Indexed OCR Text

Pages 61-80

مقدمة الأمير علاء الدين
الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر
النوع الخامس والأربعون: الأمرُ الَّذي أُمِرَ بإضمارِ شرطٍ في ظاهرٍ
الخطابِ ، فمتى كانَ ذلكَ الشرطُ المُضمَرُ موجودًا: كانَ الأمرُ واجبًا ، ومتى
عُدِمَ ذلكَ الشَّرطُ ؛ جازَ استعمالُ ضدِّ ذلكَ الأمرِ .
النوع السادس والأربعون: الأمرُ بشيئينِ مَقرونينِ في الذِّكرِ :
- أَحدُهما : فرضٌ قامتِ الدَّلالةُ مِنْ خبرِ ثان على فرضيَّتِه .
- والآخرُ : نَفْلٌ دلَّ الإجماعُ على نَفْلِيَّتِهِ .
النوع السابع والأربعون: الأمرُ بشيئين في الذِّكر:
- أحدُهُما: أَرادَ به التعليمَ .
- والآخر: أَمرُ إِباحةٍ لا حتمٍ.
النوع الثامن والأربعون: الأمرُ بثلاثةِ أَشياءَ مقرونةٍ في الذِّكر :
- أحدُهما: فرضٌ على جميعِ الْمُخاطَبين في كلِّ الأوقاتِ .
- والثاني: فرضٌ على بعض المخاطَبين في بعضِ الأحوالِ .
- والثالث: له تخصيصان اثنان مِنْ خَبرين آخرين ، حتَّى لا يجوز
استعمالُه على عموم ما وردَ الخبرُ فيه؛ إلاَّ بأحدٍ التَّخصيصَيْن اللَّذين
ذكرتُهما .
النوع التاسع والأربعون: الأمرُ بثلاثةِ أَشياءَ مقرونةٍ فِي الذِّكر ، المرادُ
مِنَ اللفظتينِ الأُولَيَيْنِ : أَمرُ فضيلةٍ وإرشادٍ ، والثالثُ: أَمرُ إِباحةٍ لا حتمٍ .
-٠ ٠.
- ٦١ -

الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر
مقدمة الأمير علاء الدين
النوع الخمسون: الأمرُ بثلاثةِ أَشياءَ مقرونةٍ في الذِّكر:
- الأول - منها : فرضٌ لا يجوزُ تركُه .
- والثاني والثالث: أَمران لعلَّةٍ مَعلومةٍ ، مُرادُها: الندبُ والإرشادُ .
النوع الحادي والخمسون: الأمرُ بأربعةِ أَشياءَ مَقرونةٍ فِي الذِّكر:
- الأول والثالث: أمرا ندبٍ وإرشادٍ.
- والثاني: قُرنَ بشرطٍ ، فالفعلُ المشارُ إليهِ في نفسِه نفلٌ ، والشرطُ
الَّذي قُرنَ به فرضٌ .
والرابع: أَمرُ إِباحةٍ لا حتمٍ.
النوع الثاني والخمسون: الأمرُ بالشيءِ بذكرٍ تعقيبِ شيءٍ ماضٍ،
والمرادُ منه: بدايتُه ، فأطلقَ الأمرَ بلفظِ التعقيبِ ، والقصدُ منه : البدايةُ ؛ لعدم
ذلك التعقيب إلاَّ بتلكَ البدايةِ .
النوع الثالث والخمسون: الأمرُ بفعل في أوقاتٍ مَعلومةٍ مِنْ أَجلِ سببٍ
معلوم؛ فمتى صادفَ المرءُ ذلكَ السببَ في أَحدِ الأوقاتِ المذكورةِ : سقطَ عنه
ذلك في سائرها ، وإنْ كانَ ذلكَ أَمرَ ندبٍ وإرشادٍ .
النوع الرابع والخمسون: الأمرُ بفعل مَقرون بصفةٍ مُعيَّنَةٍ عليها ، يجوزُ
استعمالُ ذلكَ الفعلِ بغيرِ تلكَ الصفةِ التي قُرِنَت به .
النوع الخامس والخمسون: الأمرُ مِنْ أَجل عِلَلِ مُضمَرةٍ فِي نَفسِ
الخطابِ ، لم تُبيِّن كيفيَّتُها في ظواهر الأخبارِ .
- ٦٢ -

مقدمة الأمير علاء الدين
الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر
النوع السادس والخمسون: الأمرُ بخمسةٍ أَشياءَ مقرونةٍ في الذِّكر :
- الأول - منها -: بلفظِ العمومِ ، والمرادُ منه الخاصُّ.
- والثاني والثالث: لكلِّ واحدٍ منهما تخصیصان اثنان ، کلُّ واحدٍ
منهما مِنْ سُنَّةٍ ثابتةٍ .
- والرابع: قُصِدَ به بعض المُخاطَبين في بعضِ الأحوالِ .
- والخامسُ: فرضٌ على الكفايةِ ، إذا قامَ به البعضُ سقطَ عَنِ
الآخرينَ فرضُه .
النوع السابع والخمسون: الأمرُ بستَّةٍ أَشياءَ مَقرونةٍ فِي اللَّفظِ :
- الثلاثةُ الأُوَلُ: فرضٌ على المخاطَبينَ في بعضِ الأحوالِ .
- والثلاثةُ الأُخَرُ: فرضٌ على المخاطَبينَ في كلِّ الأحوال .
النوع الثامن والخمسون: الأمرُ بسبعةِ أَشياءَ مَقرونةٍ فِي الذِّكر :
- الأول والثاني - منهما -: أمرا ندبٍ وإرشادٍ.
- والثالث والرابعُ: أُطلِقَا بلفظِ العمومِ، والمرادُ منه: البعضُ - لا
الكلُّ -.
- والخامس والسابع: أَمرَا حتمٍ وإيجابٍ في الوقتِ دونَ الوقتِ .
- والسادسُ: أُمِرَ باستعمالِه على العموم، والمرادُ منه: استعمالُه مع
المسلمينَ دونَ غيرِهم .
- ٦٣ -

الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر
مقدمة الأمير علاء الدين
النوع التاسع والخمسون: الأمرُ بفعل عند وجودٍ شيئين معلومين ،
والمراد منه : أَحدُهما لا كلاهما؛ لعدم اجتماعهما - معًا - في السببِ الَّذي
مِنْ أَجلِهِ أُمِرَ بذلكَ الفعلِ .
النوع الستّونَ: الأمرُ بتركِ طاعةِ المرء بإتيانها؛ مِنْ غير إردافٍ ما
يُشبهُها ، أَو تقدیمٍ مثلها .
النوع الحادي والستون: الأمرُ بشيئين مَقرونين في الذِّكر:
- أحدُهما: فرضٌ لا يَسَعُ رفضُه .
- والثاني: مرادُه التغليظُ والتشديدُ دونَ الحكمِ .
النوع الثاني والستون: لفظةُ أَمرٍ قُرِنَ بزجرِ عن تركِ استعمال شيءٍ قد
قُرنَ إباحتُه بشرطين مَعلومين، ثُمَّ قُونَ أَحدُ الشرطين بشرطٍ ثالثٍ ، حتّى لا
ء
#
يُبَاحَ ذلكَ الفعلُ إِلاَّ بهذه الشرائطِ المذكورةِ .
النوع الثالث والستون: الأمرُ بالشيء الَّذي مُرادُه التَّحذيرُ مِمَّا يُتوقَّع في
المتعقّب مِمَّا حُظِرَ عليه .
النوع الرابع والستون: الأمرُ بالشيء الَّذِي مُرادُه الزَّجرُ عن سببِ ذلكَ
الشيءِ المأمور به .
النوع الخامس والستون: الأمرُ بالشيءِ الَّذي خَرَجَ مَخرِجَ الخصوصِ ،
والمراد مِنْهُ إِيجابُه على بعضِ المسلمين، إِذا كانَ فيهم الآلةُ التي مِنْ أَجلِها أُمِّرَ
بذلكَ الفعلِ موجودةً .
i
- ٦٤ -

مقدمة الأمير علاء الدين
الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر
النوع السادس والستون: لفظةُ أَمر بقول ، مُرادُها استعمالُه بالقلبِ دون
ء
ء
النطق باللسان .
النوع السابع والستون: الأوامرُ الَّتي أَمَرَ باستعمالها ؛ قَصدًا منه
للإرشادِ وطلبِ الثوابِ .
النوع الثامن والستون: الأمرُ بشيء يُذْكَرُ بشرطٍ معلوم ، زاد ذلك
الشرطُ - أو نقص عن تحصيره -؛ كان الأمرُ - حالَتَهُ - واجبًا بعد أَن
يُوجَد مِن ذلك الشرطِ ما كانَ - مِنْ غيرِ تحصيرٍ معلومٍ - .
النوع التاسع والستون: الأمرُ بالشيءِ الَّذي أُمِرَ مِنْ أَجلِ سببٍ تقدَّمَ،
والمرادُ منه التأديبُ؛ لئلاَّ يرتكبَ المرءُ ذلكَ السببَ الَّذي مِنْ أَجلِه أُمِرَ بذلك
الأمرِ مِنْ غيرِ عُذرٍ .
ء
النوع السبعون: الأوامرُ الَّتِي وَرَدَتْ، مُرادُها الإباحةُ والإطلاقُ ، دون
الْحُكْمِ والإيجابِ .
النوع الحادي والسبعون: الأوامرُ الَّتي أُبيحَت مِنْ أَجلِ أَشْياءَ مَحصورةٍ
على شرطٍ معلوم ؛ للسّعةِ والترخيصٍ .
النوع الثاني والسبعون: الأمرُ بالشيء عندَ حدوثِ سببٍ ؛ بإطلاق
اسمِ المقصودِ على سَببه .
النوع الثالث والسبعون: الأوامرُ الَّتِي وَرَدَت ، مرادها التهديدُ والزجرُ
عن ضدِّ الأمرِ الَّذي أُمر به.
- ٦٥ -

الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر
مقدمة الأمير علاء الدين
النوع الرابع والسبعون: الأمرُ بالشيء عندَ فعل ماض ، مرادُه جوازٌ
ءُ
استعمال ذلكَ الفعلِ المسؤولِ عنه ، معَ إباحةِ استعمالِه مرَّةً أُخرى .
النوع الخامس والسبعون: الأمرُ باستعمال شيء قُصِدَ به الزَّجْرُ عَنِ
استعمال شيء ثان ، والمرادُ منهما - معًا - عِلَّةٌ مُضمَرةٌ في نفسِ الخطابِ ،
لا أَنَّ استعمالَ ذلكَ الفعلِ مُحرَّمٌ ، وإنْ زُجِرَ عَنِ ارتكابِهِ .
النوع السادس والسبعون: الأمرُ بالشيء الَّذي مُرادُه التعليم ، حيث
جَهلَ المأمورُ به كيفيَّةَ استعمال ذلك الفعل ، لا أَنَّهُ أَمرُ على سبيلِ الحتم
والإيجابِ .
النوع السابع والسبعون: الأمرُ الَّذي أُمِرَ به ، والمرادُ الوثيقةُ؛ ليحتاطَ
المسلمونَ لدينهم عندَ الإشكال بعده .
النوع الثامن والسبعون: الأوامرُ الَّتِي أُمِرَتْ؛ مُرادُها التعليمُ .
النوع التاسع والسبعون: الأمرُ بالشيء الَّذي أُمِرَ به لعلَّةٍ معلومةٍ ، لم
تُذكّرْ في نفسِ الخطابِ ، وقد دَلَّ الإجماعُ على نفي إمضاءِ حُكمِه على ظاهرِهِ .
النوع الثمانون: الأمرُ باستعمال شيء بإطلاق اسمٍ على ذلك الشيء ،
والمرادُ منه ما تولَّد منه ، لا نَفسُ ذلكَ الشيء .
النوع الحادي والثمانون: أَلفاظُ الأوامر الَّتي أُطلِقَت بالكناياتِ دون
التصريح .
النوع الثاني والثمانون: الأوامرُ الَّتي أُمِرَ بها النساءُ في بعضِ الأحوالِ
- ٦٦ -

مقدمة الأمير علاء الدين
الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر
دونَ الرجال .
النوع الثالث والثمانون: الأوامرُ الَّتِي وَرَدَت بألفاظِ التعريضِ ، مُرادها
الأوامرُ باستعمالها .
النوع الرابع والثمانون: لفظةُ أَمرِ بشيء بلفظِ المسألةِ ، مرادُه استعمالُه
على سبيلِ العِتابِ لمرتكبِ ضدِّه .
النوع الخامس والثمانون: الأمرُ بالشيء الَّذي قُرِنَ بذكرِ نفي الاسمِ
عن ذلك الشيء ؛ لنقصِهِ عَنِ الكمالِ .
النوع السادس والثمانون: الأمرُ الَّذي قُرنَ بذكر عددٍ معلوم ، مِنْ غير
أَن يكونَ المرادُ مِنْ ذكر ذلكَ العددِ نفيًّا عمَّا وراءَه .
النوع السابع والثمانون: الأمرُ بمجانبةٍ شيء، مرادُه الزجرُ عمَّا تولَّد
ذلك الشيءُ منه .
النوع الثامن والثمانون: الأمرُ الَّذي وَرَدَ بلفظِ الرَدِّ والإرجاعِ، مرادُه
نفيُ جوازِ استعمالِ الفعلِ ، دونَ إجازته وإمضائِه .
النوع التاسع والثمانون: أَلفاظُ المدح للأشياء الَّتي مرادُها الأوامرُ بها .
النوع التسعون: الأوامرُ المعلَِّة ، الَّتِي قُرِنَت بشرائطَ يجوزُ القياسُ عليها .
النوع الحادي والتسعون: لفظُ الإخبار عن نفي شيء - إلاَّ بذكر عددٍ
محصور - ، مرادُه الأمرُ على سبيلِ الإيجابِ ، قد استُثْنِي بعضُ ذلك العددِ
ء
المحصورِ بصفةٍ معلومةٍ ؛ فأُسقِطَ عنه حكمُ ما دخلَ تحت ذلك العددِ المعلومِ
- ٦٧ -

الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر
مقدمة الأمير علاء الدين
الذي مِنْ أَجِلِهِ أُمِرَ بذلك الأمر .
النوع الثاني والتسعون: ألفاظ الإخبار للأشياء، الَّتي مرادُها الأوامر بها .
النوع الثالث والتسعون: الإخبارُ عَنِ الأشياء ، الَّتي مرادُها الأمر
بالمداومةِ عليها .
النوع الرابع والتسعون: الأوامرُ المضادّةُ، الَّتِي هِيَ مِنِ اختلافِ المباحِ .
النوع الخامس والتسعون: الأوامرُ الَّتي أُمِرَت لأسبابٍ موجودةٍ ، وعِلَلِ
معلومةٍ .
النوع السادس والتسعون: لفظةُ أَمر بفعل مَعَ استعمالِهِ ذلكَ الأمرَ
المأمورَ به ، ثُمَّ نَسَخَها فعلٌ ثان وأَمرٌ آخرُ .
النوع السابع والتسعون: الأمرُ الَّذي هو فَرِضٌ ، خُيِّرَ المأمورُ به بين أدائِه
وبين تَركِه مع الاقتداء ، ثُمَّ نُسِخَ الاقتداءُ والتخييرُ جميعًا ، وبقي الفرضُ
الباقي مِنْ غير تخييرٍ .
النوع الثامن والتسعون: الأمرُ بالشيء الَّذي أُمِرَ به ، ثُمَّ حُرِّم ذلك
الفعلُ على الرجالِ ، وَبَقِيَ حكمُ النساءِ مُباحًا لهنَّ استعمالُه .
النوع التاسع والتسعون: أَلفاظُ أَوامرَ مَنسوخة، نُسِخَت بألفاظِ أُخرى ،
مِنْ ورودِ إباحةٍ على حَظْر ، أو حَظْر على إباحةٍ .
النوع المئة: الأمرُ الَّذي هو المستثنَى مِنْ بعضِ ما أُبِيحَ بَعْدَ حَظِرِهِ .
النوع الحادي والمئة: الأمرُ بالأشياء الَّتي نُسِخَت تلاوتُها ، وبَقِيَ
- ٦٨ -

مقدمة الأمير علاء الدين
الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر
حُكمُها .
النوع الثاني والمئة: أَلفاظُ أَوامرَ أُطلِقَت بألفاظِ المجاورةِ ، مِنْ غيرِ وجودِ
حقائقها .
النوع الثالث والمئة: الأوامرُ الَّتي أَمَرَ بها؛ قَصدًا لمخالفةِ المشركين وأهل
الكتابِ .
النوع الرابع والمئة: الأمرُ بالأدعيةِ الَّتي يَتقرَّبُ العبدُ بها إلى بارِئِه
- جلَّ وعلا - .
النوع الخامس والمئة: الأمرُ بأشياءَ أُطلِقَت بألفاظِ إضمارِ القصدِ في
نفسِ الخطابِ .
النوع السادس والمئة: الأمرُ الَّذي أُمِرَ لعلَّةٍ معلومةٍ ، فارتفعت العلَّةُ،
وبَقِيَ الحكمُ على حالتِه - فرضًا - إلى يومِ القيامةِ .
النوع السابع والمئة: الأمرُ بالشيء على سبيلِ النَّدبِ عندَ سببٍ
مُتُقدِّم، ثُمَّ عُطِفَ بالزَّجرِ عَن مثلِه، مرادُه السَّببُ المتقدِّمُ، لا نفسُ ذلك
الشيء المأمور به .
النوع الثامن والمئة: الأمرُ بالشيء الَّذِي قُرِنَ بشرطٍ معلوم، مرادُه الزَّجرُ
عن ضدِّ ذلك الشرطِ الذي قُرِنَ بالأمر .
النوع التاسع والمئة: الأمرُ بالشيء الَّذي قُصِدَ به مُخالفةُ أَهلِ الكتابِ ،
قد خُيِّرَ المأمورُ به بين أَشياءَ ذواتٍ عددٍ بلفظٍ مُجملٍ ، ثُمَّ أْسُتئنِيَ مِنْ تلكَ
- ٦٩ -

الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر
مقدمة الأمير علاء الدين
الأشياء شيءٌ ، فَزُجِرَ عنه ، وثَبتَتِ الباقيةُ على حالتها؛ مباحًا استعمالها .
النوع العاشر والمئة: الأمرُ بالشيء الَّذي مرادُه الإعلامُ بنفي جوازِ
استعمال ذلك الشيء، لا الأمرُ به(١) .
00
(١) انظر (ص ١٢٣) .
1
- ٧٠ -

مقدمة الأمير علاء الدين
الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي
القسم الثاني من أقسام السنن؛
وهو: النواهي
قال أبو حاتم - رضي الله عنه - :
وقد تَتَبَّعتُ النواهِيَ عَنِ الْمُصطفى ◌َهُ، وَتَدَبَرتُ جوامعَ فصولها، وأَنواعَ
ورودِها؛ لأنَّ مَجراها في تشعَّب الفصول مَجرى الأوامر في الأصول ، فرأيتُها
تدورُ على مِئةِ نوعٍ وعشرةِ أَنواعٍ :
النوع الأول: الزَّجرُ عَن الاتِّكال على الكتابِ ، وتركِ الأوامر والنواهي
عَنِ المصطفىَِ .
النوع الثاني: ألفاظُ إعلام لأشياءَ وكيفيَّتها، مُرادُها الزجرُ عَنِ
ارتكابها .
النوع الثالث: الزَّجرُ عَن أَشياءَ زُجرَ عنها المخاطَبونَ في كلِّ الأحوال
وجميعِ الأوقاتِ؛ حتَّى لا يَسَعَ أحدًا منهم ارتكابُها بحال .
ء
النوع الرابع: الزَّجرُ عن أَشياءَ زُجرَ بعضُ المخاطَبين عنها ، في بعض
الأحوال - لا الکلِّ - .
النوع الخامس: الزَّجرُ عن أشياءَ زُجرَ عنه الرجالُ دونَ النساء .
النوع السادس: الزَّجرُ عن أشياءَ زُجرَ عنه النساءُ دونَ الرجال .
- ٧١ -

الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي
مقدمة الأمير علاء الدين
النوع السابع: الزَّجرُ عن أشياءَ زُجرَ عنها بعضُ النساء ، في بعض
الأحوال - لا الكلِّ -.
النوع الثامن: الَّجرُ عن أشياءَ زُجرَ عنها المخاطَبونَ في أوقاتٍ معلومةٍ
مذكورةٍ، في نفس الخطابِ ، والمرادُ منها : بعضُ الأحوال في بعض الأوقات
المذكورةِ في ظاهرِ الخطابِ .
النوع التاسع: الزَّجرُ عَن الأشياءِ الَّتِي وَرَدَتْ بألفاظٍ مُختصرةٍ، ذُكِرَ
نَقِيضُها في أخبار أُخَرَ .
النوع العاشر: الزَّجرُ عن أشياءَ وَرَدَت بألفاظِ مُجمَلةٍ ، تَفسيرُ تلك
الجُمَلِ في أخبار أُخَرَ .
النوع الحادي عشر: الزَّجرُ عَن الشيء الَّذي وَرَدَ بلفظِ العمومِ ، وبيانُ
تخصیصِه في فعلِه .
النوع الثاني عشر: الزَّجرُ عَنِ الشيء بلفظِ العمومِ مِنْ أَجل عِلَّةٍ لم
تُذكَر في نفس الخطابِ ، وقد ذُكِرَت في خبر ثان ، فمتى كانت تلكَ العلَّةُ
موجودةً: كان استعمالُه مزجورًا عنه، ومتّى عُدِمَت تلكَ العلَّةُ؛ جاز
استعماله .
وقد يُباحُ هذا الشيءُ المزجورُ عنه في حالتين أُخريين ، وإنْ كانت تلك
العلَّةُ - أيضًا - موجودةٌ ، والزجرُ قائمٌ .
النوع الثالث عشر: الزَّجرُ عَنِ الشيء بلفظِ العمومِ ، الّذي استُثنِيَ
- ٧٢ -
أ
٠

مقدمة الأمير علاء الدين
الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي
بعضُ ذلك العموم ، فأُبيحَ بشرائطَ معلومةٍ فِي أَخبار أُخَرَ .
النوع الرابع عشر: الزَّجرُ عَنِ الشيء بلفظِ العموم، الَّذي أُبيحَ ارتكابُه
في وقتین معلومین :
- أَحدُهما : منصوصُ مِنْ خبرِ ثانٍ .
- والثاني : مُستَنْبَطٌ مِنْ سُنَّةٍ أُخرى .
النوع الخامس عشر: الزَّجرُ عن ثلاثةِ أَشياءَ مَقرونةٍ في الذكر:
- الأول والثاني: قُصِدَ بهما الرجالُ دون النساء .
- والثالث: قُصِدَ به الرجال والنساءُ - جميعًا -؛ مِنْ أَجل علَّةً
مُضمَرةٍ في نفس الخطابِ ، قد بُيِّنَ كيفيّتُها في خبر ثان .
النوع السادس عشر: الزَّجرُ عَنِ الشيء المخصوص في الذِّكر، الَّذي قد
يُشاركُ مثلَه فيه ، والمرادُ منه التأكيدُ .
النوع السابع عشر: الزِّجرُ عن ثلاثةِ أَشياءَ مقرونةٍ فِي الذِّكر:
- أحدها: قُصِدَ به الندبُ والإرشادُ .
- والثاني: زُجرَ عنه لعلَّةٍ معلومةٍ ، فمتى كانت تلك العلَّةُ - التي من
أجلها زَجَرَ عن هذا الشيء - موجودةً: كان الزجرُ واجبًا ، ومتى عُدِمَت تلك
العلَّةُ: كان استعمالُ ذلك الشيء المزجور عنه مباحًا .
- والثالث: زُجر عن فعل في وقتٍ معلوم ، مرادُه تَركُ استعمالِه في ذلك
- ٧٣ -
.---

الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي
مقدمة الأمير علاء الدين
الوقتِ - وقبله وبعده -- .
النوع الثامن عشر: الزَّجرُ عَنِ الشيء بلفظِ التحريمِ ، الَّذي قُصِدَ به
الرجالُ دونَ النساء ، وقد يَحِلُّ لهم استعمالُ هذا الشيء المزجور عنه في
حالتين ؛ لعلَّتين مَعلومتين .
النوع التاسع عشر: الزَّجرُ عَنِ الأشياء الَّي وَرَدَتْ فِي أَقوامِ بأعيانِهم ،
يكونُ حُكمُهم وحكمُ غيرهم مِنَ المسلمينَ فيه سواءً .
النوع العشرون: الزَّجرُ عن ثلاثةِ أشياءَ مَقرونةٍ فِي الذِّكر، المرادُ مِنَ
الشيئين الأولين : الرِّجالُ دونَ النساء، والشيءُ الثالثُ: قُصِدَ به الرجالُ
والنساءُ - جميعًا -، في بعضِ الأحوال - لا الكلِّ -.
النوع الحادي والعشرون: الزَّجرُ عَن الشيء الَّذي رُخِّصَ لبعض الناس
في استعمالِه لسببٍ مُتقدَّمٍ، ثُمَّ حُظِرَ ذلك بالكليَّةِ عليه وعلى غيره ، والعلَّةً
في هذا الزجرِ القصدُ فيه مُخالفةُ المشركين .
النوع الثاني والعشرون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي زُجرَ عنه إنسانٌ
بعينِه ، والمرادُ منه بعضُ الناس في بعضِ الأحوالِ .
النوع الثالث والعشرون: الزَّجرُ عَن الأشياءِ الَّتي قُصِدَ بها الاحتياطُ ؛
حتَّى يكونَ المرءُ لا يقعُ - عند ارتكابها - فيما حُظِرَ عليه .
النوع الرابع والعشرون: الزَّجرُ عن أشياءَ زُجرَ عنها بلفظِ العمومِ، وقد
أُضمِرَ كيفيَّةُ تلكَ الأشياء في نفسِ الخطابِ .
- ٧٤ -

مقدمة الأمير علاء الدين
الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي
النوع الخامس والعشرون: الزَّجرُ عَنِ الشيء - الَّذي مَخرَجُه مَخرَجُ
الخصوص - لأقوام بأعيانِهم - عن شيء بعينِه يقعُ الخطابُ عليهم وعلى
غيرهم مِمِّن بعدَهم ، إذا كان السببُ الَّذي مِنْ أَجلِه نُهيَ عن ذلكَ الفعلِ
موجودًا .
النوع السادس والعشرون: الزَّجرُ عَن الشَّيء بلفظِ العموم الّذي زُجِرَ
عنه الرِّجالُ والنساءُ ، ثُمَّ استُثني منه بعضُ الرجال ، وأُبِيحَ لهم ذلك ، وبَقِيَ
حكمُ النساء وبعضِ الرِّجالِ على حالتِه .
النوع السابع والعشرون: الزَّجرُ عَن أن يُفْعَلَ بالمرء بعدَ المماتِ ، ما
حُرِّمَ عليه قبلَ موتِه ؛ لعلَّةٍ معلومةٍ - مِنْ أَجلِها -، حُرِّمَ عليه ما حُرِّمَ .
النوع الثامن والعشرون: الزَّجرُ عَن الشيء الَّذي وَرَدَ بلفظِ الإسماع
لِمَن ارتكبه ، قد أُضمِرَ فيه شرطُ معلومٌ لم يُذكَرُ في نفس الخطابِ .
النوع التاسع والعشرون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي قُصِدَ به المخاطَبون في
بعض الأحوال، وأبيحَ للمصطفىِ وَّ استعمالُه؛ لعلَّةٍ معلومةٍ ليست في
أُمَّتِه .
النوع الثلاثون: الزَّجرُ عن شيئين مَقرونين في الذِّكرِ بلفظِ العمومِ :
- أحدهما: مُستعمل على عُمومِه .
- والثاني: بيانُ تَخصيصِه في فعلِه .
النوع الحادي والثلاثون: لفظُ التغليظ على مَن أتى بشيئين مِنَ الخبرِ
- ٧٥ -

الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي
مقدمة الأمير علاء الدين
في وقتين معلومين، قُصِدَ به أَحدُ الشيئين المذكورين في الخطابِ مِمَّا وَقَعَ
التغليظُ على مُرْتَكبهما - معًا - .
النوع الثاني والثلاثون: الإخبارُ عن نَفي جوازِ شيءٍ بشرطٍ معلومٍ،
مرادُه الزَّجْرُ عَنِ استعمالِه ؛ إلاَّ عندَ وجودٍ إحدى ثلاث خصال معلومةٍ .
النوع الثالث والثلاثون: لفظةُ إخبار عن شيء مُرادُه الزَّجرُ عن شيء ثانٍ
قد سُئِلَ عنه، فزُجرَ عن الشيء الَّذِي سُئِلَ عنه بلفظِ الإخبارِ عن شيءٍ آخرَ .
النوع الرابع والثلاثون: الزَّجرُ عن سَبعةٍ أَشياء مقرونةٍ في الذِّكر:
- الأول - منها : حتمٌ على الرِّجالِ دونَ النساء .
- والثاني والثالث: قُصِدَ بهما الاحتياطُ والتورُّعُ.
- والرابع والخامس والسادس: قُصِدَ بها بعضُ الرجال دون النساء .
مے
- والسابع: قُصِدَ به مُخالفةُ المشركين على سبيلِ الحتمٍ .
النوع الخامس والثلاثون: الزَّجرُ عَن استعمال فعل مِنْ أَجل علَّة
مُضمَرةٍ في نفس الخطاب ، قد أُبِيحَ استعمالُ مثلِه بصفةٍ أُخْرى عندَ عدم
تلكَ العلَّة الَّتِي هِيَ مُضمَرَةٌ في نفس الخطابِ .
النوع السادس والثلاثون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي هو مَنسوخُ بفعلِه،
وتركُ الإنكار على مُرتكبِه عند المشاهدةِ .
النوع السابع والثلاثون: الزَّجرُ عَنِ الشَّيء عندَ حدوثِ سببٍ؛ مرادُه
متعقب ذلك السبب .
- ٧٦ -
:

مقدمة الأمير علاء الدين
الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي
النوع الثامن والثلاثون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذِي قُرِنَ به إباحةُ شيء ثان؛
والمرادُ به : الزَّجرُ عَنِ الجمع بينهما في شخصٍ واحدٍ ، لا انفرادُ كلِّ واحد منهما .
النوع التاسع والثلاثون: الزَّجرُ عن ثلاثةِ أَشياء مقرونةٍ في الذِّكر:
- الأول والثاني: بلفظ العموم ، قُصِدَ بهما المخاطَبونَ في بعضِ
الأحوال .
- والثالث: بلفظ العموم ، ذُكِرَ تَخصيصُه في خبر ثانٍ مِنْ أَجلِ علَّةٍ
معلومةٍ مذكورةٍ .
النوع الأربعون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي هو البيانُ لِمُجمَلِ الخطابِ في
الكتابِ ، ولبعضٍ عموم السَّنن .
النوع الحادي والأربعون: الزَّجرُ عَنِ الشيء عندَ عَدَمِ سببٍ معلومٍ،
فمتى كان ذلك السببُ مَوجودًا : كانَ الشيءُ المزجورُ عنه مُباحًا ، ومتى عُدِمَ
٠
ذلك السببُ: كان الزَّجرُ واجبًا .
النوع الثاني والأربعون: الزَّجرُ عَن الشيء الَّذي قُرنَ بشرطٍ معلومٍ،
فمتى كان ذلك الشرطُ موجودًا: كانَ الزَّجرُ حتمًا ، ومتى عُدِمَ ذلكَ الشرطُ:
جازَ استعمالُ ذلكَ الشيء .
النوع الثالث والأربعون: الزَّجرُ عَن أَشياءَ لأسبابٍ مَوجودةٍ ، وعِلَلِ
مَعلومةٍ ، مَذكورةٍ في نفسِ الخطابِ .
النوع الرابع والأربعون: الأمرُ باستعمال فِعل مَقرون بترك ضِدِّهِ،
- ٧٧ -

الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي
مقدمة الأمير علاء الدين
مرادهما الزَّجرُ عَن شيء ثالثٍ استُعمِلَ هذا الفعلُ مِنْ أَجلِه .
النوع الخامس والأربعون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي نُهِيَ عَنِ استعمالِه
بصفةٍ ، ثُمَّ أُبيحَ استعمالُه بعينِهِ بصفةٍ أُخرى غيرِ تلكَ الصفةِ الَّتِي مِنْ أَجلِها
نُهِيَ عنه ، إذا تقدَّمه مثلُه مِنَ الفعلِ .
النوع السادس والأربعون: الزَّجرُ عن أشياءَ معلومةٍ ، بألفاظِ الكنايات
دونَ التصریحِ .
النوع السابع والأربعون: الزَّجرْ عَن استعمال شيء عندَ حدوثٍ
شيئين مَعلُومين ، أُضمِرَ كيفيَّتُهما في نفس الخطابِ ، والمرادُ منه: إفرادُهما
واجتماعُهما - معًا -.
النوع الثامن والأربعون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي هو مَنسوخٌ، نَسَخَهُ
فعلُه وإباحتُه - جميعًا - .
النوع التاسع والأربعون: الزَّجرُ عن أشياءَ قُصِدَ بها النَّدبُ والإرشادُ،
لا الحتمُ والإيجابُ .
النوع الخمسون: لفظةُ إباحةٍ لشيء سُئِلَ عنه ، مرادُه الزَّجْرُ عَن
استعمال ذلكَ الشيء المسؤول عنه بلفظِ الإباحةِ .
ے
النوع الحادي والخمسون: الزَّجرُ عَن الشيء، الَّذي قُصِدَ به الزَّجرُ عمَّا
يَتولَّدُ مِنْ ذلكَ الشيء ، لا أَنَّ ذلكَ الشيءَ الَّذي زُجرَ في ظاهرِ الخطابِ عنه
مَنهيٌّ عنه ، إذا لم يكن ما يَتَولَّدُ منه مَوجودًا .
- ٧٨ -

مقدمة الأمير علاء الدين
الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي
النوع الثاني والخمسون: الزَّجرُ عَن أَشياءَ بإطلاق ألفاظٍ ، بواطِنُها
بخلافِ الظواهر منها .
النوع الثالث والخمسون: الزَّجرُ عن فعل مِنْ أَجل شيء يُتوقَّعُ، فما
دامَ يُتوقَّعُ كونُ ذلك الشيء: كانَ الزَّجرُ قائمًا عَنِ استعمالِ ذلك الفعلِ ،
ومتى عُدِمَ ذلك الشَّيءُ : جازَ استعمالُه .
النوع الرابع والخمسون: الزَّجرُ عَن الأشياء الَّتي أُطلِقَت بألفاظِ التهديدِ
دونَ الحكم ، قُصِدَ الزَّجرُ عنها بلفظِ الإخبارِ .
النوع الخامس والخمسون: ألفاظُ تعبير لأشياءَ ؛ مرادُها الزَّجرُ عن
استعمالِها تورُّعًا .
النوع السادس والخمسون: الإخبارُ عَن الشَّيء الَّذي مُرادُه الزَّجرُ عَنِ
استعمالِ فعلٍ ؛ مِنْ أَجلِ سَببٍ قد يُتوقَّعُ كونُه .
النوع السابع والخمسون: الزَّجرُ عَن إتيان طاعةٍ بلفظ العمومِ - إذا
كانت مُنفردً - ، حتَّى تُقرَنَ بأخرى مثلها، قد يُباحُ تارةً أُخرى استعمالُها
مُفردةً في حالةٍ غيرِ تلك الحالةِ الَّتِي نُهِيَ عنها مُفردةً .
النوع الثامن والخمسون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي نُهِيَ عنه لعلَّةٍ
معلومةٍ ، فمتى كانت تلك العلَّةُ موجودةً: كان الزَّجرُ واجبًا ، وقد يبيح هذا
الزجرَ شرطٌ آخر ، وإنْ كانت العلَّةُ الَّتي ذكرناها معلومةً .
النوع التاسع والخمسون: الإعلامُ للشيء الَّذي مرادُه الزَّجْرُ عَن شيء ثانٍ .
ء
- ٧٩ -

الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي
مقدمة الأمير علاء الدين
النوع الستون: الأمرُ الَّذي قُرنَ بمُجانبتِهِ مُدَّةٌ معلومةٌ ؛ مرادُه الزَّجْرُ عَنِ
استعمالِه في الوقتِ المزجورِ عنه ، والوقتِ الَّذي أُبِيحَ فيه .
النوع الحادي والستون: الزَّجرُ عَنِ الشيء بإطلاق نَفي كون مُرتَكِبِه
مِنَ المسلمين، والمرادُ منه ضِدُّ الظاهرِ في الخطابِ.
النوع الثاني والستون: الزَّجرُ عن أشياءَ وَرَدَتْ بألفاظِ التَّعريضِ دونَ
التَّصريحِ .
النوع الثالث والستون: تَمثيلُ الشِّيءِ الَّذي أُرِيدَ به الزَّجْرُ عَنِ
استعمال ذلكَ الشيء الَّذي يُمَثَّلُ مِنْ أَجلِه .
النوع الرابع والستون: الزَّجرُ عن مُجاورةِ شيءٍ عندَ وجودِهِ، معَ النَّهي
عَن مُفارقتِهِ عند ظُهوره .
النوع الخامس والستون: لفظةُ إخبار عَن فعل ، مُرادُها الَّجرُ عَنِ
استعماله، قُرِنَ بذكرٍ وعيدٍ، مرادُه نفيُ الاسمِ عَنِ الْشيء؛ للنَّقْصِ عَنِ الكمالِ .
النوع السادس والستون: الأمرُ بالشَّيء الَّذِي سُئِلَ عنه بوَصفٍ، مرادُه
الَّجْرُ عَنِ استعمالِ ضِدِّهِ .
النوع السابع والستون: الزَّجرُ عن الشَّيء بذكر عددٍ مَحصور، مِنْ غيرِ
أَن يكونَ المرادُ مِنْ ذلكَ العددِ نفيًّا عمَّا وراءَه؛ أُطلِقَ هذا الزَّجْرُ بلفظِ الإخبارِ .
النوع الثامن والستون: لفظةُ إخبار عَن فعل ، مرادُها الزَّجرُ عن ضَدِّ
ذلكَ الفعلِ .
- ٨٠ -