Indexed OCR Text

Pages 521-531

٢- الفهرس العامّ
٣٨٤
ذكرناه قبل
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الأمرَ بالوضوء مِنْ مَسِّ الفرج، إنما هو الوضوءُ
الذي لا تجوزُ الصلاةُ إلا به.
٣٨٥
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بأنَّ الوضوءَ مِن مَسِّ الفرج إنما هو وضوءُ الصلاة،
وإن كانت العرب تُسمي غسل اليدين وضوءاً
٣٨٥
- ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواءٌ.
٣٨٦
- ذكر البيان بأنَّ الأخبار التي ذكرناها مجملةٌ بأن الوضوءَ إنما يجب مِن مَسِّ
الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء، دون سائر المسِّ، أو كان بينهما حائل ........... ٣٨٦
- ذكر خبرِ أوهم عَالَماً مِن الناس أنه مضادٌّ لخبر بُسرة أو معارض له ..... ٣٨٧
- ذكر البيان بأنَّ حكم المتعمِّدِ والناسي في هذا سواء ..
٣٨٧
- ذكر الخبر المُدحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا ما رواه ثقةٌ عن قيس بن طلق
خلا ملازمٍ بن عمرو -
٣٨٨
- ذكر الوقتِ الذي وَفَدَ طلقُ بنُ عليٌّ عَلَى رسول اللَّهِ وَل.
٣٨٨
- ذكر الخبرِ المصرِّح برجوع طلقٍ بن عليّ إلى بلده بعدَ قَدْمتِهِ تلك
٣٨٩
- ذكر الأمر بالوُضوءِ من أكلِ لَحْمِ الْجَزُورِ، ضِدَّ قول مَنْ نفى عنه ذلك ٣٩٠
- ذكر خبر أوهم غَيْرَ المتبحِّرِ في صناعةِ الحديثِ أن هذا الخبرَ معلولٌ ...... ٣٩١
٣٩٢
- ذكر الخبرِ المصرِّحِ بإيجابِ الوضوءِ مِن أَكْلٍ لُحوم الجَزور ...
- ذكر الخبرِ الدَّالِ على أن الأمرَ بالوضوء مِن أكل لحوم الإبل؛ إنما هو
٣٩٢
الوضوءُ المفروض للصلاة، دون غسل الیدین
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحرِ في صِنَاعَةِ العِلْمِ أن الوضوءَ مِن لحوم الإبل
٣٩٣
إذا أُكِلَتْ غَيْرُ واجب.
- ذكر خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ العِلْمِ أَنَّ الوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومٍ
- ٥٢١ -

٢- الفهرس العام
٣٩٤
الجَزُورِ غَيْرُ وَاجبٍ.
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِنَاعةِ العِلْمِ أن الوُضوء مِن أكلِ لحوم
٣٩٥
الإبل غيرُ واجب.
- ذكر خَبرِ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العِلْمِ أنّه ناسخ للأمر الذي
ذكرناه ، أو مضادٌّ له.
٣٩٥
.٣٩٦
- ذكر خبرٍ أوهَمْ عَالَماً مِنَ النَّاس أنه ناسخٌ للأمرِ بالوضوء مِن لُحومِ الإِبِلِ.
- ذكر خبر قد يُوهم غَير الْمُتَبَحِّرِ في صِناعة العلم أنه ناسخ لأمره ◌َّه بالوضوء
من لحوم الإبل
٣٩٦
- ذكر الخبر المقتضي للَّفظَةِ المختصرَة الّتي ذكرناها
٣٩٧
- ذكر البيان بأن هذا الطعامَ - الذي لم يتوضأ ◌َّ من أكله - كان لحمَ شاة
٣٩٨
.....
لا لحمَ إِيلٍ.
- ذكر البيان بأنَّ أَكْلَ المصطفى وَلِّ ما وصفناه كان ذَلكَ مِن لحم شَاةٍ، لا مِنْ
لَحْمٍ جَزورٍ .
.٣٩٨
٣٩٩
- ذكر البيان بأنَّ اللحم - الذي أكلَ رسُولُ اللّه وَله ولم يتوضأ منه - كَان
لَحْمَ شاةٍ لا لَحْمَ إبلِ
- ذكر البيان بأنَّ الكَتِفَ الَّذي لم يَتَوَضَّأْ وَلِّ مِن أكلِهِ كانَ ذلك كَتِف شاةٍ ، لا
کتِفَ إِبلٍ.
٤٠٠
- ذكر خَبَرِ ثَانِ يُصرِّحُ بأن الكَتِف الذي أكله المصطفى وَّهِ ولم يتوضأ منه كان
ذلك کَتِفَ شاةٍ لا ◌َتِفَ إِبلٍ
٤٠٠
- ذكر خبرِ ثَالثٍ يُصرِّحُ بأنَّ الكَتِفَ - الذي أكله ◌َِّ فصلَّى مِن غير إحداثِ
وضوء - كان ذلك كَتِفَ شَاةٍ لا كَتِّفَ إِبلٍ
٤٠١
- ذكر البيان بأن الكَتِفَ الذي أكله المصطفى بَّه ولم يتوضأ منه، إنما كان
- ٥٢٢ -

٢- الفهرس العام
٤٠١
ذلك کتِف شاةٍ لا کتِفَ إِیل
- ذكر البيان بأنَّ الكَتِفَ الذي لم يَتَوَضَّأْ وَلِّ من أكلهِ كان ذلك كَتِفَ شاةٍ لا
٤٠١
كَتِفَ إِبلٍ.
- ذكر البيان بأنَّ الأكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ المصطفى وَلِّ اللحم الذي لم يتوضَّأ
منه ؛ كان ذلك لَحْمَ شاةٍ لا لَحْمَ إِیلِ
٤٠٢
٤٠٢
- ذكر الأمر بالشيء الّذي نَسَخَه فعلُه الذي ذكرناه قبلُ.
- ذكر أمر المصطفى وَل﴿ بالوضوء مِنْ أَكْلِ ما مسَتْهُ النار.
٤٠٣
- ذكر البيان بأنَّ قولَه وَلِّ: ((توضأُ مما مستْهُ النار))؛ أراد به: ما أنضجته النارُ .....
٤٠٣
- ذكر الإباحةِ للمرء تركَ الوضوء مما مَسَّتِ النارُ مِن لُحومِ الغَنَم.
٤٠٤
- ذكر الإِبَاحَةِ للمرء تَرْك الوُضُوءَ مما مَسَّتِ النَّارُ مِن لُحُومِ الغَنَمِ.
٤٠٤
- ذكر البيان بأنَّ تَرْكَ الوُضوء من أكل كَتِفِ الشَّةِ كان بعدَ الأمر بالوضوء مما
٠
مَسَّتِ النارُ.
٤٠٥
- ذكر إياحَةِ تركِ الوضوء مما مسَّته النارُ مِن الأَسْوقَةِ.
٤٠٦
- ذكر الإباحةِ للمرء - إذَا أَكَلَ لَحماً مسته النارُ - أن يصليَ من غير أن
يَمَسَّ ماءً بيدِه ولا فمِه ..
٤٠٦
- ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بالوضوءِ مما مسَّتِ النَّارُ منسوخٌ، خلا لحم الإبل وحدَها . .٤٠٧
- ذكر الخبر الدَّالُ على أنَّ الوضوءَ لا يَجبُ من أُكْلِ ما مسَّته النارُ، خلا لحم
الجَزُورِ ؛ للأمرِ الذي وصفناه قَبْلُ
٤٠٧
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بالوُضوء مِن لحومِ الإِبلِ: هو المستثنى مما
أبيحَ مِن تَرْكِ الوضوء مما مسَّتِ النَّارُ
٤٠٨
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحةِ ما ذَكَرْنَاهُ
٤٠٨
- ذكر إباحةٍ ترك الوُضوء مِن شرب الألبان كلّها
٤٠٩
- ٥٢٣ -

٢ - الفهرس العام
٤٠٩
- ذكر البيان بأنَّ شُرْبَ اللَّبَن لا يُوجبُ على شاربه وُضوءاً.
- ذكر الخبر الدَّالُ على إباحةِ تركِ الوُضوء مِنْ أَكْلِ الفَواكِهِ.
٤١٠
- ذكر الأمرِ بالوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ المَيْتِ
٤١٠
- ذكر إباحةِ اقتصار المرء على مسح اليدِ بشيء مَعَه مِن الغَمَرِ ، دُونَ غسل
اليدين منه عندَ القيام إلى الصَّلاة
٤١١
- ذكر البيان بأنَّ مَسْحَ المرءِ اللحمَ النَّيِّىء لا يُوجبُ عليه وضوءاً.
٤١١
٥- باب الغُسْلِ
٤١٣
- ذكر البيان بأنَّ الغسلَ يَجبُ مِن الإنزال، وإن لم يكن التقاءُ الخِتَانَيْنِ مَوْجُودا٤١٣ً
- ذكر البيان بأنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؛ أرادت
به : الاحتلام.
٤١٣
- ذكر إيجابِ الاغتسال على المُحتَلِم مِن النّساء
٤١٤
- ذكر البيان بأنَّ الاغتسالَ إنما يَجبُ على المحتلِمة عندَ الإنزال، دونَ
الاحتلامِ الذي لا يُوجَدُ معه البَلَلُ
٤١٤
- ذكر الخبر الدَّالِّ على إسقاطِ الاغتسال عن المحتلم الذي لا يَجدُ بللاً .. ٤١٥
- ذكر البيان بأنَّ الفَرْضَ في أَوَّل الإسلامِ كَان - عِنْدَ الإكسال - غَسْلَ مَا
مَسَّ المرأةَ منه ثم الوضوءَ لِلصلاة دونَ الاغتسال
٤١٥
- ذكر ما كَانَ على مَنْ أَكْسَلَ في أَوَّلِ الإِسلامِ - سِوى الاغتسال مِن الجَنَابَةِ - ٤١٦
- ذكر البيان بأنَّ هذا الخبرَ - يعني: خبرَ عثمانَ - منسوخٌ بَعْدَ أن كان مباحاً. ٤١٧
- ذكر إيجابِ الاغتسال على مَنْ فعل الفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا، وإن لم يُنْزِلْ .... ٤١٨
- ذكر استعمال المصطفى وَ لّ الفعلَ الذي أباحَ تَرْكَه
٤١٩
- ذكر البيان بأنَّ الغُسْلَ يَجبُ على الْمُجَامِعِ عِندَ التقاء الخِتَانَيْنِ ، وإن لم يَكُنِ
الإنزالُ موجوداً.
٤١٩
- ٥٢٤ _

٢- الفهرس العام
- ذكر إيجابِ الغسلِ عندَ التقاء الخِتَانَيْنِ، وإن لم يَكُنْ الإنزالُ موجوداً .... ٤٢٠
٤٢٠
- ذكر إيجابِ الاغتِسَال مِن الإكسال
- ذكر البَيَان بأنَّ تركَ الاغتسال مِن الإكسال كَانَ ذلك في أَوَّلِ الإسلامِ، ثم
أمر بالاغتسال منه بعْدُ
٤٢٠
- ذكر الوقتِ الذي نُسِخَ فيهِ هذَا الفِعْلُ
٤٢١
- ذكر إيجابِ الاغتسال من الجِمَاعِ، وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ
٤٢٢
- ذكر الخبر المصرِّح بإيجابِ الاغتسال عندَ التقاء الخِتَانَيْنِ، وَإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ.٤٢٣
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحة ما ذكرناه
٤٢٣
- ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٤٢٤
- ذكر فعلِ النِّّ وَلَّ نفسَ ما وصفناه
٤٢٤
- ذكر إيجابِ الاغتسال مِن الجَمَاعِ، وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ
٤٢٤
- ذكر الخبر الدالِ على إسقاط الاغتسال عَن المُحتَلِمِ الَّذي لا يَجدُ بللاً ... ٤٢٥
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء - إذا أرادَ الاغتسالَ وَهُوَ فِي فَضَاء - أن يَأْمُرَ مَنْ
یَسْتُرُ علیه بثوبٍ ، حتّی لا یراه ناظر.
٤٢٥
- ذكر البيان بأنَّ المغتسل جائزٌ أن يَسْتُرَه عند اغتساله امرأةٌ يكون لها مَحْرَمٌ .......... ٤٢٦
- ذكر خبرِ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحر في صناعةِ العلم أنه مُضادٌّ لخبر أبي مُرَّة الذي
٤٢٧
ذكرناه.
- ذكر الاستحبابِ للْمُغْتَسِلِ مِن الجنابةِ أن يكونَ غَسْلُ فرجهِ بشماله دُونَ
اليمين منه
٤٢٨
- ذكر وصفِ الاغتسال من الجنابة للجُنُبِ إذا أراده.
٤٢٩
- ذكر البيان بأنَّ المرأةَ وزوجَهَا - إذا أرادا الاغتسالَ مِن الجنابةِ - يَجبُ أن
تبدأ المرأةُ فَتُفْرِغَ على يديه، ثم يغتسِلانِ معاً
٤٢٩
- ٥٢٥ _

٢- الفهرس العام
- ذكر الإباحَةِ للجُنُبِ أن يغتَسِلَ مَعَ امرأتِهِ مِنَ الإناءِ الواحِدِ
٤٣٠
- ذكر الإباحَةِ للمرء أن يغتَسِلَ مَعَ امرأتِهِ من إناءٍ واحدٍ
٤٣٠
٤٣٠
- ذكر إباحةِ اغتسال الجُنُبَيْن معاً مِن إناء واحدٍ ، وإن كان الماءُ قليلاً
٤٣١
- ذكر استحبابِ تخليلِ الجُنُبِ أصولَ شعرِه عند اغتسالِهِ مِن الجنابة
- ذكر وصفِ الغَرَفَاتِ الثلاثِ التي وصفناه للمغتسل مِن جنابته ..
٤٣١
- ذكر الإباحةِ للمرأة - إذا كانت جنباً - تركَ حَلْها ضَفْرَةَ رأسها عند
اغتسالِهَا مِن الجنابة.
٤٣٢
- ذكر الاستحبابِ للمرأةِ الحائِضِ استعمالَ السِّدر في اغتسالِها وتعقيب
٤٣٢
الفِرْصة بعدَه
- ذكر البيان بأنَّ المرأة الحائضَ إنما أُمِرَتْ بتعقيبِ الغُسل بالفِرْصة المُمَسَّكَة
دون غيرها.
٤٣٣
٦- باب قدر ماء الغُسْلِ
٤٣٤
- ذكر ما كانَ المصطفىِ وَلَّه يَغْتَسِلُ منه إذا كانَ جنباً
٤٣٤
- ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى وَالّ وعائشةُ يغتسلان منه
٤٣٤
- ذكر البيان بأنَّ القدر الذي وصفناه للاغتسال مِن الجنابة ليس بقدر لا يجوزُ
تعدِّه فيمَا هُوَ أَقلُّ أو أكثرُ منه
٤٣٥
- ذكر الخبر الدالِ على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعدِیه٤٣٥
٧- بابُ أحكام الجنب
٤٣٦
- ذكر نفي دخول الملائكة الدارَ التي فيها الجُنُب
٤٣٦
- ذكر الإباحة للمرء الطّوَافَ على نسائه أو جواريه بالغُسْلِ الوَاحِدِ .....
٤٣٦
- ذكر الخبر الدَّالُ على أن هذا الفعلَ لم يكنْ مِن المصطفى وَ لِّ مرةً واحدةً فقط.٤٣٦
- ذكر عددِ النساء اللاتي كان المصطفى وَل يطوف عليهنَّ بغسل واحد .. ٤٣٧
- ٥٢٦ -

٢- الفهرس العام
- ذكر خبر قد يُوهِمُ من لم يُحْكِمْ صناعَةَ الحديثِ أنَّه مضاد لخبرِ هشامٍ
الدَّسْتُوائي الذي ذكرناه ...
٤٣٧
- ذكر الأمرِ بالوُضوءِ لِمَنْ أراد مُعَاوَدَةَ أُهلِهِ
٤٣٨
٤٣٨
- ذكر العِلَّةَ التي من أجلها أُمِرَ بهذا الأمر.
- ذكر الإخبارِ عَمَّا يعمل الجنبُ إذا أرادَ النومَ قبلَ الاغتسال
٤٣٩
- ذكر الإباحةِ للجنبِ تركَ الاغتسال عندَ إرادةِ النوم بعد غسل الفرج
والوضوء للصلاة
٤٤٠
٤٤٠
- ذكر الإِباحةِ للجُنُبِ أن يَنَامَ قبلَ أن يغتَسِلَ من جنابته إذا توضأُ قبلَ النَّوْمِ.
- ذكر البيان بأن الوضوءَ للجُنُب إذا أرادَ النوم ليسَ بأمرِ فرضٍ لا يجوزُ غيرُه ..
٤٤١
- ذكر الإباحة للمرء أن ينامَ وهو جُنُب ، بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة ٤٤١
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء إذا كان جُنُباً وأراد النوم أن يتوضأ وضوءَه للصلاة
ثم ينام.
٤٤٢
٨- باب غُسْلِ الجُمُعَة.
٤٤٣
- ذكر تطهيرِ المغتسِلِ للجمعةِ من ذنوبه إلى الجُمُعَةِ الأخرى.
٤٤٤
- ذكر البيان بأن الاغتسالَ للجمعةِ مِن فطرة الإِسلامِ.
٤٤٤
- ذكر ما يُستَحبُّ للمرء الاغتسالُ للجمعة إذا قصدها
٤٤٥
- ذكر الأمرِ بغسل يوم الجمعة لِمَنْ أتاها، مع إسقاطه عن مَنْ لم يأتِها ... ٤٤٥
- ذكر إيقاعِ اسمِ الرَّوَاحِ على التبكير
٤٤٦
- ذكر الاستحبابِ للنساء أن يغتسِلْنَ للجمعة إذا أردْنَ شُهودَها .......
٤٤٦
- ذكر لَفْظَةٍ أو همت عالَماً مِنَ النَّاس أن غُسْلَ يوم الجمعة فرضٌ لا يجوز تركُه ٤٤٧
٤٤٧
- ذكر خبر ثان ذهب إليه بعضُ أئمتنا، فزعم أن غُسْلَ يَوْم الجمعةِ واجب.
- ذكر وصفِ الغُسْلِ للجمعة والاغتسال لها لِمَنْ أراد أن يَشْهَدَها.
٤٤٨
- ٥٢٧ -

٢ - الفهرس العام
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الأمرَ بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها
قبلُ ؛ إنما هو أمرُ ندبٍ وإرشادٍ لِعلة معلومة
٤٤٨
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بأن الاغتسالَ للجمعة غيرُ فرض على مَنْ شهدها ........... .٤٤٩
٤٤٩
- ذكر خبرِ ثالثٍ يَدُلُّ على أن غسلَ يوم الجمعة ليس بفرضٍ .
- ذكر خبرِ رابعٍ يَدُلُّ على أن الأمرَ بالاغتسال للجمعة أمرُ ندبٍ لا حتم ٤٥٠
- ذكر خبر خامسٍ يدل على أن الغسلَ للجمعة قُصِدَ به الإرشادُ والفضلُ ...
٤٥١٠
- ذكر العِلَّة التي مِنْ أجلها أُمِرَ القومُ بالاغتسال يومَ الجمعة
٤٥١
- ذكر البيان بأنَّ القومَ إنما كانوا يروحون إلى الجُمُعَةِ في ثيابِ مِهَنِهم، فلذلك
أُمِرُوا بالاغتسال لها
٤٥٢
- ذكر البيان بأن قولَ عائشة: فقيل لهم: لو اغتسلتم؛ أَرادَتْ: أن النبيَّ وَّ
أُمَرَهُمْ بذلك
٤٥٢
٩- باب غسل الكافر إذا أسلم.
٤٥٣
- ذكر الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم
٤٥٣
- ذكر البيان بأن تُمامة رُبطَ إلى سارية في وقت أسره
٤٥٣
- ذكر الاستحبابِ للكافر - إذا أسلم - أن يكونَ اغتسالُهُ بماء وسِدْرٍ ... ٤٥٥
٤٥٦
١٠ - باب المياه.
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ ورد في المياه الجاريةِ دونَ
المياه الراكِدَةِ
٤٥٦
- ذكر الخبر المُدْخِض قولَ مَنْ نفى جوازَ الوضوء بماء البحر ..
٤٥٦
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن هذه السُّنَّةَ تفرَّد بها سعيدُ بن سلمة .......... .٤٥٧
- ذكر إياحةِ الاغتسال مِنَ الماء الذي خالطه بعضُ المأكول، ما لم يَغْلِبْ على
الماء كثرته.
٤٥٧
- ٥٢٨ -

٢ - الفهرس العام
۔ ذکر ما یعْمَلُ المرء عند وقوع ما لا نَفْسَ لہ تسیل في مائہ أو مرقته ....... ٤٥٨
- ذكر الأمر بغمس الذّباب في الإناء إذا وقع فيه ؛ إذ أحدُ جناحيه داءٌ والآخر
٤٥٨
شفاء.
- ذكر خبرٍ يَدْحَضُ قولَ مَنْ زعم أن الماءَ المغتَسَلَ به من الجنابة إذا كان راكداً
يَنْجَسُ ، بعدَ أن يكونَ قليلاً، لا يكون عشراً في عشر.
٤٥٩
٤٥٩
- ذكر أحدِ التخصيصين اللذَيْنِ يَخُصَّانِ عمومَ الخبر الذي ذكرناه
- ذكر الزجرِ عن أن يبولَ المرءُ في الماء الذي لا يجري، إذا كان ذلك دون قُلْتَيْنٍ.٤٦٠
.. ٤٦٠
- ذكر الزجر عن البول في الماء الذي دون القُلتين ثُمَّ الوضوء منه.
- ذكر الزجر عن اغتسال الجُنُبِ في أقلَّ من القُلَّتين مِنَ الماء ؛ حذرَ نجاسةٍ
علی بدنه إن بقیت
٤٦١
- ذكر الخبر الدَّالِّ على صحةِ ما تَأوَّلنا الماءَ من اللَّذَيْن ذكرناهما في البابين
المتقدِّمَیْن
٤٦١
- ذكر الزجر عن أن يبولَ المرءُ في الماء الذي دُونَ القُلْتَيْن، وَمِن نيته
الاغتسال منه بعده
٤٦٢
- ذكر الزجرِ عن بولِ المرء في المُغْتَسَلِ الذي لا مَجْرَى له
٤٦٢
- ذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين ، إذا أراد البائل
الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك
٤٦٣
- ذكر خبرِ أوهم من لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أن اغتسالَ الجنب في الماء
الدائم يُنَجِّسُهُ
٤٦٣
- ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن اغتسالَ الْجُنبِ في البئر يُنَجِّس ما فيه
مِنَ الماء
٤٦٤
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن الجنبَ إِذا وقع في البئر - وهو ينوي
- ٥٢٩ -

٢ - الفهرس العام
الاغتسالَ - يُنَجِّسُ ماءَ البئر.
٤٦٤
١١- بابُ الوضوءِ بِفَضْلٍ وَضوءِ المرأة
٤٦٦
- ذكر خبرٍ يُصَرِّحُ باستعمال المصطفى وَّرِ هذا الفعلَ المزجورَ عنه
٤٦٦
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحةِ هذا الفعلِ المزجورِ عنه
٤٦٧
- ذكر تركِ إنكار المصطفى وَ﴿ على من فعل هذا الفعلَ المزجورَ عنه في خبر
الحَكَمٍ بن عمرو.
٤٦٧
- ذكر الخبرِ الْمُنْحِضِ قولَ من نفى جوازَ الوضوء بفضل ما بَقِيَ من المغتسل
مِنَ الجنابة.
٤٦٨
- ذكر الإباحةِ للرجال والنساء أن يتوضَّأُوا مِن إناء واحدٍ.
٤٦٨
٤٦٩
١٢ - باب الماء المستعمل
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الماءَ المستعمَلَ المؤدَّى به الفرضُ مرةً : طاهرٌ جائز
أن يؤدَّى به الفرضُ أخرى.
٤٦٩
- ذكر خبر ينفي الريبَ عن الخَلَدِ بالتصريح بإباحةٍ ما ذكرناه
٤٦٩
- ذكر إياحةِ التبرُّكِ بوَضوء الصَّالِحِينَ مِنْ أهل العلم، إذا كانوا مُتْبَعِينَ لِسُنَن
المصطفى ◌َّ، دونَ أهلِ البدعِ منهم.
٤٧٠
١٣- باب الأوعية.
٤٧٢
- ذكر إياحةِ اغتسال الْجُنُبِ من الأواني التي اتُّخِذَتْ مِنْ خَشَبٍ.
٤٧٢
- ذكر الأمرِ بتخمير الإِناءِ بالليل ، ولو بِعُودٍ يُعْرَضُ عليه.
٤٧٢
- ذكر الأمر بإغلاق الأبواب، وإيكاء السِّقاء، وإطفاء المصباحِ، وتخمير الإناء ٤٧٣
- ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بهذه الأشياء إنما أُمِرَ مع التسمية.
٤٧٣
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمر بهذه الأشياء إنما أمر باستعمالها ليلاً لا نهاراً ٤٧٤
- ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ الأمرَ بهذه الأشياءِ أُمِرَ باستعمالها بالليل دونَ النهار ....... .٤٧٤
- ٥٣٠ _

٢- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بهذه الأشياء التي وصفناها أُمِرَ باستعمالها في بعض
الليل لا كُلِّه.
٤٧٥
٤٧٦
- ذكر العِلَّةِ التي من أجلها أُمِرَ بهذا الأمر في هذا الوقت.
- ٥٣١ -