Indexed OCR Text
Pages 441-460
٤٤١ كتاب الديات ورواه النسائي (١) بالسند المذكور إلى قوله: ((فللعصبة)) ثم من عند قوله: ((قضى رسول الله وَ﴿ أن عقل المرأة)) إلى قوله: ((وهم يقتلون قاتلها)). ورواه ابن ماجه(٢) أيضًا بالسَّند المذكور بلفظ: ((من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرون بني لبون، وكان رسول الله له يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، إذا غلت رفع في ثمنها، وإذا هانت نقص من ثمنها على نحو الزمان، ما كان يبلغ قيمتها على عهد رسول الله وَلقه ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم (وقضى رسول الله خير أن من كان عقله في البقر)(٣) على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاءِ على أهل الشاء ألفي شاة)). ومحمد بن راشد وسليمان بن موسى سلف حالهما في الحديث الخامس من الباب. وفي رواية لأبي داود(٤) من حديث عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صل18 ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين. قال: فكانت كذلك (١) ((سنن النسائي)) (٤١٢/٨ رقم ٤٨١٥). (٢) ((سنن ابن ماجه)) (٨٧٨/٢-٨٧٩ رقم ٢٦٣٠). (٣) جاءت هذه الفقرة في ((أ)) مكررة بعد قوله: على أهل البقر مائتي بقرة. (٤) ((سنن أبي داود)) (١٥٥/٥-١٥٦ رقم ٤٥٣٠). ٤٤٢ البدر المنير حتى استخلف عمر فقام (خطيبًا)(١) فقال: ألا إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة)). وعبد الرحمن هذا هو البكراوي ضعفه جماعة (٢)، وقال أبو حاتم: لیس بقوي. الحديث السادس عشر عن عمرو بن حزم# أن النبي 18َّ قال: ((دية المرأة نصف دية الرجل))(٣). هذا الحديث لا (أعلم) (٤) من خرجه من حديث عمرو بن حزم وقد أسلفناه بطوله، وليس هذا فيه، نعم هو موجود باللفظ المذكور من حديث معاذ بن جبل غ مرفوعًا. أخرجه البيهقي(٥) كذلك، قال: ویروئ ذلك من وجه آخر عن (عبادة)(٦) بن نسي، وفيه ضعف. وقال في الباب الذي بعده(٧): روي عن معاذ بن جبل، عن النبي ◌ّو بإسناد لا يثبت مثله. قلت: وسيأتي في آخر الباب آثار تعضد هذا. (١) في ((أ)): خطيب. والمثبت من (د)). (٢) منهم أحمد فى رواية وعلي بن المدينى ويحيى بن معين والنسائي، وانظر ((تهذيب الكمال» (٢٧١/١٧) وما بعده. (٣) ((الشرح الكبير)) (٣٢٧/١٠). (٥) ((السنن الكبير)) (٩٥/٨). (٧) ((السنن الكبير)) (٩٦/٨). (٤) في ((أ)): يعلم. والمثبت من ((د)). (٦) في ((أ)): عباد. والمثبت من (د). ٤٤٣ كتاب الديات الحديث السابع عشر أنه وَإليه قال: ((عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية))(١). هذا الحديث رواه النسائي(٢) من حديث إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله وَلهم قال: ((عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الدية من ثلثها)) وهذا حديث ضعيف (لأنه)(٣) من رواية إسماعيل، عن غير الشاميين فإن ابن جريج حجازي مكي. وقد قال يحيى بن معين: هو ثقة فيما روى عن الشاميين. وقال أحمد: ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن الحجازيين فليس بصحيح. قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، حتى علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه. قلت: وحديث عمرو هذا (يرجح ما قاله)(٤) مالك. الحديث الثامن عشر عن عبادة بن الصامت ﴾ أن النبي وَّر قال: ((دية اليهودي والنصراني (أربعة آلاف)(٥))(٦). هذا الحديث لا أعلم من خرجه بعد البحث الشديد عنه وعزاه الرافعي إلى احتجاج الأصحاب، وصاحب ((المطلب)) عزاه إلى رواية أبي إسحاق المروزي في شرحه، وإنما أعرفه من قضاء عمر. (١) ((الشرح الكبير)) (٣٢٨/١٠). (٣) من ((د)). (٥) تكررت في ((د)). (٢) ((سنن النسائي)) (٤١٤/٨ رقم ٤٨١٩). (٤) في (د)): يرسخ ما قال. (٦) ((الشرح الكبير)) (٣٣٠/١٠). ٤٤٤ البدر المنير روى البيهقي (١) من طريق الشافعي، عن فضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن ثابت الحداد، عن ابن المسيب ((أن عمر : قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي ثمانمائة درهم)) (وفي ((علل أحمد))(٢): وثنا عبد الله، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: ((دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة)) فحدثت به أبي فأنكر أن يكون من حديث يحيى بن سعيد، وقال: هذا حديث ثابت الحداد، قال أبي: وقد رواه قتادة، عن سعيد)(٣) وفي سماع ابن المسيب (من عمر) (٤) مقال. قال مالك: لم يسمع منه. وقال أبو حاتم(٥): سمع منه. وقد جاء عن عمر خلاف هذا (قال)(٦) عبد الرزاق(٧) في ((مصنفه))(٨) ثنا رباح (بن)(٩) عبيد الله، أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث: ((أن يهوديًا قتل غيلة، فقضى فيه عمره باثني عشر ألف درهم)) وقال الطحاوي: ثنا إبراهيم بن منقذ، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، حدثني يزيد بن أبي (١) ((السنن الكبير)) (١٠٠/٨). (٣) من ((د)). (٢) «علل أحمد)» (٢٨٥/١ رقم ٤٥٨). (٤) من ((د)). (٥) وراجع ((جامع التحصيل)) (١٨٤-١٨٥). (٦) في ((د)): فإن. (٧) زاد في ((د)): قال. (٨) ((مصنف عبد الرزاق)) (٩٧/١٠ رقم ١٨٤٩٥). (٩) في ((أ)): عن. وهو تصحيف، وفي ((المصنف)): بن عبد الله. وهو تصحيف أيضًا، والمثبت من ((د)) وهو الصواب، وقد ترجمه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣١٦/٣) وقال: روى عنه عبد الرزاق، قال أحمد: منكر الحديث. ٤٤٥ كتاب الديات حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره: ((أن رفاعة بن السموءل اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار)) وهذا إسناد على شرط مسلم(١) خلا ابن منقذ وهو ثقة (أخرج له)(٢) الحاكم في ((مستدركه)) وابن حبان في ((صحيحه))(٣). قلت: وروي عن عثمان مثل ما روي عن عمر أولًا: روى البيهقي(٤) من طريق الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار قال: ((أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله (عن)(٥) دية المعاهد، فقال: قضى فيه عثمان بأربعة آلاف. قال: فقلنا: فمن (قبله)(٦)؟ قال: فحصبنا)) وروي عن عثمان بخلاف ذلك وهو منقطع. قلت: وقد ورد أيضًا أن دية الكافر نصف دية المسلم، لكنه متكلم فيه. الحديث التاسع عشر أنه وَ لّه قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله))(٧). هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان في ((صحيحيهما)) (٨) من (١) ولكن قال ابن حجر في ((التلخيص)) (٥٠/٤): هذا معضل. (٢) في ((أ)): أخرجه. والمثبت من (د)). (٣) وترجم له الذهبي في ((السير)) (١٢/ ٥٠٣) ونقل توثيقه عن ابن يونس. (٥) من ((د)). (٤) ((السنن الكبير)) (١٠٠/٨). (٦) في ((أ)): قتله. والمثبت من (د). (٧) ((الشرح الكبير» (٣٣٣/١٠). (٨) (صحيح البخاري)) (٩٤/١-٩٥ رقم ٢٥)، ((صحيح مسلم)) (١/ ٥٣ رقم ٢٢). ٤٤٦ البدر المنير حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو حديث عظيم أحد أركان الإسلام، واللفظ المذكور لمسلم، ولفظ البخاري مثله إلا أنه قال: ((بحق الإسلام)) وفي رواية له من حديث أنس(١): «فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا؛ حرمت علينا دماؤهم وأموالهم (إلا بحقها)) وفي رواية لابن حبان(٢) ((فقد حرمت(٣) دماؤهم وأموالهم) (٤) ولهم ما للمسلمين وعلیهم ما علیھم)). الحديث العشرون عن عمرو بن حزم عن النبي نَّ ((في الكتاب الذي كتبه (إلى)(٥) أهل اليمن : ... (وفي) (٦) الموضحة خمس من الإبل)). هذا الحديث سلف بطوله في ((باب ما يجب به القصاص))(٧). الحديث الحادي بعد العشرين عن عمر أن النبي وَّ﴾ قال: ((في الموضحة خمس من الإبل))(٨). هذا الحديث رواه البزار في ((مسنده)) (٩) من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد (١) ((صحيح البخاري)) (١/ ٥٩٢ رقم ٣٩٢) بنحوه. (٢) ((صحيح ابن حبان)) (٢١٥/١٣ رقم ٥٨٩٥). (٣) لفظ ابن حبان ((فقد حرمت علينا دماؤهم ... )). (٤) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)). (٥) سقطت من ((أ)) والمثبت من ((د)). (٧) ((الشرح الكبير)) (٣٣٣/١٠-٣٣٤). (٦) تكررت في ((أ)» .. (٩) ((البحر الزخار)) (٣٨٦/١ رقم ٢٦١). (٨) ((الشرح الكبير)) (٣٣٤/١٠). : ٤٤٧ كتاب الديات الله [بن عمر] (١)، عن أبيه، عن عمر، مرفوعًا به، وبزيادة عليه، وسيأتي قريبًا بطوله وكلام البزار عليه. ورواه أصحاب ((السنن الأربعة))(٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله، وَلاه قال: ((في المواضح خمس (خمس)(٣)) هُذا لفظهم خلا النسائي؛ فإن لفظه ((لما أفتتح رسول الله بَّي مكة قال في خطبته: في المواضح خمسٌ خمسٌ)) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي رواية: لعبد الرزاق(٤) (عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: ((قضي رسول الله وَّ في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق)(٥) أو البقر أو الشاء» وهي مرسلة كما ترى. الحديث الثاني بعد العشرين عن عمرو بن حزم، أن النبي وَلقر قال: ((في المنقلة خمس عشرة من الإبل))(٦). هذا الحديث سلف بطوله في ((باب ما يجب به القصاص)) أيضًا. (١) سقط من ((د)) والمثبت من ((أ)) و((البحر الزخار)). (٢) ((سنن أبي داود)) (١٦٧/٥-١٦٨ رقم ٤٥٥٥)، ((جامع الترمذي)) (٧/٤ رقم ١٣٩٠)، (سنن النسائي)) (٤٢٨/٨ رقم ٤٨٦٧)، ((سنن ابن ماجه)) (٨٨٦/٢ رقم ٢٦٥٥). (٣) من ((د)). (٤) ((المصنف لعبد الرزاق)) (٣٠٥/٩-٣٠٦ رقم ١٧٣١٢). (٥) سقط من ((د)) والمثبت من ((أ)) و((المصنف)). (٦) ((الشرح الكبير)) (١٠/ ٣٣٤). ٤٤٨ البدر المنير الحديث الثالث بعد العشرين عن زيد بن ثابت ((أن النبي ◌َ* أوجب في الهاشمة (عشرًا)(١) من الإبل))(٢). قال الرافعي: كذا ذكر بعض الأصحاب. ومنهم من قال: لم يرد في الهاشمة شيء عن النبي ◌َّه وإنما جاء في ذلك عن زيد بن ثابت موقوفًا عليه. هو كما قال هذا القائل الأخير، فلا يحضرني من رواه مرفوعًا، وإنما هو موقوف. أخرجه الدار قطني(٣) والبيهقي(٤) كذلك بلفظ: ((في الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية)). الحديث الرابع بعد العشرين عن عمرو بن حزم، أن النبي ◌َ لي قال: ((في المأمومة ثلث الدية))(٥). هذا(٦) (الحديث سلف بطوله في باب ما يجب به القصاص. الحديث الخامس بعد العشرين عن عمر أن النبي وَ ﴿ قال: ((في المأمومة ثلث الدية))(٧). هذا الحديث رواه أبو داود(٨) لكن من رواية عمرو بن شعيب، عن (٢) ((الشرح الكبير)) (٣٣٤/١٠-٣٣٥). (١) في ((د): عشر. (٣) ((سنن الدارقطني)) (٢٠١/٣ رقم ٣٥٧). (٤) ((السنن الكبرى)) (٨٢/٨). (٥) ((الشرح الكبير)) (٣٣٥/١٠). (٦) من هنا سقط ورقة كاملة من ((أ)) وسيأتي التنبيه على نهاية السقط. (٧) ((الشرح الكبير)) (٣٣٥/١٠). (٨) ((سنن أبي داود)) (١٦٥/٥-١٦٦ رقم ٤٥٥٣). ٤٤٩ كتاب الديات أبيه، عن جده، أن النبي وَيُ قال: ((في المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون ... )) وقد تقدم قريبًا بطوله فراجعه منه وهو الحديث الخامس عشر. الحديث السادس بعد العشرين عن مكحول مرسلا ((أن النبي وَلّ جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوقف فيما دون ذلك شيئًا))(١). هذا الحديث رواه البيهقي (٢) بنحوه من حديث ابن إسحاق عنه قال: ((قضي رسول الله وَلقر في الجراحات، في الموضحة خمس من الإبل ... )) الحديث ( ... ) (٣) عن الحسن ((أن رسول الله وَّل فيه لم يعقل ما دون الموضحة بشيء)) وروى البيهقي(٤) من حديث ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله ((أن رسول الله وَلو لم يعقل ما دون الموضحة، وجعل ما دون الموضحة عفوًا بين المسلمين)) وقال مالك ابن أنس: الأمر المجمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما [فوقها](٥) وذلك أن رسول الله ورسوله انتهى في كتابه إلى الموضحة لعمرو ابن حزم فجعل فيها خمس. الحديث السابع بعد العشرين عن عمرو بن حزم أن النبي وَّر قال: ((في الجائفة ثلث الدية))(٦) (١) ((الشرح الكبير)) (٣٣٦/١٠). (٢) ((السنن الكبرى)) (٨٢/٨). (٣) هنا طمس بمقدار كلمتين في ((د)). (٤) ((السنن الكبرى)) (٨/ ٨٣). (٥) في ((د): دونها. والمثبت من ((السنن الكبرى)) (٦) ((الشرح الكبير)) (١٠/ ٣٣٧). ٤٥٠ البدر المنير هذا الحديث سلف بطوله في ((باب ما يجب به القصاص)). الحديث الثامن بعد العشرين عن عمر ((أن النبي ◌َّر جعل في الجائفة ثلث الدية))(١). هذا الحديث رواه البزار في ((مسنده)) (٢) من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلي، عن عكرمة بن(٣) خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله ابن عمرو، عن أبيه، عن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((في الأنف إذا استوعب جدعه الدية، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر)) ثم قال: هذا حديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم روى عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله إلا هذا الحديث. ورواه البيهقي (٤) من حديث محمد بن إسحاق، ثنا أبو الجواب، ثنا عمار بن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عن عمر، عن رسول الله لهم أنه قال: ((في الأنف الدية إذا استوعى جدعه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الأمة ثلث النفس، في الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس (١) (الشرح الكبير)) (١٠/ ٣٣٧). (٢) ((البحر الزخار)) (٣٨٦/١-٣٨٧ رقم ٢٦١). (٣) زاد بعدها في ((د)): أبي. وهي زيادة مقحمة والمثبت من ((البحر الزخار))، وسيأتي على الصواب. (٤) ((السنن الكبرى)) (٨٦/٨). ٤٥١ كتاب الديات عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هنالك عشر)) قال(١): ورواه وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر قال: ((قضي رسول الله وَل ـ ... )) فذكره بزيادات ونقصان. قلت: وروى القطعة التي ذكرها المصنف أيضًا من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، فقد سلف قريبًا بطوله فراجعه منه. الحديث التاسع بعد العشرين روي في كتاب عمرو بن حزم أن النبي ◌ّ قال: ((في الأذن خمسون من الإبل))(٢). هذا الحديث ليس واردًا في طريق حديث عمرو بن حزم، والرافعي عزاه إلى الموجهين لظاهر الحديث، حيث قال بعد أن ( ... )(٣) أن في الأذنين ( ... )(٤) الإمام قال: الذي يقوي هذا الوجه أنه لم يجز عن رسول الله ◌َي للأذنين ذكرًا في كتاب عمرو بن حزم مع سائر الأعضاء التي أوجب فيها الدية، وذلك يشعر بإخراجها عن الأعضاء التي لها بدل مقدر لكن الموجهين لظاهر المذهب رووا عن كتاب عمرو بن حزم # ((أن في الأذنين خمسين من الإبل)) هذا لفظه، وفي ((النهاية)) لإمام الحرمين أيضًا أنه لم يجز لها ذكر في كتاب عمرو بن حزم، قال: وقد رواه بعضهم - يعني: القاضي الحسين - عن النبي ◌ُّيل وهو مجازفة في الرواية، ولم (١) ((السنن الكبرى)) (٨٦/٨-٨٧). (٣) طمس في ((د)) بمقدار كلمتين. (٢) ((الشرح الكبير)) (٣٥٦/١٠). (٤) طمس في ((د)) بمقدار كمتين. = ٤٥٢ البدر المنير يصح عندنا خبر بذلك في كتب الحديث. قلت: ومع الماوردي (١) القاضي الحسين؛ فإنه قال: روى عمرو ابن حزم ((أن النبي ◌َّم قال في كتابه إلى أهل اليمن: وفي الأذنين الدية)). قلت: وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في ((سننه)) من حديث الأصم عن بحر بن نصر، عن ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: ((قرأت كتاب رسول الله وَليد الذي كتبه لعمرو ابن حزم حين بعثه على نجران فكتب فيه: وفي الأذن خمسون من الإبل» ورواه البيهقي في ((سننه))(٢) أيضًا)(٣). الحديث الثلاثون عن عمرو بن حزم أن النبي وَّ قال: ((وفي العين: خمسون من الإبل))(٤). هذا الحديث سلف بطوله في ((باب ما يجب به القصاص)) واللفظ المذكور هو لفظ مالك وأبي داود. الحديث الحادي (والثلاثون)(٥) عن النبي ◌ّ أنه قال: ((في العينين الدية))(٦). هذا الحديث هو حديث عمرو بن حزم المذكور رواه باللفظ (١) ((الحاوي الكبير)) (١٢/ ٢٤٣). (٢) ((السنن الكبرى)) (٨٥/٨). (٣) انتهى السقط المشار إليه آنفًا من ((أ)). (٤) ((الشرح الكبير) (٣٥٧/١٠). (٦) ((الشرح الكبير)) (٣٥٧/١٠). (٥) في ((د)): بعد الثلاثين. ٤٥٣ كتاب الديات المذكور النسائي(١) وابن حبان(٢) والحاكم(٣) والبيهقي (٤) والرافعي غاير بينهما وهما حديث واحد بلفظ مختلف، اللهم إلا (أن يريد)(٥) أنه ورد حديث آخر(٦) غير حديث (عمرو) (٧) بن حزم، وقد جاء من (طريق آخر) (٨)، لكن باللفظ الأول رواه البيهقي(٩) من حديث عمر ﴾ أن رسول الله وَل قال: ((في العين خمسون)) وهو بعض من حديث طويل أسلفناه، وفي إسناده ابن إسحاق، وقد صَّرح بالتحديث (كما سلف) (١٠) وقد أسلفناه أيضًا عن رواية البزار(١١) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله (بن عمر)(١٢)، عن أبيه، عن عمر. الحديث الثاني والثالث والرابع بعد (الثلاثين)(١٣) عن عمرو بن حزم أنه قال: ((في كتاب رسول اللّه ◌َطّر، وفي الأنف إذا أوعى جدعًا الدية)). أي استوعب، وحمل ذلك على المارن (١٤) دون جميع الأنف؛ لما روي عن طاوس أنه قال: ((عندي كتاب النَّ (١) ((سنن النسائي)) (٤٢٨/٨-٤٢٩ رقم ٤٨٦٨). (٢) ((صحيح ابن حبان)) (١٤ / ٥٠١ - ٥١٠ رقم ٦٥٥٩). (٤) ((السنن الكبير)) (٨١/٨). (٣) ((المستدرك)) (٣٩٥/١-٣٩٧). (٦) زاد في ((أ)): ((حديث)) بعد كلمة ((آخر)). (٨) في ((د)): طرق أخر. (١٠) في ((أ)): قلت. والمثبت من ((د)). (٥) سقط من ((د)). (٧) من ((د)). (٩) ((السنن الكبير)) (٨٦/٨). (١١) ((البحر الزخار)) (٣٨٦/١-٣٨٧ رقم ٢٦١). (١٢) سقط من ((د))، والمثبت من ((أ)). (١٣) في (د)): الأربعين. (١٤) المارن من الأنف: ما دون القصبة، والمارنان: المنخران. انظر ((النهاية)) (٤/ ٣٢١). ٤٥٤ البدر المنير وَالحجر، وفيه: وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل)) ويروى: ((وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة))(١). أما حديث عمرو بن حزم فسلف في باب ما يجب به القصاص بطوله، وأما حديث طاوس: فذكره الشافعي (فقال فيما رواه البيهقي (٢) إلى الشافعي)(٣) قال(٤): وقد روى ابن طاوس، عن أبيه قال: ((عند أبي كتاب عن النبي ◌َّليل فيه: وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل)) ورواه عبد الرزاق(6)، عن ابن (جريج)(٦) قال: أخبرني طاوس(٧)، قال في الكتاب الذي عندهم عن النبي ◌َّ: ((وفي الأنف إذا قطع من المارن (٨) مائة من الإبل)) قال البيهقي(٩): وفي رواية وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر قال: ((قضى رسول الله ( * في الأنف إذا استوعب مارنه الدية)). وأما الرواية الثالثة: فرواها البيهقي(١٠) من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: ((كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله وَّةٍ إلى نجران: وفي الأنف إذا أستؤصل المارن الدية الكاملة)). (١) ((الشرح الكبير)) (٣٦٠/١٠). (٣) من ((د)). (٢) ((السنن الكبير)) (٨٨/٨). (٤) ((الأم)) (١١٨/٦). (٥) ((المصنف)) (٣٣٩/٩ رقم ١٧٤٦٤). (٦) في ((أ)): حزم. والمثبت من (د)). (٧) في ((المصنف)): ابن طاوس. (٨) زاد بعدها في ((أ)): الدية. وهي زيادة غير ثابتة في (د)) ولا ((المصنف)). (١٠) ((السنن الكبير)) (٨/ ٨٧-٨٨). (٩) ((السنن الكبير)) (٨٨/٨). ٤٥٥ كتاب الديات الحديث الخامس بعد الثلاثين عن عمرو بن حزم أن رسول الله وَ له (قال)(١) ((وفي الشفتين الدية))(٢). هذا الحديث سلف بطوله في ((باب ما يجب به القصاص)). الحديث السادس بعد الثلاثين عن عمرو بن حزم # أن النبي ◌َّ قال: ((في اللسان الدية))(٣). هذا الحديث تقدم في الباب المشار إليه واضحًا، ورواه أبو داود (٤) من حديث محمد بن إسحاق، عن مكحول أن النبي وَّة قال: ((في اللسان الدية)). الحديث السابع بعد الثلاثين ((أنه وَ لّ سئل عن الجمال، فقال: هو اللسان))(٥). هذا الحديث رواه الحاكم في ((مستدركه))(٦) في ترجمة العباس عن محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الحسين بن الفضل (ثنا)(٧) موسى ابن داود الضبي، ثنا الحكم بن المنذر، عن محمد بن بشير الخثعمي، عن أبي جعفر محمد بن علي بن (الحسين)(٨)، عن أبيه قال: ((أقبل العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله وعليه وعليه حلتان، وله (٢) ((الشرح الكبير)) (١٠/ ٣٦٢). (١) من ((د)). (٣) ((الشرح الكبير)) (١٠/ ٣٦٤). (٤) ((المراسيل لأبي داود)) (ص٢١٤ رقم ٢٦١). (٥) ((الشرح الكبير» (١٠/ ٣٦٤). (٧) في ((د)): حدثناه. (٦) ((المستدرك)) (٣٣٠/٣). (٨) في ((أ)): الحسن. والمثبت من ((د)). ٤٥٦ البدر المنير (ظفيرتان)(١) وهو أبيض، فلما رآه رسول الله وَ ل تبسم. فقال العباس: يا رسول الله، ما أضحكك؟ أضحك الله سنك. فقال: أعجبني جمال عم النبي وَي فقال العباس: ما الجمال (في الرجل)(٢)؟ قال: اللسان)) وهذا مرسل لا جرم، قال ابن طاهر في ((تخريج أحاديث الشهاب)): إنه منقطع ثم سرد السَّند الذي ذكرته، ثم قال: هذا إسناد مجهول. قلت: وله طريق آخر بإسنادٍ مظلم رواه الخطيب البغدادي(٣) من حديث أحمد بن عبد الرحمن (بن) (٤) الجارود الرقي، ثنا هلال ابن العلاء، ثنا محمد بن مصعب، ثنا الأوزاعي، عن ابن (المنكدر)(٥)، عن جابر، قال: قال رسول الله وَله: ((جمال الرجل فصاحة لسانه)). ثم (قال)(٦): أحمد هذا كان كذابًا، ومن بلاياه هذا الحديث، (و)(٧) ذكره ابن طاهر أيضًا في الكتاب المذكور (و)(٨) قال: (لعله من)(٩) ابن الجارود، فإنه غير معتمد، ومحمد بن مصعب ليس بشيء. الحديث الثامن بعد الثلاثين عن عمرو بن حزم # أن النبي ◌َّ قال: ((وفي السن خمس من الإبل))(١٠). (١) في ((المستدرك)): ضفيرتان. (٢) من ((د)). (٣) وأخرجه أيضًا القضاعي في ((مسند الشهاب)) (١٦٤/٢ رقم ٢٣٣) وعزاه العجلوني في (كشف الخفا)) (٣٣٣/١) إلى العسكري، وهو في كتاب الأمثال ولا تطوله یدی، وانظر «ميزان الاعتدال)) (١١٦/١). (٤) سقط من ((أ))، والمثبت من ((د)). (٦) تكررت في ((د)). (٨) سقط من ((د)). (١٠) ((الشرح الكبير)) (٣٦٦/١٠). (٥) في ((أ)): المنذر. والمثبت من ((د)). (٧) سقط من ((د)). (٩) في ((أ)): في. والمثبت من ((د)). ٤٥٧ كتاب الديات هذا الحديث سلف بطوله في ((باب ما يجب به القصاص)). الحديث التاسع بعد الثلاثين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ◌َّقوٍ قال: (في كل سن خمس من الإبل))(١). هُذا الحديث تقدم بيانه في الباب في الحديث الخامس عشر منه. الحديث الأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جعل رسول الله أصابع اليد والرجل سواء وقال: الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، وهذه (و)(٢) هذه سواء))(٣). هذا الحدیث صحیح أخرجه أبو داود في «سننه»(٤) بإسناد صحيح، كذلك (سواء)(٥) إلا أنه قال في أوله ((الأصابع سواء)) بدل («أصابع اليد والرجل سواء)). وفي رواية للبخاري(٦): ((هذه وهُذه)) يعني: الخنصر والإبهام. وفي رواية للإسماعيلي: ((ديتهما سواء)) وفي أخري: ((وأشار إلى الخنصر والإبهام)) وفي رواية للترمذي(٧) قال رسول الله وَله: ((في دية الأصابع اليدين والرجلين (عشر)(٨) من الإبل لكل إصبع)) ثم قال: هذا (١) ((الشرح الكبير)) (٣٦٦/١٠). (٣) ((الشرح الكبير)) (٣٦٦/١٠). (٢) من ((د)). (٤) ((سنن أبي داود)) (٥/ ١٦٣ رقم ٤٥٤٧). (٥) سقط من ((د)). (٦) ((صحيح البخاري)) (١٢/ ٢٣٥ رقم ٦٨٩٥). (٧) ((جامع الترمذي)) (٨/٤ رقم ١٣٩١). (٨) في ((د)): عشرين. والمثبت هو لفظ الترمذي أيضًا. ٤٥٨ البدر المنير حديث حسن غريب(١). قال ابن القطان(٢): كذا قال، ولا أعلم له علة تمنع من تصحيحه، فرجاله كلهم ثقات، ولا ينبغي أن يعل بعكرمة؛ لأن (ما)(٣) قيل فيه في الحقيقة شيء لا يلتفت إليه ولا يعرج أهل العلم عليه. قلت: لا جرم، أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (٤) ولفظه ((دية اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل (لكل)(٥) إصبع)). وفي رواية له: ((الأسنان سواء، والأصابع سواء)). وفي رواية له (٦): ((الأصابع سواء هذه وهذه)). ولابن ماجه (٧) (منه)(٨): ((الأسنان سواء الثنية والضرس سواء)) وروي أيضًا من غير طريق ابن عباس، رواه أبو داود(٩) والنسائي(١٠) وابن ماجه(١١)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: ((في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع والأسنان سواء)) (ورواه أبو داود (١٢) والنسائى(١٣) (١) في ((تحفة الأشراف)) (١٧٦/٥) و((جامع الترمذي)): حسن صحيح غريب. (٢) ((الوهم والإيهام)) (٤٠٨/٥-٤٠٩). (٣) في (د)): من. (٤) ((صحيح ابن حبان)) (١٣ / ٣٦٦ رقم ٦٠١٢). (٥) من ((د)). (٦) ((صحيح ابن حبان)) (١٣ / ٣٦٩ رقم ٦٠١٤). (٧) ((سنن ابن ماجه)) (٨٨٥/٢ رقم ٢٦٥٠). (٨) سقط من (د)). (٩) ((سنن أبي داود)) (١٦٤/٥ رقم ٤٥٥١، ٤٥٥٢). (١٠) ((سنن النسائي)) (٤٢٥/٨-٤٢٦ رقم ٤٨٥٦، ٤٨٥٧، ٤٢٧/٨-٤٢٨ رقم ٤٨٦٦، ٤٨٦٧). (١١) ((سنن ابن ماجه)) (٨٨٦/٢ رقم ٢٦٥٣). (١٢) ((سنن أبي داود)) (١٦٢/٥-١٦٣ رقم ٤٥٤٤، ٤٥٤٥). (١٣) ((سنن النسائي)) (٤٢٦/٨ رقم ٤٨٥٨، ٤٨٥٩، ٤٨٦٠). ٤٥٩ كتاب الديات وابن ماجه(١) وابن حبان في ((صحيحه))(٢) من حديث أبي موسى، قال: ((قضى رسول الله ◌َ﴿ أن الأصابع سواء)(٣) عشرًا عشرًا من الإبل)). الحديث الحادي بعد الأربعين عن معاذ# أن النبي وَليّة، قال: ((في اليدين والرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها)) (٤). هُذا الحديث من هذا الوجه غريب، ويغني عنه حديث عمرو ابن حزم، وعمرو بن شعيب السالفين مع الإجماع. الحديث الثاني بعد الأربعين عن عمرو بن حزم أن النبي وَّ قال: ((في اليدين مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل)) وفي (لفظ)(6): ((كل أصبع مما (هنالك)(٦) عشر من الإبل))(٧) هذا الحديث سلف في ((باب ما يجب به القصاص)) فراجعه منه. الحديث الثالث بعد الأربعين ((أنه ◌َّير قطع السارق من الكوع))(٨). هذا الحديث رواه الدارقطني (٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن (١) ((سنن ابن ماجه)) (٢ / ٨٨٦ رقم ٢٦٥٤). (٢) ((صحيح ابن حبان)) (١٣ / ٣٦٧ رقم ٦٠١٣). (٣) سقط من ((د)). (٥) سقط من ((د)). (٧) ((الشرح الكبير)) (٣٧٧/١٠-٣٧٨). (٩) ((سنن الدار قطني)) (٢٠٤/٣-٢٠٥). (٤) ((الشرح الكبير)) (١٠/ ٣٧٧). (٦) في ((د)): هناك. (٨) ((الشرح الكبير)) (١٠/ ٣٧٧). ٤٦٠ البدر المنير أبيه، عن جده: ((أن النبي وَّل أمر بقطع السارق من المفصل)) ورواه البيهقي (١) بمثله من حديث عدي بن ثابت وجابر بن عبد الله، ورواه ابن عدي(٢)، ثم البيهقي(٣) من حديث عبد الله بن (عمر) (٤) قال: ((قطع رسول الله ﴿ ﴿ سارقًا من المفصل)) وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة(٥) ولا يعرف له حال كما قال ابن القطان(٦)، وليث حاله معروف. الحديث الرابع بعد الأربعين عن عمرو بن حزم ﴾ أن رسول الله وَلي قال: ((وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية)) ويروى: ((في البيضتين))(٧). هذا الحديث سلف في ((باب ما يجب به القصاص))، فراجعه منه، وفي ((مراسيل أبي داود)) (٨) من حديث معمر، عن الزهري ((قضى رسول الله ◌َّ في الذكر الدية)) وفيها(٩) أيضًا من حديث محمد بن إسحاق، عن مكحول، أن النبي ◌َّ قال: ((في الذكر الدية، وفي (الأنثيين)(١٠) الدية)). (١) ((السنن الكبرى)) (٢٧٠/٨-٢٧١). (٢) ((الكامل لابن عدي)) (٤٦٩/٣). (٣) ((السنن الكبرى)) (٢٧١/٨). (٤) كذا في ((أ، د)) والصواب ((عمرو)) كذا جاء عند البيهقي وابن عدي. (٥) اختلفت النسخ في ضبطه فعند البيهقي: ((بن مسلم)). وفي ((الكامل)): ((بن سالم)). وفي ((الوهم والإيهام)) كما هو مثبت. وقد ذكر المزي في الرواة عن خالد ((ابن مسلم)). (٧) ((الشرح الكبير)) (٣٨٣/١٠). (٦) ((الوهم والإيهام)) (٢٤١/٣). (٨) ((المراسيل)) (٢١٦ رقم ٢٦٥). (١٠) في ((أ)): الأليتين. والمثبت من (د)). (٩) ((المراسيل)) (٢١٤ رقم ٢٦١، ٢٦٢).