Indexed OCR Text
Pages 201-220
١٤- النكاح ١- باب الولي حديث : ٤٠٦٩-٤٠٧٠ عُبَيْدُ اللَّه بنُ موسى، عن ابنِ جُريجٍ، عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ ، عن ذَكْوَان ، عن عائشة - رضي اللّه عنها -، قالت: قال رسولُ اللَّه وَّ : (اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ في أَبْضَاعِهِنَّ))، قيلَ: إِنَّ الِكْرَ تستحيي؟ قالَ : ((سُكُوتُها إِقْرَارُها)) . = (٤٠٨٠) [١: ٧٨] صحيح - ((الصحيحة)) (٣٩٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٢٦): ق نحوه . ذِكرُ البيان بأنَّ عائشة هي التي سألتِ الْمُصطفى وَلِ عن هذا الحُكْمِ ٤٠٦٩- أخبرنا ابنُ خزيمة : حدثنا محمدُ بنُ المثنى: حدثنا الأنصاريُّ : حدثنا ابنُ جريجٍ، قال : وحدَّتْنِي ابنُ أبي مُلَيْكَةَ : حدثني أبو عمروٍ ذكوانُ ، عن عائشةَ : أَنَّهَا سَأَلَّتِ النّبِيِّنَّهِ عن البِكْرِ تُخْطَبُ؟ فقالتْ: قَالَ النبيّ ◌َّه : (تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ في أبضاعِهِنَّ)، قالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! البكْرُ تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ؟ قالَ : ((سُكُوتُها إِقْرَارُهَا)). = (٤٠٨١) [١ : ٧٨] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذِكرُ البيان بأنَّ الإقرارَ الذي وصفنا؛ إنما هو الرِّضا بما سُئِلَت ٤٠٧٠- أخبرنا ابنُ قتيبة : حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ: حدثنا ليثُ بنُ سعد، عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ ، عن أبي عمرو - مولى عائشة -: - ٢٠١ - ١٤- النكاح ١- باب الولي حديث : ٤٠٧١-٤٠٧٢ أن عائشة قالَت لِرَسُول اللَّهِ وَله: إنَّ البَكْرَ تَسْتَحِى؟ فقالَ ◌َّ: ((رضَاهَا صَمْتُهَا)). = (٤٠٨٢) [١: ٧٨] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذكرُ البيان بأنَّ عَقْدَ النساء إلى الأولياء عليهن دونَهن، وأن الإذن للأيِّم منهن عندَ ذلك ٤٠٧١- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حدثنا محمدُ بنُ بشار: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ مهدي : حدثنا إسرائيلُ ، عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدَةً ، عن أبي موسى ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ : ((لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيَّ» . = (٤٠٨٣) [١: ٧٨] صحيح لغيره - انظر (٤٠٦٥). قال أبو حاتم : سَمِعَ هذا الخبر: أبو بردة عن أبي موسى ... مرفوعاً: فمرَّةً كان يُحدِّثُ به عن أبيه مسنداً، ومرَّةً يُرسله ، وسَمِعَه أبو إسحاق مِن أبي بُردة: مرسلاً ومسنداً معاً : فمرَّةً كان يُحَدِّثُ به مرفوعاً ، وتارة مرسلاً ، فالخبرُ صحيحٌ - مرسلاً ومسنداً معاً - لا شَكَّ، ولا ارتيابَ في صحته . ذِكرُ البيان بأنَّ الثَّيِّبَ أحقُّ بنفسها مِن وليها عندَ استثمارها في الإذن علیھا ٤٠٧٢- أخبرنا أبو خليفة: حدثنا القَعْنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن عبد اللّه بن الفَضْلِ، عن نافع بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عَبَّاس، قال: قال رَسُولُ اللَّه ◌َلِ: - ٢٠٢ - ١٤- النكاح ١- باب الولي حديث : ٤٠٧٣_٤٠٧٥ ((الأَيِّمُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها، والبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وإذْنُها صُمَاتُهَا)) . = (٤٠٨٤) [١ : ٧٨] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٢٨): م. ذِكرُ نفي جوازِ عقدِ الولِيِّ نِكَاحَ البَالِغَةِ عليها إلا باستثمارها ٤٠٧٣- أخبرنا أبو يعلى: حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ عامر بنِ زُرَارَةً : حدثنا يحيى بنُ أبي زائدة، عن يونسَ بنِ أبي إسحاق ، عن أبي بُردةَ بنِ أبي موسى ، عن أبيه ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ وَلِ : ((تُسْتَأُمِرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِها، فإنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وإنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ)). = (٤٠٨٥) [٣: ٤٣] صحيح - ((الصحيحة)) (٦٥٦)، ((الإرواء)) (٦/ ٢٣٣). ٤٠٧٤- أخبرنا أبو يعلى - في عَقِبِه -: حدثنا عبدُ الله بنُ عامر: حدثنا ابنُ أبي زائدة، عن محمد بن عمروٍ، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةً، عن النبيِّ وَّهِ ... مِثْلَهُ . = (٤٠٨٦) [٤٣:٣] حسن صحيح - انظر (٤٠٦٧) . قال أبو حاتم : معنى هذا الخبر: أنَّ اليتيمة تُستأمر قَبْلَ إرادةٍ عَقْدِ النكاحِ عليها لِمَنْ تختارُ مِن الأزواجِ مَنْ شاءت ، فإذا سَكَتَتْ؛ فقد أَذِنَتْ في عقدِ النكاح عليها . ٤٠٧٥- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب : حدثنا القعنبيُّ ، عن مالكٍ، عن عبد الله بن - ٢٠٣ - ١٤- النكاح ١- باب الولي حديث : ٤٠٧٦_٤٠٧٧ الفضل، عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطعم، عن ابنِ عباس، أن رَسُولَ اللَّهِ وَلَّه قال: ((الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها مِنْ وَلِيِّهَا، والبكْرُ تُسْتَأَذَنُ فِي نَفْسِها، وإذنُها صُمَاتُها)) . = (٤٠٨٧) [ ٣: ٤١] صحيح : م - انظر (٤٠٧٢). قال أبو حاتم: قولُه وَله: ((الأيِّمُ أحَقُّ بنفسها))؛ أرادَ به : أحق بنفسها مِن وَلِّيِّها بأَنْ تختارَ من الأزواجِ مَنْ شاءَت ، فتقول: أَرْضَى فلاناً ، ولا أرضى فلاناً، لا أنَّ عَقْدَ النكاح إليهن دُونَ الأولياء . ذِکرُ خبر ثان یُصرِّح بصحة ما ذكرناه ٤٠٧٦- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا هارونُ بنُ معروف : حدثنا سفيانُ، عن زياد بنِ سعد، عن عبدِ الله بنِ الفضل ، عن نافع بن جُبير، عن ابنِ عبَّاس، قال: قال رسولُ ((الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنفسِها مِن وَلِيِّها، والبِكْرُ يَسْتَأْمِرُها أبوها فِي نَفْسِها، وإذْنُهَا صُمَاتُها)) . = (٤٠٨٨) [٣: ٤١] صحيح : م - انظر ما قبله . ذِكرُ الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به عبدُ اللَّه بنُ الفضل عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطْعِمٍ ٤٠٧٧- أخبرنا الحسنُ بن سفيان: حدثنا حِبَّانُ: أخبرنا عَبْدُ اللّه ، عن معمر: حدَّثني صالِحُ بن كيسان، عن نافع بنِ جُبير، عن ابن عبّاس، عن النبيِّنَّهِ، أَنَّه قَالَ: - ٢٠٤ - ١٤- النكاح ١- باب الولي حديث : ٤٠٧٨ (لَيْسَ لِوَلَيَّ مَعَ الثيبِ أمرٌ ، واليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وصَمْتُها إِقْرَارُهَا)). = (٤٠٨٩) [٤١:٣] صحيح - (صحيح أبي داود)) (١٨٣٠). قال أبو حاتم: قولُهُ وَله: ((لَيْسَ لِلولي مَعَ الثَّيِّبِ أمر)»: يُبين لَكَ صحةَ ما ذهبنا إليه: أنَّ الرِّضا والاختيار إلى النِّساء، والعقدَ إلى الأولياء؛ لِنفيه وَلَّ عن الولي انفرادَ الأمر دونَها إذا كانت ثَيِّباً؛ لأن لها الخِيَار في بَضْعِها ، والرضا بما يعقد عليها . وقوله وَلّ: ((اليتيمةُ تُستأمر»؛ أراد به: تُسترضى فيمن عزم له على العقد عليها ، فإن صَمَتَتْ؛ فهو إقرارُها، ثم يتربَّصُ بالعقد إلى البُلوغ؛ - لأنها وإن صَمَتَت وأذنت -، ليس لها أمر ولا إذن؛ إذ الأمرُ والإذنُ لا يكونُ إلا للبالغةِ . ذكرُ الخبر الدالٌ على صِحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار ٤٠٧٨- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُزيمة : حدثنا عليُّ بن حُجْرِ السعدي : حدثنا شريكٌ ، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردة، عن أبي موسى ، قال: قال رسولُ اللَّهِ وَالِ: ((لا نِكَاحَ إلا بوليِّ) . = (٤٠٩٠) [٣: ٤١] صحيح لغيره - انظر (٤٠٦٥) . - ٢٠٥ _ ١٤- النكاح ٢ - باب الصّداق حديث : ٤٠٧٩-٤٠٨١ ٢ - باب الصَّداق ٤٠٧٩- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن الجُنيد ، قال : حدثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن قتادة ، وعبدِ العزيز بنِ صُهَيْبٍ ، عن أنسٍ : أنَّ النبيَّ ◌َِّ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَها . = (٤٠٩١) [٥ : ٦] صحيح - ((الإرواء)) (١٨٢٥): ق. ٤٠٨٠- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، قال: حَدَّثنا الليثُ ابنُ سعدٍ، عن يزيد بنِ أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عُقْبَةَ بنِ عامر، عنِ النبيِّ ◌َّ، قال: ((أَحَقُّ الشُّروطِ أنْ يُوقَّى بهِ : ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُروجَ)) . = (٤٠٩٢) [٥ : ٦] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٦): ق . قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: أبو الخير: مَرْتَدُ بنُ عبد اللّه اليَزَنِيُّ . ذكرُ البيانِ بأنَّ جوازِ المهر للنساء يكونُ على أقلَّ مِن عشرة ٤٠٨١- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكٍ ، عن أبي حازِمٍ، عن سهلِ بنِ سعد الساعديِّ : أَنَّ رسولَ اللّه ◌َ له جاءتهُ امرأةٌ، فقالتْ لَهُ: يا رَسُولَ اللَّه! إنِّي قد - ٢٠٦ _ ١٤- النكاح ٢ - باب الصداق حديث : ٤٠٨٢ وَهَبْتُ نفسي لك، فقامَتْ طويلاً، فقام رجلٌ ، فقال: يا رسولَ اللَّه! زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمَ يَكُنْ لكَ حَاجَةٌ بها، فقال رسولُ اللَّهُ اَلَّهِ : ((هَلْ عندكَ مِنْ شيء تُصْدِقُهَا إِياهُ؟)) ، فقالَ: ما عِنْدِي إلا إزاري هذا، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله : ((إِنْ أعطيتَه إِيَّاها؛ جَلَسْتَ لا إزَارَلَكَ، فالْتَمِسْ شيئاً))، فقالَ: ما أجدُ! قال : ((فالتمِسْ))، فلم يجد شيئاً، فقال رسول اللّه ◌َله : ((هَل مَعَكَ مِنَ القُرآن شيء؟))، قال: نَعَمْ؛ سُورَةُ كذا وسُورَةٌ - كذا لِسُوَرَ سَمَّاها -، فقال رسولُ اللَّهِ وَلَهُ : «قَدْ زَوَّجْتُكَها بما مَعَكَ مِنَ القُرآن)) . = (٤٠٩٣) [٥ : ٢٣] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٨) ((الإرواء)) (١٢٤٥/٣٤٥/٦): ق . ذكرُ الإخبار عن كراهية الإكثارِ في الصَّدَاق بَيْنَ الرَّجُلِ وامرأته ٤٠٨٢- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى السَّخْتِيَانِيُّ - بِجُرْجَانَ -: حدثنا أبو مَعْمر القَطِيعي إسماعيلُ بنُ إبراهيم : حدثنا مروانُ بنُ معاوية الفَزَارِيُّ: حدثنا يزيدُ بنُ كيسان، عن أبي حازِمٍ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : جاءَ رجلٌ إلى رسول اللّه ◌َله، فقالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امرأةً، فقالَ: ((كَمْ أصدقْتَهَا؟))، فقالَ: أربعَ أواق، فقالَ أَله : (أَرْبَعِ أَوَاق؟! كأنما تَنْحِتُونَ الفِضَّةَ مُن عُرْضِ هذا الْجَبَلِ!)) . - ٢٠٧ - ١٤ - النكاح ٢- باب الصَّداق حديث : ٤٠٨٣_٤٠٨٤ = (٤٠٩٤) [ ٢ : ٧٩] صحيح - ((مشكلة الفقر)) (٤٨/ ٨٥): م. ذكرُ البيان بأنَّ تسهيلَ الأمر وَقِلَّةَ الصَّداق: مِن يُمْنِ المرأةِ ٤٠٨٣- أخبرنا محمدُ بنُ جبريل الشَّهْرَزُورِيُّ - بِطَرَسُوسَ - : حدثنا الربيعُ: حدثنا ابنُ وهبٍ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ، عن صفوانَ بنِ سُلَّيْمٍ، عن عُروة ، عن عائشة ، قالت: قال لي رَسُولُ اللّه ◌َِ : ((مِن يُمْنَ المرْأةِ: تَسْهِيلُ أَمْرِهَا ، وَقِلّهُ صَدَاقِها)). قال عروة : وأنا أقولُ مِن عندي : وَمِنْ شؤمها: تعسيرُ أمرِها ، وكثرةُ صَدَاقِها . = (٤٠٩٥) [٣: ٦٦] حسن - ((الإرواء)) (٦/ ٣٥٠). ذكرُ الإباحةِ للمرء أن يجعلَ صداقَ امرأته ذَهَباً ٤٠٨٤- أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال : حدثنا محمدُ بنِ يحيى الذُّهْلي ، قال: أخبرنا عَبْدُ الرزاق ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ثابتٍ ، عن أنس ، قال : لَقِيَ النبيُّنَّهِ عبد الرحمنِ بنَ عوفٍ - وبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوق -، فقال لهُ النّبِيُّ ◌َلِّ : ((مَهْيَمْ عَبْدَ الرحمن؟!))، قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً مِنَ الأنصار، قالَ : (كَمْ أَصدقتها؟!))، قالَ: وزنَ نَوَاةٍ مِنْ ذهبٍ، فقالَ النبيُّ ◌َر : ((أَوْلِمْ وَلَوْ بشاةٍ)) . قال أنس : فلقد رأيتُه قُسِمَ لِكُلِّ امرأةٍ مِن نسائِهِ - بعدَ موتِه - مئةٌ - ٢٠٨ - ١٤- النكاح ٢ - باب الصداق حدیث : ٤٠٨٥-٤٠٨٦ ألفٍ . = (٤٠٩٦) [٤ : ٥٠] صحیح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٦): ق . ذكرُ الإباحةِ للمرء أن يَجْعَلَ صَدَاقَ امرأته أربع مئة درهم ٤٠٨٥- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبد الجبّار الصُّوفي، قال : حدثنا يحيى بنُ معين ، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ مهدي، قال: حدثنا داودُ بنُ قيس الفَرَّاءِ(١)، عن موسى بن يسار، عن أبي هُرَيْرَةً ، قال : كَانَ صَدَاقُنا - إِذْ كَانَ فينا رَسُولُ اللَّهِ وَلّهِ: عَشْرَ أَوَاق . = (٤٠٩٧) [٤ : ٥] صحيح - انظر التعليق . ذكرُ وصفِ الحُكم في المتوفّى عنها زوجُها؛ حيث لم يَفرِضْ لها الصَّداقَ في العَقد، ولم يَدْخُلْ ٤٠٨٦- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُزيمة ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي ، عن سفيان ، عن فِراسٍ ، عن الشعبيِّ، عن مسروق ، عن عبدِ اللَّه : (١) ومِنْ طريقِه: صحّحه ابنُ الجارودِ في ((المنتقى)) (٢٤٠/ ٧١٧)، وكذا الحاكم (٢/ ١٧٥)، وقال : ((صحيح على شرطٍ مُسلمٍ)، ووافقه الذهبيُّ ، وهو كما قالا . وله شاهدٌ مِنْ حديث عائشةَ نحوه : أخرجه مسلمٌ (١٤٤/٤). وآخرُ عن أُمِّ حبيبةَ : عند ابن الجارودِ (٧١٣ - ٧١٤) وغيره . - ٢٠٩ _ ١٤- النكاح ٢- باب الصَّداق حدیث : ٤٠٨٧-٤٠٨٨ فِي رَجُلِ تَزوَّج ولم يَدْخُلْ بها ، ولم يَفْرِضْ؟ فقال: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً ، وعَلَيْهَا العِدَّةُ، ولها المِيرَاثُ، قال مَعْقِلُ بنُ سِنان: شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ وَل قَضی بهِ في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ . = (٤٠٩٨) [٥: ٣٦] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٩)، ((المشكاة)) (٣٢٠٧). ٤٠٨٧- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة - في عَقِه -، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشار، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمن ، قال: حدثنا سفيانُ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن علقمةً ، عن عبد اللَّه ... بمثلِه . = (٤٠٩٩) [٥ : ٣٦] صحيح - انظر ما قبله . ذكرُ الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ نفى تصحيحَ هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل ٤٠٨٨- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال: أخبرنا مصعبُ بنُ المِقدام ، قال: حدثنا زائدةُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن علقمة ، والأسود ، عن عبد اللَّه : أنَّ رجلاً أتاهُ ، فسألهُ عن رجل تَزَوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ، وَلَمْ يَدْخُلْ بها ، ولم يَفْرِضْ لها؟ فَلَمْ يَقُلْ شيئاً، وردَّدَهُمْ شهراً، ثمّ قالَ : أقولُ برأيي؛ فإنْ كانَ صواباً فَمِنَ اللَّهِ ، وإنْ كانَ خطأً فَمِنْ قِبَلِي : أرى لها صَدَاقَ نسائِها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ، ولها المِيرَاثُ، فقامَ فلانٌ الأشجعيَّ، وقالَ: قضى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فِي بَرْوَعَ بنتِ واشق بمثلِ ذلكَ، قالَ : فَفَرِحَ عبد - ٢١٠ _ ١٤- النكاح . ٢ - باب الصداق حديث : ٤٠٨٩ اللَّه بذلكَ وكَبَّرَ . = (٤١٠٠) [٥ : ٣٦] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٤١). ذكرُ الخبر المُدحض قَوْلَ من زعم أنَّ الإمام مِن الأئمة لا يجوزُ له أن يخفى عليه شيءٌ من أحكام الدِّين الذي لا بُدَّ للمسلمین منه ٤٠٨٩- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا عليُّ بنُ حُجر السعديُّ ، قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِرٍ، عن داود بنِ أبي مِنْدٍ، عن الشعبيِّ، عن عَلْقَمَةَ : أنَّ قوماً أَتَوْا عبدَ اللَّه بن مسعود، فقالوا: جئناكَ لنسألك عن رَجُل تزوَّج مِنا ، ولم يَفْرِضْ صداقاً ، ولم يجمعهما اللَّهُ حتى ماتَ؟ فقالَ عبد اللَّه : ء ما سُئِلْتُ عن شيء - منذ فَارَقْتُ رسولَ اللَّهِهِ ــ أشدَّ عليَّ مِنْ هذه، فَأُتُوا غيري ، فاختلفوا إليهِ شهراً، ثم قالوا لهُ في آخر ذلكِ : من نسألُ إِنْ لم نَسْأَلَّكَ، وأنتَ آَخِيَّةُ أصحابِ رسولِ اللَّهِوَلِهِ فِي هذهِ البلدة، ولا نَجِدُ غيرِكَ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : سأقولُ فيها بَجَهْدِ رأيي : إنْ كانَ صواباً فَمِنَ اللَّهِ ، وإنْ كانَ خطأً فمني ، واللَّهُ ورسولُهُ منهُ بريء : أرى أن يُفْرَضَ لهَا كصداق نسائِها - ولا وَكْس ولا شَطَطَ -، ولها الِيراثُ، وعليها العِدَّةُ - أربعة أشهر ء وعشراً-، وذلكَ بحضرةِ ناس من أشجعَ ، فقامَ رجلٌ - يقالُ لَهُ: مَعْقِلُ بنُ - ٢١١ _ ١٤- النكاح ٢ - باب الصداق حديث : ٤٠٨٩ سنان الأشجعي - ، فقالَ : أشهدُ أنكَ قضيتَ بمثل الذي قضى بهِ رَسُولُ اللَّهِ وَله في امرأةٍ منَّا - يُقَالُ لها: بَرْوَعُ بنتُ واشق -! فما رُئِيَ عبد اللّه فَرِحَ بشيء - بَعْدَ الإِسلام - كَفَرَحِهِ بهذِهِ القِصة . = (٤١٠١) [ ٥ : ٣٦ ] صحيح - ((الإرواء)) (٦ / ٣٥٨ - ٣٥٩). - ٢١٢ - ١٤- النكاح ٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف حديث : ٤٠٩٠-٤٠٩١ ٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف ٤٠٩٠- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ، قال : حدثنا ليثٌ ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُرْوَةَ، عن عائشةَ ، قالت : دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِوَلَهــ وأساريرُ وَجْهِهِ تَبْرُقُ-، فَقَالَ: (أَلَمْ تَرَيْ إِلى مُجَزِّرِ أَبْصَرَ - آنفاً - زَيْدَ بنَ حارثة وأسامةَ بنَ زيدٍ، فقالَ: إِنَّ بَعْضَ هذهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْض؟!)). ء = (٤١٠٢) [٣ : ٦٣ ] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٦١ و ١٩٦٢): ق . ذكرُ البيان بأن مُجزِّزاً الُدْلِجي كان قائفاً ٤٠٩١- أخبرنا ابنُ سلمٍ ، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابن شهابٍ، عن عُروة ، عن عائشةَ ، قَالَت: دَخَلَ عليّ رَسُولُ اللَّهِ لّهِ مسروراً فَرِحاً ما قالَ مُجَزَّ المُدْلِجِيُّ ، وَنَظَرَ إِلى أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ مضطجعاً مَعَ أبيهِ ، فقالَ: هذهِ الأَقْدَامُ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ؛ وكان مُجَزِّزْ قائفاً . = (٤١٠٣) [ ٣ : ٦٣ ] صحيح : ق - انظر ما قبله، وليس عند (خ): وكان مجزز قائفًا؛ إِلاَّ مفرَّقًا. - ٢١٣ - ١٤- النكاح ٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف حديث : ٤٠٩٢_٤٠٩٣ ذكرُ الإخبار عن إيجابِ إلحاق الولَدِ من له الفِرَاشُ ، إذا أمكن وجودُه، ولم يَسْتَحِلْ کونُه ٤٠٩٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان: حدثنا محمد بن قُدامة المِصِّيصِيُّ : حدثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن أبي وائل، عن عبدِ الله، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّهِ : (الوَلَدُ لِلِفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الْحَجَرُ)). = (٤١٠٤) [٣: ١٠] صحيح لغيره - ((صحيح أبي داود)) (١٩٦٦): ق - أبي هريرة وعائشة، ويأتي حديثهما . ٤٠٩٣- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان: حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُروة بن الزبير ، عن عائشة ، أنَّها قالت : كانَ عُتْبَةُ بنُ أبي وقاصِ عَهِدَ إلى أخيهِ سعدٍ بنِ أبي وقّاص أنَّ ابنَ وليدة زمعة مِنِّي ، فاقبضْهُ إليكَ ، قَالَّتْ: فلما كانَ عامُ الفتحِ ؛ أخذَهُ سعدُ بنُ أبي وقاص ، فقالَ: ابنُ أخي ؛ قدْ كانَ عَهِدَ إليَّ فيهِ ، فقامَ إليهِ عبدُ بنُ زمعة، فقالَ: أخي وابنُ وليدة أبي، وُلِدَ على فراشهِ، فَأَتَّيا رسولَ اللَّهِ وَهِ ، فقالَ سعدٌ: يا رسولَ اللَّهِ! أخي كانَ عَهِدَ إليَّ فيهِ ، وقالَ عَبْدُ بنُ زمعة : أخي وابنُ وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه، فقال رسولُ اللَّه ◌َلٍِّ : (هُوَلكَ يا عَبْد بنَ زمعة! الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، ولِلعاهِرِ الْحَجَرُ))، ثُمَّ قالَ رسولُ اللّهِ بِ لَه لِسَوْدَةَ بنتِ زمعة : ((احْتَجبي مِنْهُ))؛ لما رأى مِن شبههِ بعُتْبَةَ، فما رآها حتى لقيَ اللَّهَ . = (٤١٠٥) [١ : ٧٧] - ٢١٤ _ ١٤- النكاح ٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف حديث : ٤٠٩٤_٤٠٩٥ صحيح : ق - انظر ما قبله . ذِكرُ الخبر الدالِّ على أن الحُكْمَ بالتشبيه - مما وصفْنا - غيرُ جائز، إذا كان الفراشُ معدوماً ٤٠٩٤- أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شعيب : حدثنا سُرَيْجُ بنُ يونس : حدثنا سفيانُ ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المُسَيَّب ، عن أبي هُريرة ، قال : جاء رَجُلٌ من بني فَزَارَةً إلى النبيِّ وَّهِ، فقالَ: إنَّ امرأتي وضَعَتْ غلاماً أسودَ، فقالَ لَهُ النبيُّ ◌َلِِّ : ((هَلْ لَكَ من إبل؟))، قالَ : نَعَمْ ، قالَ : ((فما ألوانُها؟)) ، قالَ: حُمْرٌ ، قالَ : ((هلْ فيها من أَوْرَق؟))، قالَ: إنَّ فيها وُرْقاً ، قال : ((فأَنَّى أتاه ذلكَ؟))، قالَ : عسى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قالَ : ((وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِزْقٌ)) . = (٤١٠٦) [١ : ٧٧] صحیح : «صحيح أبي داود)) (١٩٥٦): ق . ٤٠٩٥- أخبرنا عبد اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال: أخبرنا سفيانُ بنُ عيينة ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن أبي هُريرة : أنَّ رجلاً من بني فَزَارَةً أتى رسولَ اللّهِ بِ ◌ّهِ، فقالَ: إنَّ امرأتي ولَدَتْ غلاماً أسودَ؟! فقالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ : ((هَلْ لكَ مِنْ إِيلٍ؟))، قالَ: نَعَمْ ، قال : ((فما أَلْوانُها؟))، قالَ: حُمْرٌ ، قالَ : - ٢١٥ _ ١٤- النكاح ٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف حديث : ٤٠٩٦ ((فَهَلْ فيها مِنْ أَوْرَق؟))، فقالَ: إِنَّ فيها لَوُرْقاً ، قالَ : ((فَأَنَّى تراه ذلكَ؟))، فقالَ: عسى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ! فقال النبيُّ وَلِّل : ((وهذا عَسى أنْ يكونَ نَزَعهُ عِرْقٌ)) . = (٤١٠٧) [٢ : ٠ ٧ ] صحيح : ق - انظر ما قبله . [٤٠٩٥/*]- حدثناه عبدُ اللَّه - مرَّة أخرى -... وقال : إِن أَمَتِي وَلَدَتْ . قال أبو حاتم: قوله ◌َّه: ((هل لك مِن إبل؟))، ثم تعقيبُه هذه اللفظة بقول: ((فما ألوانها؟)): لفظة استخبار عن هذا الشيء، مرادُها الزجرُ عن استعمال المرء في فراشه بوسوسة الشيطان إيَّاه ، أو بتباين الصورتين عند وجودِ الشخصِ مِن الشخص المقدم ما عسى أن يَأْثَمَ في استعماله . ذكرُ نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بوَلَدٍ لیس منهم ٤٠٩٦- أخبرنا ابنُ سَلْمٍ ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس ، عن سعيد المقْبُرِيِّ، عن أبي هُريرة : أنَّ سَمِعَ رسولَ اللَّه ◌ِ له يقولُ - حِينَ أُنْزَلَتْ آيَةُ المُلاعَنَةِ -: - ٢١٦ - ١٤ - النكاح ٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف حديث : ٤٠٩٦ ((أيُّما امرأةٍ أَدْخَلَتْ على قَوْمٍ مَنْ ليسَ مِنْهم؛ فليستْ مِنَ اللَّهِ فِي شيء، ولَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وأيُّما رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَهُ - وهو يَنْظُرُ إليهِ -؛ احْتَجَبَ اللَّهُ منهُ، وفَضَحَهُ على رؤوس الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ)). = (٤١٠٨) [١٠٩:٢] ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (٣٨٩). - ٢١٧ - ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤٠٩٧_٤٠٩٨ ٤- باب حرمة المناكحة ذِكرُ البيان بأنَّ الرَّضاعَةَ يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ مِن الولادة سَوَاءٌ ٤٠٩٧- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ ، عن هشام بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن عائشةَ ، أنَّها قالت : جَاءَ عَمِّي من الرَّضاعةِ ، فاستأذنَ عَلَيَّ ؛ فَأَبَيْتُ أن آذنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ النبيِّ وَّهِ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ، فَسَأَلْتُهُ؟ فقالَ: ((إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَأُذَنِي لَهُ))، فقالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إنما أرضعتني المرأةُ ولَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟! فقالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ : ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِن الولادَةِ)). = (٤١٠٩) [١ : ٨٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٧٩٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٧٩٦)، ((الروض النضير)) (٧٥٧) : ق . ذكرُ الإخبار عن نفي جوازِ تزويجِ المرءِ أختَه مِن الرَّضَاعِ ٤٠٩٨- أخبرنا أبو خليفة: حدثنا داودُ بنُ شبيبٍ: حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَة ، عن هشام بنِ عُروة ، عن زينب بنتِ أمِّ سلمة ، عن أمِّ حبيبة : أنَّها قالت: يا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لَكَ فِي دُرَّةً بنتِ أبي سفيانَ؟! قالَ: ((أَصْنَعُ بها مَاذَا؟!))، قالتْ: تَنْكِحُها ، قالَ : - ٢١٨ - ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤٠٩٩ ((وَهَلْ تَحِلُّ لي؟!))، قالتْ: واللَّهِ لقد أُخْبِرْتُ أنكَ تَخْطُبُ زينبَ بنتَ أمِّ سلمة، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ : ((إِنَّ زينبَ تَحْرُمُ عليَّ؛ وإنَّها في حجْري ، وأرضعتني وإِيَّها تُوَيْبَةُ ، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ، ولا أخواتِكُنَّ ، ولا عَمَّاتِكُنَّ، ولا خَالاتِكُنَّ ، ولا ◌ُمَّهَاتِكُنَّ)) . = (٤١١٠) [٣: ١٠] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٧٩٥) : ق . ذكرُ الإِخْبارِ عَن نَفْيٍ جَوازِ نكاح المَرْءِ بِنتَ أخيهِ مِن الرَّضاع ٤٠٩٩- أخبرنا محمد بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال : حدثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهَاب، أَنَّ عُرْوَةَ بنَ الزبير حَدَّثْه ، عن زينب بنتٍ أبي سلمة : أَنَّ أُمَّ حبيبةَ ، قالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ! انْكِحْ بنتَ أبي سفيان لأُختها، فقالَ النبيُّ ◌َّهِ : (وتُحِبِّينَ ذلكَ؟))، قالتْ: نَعَمْ وَأَحَبُّ مَنْ يُشارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُختي، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِّل : ((فإنَّ ذلكَ لا يَحِلُّ)) ، قالتْ أُمُّ حبيبة: يا رسولَ اللَّهِ! واللَّهِ لقد حُدِّثنا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمَةَ! قالَ : ((ابنَةُ أبي سَلَمَةَ؟))، فقالتْ أُمُّ حبيبةَ: نَعَمْ، قالَ رسولُ اللَّهِ وَله :. (لَوْ أَنَّها لَمْ تَكُنْ ربيبتي في حِجْرِي؛ ما حَلَّتْ لِي؛ إنّها ابنَةُ أَخِي مِنَ - ٢١٩ _ ١٤- النكاح ٤- باب حرمة المناكحة حديث : ٤١٠٠_٤١٠١ الرَّضَاعةِ، أرضعتني وأبا سَلَمَةَ: ثويبةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بَنَاتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ» . = (٤١١١) [٣: ٦٥] صحيح - انظر ما قبله . ذكرُ الزجر عن تزوُّج المرء امرأةَ أبيه، أو وَطْئِهِ جاريتَه التي هي في فراشه ٤١٠٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، قال : حدثنا وكيعٌ، عن الحسن بنُ صالحٍ ، عن السُّدِّيِّ، عن عديٍّ بنِ ثابت ، عن البراء، قال : لَقِيتُ خالِي أبا بُرْدَةَ - وَمَعَهُ الرايةُ -، فقلتُ: إلى أينَ؟ فقالَ: أَرْسَلَني رَسُولُ اللَّهِ وَ لَهَ إِلَى رَجُل تَزَوَّجَ امرأةً أبيه؛ أنْ أَقْتُلَهُ - أو أَضْربَ عُنُقَهُ -. = (٤١١٢) [٢: ٥٤] صحيح - ((الإرواء)) (٨/ ١٢١). ذكرُ الزجرِ عن الجمع بين المرأة وعمَّتِها، وبَيْنَ المرأةِ وخالتها ٤١٠١- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن أبي الزنادٍ، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ قال: ((لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وعمَّتِها، ولا بَيْنَ المَرْأَةِ وخَالَتِهَا)). = (٤١١٣) [٢: ٨١] صحيح - ((الإرواء)) (١٨٨٢): ق . - ٢٢٠ _