب ما جاء في حج النبيّ وَّل واعتماره ١١٠ - ٥٠٩ - ١- فهرس الكتب والأبواب ٢١- باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ١٢٧ ٢٢ - باب الكفارة. ١٤٢ ٢٣ - باب الحج والاعتمار عن الغير. ١٤٨ ١٥٥ ٢٤- باب الإحصار ٢٥- باب اھدي ١٥٦ ١٤- كتاب النكاح ١٦٩ ١٩٥ ١- باب الولي ٢٠٦ ٢- باب الصداق ٢١٣ ٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف ٢١٨ ٤- باب حرمة المناكحة ٢٣٦ ٥- باب نكاح المتعة ٢٤٣ ٦ - باب الشِّغَار ٢٤٥ ٧- باب نكاح الكفار. ٨- باب معاشرة الزوجين ٢٤٨ ٩- باب العزل ٢٦٩ ١٠ - باب الغيلة ٢٧٢ ١١ - باب النهي عن إتيان النساء في أعْجَاز هِنّ ٢٧٣ ١٢ - باب القَسْمِ ٢٧٧ ١٥- كتاب الرَّضاع ٢٨٧ ١ - باب النفقة ٢٩٨ ١٦- كتاب الطلاق ٣١٥ ١- باب الرَّجعة ٣٢٥ - ٥١٠ - ... ١- فهرس الكتب والأبواب ٢- باب الإيلاء ٣٢٧ ٣- باب الظَّهَار ٣٢٨ ٤ - باب الخُلْع ٣٣٠ ٥- باب اللّعان ٣٣١ ٦ - باب العِدَّة. ٣٤٦ ٣٣٨ ٧- فصل في إحدادِ المُعْتَدَّة ٣٥٠ ٨- باب العدد ٣٥١ ١ - باب صحبة المماليك ٣٥١ ٢ - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته. ٣٥٦ ٣٥٨ ٣- بابُ إعتاقِ الشَّريكِ ٣٦١ ٤- باب العتق في المرض ٣٦٢ ٥- باب الكتابة ٣٦٤ ٦ - باب أم الولد ٣٦٥ ٧- باب الولاء ٣٦٩ ١٨- كتاب الأَيْمان ٣٩٥ ١٩- كتاب النذور ٤٠٧ ٢٠- كتاب الحدود ١- باب الزنى وحدّه ٤١٦ ٢- باب حَدِّ الشُّرب ٤٣٧ ٣- باب حَدِّ القَذْف ٤٤٠ ٤- باب التعزير ٤٤٢ - ٥١١ - ١٧- كتاب العقق ١- فهرس الكتب والأبواب ٥- باب حَدِّ السَّرقة. ٤٤٤ ٦ - بابُ قَطْعِ الطَّريق ٤٥٠ ٧- بابُ الرِّدَّةِ. ٤٥٥ ٢١- كتابُ السِّير ٤٥٧ ١- باب في الخلافة والإمارة ٤٥٧ - ٥١٢ - ٢ - الفهرس العام ٢- الفهرس العام = كتاب الحج ٥- باب مقدمات الحج. ٥ - ذكر إباحة الحجّ للرجل على الرِّحال، وإن كان موسيراً بغيرها. ٥ - ذكر الاستحبابِ للمرء أن يَحُجَّ ماشَياً، وإن كان قادراً على الرُّكوب؛ اقتداءً بكليم الله - صلواتُ الله على نبينا وعليهِ -.. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ حجَّ الرَّجُلِ بامرأته - التي وَجَبَ عليها فريضةٌ الحَجِّ، ولا مَحْرَمَ لها غَيْرُهُ - أَفْضَلُ مِن جهادِ التطوع. ٦ - ذكر البيان بأن خُرُوجَ المرء مع امرأته - إذا خرجت مؤديةٌ لِفرضها في الحجِّ- أفضلُ مِن خُروجه في جهادِ التطوع ٦ - ذكر البيان بأنَّ هذا الزجرَ - الذي ذكرناه- إنما هو زَجْرُ تحريمٍ، لا زَجْرُ تأدیبٍ. ٧ ٦- باب مواقيت الحج ٨ - ذكر الأمر - لِمَنْ أراد الحجَّ أو العُمرةَ - أن يُحْرِمَ مِن المواقيت ٨ ۔ ذکر خبر ثان ◌ُصرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه ٨ - ذكر المواقيتِ للحاجٌّ، وما يَلْبَسُ مِن اللباس عِنْدَ إحرامه ٩ .... - ذكر الموضعِ الذي كان يُهِلُّ الحاجُّ منه، إذا كان طريقُه على المدينة أو نواحیھا ١٠ - ٥١٣ - ٢- الفهرس العام - ذكر الوقتِ الذي يهلُّ المرءُ فيه ، إذا عَزَمَ على الحجِّ وهو بمكة. ١٠ - ذكر الإباحة للمعتَمِرِ أن يَعْتَمِرَ في ذي القَعْدَةِ ١١ ٧- باب الإحرام ١٣ - ذكر استحبَابِ التطيُّبِ للإحرام اقتداءً بالمصطفى ١٣ صَلى الله وسلم - ذكر البيان بأن الْمُحْرِمَ مباحٌ له أن يبقى عليه أَثَرُ طِيبه بَعْدَ إحرامه ١٣ - ذكر الإباحةِ للمحرِمِ أن يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ الطِّيبِ بَعْدَ إحرامه. ١٣ - ذكر إياحَةِ التَّطِيُّبِ - لِمَنْ أرادَ الإحرامَ - بالمِسْكِ. ١٤ ........ ۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ١٤ - ذكر الإباحة لمن أراد أن يَتَطَيَّب لإحْرَامِهِ. ١٥ - ذكر البيان بأنَّ قولَ عائشة: حين يُحْرِمُ؛ أرادت به : قَبْلَ أن يُحرم ١٥ - ذكر إباحةِ الاشتراطِ في الإحرام لِمَنْ بِه عِلَّةٌ ١٥ - ذكر البيان بأن النبيَّ ◌َّه إنما أباح لِضُباعة أن تشترطَ في حَجِّها؛ لأنَّها كانت شاکِیةٌ ١٦ - ذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحجّ وهو شاكي. ١٦ - ذكر الإباحةِ للحاج أن يُهِلَّ بإهلال أخيه، وإن لم يَسْمَعُ إهلالَه بأُذُنِهِ ، بعدَ أن يعلم أن ذلك بعده ١٧ - ذكر وصفِ إهلال المصطفى وَلِّ الَّذي ذكرناه. ١٧ - ذكر الأمر لِمَنْ أَحْرَمَ في قميصِهِ أن يَنْزِعَه نزعاً؛ ضدَّ قَوْل من أمر بشقّه ١٨ - ذكر الوقتِ الذي سألَ هذا السائلُ رسولَ اللَّهِ وَلَهِ عمَّا سَأَلَ. ١٨ ..... - ذكر الإخبارِ عما أُبِيحَ للمُحْرِمِ مِن لُبْسِ الخُفَيْنِ والسراويلِ، عندَ عدمه الإزار والنعلين ١٩ - ذكر البيان بأنَّ المحرم إنما أبيح له في لبس الخُفَّيْن، عند عدم النَّعْلين، أو إن - ٥١٤ - ٢- الفهرس العام ٢١ قطعهما أسفل من الكعبين - ذكر نفي الحَرَج عن لابس الخُفين والسراويل في إحرامه، عِنْدَ عَدَمِ النّعْلين والإزار ٢٢ ٠ ٢٢ - ذكر وصفِ الخُفَيْنِ اللَّذَيْنِ أَبيحَ للمحرم لُبْسُهُما عندَ عدم النّعْلَين - ذکر خبر ثان یُصرِّح بصحَّةٍ ما ذكرناه ٢٢ - ذكر الخَبَرِ المُدْخِضِ قولَ مَن زعم أنَّ لبس المُحْرِمِ الْخُفْيْنِ - عندَ عَدَمِ النعل -، أو السراويل - عندَ عَدَمِ الإِزار -: عليه دَمٌ. ٢٣ - ذكر الإخبار عمَّا يُستحبُّ للحاجِّ مِن الصَّلاة في الوادِي العقيق ٢٣ - ذكر الأمر لمن أهلَّ بالحجِّ أن يجعلَها عُمْرَةٌ عندَ قدومِه مكّةً ، إلى وقت إنشائه الحجَّ منها ... ٢٤ - ذكر خبر ثانٍ يصرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٢٥ - ذكر البيان بأن النبيِّ وَلَّ أَمَرَ بهذا الأمر من لم يكن معه هَذْي ساقه، دونَ ٢٦ مَنْ كان معه الهدي - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ - الذي وصفناه - أمرُ ندبٍ وإرشادٍ، دونَ حتمٍ وإيجابٍ. ٢٦ - ذكر البيان بأنَّ الأخبارَ الثلاثةَ - التي ذكرناها قَبْلُ في الإهلال بالحَجِّ خالصاً - أُريدَ به: أنَّ بعضَ الصحابةِ فَعَلَ ذلك لا الكُلُّ ٢٧ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ أَمَرَ مَنْ أَحَلَّ وجعل عمرةٌ إهلالَه الأوَّلَ بإنشائه الحجّ ثانیاً مِن مكة ٢٨ - ذكر الإباحة للمَرْءِ أن يَحُجَّ بصبِيٌّ لم يُدْرِك حجَّةَ التطوُّع، دونَ الفريضةِ ٢٩ - ذكر الموضِعِ الذي سُئِلَ المصطفى بَلّ فيه عمَّا وصفنا .... ٠ ٢٩ - ذكر وصف الإهلال الذي يُهلُّ المرءُ به إذا عَزَمَ على الحجِّ أو العُمرةِ ..... ٣٠ - ٥١٥ - ........ ٢- الفهرس العام - ذكر الإباحة للمرء أن يزيدَ في تلبيته على ما ذكرنا. ٣٠ - ذكر الاستحباب للملبِّي - عند التلبية - إدخال الأصبعين في الأذنين ... ٣١ - ذكر الإخبار عما يُستحبُّ للحاجٌّ والمعتمِرِ مِن رفع الصَّوتِ بالتلبية ........ ٣١ - ذكر العِلَّةِ التي من أجلها أَمَرَ بهذا الأمر. ٣٢ - ذكر الوقت الذي يَقْطَعُ الحاجُ تلبيته فیه ٣٢ ٨- باب دخول مكة ٣٤ - ذكر الإباحةِ للدَّاخل الحَرَمَ بغير إحرام لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ ٣٤ - ذكر الوقتِ الذي دخل فيه رسولُ اللَّه ◌َلّ مكةَ بغير إحرام. ٣٤ - ذكر الموضع الذي يُسْتَحَبُّ دخولُ المرء منه مكَّةً. ٣٤ - ذكر ما يُستحبُّ للحاجٌّ أن يبدأ به عندَ دُخولِهِ مَكَّةً ٣٥ - ذكر وصفِ الطواف بالبيت للحاجٌ والمعتمر إذا أراده ٣٥ - ذكر وصف الطواف بالبيتِ العتيق للمُحْرِمِ ٣٦ - ذكر العِلَّة التي من أجلها رَمَلَ وَلَّ فيما وصفنا. ٣٦ - ذكر خَبَرِ قد يُوهِمَ غيرَ المتبحِّر في صناعةِ العلم أنّه مُضَادٌّ لخبر ابن عباس الذي ذكرناه ٣٨ - ذكر الخبر الدالِ على أن الحِجْرَ مِن البيت ٣٩ - ذكر العلة التي مِن أجلها اقتصرَ القَوْمُ في بناء الكعبة على قواعدِ إبراهيمَ ٤٠ - ذكر إرادةِ المصطفى وََّ أن يزيدَ الحِجْرَ في البيت لو هَدَمَهُ. ٤١ - ذكر الإباحة للمُفردِ أن يَطُوفَ لِحجه طَوَافاً واحداً بَيْنَ الصَّفا والمروةِ ، من غير أن يُحْدِثَ عند طوافِ الزيارة للسعي بينهما ٤١ - ذكر الزجر عن طوافٍ غَيْرِ المسلمِ أو العُريان بالبيتِ العتيق ٤٢ - ذكر استحباب تقبيل الحجر الأسودِ للطائف حَوْلَ البيتِ العتيق ٤٢ - ٥١٦ - ٢- الفهرس العام ۔ ذکر خبر ثان یصرِّح بإباحة استعمال ما ذكرناه ٤٣ - ذكر الإباحة للطائف - حَوْلَ البيتِ العتيق - استلامَ الحجر وتركَه معاً ٤٣ - ذكر الإباحةِ لمستلم الحَجَر في الطّواف أن يُقَبِّلَ يَدَهُ بعدَ استلامه إِيًّا ....... ٤٤ - ذكر إباحة الإشارة إلى الركن للطائفِ حَوْلَ البَيْتِ ، إذا عَدِمَ القدرةَ على الاستلام ٤٤ - ذكر ما يَقُولُ الحَاجُّ بَيْنَ الرُّكن والحَجَرِ فِي طَوَافِه. ٤٤ - ذكر ما يُستحبُّ للطَّائِفِ حَوْلَ البَيْتِ العتيق أن يقتصِرَ في الاستِلامِ على الرُکنین الیمانییْنِ ٤٥ ٤٥ - ذكر جواز طوافٍ المرء على راحلته. - ذكر الإباحة للمرء أن يَطُوفَ على راحلته حَوْلَ البيتِ العتيق، إذا أُمِنَ تأذّيَ الناس به. ٤٦ - ذكر الإباحةِ للمرأة الشاكيةِ أن تطوف بالبيت وهي راكبة ٤٦ - ذكر الزجر عن قَوْدِ المرءِ المسلمِ بِخِزَامَةٍ يَجْعَلُهَا في أنفِه؛ إذِ اللَّه - جَلَّ وعلا - رَفَعَ أقدارَ الْمُسْلِمِينَ عن أن يُشَبَّهوا بذواتِ الأربع ٤٧ - ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قول مَن زعم أن ابنَ جريجٍ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من سلیمانَ الأحول ٤٧ - ذكر الإباحة للحاج العلیل أن يُطاف به وهو راكب ٤١ - ذكر الأمر للمرأة - إذا حَاضَتْ - أن تَعْمَلَ عمل الحَجِّ؛ خلا الطَّواف ٤٨ بالبَیْتِ - ذكر الإخبار عن إباحةِ الكلام للطَّائفِ حَوْلَ البيتِ العتيق؛ وإن كان الطوافُ صلاةً ٤٩ .... - ذكر الإباحَةِ للطائف حَوْلَ الْبَيْتِ العتيقِ - إذا عَطِشَ - أن يَشْرَبَ في - ٥١٧ - ٢- الفهرس العام طَوافه ٥٠ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلّ كان شربُه ـ الذي وصفنا - مِن ماء زمزم ٥٠ ٩- باب السعي بين الصفا والمروة ٥١ ..... - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ السعيَ بَيْنَ الصفا والمروةِ على الحاجِّ والمعتمر فرضٌ ، لا يَسَعُ تَرْكُه. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن السَّعيَ بَيْنَ الصَّفَا والمروةِ فريضةٌ لا يجوزُ تركُه. ٥٢ - ذكر لفظةٍ قد تُوهِمُ عالَماً مِنَ النَّاسِ أنَّ السعي بَيْنَ الصفا والمروة ليس بفرض ٥٣ - ذكر ما يقولُ الحاجُّ والمعتمِرُ على الصَّفَا والمروةِ إذا رَقِيَهُمَا ٥٤ ١٠- باب الخروج من مكَّة إل مِنى. ٥٥ - ذكر ما يُستحبُّ للحاجِّ أن يُصلِّيَ الظهرَ يوم الترويةِ بمِنى لا بمكة ٥٥ - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يَدْعوَ على أعداء اللَّه عندَ الصّفا والمروة ٥٥ - ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إسماعيلُ بنُ أبي خالد عن ابن أبي أوفى. ٥٦ - ذكر الإباحةِ للمرء أن يَرْكَبَ في السَّعي بين الصَّفا والمروة ؛ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ ٥٦ ...... - ذكر الإباحةِ للغادي مِن مِنى إلى عَرَفَات أن يُهَلِّلَ ويُكَبِّرَ. ٥٧ ١١- باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما ٥٨ - ذكر ما يجبُ على المرء من الوقوف بعرفات في حجّه ٥٩ - ذكر الإخبار عن تمام حجِّ الواقفِ بعرفة مِن حين يُصَلِّي الأولى والعصر بعرفات ، إلى طلوع الفجر مِن ليلته؛ قلَّ وقُوفُه بها أم كَثُّرَ. ٥٩ ..... - ذكر الإخبار عن تمام حجِّ الواقف بعرفةَ ليلاً أو نهاراً مِن وقت جمعه بَيْنَ الأولى والعصر ، إلى وقت طلوع الفجر الذي يطلع على الناس بالمزدلفة ......... ٦٠ - ٥١٨ - ٢- الفهرس العام - ذكر مباهاة اللَّه - جَلَّ وعلا - ملائكَتَهُ بالحاجٌّ عندَ وقوفهم بعرفات ..... ٦٠ - ذكر رَجَاء العتق من النارِ لِمَنْ شَهدَ عرفاتٍ يَوْمَ عرفة. ٦١ - ذكر وقوف الحاجِّ بعرفات والمزدلفة. ٦١ - ذكر وصفٍ خروج المرء إلى عرفات و دفعهِ منها إلى مِنى ٦٢ - ذكر الإخبارِ عن نفي جوازِ الإفاضةِ للحاجِّ من مِنى دونَ عرفات والكَينونة بها .. ٦٣ - ذكر وقوفِ المرء بعرفات ودفعه عنها إلى المزدلفة ، إذا كان حاجّاً ٦٣ - ذكر الإباحة للحَاجِّ الجمعَ بَيْنَ المغرب والعشاء بالمزدلفة ٦٤ - ذكر البيان بأنَّ الجمعَ بَيْنَ الصلاتين للحاجّ - إذا كانوا غيرَ أهلِ الحرم - يَجبُ أن يُصَلُّوا صلاةَ المسافر لا صلاةَ المقيم ٦٤ - ذكر وقت الدَّفع للحاجِّ مِن المزدلفة إلى مِنى ٦٤ - ذكر الإخبار عن جواز تقديم النساء من المزدلفة إلى مِنى بالليل ٦٥ - ذكر الإباحةِ للمرء أن يَتَقَدَّمَ ضَعَفَةَ أهلِه وعيالِهِ مِن المزدلفةِ إلى مِنى .... ٦٥ ۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بإباحة ما ذَكَرْنَا - ذكر البيان بأنَّ الإباحةَ التي وصفناها: هي للضعفاء مِن الرِّجال، كما هِيَ لِلضعفاء مِن النّساء ٦٧ ٦٦ - ذكر الإباحَةِ للضعفاء مِن النّساء والأولاد أن يدفعن مِن جَمْعٍ بليلٍ. ٦٧٠ - ذكر ما يُستحبُّ للإِمام تقديمُ ضعفَةِ أهله مِن المزدلفة بليلٍ. ٦٧ ١٢- باب رمي جمرة العقبة. ٦٩ - ذكر البيان بأنَّ رمي الجمارِ مِن آثار إبراهيم الخليل - صلواتُ الله عليه.ــ ......... ٦٩ ٦٩ - ذكر الزجر عن رمي الجمارِ للحاجِّ قَبْلَ طلوع الشمس. .... - ذكر المَوْضِعِ الذي يَقِفُ منه الحاجُّ عندَ رميه الجمَارَ .. ٧٠ - ٥١٩ - ٢- الفهرس العام - ذكر وصف الحصى التي تُرمى بها الجمَارُ ٧٠ - ذكر الأمرِ برمي الجمارِ بمثل حصى الخَذفِ. ٧١ - ذكر عَدَدِ الحصياتِ التي يرميها المرءُ عندَ جمرة العقبة ٧١ - ذكر الإباحة للمرء أن يَخْطُبَ الناسَ عند رمي الجمرةِ على راحلته - إذا كان إماماً - يأمر الناسَ وينهاهم ٧٢ - ذكر جواز خُطبة المرء على الراحلة في الأوقاتِ. ٧٣ ١٣ - باب الحلق والذبح. ٧٤ - ذكر الإباحةِ للحاجِّ أن يَذْبَحَ قبلَ الرمي، أو يحلِقَ قبلَ الذبحِ، مِن غيرِ حرج يلزمُه في ذلك الفعل. ٧٤ - ذكر الأمرِ بالذبحِ والرمي لِمَنْ قدَّم الحلقَ والنحرَ عليهما، مع إسقاطِ الحرج عن فاعلٍ ذلك. ٧٤ - ذكر الإباحة للمُحْرِمِ الحلقَ قبل الذبح، والذبحَ قبل الرمي. ..... ٧٥ - ذكر البيان بأنَّ المرء - في الحلق - يَجبُ أن يبدأ بالأيمَنِ من رأسه، ثم بالأيسر. ٧٦ - ذكر دعاء المصطفى وَله بالمغفرة للمحلّقين أكثرَ مما دعا للمُقَصِّرِينَ ٧٦ ١٤- باب الإفاضة من مِنى لطواف الزيارة ٧٧ - ذكر الإِباحة للمُحرِم - إذا أرَادَ طوافَ الزيارةِ - أن يتطيَّبَ يمنى قبل إفاضته. ٧٧ - ذكر وصفِ الإفاضةِ من مِنى لطوافِ الزيارَةِ ٧٧ - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ رَفْعَ هذا الخَبَرِ وَهَمّ. ٧٨ - ذكر خبر قَدْ يُوهِمُ غير المتبحِّرِ في صناعة العلْمِ أنَّهُ مضاد لِخَبَرِ ابنِ عُمَرَ الذي ذكرناه ٧٨ - ٥٢٠ -