Indexed OCR Text
Pages 341-360
١٦ - الطلاق ٦- باب العِدَّة حدیث : ٤٢٨٠ زينب تُحَدِّثُ ، عن فُرَيعةَ : أنَّ زوجها كانَ في قَرْيَةٍ مِنَ قرى المدينةِ ، وأَنَّه تَبعَ أَعلاجاً فقتلوهُ، فأَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ، فذكرتِ الوَحْشَةَ، وذكرتْ أَنَّها في منزل ليسَ لها، وأَنَّها استأذَنَتْهُ أَنْ تأتيَ إخْوَتَها بالمدينةِ؟ فأذِنَ لها ، ثُمَّ أَعادَهَا ، ثُمَّ قَالَ لها : («امكُثي في بَيْتِكِ الذي جاءَ فيهِ نَعيُهُ، حتى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجْلَهُ)) . = (٤٢٩٣) [١ : ٨٢] صحيح - انظر ما قبله . ذِكْرُ الإخبار بأنَّ انقضاءَ عِدَّةِ الحامِلِ وَضعُها حَمْلَها - وإن كان ذلك في مدَّةٍ یسیرةٍ - ٤٢٨٠- أخبرنا محمد بنُ عُبيدِ اللَّهِ بنِ الفضل الكَلاعي - بحمصَ -، قال: حدثنا كثيرُ بنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِي ، قال: حدثنا محمدُ بنُ حرْبٍ، عن الزُّبيديِّ، عن الزهريِّ، عن عُبَيْدِ اللّه بن عبد اللَّه : أَنَّ عبد الله بنَ عُتبة كتبَ إلى عُمَرَ بن عبد الله بن الأرقم الزّهريِّ: أن ادخُلْ على سُبَيْعةَ بنتِ الحَارِثِ الأسلميةِ، فَاسْأَلَّها عمَّا أَقْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي حَمْلِهَا؟ قالَ: فدخَلَ عمرُ بن عبد اللَّه فسألها؟ فأخبرتْهُ أنَّها كانتْ تحتَ سَعْدٍ ابن خَوْلَةَ - وكانَ مِنْ أصحابِ رسول اللّهِ وَلِّ مِمِنْ شَهِدَ بدراً-، فَتُوفّي عنها في حَجَّةِ الوَدَاعِ ، فَوَلَدَتْ قبلَ أنْ يمضيَ لها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ مِنْ وفاةٍ بَعْلِهَا ، فلمّا تَعَلَّتْ من نِفَاسِها، دخلَ عليها أبو السَّنَابل بن بَعْكُّكِ ء - رَجُلٌ مِنْ بني عَبْدِ الدار -، فرآها متجمِّلَةً، فقالَ لها: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قبلَ أنْ يَمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهر وعشرٌ؟! قالتْ: فلمَّا سَمِعْتُ ذلكَ مِنْ - ٣٤١ - ١٦ - الطلاق ٦- باب العِدَّة حديث : ٤٢٨١-٤٢٨٢ أبي السنابل؛ جئْتُ رسولَ اللَّهِ وَ، فحدثتُهُ، واستَفتَيتُهُ؟ فقالَ رسولُ اللّهِ ◌َلِِّ : (قَد حَلّلْتِ حِيْنَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ)) . = (٤٢٩٤) [٣: ٦٥] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٦): م، خ معلقًا بتمامه، وموصولاً مختصراً . ذِكْرُ وَصْفِ العِدَّةِ للحامِلِ الْمُتوفّى عنها زوجُها ٤٢٨١- أخبرنا عبد الله بنُ محمد بنِ سَلْم، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيم : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، قال: حدثنا الأوزاعي ، قال: حدَّثني يحيى ، عن أبي سَلَمَةَ ، قال : سُئِلَ ابنُ عَبَّاس عن امرأةٍ وَضَعَتْ بعد وفاةٍ زوجها بأربعِينَ ليلةً؟ فقالَ ابنُ عباس: آخِرَ الأَجَلَيْن، قال أبو سَلَمَةَ: فقلتُ: أما قالَ اللَّهُ: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٤]؟! قالَ أبو هريرةَ : أنا معَ ابنِ أخي - يعني: أبا سَلَمَةَ -، فأرسلَ ابنُ عباس كُرِيباً إلى أزواج النبيّ وَّ يسألُهُنَّ: هلْ سَمِعْتُنَّ مِنْ رسول اللَّهِ وَّهِ في ذلكَ سُنَّةً؟ فأرسلنَ إليهِ: أنَّ سُبَيعة الأسلميةَ وَضَعتْ بَعْدَ وفاةٍ زوجها بأربعينَ ليلةً ، فزوَّجَها رَسُولُ اللَّهِ وَله . = (٤٢٩٥) [٥: ٣٦] صحيح - ((الإرواء)) (٢١١٣). ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ المتوفى عنها زوجها وهي حامِل ٤٢٨٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان، قال: أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن - ٣٤٢ - ١٦- الطلاق ٦- باب العِدَّة حديث : ٤٢٨٣ مالكٍ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ : أنَّ عبد الله بنَ عباس وأبا سلمة بن عبدِ الرحمن اختلَفا في المرأةِ تَنْفَسُ بَعْدَ وفاةٍ زوجها بليال ، فقالَ عبد اللّه : آخِرَ الأَجَلَيْن ، وقالَ أبو سلمةَ : إذا نُفِسَتْ فقد حلَّتْ، قالَ: فجاءَ أبو هريرة، فَقَالَ : أنا مَعَ ابنِ أخي - يعني: أبا سلمةَ -، فَبَعثُوا كُرِيباً - مولى ابنِ عباس - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ - زوجٍ النبيِّ نَّهِـ، فسألَها عن ذلكَ؟ فجاءَهُمْ، فأخبرهُمْ أنَّها قالتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةٌ الأسلميةُ بعدَ وفاةِ زوجها بليال ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لَرَسُول اللَّهِ وَّ؟ فقالَ لها: ((قد حَلّلْتِ؛ فَانْكِحِي)). = (٤٢٩٦) [١ : ٨٢] صحيح : ق . ذِكْرُ القدر الذي وَضَعَتْ فيهِ سُبَيْعَةُ حملَها بعدَ وفاةِ زوجها ٤٢٨٣- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عن عَبْدِ ربِّ بنِ سعيدِ بنِ قيسٍ ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبد الرحمن ، قال : سُئِلَ عبد اللَّه بن عباس وأبو هُرَيْرَةَ عن المتوفَّى عنها زَوْجُها وَهِيَ حامِلٌ؟ فقالَ ابنُ عباس : آخِرَ الأجَلَيْنِ ، وقالَ أبو هريرة : إذا وَلَدَتْ؛ فَقَدْ حَلَّتْ، فَدَخَلَ أبو سلمة على أمِّ سلمةَ ، فسألها عن ذلكَ؟ فقالتْ: وَلَدتْ سُبَيْعَةُ الأسلميةُ بَعْدَ وفاةِ زوجها بنِصْفِ شهر، فخطَبَها رجلان: أَحَدُهُما شَابٌّ ، والآخَرُ كَهْلُ ، فحَطَّتْ إلى الشَّابِّ، فقالَ الكَهْلُ : لم تَحْلِلْ - وكانَ أَهْلُها غَيَباً -، ورجا إذا جَاءَ أَهْلُهَا أن يُؤْثِرُوهُ بها، فَجَاءَتِ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ؟ فقالَ : - ٣٤٣ - ١٦ - الطلاق ٦- باب العِدَّة حدیث : ٤٢٨٤-٤٢٨٥ ((قَدْ حَلَّلْتِ ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتٍ)) . = (٤٢٩٧) [٨٢:١] صحيح . ذِكرُ الإباحةِ للمرأة الحامِلِ - إذا مات عنها زوجُها - أن تتزوَّجَ بَعْدَ وضعِها حملَها، وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرة ٤٢٨٤- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجَاشِعٍ ، قال : حدثنا عثمانُ بنُ أبي شَيْبَةً ، قال: حدثنا أبو معاويةَ ، عن هشامٍ بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن عَاصِمٍ بنِ عُمَرَ، عن المِسْوَرِ ابنِ مَخْرَمَةَ ، قال : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ قلائِلَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَه، فَاسْتَأْذَنْهُ فِي النِّكَاحِ؟ فَأَذِنَ لها . = (٤٢٩٨) [٤ :٢٨] صحيح - انظر ما بعده . ذِكرُ الإخبار بأنَّ المتوفّى عنها زوجُها: لها أن تَتَزوَّجَ بعدَ وضعها الحملَ، وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرةٍ ٤٢٨٥- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى: حدثنا أبو خيثمة : حدثنا جَرِيرٌ، عن منصور ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ ، عن أبي السَّنابِلِ ، قال : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَها بعدَ وفاةِ زوجها بثلاثةٍ وعشرينَ - أو خمسةٍ وعشرينَ لَيْلَةً -، فلما وَضَعَتْ؛ تشوّفَتِ الأزوَاجَ ، فَعِيبَ ذلِكَ عليها ، فذُكِرَ ذلكَ لِرَسُول اللَّهِ وَلِّ؟ فقالَ: (وَمَا يَمْنَعُها وقدِ انْقَضى أَجْلُها؟!)) . - ٣٤٤ _ ٦ - باب العدة ١٦ - الطلاق حديث : ٤٢٨٦ = (٤٢٩٩) [٣: ١٠] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٦). ذِكْرُ وَصْفِ عِدة أُمِّ الولَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها ٤٢٨٦- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، قال: حدثنا عَبْدُ الأعلى، عن سعيدٍ ، عن مَطَرِ، عن رجاء بنِ حَيْوَةً، عن قَبِيصَةَ بنِ ذُؤْيْبٍ ، عن عمرو ابن العاص ، قال : لا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نبينا وَلِّهِ: ((عِدَّةُ أمِّ الولدِ: عِدَةُ المتوفَّى عنها زَوْجُها)). = (٤٣٠٠) [٥ : ٣٦] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٨). قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: سَمِعَ هذا الخبر: ابنُ أبي عروبة ، عن قتادَة ، ومطر الورَّاق، عن رجاء ابن حيوة: فمرَّةً يُحَدِّث عن هذا، وأخرى عن ذلِك. ٠ - ٣٤٥ - ١٦ - الطلاق ٧- فصل في إحدادِ المُعْتَدَّة حدیث : ٤٢٨٧-٤٢٨٨ ٧- فصل في إحدادِ المَعْتَدَّة ٤٢٨٧- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ المِنهال الضريرُ ، قال : حدثنا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ ، قال : حدثنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، عن عروةَ ، عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه ٹتر : (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ على هالكٍ أَكْثَرَ مِنْ ثلاثٍ؛ إلا على زَوْجٍ؛ فإِنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أَشْهُر وعَشْراً)) . = (٤٣٠١) [١٢:٤] صحيح - ((الإرواء)) (٢١١٤). ذكرُ الأُمْرِ بالإحداد للمرأةِ على زوجها أربعة أشهرِ وعَشْراً ٤٢٨٨- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرِ، عن مالكٍ ، عن نافع ، عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ، عن عائشةَ ، وحفصةَ - أمهاتٍ المؤمنين - ، أنَّ رسولَ اللّهِ وَِّ قال: ((لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليوم الآخر أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثِ ليال؛ إلاَّ على زَوْجِ - أَرْبَعَةَ أشهر وعشراً-)). = (٤٣٠٢) [١ : ٨٢] ء صحيح - انظر ما قبله . - ٣٤٦ - ١٦ - الطلاق ٧- فصل في إحداد المعتدة ء حديث : ٤٢٨٩-٤٢٩٠ ذِكْرُ الزَّجر عن أن تُحِدَّ المرأةُ فَوْقَ الثلاثِ على أَحَدٍ من الناس - خلا الزَّوج - ٤٢٨٩- أخبرنا حامِدُ بنُ محمد بنِ شُعيب ، قال: حدثنا سُرَيْجُ بنُ يونُسَ ، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُرْوَةً عن عائِشَة، عن النبيِّ وََّ ، قال: ((لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخر أن تُحِدَّ على مَيتٍ فَوْقَ ثلاثٍ ؛ إلاَّ على زَوْجٍ» . = (٤٣٠٣) [٢ : ٦] صحيح - ((الإرواء)) (١٩٤/٧): م. ذِكرُ وصفِ الإحدادِ الذي تَستعملُ المرأةُ على زوجها ٤٢٩٠- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عن عبد الله بنِ أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرو بنِ حَزْم، عن حُمَيْدِ بنِ نافعٍ ، عن زینبَ بنتِ أبِي سَلَمَةَ ، أنها أخبرته بهذه الأحاديثِ الثلاثِ ، قالت زَيْنَبُ : دَخَلْتُ على أمِّ حبيبةَ حين تُوفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أمُّ حَبِيبَةَ بطِيبٍ فيه صُفْرَةٌ - خَلُوقٌ أو غيرُه-، فَدَهَنَتْ منهُ جَارِيةً، ثم مسَّت بهِ بطنَها، ثُمَّ قالتْ: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِنْ حَاجةٍ ؛ غيرَ أني سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ وَلِّ يَقولُ: ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ ليال ؛ إلاَّ على زوج - أربعةَ أَشهر وعَشْراً -)). وقالت زَيْنَبُ : دَخَلْتُ على زينبَ بنتِ جَحْش حين تُوقِّي أخوها عبد اللَّه بنُ جَحْشٍ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فمسَّتْ منهُ، ثُمَّ قالتْ: واللهِ ما لي بالطِّيبِ - ٣٤٧ - ١٦ - الطلاق ٧- فصل في إحدادِ المُعْتَدَّة حديث : ٤٢٩٠ مِنْ حاجَةٍ ؛ غيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ فَلَهِ يَقُولُ على المِنْبَرِ: ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثٍ ليال ؛ إلا على زَوْج - أربعة أشهر وعشراً-)). قالتْ زَيْنَبُ: وسَمِعْتُ أمي أُمَّ سلمةَ تَقُولُ: جاءتِ امرأةٌ إلى رَسُول اللَّهِ فِقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّه! إنّ ابنَتي تُوقِّي عنها زَوْجُهَا، وقدِ اشْتَكَتْ عيناها؛ فَنَكْحُلُها؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّهِ : (لا)) - مرَّتين أو ثلاثاً -، كلَّ ذلك يقولُ: ((لا، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وعَشرُ، وقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجاهِلِيَّةِ تَرْمي بالبَعْرةِ على رَأْسِ الحَوْلِ)) . [قال حُميد: فقلت لِزينبَ: وما ترمي بالبعرة على رأس الحَوْل؟ فقالت زينبُ: كانت المرأةُ إذا تؤتى بدابة - حمار، أو شاة ، أو طائر- فتفتضُّ به ، فقلما تفتضُّ بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتُعطي بعرة ، فترمي ، ثم تراجع - بعدُ - ما شاءت من طِيب أو غيره . سُئِلَ مَالكُ: ما تفتضُّ به؟ قال: تمسح به جلدها](١). = (٤٣٠٤) [٦:٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٠): ق . ٩. (١) ما بين المعقوفين ساقط من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)). - ٣٤٨ - ١٦ - الطلاق ٧- فصل في إحدادِ المُعْتَدَّة حديث : ٤٢٩٠ ذِكرُ الإباحَةِ للمرأةِ في الإِحْدَادِ أن تَمسَّ الطّبَ في بعضِ الأوْقاتِ دُونَ بعض [٢/٤٢٩٠]- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم الدُّورقي ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن حفصة بنتِ سيرينَ، عن أمِّ عَطِيَّةَ، قالت: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلِ : ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليوم الآخِرِ أن تَحُدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلاّ على زَوْج ، فإِنَّها تَحُدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُر وعَشراً، لا تَكْتَحِلُ ، ولا تَلْبَسُ ثوباً مَصْبُوغاً إلاّ ثَوْبَ عَصْبٍ، ولا تَمسُّ طِيباً إلّ عِنْدَ أدنى ◌ُهْرِهَا إذا اغْتَسَلَتْ من مَحِيضِها، نُبِذَةَ قُسْطٍ وَأَظفَار))(١) . = (٤٣٠٥) [٦:٢] صحيح - ((الإرواء)) (٢١١٤): ق . (١) هذا الحديثُ - مع بابهِ - ساقط من ((الأصل))، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)) . - ٣٤٩ _ ٨- باب العدد ١٦ - الطلاق . حديث : ٤٢٩١ ٨- باب العدد ذِكْرُ الزَّجْرِ عن أن تَلْبَسَ الْمُعتَدَّةُ الْحُلِيَّ، أو تختضِبَ(١) ٤٢٩١- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدَّثنا أبو خيثمةَ : حدثنا يحيى بنُ أبي بُكير، قال : أخبرني إبراهيمُ بنُ طهمان، قال: حدثني بُدَيلٌ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلم ، عن صَفيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ، عن أمِّ سَلَمَةَ، عن النبيِّ ◌َِّ، قال: ((الْتَوَفَّى عنها زَوْجُها: لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرِ من الثِّيَابِ، ولا الُمَشَّقَةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَخْتَضِبُ ، ولا تَكتَحِلُ)) . = (٤٣٠٦) [٦:٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٥). (١) سقط التبويبُ من ((الأصل)). ((الناشر)). - ٣٥٠ _ ١٧ - العتق ١- باب صحبة المماليك حدیث : ٤٢٩٢-٤٢٩٣ ١٧ - كتاب العتق ١- باب صحبة المماليك(١) المملوك يُحسِنُ عبادةَ ربّهِ ، وينصحُ لسيّده ٤٢٩٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني: حدثنا محمدُ بنُ المثنى: حدثنا معاذُ بنُ هشام : حدثني أبي ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عامِرِ العُقَيلي ، أن أباه أخبره ، أنَّه سَمِعَ أبا هريرة يقولُ: قال رسولُ اللَّه وَلِ : ((عُرِضَ عليَّ أَوَّلُ ثلاثةٍ يَدخُلُون الجنَّةَ: الشَّهِيدُ، وعَبْدٌ مُلُوكُ - أَحسَنَ عِبَادَةَ ربِّهِ ، ونَصَحَ لِسيِّدهـ-، وعَفيفٌ مُتَعفَّفٌ ذو عِيَال)). = (٤٣١٢) ضعيف - ((المشكاة)) (٣٨٣٢ / التحقيق الثاني). ذِكْرُ كِتبةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - الأجرَ للمسلمِ بتخفيفِه عن الخادِمِ عملِه (٢) ٤٢٩٣- أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا أبو خيثمةَ، قال: حدَّثنا عبد اللّه بنُ (١) التبويب الأصلي ساقطٌ مِن ((الأصل))، والعنوان الفرعي ساقطٌ مِن ((طبعة المؤسسة))، وهو مأخوذٌ مِن ((الموارد))! ((الناشر)). (٢) وقع التبويب في ((الأصل)) - نقلاً عن (الموارد)) -: (باب التخفيف عن الخادم). ((الناشر)). - ٣٥١ _ ١٧ - العتق ١- باب صحبة المماليك حديث : ٤٢٩٤-٤٢٩٥ يزيد ، قال : حدثني سعيدُ بنُ أبي أيوب ، قال: حدثني أبو هانىء ، قال: حدثني عمرو ابن حُرَيثٍ ، أن رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قال: ((ما خَفَّفتَ عن خادِمِكَ من عَمَلِهِ ؛ كان لَكَ أَجراً في مَوَازِينِكَ)) . = (٤٣١٤) [١ : ٢] ضعيف - ((الضعيفة)) (٤٤٣٧) . ٤٢٩٤- أخبرنا أبو خليفة: حدثنا إبراهيمُ بنُ بَشَّارِ: حدثنا سفيانُ - هو ابن عُيينة -، عن محمد بن عجلان، عن بُكَيْرٍ بن الأشجِ ، عن عَجْلانَ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، أنَّ النبيَّنَّهِ قال: (لِلمَمْلوكِ طَعَامُهُ وكِسْوَتُه ، ولا يُكلَّفُ إلاَّ ما يُطِيقُ؛ فإنْ كلَّفْتُموهم فَأَعِينُوهُم، ولا تُعذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ - خَلقاً أمثالَكم -)) . = (٤٣١٣) حسن بتمامه، صحيح نصفه الأول - ((الإرواء)) (٢١٧٢): م. [ذِكْرُ البيان بأنَّ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - يُعتِقِ مِن النارِ مَن أعتقَ رقبةً، كُلُّ عضوٍ منه بعضوٍ منها](١) ٤٢٩٥- أخبرنا أحمدُ بنُ عُمیر بن جوْصا أبو الحسن - بدمشق - ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ يعقوب الجُوزْجَاني ، قال: حدثنا عبد الله بنُ يوسف ، قال: حدثني عبد الله ابنُ سالم الأشعريُّ ، قال : حدثني إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ ، قال : كُنْتُ جالساً بأريحا، فمرّ بي وائِلَةُ بن الأسقع متوكِّئاً على عبد الله بن (١) سقط التبويب من ((الأصل)). ((الناشر)). - ٣٥٢ - ١٧- العتق ١- باب صحبة المماليك حديث : ٤٢٩٦ الدَّيْلَمِيِّ ، فأجلسَه ، ثم جاء إليَّ ، فقال: عَجِبْتُ مما حدَّثني به هذا الشيخُ - يعني: واثْلَةَ -! قلتُ: ما حدَّثك؟ قال: كنَّا مع النبيِّوَّ في غزوة تبوكَ، فأتاه نَفَرٌ من بني سُلَيم ، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ! إن صاحباً لنا قد أَوجَبَ ، فقال رسولُ اللَّه ◌َله : ((أَعتِقُوا عنه رَقَبةً؛ يُعتِقِ اللَّهُ بكلِّ عُضو منها عُضواً منه منَ النَّارِ)). اسم أبي عَبْلة : شِمْرُ بنُ يقظانَ بنِ عامٍ بنِ عبد اللَّهِ . ء = (٤٣٠٧) [١ : ٢ ] ضعيف - ((الضعيفة)) (٩٠٧)، ((المشكاة)) (٣٣٨٦). ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الفَضْلَ إنّما يكونُ إذا كانت الرقبةُ مؤمنة [٢/٤٢٩٥]- أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ بنِ سَلْمٍ، قال: حدَّثنا حرملةُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارِثِ، أنّ صالِحَ بنَ عُبَيْدٍ حَدَّثه ، أنّ نابلاً __ صاحب العَباء - حدّثَهُ عن أبي هُريرةَ، عن النَّبِي ◌َّرِ ، قال: ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبةً مُؤمِنةً، أعتَقَ اللَّهُ بكُلِّ عُضو منها عُضواً مِنهُ مِنَ النَّارِ))(١). = (٤٣٠٨) [١ : ٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٧٤٢) : ق . ٤٢٩٦- أخبرنا أبو خليفة : حدثنا او الوليد: حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة ، عن الشَّرِيدِ بن سُوَيْدٍ الثقفي ، قال : (١) هذا الحديث - مع تبويبه - ساقط من ((الأصل)). ((الناشر)). - ٣٥٣ - ١٧- العتق ١- باب صحبة المماليك حديث : ٤٢٩٧ قلت: يا رسول اللَّه! إن أُمِّى أوصت أن أعتق عنها رقبة ، وعندي جارية سوداء ؟ قال : «ادع بها))، فجاءت ، فقال : ((مَن ربك؟))، قالت : اللَّه ، قال : ((من أنا؟))، قالت: أنت رسول اللَّه، قال: ((أعتقها؛ فإنها مؤمنة))(١) . = (١٨٩) [٦٥:٢] حسن صحيح - ((الصحيحة)) (٣١٦١). [ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الفَضْلَ إنّما يكون إذا كان المُعْتَقُ والمُعْتَقَةُ - جميعًا - مُسْلِمَيْن](٢) ٤٢٩٧- أخبرنا محمدُ بنُ محمود بنِ عَدِيٍّ - بنَسا-، قال: حدثنا حُميد بن زَنْجوَيْهِ، قال: حدثنا عبدُ الصَّمَدِ ، قال: حدثنا هِشَامٌ، عن قتادةَ ، عن سالم بنِ أبي الجَعْدِ ، عن مَعْدَان بنِ أبي طلحة، عن أبي نَجِيحِ السُّلَمِيِّ ، قال : حاصَرْنا معَ رسول اللّه ◌َ له الطائفَ، وسَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ وَله يقول: (أَيُّمَا رَجُل مسلم أَعتَقَ رجلاً مسلماً؛ فإنّ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - جاعِلٌ وِقاءَ كلِّ عَظْمٍ من عظَّامٍ مُحَرِِّهِ : عظماً مِن عظامِه من النَّارِ، وَأَيُّما امرأةٍ (١) هذا الحديث غيرُ موجودٍ - هنا - في ((طبعة المؤسسة)) . نعم؛ هو موجودٌ برقم (١٨٩)، ومنه أخذنا رقم ((التقاسيم والأنواع)). ((الناشر)). (٢) سقط هذا التبويب من ((الأصل)). ((الناشر)). - ٣٥٤ - ١٧ - العتق ١- باب صحبة المماليك حدیث : ٤٢٩٨ مُسلمةٍ أَعتَقَتِ امرأةً مسلِمةً؛ فإنّ اللَّه - جَلَّ وعلا - جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عظمٍ من عظام محرِّرها : عظماً مِن عظامِها منَ النَّارِ)). = (٤٣٠٩) [١ : ٢] صحيح - ((الصحيحة)) (١٧٥٦). ٤٢٩٨- أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك : حدثنا محمد بن عثمان العجلي : حدثنا عبيدالله بن موسى ، عن عيسى بن عبد الرحمن ، عن طلحة الأَيَامِيِّ، عن عبد الرحمن بن عَوْسَجَةَ ، عن البراء بن عازب ، قال : جاء أعرابي إلى رسول اللَّه وَجله، فقال: يا رسول الله! عَلِّمْنِي عملاً يدخلني الجنة ؟ قال : ((لئن كنت أقصرت الخطبة ؛ لقد أعرضت المسئلة: أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وفُكَّ الرَّقَبَةَ)) ، قال : أليستا واحدة ؟! قال : ((لا ؛ عتق النَّسَمَةِ : أن تَفَرَّدَ بعتقها ، وفكُّ الرقبة : أن تعطي في ثمنها ، والمِنْحَةُ الوَكُوفُ ، والفيء على ذي الرحم القاطع ، فإن لم تُطِقْ ذلك ، فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأُمُرْ بالمعروف، وأنّهَ عن المنكر، فإن لم تُطِقْ ذلك؛ فَكُفَّ لسانَكَ إلا مِنْ خَيْرِ))(١). = (٣٧٤) [٢:١] صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٢/ ٤٧). (١) هذا الحديث غير موجود - هنا - في ((طبعة المؤسسة)). نعم؛ هو موجودٌ برقم (٣٧٤)، ومنه أخذنا رقم ((التقاسيم والأنواع)). ((الناشر)) .. - ٣٥٥ - ١٧ - العتق ٢ - باب عتق [العبد] المتزوج قبل زوجته حديث : ٤٢٩٩-٤٣٠٠ ٢- باب عتق [العبد] المتزوج قبل زوجته ٤٢٩٩- أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن ابن الشَّرْقِيِّ : حدثنا محمد بن يحيى الدُّهْلِيُّ : حدثنا حَمَّاد بن مَسْعَدَةَ، عن عبيد اللّه بن مَوْهَبٍ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة : أَنَّهُ كَان لَها غُلاَمُ وجَارِيَةٌ - زَوْجٌ -، فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُمَا، فَقَال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَخَلْ : ((إِنْ أَعْتَقْتِيهمَا؛ فَابْدَإِي بالغُلاَمِ قَبْلَ الْجَارِيَة)). = (٤٣١١) [[١: ٧٨]] ضعيف - «ضعيف أبي داود)) (٣٨٦). [ذكر] مَن تولّی غیرَ مواليه ٤٣٠٠- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى: حدثنا أبو خيثمة: حدثنا عَفَّانُ: حدثنا وُهَيْبٌ : حدثنا عبد الله بن خُثِيْمٍ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال: قال رسول اللَّه ◌َلِهِ : ((مَنِ الدَّعَى إِلَى غَيرِ أَبيهِ، أَو تولَّى غَيْرَ مَواليهِ؛ فعليهِ لَعنةُ اللَّهِ ، والملائكةِ، والناس أجمعين))(١) . (١) قال المعلِّقُ على ((الأصل)): إلى هنا استدركنا من ((موارد الظمآن)). قلت : هذا استدراكٌ لا وجهَ له في العلم ، وما يُدريهِ أَنَّ هذا هو مَحَلُّهُ ؟! وقد وضعه المؤلّف فيما تقدَّم مِنْ (كتاب البر والإحسان) (١/ ٤١٨/٣٢٤). - ٣٥٦ _ ١٧- العتق ٢ - باب عتق المتزوج قبل زوجته حديث : ٤٣٠٠ = (٤١٧) [٢ :١٠٩] صحيح - انظر التعليق . - ٣٥٧ - ١٧ - العتق ٣- بابُ إعتاقِ الشَّرِيكِ ١ حديث : ٤٣٠١ ٣- بابُ إعتاق الشَّرِيكِ ذِكْرُ الْحُكم فِيمِنْ أعتق نصيبه بَيْنَ شركاء في مملوكٍ لهم [٢/٤٢٩٩]- أخبرنا أبو خليفة: حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ: حدَّثْنا لَيْثُ بنُ سعد، عن نافع، عن ابنِ عُمَرَ ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ وَّهِ يَقُولُ: ((أَيُّما مَمْلُوكٍ كانَ بَيْنَ شُرِكاءَ، فَأَعْتَقَ أحدُهُم نَصِيبَه ، فإنّه يُقَوَّمُ في مال الّذِي أَعْتَقَ قِيمة عدْلٍ فَيُعْتَقُ إنْ بَلَغَ ذلكَ مالُه))(١). = (٤٣١٥) [٣: ٤٣] صحيح : م . ذِكْرُ البیان بأنَّ المُعْتَق نصیبَه مِن مملو که - إذا کان مُعْدِماً - كان نصيبُه الذي أَعتق جائزاً عتقُه ٤٣٠١- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاري : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بَكْرٍ ، عن مَالِكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ، أن رسولَ اللَّهِ وَ لِّ قال: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عبدٍ ، فكانَ له مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العبدِ ؛ قُوِّم عليهِ قِيمَةَ العَدْل، وأَعْطَى شُركاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأُعْتِقَ عليه العَبْدُ؛ وإِلاَّ فقد عَثَقَ منه ما عَتَق)). (١) هذا الحديثُ - بتويبهِ - ساقطٌ من ((الأصل))، واستفدناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر) . - ٣٥٨ - ١٧ - العتق ٣- بابُ إعتاقِ الشَّرِيكِ حديث : ٤٣٠٢-٤٣٠٣ = (٤٣١٦) [٤٣:٣] صحيح - ((الإرواء)) (١٥٢٢) : ق . ذِكْرُ البيان بأنَّ الشَّرِيكَ إذا أَعتَق نصيبَه - والمعتق مُعْدِمٌ - لم يَكُنْ على العبد شيء، وقد عَتَقَ منه ما عَتَق ٤٣٠٢- أخبرنا محمدُ بنُ المعافى العابد - بصَيْدا -: حدثنا محمودُ بنُ خالدٍ : حدثنا الوليدُ بن مسلم: حدثنا أبو مُعَيْدٍ ، عن سُليمانَ بنِ موسى ، عن نافعٍ عن ابن عمر. وعن عطاء، عن جابر، أنَّ رسولَ اللّه ◌ِ لِّ قال: ((مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً - ولَهُ فيه شَرِيكٌ ، ولَهُ وفاءٌ -؛ فهُوَ حُرٌّ ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شركائِهِ بقيمة عَدْل لما أَساءَ مشاركتَهُمْ، وليس على العَبْدِ شيءٌ)). أبو مُعَيْدٍ - هذا-؛ اسمُه: حَفْصُ بنُ غَيْلاَنَ الرُّعَيْنِيُّ، مِن ثقات أهل الشام وفقهائهم . = (٤٣١٧) [٣: ٤٣] صحيح - انظر بما قبله . ذكرُ إِباحة اسْتِسْعاء العبدِ في نصيبِ المعتق لِفَكِ رقبته ٤٣٠٣- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب - بخبرٍ غريبٍ -: حدثنا إبراهيمُ بنُ بشّار الرَّمَادي: حدثنا سفيانُ بنُ عُيينة ، عن سعيدِ بنِ أبي عُرُوبَة ، ويحيى بن صَبِيح ، عن قتادةً، عن النَّضرِ بنِ أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُولَ اللّهِ إِ لِّ قال : (أَيُّما عَبْدٍ كانَ بينَ اثنين ، فَأَعْتَقَ أحدُهُما نصيبَهُ : فإنْ كانَ مُوسِراً؛ قُوِّمَ عليهِ ، وإنْ كانَ مُعْسِراً؛ استُسعيَ العبدُ - غَيْرَ مَشقُوق عليهِ -)). - ٣٥٩ - ١٧- العتق ٣- بابُ إعتاقِ الشَّریكِ حديث : ٤٣٠٤ = (٤٣١٨) [٤٣:٣] صحيح - ((الإرواء)) (٥ / ٣٥٨): ق . ذِكرُ البيان بأن العبدَ إنما يُستسعى في نصيبه المعتق بَعْدَ أن يُقَوِّمَ ثمنه قيمةَ عدل - لا وَكْسَ فيه ولا شَطَطَ - ٤٣٠٤- أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأزديُّ: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ : أخبرنا عيسى بنُ يونس : حدثنا ابنُ أبي عَرُوبَة ، عن قتادة ، عن النضر بنِ أنس ، عن بَشير بنِ نَّهِيك، عن أبي هُريرة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، قال: ((مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً في مَمْلُوكٍ؛ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ في مالِهِ - إنْ كانَ لَهُ-، فإنْ لَمْ يكنْ لَهُ مالٌ ؛ قُوِّمَ العبدُ قِيمَةَ عدلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى في نصيب الذي لم يُعْتِقْ - غير مَشْقُوق عليه -)). = (٤٣١٩) [٤٣:٣] صحيح - ((الإرواء) (٥ / ٣٥٨): ق . - ٣٦٠ -