Indexed OCR Text

Pages 201-220

١١- الزكاة
٦ - باب العُشر
حدیث : ٣٢٦٨_٣٢٦٩
ذِكْرُ الإخبار عمَّ يَعْمَلُ الخَارصُ في العِنب كما يَعْمَلُهُ في
النخل
٣٢٦٨- أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْم: حدثنا عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهيمَ:
حدثنا عبد الله بنُ نافعٍ ، عن محمَّد بنِ صالحِ التَّمَّارِ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيدٍ بن
المسيّبِ، عن عتَّابٍ بن أُسيدٍ: أَنَّ رسولَ اللّهِبَ لِ قالَ:
((الكَرْمُ يُخْرَصُ كما يُخْرَصُ النَّخْلُ ، ثم تؤدَّى زكاته زَبِيباً، كما تُؤدَّی
زكاةُ النَّخلِ تمراً» .
= (٣٢٧٩) [٣: ١٠]
ضعيف - انظر ما قبله .
ذِكْرُ الأمر للخارص أن يَدَعَ ثُلُثَ التَّمر أو رُبُعَهُ ليأكُلَه أهلُه رُطَباً
غيرَ داخلٍ فيما يأخذُ منه العشرَ أو نصف العشرِ
٣٢٦٩- أخبرنا الفَضْلُ بن الحباب: حدثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ : حدثنا شُعْبَةٌ ،
أخبرنا خُبيبُ بنُ عبدِ الرَّحمن، قال: سَمِعْتُ عبدَ الرَّحمن بنَ مسعودِ بنِ نِيارِ يُحَدِّثُ،
قال :
جاءنا سَهْلُ بنُ أبي حَثْمَةَ إلى مَسْجِدِنَا، فحدَّثَنَا أنَّ رَسولَ اللَّهِ وَِّ،
قال :
((إِذَا خَرَصْتُمْ؛ فَخُذُوا، ودَعُوا النِّلُثَ، فإنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ؛ فَدَعُوا
الرُّبُعَ)) .
= (٣٢٨٠) [٦٧:١]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (٢٨١).
- ٢٠١ _

١١- الزكاة
٦- باب العُشر
حديث : ٣٢٧٠-٣٢٧١
قال أبو حاتِم: لِهذا الخبر معنيان، أحدُهما: أن يُتْرَكَ الثُّلُثُ أو الرُّيُع مِنَ العُشْرِ.
والثَّاني: أنْ يُتْرَكَ ذلك مِنْ نَفْسِ التَّمرِ قبل أن يُعَشِّرَ إذا كان ذلك حائطاً كبيراً
يَحْتَمِلُه .
ذِكْرُ الإخبارِ عن قَدْرِ ما تُخْرِجُ الأَرْضُ مِنَ الأشياء الّتي
يجب فيها الزّكاةُ
٣٢٧٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ: حدثنا محمَّدُ بنُ منهال الضَّرِيرُ: حدثنا يزيدُ
ابنُ زُرَيعٍ : حدثنا رَوْحُ بنُ القاسمِ وسعيد - جميعاً -، عن عَمْرو بن يحيى، عن أبيه،
عن أبي سَعِيدٍ الْخُدريِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ:
(ليسَ في الفِضَّةِ شَيءٌ حتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَلَيْسَ فِي التَّمرِ شيءٌ
حتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ، وَلَّيْسَ في الإِبِلِ شَيءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَّةً مِنَ
الذَّودِ)) .
= (٣٢٨١) [١٠:٣]
صحيح : ق - انظر (٣٢٥٧).
ذِكْرُ الإخبار عن قَدْرِ الوَسْقِ الذي تَجبُ الزكاةُ في خمسةٍ
أمثالِه إذا أخرجته الأُرْضُ
٣٢٧١- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا زكريا بنُ يحيى الواسِطيُّ: حدثنا هُشَيمٌ ، عن
يحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، عن عَمْرِو بنِ يحيى الأنصاريِّ، عن أبيه ، عن أبي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ:
(لَيْسَ فيما دُونَ خَمْس أَوَاق صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِیمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْسُقْ صَدَقَةٌ ، والوَسْقُ سِتُّونَ صاعاً)) .
- ٢٠٢ -

١١- الزكاة
٦- باب العُشر
حديث : ٣٢٧٢-٣٢٧٣
= (٣٢٨٢) [٣: ١٠]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
ذِكْرُ الإخبار بأنَّ الصاعَ صاعُ أَهْلِ المَدِينَةِ دونَ ما أُحْدَثَ
مِن الصِّعان بَعْدَهُ
٣٢٧٢- أخبرنا عمرُ بنُ محمَّد الهَمْدَانيُّ : حدثنا نصرُ بنُ عليَّ الْجَهْضَميُّ : حدثنا
أبو أحمد الزُّبيريُّ: حدثنا سفيانُ، عن حنظلةَ بنِ أبي سفيانَ ، عن طاووسٍ ، عنِ ابنِ
عبَّاسٍ، قال: قال رسول اللَّه وَلِهِ :
((الوَزْنُ وزنُ مكَّةَ ، والمكيالُ مكيالُ أهلِ المدينةِ)).
= (٣٢٨٣) [١٠:٣]
صحيح - ((الصحيحة)) (١٦٥).
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ الصَّاعَ خمسةُ أرطال وثلث على
ما قال أثمتُنا مِن الحجازيِّين والمِصرِيِّين
٣٢٧٣- أخبرنا محمَّدُ بنُ إسحاق بن خُزَيمةَ ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بن يحيى الذُّهليُّ،
قال : حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ الزُّبيريُّ .
قال ابن خُزيمةَ : وحدَّثْنا محمَّدُ بن عبد اللَّه الهاشميُّ: حدثنا أبو مروانَ العثمانيُّ :
حدثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي حازم ، عن العلاءِ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة :
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَ لِّ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعان، ومدُّنا
أصغرُ الأمدادِ ، فقال رسولُ اللَّهِ وَلِ :
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي قَلِيلِنَا وكَثِيرِنَا ، واجْعَلْ لَنَا مَعَ
البَرَكَة بركَتَيْنٍ)) .
- ٢٠٣ -

٦- باب العُشر
١١- الزكاة
حديث : ٣٢٧٤
= (٣٢٨٤) [٢٩:٤]
صحيح - ((الصحيحة)) (٣٩٩٧): م.
قال أبو حاتِمٍ - رضي الله عنه -: في ترك إنكار المصطفى،وَلِّ حَيْثُ قالوا:
صَاعُنَا أصغرُ الصِّيعَانِ؛ بَيَانٌ واضحٌ أنَّ صاعَ أهلِ المدينة أَصْغَرُ الصِّيعان، ولم يختلِفْ أَهْلُ
العِلْمِ مِنْ لَدُنِ الصَّحابة إلى يومنا هذا في الصَّاع وقدره ، إلا ما قاله الحِجَازِيُونَ والعراقيّون،
فزعم الحِجَازِيُّون أنَّ الصَّاعَ خمسةُ أرطال وثلث ، وقال العراقيُّون: الصَّاعُ ثمانيةُ أرطالِ ،
فلمَّا لم نَجِدْ بَيْنَ أهلِ العلم خلافاً في قَدْرِ الصَّاع إلاَّ ما وصفنا، صحَّ أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ وَل
كان خمسة أرطال وثُلُثاً؛ إذ هو أصغرُ الصِّيعان، وبَطَلَ قَوْلُ مَنْ زعم أنَّ الصَّاعَ ثمانيةُ
أرطالِ مِنْ غير دليلٍ ثبت له على صِحَّتِه .
ذِكْرُ الْحُكْمِ للمرء فيما أَخْرَجَتْ أَرْضُه ◌َمَا سَقَتْهَا السَّمَاءُ
وما يُشبهها أو سُقِيَ منها بالنَّضْحِ
٣٢٧٤- أخبرنا محمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ قُتَيِّبَةَ ، قال: حدَّثْنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال:
حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال : أخبرني يونسُ، عنِ ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ بنِ عبد الله ، عن
أبيه :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ والعُيُونُ، أو مَا كَانَ
عَثَرِيًّا العُشْرَ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْف العُشْرِ .
= (٣٢٨٥) [٥: ٣٦]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٢١) : ق .
- ٢٠٤ _

١١ - الزكاة
٦- باب العُشر
حديث : ٣٢٧٥-٣٢٧٦
ذِكْرُ الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به
يُونُسُ ، عنِ الزُّهْريِّ
٣٢٧٥- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزَامِيُّ، قال :
حدَّثنا عبد الله بنُ نافعٍ ، عن عاصمٍ بنِ عُمَرَ، عن عبد الله بنِ دِينَارٍ، عن ابنِ عُمَرَ،
أَنَّ النَّبِيَّوَ لِّ قال :
((مَا كَانَ بَعْلاً أو يُسْقَى بنهر أو عَثَرِيًّا، يؤخذُ مِنْ كلِّ عَشْرَةٍ واحِدٌ)).
= (٣٢٨٦) [٥ : ٣٦]
حسن صحيح - انظر ما قبله .
ذِكْرُ البيان بأنَّ الصَّدقة إنَّما تَجِبُ في الحبوبِ والتَّمرِ:
العشرُ إذا كان سقيُها بعدَ النّضح والسَّانِيَة، ونصفُ العشر
إذا كان بهما
٣٢٧٦- أخبرنا محمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ قُتيبةَ ، قال: حدَّثْنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال :
حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني يونسُ ، عنِ ابنِ شهابٍ، عن سَالِمٍ بنِ عبد الله بنِ
عُمَرَ ، عن أبيه :
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعيونُ العُشْرَ،
وفيما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ العُشْرِ .
= (٣٢٨٧) [١: ٢١]
صحيح : ق مكرر (٣٢٧٤).
- ٢٠٥ -

١١- الزكاة
٦- باب العُشر
حديث : ٣٢٧٧_٣٢٧٨
ذِكْرُ الأمر للمَرْء أن يُعَلِّقَ مِنْ كلِّ حَائِطٍ مِنْ حوائطه قِنْواً
في المسجدِ للمساکین
٣٢٧٧ - أخبرنا أحمدُ بن الحسين بن عبد الجبّار الصُّوفيُّ - ببغداد - : حدثنا
يحيى بنُ مَعينٍ : حدثنا ابنُ أبي مريمَ، عن الدَّراورديِّ، عن عُبيدِ اللَّه وعبد الله
- أخيه-، كِلاهُمَا، عن نافعٍ ، عنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رسولَ اللَّه ◌ِ ◌ّهِ أَمَرَ لِلمَسْجِد مِنْ كُلِّ خَائِطٍ بِقَنا .
= (٣٢٨٨) [١ : ٦٧]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (١٤٦٥
قال أبو حاتم: عبد الله - هذا -: هو عبد الله بنُ عمر بنِ حفص بنِ عاصمٍ
ابن عُمَرَ بنِ الخطاب مِنْ عُبَّادِ أهلِ المدينة، قد غَلَب عليه التَّقشُّفُ والعبادةُ حتَّى كان
يَقْلِبُ الأخبارَ ، ولا يَعْلَمُ ، فلمَّا كَثُرَ ذلك منه في أخبارِهِ، بَطَلَ الاحتجاجُ بآثارِهِ،
واعتمادُنا في هذا الخبر على أخيه عُبيدِ اللَّه دونَه .
ذِكْرُ البيان بأنَّ المرءَ إنما أُمِرَ أن يعلّقَ القِنْوَ في المسجدِ من
الحائطِ الذي يكونُ جدادُه عَشْرَة أَوْسُقِ
٣٢٧٨- أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بن المثنى: حدثنا هارون بنُ معروف: حدّثنا محمد
ابن سلمة ، عن ابن إسحاقَ، عن محمدٍ بن يحيى بن حبَّان، عن عَمِّه واسع بنِ حبَّان،
عن جابر بن عبد الله ، قال :
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِوَلَه مِنْ كلِّ جَادِّ(١) عَشْرَةٍ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ بِقِنوٍ يُعَلَّقُ في
(١) الأصل : (جذاذ) ، وهو خطأ .
=
- ٢٠٦ -

٦- باب العُشر
١١- الزكاة
حديث : ٣٢٧٨
المَسْجِدِ لِلمَسَاكِين .
= (٣٢٨٩) [١ : ٦٧]
صحيح - انظر ما قبله .
- ومِنَ الغريب أَنَّهُ وقع كذلك في ((موارد الظمآن)) (٨٠١)! فلعلِّ الطابعَ اغترَّ به لجهلِه بهذا العلم
واللّغةِ .
قال في ((النهاية)): (الجادّ): بمعنى الجدود؛ أي: نَخلُ يُجَدُّ منه ما يبلغُ عشرةً أَوسق.
- ٢٠٧ -

١١ - الزكاة
٧- باب مصارف الزكاة
حدیث : ٣٢٧٩_٣٢٨٠
٧ - باب مصارفِ الزّكاة
٣٢٧٩- أخبرنا زكريا بنُ يحيى السَّاجيُّ - بالبصرة-، قال: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ
ابن غياثٍ ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّاش ، قال: حدَّثنا أبو حَصِينٍ ، عن سالمٍ بنِ أبي
الْجَعْدِ ، عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولَ اللَّهِوَ لَه قال:
((إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِغَنِيٌّ ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) .
= (٣٢٩٠) [٧٧:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (٨٧٦ - ٨٧٨).
ذِكْرُ الخبر الدَّالُ على نفي التّوقيتِ في الغِنَى
٣٢٨٠- أخبرنا عبد الله بنُ محمَّدٍ الأزْديُّ قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال :
أخبرنا عبدُ الرَّزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن هارونَ بن رِئابٍ، عن كِنَانَةَ العَدَويِّ ، قال :
كنتُ عندَ قَبِيصَةَ بن المُخَارق ، فاستعانَ بهِ نَفَرٌ مِنْ قومِهِ في نِكَاحِ رَجُل
مِنْ قومِهِ ، فأبى أن يُعْطِيَهُمْ شيئاً، فَانْطَلَقُوا مِنْ عندِهِ .
قال كِنَانَةُ : فقلتُ لَهُ: أنتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ، وَأَتَوْكَ يسألونَكَ ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ
شَيْئاً ، قال: أمَّا في هذا، فلا أُعْطِي شَيئاً، وسَأُخْبِرُك عن ذلكَ، تحمَّلْتُ
بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي، فَأَيْتُ النَّبِيِّ ◌َّهِ، فأخبرتُهُ، وسألتُهُ أن يُعِينَنِي ، فقالَ:
(بَلْ نَحْمِلُهَا عنكَ يا قَبِيصَةُ! وتُؤَدِّيها إلَيْهِمْ مِنْ إِيلِ الصَّدقةِ»، ثُمَّ قالَ:
((إنَّ المَسْأَلَة لا تَحِلُّ إلا لِثَلاثَةِ: رَجُل تَحَمَّلَ بحَمَالَةٍ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ
حتَّى يُؤَدِّيَهَا، أو رَجُلِ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ فاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَقَدْ حلَّتْ لَهُ حتَّى
- ٢٠٨ _

١١- الزكاة
٧- باب مصارفِ الزَّکاةِ
حدیث : ٣٢٨١-٣٢٨٢
يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْش - أو سِدَاداً مِنْ عَيْش -، أو رَجُلِ أَصابَتْهُ فَاقَةٌ،
فَشَهِدَ لَهُ ثَلاثةٌ مِنْ ذَوي الحِجَا مِنْ قَوْمِه أنْ حَلَّتْ لَهُ المسألَةُ، فَقَدْ حَلَّت له
حَتَّى يُصِيبَ قِواماً مِنْ عَيْش - أو سِدَاداً مِنْ عيش -، فالمسألةُ فيما سِوَى
ذلكَ سُجْتٌ)) .
= (٣٢٩١) [٧٧:٢]
صحيح - ((الإرواء)) (٨٦٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٤٨): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عن أكلِ الصَّدقة المفروضةِ لآل محمَّدٍ وَله
٣٢٨١- أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْمِ، قال: حدَّثَنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال:
حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني عَمْرو بنُ الحارث، أنَّ أبا يُونُسَ - مولى أبي هُرَيْرَةَ -
حدَّثْه، عن أبي هُرَيْرَةً، عن رَسُولِ اللَّهِ وَِّ أَنَّه قال:
(إنِّي أَنْقَلِبُ إلى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً، ثمَّ أَرْفَعُهَا لِآَكُلَهَا، ثمَّ
أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلِقِيها)) .
= (٣٢٩٢) [٢: ٨٨]
صحيح : ق .
٣٢٨٢- أخبرنا أبو يعلى: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ أبي بكرِ المُقَدَّميُّ: حدثنا يحيى
القطّانُ، عن شعبةَ، عن الحكمٍ ، عن ابن أبي رافعٍ، عن أبي رافعٍ، عنِ النَّبِيِّ ◌َّهِ،
قال :
((إِنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدَقَةُ، ومولى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِم)).
= (٣٢٩٣) [١١:٣]
صحيح - ((الإرواء)) (٨٦٢/٣٦٥/٣و٨٨٠/٣٨٧/٣٠)، ((الصحيحة)) (١٦١٣)، ((المشكاة))
- ٢٠٩ _

١١- الزكاة
٧ - باب مصارف الزكاة
حدیث : ٣٢٨٣_٣٢٨٥
(١٨٢٩).
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذي مِنْ أجلِه قال ◌َلِّ هذا القَوْلَ
٣٢٨٣- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَة : حدثنا وكيع ،
عن شُعبةَ ، عن محمَّدٍ بنِ زيادٍ ، عن أبي هُرَيْرَةً:
أنَّ النبيَّوَّهِ أُتِيَ بتمر مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، فَتَنَاوَلِ الحَسَنُ بنُ عليَّ تمرةً،
فلاكَها في فِيه، فقالَ النبيُّ أَلِ :
(كِخْ كِخْ؛ إنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ)).
= (٣٢٩٤) [٣: ١١]
صحيح : ق .
ذِكْرُ البيان بأنَّ المصطفى ◌َِّ أدخل إصبَعَهُ في فِي الحَسَنِ
فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ منه بَعْدَمَا لاكَهَا
٣٢٨٤- سمعتُ أبا خليفة يقولُ: سَمِعْتُ عبد الرَّحمن بنَ بكرِ بنِ الرَّبيع بن
مسلمٍ يقول : سمعتُ الرَّبِيعَ بنَ مسلمٍ يقول: سمعتُ محمَّدَ بنَ زيادٍ يقول : سمعتُ أبا
٠٠٥٠٠
هريرة يقول :
أتى أبا القاسم وَله تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدقةِ، فَأَخذَ الْحَسَنُ بنُ عليٍّ تمرةً
فلاكها ، فأدخلَ النَّبِيُّ وَّهِ إِصْبَعَيْهِ فِي فِيهِ ، فأخرَجَها ، وقال :
((كِخْ أَيْ بُنَيَّ! أما عَلِمْتَ أَنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدَقَةُ)).
= (٣٢٩٥) [٣: ١١]
صحيح - انظر ما قبله .
٣٢٨٥- أخبرنا عبد اللَّه ابنُ قَحْطَةَ - بِفَمِ الصِّلحِ -: حدثنا عبد الله بنُ
- ٢١٠ -

١١- الزكاة
٧- باب مصارفِ الزَّكاةِ
حديث : ٣٢٨٦
مُعَاوِيَةَ : حدثنا حمَّدُ بنُ سَلَمَةَ : حدثنا قتادَةُ، عن أنسِ بنِ مَالِكٍ:
أنَّ النبيَّ ◌َِّ كَانَ يَمُرُّ بالتَّمرةِ سَاقِطَةً ، فلا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إلاَّ مَخَافَةً
الصَّدَقَةِ .
= (٣٢٩٦) [٤ : ٢١]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٥٧)، ((الضعيفة)) تحت الحديث (٦٤٦٧) .
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ أولادَ المطّلبِ وأولادَ هَاشِمٍ
يستوون في تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِم
٣٢٨٦- أخبرنا محمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ قُتيبةَ ، قال: حدَّثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال:
حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرنا يونسُ ، عنِ الزُّهْريِّ ، قال: أخبرني سَعِيدُ بنُ المسيِّب:
أنَّ جُبَيْرَ بنَ مُطْعِمٍ أخبره :
أَنَّهُ جاءَ هو وعُثْمَانُ بنُ عقَّانَ رسولَ اللَّهِ يُكلمانِهِ فيما قَسَمَ مِنْ خُمْسٍ
خَيْبَرَ لبني هَاشِمٍ وبني المطّلب ابْنَيْ عَبْدِ منافٍ ، وقرابتُهُمْ مثلُ قرابتِهِم ، فقالا:
يا رَسُولَ اللَّهِ! قَسَمْتَ لإخواننا بني المُطَّلِبِ ، وبني هاشم ابنيْ عَبْدِ منافٍ، ولم
تُعْطِنا شيئاً، فقالَ لهما رَسُولُ اللَّهِ إِ لّهِ :
(أَمَا إنَّ هاشماً والمطَّلِبَ شيءٌ واحدٌ)) .
قال جُبَيْرُ بنُ مُطْعِم: ولم يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ لِبنِي عَبْدِ شَمْس، ولا
لِبْنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذلك الخُمْسِ شيئاً، كما قَسَمَ لِبني هاشِمٍ وبنِي الْمُطُّلبِ.
ء
= (٣٢٩٧) [٦٦:٣]
صحيح - ((الإرواء)) (١٢٤٢): خ.
- ٢١١ -

١١- الزكاة
٧- باب مصارفِ الزّكاة
حديث : ٣٢٨٧
ذِكْرُ الإخبار عمَّ يجبُ على المَرْء مِنْ تحرِّي صَدَقَةٍ
المَسْتُورِينَ ومَنْ لا يَسْأَلُ دُونَ السُّؤَال منهم
٣٢٨٧- أخبرنا عبد الله بنُ محمَّدٍ الأزديُّ ، قال: حدّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ،
قال: أخبرنا محمَّدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ ، عن محمَّدٍ بن زيادٍ ، عن أبي هريرة ،
عن رسول اللَّهِ وَ لِّ ، قال:
(لَيسَ المِسْكِينُ بالطَّوَّافِ، مَنْ تردُّهُ الأَكْلَةُ والأكْلَتَانِ، واللُّقمَةُ
واللُّقمتان ، والتَّمْرَةُ والتَّمرَتَان، ولكنَّ الِسْكِينَ الَّذي لا يجدُ غِنِىَّ فَّيُغْنِيه ، ولا
يَسْألُ النَّاسَ إلحافاً، ويستحيي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إلَحَافاً)) .
= (٣٢٩٨) [٣: ٦٦]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٤٢).
- ٢١٢ -

١١- الزكاة
٨- باب صدقة الفطر
حدیث : ٣٢٨٨_٣٢٨٩
٨ - باب صدقة الفطر
ذِكْرُ الأَمْرِ بإعطاء صَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُروجِ النَّاسِ إِلى
المُصَلَّى
٣٢٨٨- أخبرنا محمَّدُ بنُ سليمانَ بن فارسِ الدَّلالُ: حدثنا محمَّدُ بنُ رافعٍ: حدثنا
ء
ابنُ أبي فُدَيْك: حدثنا الضَّحاك بنُ عثمانَ ، عن نَافِعِ ، عنِ ابْنِ عُمَرَ :
أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلَّهِ أَمْرَ بإخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ أنْ تُؤدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ،
وأنَّ عبد اللَّه كانَ يؤدِّيها قَبْلَ ذلِكَ بَيَوْمٍ ، أو يَوْمَيْنِ .
= (٣٢٩٩) [٧٨:١]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٨): ق دون فعلِ ابنِ عُمَرَ ، وله (خ) معناه .
قال أبو حاتم: كان ابنُ عُمَرَ يُعَجِّلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أو يَوْمَين ، ويستقبلُ
رمضانَ بصيامٍ يومٍ أو يَوْمَين .
ذِكْرُ الْأَمْرِ بصَدَقَةِ الفِطْرِ صاعَ تمرِ أو صاعَ شعيرٍ
٣٢٨٩- أخبرنا الفَضْلُ بن الحباب الجُمحيُّ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالسيُّ،
قال: حدّثنا ليثُ بنُ سعدٍ ، عن نَافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمَرَ :
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّهِ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْر، أو صَاعاً مِنْ شَعِير .
قال عبد الله بنُ عُمرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَه مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطةٍ .
= (٣٣٠٠) [ ١ : ٢٤ ]
صحيح .
- ٢١٣ -

١١ - الزكاة
٨- باب صدقة الفطر
حدیث : ٣٢٩٠-٣٢٩٢
ذِكْرُ الخبر المتقصِّي للَّفظةِ المختصرة الّتي تقدَّمَ ذكرُنا لها بأنَّ
صَدَقَةَ الِفُطر إنَّما تَجبُ عن المسلمينَ دونَ غيرِه
٣٢٩٠- أخبرنا عمرُ بنُ سعيدٍ بنِ سِنانَ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بَكْر ، عن
مالكٍ ، عن نافعٍ ، عنِ ابنِ عُمَرَ :
أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لّهِ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ على النَّاسِ صَاعاً مِنْ
تَمْر ، أو صَاعاً مِنْ شَعِير، على كُلِّ حُرَّ وعَبْدٍ، ذَكَر وأُنثى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
= (٣٣٠١) [١ : ٢٤ ]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٩)، ((الإرواء)) (٨٣١): ق .
ذِكْرُ البَيَان بأنَّ هذه اللَّفظة: ((مِنَ المسلمين)»، لم يَكُنْ مالكُ
ابنُ أنسٍ بالمنفردِ بها دونَ غیرہ
٣٢٩١- أخبرنا محمَّدُ بن سليمانَ بنِ فارسِ النِّيسابوريُّ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ
ء
رافِعٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ، قال: حدَّثْنا الضَّحَّاكُ بنُ عثمانَ، عن نافعٍ ، عنِ
ابنِ عمر :
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَ فَرَضَ زكاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ على كُلِّ نَفْسٍ مِنَ
المسلمين حُرٍّ أو عَبْدٍ، رَجُلٍ أو امرأةٍ، صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ صَاعاً مِنْ تَمْرِ أو صَّاعاً
مِنْ شعير .
= (٣٣٠٢) [١: ٢٤]
صحيح - ((الإرواء)) (٣١٤/٣) : م.
ذِكْرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحّة ما ذكرناه قَبْلُ
٣٢٩٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ ، قال حدَّثنا يحيى بنُ محمَّد بنِ السَّكَنِ
- ٢١٤ -

١١- الزكاة
٨- باب صدقة الفطر
حدیث : ٣٢٩٣_٣٢٩٤
قال: حدَّثنا محمَّدِ بنِ جَهْضَم ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن عُمَرَ بنِ نافعٍ ،
عن أبيه ، عنِ ابْنِ عُمَرَ ، قال :
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرِ، أو صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ
على الحُرِّ والعَبْدِ، والذِّكرِ والأُنثى مِنَ المسلمين، وأَمَرَ بهَا أن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ
النَّاسِ إلى الصَّلاةِ .
= (٣٣٠٣) [١ : ٢٤]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٣٠): خ.
ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يُبَيِّن صحةَ ما أومأنا إلَيْهِ
٣٢٩٣- أخبرنا أبو الحسن أحمدُ بنُ عُمير بنِ يُوسف بن حَوْصا - بدمشق -،
وعُمَرُ ابنُ محمَّد بن يوسف بنِ بُجَيْرِ الهَمْدَاني، قالا: حدَّثْنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ ، قال:
حدَّثنا أبو حَيْوَةَ شُريح بن يزيدَ ، قال: حدَّثَنا أَرْطَاةُ بنُ المُنْذِرِ، عن المُعَلَّى بنِ إسماعيلَ
المدنيِّ، عن نَافِعِ ، عنِ ابنِ عُمَرَ ، قال :
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ بزكاةِ الفِطْر صاعاً مِنْ تمر، أو صَاعاً مِنْ شَعِير، عن
كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ، حُرٍّ أو عَبْدٍ.
قال ابن عُمَرَ: ثم إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذلك مُدّيْنٍ مِنْ قَمْحٍ.
= (٣٣٠٤) [١ : ٢٤]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٣٢): خ مختصرًا.
ذِكْرُ الإِباحَةِ للمَرْءِ أن يُخْرِجَ في زكاةِ الفِطْرِ صَاعَ أَقِطٍ
٣٢٩٤- أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبةَ ، قال :
حدَّثنا وكيع ، عن داودَ بنِ قيسٍ ، عن عِياضِ بنِ عبد الله ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ،
- ٢١٥ _

١١- الزكاة
٨- باب صدقة الفِطْر
حديث : ٣٢٩٥
قال :
كُنَّا نُخْرِجُ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ - إذا كانَ فينا رَسُولُ اللَّهِ وَلَهـ صاعاً مِنْ
طَعَامٍ ، أو صَاعاً مِنْ تَمْرٍ ، أو صَاعاً مِنْ شعير، أو صَاعاً مِنْ أَقِطٍ ، ولم نَزَلْ
كذلكَ حتَّى قَدِمَ علينا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلى المَدِينَةِ قَدْمَةً ، فكانَ فيما كلَّمَ بهِ
النَّاسَ : ما أرى مُدَّينِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلا تَعْدِلُ صَاعاً مِنْ هذِهِ، فأخذَ النَّاسُ
بذلكَ .
= (٣٣٠٥) [٤: ٥٠ ]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٣٣): م.
ذِكْرُ البَيان بأنَّ قَوْلَ أبي سعيدٍ: ((صَاعاً مِنْ طعام))؛ أراد
به: صَاعَ حِنْطَةٍ
٣٢٩٥ - أخبرنا محمَّدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمةَ - فيما انتَخَبْتُ عليه مِنْ كتابٍ
الكَبيرِ - ، قال : حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقيُّ ، قال: حدّثنا ابن عُلَيَّةَ ، عن محمَّد
ابن إسحاقَ ، قال: حدَّثني عبد الله بنُ عبد الله بن عثمانَ بنِ حَكيمٍ بنِ حِزامٍ، عن
عِياضِ ابن عبد الله ابن أبي سَرْحٍ ، قال: قال أبو سَعِيدٍ الْخُدرِيُّ - وذكروا عندَه صَدَقَةً
رمضان - فقال :
لا أُخْرجُ إلاَّ ما كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رسول اللَّهِ وَلَ، صاعَ تَمْرٍ، أو صَاعَ
حِنْطَةٍ، أو صاعَ شعير، أو صاعَ أَقِطٍ، فقالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ : أو مُّدَّينٍ مِنْ
قَمْحٍ؟ فقالَ : لا ، تِلْكَ قيمةُ معاويةَ ، لا أَقْبَلُها ولا أَعْمَلُ بِهَا .
= (٣٣٠٦) [٤ : ٥٠]
حسن صحيح دون قوله : ((أو صاع حنطة))؛ فإنه ليس بمحفوظ - ((ضعيف أبي
- ٢١٦ -

١١ - الزكاة
٨- باب صدقة الفِطْر
حديث : ٣٢٩٦
داود)) (٢٨٤) .
ذِكْرُ الإباحة للمَرْء أنْ يُخرِجَ في صَدَقَةِ الفِطْرِ صاعَ زبيبٍ
٣٢٩٦- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدَّثنا الْمُقَدَّميُّ، قال: حدَّثنا يحيى القطَّانُ، عن
ابنِ عَجلانَ ، قال : حدَّثْنِي عِياضُ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ ، قال :
لا أُخْرِجُ أَبَداً إلاَّ صاعاً، إنَّا كُنَّا نُخْرِجُ على عَهْدِ رسول اللّهِ وَلَهِ صَاعَ
تمرٍ ، أو صاعَ شعيرٍ، أو صاعَ زَبيبٍ ، أو صاعَ أَقِطٍ - يعني : في صدقة الفطرِ -.
= (٣٣٠٧) [٤ : ٥٠ ]
صحيح - انظر ما قبله .
- ٢١٧ -

١١- الزكاة
٩- باب صَدَقَةِ التطُّع
حديث : ٣٢٩٧
٩ - باب صَدَقَةِ التطوّع
٣٢٩٧- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب: حدثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ: حدثنا شعبةُ ،
عن عون بن أبي جُحيفَة ، قال : سمعتُ المنذر بنَ جرير يُحَدِّثُ، عن أبيه ، قال :
كُنَّا عِندَ النَِّّنَّهِ مِنْ صَدْرِ النَّهارِ، فجاءَ قَوْمُ حُفَاةً عُرَةٌ مُجتابي النِّمارِ
عليهمْ سُيُوفٌ ، عامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَّ، بل كُلُّهم مِنْ مُضَرَ، فرأيتُ وجهَ رسول
اللَّهِ وَّه تغيَّرَ لِما رأى منهُم مِنَ الفَاقَةِ، قالَ: فدخلَ، فأمرَ بلالاً، فأذَّنَ، ثُمَّ
أقامَ ، فخرجَ ، فصلّى ، ثم قال :
((﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً واتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَسَاءَلُون به والأرحامَ
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [النساء: ١]، ﴿اتَّقُوا اللَّه وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ
لِغَدٍ﴾ [الحشر: ١٨].
يتصدقُ امرؤٌ مِنْ دِينَارِهِ ، ومِنْ دِرْهَمِهِ ، ومِنْ تَّوْبِهِ ، ومِنْ صاع بُرِّهِ، ومِنْ
صاعٍ شعيرهِ))، حتى ذكرَ شِقَّ تمرةٍ، فجاءَ رجلٌ مِنَ الأنصارِ بصُرَّةٍ كادَتْ تَعْجِزُ
كفَّاهُ، بل قد عَجَزَتْ، ثم تَتَابَعَ النَّاسُ حتَّى رأيتُ بَيْنَ يَدَيْ رسول اللَّهِ وَه
كَوْمَيْنِ مِنَ الثَّيَابِ والطَّعامِ، فلقد رأيتُ وجهَ رسول اللّهِ وَ لَه تهلَّلَ حتَّى كأنَّهُ
مُذْهَبَةً ، ثمَّ قالَ :
((مَنْ سَنَّ في الإِسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً ، فَعَمِلَ بها مَن بعده ؛ كانَ لَهُ أجرُها
وأجرُ مَنْ يَعْمَلُ بها مِنْ بعدِهِ، ومَنْ سنَّ سُنَّةً سيِّئَةً ، فَعَمِلَ بها مَن بعده؛
- ٢١٨ -

١١- الزكاة
٩- باب صَدَقَةِ التطُّع
حديث : ٣٢٩٨
كانَ عليهِ وَزْرُهَا وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ بها من بعده)).
= (٣٣٠٨) [٣: ١٢]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (٢٢٤ - ٢٢٦)، ((التعليق الرغيب)) (١ / ٤٧): م.
قال أبو حَاتِمِ : هذا الخبرُ دالٌّ على أنَّ قولَ اللَّهِ - جلَّ وعلا -: ﴿لا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وَزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]؛ أراد به: بعضَ الأوزار لا الكُلّ؛ إذ أخبرَ المبيِّنُ عن مرادِ اللَّهِ
- جلَّ وعلا - في كتابه ، أنَّ مَنْ سنَّ في الإِسلامِ سُنَّة سيِّئَةً ، فَعَمِلَ بها مَنْ بعدَه،
كان عليه وِزْرُها ووِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بعدِهِ، فكأنَّ اللَّه - جلَّ وعلا - قال: لا تَزْرُ
وازرَةٌ وَزْرَ أُخرى إلاَّ ما أَخْبَرَكُمْ رَسولِيِِّ أَنَّها تَزِرُ، والمصطفىِّهِ لم يَقُلْ ذلك، ولا
خصَّ عُمُومَ الخطابِ بهذا القول إلاَّ مِن الله، شَهدَ اللَّهُ له بذلك، حيثُ قال: ﴿وَمَا
يَنْطِقُ عن البَهَوَى إِنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم :٤] وَرَ، ونظيرُ هذا قولُه - جلّ
وعلا -: ﴿واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فهذا خطابٌ
على العموم، كقوله - تعالى -: ﴿لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، ثم
قال ◌َله: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً؛ فَلَهُ سَلَبُه))، فَأَخْبَرَنَّهِ أَنَّ السَّلَبَ لا يُخَمَّسُ، وأنَّ القليلَ
يَكُونُ مُنْفرداً به ، فهذا تخصيصُ بيانِ لذلك العمومِ المطلقِ .
ذِكْرُ إطفاء الصدقةِ غَضَبَ الرَّبِّ - جَلَّ وعلا -
٣٢٩٨- أخبرنا محمدُ بنُ عُبيدِاللَّه بنِ الفَضْلِ الكَلاعي - بحمصَ -، والحسينُ
ابن عبد اللَّه بن يزيد القطَّانُ - بالرَّقَّة -، قالا: حدَّثْنا عُقْبَةُ بنُ مُكْرَم: حدثنا عبد
اللَّه ابن عيسى: حدثنا يونسُ بن عُبيد، عن الحسنِ ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال : قال
رسول اللّه ◌َالخبر :
((الصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوءِ)).
- ٢١٩ -

١١ - الزكاة
٩ - باب صَدَقَةِ التطوع
حديث : ٣٢٩٩ _ ٣٣٠٠
= (٣٣٠٩) [١ :٢]
ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (٢/ ٢٢).
ذِكْرُ البيان بأنَّ ظلَّ كلِّ امرىءٍ في القيامة يكون صدقته
٣٢٩٩- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ: حدثنا حِبَّنُ بن موسى: أخبرنا عبد الله بنُ
الْمُبَارَكِ: أخبرنا حَرْمَلَةُ بنُ عِمران أنَّه سَمِعَ يزيدَ بنَ أبي حَبيبٍ: أنَّ أبا الخَيْرِ حدَّثُه: أنَّه
سَمِعَ عُقْبَةَ بنَ عامرٍ يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ◌ِيلْ :
((كُلُّ امْرِىء في ظِلِّ صَدَقَتِهِ حتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ))، أو قالَ:
((حتى يُحْكُّمَ بَيْنَ النَّاسِ)) .
قال يزيدُ: فكان أبو الخير لا يُخْطِئُه يَوْمٌ لا يَتَصَدَّقُ فيه بشيءٍ ، ولو
كَعْكَةً ، ولو بَصَلَةً .
= (٣٣١٠) [٢:١]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٢/ ٢٥).
ذِكْرُ استحبابِ الاتّقَاء مِن النار - نَعُوذُ بالله مِنھا-
بالصَّدَقَةِ وإِن قلَّت
٣٣٠٠- أخبرنا أبو خليفةَ: حدثنا محمَّدُ بنُ كثيرٍ : أخبرنا سُفْيَانُ الثَّوريُّ، عن أبي
إسحاقَ، عن عبد الله بنِ مَعْقِلٍ، عن عَدِيِّ بنِ حَاتِم، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ اَلِهِ :
((مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ-؛ فَلْيَفْعَلْ)).
= (٣٣١١) [٢:١].
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٢٣/٢).
- ٢٢٠ -