Indexed OCR Text
Pages 221-240
١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١٠٢_٤١٠٤ ذِكرُ الزجر عن أنْ تَنْكحَ المرأةُ على عمَّتها، أو على خالتها ٤١٠٢- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بن عبد الجبّار، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بن صالح الأزديُّ، قال: حدثنا ابنُ المبارك، عن عاصم بنِ سُليمان، عن عامر، قال : سَمِعْتُ جابراً يقول : نَهِى رَسُولُ اللَّهِوَ لَّهِ أَنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِهَا، أوْ على خَالَتِهَا . = (٤١١٤) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٢٩٠) : خ. ذِكرُ البيان بأنَّ المرادَ من هذا الزجر : الجمعُ بينهما، لا تَزَوَّجُ إحداهما بعد موتِ الأُخرى ٤١٠٣- أخبرنا عمر بنُ سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعرجِ، عن أبي هُرَيْرَةً ، أنَّ رسولَ اللَّهُ وَِّ قال: ((لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِهَا، ولا بَيْنَ المَرْأَةِ وخَالَتِهَا)). = (٤١١٥) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٨٨٢): ق . ذكر العِلَّة التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعل ٤١٠٤- أخبرنا أحمدُ بن مُكْرَمٍ بن خالد البِرْتِيُّ - ببغداد-، قال: حدثنا عليّ ابن المديني ، قال: حدثنا المعتمِرُ بنُ سليمان، قال: قرأتُ على الفُضَيْل ، عن أبي حریز ، أنَّ عكرمة حَدَّثه ، عن ابن عَبَّاس ، قال : نَهِى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ تُزَوَّجَ المرْأةُ على العَمَّةِ والخَالَةِ؛ قالَ: - ٢٢١ - ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١٠٥_٤١٠٦ ((إِنَّكُنَّ إذا فَعَلْتُنَّ ذِلِكَ؛ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ)) . = (٤١١٦) [٢ : ٣ ] ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (٣٥٢). قال أبو حاتِم: أبو حَريز؛ اسمُه : عبدُ اللَّه بنُ الحسين ، قاضي سجستان . وأبو حريز - مولى الزهري - ضعيف واهٍ؛ اسمه : سليم، وجميعاً يرويان عن الزهري . ذكرُ الزجر عن تزويج العَمَّة على ابنةِ أخيها، والخالَةِ على بنت أُختها ٤١٠٥- أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزيمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بشار ، وأبو موسى ، قالا: حَدَّثْنا عَبْدُ الوهَّاب الثقفيُّ ، قال : حدثنا داودُ بن أبي هنْدٍ، قال : حدثنا الشعبيُّ، قال: حدثنا أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلّ قال: ((لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ على عَمَّتِهَا، ولا العمَّةُ على بنْتِ أَخِيها ، ولا تُنْكَحُ المرأةُ على خَالتِها ، ولا الخَالَةُ على بنتِ أختها)) . = (٤١١٧) [٣:٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٠٢): خ تعليقًا . ذكرُ الزجر عن أن تُنْكح الصُّغرى - بما ذكرنا - على الكُبرى منهنَّ، أو الكُبرى على الصُّغرى منهنَّ ٤١٠٦- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدثنا زكريا بنُ يحيى الواسِطيُّ، قال: حَدَّثنا هُشيم، عن داودَ ، عن الشعبيِّ، عن أبي هُريرة ، قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بِ لّهِ أَنْ تُنْكَحَ المرْأةُ على عَمِّتِها، وعلى خالَتِهَا، وعلى - ٢٢٢ _ ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١٠٧_٤١٠٨ بنْتِ أَخيها، وعَلَى بنْتِ أُختِها ، ونهى أن تُنْكَحَ الكُبْرى على الصُّغْرى، والصُّغْرى على الكُبرى . = (٤١١٨) [٢ :٣] صحيح : خ تعليقًا - انظر ما قبله . ذكرُ الزجرِ عن تزويج الْمُطَلَّقَة البائنةِ - بعدَ تزويجها زوجاً آخر - الزوجَ الأُوَّلَ قَبْلَ أن يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الزَّوْجُ الثاني ٤١٠٧- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا عبد الرحمن بنُ صالح الأزديُّ ، قال : حدثنا ابنُ أبي زائدةٍ ، عن يحيى بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ، عن القاسِمِ بنِ محمد ، عَنْ عائشة ، قالت : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّه عَنْ رَجُل طَلَّقَ امرأَتَهُ البتةَ، فتزوَّجَتْ زوجاً، فطلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بها؛ أَتَرْجَعُ إلى زوجها الأوَّل؟ قالَ : (لا؛ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُها)) . = (٤١١٩) [٢ : ٤٠] صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٢٩٨): ق. قال أبو حاتم: عُمُومُ الخِطاب في الكتاب: ﴿فإنْ طَلِّقَهَا فلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ، وأباح اللَّه - جلَّ وعلا - للزوج الأوَّلِ أن يتزوّح بِهَا بعد أن تزوجها زوج آخَرُ، وفَسَّرَتْهُ السنة أنها لا تَحِلُّ للزوج الأول، حَتَّى يكونَ بينِها وبَيْنَ الزوج الثاني وطءٌ بذَوَاقِ العُسَيْلَةِ ، ثم تَّبِينَ عنه بطلاقٍ أو وفاةٍ، ثم تحلَّ حينئذ للزوج الأوَّل . ٤١٠٨- أخبرنا عَبْدُ اللَّه ابنُ قَحْطَبَةَ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاح، قال : - ٢٢٣ _ ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١٠٩ حدثنا عبد الله بنُ رجاء، عن عُبِيْدِالله بن عمر ، عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ، عن النبيِّ وَّهِ : في رَجُل طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثاً، ثمَّ تزوَّجَتْ زوجاً غَيْرَهُ، فطلَّقَها قبلَ أَنْ يَدْخُلَ بها ، ثُمَّ أرادَ الأوَّلُ أن يتزوَّجَها ؟ قال : ((لا؛ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وَتَذُوقُ عُسَيْلَتَهُ) . = (٤١٢٠) [٢ : ٩٩] صحيح : ق - انظر ما قبله . قال أبو حاتِم: قال اللَّه - جَلَّ وعلا - ﴿فإن طلَّقها فلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فأباح اللّه لها أن تَنْكِحَ الزوجَ الأول بَعْدَ أن نكحها الزوجُ الثاني، وأبان المصطفى وَِّ مرادَ اللَّه - جَلَّ وعلا - مِن قوله: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجَاً غَيْرَه﴾ [البقرة: ٢٣٠]؛ إذ هو الُبَيِّنُ لُجْمَلِ الخطابِ في الكتاب؛ إذ المرادُ من قوله: ﴿حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾: الوَطْءُ ، دونَ عقدة النكاح . ذكرُ البيان بأنَّ هذا الزجرَ زَجْرُ حتمٍ، لا زَجْرُ ندبٍ ٤١٠٩- أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ ، عن المِسْوَرِ بنِ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ، عن الزُّبيرِ بن عبد الرحمن بن الزَّبير: أنَّ رفاعةَ بن سَمْوَال طلَّقَ امرأتَهُ تميمة بنت وَهْبٍ فِي عَهْدِ رسول اللَّهِ وَّهِ - ثلاثاً -، فنكحَها عبدُ الرحمن بن الزَّبِيرِ، فَلَمْ يَسْتَطَعْ أن يَمَسَّها، ففارقَها، فأرادَ رِفَاعَةُ أن يَنْكِحَهَا - وَهُوَ زَوْجُها الأوَّلُ الذي كانَ طلَّقها -، فَذَكَرَ لِرسول اللَّهِ وَلِّ؟ فنهاهُ أن يتزوَّجَهَا، وقالَ: ((لا تَحِلُّ لكَ؛ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ)). - ٢٢٤ _ ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١١٠-٤١١١ = (٤١٢١) [٩٩:٢] صحيح بما قبله وما بعده - ((الإرواء)) (٦/ ٣٠٠ - ٣٠١). ذكرُ الإخبارِ عن نفي جوازِ تزويجِ المَرْءِ امرأتَه المطلقةَ قَبْلَ أن تَذُوقَ عُسَيْلة غيره؛ وإن انقضَتْ عدَّتها ٤١١٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمَّدُ بنُ عبدِ الله بن نُمير ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ ، عَنْ عائِشَة ، قالت : ء سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لّهِ عِنْ رَجُل طَلَّقَ امرأْتَهُ، فتزوَّجَتْ زوجاً غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثمَّ طلَّقَها قَبْلَ أَنْ يَوَاقِعَهَا؛ أتحِلُّ للأوَّل؟ قالَ : (لا؛ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ)). = (٤١٢٢) [٣: ٦٥] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٩)، ((الإرواء)) (٦/ ٢٩٨). ذكرُ الزجر عن أن يَخْطُبَ المرءُ النساءَ وهو مُحْرِمٌ ٤١١١- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن نافعٍ - مولى ابنِ عمَرَ -، عن نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ - أحد بني عَبْدِ الدارِ-، أَنَّه أخبره، عن عُمَرَ بن عُبيد اللَّه : أَرْسَلَ إلى أبانَ بنِ عثمان - وأبانُ يومئذٍ أَميرُ الحَاجِّ، وهُمَا محرمان -: إني أَرَدْتُ أن أُنْكِحَ طلحةَ بنَ عُمَرَ : ابنةَ شيبةَ بن جُبَيْرٍ، فأردتُ أنْ تَحْضُرَ ذلكَ ، فأنكرَ ذلكَ عليهَ أبانُ بنُ عثمانَ ، وقالَ : سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ : ((لا يَنْكِحُ الْمُحَرم ، ولا يَخْطُبُ، ولا يُنْكِح)) . - ٢٢٥ - ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١١٢-٤١١٣ = (٤١٢٣) [٩٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٠٣٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٦١٤): م. ذِكرُ الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ ما رواه عن نبیه بن وهب إلا نافع ٤١١٢- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيمَ، قال: حَّدثنا محمدُ بنُ رافع ، قال : حدثنا سُرَيْجُ بنُ النعمان ، قال: حدثنا فُلَيْحُ بنُ سليمان، عن عبدِ الجبار بنِ نُبيه بنِ وهب، عن أبيه، عن أبان بنِ عُثمان، عن عُثمانَ، عن النبيِّ ◌َّ ، قال : ((لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يُنْكِحَ، ولا يَخْطُبُ، ولا يُخْطَبُ عَلَيْهِ)) . = (٤١٢٤) [٩٣:٢] صحيح دون قول : ((ولا يخطب عليه)) ؛ فإنه منكر - ((صحيح أبي داود)) تحت الحديث (١٦١٥)، ((الإرواء)) (٢٢٦/٤-١٠٣٧/٢٢٧). ذِکرُ خبر ثان يُصَرِّحُ بدفع قول القائل الذي به دفع الخبر ٤١١٣- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزَيْمَةَ ، قال : حدثنا الحسنُ بنُ محمد بن الصَّبَّاحِ، قال : حدثنا أبو عباد يحيى بنُ عَبَّاد، قال: حدثنا فُلَيْحُ بنُ سليمان ، قال: حدثني عَبْدُ الأعلى، وعبدُ الجَبَّار ابنا نُبيهِ بنِ وهب، عن أبيهما نُبَيهِ بنِ وهب ، عن أبانَ بنِ عُثمان، عن عُثمانَ بنِ عَقَّان، عن النبيِّ بَّ، قال: ((لا ينْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ)) . = (٤١٢٥) [٩٣:٢] صحيح : م - انظر ما قبله . - ٢٢٦ - ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكة حديث : ٤١١٤_٤١١٥ ذِكرُ خبرِ ثالثٍ يُدْخِضُ تأويلَ هذا المتأوّل لِهذا الخبر ٤١١٤- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَةَ ، قال: حدثنا سفيانُ بنُ عُيينة ، عن أيوبَ بنِ موسى ، عن نُبَيْهِ بنِ وهب : أنَّ عُمَرَ بنَ عُبيدالله بن معمر أراد أن يُنْكِحَ وهو محرم، فأرسل إلى أبانَ ابن عُثمان، فقال أبانُ: إِنَّ عثمانَ حدَّث، أنَّ رسول اللَّهِ وَِّ قال: ((الُحْرِمُ لا يَنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ، ولا يُنْكِحُ» . = (٤١٢٦) [٢ :٩٣] صحيح : م - انظر ما قبله . قال أبو حاتِم - رضي الله عنه -: سَمِعَ هذا الخَبَرَ : أيوبُ بنُ موسى ، عن نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ - نفسِهِ -، وسَمِعَه أيوبُ السَّختَيَانِي، عن نافعٍ ، عن نُبَيْهِ بنِ وهب ، فالطريقان - جميعاً - محفوظان . ذكرُ خَبَرِ رابع يَدْفَعُ قَوْلَ هذا المتأوِّل الداخل فيما لَيْسَ مِن صِناعتِه ٤١١٥- أخبرنا ابنُ خزيمةَ - وَكَتَبْتُهُ مِن أصله -، قال: حدثنا محمدُ بنُ عمرو ابن تَّام، قال: حدثنا يحيى بنُ بُكَيْرِ، قال: حدثني ميمونُ بنُ يحيى بن مسلم بن الأشجّ، عن مَخْرَمَةَ بنِ بُكَيْرِ، عن أبيه ، قال: سَمِعْتُ نُبَيْهَ بنَ وهبٍ يَقُولُ: قال أبانُ ابن عثمان: سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفان يقولُ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ : ((لا يَنكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ)) . = (٤١٢٧) [٢ :٩٣] صحيح : م - انظر ما قبله . %) - ٢٢٧ - ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١١٦-٤١١٧ ٤١١٦- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال: حدثنا أبو مسعودٍ أحمدُ بنُ الفرات، قال: حدثنا عبدُ الرَّزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن أيوب - هو السّختياني -، عن نافع، عن نُبَيْهِ بن وهب، عن أبانَ بنِ عُثمان، عن عثمانَ بنِ عَفَّانَ ، قال: قالَ النبيُّ ◌َلِّ : ((لا يَنكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ)). = (٤١٢٨) [٢ :٩٣] صحيح : م - انظر ما قبله . ذكرُ خبرٍ أوهمَ عالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّه يُضَادُّ الأخبار التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنا لها ٤١١٧- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيم - مولى ثقيفٍ -، قال: حَّدثنا محمدُ ابن عمرو الباهليُّ ، قال : حدثنا ابنُ أبي عدي، عن داودَ بنِ أبي مِنْدٍ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عبّاس : أنَّ النبيِّوَّهِ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهَوَ مُحْرِمٌ . = (٤١٢٩) [٩٣:٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٦١٧): (٤/ ٢٢٧): ق . قال أبو حاتم: قولُ ابنِ عباسٍ: تزوَّجَ النبيُّ ◌َّ ميمونَةَ وهو مُخْرِمٌ؛ أراد به : داخِلَ الحَرَمِ ، لا أنَّه كان مُحْرِماً في ذلك الوقتِ ، كما تستعمِلُ العربُ ذلك في لغتها ، فتقولُ لمن دخل النَّجْدَ: أنْجَدَ ، ولِمن دخل الظُلمة: أَظْلَمَ ، ولمن دخل تِهامة: أَتْهَمَ؛ - ٢٢٨ - ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١١٨ أراد : أنه كان داخِلَ الحرم ، لا أنه كان مُحرِماً بنفسه في ذلك الوقتِ (١) ، والدليلُ على صِحَّةِ هذا التأويلِ : الأخبارُ التي قدمنا ، والخبرُ الفاصِلُ بينهما الذي يَرْدُقُه . ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلِ تزوَّجَ ميمونة وهما حلالان. ٤١١٨- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى، قال: حدثنا أبو الرَّبيع الزهرانيُّ ، وخَلَفُ ابنُ هِشامِ البَزَّار ، قالا: حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيد ، قال: حدثنا مَطَرِ الورَّاق ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدُ الرحمن ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يسار، عن أبي رَافِعٍ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ تزوَّجَ ميمونةَ حَلالاً، وبَنَى بها حَلالاً، وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا . = (٤١٣٠) [٢ :٩٣] (١) قلت: هذا التأويل خلافُ الظاهر؛ بل هو باطلٌ، تردُّه روايةُ يعلى بنِ حكيم، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عبَّاس: أَنَّه كان لا يرى بأسًا أن يتزوج الرجلُ وهو مُحرمٌ ، ويقول: إِنَّ نبيِّ اللّه تزوْج ميمونةَ بماء - يقال له : سَرِفْ - وهو مُحرم، فلمَّا قضى نبيُّ اللَّهِ حجته - وفي رواية نسكه - أَقبلَ ، حتَّى إذا كان بذلك الماء ؛ أَعرسَ بها . أخرجه أحمد (١/ ٢٧٥ و٢٨٦ و٣٣٦)، وسنده صحيحٌ . وفي روايةٍ له (١/ ٣٣١) مِنْ طريقِ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: تزوَّجِ النّبِيُّ وَّل وهو مُحرمٌ ، واحتجمَ وهو مُحرمٌ . وسنده صحيح . ويَشهدُ له حديثُ عائشةَ - الآتي عند المؤلّف (٤١٢٠) -. فهل معنى : احتجم وهو مُحرم ؛ أي : داخِلَ الحرمِ وهو حلالٌ ؟! - ٢٢٩ - ١٤ - النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١١٩-٤١٢١ ضعيف بهذا التمام - انظر ما قبله . ذكرُ خبرِ قد أوهم غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ أنَّ نكاحَ المحرم وإنکاحه جائزٌ ٤١١٩- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، عن يحيى القطان، عن ابنِ جُريجٍ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن أبي الشَّعثاء، عن ابنِ عَبَّاس : أنَّ النبيََّّهِ تَزَوْجَ مَيْمُونَةَ وَهَوَ مُخْرِمٌ . = (٤١٣١) [١١:٥] صحيح - انظر ما قبله . ذکرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحّة ما ذكرناه ٤١٢٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن الحَجَّاجِ النِّيلي، قال: حدثنا أبو عَوَانَةَ ، عن المغيرةِ، عن أبي الضُّحى، عن مَسْرُوقِ، عن عائِشَةَ ، قالت : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ بَعْضَ نسائِهِ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ . = (٤١٣٢) [٥ : ١١ ] صحيح لغيرِهِ - (الإرواء)) (٢٢٧/٤)، والشطر الأول شاذٌ . ذِكرُ الوقتِ الذي تزوَّجَ الْمُصطفىِ وَّ فيه ميمونة ٤١٢١- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزَيْمَةَ ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ منصور الطُّوسي ، قال : حدثنا يَعْقُوبُ بنُ إبراهيم بنِ سعدٍ ، قال: حَدَّثَنا أبي ، عن ابنِ إسحاق، قال: حدثني عَبْدُ اللَّه بنُ أبي نجيحٍ ، وأبانُ بنُ صالحٍ ، عن عطاء بنِ أبي رباحٍ، ومجاهد بن جبر ، عن ابنِ عبّاس : أنَّ النبيَّ ◌َّهِ تزوَّجَ مَّيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ - في عُمْرَةِ القَضَاء -. - ٢٣٠ _ ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١٢٢-٤١٢٣ = (٤١٣٣) [٥ : ١١] صحيح - ((الإرواء)) (٢٢٧/٤ و٢٢٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٦١٧ و١٦١٨)، ((الروض)) (٤٦٧) . ذِكرُ البيان بأن تزوّجَ المصطفى ◌َل﴾ ميمونةَ كان - وهو حلالٌ لا حَرَامٌ - ٤١٢٢- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا أبو خَيْئَمَةَ ، قال : حدثنا وهَبُ بنُ جريرٍ ، قال: حدثنا أبي ، قال: سَمِعْتُ أبا فَزَارَةً يُحدِّثُ، عن يزيدَ بنِ الأصَمِّ ، عن ميمونَة : أنَّ رسولَ اللَّهِ إِ لّهِ تزوَّجَها حلالاً، وبَنَى بِهَا حلالاً، وماتَتْ بسَرفَ، فدفنَّاها في الظُّلَّةِ التي بَنَى بها فِيها، فَنَزَلْتُ في قبرها - أنا وابنُ عَبَّاس-، فلما وضَعْنَاهَا في اللحدِ ؛ مالَ رأسُها ، وأخذتُ ردائي ، فوضعتُهُ تحتَ رأسِها ، فاجْتَذَبَهُ ابنُ عباس، فألقاهُ، وكانت حَلَقَتْ في الحج رأسَها ، فكانَ رأسُها ء مُحَمَّماً . = ( ٤١٣٤) [٥ :١١] صحيح - انظر ما قبله . ذِكرُ شهادةِ الرسول الذي كان بَيْنَ المصطفىِوَهُ وبَيْنَ میمونة - حیث تزوَّج بها - أنّه ێ کان حلالاً - حينئذٍ لا مُخْرماً ٤١٢٣- أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ: حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن مطرِ الوَرَّاق ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبد الرحمن ، عن سليمانَ بنِ يسار، عن أبي رافعٍ : ء - ٢٣١ - ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١٢٤-٤١٢٥ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّهِ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهو حَلالُ، وبنى بها وهُوَ حَلالُ، وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهما . = (٤١٣٥) [١١:٥] ضعيف - انظر (٤١١٨). ذِكرُ شهادةٍ ميمونة على أنَّ هذا الفعلَ كان مِن المصطفى وَله بها وهو حلالٌ، لا حَرَامٌ ٤١٢٤- أخبرنا الحسن بنُ سفيان، قال: حَدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، قال : حدثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدَّثنا جَرِيرُ بنُ حازِمٍ، قال: حدثنا أبو فَزَارَةً، عن يزيدَ بنِ الأصمِّ ، قال : حَدَّثتنا ميمونةُ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِ الهِ تَزَوَّجَهَا وهو حَلالُ . = (٤١٣٦) [٥ : ١١] صحيح - انظر ما قبله . ذِكرُ الموضع الذي بنى بها رَّ حَيْثُ تزوَّجها ٤١٢٥- أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدثنا أحمدُ بنُ الفُرَاتِ ، قال: حَدَّثنا الحَجَّاجُ بنُ المِنِهَال، قال: حدثنا حَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، عن حَبيبٍ بنِ الشَّهيد، عن ميمون ابنِ مِهْرَانَ ، عن يزيدَ بنِ الأصَمِّ، عن مَيْمُونَةَ : أنَّ النبيِّوَّهَ تَزَوَّجَها بِسَرِفَ وهُما حَلالان. = (٤١٣٧) [٥ : ١١] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٦١٦). - ٢٣٢ _ ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١٢٦-٤١٢٧ ذِكرُ البيان بأنَّ تزوَّجَ المصطفىِوَِّ ميمونةَ كان ذلك بعدَ انصرافها مِن عُمَرَةِ القضاء ٤١٢٦- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدثنا أبو خيثمةَ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الحضرميُّ ، قال : حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن حبيبٍ بنِ الشهيد ، عن ميمون بنِ مِهْرَانَ ، عن يزيدَ بنِ الأصم ، عن ميمونةَ ، قالت : تَزوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ لَّهِ بِسَرِفَ - وَهُمَا حَلالان - بَعْدَمَا رَجَعَا مِنَ مَكَّةً . = (٤١٣٨) [٥ :١١] صحيح - انظر ما قبله . ذكرُ الخبر المصرِّح بنفي جوازِ نكاح المحرم وإنكاحه ٤١٢٧- أخبرنا الحسينُ بن إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي الزهريُّ، عن مالكٍ ، عن نافعٍ - مولى ابن عمر - ، عن نُبَيْهِ بنِ وهب - أخي بني عبد الدَّار - ، أنه أخبره : أنَّ عُمَرَ بنَ عُبيدِ اللَّهِ أرسلَ إلى أبانَ بنِ عثمانَ - وأبانُ يومئذٍ أمیرُ الحَاجّ، وهُما مُحْرمان -: قَدْ أردتُ أنْ أُنْكِحَ طلحةَ بن عمر: بنتَ شيبةً بن جبير، وأردتُ أن تحضرَ ذلكَ ، فأنكرَ ذلكَ عليهِ أبانُ بن عثمان، وقالَ : ء سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفان - رضوان اللّه عليه - يقولُ: قالَ رسولُ اللّهِ إِ لَّهِ : (لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يَخْطُبُ، ولا يُنْكِحُ)). = (٤١٣٩) [٥: ١١] صحيح : م - انظر (٤١١١). - ٢٣٣ - ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١٢٧ قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: هذان خبران في نكاح المصطفى وَل ميمونة ، تَضَادَّا في الظَّاهر، وعوَّل أئمتنا في الفصلِ فيهما بأن قالوا : إنَّ خبرَ ابنِ عباس : أنَّ النبي ◌َّ تزوَّجَ ميمونة وهو محرمٌ ... وَهَم ، كذلك قاله سعيدُ بنُ المسيِّب، وخَبَرُ يزيدَ ابن الأصم يُوافِقُ خبرَ عثمانَ ابنِ عفان - رضوان الله عليه - في النهي عن نكاحِ المُحرمِ وإنكاحه ، وهو أولى بالقبول ؛ لِتأييد خَبَرِ عثمان إياه . والذي عِندي: أنَّ الخَبَر - إذا صَحِّ عن المصطفى ◌َِلـ غَيْرُ جائز تركُ استعماله ؛ إلا أن تدُلُّ السُّنَّةُ على إباحة تركه ، فإن جاز لِقائل أن يقول : وَهِمَ ابنُ عباس - وميمونةُ خالته- في الخبر الذي ذكرناه؛ جاز لِقائل آخر أن يَقُولَ: وَهِمَ يزيدُ بنُ الأصم في خبره؛ لأن ابنَ عباس أحفظُ وأعلمُ ، وأفقه مِن مئتين مثل يزيد بن الأصم . ومعنى خَبَرِ ابنِ عباس - عندي - حيثُ قال: تزوَّج رسولُ اللَّه وَلَه ميمونةً وهو مُحْرِمٌ؛ يريدُ به : وهو دَاخِلُ الحرم ، لا أنَّه كان مُحْرِماً، كما يُقَالُ للرجل إذا دخل الظُلمة: أَظْلَمَ، وَأَنْجَدَ : إذا دَخَلَ نجداً، وأَنْهَمَ: إذا دَخَلَ تِهامَةَ ، وإذا دخل الحَرَم : أَحْرَمَ، وإن لم يَكُنْ بنفسه محرماً، وذلك أنَّ المصطفى ◌َّهِ عَزَمَ على الخُرُوج إلى مكة في عُمْرَةِ القضاء، فلما عَزَمَ على ذلك؛ بعث مِنَ المدينة أبا رافعٍ ، ورجلاً من الأنصار إلى مَكَّة؛ لِيَخْطُبا ميمونةً له، ثم خرجِّهِ وأحرم، فلمَّا دَخَلَ مكة؛ طاف وسعى، وحَلَّ مِن عُمْرَتِه ، وتزوَّج ميمونةَ وهو حَلالٌ بَعْدَما فرغ مِن عُمَرَتِه ، وأقام بمكة ثلاثاً ، ثم سأله أَهْلُ مكة الخروجَ منها ، فخرج منها ، فلما بَلَغَ سَرِفَ؛ بنى بها بِسَرِفَ وهُمَا حلالان ، فحكى ابنُ عباس نَفْسَ العقدِ الذي كان بمكة وهو داخِلُ الحرم بلفظِ الحَرَامِ ، وحكى - ٢٣٤ - ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١٢٧ يزيدُ بنُ الأصم القِصَّة على وجهها، وأخبر أبو رافع أنه وَلاه تزوّجها وهما حلالان، وكان الرسولَ بينهما ، وكذلك حَكَتْ ميمونةُ عن نفسها ، فدَلَّتْك هذه الأشياءُ - مع زجرٍ المصطفى وَّ عن نكاحِ المُحْرِمِ وإنكاحِه - على صِحَّةِ ما أصلنا؛ ضِدَّ قولٍ مَنْ زعم أن أخبارَ المصطفىِ وَالَّ تَتَضَادُّ وتتهاترُ، حيث عَوَّل على الرأي المنحوسِ ، والقياسِ المعكوس. - ٢٣٥ _ ١٤- النكاح ٥- باب نكاح المتعة حديث : ٤١٢٨_٤١٢٩ ٥- باب نكاح المتعة ٤١٢٨- أخبرنا الحسينُ بنُ عبدِ اللهِ القطَّان، قال: حدثنا عمرُ بنُ يزيدَ السَّيَّارِيُّ ، قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب الثَّقَفِيُّ ، قال: سَمِعتُ يحيى بنَ سعيدٍ الأنصاريَّ يقول : أَخْبَرني مالكُ بنُ أَنسٍ ، عن ابنِ شهابٍ، أَنَّ عبد اللَّهِ والحسنَ ابني مُحمَّدٍ بنِ عليٍّ أَخبراهُ ، أَنَّ أَباهما أَخَبَرَهُما ، أَنَّ عليَّ بنَ أَبي طالبٍ قال : نهى رسولُ اللَّهِ وَ الَّ عَنْ مُتعةِ النساء . = (٤١٤٠) [١٠٤:٢] صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٣١٧)، ((الروض) (٧٠٩): ق . ٤١٢٩- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال: حدثنا مروان بن معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال: سمعت ابن مسعود یقول : كُنَّا نَغْزُو مع رسول اللَّهِ وَّهِ - ليس لنا نساءٌ-، فقالوا: يا رسولَ اللهِ! أَلا نَستَخْصِي؟! فنهانا عن ذلك، وأمرنا أَن نَنكِحَ المرأةَ بالثوبِ ، ثُمَّ قرأ عبد اللَّهِ هذه الآيةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم﴾ [المائدة : ٨٧] . = (٤١٤١) [١: ٣٦] صحيح - ((الإرواء)) (٣١٧/٦)، ((الروض)) (٧٠٩): ق . قال أَبُو حاتم - رضي الله عنه -: الدَّليلُ على أَنَّ المُتعةَ كانت محظورةً قبل - ٢٣٦ - ١٤- النكاح ٥- باب نكاح المتعة حديث : ٤١٣٠-٤١٣١ أَنْ أُبيحَ لهم الاستمتاعُ: قولُهم للنبيِّ وَِّ: أَلا نَستَخصِي؟! عندَ عَدَمِ النساءِ ، ولو لم تكن محظورةً ؛ لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى . ذكر البيان بأنَّ هذا الأمر بالتمتع أمرُ رخصة كان من المصطفى وَل﴿، لا أمرُ حتم ٤١٣٠- أَخبرنا عبد اللَّهِ بنُ مُحمَّدٍ الأزْدِيُّ، قال: حدَّثَنا إِسحاقُ بنُ إِبراهيمَ، قال: أَخَبَرَنا جريرٌ ووكيعٌ ، عَنِ إِسماعيلَ بنِ أَبي خالدٍ ، عن قيسِ بنِ أبي حازمٍ ، عن ابنِ مَسعودٍ ، قال : كُنَّا نَغزُو معَ رسول اللّهِ وَلَه ــ وليس معنا نساءُ-، فقلنا: يا رسولَ اللَّهِ! أَلا نَستخصي؟! فنهانا عن ذلك، ورخَّص لنا أَنْ نَنكِحَ المرأةَ بالثوبِ إلى أَجلِ ، ثُمَّ قرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم وَلا تَعتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧]. = (٤١٤٢) [١: ٣٦] صحيح - انظر ما قبله . ذكر الوقت الذي نهى وَالقيد عن المتعة فيه ٤١٣١- أَخبرنا عمرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنانٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أَبي بكرٍ ، عن $ مالكٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن عبد اللّهِ والحسنِ ابنِي مُحمَّدِ بنِ عليٍّ، عن أَبِيهما ، عن عليّ: أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لّ نهى عَن مُتعةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أَكلِ لُحُومِ الحُمُر الإنسيَّةِ . = (٤١٤٣) [٢: ١٠٤] - ٢٣٧ - ١٤- النكاح ٥- باب نكاح المتعة حديث : ٤١٣٢-٤١٣٣ صحيح - مضى (٤١٢٨). ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّهِ رَخْص لهم في المتعة مُدَّةً معلومة بعد هذا الزجر المطلق ٤١٣٢- أَخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ ، قال: حدّثنا حفصُ بنُ عُمرَ الحَوضيُّ، عن شُعبةَ عن عبد ربه بن سعيد ، عن عبد العزيز بنِ عُمرَ بنِ عبد العزيز، عَنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ ، عن أبيهِ : أَنَّ رسولَ اللّهِ بِ لّهِ رِخِّص في مُتعةِ النساءِ، فَأَتيتُه بعدَ ثلاثٍ؛ فإذا هو يُحَرِّمُها أَشَدَّ التحريم ، ويقول فيها أَشْدَّ القول . = (٤١٤٤) [٢ : ٠٤ ١ ] صحيح - يأتي (٤١٣٥). ذكر البيان بأن المتعة حرَّمها المصطفى وَّ يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق ٤١٣٣- أخبرنا عمرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان ، قال: أَخَبَرَنا أَحمدُ بنُ أَبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن عبد اللَّهِ والحسن ابني محمد بن علي ، عن أَبيهما ، عن عليٍّ بنِ أَبي طالبٍ - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللّهِ وَلّ نهى عَن مُتعةِ النساء يومَ خيبرَ، وعن أَكل لُحُوم الحُمُرِ الأهليّةِ . = (٤١٤٥) [١ : ٣٦] صحيح - مضى (٤١٣١). - ٢٣٨ - ١٤- النكاح ٥- باب نكاح المتعة حديث : ٤١٣٤_٤١٣٥ ذكر البيان بأنَّ المُصطفى وَلِّ أَباحَ لهم في المتعةِ ثلاثةَ أَيَّامٍ - یومَ الفتحِ۔۔ بعد نھیہ عنھا ۔۔ یوم خیبرَ، ثُمَّ نھی عنها مرَّةً ثانيةً ٤١٣٤- أخبرنا ابن سَلْم، قال: حدثنا حرْمَلة بنُ يَحْيِى، قال: حدثنا ابنُ وهب ، قال أخبرني عَمْرو بنُ الحارث، عنِ الزُّهْري، عن الرَّبيع بن سَبْرَةِ الْجُهَنِيِّ، عَن أبيه ، أنَّه قال : أَذِن لنا رسولُ اللَّهِ وَ له في المتعةِ عام الفَتْحِ، فَانْطَلقت أنا ورجلٌ آخر إلى امرأةٍ شابَّةٍ - كأنها بَكْرَةٌ عَيْطاءُ - لِنَسْتَمْتِعِ بها، فَجَلسْنا بَين يَديها - وعليه بُرْدٌ، وعَليَّ بُرْدٌ-، فكلَّمْناها وَمَهَرْناها بُرْدَيْنا ــ وكنتُ أشبَّ مِنْهُ، وكان بَرْدُه أجودَ من بُرْدي - ، فَجَعَلتْ تَنْظُر إلَيَّ مرةً، وإلى بُرْدِهِ مرةً، ثمَّ اختارَتْني، فَنَكَحْتُها ، فَأَقَمْتُ مَعَها ثلاثاً، ثم إنَّ رسولَ اللَّهِ فَله نهى عنها، ففَارَقْتُها . = (٤١٤٦) [١ : ٣٦] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٠٨): م. ذكرُ البيان بأنَّ المصطفىِوَلِّ حَرَّم المتعةَ عام حَجَةِ الوداعِ تحريمَ الأَبدِ إلى يَوْمِ القيامة ٤١٣٥- أخبرنا مُحَمدُ بنُ إسحاق بن خُزَيمة ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن إسماعيل الأحمسيُّ، قال: حدثنا وكيعٌ ، عن عبد العزيز بن عُمَر بن عبد العزيز، قال: حدَّثَنا الرَّبِيعِ بِن سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع رسول اللَّهِ لَّ فلما قَضَيْنا عُمْرَتنا؛ قال لَنا: ((اسْتَمْتِعوا من هذِهِ النِّساء))، قال: والاسْتِمْتَاعُ عندَنا - يومئذٍ -: - ٢٣٩ - ١٤ - النكاح ٥- باب نكاح المتعة حديث : ٤١٣٦ التزويجُ ، فَعَرَضنا بذلكَ النساءَ أنْ نَضْربِ بَيْننا وبينهُنَّ أجلاً، قال: فَذَكرْنا ذلكَ للنبي وَّ؟ فقال: ((افعلوا ذلك))، فخرجت أنا وابنُ عمَّ لي معي بُرْدة، ومعهُ بُرْدة ، وبُرْدُه أجودُ من بُرْدي ، وأنا أَشبُّ منه، فأتينا امرأةً ، فعرَضْنَا ذلكَ عَليها ، فأعْجَبَها شَبابِي ، وأعْجَبها بُرْدُ ابن عمِّي ، فقالت: بُرْدُ كبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُها، وكانَ الأَجَلُ بيني وبينها عَشْراً فلبثْتُ عندها تِلْك الليلةَ، ثمَّ أصبَحْتُ غادياً إلى رسول اللَّهِ وَه ورسولُ اللَّه ◌َلهـبين الحِجْرِ والبابِ - قائمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ، وهو يقولُ : ((أيها الناس! إنِّي قد أذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتَاعِ فِي هَذِهِ النساء؛ ألا وإنَّ اللَّه قَد حَرَّم ذلك إلى يَوْمِ القِيامةِ ، فَمَن كان عِنده مِنْهنَّ شيئاً فَلْيُخْلِّ سَبيلَه ، ولا تَأْخُذوا مما أَتَيْتُموهن شَيئاً . = (٤١٤٧) [٢: ١٠٤] صحيح - ((الصحيحة)) (٣٨١)، ((الإرواء)) (٣١٤/٦): م. ذِكرُ البيان بأنَّ الزَّجْرَ عنِ المُتْعَة يَوْمَ الفتح كان زجرَ تحریم، لا زَجْرَ نَدْبٍ ٤١٣٦- أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حَدَّثْنا مُسَدَّدُ بنُ مسرهد، قال: حَدَّثنا بشر بنُ المفضَّل ، عن عُمَارَة بن غَزِيَّةَ ، عن الربيع بن سبرة : أن أباه غزا مع رسول اللّه وَلّ، قال فخرجت أنا ورجل من قومي لي عليه فضل في الجمال ، وهو قريب من الدَّمامةِ ، مع كل واحد منا بُرْدٌ ــ أمَّا بُرْدِي؛ فَبُرْدٌ خَلَقُ ، وأما برد ابن عَمِّي؛ فَبُرْدُ جديد غَضُّ -، حتى إذا كنا - ٢٤٠ _