Indexed OCR Text

Pages 121-140

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ
حديث : ٢٢٩٤_٢٢٩٥
ذِكرُ الخبر المُدْخِض قول مَنْ زَعم أنَّ هذا الخبر تفرَّد به أبو
هريرة
٢٢٩٤- أخبرنا بكرُ بن أحمد بن سعيد الطّاحي العابد - بالبصرة- ، قال:
حدثنا نصر بن علي الجَهْضَمي ، قال : حدثنا مُلازمُ بن عمرو ، قال : حدثنا عبد الله بنُ
بدر، عن قيس بن طلّق ، عن أبيه ، قال :
ء
جاءَ رجلٌ إلى النبيِ وَلَّهِ، فقالَ: ما تَرَى في الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ؟
فقال :
((أَوَكلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنٍ؟!)) .
= (٢٢٩٧) [٤ : ٣٣]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٦٤٠).
ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على السبب الذي من أجله أباحَ وَله
الصلاةَ في الثوب الواحد
٢٢٩٥- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داودُ بن شَبيب، قال: حدثنا حمَّادُ بن
سلمة ، قال: حدثنا عاصمٌ الأحولُ ، وأيوبُ، وحبيبُ بنُ الشهيد ، وهشامٌ ، عن ابنِ
سيرين ، عن أبي هريرة :
أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلَّهِ سُئِلَ عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ؟ فقال :
((أَوَكُلُكُمْ يَجِدُ ثَوبَيْنِ؟!)) .
فلما كان عمر بن الخطاب قالَ : إذا وَسَّعَ اللَّهِ فوسِّعوا ، رجلٌ جَمَعَ عليهِ
ثيابَهُ ، صلى في إزار ورداء ، في إزارٍ وقميصٍ ، في إزارِ وقَباءِ ، فِي سَرَاويلَ ورداء ،
في سراويل وقميص ، في سراويل وقَباء .
ء
- ١٢١ -

١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ
٩- الصلاة
حديث : ٢٢٩٦-٢٢٩٧
قال هشام : وأحسبُهُ قال : وتُبَّان .
= (٢٢٩٨) [٣٣:٤]
صحيح - ((الضعيفة)) (٥٧٤٦) : خ.
ذِكرُ وصف ما يَعمَلُ المصلّ بثوبه الواحد إذا صلَّى فيه
٢٢٩٦- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسی - بعسکر مُكْرَم - ، قال : حدثنا
محمد بن يحيى القُطَعي ، قال: حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا ابنُ جُريج ، قال :
أخبرنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلِ :
((مَنْ صَلَّى في ثوبٍ؛ فَلْيَعْطِفُ عليهِ)) .
= (٢٢٩٩) [[٤: ٣٣]]
صحيح : خ عن أبي هريرة - بنحوه - .
ذِكرُ وصفِ العطفِ الذي يعمله الإنسان بثوبه
إذا صلَّى فيه
٢٢٩٧- أخبرنا عمرانُ بن فَضالة الشَّعِيري - بالَوْصِلِ -، قال: حدثنا محمدُ بن
بشَّار، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عَزْرة بن ثابتٍ ، قال : حدثنا أبو الزبير ،
قالَ :
صلَّى بنا جابرُ بن عبد الله في ثوبٍ واحدٍ - قَدْ خالفَ بينَ طرفَيْهِ -،
وقالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ وَلِّ صِلاَّها كذلكَ.
= (٢٣٠٠) [٤ : ٣٣]
صحيح .
- ١٢٢ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ
حديث : ٢٢٩٨ -٢٣٠٠
ذِكرُ الإباحة للمَرْء أن يُصليَ في إزار واحد، عند عدم
القدرة على غيره من الثياب
٢٢٩٨- أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال: حدثنا أبو قدامة عبيدُ اللَّه بن سعيد ، قال:
حدثنا يحيى القطّان، عن سفيان ، قال : حدثني أبو حازِمٍ ، عن سهل بن سعد ، قال :
كانَ رجالٌ يُصِلُّونَ مَعَ رسول اللَّهِ وََّ عاقِدِي أُزْرِهِمْ على أَعْنَاقِهِمْ
- كَهَيْئَةِ الصِّبيان -، فَيُقَالُ للنساء: لا تَرْفَعْنَ رؤسَكُنَّ حتى يَسْتَويَ
الرِّجَالُ .
= (٢٣٠١) [٤ : ٥٠]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٦٤١): ق .
ذِكرُ جواز الصلاة للمَرْء في الثوب الواحد
٢٢٩٩- أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شعيب ، قال : حدثنا سُريج بن يونس ، قال :
حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة ، أنَّه قال :
رأيتُ رسولَ اللَّه ◌َلَهِ يُصلي في ثوبٍ واحدٍ، مشتملاً به .
= (٢٣٠٢) [٥ : ٨]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٦٣٩) : ق .
ذِكرُ الأمر بالاتْشاح في الثوبِ الواحد إذا صلَّى المَرْءُ فيه
٢٣٠٠- أخبرنا ابنُ سَلْم: حدثنا عبد الرحمن بنُ إبراهيم: حدثنا الوليدُ بن
مسلم: حدثنا الأوزاعيُّ ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة ، قالَ:
قالَ رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ! أيُصلي الرجلُ في الثوبِ الواحدِ؟ فقال :
(لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ، ثُمَّ ليُصَلِّ فِیهِ)) .
- ١٢٣ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ
حديث : ٢٣٠١ -٢٣٠٢
= (٢٣٠٣) [١ : ٧٨]
صحيح لغيره - انظر الحديث (٢٢٩٢) .
ذِكرُ الأمر للمصلّي في الثوب الواحد بالمخَالَفةِ بين طَرَفِيه
على عاتقه؛ إذ الاتشاحُ فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا
يخلو من السَّدْل، أو اشتمال الصَّمَّاء
٢٣٠١- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزْدي: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم : أخبرنا
عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، عن
رسول اللَّه ◌َلِّ ، قال:
((إذا صَلَّى أحدُكُمْ في الثوبِ الواحدِ؛ فَلْيُخالِفْ بين طَرَفيهِ على عاتِقِهِ)).
= ( ٢٣٠٤) [١ : ٧٨]
صحیح - «صحیح أبي داود)) (٦٣٨): خ.
ذِکرُ ما یعمل المرء عند صلاته إذا كان معه ثوب واحدٌ
غیرُ واسعٍ
٢٣٠٢- أخبرنا ابنُ خزيمة : حدثنا محمد بن رافع : حدثنا سُرِيجُ بن النعمان:
حدثنا فُليح ، عن سعيد بن الحارث ، أنَّه أتى جابر بن عبد الله ، فقال جابر:
خرجتُ مَع رسول اللَّهِ وَّه في بعضِ أسفارهِ، فجئتُ ليلةً لبعض
أمري ، فوجدتُهُ يُصلي وعليَّ ثوبٌ واحدٌ اشتملْتُ بهِ ، وصلَّيتُ إلى جنبهِ ،
فلما انصرفَ قالَ :
((ما السُّرى يا جابرٌ؟!))، فأخبرتُهُ ، فقالَ :
((يا جابرُ! ما هذا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟))، فقلتُ: كان ثوباً واحداً
- ١٢٤ _

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكِرَهُ لِلْمُصلّي، وما لا يُكِرَهُ
حديث : ٢٣٠٢
ضيقاً! فقالَ :
((إذا صلَّيتَ وعليكَ ثوبٌ واحدٌ: فإنْ كانَ واسعاً؛ فالتحفْ بهِ ، وإنْ كانَ
ضيقاً؛ فاتَّزرْ بهِ)) .
= (٢٣٠٥) [١ : ٧٨]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٦٤٤): م، خ مختصرًا .
ذِكرُ الإخبار عن جواز صلاة المرء في الثوب الواحد
عند العدم
[٢٣٠٢/م]- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داودُ بن شَبيب ، قال : حدثنا
حمّادُ بن سلمة ، قال: حدثنا عاصمٌ الأحولُ ، وأيوبُ ، وحبيبُ بنُ الشهيد ، وهشامٌ ،
عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة :
أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ ◌ّهِ سُئِلَ عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ؟ فقال :
((أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوبَيْنِ ؟!)) .
فلما كان عمر بن الخطاب قالَ : إذا وَسَّعَ اللَّهِ فوسِّعوا ، رجلٌ جَمَعَ عليهِ
ثيابَهُ ، صلى في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزارِ وقَباء ، في سَرَاويلَ ورِداء ،
فِي سَراويل وقميص ، في سراويل وقَباء(١) .
= (٢٣٠٦) [ ٣ : ٦٥]
ے
قال هشام : وأحسبُهُ قال : وتُبَّان .
(١) سقط هذا الحديث من ((الأصل))، وهو مُكرّرُ سندًا ومتنًا برقم (٢٢٩٥) ، إلاَّ أنّ البابَ،
ورقمَ ((التقاسيم والأنواع)) مختلفان. ((الناشر)).
- ١٢٥ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ مَا يُكِرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ
حديث : ٢٣٠٣_٢٣٠٥
صحيح - ((الضعيفة)) (٥٧٤٦) : خ.
ذِكرُ الإباحة للمَرْء أن يُصلِّيَ الصلاة على الحصير
٢٣٠٣- أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد العابد ، قال : حدثنا نصر بن عليَّ ، قال :
حدثنا عيسى بنُ يونس ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : حدثني أبو
سعيد الخدريُّ :
أنه دَخَلَ على النبيِّ بََّ، فرآهُ يُصَلِّي على خَصِيرِ، يَسْجُدُ عليهِ .
= (٢٣٠٧) [٤ : ١]
صحيح : م .
ذِكرُ الإباحة للمصلّي أن يُصلي على البُسُط
٢٣٠٤- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزْدي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم،
قال : حدثنا وكيع ، عن شُعبة ، عن أبي التَّيَّاحِ ، قال: سمعتُ أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ :
كانَ رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ يُخالِطُنا، حتى يَقُولَ لأخ لي صغير:
((يا أبا عُمَيْر! ما فَعَلَ النُّغَيرُ؟)).
ونُضِحَ بِسَاطُ لنا ، فصلَّى عليه .
= (٢٣٠٨) [١:٤]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (٢٠١): ق .
ذِكْرُ البيان بأنَّ هذه الصَّلَواتِ كانت بعَقِبِ طَعَامٍ طَعِمَهُ
النبيُّ نَّهِ عندَ الأنصار
٢٣٠٥- أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم - مولى ثقيف -، قال: حدثنا سَوَّارُ
ابن عبد الله العَنْبري ، قال: حدثنا عبد الوهَّاب الثقفي ، قال : حدثنا خالدٌ الحَذَّاء ، عن
- ١٢٦ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ
حديث : ٢٣٠٦_٢٣٠٨
أنس ابن سيرين ، عن أنس بنِ مالكٍ:
أن رسول اللّه ◌ِ لّهِ زارَ أَهْلَ بيتٍ من الأنصارِ، فَطَعِمَ عندهُمْ طعاماً ،
فلما أرادَ أن يَخْرُجَ ؛ أَمَرَ بمكان من البيتِ ، فَنُضِحَ له على بسَاطٍ ، فصلَّى
علیهِ ، ودعا لهم .
= (٢٣٠٩) [١:٤]
صحيح : خ (٦٠٨٠).
ذِكرُ جواز صلاة المرء على الخُمْرة
٢٣٠٦- أخبرنا حامد بن محمد بن شُعيب: حدثنا منصورُ بن أَبي مُزاحم : حدثنا
أبو الأحوصِ ، عن سِمَاكٍ ، عن عكرمة ، عن ابن عباس :
أنَّ النبيَّ وََّ كَانَ يُصَلِّي على الخُمْرَةِ .
= ( ٢٣١٠) [٥ : ١٠]
صحيح - ((الروض)) (٨٧).
ذِكرُ الإباحة للمرء أن يصلّ الصلاة على الخُمرة
٢٣٠٧- أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجُنَيْدِ - بُبُسْتَ -، قال : حدثنا قتيبةُ بن
سعيد ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال :
كانَ رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ يُصلِّ على الخُمْرَةِ.
= (٢٣١١) [٤: ١ ]
صحيح - وهو مكرر ما قبله .
ذِکرُ خبرِ ثانِ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٢٣٠٨- أخبرنا أحمدُ بنُ عيسى بن السكن البَلَدي - بواسط - ، قال: حدثنا
- ١٢٧ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصَّي ، وما لا يُكِرَهُ
حديث : ٢٣٠٩-٢٣١٠
زكريا ابن الحكم الرَّسْعَنِي، قال : حدثنا وهبُ بنُ جرير، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي
حَصين ، عن يحيى بن وثَّاب، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي، عن أمِّ حبيبة:
أنَّ النبيِ وََّ كانَ يُصلي على الخمْرَةِ .
= (٢٣١٢) [٤ :١]
صحيح - ((الروض)) (٨٧) .
ذِكرُ خبر قد يُوهِمُ غير المتبحِّر في صناعة العلم أنَّ الأرض
كلَّها طاهرةٌ ، يجوزُ للمَرْء الصلاةُ عليها
٢٣٠٩- أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدثنا موسى بنُ إسماعيل ، قال :
حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أَنَّ النبيَّ نَّهِ قالَ:
((فُضِّلتُ على الأنبياء بستَّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِم ، ونُصِرْتُ بالرُّعْبِ،
وأُحلِّتْ ليَ الغنائمُ، وجُعِلَتْ لِيَ الأرضُ طَهوراً ومَسْجداً، وأُرْسِلْتُ إلى الخَلق
كافّةً ، وخُتِمَ بيَ النَّبِيونَ)) .
= (٢٣١٣) [٤: ٣٩]
صحيح - ((الإرواء)) (٢٨٥).
ذِكرُ الخبر المصرِّح بأنَّ قوله وَّهِ: ((جُعلت ليَ الأرضُ طهوراً ومسجداً))؛ أراد
به : بعضَ الأرض لا الكلّ
٢٣١٠- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا المُقَدَّمي، قال: حدثنا يزيدُ بن زُرَيْعٍ ، قال :
حدثنا هشام، قال: حدثنا محمد، عن أبي هريرة، عن النبيِّ وَلِّ ، قال:
((إذا لم تجدوا إلا مرابِضَ الغنمِ ، ومعاطِنَ الإِبلِ؛ فصلوا في مرابِضٍ
الغنمٍ ، ولا تُصَلُّوا في أعطانِ الإِبِلِ» .
- ١٢٨ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ
حديث : ٢٣١١-٢٣١٢
= (٢٣١٤) [٤ : ٣٩]
صحيح - مضى (١٠٣/٣/ ١٦٩٨).
ذِكرُ وصف التخصيص الأول الذي يخصُّ عمومَ تلك
اللفظة التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لها
٢٣١١- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى عَبْدَانُ: حدثنا سهلُ بن عثمان
العسكري وأبو موسى الزَّمِن ، قالا : حدثنا حفصُ بن غياث ، عن أشعث ، عن الحسن ،
عن أنس بن مالكٍ :
أنَّ النبيِِّ نَهَى أنْ يُصَلَّى بَيْنَ القُبورِ .
= (٢٣١٥) [٣: ٢٩]
صحيح - مضى (٣ / ١٠٢ / ١٦٩٦).
ذِكرُ التّخصيص الثاني الذي يَخْصُّ عمومَ اللفظةِ التي
ذكرناها قَبْلُ
٢٣١٢- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة : حدثنا بِشْرُ بن معاذ العَقَدي : حدثنا
عبد الواحد بن زياد: حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري ، عن أبيه ، عن أبي سعيد
الخدريِّ، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلِ :
((الأَرْضُ كُلُّها مَسْجِدٌ؛ إلا الحَمَّامِ والمَقْبُرَةَ)).
= (٢٣١٦) [٣ : ٢٩ ]
صحيح - مضى (٣ / ١٠٤ / ١٦٩٧).
- ١٢٩ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ
حديث : ٢٣١٣ _٢٣١٤
ذِكرُ التخصيص الثالثِ الذي يَخُصُّ عمومَ قوله ◌َّه :
((جُعِلت ليَ الأرضُ كُلُّها مسجداً))
[٢٣١٢/ ٥]- أخبرنا أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمِيُّ: حدثنا يزيدُ
ابن زُرَيْعٍ: حدثنا هشامٌ: حدثنا محمدٌ، عن أبي هُريرة، عن النبيَِّ، قال:
((إذا لَمْ تَجِدُوا إلا مرابض الغنم، ومَعَاطِنَ الإِبل؛ فصلُّوا في مرابض
الغنم ، ولا تُصَلُّوا في أَعْطان الإبلِ)).
= (٢٣١٧) [٣: ٢٩]
صحيح - مضى (٣ / ١٠٣ / ١٦٩٨).
ذِكرُ خبرِ يَخُصُّ عمومَ اللفظةِ التي تَقدَّمَ ذِكْرُنَا لها قَبْل
٢٣١٣- أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرِّيَّاني، قال: حدثنا هَنَّادُ بن
السَّرِيِّ، قال: حدثنا حفصُ بنُ غِيات ، عن أشعث، عن الحسنِ ، عن أنس بن مالكٍ،
قال :
نَهَى رسول اللّهِ فَلِّه عن الصَّلاة بَيْنَ القُبُورِ .
= (٢٣١٨) [٤: ٣٩]
صحيح - مضى (٣ / ١٠٢ / ١٦٩٦).
ذِكرُ الخبر المُدخِض قولَ من زَعَم أَنَّ هذا الخبر تفرَّد به
حفصُ بنُ غياث عن أشعث بن عبد الملك
٢٣١٤- أخبرنا المفضَّلُ بن محمد بن إبراهيم الجَنَدِي أبو سعيد الشيخ الصالح
- بمكَّة -، قال: حدثنا علي بنُ زيادٍ اللَّحْجي(١)، قال: حدثنا أبو قُرَّةً، عن ابن
(١) في الأصل: ((اللخمي))، والتصحيح من ((ثقات المؤلف)) (٤٧٠/٨)، و((أنساب =
- ١٣٠ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ
حديث : ٢٣١٥
جُريج ، عن الأعمش ، عن خيثمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو :
أنَّ رسولَ اللَّهِ إِ لّهِ نَهَى عن الصلاةِ فِي الْمَقْبُرَةِ.
= (٢٣١٩) [٤: ٣٩]
صحيح - انظر التعليق .
ذِکرُ خبرِ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه
٢٣١٥- أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال : حدثنا حِبَّان بن موسى ، قال : أخبرنا
عبد الله ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال : حدثني بُسرُ بنُ عُبيدِ اللَّه ، قال:
سمعتُ أبا إدريس الخَوْلانيِّ يقول: سَمِعْتُ واثلة بنَ الأسقعِ يقول: سَمِعْتُ أبا مَرْئَدٍ
الغَنَويَّ يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَلّهِ يَقُولُ:
((لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُور، ولا تُصَلُّوا إِلَيْهَا)).
= (٢٣٢٠) [٣٩:٤]
صحيح - ((تحذير الساجد)) (٣٣)، ((أحكام الجنائز)) (٤٦٨-٤٦٩): م.
= السمعاني))، و((الموارد))، وقال المؤلف:
((مستقيم الحديث، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي))، زاد السمعاني عن المؤلف:
((وعلي بن الحسن القافلاني، ومحمد بن صالح الطبري وغيرهم)).
وبقية الرجال ثقات ؛ لولا عنعنة ابن جريج ، لكن الحديث قوي بما قبله وبعده .
انظر: ((تحذير الساجد)) (ص ٣١)، و(«الصحيحة» (١٠١٦/١٣/٣).
- ١٣١ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ
حديث : ٢٣١٦-٢٣١٧
ذِكرُ خبرِ يُصرِّح بتخصيص عموم تلك اللفظةِ التي
ذكرناها قَبْلُ
٢٣١٦- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى السَّخْتِيَانِيُّ، قال: حدثنا أبو كامل الجَحْدَريُّ،
قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عمرو بنُ يحيى ، عن أبيه ، عن أبي
سعيد الخدريِّ، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلِ :
(الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ؛ إلا المقْبُرَةَ والحَمَّامَ)) .
= (٢٣٢١) [٤ : ٣٩]
صحيح - مضى (٣/ ١٠٢ / ١٦٩٧).
ذِكرُ الزجْرِ عن الصَّلاة في المقابر بَيْنَ القبورِ
[٥/٢٣١٦]- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا سَهْلُ بنُ
عثمان العسكري ، ومحمدُ بن المثنى، قالا: حدثنا حَفْصُ بنُ غِيات، عن أشعث ، عن
الحسن ، عن أنس بن مالكٍ :
أنَّ النبيِنَّهِ نَّهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ القُبُور.
= (٢٣٢٢) [٣:٢]
صحيح - مضى (٣ / ١٠٢ / ١٦٩٦).
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به
أُشعٹ
٢٣١٧- أخبرنا الحسن بن علي بن هُذّيْلِ القَصَبِيُّ - بواسط - ، قال: حدثنا
جعفرُ بن محمد ابن بنت إسحاق الأزرق: حدثنا حفصُ بنُ غياث ، عن أشعث ،
وعِمْرَانَ بنِ حُدِيْرٍ، عن الحسن ، عن أنس :
- ١٣٢ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكِرَهُ لِلْمُصلّي، وما لا يُكرَهُ
حديث : ٢٣١٨_٢٣٢٠
أنَّ النبيِ وََّ نَهَى عن الصلاةِ إلى القبورِ.
= (٢٣٢٣) [٣:٢]
صحيح - انظر ما قبله .
ذِكرُ الزَّجْر عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها
٢٣١٨- أخبرنا عمران بنُ موسى السَّختياني ، قال: حدثنا العباسُ بنُ الوليد
النَّرْسي ، قال : حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال :
سمعت بُسْر بن عُبيد اللَّه يحدِّث، عن أبي إدريس الخولاني ، عن واثلة بن الأسقع،
عن أبي مَرْتَدِ الغَنَويِّ، قال: سمعتُ رسولَ اللّهِ وَلَه يقولُ:
((لا تَجْلِسوا على القُبور، ولا تُصلُّوا إِلَيْها)).
= (٢٣٢٤) [٣:٢]
صحيح .
ذِكرُ الزجْر عن اتخاذ المَرْء القبور مساجدَ للصلاة فيها
٢٣١٩- أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا
عثمان بن عمر: حدثنا زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن عبد اللّه ، أنَّ رسول
اللَّهِ وَلِّ قال :
((مِنْ شَرِّ الناسِ: مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعةُ ، وَمَنْ يَتَّخِذُ القُبُورَ مَسَاجِدَ)) .
= (٢٣٢٥) [٢: ٧٦]
حسن صحيح - ((تحذير الساجد)) (٢٦ - ٢٧).
ذِكرُ بعضِ العِلَّة التي مِن أجلها زُجرَ عن الصلاة في القبور
٢٣٢٠- أخبرنا الحسينُ بن إدريس الأنصاريُّ، قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر،
- ١٣٣ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصِّي ، وما لا يُكِرَهُ
حديث : ٢٣٢١-٢٣٢٢
عن مالكٍ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسول اللَّه وَليه
قال :
((قَاتَلَ اللَّهُ اليهودَ! اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَساجدَ)) .
= (٢٣٢٦) [٢ : ٧٦]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (٢٧٦).
ذِكرُ لَعْنِ اللَّهِ - جلَّ وعلا - مَنِ اتَّخذ قُبُورَ الأنبياء
مساجد
٢٣٢١- أخبرنا عمرانُ بن موسى بن مُجاشع: حدثنا عثمان بن أبي شيبة :
حدثنا أسباط بن محمد ، عن ابن عَروبة ، عن قتادةً، عن سعيد بن المسيَّب ، عن
عائشة، أنَّ رسولَ اللَّهُ وَّ قال:
(لَعَنَ اللَّهُ قوماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبيائِهِمْ مَساجدَ)).
= (٢٣٢٧) [١: ٦]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (٢٧٦)، ((تحذير الساجد)): ق .
ذِكرُ البيان بأنَّ القبور إذا نُبِشَت وأُقلِبَ ترابُها : جائزٌ حينئذٍ
الصلاةُ على ذلك الموضع، وإن كان في البداية فيه قُبُورٌ
٢٣٢٢- أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثنا جعفر بن مِهْرَانَ السَّبَّاك،
قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التََّّاح ، قال: حدثنا أنسُ بن مالكٍ، قال :
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّه المدينةَ؛ نزلَ في عُلْوِ المدينةِ فِي حِيٍّ - يقالُ لَهُ:
بنو عمرو بن عوفٍ -، فأقامَ رسولُ اللّهِ وَ له فيهم أربعَ عشرةَ ليلةً، ثم أرسلَ
إلى ملاٍ بني النَّجَّارِ، فجاءوا مُتَقَلِّدينَ سيوفَهُمْ ، قالَ أنسٌ: فكأني أَنْظُرُ إلى
- ١٣٤ _

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكِرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ
حدیث : ٢٣٢٣
رسول اللَّهِ وَلِ على راحلتِهِ --- وأبو بكر ردْفُهُ، وملأُ بني النجَّار حولَهُ -؛ حتى
ألقى بِفِناءِ أبي أيوبَ ، فكانَ رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ يُصلِّي حيثُ أَدرِكْهُ الصلاةُ،
ويصلي في مرابض الغنم ، ثم إنه أَمَرَ ببناء المسجدِ ، فأرسلَ إلى ملاٍ بني
النجار ، فجاؤوا ، فقالَ :
(يا بَنِي النَّجّار! ثَامِنُوني بحائِطِكُمْ هذا»، قالوا: لا واللَّهِ! لا نَطْلُبُ
ثَمَنَهُ - ما هو - إلا إلى اللَّهِ! قال أنس: فكانَ فيهِ ما أَقولُ لَكُمْ : كانتْ فيه
قبورُ المشركينَ، وكانَ فيهِ نخلٌ وحرثٌ ، فأمَرَ رسولُ اللَّهِ وَله بقبور المشركينَ
فَنُبِشَتْ ، وبالحرثِ فسوِّيَ ، وبالنخل فقطعتْ ، فوضعوا النخلَ قِبْلَةَ المسجدِ ،
وجعلوا عِضَادَتَيْهِ حجارةً ، قالَ: فجعلوا ينقلونَ ذلكَ الصخرَ؛ وهم يرتجزونَ
- ورسولُ اللَّهِ بَلِّ مَعَهُمْ - وَهُمْ يقولونَ:
اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إلا خَيْرُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ والْمُهَاجِرَهْ .
= (٢٣٢٨) [٣٩:٤]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٤٧٧ - ٤٧٨) : ق .
ذِكرُ الإباحةِ للمُصلِّي أن يُصَلِّيَ في ثوب النساء، إذا لم
یکن فيه أذى
٢٣٢٣- أخبرنا حامدُ بن محمد بن شعيب البَلْخي، قال: حدثنا سُريج بنُ
يونس ، قال : حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشَّيباني، عن عبد الله بن شداد بن
الهاد ، عن ميمونة :
أنَّ النبيِ نَّهِ صَلَى وعليهِ مِرْطٌ لِبَعْض نسائِهِ، وعليها بَعْضُهُ.
قال سفيان : أُراهُ قال : وهي حائضٌ .
- ١٣٥ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكِرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ
حديث : ٢٣٢٤ _٢٣٢٥
= (٢٣٢٩) [١:٤]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٣٩٥) : ق .
ذِكرُ الإباحة للمَرْء أن يُصلِّيَ في لُحُفِ نسائه، إذا لم يكن
فيها أذی
٢٣٢٤- أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا عُبيد اللَّه بن معاذ، قال : حدثنا أبي
معاذُ بنُ معاذ، قال: حدثنا أشعثُ بنُ سَوَّار، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن
شَقيق ، عن عائشة ، قالت :
كانَ النبيُّ ◌َّهِ يُصلي في لُحُفِنَا .
= ( ٢٣٣٠) [٤ : ١ ]
صحيح بلفظ: ((لا يصلي ... ))، ويأتي هكذا بلفظ صحيح (٢٣٣٠) - ((صحيح
أبي داود)) (٣٩٣ و٣٩٤)، ((الصحيحة)) (٣٣٢١).
ذِكرُ الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلَّ في الثوب الذي جامَعَ فيه
امرأته
٢٣٢٥- أخبرنا الفضلُ بن الحباب ، قال: حدثنا أبو الوليد ، قال: حدثنا لَيْثٌ،
عن يزيد بن أبي حَبيب ، عن سُويد بن قيس ، عن معاوية بن حُدَيج ، عن معاوية بن
أبي سفيان، عن أخته أمِّ حبيبةَ - زوجِ النبي ◌َلـ:
أَنَّه سألها: هَلْ كانَ النبِّ وَّهِ يُصَلِّي في الثوب الذي يُجَامِعُها فيهِ ؟
فقالتْ: نعم؛ إذا لم يَرَ فيهِ أَذىَّ .
= (٢٣٣١) [١:٤]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٣٩٢).
- ١٣٦ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكَرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ
حديث : ٢٣٢٦-٢٣٢٨
ذِكرُ البيان بأنَّ قولَ أُمِّ حَبيبة: إذا لم يَرَ فيه أذَّى ؛ أرادَتْ
به : غَيْرَ الَنِيِّ
٢٣٢٦- أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن
أسماء ، قال: حدثنا مهديُّ بنُ ميمون، قال: حدثنا واصلٌ الأَحْدَبُ، عن إبراهيم
النَّخَعِيّ ، عن الأسودِ بن یزید ، قال :
رأتني عائشةُ أَغْسِلُ أثرَ الجنابةِ ، أصابَ ثوبي ، فقالتْ: ما هذا؟!
فقلتُ : أثرُ جنابةٍ أصابَ ثوبي ، فقالتْ: لَقَدْ رَأيْتُنِي وإنهُ لَيُصِيبُ ثوبَ رسول
اللَّهِ وَّ، فما يزيدُ على أن يقولَ: هكذا؛ يفرُكُهُ.
= (٢٣٣٢) [٤: ١]
صحيح - ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٥٣٧): م (١٦٤/١).
٢٣٢٧- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا مَخْلَدُ بنُ أبي زُمَّيْلِ ،
وعبد الجبار بنُ عاصم ، قالا: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمرو، عن عبد الَّلِك بنِ عُمير، عن
جابر بنِ سَمُرَة ، قال :
سألَ رجلٌ النبيَّ ◌َّهِ: أُصلِّي في الثوبِ الذي آتي فيهِ أهلي؟ قالَ:
((نَعمْ؛ إلا أَنْ تَرى فيهِ شيئاً؛ فتغسِلُهُ)).
= (٢٣٣٣) [٤ : ٣]
صحيح - «صحيح أبي داود)) (٣٩٠).
ذِكرُ الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ في الثيابِ الحُمْر، إذا لم تكن
بمحرَّمَةٍ عليه
٢٣٢٨- أخبرنا عمر بن محمد الهَمْدَاني، قال: حدثنا محمد بن بشَّار ، قال :
- ١٣٧ _

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكرَهُ
حديث : ٢٣٢٩ -٢٣٣٠
حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن عون بن أبي جُحيفةَ ، عن أبيه :
أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلَّهِ خَرَجَ في حُلَّةٍ حمراءَ، فَرُكِزَتْ عَنَزَةٌ ، فصلى إليها؛
يَمِرُّ مِنْ وَرَائِها الكلبُ والمرأةُ والحِمَارُ .
= ( ٢٣٣٤) [١:٤]
صحيح - مضى (١٢٦٥).
ذِكرُ الإباحةِ للمَرْء أن يُصلي في الأبراد القِطْريَّةِ
٢٣٢٩- أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا داود بنُ شبيب ، قال: حدثنا حمَّاد بن
سلمة ، عن حُميد - عن الحسن ، وأنس بن مالك -، وحبيب بن الشهيد ، عن
الحسن ، عن أنس بن مالك :
أنَّ رسولَ اللّهِ وَ لَهَ خِرِجَ وهو مُتوكِّىءٌ على أسامة بن زيد، وعليه بُرْدُ
قِطْرِيٌّ ، قد تَوَشَّحَ بِهِ ، فصلَّی بهم .
= ( ٢٣٣٥) [١:٤]
صحيح - ((مختصر الشمائل)) (٤٧ / ٤٩).
ذِكرُ ما يُستحبُّ للمَرْء أن لا يُصَلِّيَ في شُعُر نِسَائِه ولا
لُحُفِها
٢٣٣٠- أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البَلْخي - ببغداد -: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه
ابن عمر القواريري : حدثنا معاذ بن معاذ: حدثنا أشعث ، عن محمد بن سيرين ، عن
عبد الله بن شَقيق ، عن عائشة ، قالت :
كانَ النِيُّ ◌ََّ لا يُصلِّي فِي شُعُرِنَا ولا لُحُفِنَا .
= (٢٣٣٦) [٥ : ٣٠]
- ١٣٨ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي ، وما لا يُكِرَهُ
حديث : ٢٣٣١-٢٣٣٢
صحيح - انظر (٢٣٢٤) .
٠
ذِكرُ ما يُستحبُّ للمصلِّي أن تكونَ صلاتُه في الثياب التي
لا تَشْغَلُهُ عن صلاته
٢٣٣١- أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب،
قال : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عُروةُ ، عن عائشة ، قالتْ:
قامَ رسولُ اللَّهِ وَله يصلي وعليهِ خَمِيصَةٌ ذاتُ أعلام - كأَنِّي أَنظُرُ إلى
عَلَمِها - ، فلما قَضى صلاتَهُ قالَ :
((اذْهَبوا بهذِهِ الْخَمِيصَةِ إلى أبي جَهْمٍ بن حُذيفة، وأُتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِه؛
فإنَّها أَلْهَنْني في صلاتي)) .
= (٢٣٣٧) [٥ : ٨]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٨٤٨): ق .
ذِكرُ العِلَّة التي مِن أجلها بعث وَّهِ الخَمِيصَةَ - التي
ذکرناها ۔۔ إلى أبي جھم مِن بين الناس
٢٣٣٢- أخبرنا عمر بن سعيد بن سِنان ، قال: أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن
مالكٍ ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمِّه ، عن عائشة ، أنها قالت :
أهدى أبو جَهْم بن حذيفة لرسول اللَّهِ وَلَّ خَميصةً شاميةً لها عَلَمٌ،
فَشَهِدَ فيها الصلاةَ ، فلمَّا انصرفَ قالَ :
((ُرُدِّي هذه الخميصَةَ إلى أبي جهم؛ فإنِّي نظرتُ إلى عَلَمِها في الصلاةِ،
فَكَادتْ تَفْتِنْنِي)) .
= (٢٣٣٨) [٥ :٨]
- ١٣٩ -

٩- الصلاة
١٦- بابُ ما يُكرَهُ لِلْمُصلّي، وما لا يُكرَهُ
حدیث : ٢٣٣٣ -٢٣٣٤
ضعيف - انظر ما قبله .
ذِكرُ الإباحةِ للمصلّي حَمْلَ الشيءِ النظيفِ على عاتقه في
صلاته
٢٣٣٣- أخبرنا خالد بن حنظلة الصيفي - بسَرَخْسَ -، قال: حدثنا محمد بنُ
مُشْكَان ، قال: حدثنا جعفرُ بنُ عون ، قال : حدثنا أبو عُميس ، عن عامرِ بنِ عبد الله
ابن الزبير ، عن عمرو بن سُلَيْمِ الزُّرَقِي ، عن أبي قتادةً ، قال :
كانَ رسولُ اللَّهِ وَلّهِ يَحمِلُ أُمامةَ وهو يُصلي، فإذا أرادَ أنْ يركعَ وَضَعَها ،
ثُمَّ سَجَدَ ، فإذا قامَ حَمَلَهَا ، وإذا أرادَ أنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا .
= (٢٣٣٩) [١:٤]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (٨٥١): ق .
٠٠
ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أنّ هذه الصلاة كانت صلاةَ فريضةٍ
لا نافلة
٢٣٣٤- أخبرنا محمدُ بنُ المعافَى العابد : حدثنا محمد بنُ صَدَقَةً الجبلاني : حدثنا
محمد بن حرب، عن الزُّبَيْدي ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سُلَيْمٍ،
عن أبي قتادةَ :
أَنَّ رسولَ اللّهِ وَ لَه خَرَجَ إلى الصلاةِ وهو حَامِلٌ على عاتِقِهِ أُمَامَةَ بنتَ
أبي العاص ، فكانَ إِذا ركع وضعها عن عاتقه ، وإذا فَرِغَ من سُجودِهِ حَمَلَها
على عاتِقِهِ ، فَلَمْ يَزَل كذلكَ، حتى فَرَغَ من صلاتِهِ .
= ( ٢٣٤٠) [٤: ١]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
- ١٤٠ -