Indexed OCR Text
Pages 301-320
٩- الصلاة ٢٤ - باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٣٨_٢٦٣٩ ٢٤ - باب قضاء الفوائت ذِكرُ البيان بأنَّ على الناسي صلاتَه عِنْدَ ذِكره إيّاها أنَّه يأتي بها فقط ٢٦٣٨- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حدثنا عَبْدُ الواحدِ بنُ غِیات : حدثنا أبو عَوَنَة، عن قتادةَ، عن أنس ، قال: قال رَسُولُ اللَّه ◌َلِ : ((مَنْ نَسِيَ صَلاةً؛ فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَها)) . = (٢٦٤٧) [٣: ٤٣] صحيح : ق - انظر (١٥٥٣). ذِكْرُ الخَبَرِ الدالِّ على أنَّ صلاةَ أحدٍ عن أحدٍ غيرُ جائزة ٢٦٣٩- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى: حدثنا هُدبة بن خَالِدِ القَيْسِيِّ: حدثنا هَمَّامُ بنُ يحيى: حدثنا قتادةُ، عن أنس بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ بَلِّ قال : ((مَنْ نَسِيَ صلاةً؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَها، لا كَفَّارَةَ لها إلا ذلِكَ)). = (٢٦٤٨) [٣: ٤٣] صحيح : ق - انظر ما قبله . قال أبو حاتم في قولِهِ وَله: ((فليُصَلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارَةَ لها إلا ذلِكَ)) : دليلٌ على أنَّ الصلاةَ لو أدَّاها عنه غيرُه لم تُجْزِ عنه؛ إذ المصطفى وَّ قال: ((لا كفارةَ ليها إلا ذلك))، يريدُ: إلّ أن يُصَلِّيَها إذا ذَكَرها . وفيه دليلٌ على أنَّ الميتَ إذا مات - وعليه صلواتٌ لم يَقْدِرْ على أدائها في - ٣٠١ - ٩- الصلاة ٢٤ - باب قضاء الفوائت حدیث : ٢٦٤٠_٢٦٤١ عِلَّته - لم يَجُزْ أن يُعطى الفقراءُ عن تلك الصلوات الحِنْطَةَ ، ولا غيرها من سائِرِ الأطعمة والأشياء . ذِكْرُ خبرِ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة الأخبار، والتفقُه في مُتون الآثار أنَّ الصلاةَ الفائتة تُعادُ في الوقت التي كانت فیه من غَدِها ٢٦٤٠- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزيمة ، قال : حدثنا إسحاقُ بن منصور ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبةُ ، عن ثابتٍ ، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَه وأصحابَه لَّا نامُوا عن الصَّلاة؛ قال رسول اللَّهِ وَله: ((صَلُّوهَا الغَدَ لِوَقْتِهَا)) . = (٢٦٤٩) [٥ :٨] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٤٦٥): م. ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ الذي وصفناه إنما هو أمرُ فضيلةٍ لِمَنْ أحبَّ ذلك، لا أنَّ كُلَّ مَنْ فاتته صلاةٌ يُعيدُها مرَّتين : إذا ذكرها ، والوقت الثاني مِن غيرها ٢٦٤١- أخبرنا أحمد بن علي بن المُثَنَّى، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بن عمر القواريري ، قال : حدثنا عَبْدُ الأعلى، قال: حدثنا هشام، عن الحسن ، عن عمرانَ بن حُصَيْن ، قال : سِرْنا مَعَ رسول اللَّهِ وَلّهِ فِي غَزَاةٍ، فلمَّا كانَ من آخِرِ الليلِ عَرَّسَ ، فما اسْتَيْقَظَ حَتَّى أَيْقَظَنَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُومُ دَهِشاً فَزِعاً، فقالَ - ٣٠٢ - ٩- الصلاة ٢٤ - باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٤٢ رسولُ اللَّهِ وَلِّل : ((ارْكَبُوا)) ، فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا، فسارَ حتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، ثم نَزَلَ ، فأمَرَ بلالاً فأذِّنَ ، وفَرَغَ القومُ من حاجاتِهِم ، وَتَوَضَّأُوا ، وصلّوا الرَّكعتينِ ، ثم أَقَامَ ، فَصَلَّى بنا، فقلنا: يا رَسُولَ اللَّهِ! أَلا نَقضِيها لِوَقِتِها مِنَ الغَدِ؟! قال : (يَنْهَاكُمْ رَبُّكمْ عنِ الرِّبًا، وَيَقْبَلُهُ مِنْكُم؟!)) . = (٢٦٥٠) [٨:٥] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٤٧٠): ق دون: وصلّوا ركعتين . ذِكرُ العِلْة التي مِن أجلها رَكِب ◌َّهُ مِن الموضع الذي انتبه فيه إلى المَوْضِع الآخر لأداء الصلاة التي فاتته ٢٦٤٢- أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا بُنْدَارٌ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ كَيْسان، قال: حَدَّثني أبو حازِمٍ ، عن أبي هُرَيْرَةً ، قال : عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَّ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حتى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِيهِ: (لِيَأُخُذْ كُلُّ إنسَانِ برأسِ راحلتِهِ ، فإنَّ هذا لَمَنْزِلُ حَضَرَنَا فِیهِ الشَّيْطَانُ))، فَفَعَلْنا، فدعا بالماء، فتوضأ، ثُمَّ صَلَّى سجدتين، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ . = (٢٦٥١) [٥ : ٨] صحيح - مضى (١٤٥٧). - ٣٠٣ _ ٩- الصلاة ٢٤- باب قضاء الفوائت حدیث : ٢٦٤٣_٢٦٤٤ ذِكرُ البيان بأنَّ قولَ أبي هُرِيرَةَ: ثم صَلَى سجدَتَيْنِ ؛ أرادَ به : الرَّكعتَيْنِ اللَّتَيْن قَبْلَ صلاةِ الفجر : ٢٦٤٣- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشع ، قال: حدثنا محفوظُ بن أبي تَوبةَ ، قال: حدثنا مروانُ بنُ معاويةَ ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ كَيْسَان، عن أبي حازمٍ، عن أبي هريرة : أنَّ النبيَّوَِّ نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، فَصَلَّهَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ. = (٢٦٥٢) [٥ : ٨] صحیح - «صحيح سنن ابن ماجه)) (١١٥٥). ذِكْرُ البيان بأنَّ من فاتته ركعتا الظهر - إلى أن يُصَلِّيَ العَصْرَ - ليس عليه إعادتُهما، وإنما كان ذلك لِلمصطفى وَلاه خَاصَّةً دونَ أمَّتِهِ ٢٦٤٤- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ الْمُثنى، قال: حدثنا أبو خَيْثمةَ ، قال : حدثنا يَزِيدُ بنُ هارون ، قال: أخبرنا حمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، عن الأزرقِ بنِ قَيْسٍ ، عن ذَكْوَانَ ، عن أم سلمة ، قالت : صلَّى رسولُ اللَّهِ وَ لَّهِ العصرَ، ثم دَخَلَ بيتي، فصلَّى ركعتين، فقلتُ : یا رسولَ اللهِ! صليتَ صلاةً لم تَكُنْ تُصلِّيها؟! فقال : (قَدِمَ عَليَّ مالٌ، فشَغَلَني عن ركعتَينِ كُنتُ أَرَكَعَهُمُا قَبلَ العصر، فصَلَّيْتُهما الآنَ))، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ! أَفنقضيهما إذا فاتْنا؟ قالَ: - ٣٠٤ - ٩- الصلاة ٢٤- باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٤٥_٢٦٤٦ ((لا)) (١) ٠ = (٢٦٥٣) [٨:٢] ضعيف - ((الضعيفة)) (٩٤٦). ذِكْرُ تسميةِ الْمُصطفىِِّ سجدتي السهوِ المُرَغْمَتَيْنِ ٢٦٤٥- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بن خُزَيْمَةَ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبد العزيز ابنِ أبي رِزْمَةَ ، قال: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ موسى ، عن عبد الله بن كَيْسَانَ، عن عكرمة ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ وََّ سَمَّى سجدتي السَّهْو: الْمُرَغِّمَتَيْن. = (٢٦٥٥) [١٨:٥] صحيح - ((صحيح أبي داود)) تحت الحديث (٩٤٠). ٢٦٤٦- أخبرنا أحمدُ ابنُ يحيى بنِ زُهير - بتُسْتَر -، قال: حدثنا أحمدُ بنُ المِقدام، قال : حدثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال: حدثنا رَوْحُ بنُ القاسِمِ ، عن منصورِ بنِ المُعتمِرِ ، عن إبراهيمَ النخعيِّ، عن علقمةَ بنِ قَيْسٍ ، عن ابنِ مَسْعُودٍ ، قال : صَلَّى بنا رسولُ اللّهِ ،فَ لّهِ صلاةً - زادَ فيها، أو نَقَصَ منها-، فلما أَتَمَّ ؛ قلنا: يا رسولَ اللَّه! أَحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قالَ: فَثَنَى رِجْلَهُ، فَسَجَدَ سجدتَيْن ، ثُمَّ قالَ : (١) سقط هنا من ((الأصل)) حديثٌ: وهو موجودٌ في ((طبعة المؤسسة)) برقم (٢٦٥٤)، مع أنّه موجودٌ هنا - فيما سيأتي - برقم (٢٦٦١). وكلا الموضعين من ((طبعة المؤسسة)) خال مِن رقم ((التقاسيم والأنواع)). ((الناشر)). - ٣٠٥ - ٩- الصلاة ٢٤ - باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٤٧ ((لو حَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ ؛ لأخبرتُكُمْ بهِ ، ولكِنْ إنَّما أنا بشرٌ، أَنْسَى كاتَنْسَوْنَ، فإذا نَسِيتُ؛ فَذَكِرُوني، وإذا أَحَدُكُمْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ؛ فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ، ولْيَيْنِ عَلَيْهِ، ثمّ ليسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ)) . = (٢٦٥٦) [١ : ٣٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٣٥)، ((الإرواء)) (٤٥/٢ - ٤٦): ق . ذِکرُ خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٢٦٤٧- أخبرنا عبد اللَّه ابنُ محمود السعديُّ ، قال: حدثنا عَمْرُو بنُ صالحٍ، قالَ : حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ المُغيرة، قال: حدَّثَنِي مِسْعَرُ بنُ كِدام ، عن منصورِ بنِ المُعتَّمِرِ، عن إبراهيمَ ، عن علقمةَ ، أنَّ ابنَ مسعودٍ قال : صَلَّى رسولُ اللَّهِ وَلَه ◌ِفَزَادَ أَو نَقَصَ - فقيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ حَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قالَ : (لَوْ حَدَثَ شيءٌ؛ لَنَبَّتْكُمُوهُ، ولكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فأيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ ؛ فَلْيَنْظُرْ أَخْرى ذلِكَ إلى الصَّوابِ ، فَلْيُتِمَّ علیهِ ، ثم يَقُومُ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)) . = (٢٦٥٧) [١ : ٣٤] صحيح : ق - انظر ما قبله . قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: إبراهيمُ بنُ المغيرة - هذا -: خَتَنُ ابن المباركِ على ابنته ؛ ثقة . - ٣٠٦ - ٩- الصلاة ٢٤- باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٤٨_٢٦٤٩ ذِكرُ البيان بأنَّ المصطفى وَّةِ سَجَدَ سجدتي السهو في هذه الصلاة بعدَ السلام لا قَبْلُ ٢٦٤٨- أخبرنا زكريا بنُ يحيى الساجيُّ - بالبصرة-، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ بشَّار، ومحمدُ بنُ المثنى، قالا: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ جعفر، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن الحَكَمٍ ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عبد اللّه، عَنِ النبيِّ ◌ََّ : أَنَّه صلَّى الظُّهْرَ خمساً، فقيل: زِيدَ في الصلاةِ شيءٌ؟ فقالَ النبيُّ وَلِّ : ((وَمَا ذاكَ؟))، قالوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خمساً، فَسَجِدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ ما سَلَّمَ . = (٢٦٥٨) [١ : ٣٤] صحیح - (صحيح أبي داود)) (٩٣٤): ق . ذِكرُ البيان بأنَّ الأمرَ بسجدتي السهو للتحرِّي في شَكِّهِ فِي الصَّلاة؛ إنما أمر بها بَعْدَ السَّلام لا قَبْلُ ٢٦٤٩- أخبرنا عبد اللَّه بنُ محمد الأزْديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرنا عُبَيْدُ بنُ سعيدٍ الأمويُّ ، قال: حَدَّثنا سفيانُ ، عن منصور ، عن إبراهيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عن عبد اللَّه، عن رسول اللّهِ وَ لّهِ، قال: ((إذا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ؛ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثم ليُسَلِّم، ثُمَّ ليسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)). = (٢٦٥٩) [١: ٣٤] صحيح : ق - انظر (٢٦٤٦): ق . - ٣٠٧ - ٩- الصلاة ٢٤ - باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٥٠_٢٦٥١ ذِكرُ البيان بأنَّ المتَحَرِّيَ الصَّواب في صلاته - إذا سها فيها - عليه أن يَسْجُدَ سجدتي السَّهْوِ بعدَ السَّلام الأوَّل ٢٦٥٠- أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيانَ، قال : حدثنا حِبَّانُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبد الله بنُ المباركِ، عن مِسْعَر، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : صَلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ فَلّهِ فِزادَ - أو نقصَ -، وقيلَ: يا رسولَ اللهِ! هلْ حَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ فقال وَاجِّهِ : (لو حدَثَ شيءٌ؛ لنبَّأْتُكُمُوهُ ، ولكنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ، فأيُّكُمْ شَكَّ في صلاتِهِ ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحْرى ذلكَ إلى الصَّوابِ ، ولْيُتِمَّ عليهِ ، ثم ليُسَلِّم، ولْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ)) . = (٢٦٦٠) [٥ : ١٨] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذِكرُ البيان بأنَّ مصلِّيَ الظهر خمساً ساهياً - مِن غير جلوس في الرَّابعة - لا يُوجب عليه إعادةَ الصلاة بفعله ذلك ٢٦٥١- أخبرنا زكريا بنُ يحيى السَّاجي، قال: حدثنا محمدُ بنُ بَشَّار، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدثنا شعبةُ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلِ ، عن إبراهيمَ بنِ ٥٠٠ سويد ، قال : صَلَّى بِنا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خمساً، فقالَ لَهُ إبراهيمُ! فقالَ: وأنت يا أَعْوَرُ؟! قالَ: نَعَمْ ، قالَ: فَسَجَدَ سجدتَيْنِ ، ثم حَدَّثَ عَلْقَمَةُ، عن عبد اللّه ، عن النبي ◌َّ ... مثلَ ذلكَ. - ٣٠٨ - ٩- الصلاة ٢٤ - باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٥٢-٢٦٥٣ = (٢٦٦١) [٥ : ١٨] صحيح . ذِكرُ البيان بأنَّ المتحرِّيَ في الصلاةِ عِنْدَ شَكِّهِ ؛ علیه أن يَسْجُدَ سجدتَي السَّهوِ بعدَ السلام ٢٦٥٢- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا أبو خَيْثمة ، قال : حدثنا جَرِيرٌ ، عن منصورِ ، عن إبراهيمَ ، عن عَلْقَمَةَ ، قال: قال عبد الله: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ صلاةً - قالَ إبراهيمُ: لا أدري أزادَ أو نَقَص-، فلمَّا سَلَّمَ؛ قيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَدَثَ في الصلاةِ شيءٌ؟ قالَ : (لا؛ ومَا ذَاكَ؟))، قالوا: صَلَّيْتَ كذا وكذا، قال: فَثَنَى رِجْلَهُ، واستقبلَ القبلةَ ، وسَجَدَ سجدتينٍ ، ثمَّ سَلَّمَ ، فلما أقبلَ علينا بوجههِ قالَ : ((إنه لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شيءٌ؛ أنبأْتُكم به، ولكنِّي إنما أَنَا بَشَرٌ مثلُكُمْ، أنسى كما تَنْسَوْنَ، فإذا نَسِيتُ فذكِّروني ، وإذا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صلاتِهِ؛ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ولْيُتِمَّ عليهِ، ثم لُيَسلِّمْ، ثُمَّ لَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن)). = (٢٦٦٢) [١ : ٣٤ ] صحيح : ق - انظر (٢٦٤٦) . ذِكرُ البيان بأنَّ البَانِيَ على الأقلِّ في صلاته عِنْدَ شَكِّهِ؛ عليه أن يَسْجُدَ سجدتي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ لا بعدَه ٢٦٥٣- أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا صفوانُ بنُ صالحٍ ، قال : حدثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، عن مالكِ بنِ أنس ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الْخُدريِّ، أن رسولَ اللَّهِ إِ لّه قال: - ٣٠٩ _ ٩- الصلاة ٢٤- باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٥٤ ((إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثلاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً؛ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وليَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبْلَ السَّلام، فإنْ كانتْ ثالثةً؛ شَفَعَتْهَا السَّجْدَتان ، وإن كانَتْ رَابعَةً؛ فالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ للشَّيْطَان)) . = (٢٦٦٣) [١ :٣٤] صحیح - «صحيح أبي داود)) (٩٤٢): م. قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: روى هذا الخَبَرَ: أَحْمَدُ بنُ حنبل ، عن صفوانَ بنِ صالحٍ. ذِكرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّةٍ ما ذكرناه ٢٦٥٤- أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بنِ مُصْعَب، قال: حدثنا أبو سعيدٍ الأشَجُّ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن ابنِ عَجلانَ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاء بنِ يسار، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ اَلِّ : ((إذا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ؛ فليُلْقِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على اليَقِينِ ، فإن اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فإن كَانَتْ صَلاتُهُ تَمَّةٍ؛ كَانَتِ الرَّكْعَةً نافلةً ، والسَّجدتان نافلة ، وإن كَانَتْ ناقِصَةً؛ كَانَتِ الرَّكْعَةُ تماماً لِصلاتِهِ، والسَّجْدَتَانِ تُرَغِّمَان أَنْفَ الشَّيْطَان)». = (٢٦٦٤) [١: ٣٤] حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٣٩). قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: قد يتوهّمُ من لم يُحْكِمْ صناعةَ الأخبار، ولا تفقَّه من صحيح الأثار: أن التحرِّيَ في الصلاة ، والبناءَ على اليقين واحد! وليس كذلك؛ لأنَّ التحرِّيَ : هو أن يَشُكَّ المرءُ في صلاته، فلا يدري ما صَلَّى، فإذا كان - ٣١٠ - ٩- الصلاة ٢٤- باب قضاء الفوائت حدیث : ٢٦٥٥_٢٦٥٦ كذلك؛ عليه أن يتحرَّى الصوابَ، ولْيَبْنِ على الأغلبِ عندَه ، ويسجد سجدتي السهو بعدَ السَّلامِ على خبرِ ابن مسعود . والبناءُ على اليقين: هو أن يَشُكَّ المَرْءُ في الثنتين والثلاثِ ، أو الثلاثِ والأربعِ، فإذا كان كذلك؛ عليه أن يبنِيَ على اليقين - وهو الأقلُّ -، وَلْيُتِمَّ صلاتَه، ثم يسجدْ سجدتي السهو قَبْلَ السلام : على خبرِ عبد الرحمن بنِ عوف ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ: سنَّتان غيرُ متضادتين . [ذِكْرُ] لفْظَةٍ أَمْرٍ بقول، مُرادها استعمالُه بالقلبِ ، دون النطق باللّسان ٢٦٥٥- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حدثنا محمدُ بنُ المِنهال الضَّرير: حدثنا يزيدُ ابن زُريع : حدثنا هِشَامُ ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عِياض، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال : قال رسولُ اللَّهِ وَلِ : ((إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلاثَاً صَلَّى أَمْ أربعاً؛ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وهوَ جَالِسُ ، وإذا أَتَى أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فقالَ: إِنَّك قد أَحْدَّثْتَ؛ فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ؛ إلا ما سَمِعَ صوتَهُ بأُذُنِهِ ، أو وَجَدَ رِيحَهُ بأَنْفِهِ)) . = (٢٦٦٥) [١ : ٦٦] ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (١٨٧). ذِكرُ البيان بأنَّ قولَه وَلِّ: ((فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ)) ؛ أراد به : في نفسِهِ، لا بلسانِه ٢٦٥٦- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ إسماعيلَ - بُبُست -: حدثنا الحسنُ بن عليِّ الْحُلواني: حدثنا عَبْدُ الرزاق: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن عياض - ٣١١ _ ٩- الصلاة ٢٤ - باب قضاء الفوائت حدیث : ٢٦٥٧-٢٦٥٨ ابن هِلال، عن أبي سعيد الخُدرِيِّ، عن النبيِّوَّهِ، قال: ((إذا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ : إِنَّكَ قد أَحْدَثْتَ ؛ فَلْيَقُلْ في نفسِهِ : كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صوتاً بأذنِهِ ، أَو يَجِدَ ريحاً بأنفِهِ)) . = (٢٦٦٦) [١ : ٦٦] ضعيف - انظر ما قبله . ذِكرُ البيان بأنَّ البانيَ على الأقلِّ - إذا شَكَّ في صلاتِه - عليه أن يَسْجُدَ سجدتي السَّهْوِ قَبْلَ الصلاةِ لا بَعْدُ ٢٦٥٧- أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن مُصعب ، قال : حدثنا عبد الله بنُ سعيد الكِنْدِيُّ ، قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن ابنِ عَجلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: قال رسولُ اللّهِ وَلَيهِ : ((إذا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صلاتِهِ؛ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على اليَقِين، فإن اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْن، فإن كانتْ صلاتُه تامَّةً؛ كانتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً ، والسجدتان نَافِلَةً ، وإن كانتْ ناقِصَةً ؛ كانتِ الرَّكْعَةُ تماماً بصَلاتِهِ ، والسَّجْدَتان تُرَغِّمَان أَنْفَ الشَّيْطَان)) . = (٢٦٦٧) [٥ : ١٨ ] حسن صحيح - انظر (٢٦٥٤). ذِكرُ الخبر المصرِّح بصحة ما قلنا: إنَّ البانيَ على الأقل في صلاته يجبُ أن يسجُدَ سجدتي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ لا بَعْدُ ٢٦٥٨- أخبرنا عبد الله بنُ محمد ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد ، قال : حدثني زيدُ بنُ أسلم ، عن عطاء بن يسار، عن ابن عبّاسِ ، H - ٣١٢ _ ٩- الصلاة ٢٤ - باب قضاء الفوائت حدیث : ٢٦٥٩ أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لِّ قال : ((إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثلاثاً صلَّى أَمْ أربعاً؛ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، ولْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبْلَ السَّلام، فإنْ كانتْ رابعةً؛ فالسَّجدَتان ترغيماً للشَّيطان ، وإن كانتْ خامِسةً ؛ شَفَعَتْهَا السَّجدتان)). = (٢٦٦٨) [٥ :١٨] صحيح : م - انظر (٢٦٥٣). قال أبو حاتم: وَهِمَ في هذا الإسناد الدَّرَاوِرْدِي ؛ حيث قال: عن ابن عباس! وإنما هو عن أبي سعيد الخدريِّ ، وكان إسحاقُ يُحَدِّثُ مِن حفظه كثيراً ، فلعله مِن وهمه أيضاً . ذِكرُ البيان بأنَّ البانيَ على الأقلِّ من صلاته إذا شَكَّ فيها أن يُحْسِنَ ركوعَ تلك الركعة وسجودها ٢٦٥٩- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْداني ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عثمان العِجلي ، قال : حدثني خالدُ بنُ مَخْلَدٍ، قال : حدثنا سليمانُ بنُ بلال ، قال : حدثني زِيدُ بنُ أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: قال رسولُ اللَّهِ وَالنِّ : ((إِذَا شكَّ أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى ثلاثاً أو أربعاً؛ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، يُتِمُّ رُكُوعَها وسُجُودَها، ثم يَسجُدُ سجدتين وهو جالِسُ ، فإنْ كانَ قد صَلَّى خمساً؛ شَفَعَ بالسَّجدتين ، وإنْ كانَ قد صَلَّى أربعاً؛ كانَتِ السجدتان تَرغِيماً للشَّيطان)» . = (٢٦٦٩) [٥ :١٨] صحيح - انظر ما قبله . - ٣١٣ - ٩- الصلاة ٢٤ - باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٦٠ قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: خَبَرُ ابنِ مسعود، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ مِمَّا قد يُوهِمُ عالماً مِن الناسِ أنَّ التحريَ في الصلاة والبناءَ على اليقين واحدٌ ، وحُكماهما مختلفانٍ؛ لأنَّ في خبرِ ابنِ مسعودٍ في ذكر التحري أَمَرَ بسجدتي السهو بَعْدَ السلام ، وفي خبر أبي سعيد الخدريِّ في البناء على اليقين أَمَرَ بسجدتَي السهو قَبْلَ السلام . والفصلُ بين التحرِّي والبناء على اليقين: أنَّ البناءَ على اليقين: هو أن يَشُكَّ الَّرْءُ في صلاته ، فلا يدري ثلاثاً صلَّى أَمْ أربعاً، فإذا كان كذلك ؛ فَلَيَبْنِ على ما استيقن وهو الثلاثُ، ويتمُّ صلاته ، ويسجدُ سجدتَي السَّهْوِ قَبْلَ السلام . وأمَّا التحرِّي: فهو أن يدخل المرءُ في صلاته ، ثم اشتغل بقلبه ببعضِ أسبابٍ الدِّين أو الدُّنيا، حتى ما يدري أيَّ شيءٍ صَلَّى أصلاً، فإذا كان ذلك؛ تَحَرَّى على الأغلبِ عندَه، ويبني على ما صَحَّ له من التحري مِن صلاته ، ويتمها ، ويسجد سجدتي السَّهْوِ بَعْدَ السلام ، حتى يكونَ مستعملاً للخبرين معاً . ذِكرُ البيان بأنَّ الساجدَ سجدتَي السهو بعدَ السَّلامِ؛ عليه أن يتشهَّدَ ثم يُسلِّم ثانياً ٢٦٦٠- أخبرنا عَبْدُ الكبيرِ بنُ عمر الخطّابيُّ - بالبصرة - أبو سعيد، قال: حدثنا سعيدُ بنُ محمد بن ثَوَابٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه الأنصاريُّ ، عن أشعثَ ، عن ابنِ سِيرين ، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلَّب، عن عِمرانَ بن حُصين : أَنَّ النِّ ◌َّهِ صلَّى بِهِمْ، فَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ، ثم تَشَهَّدَ وسَلَّمَ. = (٢٦٧٠) [١٠١:٢] - ٣١٤ _ ٩- الصلاة ٢٤- باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٦١-٢٦٦٢ شاذ بذكر التشهد - ((ضعيف أبي داود)) (١٩٣)، ((الإرواء)) (٤٠٣). تفرَّد به الأنصاريُّ ، ما روى ابنُ سيرين عن خالدٍ غيرَ هذا الحديث ، وخالدٌ تلميذُه . ٢٦٦١- أخبرنا شبابُ بنُ صالح، وعبد اللَّه ابنُ قَحْطَبة، قالا: حدثنا وَهْبُ بنُ بقية ، قال : أخبرنا خالدٌ ، عن خالدٍ ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلَّب ، عن عمران بن حُصين: أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لَّهِ سَلَّمَ في ثلاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ العَصْرِ، فقالَ لَهُ الخِرباقُ: يا رسولَ اللَّهِ! أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ فقالَ وَّه: (أَصَدَقَ الْخِرْبَاقُ؟))، فقالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ فَصَلَّى ركعةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ . = (٢٦٧١) [[١٨:٥]] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٣٣): م. ذِكرُ البيان بأنَّ الَمَرْءَ إذا سَجَدَ سجدتي السَّهْو في الحال التي وصفناها بَعْدَ السَّلام ؛ عليه أن يتشهَّدَ بَعْدَهَا ثم يُسَلِّم ٢٦٦٢- أخبرنا عبدُ الكبيرِ بنُ عُمَرَ الخطَّبي، قال: حدثنا سعيدُ بنُ محمد بن ثواب الحُصْرِي ، قال: حدثنا الأنصاريُّ ، عن أَشْعَثَ ، عن ابنِ سيرين ، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قلابة ، عن أبي الُهلَّب، عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنِ : أَنَّ النبيَّنَّهِ صَلَّى بِهِم، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ . = (٢٦٧٢) [ ٥ : ١٨ ] شاذ - انظر (٢٦٦٠). - ٣١٥ - ٩- الصلاة ٢٤- باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٦٣ _٢٦٦٤ ذِكرُ الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ سجدتَي السَّهْوِ يجب أن تكونا في كُلِّ الأحوال قَبْلَ السلامِ ٢٦٦٣- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عَوْنٍ، قال : حدثنا أبو بِشر بكرُ بنُ خَلَفٍ - خَتَنُ المقري -، قال: حدثنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمان، عن خالدٍ الحَذَّاء ، عن أبي قِلابة ، عن أبي الُهَلِّب ، عن عِمرانَ بنِ حُصين : أَنَّ النبيَّنَّهِ صَلَّى صلاةَ الظُّهْر - أو العَصْر - ثَلاثَ رَكَعَاتٍ، فقيلَ لَهُ؟ فقالَ : (أكذلكَ؟))، قالوا: نَعَمْ، فَصَلَّى ركعةً، ثُمَّ تَشَهَّدَ ، وَسَلَّمَ، ثم سجدَ سجدتي السَّهْو، ثم سَلَّمَ . = (٢٦٧٣) [١٨:٥] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٣٣)، ((الإرواء)) (٢/ ١٢٦/ ٤٠٠): م. ذِكرُ خبرِ قد يُوهِمُ من لم يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنَّه مضادٌ لخبر عِمْران بنِ حُصین الذي ذكرناه ٢٦٦٤- أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزَيمَةَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ بَشَّار، قال: حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ ، قال: حدَّثنا أبي ، قال: سَمِعْتُ يحيى بنَ أيوب يُحَدِّثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب ، عن سُويدِ بنِ قيس ، عن معاوية بنِ حُدَيْجٍ ، قال : صَلِّيْتُ مع رسول اللَّهِ لّهِ المغرِبَ، فسها ، فسلَّمَ في الركعتينِ ، ثمّ انصرفَ ، فقالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ سَهَوْتَ، فَسَلَّمْتَ في الرَّكْعَتَيْن؟ فَأَمَرَ بلالاً ، فَأَقَامَ الصَّلاةَ، ثُمَّ أَنَمَّ تِلْكَ الركعةَ . وسألتُ الناسَ عن الرَّجُلِ الذي قالَ: يا رسولَ اللَّهِ ! إِنَّكَ سهوتَ؟ - ٣١٦ - ٩- الصلاة ٢٤ - باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٦٥ فقيلَ لي : تَعْرِفُهُ؟ فقلتُ: لا؛ إلا أَنْ أراهُ، ومرَّ بي رَجُلُ ، فَقُلْتُ: هو هذا، فقالوا : هذا طلحةُ بنُ عُبيد اللَّه . = (٢٦٧٤) [٥ :١٨] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٣٨). ذِكرُ خبرِ ثالثٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العِلْمِ أنَّه مُضادٌّ لخبر عِمران بن حُصين، وَخَبَرِ معاوية بنِ حُديج اللذَيْن ذكرناهما قَبْلُ ٢٦٦٥- أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأزْديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم : أخبرنا عبد الوهَّاب الثقفيِّ، قال : حدثنا أيوبُ، عن ابنِ سيرينَ ، عن أبي هريرة ، قال : صَلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ وَّ إحدى صَلاتِي العَشِيِّ - وَأَظُنُّ أنها الظُّهْرُ- رَكْعَتَيْن، ثم قامَ إلى خشبةٍ فِي قِبْلَةِ المسجدِ ، فَوَضَعَ يديهِ عليها ، إحداهما على الأُخرى ، وخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ ، وقالوا: قَصُرَتِ الصَّلاةُ ، وفي القَوْمِ أبو بكر وعُمَرَ - رضوان الله عليهما-، فهابا أن يُكَلِّمَاهُ، قالَ : وفي القَوْمِ رَجُلٌ ے - إما قَصِيرُ اليدين، وإما طويلُهما؛ يقالُ لَهُ: ذو اليَدَيْن - ، فقالَ : أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ يا رسولَ اللَّهِ؟! أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ وَهِ: ((لَمْ تَقْصُرِ الصَّلاةُ ولم أَنْسَ))، فقالَ: بَلْ نسيتَ ، فقالَ : (أَصَدَقَ ذو اليدينِ؟))، فقالوا: نَعَمْ، فَصَلَّى بنا رَكْعَتَيْنِ، ثم سَلَّمَ، ثم كَبَّرَ ، وسجدَ مثلَ سجودِهِ - أو أطولَ -، ثم رَفَعَ رأسَهُ وكَبَّرَ ، ثم كَبَّرَ، وسجد مِثْلَ سجوده - أو أطول- ، ثم رفع رأسَه وكبر . قال : ونبِّئت عن عمرانَ بنِ حصين ، أنه قال: ثُمَّ سَلَّمَ . - ٣١٧ - ٩- الصلاة ٢٤ - باب قضاء الفوائت حديث : ٢٦٦٦ = (٢٦٧٥) [٥ :١٨] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٢٣): ق . قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: هذه الأخبارُ الثلاثةُ قد تُوهِمُ غَيْرَ المتبخِّرِ في صِناعة العلم أنَّها متضادّةٌ؛ لأن في خبرِ أبي هريرة: أنَّ ذا اليَدَيْنِ هو الذي أَعْلَمَ النبيَّ ◌َّهِ ذلك، وفي خبر عِمرانَ بنِ حصين: أنَّ الخِرْبَاق قال للنبيِّ ◌َّ ذلك ، وفي خبر معاوية بن حُديج: أنَّ طلحةَ بنَ عُبَيْدِ اللَّه قال له ذلك ، وليس بَيْنَ هذه الأحاديث تَضَادٌّ ولا تهاتر، وذلك أنَّ خبرَ ذي اليدين سَلَّمَ النبيُّ وَّله من الركعتين من صلاة الظهر أو العصر ، وخبر عمران بن حصين: أنَّه سَلَّمَ من الركعة الثالثة مِن صلاة الظهر أو العصر ، وخبرُ معاوية بن حُديج: أنَّه سَلَّم من الركعتين من صلاة المغرب ، فَدَلَّ مما وصفنا على أنَّها ثلاثةُ أحوال متباينة في ثلاثٍ صلواتٍ ، لا في صلاةٍ واحدةٍ . ذِكرُ وصفٍ سجدَتي السَّهْوِ للقائم مِن الركعتين ساهياً ٢٦٦٦- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن الجُنيد، قال: حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، قال : حدثنا بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عن جعفرِ بنِ ربيعة ، عن الأعرجِ ، عن عبد الله بنِ مالك ابن بُحَيْنَةَ ، قال : صلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ الظُّهْرَ، فقامَ وعليهِ جُلوسٌ ، فلما كانَ في آخِرِ صلاتِهِ ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسُ . = (٢٦٧٦) [٥ :١٨] صحيح - وتقدم (١٩٣٥و١٩٣٦). - ٣١٨ _ ٩- الصلاة سسبـ ١ ٢٥ - باب البيان بأنَّ على القائم من الركعتين ساهياً إتمامَ صلاته ... حديث : ٢٦٦٧-٢٦٦٨ ٢٥ - باب البيان بأنّ على القائم من الركعتين ساهيا إتمامَ صلاته وسجدَتي السهو ، قَبَّلَ السَّلام لا بعدُ ٢٦٦٧- أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن سَلْمِ ، قال: حدثنا حَرْمَلةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني عمرو بنُ الحارِثِ ، عن ابنِ شهابٍ، عن عَبْدِ الرحمن الأعرج، عن ابنِ بُحَيْنَةَ : أنَّ رسولُ اللَّهِ لّهِ قامَ في الركعتينِ، فقامَ النَّاسُ مَعَهُ، فلما جَلَسَ في أربع؛ انتظَرَ النَّاسُ تسليمَه، كَبَّرَ، ثم سجدَ، ثم كَبِّرَ، ثم سَجَدَ قبلَ أن ء ـسَلِّمَ . يـ = (٢٦٧٧) [٥ : ١٨] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٩٤٦): ق . ذِكرُ وصف هذه الصلاة التي سَجَدَ فيها أَّۇ سجدتَي السَّهْوِ للحال التي وصفناها قَبْلَ السَّلام ٢٦٦٨- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا يزيدُ بن مَوْهَبٍ ، قال : أخبرني الليثُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبد الرحمن بن هُرْمُزِ الأعرج ، عن عبد اللَّه ابنِ بُحَيْنَةَ الأَسَدِيِّ - حليف بني عبد المطلب - : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ لَّهِ قَامَ في صلاةِ الظهرِ وعليهِ جُلُوسٌ، فلما أَتَمَّ صَلاتَهُ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْن وهو جَالِسُ قَبْلَ أن يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ : مكانَ ما نَسِيَ من الْجُلُوسِ . - ٣١٩ - ٩- الصلاة ٢٥ - باب البيان بأنَّ على القائم من الركعتين ساهياً إتمامَ صلاته ... حديث : ٢٦٦٩-٢٦٧٠ = (٢٦٧٨) [٥ :١٨] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذِكرُ البيان بأن قِيامَ المَرْء من الثّنتين في صلاته ساهياً لا يُوجبُ عليه غير سجدتَي السهو ٢٦٦٩- أخبرنا عبد الله بنُ محمدٍ الأزْديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الوهَّاب الثقفي ، قال: سَمِعْتُ يحيى بن سعيد الأنصاريَّ يقول: أخبرني عَبْدُ الرحمن الأعرجُ، أنَّ عبد الله بنَ بُحَيْنَةَ أخبره: أنَّ رسولَ اللَّهِ لّهِ قامَ في ثِنْتَيْنِ مِن الظُّهرِ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذلكَ . = (٢٦٧٩) [١٨:٥] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذِكرُ الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذه السُّنّةَ تفرَّد بها عَبْدُ الرحمن الأعرج ٢٦٧٠- أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ عبد الرحمن بن محمد الدَّغُولي ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ يحيى الذُّهْلي، قال: حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ، عن شُعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، وابن حبَّان ، عن ابنِ بُحينة : أنَّ النبيِِّ صَلَّى، فَقَامَ في الشفعِ الذي يُرِيدُ أن يَجْلِسَ، فَسبَّحنا، فَمَضى ، فلما فَرِغَ من صلاتِهِ ؛ سَجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ . = (٢٦٨٠) [٥ :١٨] صحيح - ((الصحيحة)) (٢٤٥٧) : ق . - ٣٢٠ _