Indexed OCR Text

Pages 341-360

١٦ - الطلاق
٦- باب العِدَّة
حدیث : ٤٢٨٠
زينب تُحَدِّثُ ، عن فُرَيعةَ :
أنَّ زوجها كانَ في قَرْيَةٍ مِنَ قرى المدينةِ ، وأَنَّه تَبعَ أَعلاجاً فقتلوهُ، فأَنَتْ
رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ، فذكرتِ الوَحْشَةَ، وذكرتْ أَنَّها في منزل ليسَ لها، وأَنَّها
استأذَنَتْهُ أَنْ تأتيَ إخْوَتَها بالمدينةِ؟ فأذِنَ لها ، ثُمَّ أَعادَهَا ، ثُمَّ قَالَ لها :
(«امكُثي في بَيْتِكِ الذي جاءَ فيهِ نَعيُهُ، حتى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجْلَهُ)) .
= (٤٢٩٣) [١ : ٨٢]
صحيح - انظر ما قبله .
ذِكْرُ الإخبار بأنَّ انقضاءَ عِدَّةِ الحامِلِ وَضعُها حَمْلَها
- وإن كان ذلك في مدَّةٍ یسیرةٍ -
٤٢٨٠- أخبرنا محمد بنُ عُبيدِ اللَّهِ بنِ الفضل الكَلاعي - بحمصَ -، قال:
حدثنا كثيرُ بنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِي ، قال: حدثنا محمدُ بنُ حرْبٍ، عن الزُّبيديِّ، عن
الزهريِّ، عن عُبَيْدِ اللّه بن عبد اللَّه :
أَنَّ عبد الله بنَ عُتبة كتبَ إلى عُمَرَ بن عبد الله بن الأرقم الزّهريِّ: أن
ادخُلْ على سُبَيْعةَ بنتِ الحَارِثِ الأسلميةِ، فَاسْأَلَّها عمَّا أَقْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ
فِي حَمْلِهَا؟ قالَ: فدخَلَ عمرُ بن عبد اللَّه فسألها؟ فأخبرتْهُ أنَّها كانتْ تحتَ
سَعْدٍ ابن خَوْلَةَ - وكانَ مِنْ أصحابِ رسول اللّهِ وَلِّ مِمِنْ شَهِدَ بدراً-،
فَتُوفّي عنها في حَجَّةِ الوَدَاعِ ، فَوَلَدَتْ قبلَ أنْ يمضيَ لها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ مِنْ
وفاةٍ بَعْلِهَا ، فلمّا تَعَلَّتْ من نِفَاسِها، دخلَ عليها أبو السَّنَابل بن بَعْكُّكِ
ء
- رَجُلٌ مِنْ بني عَبْدِ الدار -، فرآها متجمِّلَةً، فقالَ لها: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ
النِّكَاحَ قبلَ أنْ يَمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهر وعشرٌ؟! قالتْ: فلمَّا سَمِعْتُ ذلكَ مِنْ
- ٣٤١ -

١٦ - الطلاق
٦- باب العِدَّة
حديث : ٤٢٨١-٤٢٨٢
أبي السنابل؛ جئْتُ رسولَ اللَّهِ وَ، فحدثتُهُ، واستَفتَيتُهُ؟ فقالَ رسولُ
اللّهِ ◌َلِِّ :
(قَد حَلّلْتِ حِيْنَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ)) .
= (٤٢٩٤) [٣: ٦٥]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٦): م، خ معلقًا بتمامه، وموصولاً مختصراً .
ذِكْرُ وَصْفِ العِدَّةِ للحامِلِ الْمُتوفّى عنها زوجُها
٤٢٨١- أخبرنا عبد الله بنُ محمد بنِ سَلْم، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ
إبراهيم : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، قال: حدثنا الأوزاعي ، قال: حدَّثني يحيى ، عن أبي
سَلَمَةَ ، قال :
سُئِلَ ابنُ عَبَّاس عن امرأةٍ وَضَعَتْ بعد وفاةٍ زوجها بأربعِينَ ليلةً؟ فقالَ
ابنُ عباس: آخِرَ الأَجَلَيْن، قال أبو سَلَمَةَ: فقلتُ: أما قالَ اللَّهُ: ﴿وَأُولاتُ
الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٤]؟! قالَ أبو هريرةَ : أنا معَ ابنِ
أخي - يعني: أبا سَلَمَةَ -، فأرسلَ ابنُ عباس كُرِيباً إلى أزواج النبيّ وَّ
يسألُهُنَّ: هلْ سَمِعْتُنَّ مِنْ رسول اللَّهِ وَّهِ في ذلكَ سُنَّةً؟ فأرسلنَ إليهِ: أنَّ
سُبَيعة الأسلميةَ وَضَعتْ بَعْدَ وفاةٍ زوجها بأربعينَ ليلةً ، فزوَّجَها رَسُولُ
اللَّهِ وَله .
= (٤٢٩٥) [٥: ٣٦]
صحيح - ((الإرواء)) (٢١١٣).
ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ المتوفى عنها زوجها وهي حامِل
٤٢٨٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان، قال: أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن
- ٣٤٢ -

١٦- الطلاق
٦- باب العِدَّة
حديث : ٤٢٨٣
مالكٍ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ :
أنَّ عبد الله بنَ عباس وأبا سلمة بن عبدِ الرحمن اختلَفا في المرأةِ
تَنْفَسُ بَعْدَ وفاةٍ زوجها بليال ، فقالَ عبد اللّه : آخِرَ الأَجَلَيْن ، وقالَ أبو سلمةَ :
إذا نُفِسَتْ فقد حلَّتْ، قالَ: فجاءَ أبو هريرة، فَقَالَ : أنا مَعَ ابنِ أخي -
يعني: أبا سلمةَ -، فَبَعثُوا كُرِيباً - مولى ابنِ عباس - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ - زوجٍ
النبيِّ نَّهِـ، فسألَها عن ذلكَ؟ فجاءَهُمْ، فأخبرهُمْ أنَّها قالتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةٌ
الأسلميةُ بعدَ وفاةِ زوجها بليال ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لَرَسُول اللَّهِ وَّ؟ فقالَ لها:
((قد حَلّلْتِ؛ فَانْكِحِي)).
= (٤٢٩٦) [١ : ٨٢]
صحيح : ق .
ذِكْرُ القدر الذي وَضَعَتْ فيهِ سُبَيْعَةُ حملَها بعدَ وفاةِ زوجها
٤٢٨٣- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي بكرٍ ،
عن مالكٍ، عن عَبْدِ ربِّ بنِ سعيدِ بنِ قيسٍ ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبد الرحمن ، قال :
سُئِلَ عبد اللَّه بن عباس وأبو هُرَيْرَةَ عن المتوفَّى عنها زَوْجُها وَهِيَ
حامِلٌ؟ فقالَ ابنُ عباس : آخِرَ الأجَلَيْنِ ، وقالَ أبو هريرة : إذا وَلَدَتْ؛ فَقَدْ
حَلَّتْ، فَدَخَلَ أبو سلمة على أمِّ سلمةَ ، فسألها عن ذلكَ؟ فقالتْ: وَلَدتْ
سُبَيْعَةُ الأسلميةُ بَعْدَ وفاةِ زوجها بنِصْفِ شهر، فخطَبَها رجلان: أَحَدُهُما
شَابٌّ ، والآخَرُ كَهْلُ ، فحَطَّتْ إلى الشَّابِّ، فقالَ الكَهْلُ : لم تَحْلِلْ - وكانَ
أَهْلُها غَيَباً -، ورجا إذا جَاءَ أَهْلُهَا أن يُؤْثِرُوهُ بها، فَجَاءَتِ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ؟
فقالَ :
- ٣٤٣ -

١٦ - الطلاق
٦- باب العِدَّة
حدیث : ٤٢٨٤-٤٢٨٥
((قَدْ حَلَّلْتِ ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتٍ)) .
= (٤٢٩٧) [٨٢:١]
صحيح .
ذِكرُ الإباحةِ للمرأة الحامِلِ - إذا مات عنها زوجُها - أن
تتزوَّجَ بَعْدَ وضعِها حملَها، وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرة
٤٢٨٤- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجَاشِعٍ ، قال : حدثنا عثمانُ بنُ أبي شَيْبَةً ،
قال: حدثنا أبو معاويةَ ، عن هشامٍ بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن عَاصِمٍ بنِ عُمَرَ، عن المِسْوَرِ
ابنِ مَخْرَمَةَ ، قال :
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ قلائِلَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَه،
فَاسْتَأْذَنْهُ فِي النِّكَاحِ؟ فَأَذِنَ لها .
= (٤٢٩٨) [٤ :٢٨]
صحيح - انظر ما بعده .
ذِكرُ الإخبار بأنَّ المتوفّى عنها زوجُها: لها أن تَتَزوَّجَ بعدَ
وضعها الحملَ، وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرةٍ
٤٢٨٥- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى: حدثنا أبو خيثمة : حدثنا جَرِيرٌ، عن
منصور ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ ، عن أبي السَّنابِلِ ، قال :
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَها بعدَ وفاةِ زوجها بثلاثةٍ وعشرينَ - أو خمسةٍ
وعشرينَ لَيْلَةً -، فلما وَضَعَتْ؛ تشوّفَتِ الأزوَاجَ ، فَعِيبَ ذلِكَ عليها ، فذُكِرَ
ذلكَ لِرَسُول اللَّهِ وَلِّ؟ فقالَ:
(وَمَا يَمْنَعُها وقدِ انْقَضى أَجْلُها؟!)) .
- ٣٤٤ _

٦ - باب العدة
١٦ - الطلاق
حديث : ٤٢٨٦
= (٤٢٩٩) [٣: ١٠]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٦).
ذِكْرُ وَصْفِ عِدة أُمِّ الولَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها
٤٢٨٦- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، قال: حدثنا عَبْدُ
الأعلى، عن سعيدٍ ، عن مَطَرِ، عن رجاء بنِ حَيْوَةً، عن قَبِيصَةَ بنِ ذُؤْيْبٍ ، عن عمرو
ابن العاص ، قال :
لا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نبينا وَلِّهِ:
((عِدَّةُ أمِّ الولدِ: عِدَةُ المتوفَّى عنها زَوْجُها)).
= (٤٣٠٠) [٥ : ٣٦]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٨).
قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: سَمِعَ هذا الخبر: ابنُ أبي عروبة ، عن
قتادَة ، ومطر الورَّاق، عن رجاء ابن حيوة: فمرَّةً يُحَدِّث عن هذا، وأخرى عن ذلِك.
٠
- ٣٤٥ -

١٦ - الطلاق
٧- فصل في إحدادِ المُعْتَدَّة
حدیث : ٤٢٨٧-٤٢٨٨
٧- فصل في إحدادِ المَعْتَدَّة
٤٢٨٧- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ المِنهال الضريرُ ، قال :
حدثنا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ ، قال : حدثنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، عن عروةَ ، عن عائشة ، قالت :
قال رسول اللّه ٹتر :
(لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ على هالكٍ أَكْثَرَ مِنْ
ثلاثٍ؛ إلا على زَوْجٍ؛ فإِنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أَشْهُر وعَشْراً)) .
= (٤٣٠١) [١٢:٤]
صحيح - ((الإرواء)) (٢١١٤).
ذكرُ الأُمْرِ بالإحداد للمرأةِ على زوجها أربعة أشهرِ
وعَشْراً
٤٢٨٨- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرِ،
عن مالكٍ ، عن نافع ، عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ، عن عائشةَ ، وحفصةَ - أمهاتٍ
المؤمنين - ، أنَّ رسولَ اللّهِ وَِّ قال:
((لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليوم الآخر أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثِ
ليال؛ إلاَّ على زَوْجِ - أَرْبَعَةَ أشهر وعشراً-)).
= (٤٣٠٢) [١ : ٨٢]
ء
صحيح - انظر ما قبله .
- ٣٤٦ -

١٦ - الطلاق
٧- فصل في إحداد المعتدة
ء
حديث : ٤٢٨٩-٤٢٩٠
ذِكْرُ الزَّجر عن أن تُحِدَّ المرأةُ فَوْقَ الثلاثِ على أَحَدٍ من
الناس - خلا الزَّوج -
٤٢٨٩- أخبرنا حامِدُ بنُ محمد بنِ شُعيب ، قال: حدثنا سُرَيْجُ بنُ يونُسَ ، قال:
حدثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُرْوَةً عن عائِشَة، عن النبيِّ وََّ ، قال:
((لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخر أن تُحِدَّ على مَيتٍ فَوْقَ ثلاثٍ ؛
إلاَّ على زَوْجٍ» .
= (٤٣٠٣) [٢ : ٦]
صحيح - ((الإرواء)) (١٩٤/٧): م.
ذِكرُ وصفِ الإحدادِ الذي تَستعملُ المرأةُ على زوجها
٤٢٩٠- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ،
عن عبد الله بنِ أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرو بنِ حَزْم، عن حُمَيْدِ بنِ نافعٍ ، عن زینبَ
بنتِ أبِي سَلَمَةَ ، أنها أخبرته بهذه الأحاديثِ الثلاثِ ، قالت زَيْنَبُ :
دَخَلْتُ على أمِّ حبيبةَ حين تُوفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أمُّ
حَبِيبَةَ بطِيبٍ فيه صُفْرَةٌ - خَلُوقٌ أو غيرُه-، فَدَهَنَتْ منهُ جَارِيةً، ثم مسَّت
بهِ بطنَها، ثُمَّ قالتْ: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِنْ حَاجةٍ ؛ غيرَ أني سَمِعْتُ رسولَ
اللَّهِ وَلِّ يَقولُ:
((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ
ليال ؛ إلاَّ على زوج - أربعةَ أَشهر وعَشْراً -)).
وقالت زَيْنَبُ : دَخَلْتُ على زينبَ بنتِ جَحْش حين تُوقِّي أخوها عبد
اللَّه بنُ جَحْشٍ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فمسَّتْ منهُ، ثُمَّ قالتْ: واللهِ ما لي بالطِّيبِ
- ٣٤٧ -

١٦ - الطلاق
٧- فصل في إحدادِ المُعْتَدَّة
حديث : ٤٢٩٠
مِنْ حاجَةٍ ؛ غيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ فَلَهِ يَقُولُ على المِنْبَرِ:
((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثٍ
ليال ؛ إلا على زَوْج - أربعة أشهر وعشراً-)).
قالتْ زَيْنَبُ: وسَمِعْتُ أمي أُمَّ سلمةَ تَقُولُ: جاءتِ امرأةٌ إلى رَسُول
اللَّهِ فِقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّه! إنّ ابنَتي تُوقِّي عنها زَوْجُهَا، وقدِ اشْتَكَتْ
عيناها؛ فَنَكْحُلُها؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّهِ :
(لا)) - مرَّتين أو ثلاثاً -، كلَّ ذلك يقولُ:
((لا، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وعَشرُ، وقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجاهِلِيَّةِ تَرْمي
بالبَعْرةِ على رَأْسِ الحَوْلِ)) .
[قال حُميد: فقلت لِزينبَ: وما ترمي بالبعرة على رأس الحَوْل؟
فقالت زينبُ: كانت المرأةُ إذا تؤتى بدابة - حمار، أو شاة ، أو طائر-
فتفتضُّ به ، فقلما تفتضُّ بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتُعطي بعرة ، فترمي ، ثم
تراجع - بعدُ - ما شاءت من طِيب أو غيره .
سُئِلَ مَالكُ: ما تفتضُّ به؟ قال: تمسح به جلدها](١).
= (٤٣٠٤) [٦:٢]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٠): ق .
٩.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
- ٣٤٨ -

١٦ - الطلاق
٧- فصل في إحدادِ المُعْتَدَّة
حديث : ٤٢٩٠
ذِكرُ الإباحَةِ للمرأةِ في الإِحْدَادِ أن تَمسَّ الطّبَ في بعضِ
الأوْقاتِ دُونَ بعض
[٢/٤٢٩٠]- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم
الدُّورقي ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن حفصة بنتِ سيرينَ،
عن أمِّ عَطِيَّةَ، قالت: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلِ :
((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليوم الآخِرِ أن تَحُدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ،
إلاّ على زَوْج ، فإِنَّها تَحُدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُر وعَشراً، لا تَكْتَحِلُ ، ولا تَلْبَسُ
ثوباً مَصْبُوغاً إلاّ ثَوْبَ عَصْبٍ، ولا تَمسُّ طِيباً إلّ عِنْدَ أدنى ◌ُهْرِهَا إذا
اغْتَسَلَتْ من مَحِيضِها، نُبِذَةَ قُسْطٍ وَأَظفَار))(١) .
= (٤٣٠٥) [٦:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (٢١١٤): ق .
(١) هذا الحديثُ - مع بابهِ - ساقط من ((الأصل))، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)).
((الناشر)) .
- ٣٤٩ _

٨- باب العدد
١٦ - الطلاق .
حديث : ٤٢٩١
٨- باب العدد
ذِكْرُ الزَّجْرِ عن أن تَلْبَسَ الْمُعتَدَّةُ الْحُلِيَّ، أو تختضِبَ(١)
٤٢٩١- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدَّثنا أبو خيثمةَ : حدثنا يحيى بنُ أبي بُكير،
قال : أخبرني إبراهيمُ بنُ طهمان، قال: حدثني بُدَيلٌ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلم ، عن
صَفيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ، عن أمِّ سَلَمَةَ، عن النبيِّ ◌َِّ، قال:
((الْتَوَفَّى عنها زَوْجُها: لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرِ من الثِّيَابِ، ولا الُمَشَّقَةَ، ولا
الحُلِيَّ، ولا تَخْتَضِبُ ، ولا تَكتَحِلُ)) .
= (٤٣٠٦) [٦:٢]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٥).
(١) سقط التبويبُ من ((الأصل)). ((الناشر)).
- ٣٥٠ _

١٧ - العتق
١- باب صحبة المماليك
حدیث : ٤٢٩٢-٤٢٩٣
١٧ - كتاب العتق
١- باب صحبة المماليك(١)
المملوك يُحسِنُ عبادةَ ربّهِ ، وينصحُ لسيّده
٤٢٩٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني: حدثنا محمدُ بنُ المثنى: حدثنا معاذُ بنُ
هشام : حدثني أبي ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عامِرِ العُقَيلي ، أن أباه أخبره ، أنَّه
سَمِعَ أبا هريرة يقولُ: قال رسولُ اللَّه وَلِ :
((عُرِضَ عليَّ أَوَّلُ ثلاثةٍ يَدخُلُون الجنَّةَ: الشَّهِيدُ، وعَبْدٌ مُلُوكُ - أَحسَنَ
عِبَادَةَ ربِّهِ ، ونَصَحَ لِسيِّدهـ-، وعَفيفٌ مُتَعفَّفٌ ذو عِيَال)).
= (٤٣١٢)
ضعيف - ((المشكاة)) (٣٨٣٢ / التحقيق الثاني).
ذِكْرُ كِتبةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - الأجرَ للمسلمِ بتخفيفِه
عن الخادِمِ عملِه (٢)
٤٢٩٣- أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا أبو خيثمةَ، قال: حدَّثنا عبد اللّه بنُ
(١) التبويب الأصلي ساقطٌ مِن ((الأصل))، والعنوان الفرعي ساقطٌ مِن ((طبعة المؤسسة))، وهو
مأخوذٌ مِن ((الموارد))! ((الناشر)).
(٢) وقع التبويب في ((الأصل)) - نقلاً عن (الموارد)) -: (باب التخفيف عن الخادم). ((الناشر)).
- ٣٥١ _

١٧ - العتق
١- باب صحبة المماليك
حديث : ٤٢٩٤-٤٢٩٥
يزيد ، قال : حدثني سعيدُ بنُ أبي أيوب ، قال: حدثني أبو هانىء ، قال: حدثني عمرو
ابن حُرَيثٍ ، أن رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قال:
((ما خَفَّفتَ عن خادِمِكَ من عَمَلِهِ ؛ كان لَكَ أَجراً في مَوَازِينِكَ)) .
= (٤٣١٤) [١ : ٢]
ضعيف - ((الضعيفة)) (٤٤٣٧) .
٤٢٩٤- أخبرنا أبو خليفة: حدثنا إبراهيمُ بنُ بَشَّارِ: حدثنا سفيانُ - هو ابن
عُيينة -، عن محمد بن عجلان، عن بُكَيْرٍ بن الأشجِ ، عن عَجْلانَ، عن أبي هُرَيْرَةَ ،
أنَّ النبيَّنَّهِ قال:
(لِلمَمْلوكِ طَعَامُهُ وكِسْوَتُه ، ولا يُكلَّفُ إلاَّ ما يُطِيقُ؛ فإنْ كلَّفْتُموهم
فَأَعِينُوهُم، ولا تُعذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ - خَلقاً أمثالَكم -)) .
= (٤٣١٣)
حسن بتمامه، صحيح نصفه الأول - ((الإرواء)) (٢١٧٢): م.
[ذِكْرُ البيان بأنَّ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - يُعتِقِ مِن النارِ مَن
أعتقَ رقبةً، كُلُّ عضوٍ منه بعضوٍ منها](١)
٤٢٩٥- أخبرنا أحمدُ بنُ عُمیر بن جوْصا أبو الحسن - بدمشق - ، قال : حدثنا
إبراهيمُ بنُ يعقوب الجُوزْجَاني ، قال: حدثنا عبد الله بنُ يوسف ، قال: حدثني عبد الله
ابنُ سالم الأشعريُّ ، قال : حدثني إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ ، قال :
كُنْتُ جالساً بأريحا، فمرّ بي وائِلَةُ بن الأسقع متوكِّئاً على عبد الله بن
(١) سقط التبويب من ((الأصل)). ((الناشر)).
- ٣٥٢ -

١٧- العتق
١- باب صحبة المماليك
حديث : ٤٢٩٦
الدَّيْلَمِيِّ ، فأجلسَه ، ثم جاء إليَّ ، فقال: عَجِبْتُ مما حدَّثني به هذا الشيخُ
- يعني: واثْلَةَ -! قلتُ: ما حدَّثك؟ قال: كنَّا مع النبيِّوَّ في غزوة تبوكَ،
فأتاه نَفَرٌ من بني سُلَيم ، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ! إن صاحباً لنا قد أَوجَبَ ، فقال
رسولُ اللَّه ◌َله :
((أَعتِقُوا عنه رَقَبةً؛ يُعتِقِ اللَّهُ بكلِّ عُضو منها عُضواً منه منَ النَّارِ)).
اسم أبي عَبْلة : شِمْرُ بنُ يقظانَ بنِ عامٍ بنِ عبد اللَّهِ .
ء
= (٤٣٠٧) [١ : ٢ ]
ضعيف - ((الضعيفة)) (٩٠٧)، ((المشكاة)) (٣٣٨٦).
ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الفَضْلَ إنّما يكونُ
إذا كانت الرقبةُ مؤمنة
[٢/٤٢٩٥]- أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ بنِ سَلْمٍ، قال: حدَّثنا حرملةُ بنُ يحيى،
قال: حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارِثِ، أنّ صالِحَ بنَ عُبَيْدٍ حَدَّثه ، أنّ
نابلاً __ صاحب العَباء - حدّثَهُ عن أبي هُريرةَ، عن النَّبِي ◌َّرِ ، قال:
((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبةً مُؤمِنةً، أعتَقَ اللَّهُ بكُلِّ عُضو منها عُضواً مِنهُ مِنَ
النَّارِ))(١).
= (٤٣٠٨) [١ : ٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٧٤٢) : ق .
٤٢٩٦- أخبرنا أبو خليفة : حدثنا او الوليد: حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد
ابن عمرو، عن أبي سلمة ، عن الشَّرِيدِ بن سُوَيْدٍ الثقفي ، قال :
(١) هذا الحديث - مع تبويبه - ساقط من ((الأصل)). ((الناشر)).
- ٣٥٣ -

١٧- العتق
١- باب صحبة المماليك
حديث : ٤٢٩٧
قلت: يا رسول اللَّه! إن أُمِّى أوصت أن أعتق عنها رقبة ، وعندي
جارية سوداء ؟ قال :
«ادع بها))، فجاءت ، فقال :
((مَن ربك؟))، قالت : اللَّه ، قال :
((من أنا؟))، قالت: أنت رسول اللَّه، قال:
((أعتقها؛ فإنها مؤمنة))(١) .
= (١٨٩) [٦٥:٢]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (٣١٦١).
[ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الفَضْلَ إنّما يكون إذا كان المُعْتَقُ
والمُعْتَقَةُ - جميعًا - مُسْلِمَيْن](٢)
٤٢٩٧- أخبرنا محمدُ بنُ محمود بنِ عَدِيٍّ - بنَسا-، قال: حدثنا حُميد بن
زَنْجوَيْهِ، قال: حدثنا عبدُ الصَّمَدِ ، قال: حدثنا هِشَامٌ، عن قتادةَ ، عن سالم بنِ أبي
الجَعْدِ ، عن مَعْدَان بنِ أبي طلحة، عن أبي نَجِيحِ السُّلَمِيِّ ، قال :
حاصَرْنا معَ رسول اللّه ◌َ له الطائفَ، وسَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ وَله يقول:
(أَيُّمَا رَجُل مسلم أَعتَقَ رجلاً مسلماً؛ فإنّ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - جاعِلٌ
وِقاءَ كلِّ عَظْمٍ من عظَّامٍ مُحَرِِّهِ : عظماً مِن عظامِه من النَّارِ، وَأَيُّما امرأةٍ
(١) هذا الحديث غيرُ موجودٍ - هنا - في ((طبعة المؤسسة)) .
نعم؛ هو موجودٌ برقم (١٨٩)، ومنه أخذنا رقم ((التقاسيم والأنواع)). ((الناشر)).
(٢) سقط هذا التبويب من ((الأصل)). ((الناشر)).
- ٣٥٤ -

١٧ - العتق
١- باب صحبة المماليك
حدیث : ٤٢٩٨
مُسلمةٍ أَعتَقَتِ امرأةً مسلِمةً؛ فإنّ اللَّه - جَلَّ وعلا - جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عظمٍ
من عظام محرِّرها : عظماً مِن عظامِها منَ النَّارِ)).
= (٤٣٠٩) [١ : ٢]
صحيح - ((الصحيحة)) (١٧٥٦).
٤٢٩٨- أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك : حدثنا محمد بن عثمان العجلي :
حدثنا عبيدالله بن موسى ، عن عيسى بن عبد الرحمن ، عن طلحة الأَيَامِيِّ، عن عبد
الرحمن بن عَوْسَجَةَ ، عن البراء بن عازب ، قال :
جاء أعرابي إلى رسول اللَّه وَجله، فقال: يا رسول الله! عَلِّمْنِي عملاً
يدخلني الجنة ؟ قال :
((لئن كنت أقصرت الخطبة ؛ لقد أعرضت المسئلة: أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وفُكَّ
الرَّقَبَةَ)) ، قال : أليستا واحدة ؟! قال :
((لا ؛ عتق النَّسَمَةِ : أن تَفَرَّدَ بعتقها ، وفكُّ الرقبة : أن تعطي في ثمنها ،
والمِنْحَةُ الوَكُوفُ ، والفيء على ذي الرحم القاطع ، فإن لم تُطِقْ ذلك ، فأطعم
الجائع، واسق الظمآن، وأُمُرْ بالمعروف، وأنّهَ عن المنكر، فإن لم تُطِقْ ذلك؛
فَكُفَّ لسانَكَ إلا مِنْ خَيْرِ))(١).
= (٣٧٤) [٢:١]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٢/ ٤٧).
(١) هذا الحديث غير موجود - هنا - في ((طبعة المؤسسة)).
نعم؛ هو موجودٌ برقم (٣٧٤)، ومنه أخذنا رقم ((التقاسيم والأنواع)). ((الناشر)) ..
- ٣٥٥ -

١٧ - العتق
٢ - باب عتق [العبد] المتزوج قبل زوجته
حديث : ٤٢٩٩-٤٣٠٠
٢- باب عتق [العبد] المتزوج قبل زوجته
٤٢٩٩- أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن ابن الشَّرْقِيِّ : حدثنا محمد بن يحيى
الدُّهْلِيُّ : حدثنا حَمَّاد بن مَسْعَدَةَ، عن عبيد اللّه بن مَوْهَبٍ، عن القاسم بن محمد ،
عن عائشة :
أَنَّهُ كَان لَها غُلاَمُ وجَارِيَةٌ - زَوْجٌ -، فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُمَا، فَقَال لَهَا
رَسُولُ اللَّهِ وَخَلْ :
((إِنْ أَعْتَقْتِيهمَا؛ فَابْدَإِي بالغُلاَمِ قَبْلَ الْجَارِيَة)).
= (٤٣١١) [[١: ٧٨]]
ضعيف - «ضعيف أبي داود)) (٣٨٦).
[ذكر] مَن تولّی غیرَ مواليه
٤٣٠٠- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى: حدثنا أبو خيثمة: حدثنا عَفَّانُ:
حدثنا وُهَيْبٌ : حدثنا عبد الله بن خُثِيْمٍ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال:
قال رسول اللَّه ◌َلِهِ :
((مَنِ الدَّعَى إِلَى غَيرِ أَبيهِ، أَو تولَّى غَيْرَ مَواليهِ؛ فعليهِ لَعنةُ اللَّهِ ،
والملائكةِ، والناس أجمعين))(١) .
(١) قال المعلِّقُ على ((الأصل)): إلى هنا استدركنا من ((موارد الظمآن)).
قلت : هذا استدراكٌ لا وجهَ له في العلم ، وما يُدريهِ أَنَّ هذا هو مَحَلُّهُ ؟!
وقد وضعه المؤلّف فيما تقدَّم مِنْ (كتاب البر والإحسان) (١/ ٤١٨/٣٢٤).
- ٣٥٦ _

١٧- العتق
٢ - باب عتق المتزوج قبل زوجته
حديث : ٤٣٠٠
= (٤١٧) [٢ :١٠٩]
صحيح - انظر التعليق .
- ٣٥٧ -

١٧ - العتق
٣- بابُ إعتاقِ الشَّرِيكِ
١
حديث : ٤٣٠١
٣- بابُ إعتاق الشَّرِيكِ
ذِكْرُ الْحُكم فِيمِنْ أعتق نصيبه بَيْنَ شركاء في مملوكٍ لهم
[٢/٤٢٩٩]- أخبرنا أبو خليفة: حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ: حدَّثْنا لَيْثُ بنُ
سعد، عن نافع، عن ابنِ عُمَرَ ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ وَّهِ يَقُولُ:
((أَيُّما مَمْلُوكٍ كانَ بَيْنَ شُرِكاءَ، فَأَعْتَقَ أحدُهُم نَصِيبَه ، فإنّه يُقَوَّمُ في مال
الّذِي أَعْتَقَ قِيمة عدْلٍ فَيُعْتَقُ إنْ بَلَغَ ذلكَ مالُه))(١).
= (٤٣١٥) [٣: ٤٣]
صحيح : م .
ذِكْرُ البیان بأنَّ المُعْتَق نصیبَه مِن مملو که - إذا کان
مُعْدِماً - كان نصيبُه الذي أَعتق جائزاً عتقُه
٤٣٠١- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاري : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بَكْرٍ ، عن
مَالِكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ، أن رسولَ اللَّهِ وَ لِّ قال:
((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عبدٍ ، فكانَ له مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العبدِ ؛ قُوِّم عليهِ
قِيمَةَ العَدْل، وأَعْطَى شُركاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأُعْتِقَ عليه العَبْدُ؛ وإِلاَّ فقد عَثَقَ
منه ما عَتَق)).
(١) هذا الحديثُ - بتويبهِ - ساقطٌ من ((الأصل))، واستفدناه من ((طبعة المؤسسة)).
((الناشر) .
- ٣٥٨ -

١٧ - العتق
٣- بابُ إعتاقِ الشَّرِيكِ
حديث : ٤٣٠٢-٤٣٠٣
= (٤٣١٦) [٤٣:٣]
صحيح - ((الإرواء)) (١٥٢٢) : ق .
ذِكْرُ البيان بأنَّ الشَّرِيكَ إذا أَعتَق نصيبَه - والمعتق مُعْدِمٌ -
لم يَكُنْ على العبد شيء، وقد عَتَقَ منه ما عَتَق
٤٣٠٢- أخبرنا محمدُ بنُ المعافى العابد - بصَيْدا -: حدثنا محمودُ بنُ خالدٍ :
حدثنا الوليدُ بن مسلم: حدثنا أبو مُعَيْدٍ ، عن سُليمانَ بنِ موسى ، عن نافعٍ عن ابن
عمر. وعن عطاء، عن جابر، أنَّ رسولَ اللّه ◌ِ لِّ قال:
((مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً - ولَهُ فيه شَرِيكٌ ، ولَهُ وفاءٌ -؛ فهُوَ حُرٌّ ، وَيَضْمَنُ
نَصِيبَ شركائِهِ بقيمة عَدْل لما أَساءَ مشاركتَهُمْ، وليس على العَبْدِ شيءٌ)).
أبو مُعَيْدٍ - هذا-؛ اسمُه: حَفْصُ بنُ غَيْلاَنَ الرُّعَيْنِيُّ، مِن ثقات أهل
الشام وفقهائهم .
= (٤٣١٧) [٣: ٤٣]
صحيح - انظر بما قبله .
ذكرُ إِباحة اسْتِسْعاء العبدِ في نصيبِ المعتق لِفَكِ رقبته
٤٣٠٣- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب - بخبرٍ غريبٍ -: حدثنا إبراهيمُ بنُ بشّار
الرَّمَادي: حدثنا سفيانُ بنُ عُيينة ، عن سعيدِ بنِ أبي عُرُوبَة ، ويحيى بن صَبِيح ، عن
قتادةً، عن النَّضرِ بنِ أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُولَ اللّهِ إِ لِّ
قال :
(أَيُّما عَبْدٍ كانَ بينَ اثنين ، فَأَعْتَقَ أحدُهُما نصيبَهُ : فإنْ كانَ مُوسِراً؛ قُوِّمَ
عليهِ ، وإنْ كانَ مُعْسِراً؛ استُسعيَ العبدُ - غَيْرَ مَشقُوق عليهِ -)).
- ٣٥٩ -

١٧- العتق
٣- بابُ إعتاقِ الشَّریكِ
حديث : ٤٣٠٤
= (٤٣١٨) [٤٣:٣]
صحيح - ((الإرواء)) (٥ / ٣٥٨): ق .
ذِكرُ البيان بأن العبدَ إنما يُستسعى في نصيبه المعتق بَعْدَ أن
يُقَوِّمَ ثمنه قيمةَ عدل - لا وَكْسَ فيه ولا شَطَطَ -
٤٣٠٤- أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأزديُّ: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ : أخبرنا
عيسى بنُ يونس : حدثنا ابنُ أبي عَرُوبَة ، عن قتادة ، عن النضر بنِ أنس ، عن بَشير بنِ
نَّهِيك، عن أبي هُريرة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، قال:
((مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً في مَمْلُوكٍ؛ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ في مالِهِ - إنْ كانَ لَهُ-،
فإنْ لَمْ يكنْ لَهُ مالٌ ؛ قُوِّمَ العبدُ قِيمَةَ عدلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى في نصيب الذي لم
يُعْتِقْ - غير مَشْقُوق عليه -)).
= (٤٣١٩) [٤٣:٣]
صحيح - ((الإرواء) (٥ / ٣٥٨): ق .
- ٣٦٠ -