Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨١ كتاب صلاة العيدين تكبيرة سوى (تكبيرة)(١) الافتتاح و(تكبيرة)(٢) الركوع)). هذا (الحديث)(٣) رواه (أبو) (٤) داود(٥)، والدارقطني في ((سننهما))، والحاكم في ((مستدركه)) (٦) من حديث عائشة - رضي الله عنها - ((أن رسول الله وَليل كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة سوى (تكبير)(٧) الافتتاح ويقرأ بـ ﴿قَ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾)). هذا لفظ الحاكم و(إحدى) (٨) (روايات)(٩) الدار قطني(١٠): (ولفظ أبي داود وإحدى روايات الدراقطني (١١)) (١٢) ((أنه الشّا كبر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا سوى (تكبيرتي) (١٣) الركوع)). ورواه أحمد(١٤) بلفظ: ((كان يكبر في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في (الآخرة) (١٥) سوى (تكبيرتي) (١٦) الركوع)). (١) في ((ل)): تكبير. والمثبت من ((أ، م)) و((الشرح الكبير)). (٢) في ((ل)): تكبير. والمثبت من ((أ، م)) و(الشرح الكبير)). (٣) من ((ل، م)). (٤) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)). (٥) ((سنن أبي داود)) (١٢٣/٢ رقم ١١٤٣). (٦) ((المستدرك)) (٢٩٨/١). (٧) في ((ل، م)): تكبيرة. والمثبت من ((أ)) و((المستدرك)). (٨) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م)). (٩) في ((ل)): روايا. والمثبت من ((أ، م)). (١٠) ((سنن الدارقطني)) (٤٦/٢ رقم ١٢). (١١) ((سنن الدارقطني)) (٢/ ٤٧ رقم ١٨). (١٢) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من (م)). (١٣) في ((أ، ل)): تكبير. وفي ((م): تكبيرة. والمثبت من ((سنني أبي داود والدارقطني)). (١٤) ((المسند)) (٦/ ٧٠). (١٥) في ((أ، م)): الأخيرة. والمثبت من ((ل)) و((المسند)). (١٦) في ((ل)): تكبير. وفي ((م): تكبيرة. والمثبت من ((أ)) و((المسند)). ٨٢ البدر المنير ورواه(١) ابن ماجه(٢) بلفظ أبي داود ومداره على ابن لهيعة. قال الحاكم: هذا حديث تفرد به ابن لهيعة، وقد استشهد به مسلم في موضعین من «صحیحه)). الحديث الثامن بعد العشرين (قال الرافعي(٣) لنا - أي على أن التكبير قبل القراءة - ما)(٤) روي ((أن النبي ◌َّهر كان يكبر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة)). (هذا الحديث سلف قريبًا من حديث عائشة - رضي الله عنها - فراجعه منه. الحديث التاسع بعد العشرين عن أبي واقد الليثي # ((أن رسول الله وَيّ كان يقرأ في الأضحى و﴿أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ والفطر بـ ﴿قَّ وَالْقُرْءَانِ اٌلْمَجِيدِ ( (٥). هذا الحدیث صحیح، رواه مسلم(٦)، منفردًا به من حديث عبيد الله ابن عبد الله (((أن)(٧) عمر بن الخطاب سأل (أبا)(٨) واقد الليثي: ما كان (١) زاد في ((أ، ل)): أحمد بلفظ. ولعله أنتقال نظر من الناسخ. (٢) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٤٠٧ رقم ١٢٨٠). (٣) ((الشرح الكبير)) (٢/ ٣٦٢). (٤) سقط من ((ل)). والمثبت من ((أ، م)). (٥) سقط من ((أ، ل)). والمثبت من ((م)). (٦) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٦٠٧ رقم ٨٩١). (٧) في ((ل)): بن. وهو خطأ، والمثبت من ((أ، م)) و((صحيح مسلم)). (٨) سقط من ((ل)) والمثبت من ((أ، م)) و((صحيح مسلم)). ٨٣ كتاب صلاة العيدين (يقرؤه)(١) رسول الله وَّليه في الأضحى والفطر، قال: كان (يقرأ) (٢) بـ ﴾﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ (﴾﴾)). ﴿قَّ وَاَلْقُرْءَانِ اَلْمَجِيدِ قال الشافعي(٣): هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد. قال البيهقي(٤): وهذا لأن (عبيد الله)(٥) لم يدرك أيام عمر، ومسألته (إياه، و)(٦) بهذه العلة ترك البخاري إخراج هذا الحديث، وأخرجه مسلم لأن فليحًا رواه عن ضمرة، عن عبيد الله، عن أبي واقد فصار الحديث بذلك موصولًا. قلت: عبيد الله سمع أبا واقد بلا خلاف، فالحديث ثابت وقد حسنه الترمذي(٧)، وصححه (الحافظ جمال الدين)(٨) المزي في ((أطرافه)) في مسند أبي واقد، وسماع عبيد الله من أبي واقد كافٍ في أتصال الحديث، ودع لا يدرك أيام عمر؛ لأن الجمهور على أن الشخص إذا لم (يكن)(٩) مدلسًا وروى عن شخص لقيه (أو)(١٠) أمكن لقاؤه له على (هذا)(١١) الخلاف المعروف (فحديثه)(١٢) متصل كيفما كان اللفظ، ولا نسلم أن البخاري تركه لهذه العلة كما أدعاه البيهقي؛ (١) في ((م): يقرأ. وفي ((صحيح مسلم)): يقرأ به. والمثبت من ((أ، ل)). (٢) سقط من ((ل)) والمثبت من ((أ، م)) و((صحيح مسلم)). (٤) ((السنن الكبرى)) (٢٩٤/٣). (٣) ((السنن الكبرى)) (٢٩٤/٣). (٥) في ((م): عبد الله. وهو تحريف، والمثبت من ((أ، ل)) و((السنن الكبرى)). (٦) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)) و((السنن الكبرى)). (٧) بل قال: حسن صحيح. كما في ((جامع الترمذي)) (٤١٥/٢) و ((تحفة الأشراف)) (١١/ ١١٠ رقم ١٥٥١٣). (٨) من ((أ، م)). (٩) سقط من ((أ)) والمثبت من ((ل، م)). (١٠) في ((م): إن. والمثبت من ((أ، ل)). (١١) من ((م)). (١٢) في ((أ، ل)): فحديث. والمثبت من ((م). ٨٤ البدر المنير لأن هذه علة مفقودة في رواية فليح، نعم العلة عنده (في ترك)(١) ضمرة ابن سعید (فإنه)(٢) لم يخرج له شيئًا. فائدة: اسم أبي واقد: الحارث بن عوف وقيل عكسه، ووهم من قال أنه بدري، نعم شهد الفتح ونزل في الآخر بمكة، ومات سنة ثمان وستين (ولعل)(٣) الذي شهد بدرًا سمي له، وفي الصحابة أثنان أيضًا أبو واقد مولى النبي ◌ّ﴾ وأبو واقد (النميري)(٤) ولا رابع لهم. فائدة ثانية: ثبت في ((صحيح مسلم))(٥) من حديث النعمان بن بشير ((أن رسول الله وَ يه كان يقرأ في العيدين (والجمعة)(٦) بـ ﴿سَيِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ اُلْأَعْلَى ﴾﴾، و﴿هَلْ أَتَنِكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ ﴾﴾)) وهو من أفراده، لا كما زعم ابن الجوزي(٧) أنه من المتفق عليه في أحد طريقيه. قال البيهقي(٨): ليس (بين)(٩) الحديثين (اختلاف)(١٠) فإنهما محمولان على أنهما واقعين فحكى كل منهما ما رأى. الحديث الثلاثون ((أن رسول الله ◌َ ي خطب على راحلته يوم العيد)). ٠ (١) في ((م): تركه. والمثبت من ((أ، ل)). (٢) في ((م): فإن. والمثبت من ((أ، ل)). (٣) في ((أ، ل)): وليقل. والمثبت من ((م). (٤) في ((م): النهدي. وهو خطأ، والمثبت من ((أ، ل)). (٥) زاد في ((أ، ل)): أيضًا. والحديث في ((صحيح مسلم)) (٥٩٨/٢ رقم ٨٧٨). (٦) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)) وفي ((صحيح مسلم)): وفي الجمعة . (٧) ((التحقيق)) (٥٠٦/١). (٨) ((السنن الكبرى)) (٢٩٥/٣). (٩) في (م)): في. والمثبت من ((أ، ل)). (١٠) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)). ٨٥ كتاب صلاة العيدين هذا الحديث ذكره صاحب ((المهذب))(١)، وبيض له المنذري، وهو حديث ثابت في ((سنن النسائي))(٢) وابن ماجه(٣)، والسياق له من حديث داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، أخبرني أبو سعيد الخدري قال: ((كان رسول الله وَله يخرج (يوم) (٤) العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على (راحلته)(٥) فيستقبل الناس وهم جلوس، فيقول: تصدقوا تصدقوا. فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت حاجة يريد أن يبعث (بعثًا ذكره)(٦) لهم وإلا انصرف)). وهذا إسناد على شرط الشيخين، وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في (صحيحه))(٧) بالسند المذكور ولفظه: «أنه التَّ (خطب يوم العيد على راحلته)). ورواه أحمد في ((مسنده))(٨) عن وكيع، عن داود به ((أنه العَي خطب)(٩) قائمًا على (راحلته)(١٠))). وله طريق ثان: رواه الطبراني في أكبر معاجمه))(١١) من حديث عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((خرجت مع (١) ((المهذب)) (١٢٠/١). (٢) ((سنن النسائي)) (٢٠٨/٣ رقم ١٥٧٥) وليس عنده أنه القيمة خطب على راحلته. (٣) ((سنن ابن ماجه)) (٤٠٩/١ رقم ١٢٨٨). (٤) في (م)): في. والمثبت من ((أ، ل)) و((سنن ابن ماجه)). (٥) في ((سنن ابن ماجه)): رجليه. (٦) في ((م)): بها ذكرها. والمثبت من ((أ، ل)) و((سنن ابن ماجه)). (٧) ((صحيح ابن حبان)) (٦٥/٧ رقم ٢٨٢٥). (٨) («المسند» (٣١/٣). (١٠) في ((المسند)): رجليه. (٩) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)). (١١) ((المعجم الكبير)) (١١/ ٤٥٧ رقم ١٢٢٩٤). ٨٦ البدر المنير رسول الله ولو يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم ركب راحلته فخطب عليها، ثم أتى النساء فخطبهن وحضهن على الصدقة، فقال: تصدقن يا معشر النساء ... )) الحدیث. وله طريق ثالث: من حديث أبي كاهل الأحمسي قال: ((رأيت رسول الله وَلا يخطب الناس يوم عيد على (ناقة)(١) خرماء، وحبشي ممسك بخطامها)). رواه أحمد (٢)، والبيهقي(٣) كذلك، ورواه النسائي(٤) بلفظ: ((رأيته يخطب على (ناقة)(٥) وحبشي آخذ بخطام الناقة)). ورواه ابن ماجه(٦) أيضًا، وأبو كاهل هذا له رؤية ومات زمن الحجاج، وهو قيس بن عائذ ذكره (ابن منده)(٧) وفي ((الصحابة)) أيضًا أبو كاهل له حديث طويل موضوع، ساقه أبو أحمد الحاكم بإسناده إليه، ولم أر في الصحابة من يكنى بهذه الكنية (غيرهما)(٨). وله طريق رابع: من حديث عاصم بن علي: حدثنا عكرمة بن عمار، عن الهرماس بن زياد قال: ((رأيت النبي ◌َّلم يخطب على راحلته (العضباء)(٩) يوم الأضحى وأنا مرتدف خلف أبي)). (٢) ((المسند)) (٧٨/٤، ٣٠٦). (١) في ((ل)): ناقته. (٣) ((السنن الكبرى)) (٢٩٨/٣). (٤) ((سنن النسائي)) (٢٠٦/٣ رقم ١٥٧٢). (٥) في ((ل)): ناقته. والمثبت من ((أ، ل)) و((سنن النسائي)). (٦) ((سنن ابن ماجه)) (٤٠٨/١ رقم ١٢٨٥). (٧) سقط من ((ل)) والمثبت من ((أ، م)). (٨) في ((أ)): غيرها. والمثبت من ((ل، م). (٩) في (أ، ل، م)): بالعقبة. وهو تحريف، والمثبت من ((معرفة الصحابة)) و((الثقات)). ٨٧ كتاب صلاة العيدين رواه أبو نعيم في كتابه ((معرفة الصحابة))(١) في ترجمة زياد الباهلي من هذا الوجه، وذكره ابن حبان في ((ثقاته))(٢) أيضًا. وفي ((الصحيحين))(٣) من حديث أبي بكرة: ((أنه الشَّي خطب على راحلته يوم النحر)". الحديث الحادي بعد الثلاثين قال الرافعي(٤): وإنما أخذ كون هذه الخطبة بعد الصلاة من فعل النبي آلۆژ وخلفائه الراشدين. هو كما (قال)(٥)، ففي ((الصحيحين)) (٦) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((شهدت صلاة الفطر مع رسول الله وَليل وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب)). وفيهما(٧) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((كان النبي وَلّ وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة)). الحديث الثاني بعد الثلاثين ((أن رسول الله وَليو كان يغدو يوم الفطر والأضحى في طريق ويرجع في (آخر) (٨)(٩). (١) ((معرفة الصحابة)) (١٢١١/٣ رقم ٣٠٤٨). (٢) ((الثقات)) (٤٣٧/٣). (٣) ((صحيح البخاري)) (٦٧٠/٣ رقم ١٧٤١). و((صحيح مسلم)) (١٣٠٦/٣ رقم ١٦٧٩). (٥) تكررت في ((أ، ل)). (٤) ((الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٤). (٦) ((صحيح البخاري)) (٥٢٥/٢ رقم ٩٦٢) و((صحيح مسلم)) (٦٠٢/٢ رقم ٨٨٤). (٧) ((صحيح البخاري)) (٥٢٥/٢ رقم ٩٦٣) و((صحيح مسلم)) (٦٠٥/٢ رقم ٨٨٨). (٨) في ((م): أخرى. والمثبت من ((أ، ل)). (٩) ((الشرح الكبير)) (٣٦٥/٢). ٨٨ البدر المنير هذا الحديث له طرق: أحدها: عن جابر قال: ((كان النبي ◌َّ- إذا كان يوم عيد خالف الطريق)). رواه البخاري في ((صحيحه))(١) منفردًا به. ثانيها: عن أبي هريرة قال: ((كان النبي ◌َّ إذا خرج إلى العيدين رجع (في)(٢) غير الطريق الذي (خرج فيه)(٣). رواه أحمد(٤) والترمذي(٥) وابن حبان(٦) والحاكم(٧) والبيهقي(٨). قال الترمذي: حديث غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ورواه الخطيب في ((تلخيصه)) بلفظ: ((كان رسول الله وَله وأبو بكر وعمر وعثمان إذا خرجوا إلى العيد في طريق رجعوا في طريق آخر أبعد منه)). قال البيهقي(٩): قال البخاري: حديث جابر أصح من هذا. وهو كما قال، وقد ذكر ذلك في ((صحيحه))(١٠). قال ابن الجوزي في ((جامع المسانيد)): أنفرد البخاري بإخراج هذا الحديث تعليقًا. وعزاه البيهقي (إلى)(١١) بعض نسخ البخاري. (١) ((صحيح البخاري)) (٢ / ٥٤٧ رقم ٩٨٦). (٢) في ((م): من. والمثبت من ((أ، ل)). (٣) في ((أ، ل)): رجع منه. والمثبت من ((م)). (٤) («المسند» (٣٣٨/٢). (٥) ((جامع الترمذي)) (٤٢٤/٢-٤٢٥ رقم ٥٤١). (٦) ((صحيح ابن حبان)) (٧/ ٥٤ رقم ٢٨١٥). (٧) ((المستدرك)) (٢٩٦/١). (٨) ((السنن الكبرى)) (٣٠٨/٣). (٩) ((السنن الكبرى)) (٣٠٨/٣). (١١) في ((م): في. والمثبت من ((أ، ل)). (١٠) ((صحيح البخاري)) (٢/ ٥٤٧). ٨٩ كتاب صلاة العيدين ثالثها: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ((أن رسول الله وَلل أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر)). رواه أبو داود(١)، وابن ماجه(٢) في ((سننهما))، والحاكم في (مستدركه))(٣)، (والبيهقي) (٤). رابعها: عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده مرفوعًا به. خامسها: عن سعد القرظ مرفوعًا (به)(٥) رواهما ((ابن ماجه))(٦). سادسها: عن عبد الرحمن بن حاطب قال: ((رأيت رسول الله وَله في العيد يذهب في طريق ويرجع في (آخر)(٧)). رواه ابن قانع(٨) وأبو نعيم(٩) في ((معجم الصحابة)). سابعها: عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا به. رواه البزار(١٠). (١) ((سنن أبي داود)) (١٢٥/٢ رقم ١١٤٩). (٢) ((سنن ابن ماجه)) (٤١٢/١ رقم ١٢٩٩). (٣) ((المستدرك)) (٢٩٦/١). (٤) سقط من ((م) والمثبت من ((أ، ل)) والحديث في ((السنن الكبرى)) (٣٠٩/٣). (٥) من ((م)). (٦) ((سنن ابن ماجه)) (٤١١/١-٤١٢ رقم ١٢٩٨، ١٣٠٠). (٧) في ((م): أخرى. والمثبت من ((أ، ل)) ومصدري التخريج. (٨) («معجم الصحابة)) (١٥٥/٢). (٩) ((معرفة الصحابة)) (١٨٢٧/٤ رقم ٤٦١٤). (١٠) ((البحر الزخار)) (٣٢٠/٣-٣٢١ رقم ١١١٥). ٩٠ البدر المنير الحديث الثالث بعد الثلاثين ((أنه وَ خّ كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق))(١). هذا الحديث مروي من طريقين: أحدهما عن (عمرو)(٢) بن شمر - أحد الهلكى - عن جابر - وهو الجعفي، شيعي غال وثق وترك - عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر # قال: ((كان رسول الله وَل يكبر يوم عرفة من صلاة (الغداة)(٣) إلى (صلاة) (٤) العصر آخر أيام التشريق)). رواه الدار قطني(٥) والبيهقي(٦) في ((سننهما)) وهذا إسناد (واه)(٧)؛ (عمرو)(٨) متروك زائغ كذاب، كما شهد له الأئمة بذلك، وجابر قد عرفت حاله، لا جرم قال البيهقي إثره: هذا (حديث)(٩) لا يحتج بمثله. قال: وعمرو بن شمر وجابر (الجعفي)(١٠) لا يحتج بهما. قال: وفي رواية الثقات كفاية. وقال ابن الجوزي في ((تحقيقه))(١١): إنه حديث لا يثبت. ثم نقل أقوال الأئمة فيهما. (١) ((الشرح الكبير)) (٣٦٦/٢). (٢) في ((م، ل)): عمر. وهو تحريف، والمثبت من ((أ)) وعمرو بن شمر الجعفي الكوفي التيمي ترجمته في («لسان الميزان» (٢٦٨/٣ -٢٦٩ رقم ٦٣٨٤). (٣) في ((أ، ل، م): الغد. والمثبت من ((السنن الكبرى)): للبيهقي، فهذا لفظه. (٤) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)) و((السنن الكبرىُ)). (٥) ((سنن الدار قطني)) (٥٠/٢ رقم ٢٩). (٦) ((السنن الكبرى)) (٣١٥/٣). (٧) في ((أ، ل)): رواه. والمثبت من ((م). (٨) في ((م): عمر. والمثبت من ((أ، ل)) وسبق التنبيه عليه. (٩) من ((أ، ل)). (١١) ((التحقيق)) (٥١٣/١). (١٠) في ((أ، ل)): الحنفي. والمثبت من ((م)). ٩١ كتاب صلاة العيدين = قلت: ورواه عن عمرو بن شمر جماعات (منهم) (١) مصعب ابن سلام، عنه، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن حسين، عن جابر: ((كان العَّ(٢) يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات)). ومصعب هذا كأنه التميمي الكوفي(٣) تكلم فيه ابن حبان وصحح الحاكم (حديثه)(٤). ثانيهم: محفوظ بن نصر الهمداني عنه، عن جابر (عن محمد ابن علي، عن جابر ((أنه الَّ كبر يوم عرفة وقطع في آخر أيام التشريق)». ومحفوظ هذا لا أعلم حاله. ثالثهم: نائل بن نجيح عنه عن جابر)(٥) عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر: ((كان العفيف إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على (أصحابه)(٦) ويقول: على مكانكم. ويقول: الله أكبر (الله أكبر)(٧) لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد (فيكبر) (٨) من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق)). و(نائل)(٩) هذا أحاديثه مظلمة جدًّا، قال البيهقي(١٠): وروي في ذلك عن عمر وعلي وابن عباس - * - ثم ذكره عنهم (بأسانيده)(١١) (١) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م). (٢) زاد في ((أ، ل)): لم. وهي مقحمة. (٣) أنظر ترجمته في ((التهذيب)) (٢٨/٢٨-٣١). (٤) سقط من ((م) والمثبت من ((أ، ل)). (٥) سقط من ((م) والمثبت من ((أ، ل)). (٦) في ((م): الصحابة. والمثبت من ((أ، ل)). (٧) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)). (٨) في ((أ، ل)): قيل. والمثبت من ((م). (٩) في ((م)): ناويل. وهو تحريف، والمثبت من ((أ، ل)). ونائل بن نجيح الحنفي أبو سهل ترجمته في ((التهذيب)) (٣٠٧/٢٩-٣٠٩). (١١) في ((م): بأسانيد. والمثبت من ((أ، ل)). (١٠) ((السنن الكبرى)) (٣١٤/٣). ٩٢ البدر المنير و(أنهم كانوا يكبرون من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشریق)». الطريق الثاني : عن عمرو بن شمر عن جابر أيضًا، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار - رضي الله عنهما - ((أنهما سمعا النبي ◌َلل يجهر في المكتوبات: ببسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن، ويقنت في صلاة الفجر والوتر، ويكبر في دبر الصلوات المكتوبات من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق يوم دفعة الناس العظمى)). رواه الدارقطني في ((سننه))(١) من حديث الحسن (بن)(٢) محمد ابن عبد الواحد، ثنا سعيد بن عثمان، أنبأني عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي الطفيل (به)(٣). وهذا إسناد كالذي قبله و(أعله)(٤) عبد الحق(٥) بجابر الجعفي، وأنكر عليه ابن القطان (٦) وقال: لا ينبغي تعصيب الجناية في هذا الحديث برأس جابر الجعفي، فإن عمرو بن شمر ما في المسلمين من يقبل حديثه، وسعيد بن عثمان الراوي لهذا الحديث لا أعرفه. وهو كما قال، ورواه الدارقطني(٧) أيضًا من حديث أسيد ابن زيد، نا عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار ((أن النبي ◌َّ كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان يقنت في الفجر، وكان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر (١) ((سنن الدارقطني)). (٤٩/٢ رقم ٢٥). (٢) في ((م)): أن. والمثبت من ((أ، ل)) و((سنن الدارقطني)). (٣) من ((أ، ل)). (٤) في ((أ، ل)): أعلم. والمثبت من ((م)). (٥) ((الأحكام الوسطى)) (٧٩/٢). (٦) («الوهم والإيهام)) (١٠٤/٣). (٧) ((سنن الدارقطني)) (٤٩/٢ رقم ٢٦). ٩٣ كتاب صلاة العيدين آخر أيام التشريق)) وأسيد(١) هذا أخرج له البخاري مقرونًا بآخر، وقد كذبه ابن معين وتركه غيره، ثم ظفرت (بعد)(٢) ذلك بطريق آخر ليس فيه عمرو بن شمر ولا جابر بن (يزيد)(٣). رواه الحاكم في ((مستدركه)) (٤) عن أبي الحسن علي بن محمد ابن عقبة الشيباني، نا إبراهيم بن أبي العنبس القاضي، نا سعيد ابن عثمان (الخراز)(٥) ثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن، نا فطر ابن خليفة، عن أبي الطفيل، عن عكرمة (عن علي)(٦) وعمار ((أن النبي وَل لو كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت في صلاة الفجر، وكان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق)). ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، لا أعلم في رواته منسوبًا إلى الجرح. قال: وقد روي في الباب عن جابر بن عبد الله وغيره، فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق. أما حديث عمر فرواه عنه [عبيد](٧) بن عمير قال: ((كان عمر ابن الخطاب يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة لا يقطع إلى صلاة (١) ترجمته في ((الميزان)) (٢٥٦/١ - ٢٥٧ رقم ٩٨٦). (٢) سقط من ((م) والمثبت من ((أ، ل)). (٣) في ((م): زيد. وهو تحريف، والمثبت من ((أ، ل)) وهو الصواب. (٥) من ((أ، ل)). (٤) ((المستدرك)) (٢٩٩/١). (٦) سقط من ((أ، ل)). والمثبت من ((م) و(المستدرك)). (٧) في ((أ، ل، م): عبيدة. وهو تحريف، والمثبت من ((المستدرك)) وعبيد بن عمير هو الليثي الجندعي، ترجمته في ((التهذيب)) (٢٢٣/١٩-٢٢٥). ٩٤ البدر المنير الظهر من آخر أيام التشريق)». وأما حديث علي فرواه عنه شقيق ((أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر)). وأما حديث عبد الله بن عباس فرواه عكرمة عنه ((أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق)) (وأما عبد الله ابن مسعود فرواه عنه عمير بن سعيد قال: ((قدم علينا ابن مسعود فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق)). وسئل الأوزاعي عن التكبير يوم عرفة فقال: يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق)(١). كما كبر علي وعبد الله. وذكر (الحاكم) (٢) ذلك عنهم (بأسانيده)(٣)، وروى البيهقي في ((خلافياته)) طريقة الحاكم السالفة (بإسناد)(٤) الحاكم، ثم نقل تصحيحه له وأقره عليه، وخالف في كتابه ((المعرفة))(٥) فقال (عقب)(٦) ذلك: هذا حديث مشهور بعمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي الطفيل، وكلا الإسنادين ضعيف، وهذا أمثلهما. قلت: ومع ذلك فعبد الرحمن بن سعد المؤذن(٧) ضعفه ابن معين (١) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م) وهو الموافق للمستدرك. (٣) في ((م): بأسانيد. والمثبت من ((أ، ل)). (٢) ((المستدرك)) (٢٩٩/١-٣٠٠). (٤) في ((م)): بأسانيد. والمثبت من ((أ، ل)). (٥) ((المعرفة)) (٦١/٣ - ٦٢). (٦) في ((م)): عقيب. والمثبت من ((أ، ل)). (٧) ترجمته في ((التهذيب)) (١٣٢/١٧-١٣٤). ٩٥ كتاب صلاة العيدين وانفرد بالإخراج عنه ابن ماجه، وسعيد بن عثمان لا أعلم حاله، وقد أنكر جماعات على الحاكم(١)، تصحيحه له (قال)(٢) النووي في ((شرح المهذب))(٣) عقيب قولة الحاكم السالفة: البيهقي أتقن من شيخه الحاكم وأشد تحريًا. وقال في ((الخلاصة)) (٤): قول الحاكم أن رواية علي وعمار صحيحة، مردود قد أنكره البيهقي وغيره من المحققين وضعفوها. وقال الذهبي في ((مختصر المستدرك))(٥) عقيب قول الحاكم: صحيح. قلت: بل خبر واه كأنه موضوع؛ لأن عبد الرحمن صاحب مناكير. (قال)(٦) وسعيد إن كان هو الكريزي فهو ضعيف. الحديث الرابع بعد الثلاثين ((أن ركبًا جاءوا إلى النبي وَّ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم))(٧). هذا الحديث صحيح رواه أحمد في ((مسنده)) (٨) وأبو داود(٩) والنسائي(١٠) وابن ماجه(١١) في ((سنتهم)) بإسناد كل رجاله ثقات من (١) زاد في ((أ، ل)): في. (٣) ((المجموع)) (٤١/٥). (٥) ((المستدرك)) (٢٩٩/١). (٢) في ((أ، ل)): فإن. والمثبت من ((م)). (٤) ((الخلاصة)) (٨٤٤/٢-٨٤٥). (٦) في ((م): قلت. والمثبت من ((أ، ل)) والقول للذهبي. (٧) ((الشرح الكبير)) (٣٦٩/٢). (٨) ((المسند)) (٥٧/٥، ٥٨). (٩) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٢٧ رقم ١١٥٠). (١٠) ((سنن النسائي)) (١٩٩/٣ رقم ١٥٥٦). (١١) ((سنن ابن ماجه)) (٥٢٩/١ رقم ١٦٥٣). ٩٦ البدر المنير حديث (عبد الله)(١) أبي عمير بن أنس بن مالك، عن عمومة له من أصحاب النبي ◌َ﴿ ((أن ركبً جاءوا إلى النبي ونَ ﴾)(٢) يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم ... » الحدیث. ورواه أبو حاتم بن حبان في ((صحيحه)) (٣) بلفظ: عن أنس ابن مالك ((أن عمومة له شهدوا عند النبي ود ليل على (رؤية) (٤) الهلال فأمرهم النبي والر أن يخرجوا لعيدهم من (الغد)(٥))) وقد شهد غير واحد من الأئمة بصحة هذا الحديث، قال (ابن المنذر:)(٦) هو حديث ثابت يجب العمل به، أفاده عنه (٧) ابن القطان في ((علله)) (٨) (وقال الخطابي(٩): سنة رسول الله وَّ أولى)(١٠) وحديث [أبي] (١١) عمير صحيح والمصیر إليه واجب. وقال البيهقي في ((سننه)) في الصوم(١٢): إسناده حسن، وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي ◌ّ وأصحاب النبي وَّ كلهم ثقات (١) في ((م): عبيد الله. والمثبت من ((أ، ل)) وانظر ترجمته في ((التهذيب)) (١٤٢/٣٤ - ١٤٣). (٢) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)). (٣) ((صحيح ابن حبان)) (٢٣٧/٨ رقم ٣٤٥٦). (٤) في ((أ)): رواية. والمثبت من ((ل، م)) و((صحيح ابن حبان)). (٥) في ((م): العيد. وهو تحريف، والمثبت من ((أ، ل)) و((صحيح ابن حبان)). (٦) في ((م): المنذري. وهو تحريف، والمثبت من ((أ، ل)) و((الوهم والإيهام)). (٨) ((الوهم والإيهام)) (٤٥/٥). (٧) زاد في ((أ، ل)): إفادة. (١٠) تكررت في ((أ)). (٩) ((معالم السنن)) (٣٣/٢). (١١) في ((أ، ل، م): ابن. وهو خطأ، والمثبت من ((الوهم والإيهام)) وسبق التنبيه على ترجمة أبي عمير. (١٢) ((السنن الكبرى)) (٢٤٩/٤). ٩٧ كتاب صلاة العيدين سواء سموا أو لم يسموا. وقال في هذا الباب(١): إسناده صحيح. قال: وعمومة أبي عمير صحابة لا يكونون إلا ثقات - أي لا يضر جهالة أعيانهم؛ لأن الصحابة كلهم عدول - وقد قال الشافعي: لو ثبت ذلك قلنا به. وقال في ((المعرفة))(٢) هنا بعد أن قال(٣): إسناده صحيح: ظاهر هذا أنه أمرهم بالخروج من الغد ليصلوا صلاة العيد، وذلك بيّن في رواية هشيم، ولا يجوز حمله على أن ذلك كان (لكي) (٤) يجتمعوا فيدعوا ولترى كثرتهم من غير أن يصلوا صلاة العيد (كما أمر الحيض أن تخرجن ولا تصلين صلاة العيد)(٥) لأن الحيض يشهدنه على طريق التبع لغيرهن، ثم بين [النبي قليم](٦) أنهن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وها هنا أمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد ولم يأمرهم باعتزال الصلاة، فكان هذا أولى بالبيان لكونهم من أهل سائر (الصلوات)(٧) وكون الحيض (بمعزل)(٨) من سائر الصلوات، وقد استعمل عمر بن عبد العزيز - * - هذه السنة بعد رسول الله وَله فأمر مثل ما أمر به. وقال أبو محمد بن حزم(٩): سنده صحيح. وقال ابن أبي حاتم في (١) ((السنن الكبرى)) (٣١٦/٣). (٢) ((المعرفة)) (٦٤/٣). (٣) زاد في ((أ، ل)): إن. (٤) في ((ل)): لكن. والمثبت من ((أ، م)) و((المعرفة)). (٥) سقط من ((ل)). والمثبت من ((أ، م) و((المعرفة)). (٦) في ((م)): التنازع. وفي ((أ، ل)): الشارع. والمثبت من ((المعرفة)). (٧) في ((م)): الصلاة. والمثبت من ((أ، ل)) و((المعرفة)). (٨) في ((م): بعزل. والمثبت من ((أ، ل)) و((المعرفة)). (٩) ((المحلى)) (٩٢/٥). ٩٨ البدر المنير ((علله))(١): قال (أبي)(٢): روي هذا الحديث من حديث قتادة عن أنس وهو خطأ. والصواب كما تقدم. وخالف ابن القطان فقال في كتابه ((الوهم والإيهام))(٣): سكت عبد الحق على هذا الحديث مصححًا له وإنه [لحريّ](٤) بأن لا يقال فيه صحيح؛ لأن أبا عمير لا يعرف حاله، وعمومة أبي عمير لم يسموا. قلت: وكذا قال ابن عبد البر إن أبا عمير مجهول. الحديث الخامس بعد الثلاثين ((أنه اجتمع عيدان على عهد رسول الله ويّ في يوم واحد فصلى العيد (في)(٥) أول النهار وقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل، ومن أحب أن ينصرف فليفعل))(٦). هذا الحديث مروي من طرق: (أحدها)(٧) من طريق زيد بن أرقم، رواه أصحاب السنن الثلاثة أبو داود(٨) والنسائي(٩) وابن ماجه(١٠) في ((سنتهم)) من حديث إياس بن أبي (١) ((علل ابن أبي حاتم)) (٢٣٥/١ رقم ٦٨٣). (٢) في ((م): أنه. والمثبت من ((أ، ل)). (٣) ((الوهم والإيهام)) ((٥٩٧/٢). (٤) في (أ، ل)): تحرى. والمثبت من ((م)) و((الوهم والإيهام)). (٥) من ((ل)) و((الشرح الكبير)). (٦) (الشرح الكبير)) (٣٧١/٢). (٧) في ((أ، ل)): إحداها. والمثبت من((م)). (٨) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٩٤- ٩٥ رقم ١٠٦٣) واللفظ له. (٩) ((سنن النسائي)) (٢١٥/٣ رقم ١٥٩٠). (١٠) ((سنن ابن ماجه)) (٤١٥/١ رقم ١٣١٠). ٩٩ كتاب صلاة العيدين رملة الشامي - وليس له في (السنن)) غيره - قال: (((شهدت)(١) معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: (((هل)(٢) شهدت مع رسول اللهِ وَّ (عيدين)(٣) اجتمعا في يوم(٤)؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن (يصلي)(٥) فليصل)) هذا لفظ أبي داود وابن ماجه. ولفظ النسائي: ((قال: نعم، صلى العيد من أول النهار ورخص في الجمعة)). ورواه الحاكم في ((مستدركه)) (٦) بلفظ الأولين، ورواه أحمد في ((مسنده))(٧) أيضًا وقال في (روايته: ((ثم)(٨) رخص في الجمعة، وقال: من شاء أن يجمع فلیجمع)». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال: وله شاهد على شرط مسلم. فذكره من رواية أبي هريرة وسيأتي بعد. وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن العيدين يجتمعان في يوم (واحد)(٩) فذكر هذا الحديث. قال ابن الجوزي في (تحقيقه))(١٠): هذا حديث يعتمد عليه. وقال في ((علله))(١١): إنه أصح (١) في ((أ)): شهدا. وفي ((ل)): شهد. والمثبت من ((م) و((سنن أبي داود)). (٢) سقط من ((أ، ل)). والمثبت من ((م)) و((سنن أبي داود)). (٣) في ((م)): عيدان. والمثبت من ((أ، ل)) و((سنن أبي داود)). (٤) زاد في ((م)): واحد. (٥) في ((أ، م)): يصل. والمثبت من ((ل)) و((سنن أبي داود)). (٦) ((المستدرك)) (٢٨٨/١). (٧) («المسند» (٤/ ٣٧٢). (٨) في ((م): رواية. والمثبت من ((أ، ل)). (٩) من ((ل، أ)). (١٠) ((التحقيق)) (٥٠٣/١). (١١) ((العلل المتناهية)) (١/ ٤٧٠) ولفظه: وأصلح ما روي في هذا حديث زيد بن أرقم. ١٠٠ البدر المنير ما في الباب. وقال النووي(١): إسناده حسن. وخالف ابن القطان(٢): فأعله بإياس بن أبي رملة، وقال: إنه مجهول الحال. قال(٣): ولما ذكر ابن المنذر هذا الحديث قال: إنه لا يثبت، وإن إياس بن أبي رملة مجهول. قال(٤): وهو كما قال. وأعله ابن حزم في ((محلاه))(٥) بإسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السبيعي (راويه)(٦) عن عثمان بن المغيرة، عن إياس. وقال: ليس بالقوي، ولا يصح. وإسرائيل(٧) هذا من رجال ((الصحيحين)) وباقي الكتب الستة، ووثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهما (٨) وعن ابن المديني تضعيفه. الطريق الثاني : من طريق أبي هريرة ﴾ (عن رسول الله ويقيم أنه قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان)(٩) فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه أبو داود(١٠) وابن ماجه(١١) في ((سننهما)) وابن السكن في (صحاحه)(١٢) ولم يعزه ابن عساكر في ((أطرافه)) إلى ابن ماجه، وعزاه إلى النسائي ولم أره فيه. (١) ((الخلاصة)) (٨١٦/٢). (٢) ((الوهم والإيهام)) (٤/ ٢٠٤). (٣) زاد في ((م)): عن أحمد. (٤) زاد في ((م)): عن أحمد. (٥) («المحلى)) (٨٩/٥). (٦) في (م): رواه. والمثبت من ((أ، ل)). (٧) ترجمته في ((التهذيب)) (٥١٥/٢-٥٢٤). (٩) تكررت في ((أ، ل)). (٨) زاد في ((م)): عن أحمد. (١٠) ((سنن أبي داود)) (٢ / ٩٥ - ٩٦ رقم ١٠٦٦). (١١) ((سنن ابن ماجه)) (٤١٦/١ بعد رقم ١٣١١). (١٢) في ((م): صحيحه. والمثبت من ((أ، ل)).