Indexed OCR Text
Pages 441-460
٤٤١ كتاب الصلاة والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل (ومحجة)(١) الطریق)). ورواه عبد بن حميد شیخ البخاري في «مسنده))(٢) من حدیث یحیی ابن أيوب، عن زيد. كما أخرجه الترمذي(٣). وهذه الطريقة ضعيفة (بسبب)(٤) زيد بن جبيرة(٥)، وقد تركوه، وحديثه منكر جدًّا(٦)، وأما داود بن الحصين(٧) فهو من رجال الصحيحين وباقي الكتب الستة، وهو ثقة قدري، لينه أبو زرعة. وقال ابن عيينة: كنا نتقي حديثه. وقال ابن المديني: مرسل الشعبي وابن المسيب أحب إلي من داود، عن عكرمة، عن ابن عباس. (وأما طريقة ابن ماجه (فهي)(٨) أجود منها؛ فإن عبد الله ابن صالح(٩) ممن اختلف فيه)(١٠) علق عنه البخاري. وقال أحمد: كان متماسكًا في أول أمره، ثم فسد بأخرة، وليس هو بشيء . وقال أبو حاتم الرازي: نرى أن الأحاديث التي أنكرت (عليه)(١١) مما افتعل خالد ابن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان سليم الناحية، وكان خالد يفتعل الأحاديث ويضعها في كتب الناس، ولم يكن أبو صالح ممن (١) في (أ)): وقارعة. والمثبت من ((م)). (٢) ((مسند عبد بن حميد)) (٢٤٦ رقم ٧٦٥). (٣) ((جامع الترمذي)) (١٧٧/٢-١٧٨ رقم ٣٤٦). (٤) في ((م)): لسبب. (٥) ((تهذيب التهذيب)) (٢٣٤/٢). (٦) يوجد بعدها كلام تكرر في ((أ)) وسيأتي قريبًا، وسنشير إليه في موضعه. (٨) في (م)): فهو. (٧) ((تهذيب التذهيب)) (١٠٩/٢). (٩) ((تهذيب التهذيب)) (١٦٧/٣-١٧٠). (١٠) تكررت هذه العبارة في ((أ)) الموضع المشار إليه آنفًا. (١١) من ((م)). ٤٤٢ البدر المنير یکذب، کان رجلًا صالحًا. وقال أبو زرعة: کان حسن الحدیث، لم یکن ممن يكذب. وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث وله أغاليط. وقال سعيد بن منصور: جاءني يحيى بن معين فقال: أحب أن تمسك عن كاتب الليث، فقلت: لا أمسك عنه، وأنا أعلم الناس به. وقال ابن المديني: ضربت على حديثه، وما أروي شيئًا. وقال أبو علي صالح بن محمد الحافظ: كان كاتب الليث يكذب. وكذلك كذبه جزرة (١) الحافظ. وقال (النسائي)(٢): ليس بثقة. وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدًّا، يروي عن الأثبات ما ليس من أحاديث الثقات، وكان في نفسه صدوقًا، وإنما وقعت المناكير في حفظه من قبل جار له كان يضع الحديث على (شيخ)(٣) عبد الله بن صالح (ويكتب) (٤) بخطه شبه (خط)(٥) عبد الله ويرميه في داره بين كتبه (فيتوهم) (٦) عبد الله (ابن صالح)(٧) أنه خطه فيحدث به. قال الترمذي في حديث ابن عمر: إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. قال: وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عنه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي ◌َّ﴾ (مثله. قال: وحديث ابن عمر عن النبي ◌َل38)(٨) أشبه وأصح من حديث الليث ابن سعد، قال: وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان. (١) كذا في ((أ، م)) وجزرة هو أبو علي صالح بن محمد فلا أدري من أين جاء هذا الخلط. (٣) في ((م): نسخ. والمثبت من ((أ)). (٢) سقط من ((أ))، والمثبت من ((م)). (٤) في ((م)): ويثبت. (٥) سقط من ((م)). (٦) في ((م)): فتوهم. (٨) سقط من ((أ))، والمثبت من ((م)). (٧) ليست في ((م)). ٤٤٣ كتاب الصلاة قلت: رواية ((ابن ماجه)) خالية عنه كما سلف، وقال البيهقي في (((سننه))(١))(٢): تفرد به زيد بن جبيرة. ثم روى بإسناده عن البخاري أنه قال: زيد بن جبيرة أبو جبيرة عن داود بن الحصين منكر الحديث. قال: وقد روى هذا الحديث(٣) عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وحديث داود أشبه. وقال ابن أبي حاتم (٤): سألت أبي عن حديث عمر وابن عمر فقال: (هما)(٥) جميعًا واهيان. وقال ابن دحية في ((تنويره)) بعد أن ذكر حديث ابن عمر: هذا حديث باطل عندهم، أنكروه على زيد بن جبيرة، ولا يعرف مسندًا إلا برواية يحيى ابن أیوب عنه. قلت: قد أخرجه الترمذي(٦) من حديث سويد بن عبد العزيز (عنه)(٧) كما سلف، وذكر ابن الجوزي في ((علله))(٨) حديث (ابن عمر ثم قال: حديث لا يصح) (٩) ثم نقل كلام الأئمة في (تضعيف) (١٠) زيد ابن جبيرة وداود بن الحصين. وخالف في ((تحقيقه)) (١١) فقال - بعد أن ذكره وذكر حديث [عمر] (١٢) قبل حديث ابن عمر -: قال فيه الترمذي: (٢) من ((م)). (١) ((السنن الكبرى)) (٣٣٠/٢). (٣) زاد بعدها في ((أ)): أنه (٤) ((العلل)) لابن أبي حاتم (١٤٨/١ رقم ٤١٢). (٥) في ((أ)): هذا. والمثبت من ((م)). (٧) ليست في ((م)). (٦) ((جامع الترمذي)) (١٧٧/٢ رقم ٣٤٦). (٨) ((العلل المتناهية)) (٣٩٨/١-٣٩٩ رقم ٦٧١). (٩) تكررت في ((أ)) بعد قوله: وداود بن الحصين. (١٠) في ((أ)): تضعيفه. والمثبت من ((م)). (١١) ((التحقيق)) (٣١٨/١-٣١٩ رقمي ٣٩٧، ٣٩٨). (١٢) في ((أ،م)): عمران. تحريف. ٤٤٤ البدر المنير ليس إسناده بذاك القوي، وقد تكلم في زيد من قبل حفظه. وقال يحيى في زيد: ليس بشيء، وحديث عمر فيه كاتب الليث أبو صالح (وكلهم)(١) طعن فيه. قلنا: أما (٢) زيد فقد ضعف إلا أنه إذا كان من قبل حفظه (فما)(٣) يخلو الحافظ من الغلط. قال: وأما داود فقد ضُعف، إلا أن أبا زرعة لينه (قال)(٤): وأما أبو صالح فقال أبو حاتم الرازي: كان رجلًا صالحًا، لم يكن ممن يكذب. قال: ومثل هذا لا يوجب إطراح الحديث. هذا آخر كلامه؛ فقد ناقض ذلك في ((علله)) وإنما أوقعه ذلك التعصب لمذهبه في (أن)(٥) الصلاة في المواضع المنهي عنها لا تصح، والعجب منه (أنه)(٦) يقول في حافظ المشرق أبي بكر الخطيب إنه شديد التعصب لمذهبه و(يغلطه)(٧) فيما صنفه في القنوت والبسملة وغيرهما، ويقول (له)(٨) في كلام له أن (التهارج)(٩) لا يخفى على النقاد؛ فقد وقع فيما عاب على غيره، وقد وقع (الإمام) (١٠) الحرمين أيضًا الحكم بصحة هذا الحديث، وهو عجيب منه أيضًا ومثل ذلك (في)(١١) إدخال ابن السكن هذا الحديث في كتابه الذي سماه بـ ((السنن الصحاح المأثورة)) فقال إنه الكلية كره الصلاة في سبع (مواطن)(١٢) أحدها: المقبرة. وهو متساهل في هذا الكتاب، وذكر المصنف في أثناء باب شروط الصلاة هذا الحديث وذكر فيه ((بدل المقبرة)) ((بطن الوادي))، وهي زيادة باطلة لا تعرف في (١) ليست في ((م)). (٣) في ((م)): فلا. (٥) من ((م)). (٧) في ((أ)): تغلظ. والمثبت من ((م)). (٩) فى ((م)): التهرج. (١١) من ((م)). (٢) زاد في ((م)): أبو. (٤) في ((م): فقال. والمثبت من ((أ)). (٦) في ((م)): أن. (٨) من ((م)). (١٠) في ((أ)): إمام. والمثبت من ((م)). (١٢) في ((م)): مواضع. ٤٤٥ كتاب الصلاة هذا الحديث، وستمر عليك في موضعها- إن شاء الله ذلك وقدره- ثم أعلم بعد ذلك كله أن الرافعي- رحمه الله- استدل بهذا الحديث على الراجح فيما إذا صلى على سطح الكعبة أو في عرصتها بدون شاخص بين يديه منها (فإنه)(١) قال(٢): لو صلى في العرصة فهو كما لو صلى على سطحها، فننظر إن لم يكن بين يديه شاخص من نفس الكعبة ففيه وجهان أصحهما (أنه)(٣) لا يجزئه؛ لما روي ((أنه القيمة نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة)). انتهى. وهذا الدليل (أخص)(٤) من الدعوى، وأيضًا فإن مقتضاه المنع مطلقًا، وقد صحح الرافعي(٥) بعد ذلك الصحة فيما إذا كان بين يديه شاخص. هُذا آخر الكلام على أحاديث الباب، وذكر فيه(٦) عن علي ﴾ أنه صلىء إلى قبلة الكوفة مع عامة الصحابة، وأنه هو الذي نصب قبلة الكوفة، وأن عتبة بن غزوان هو الذي نصب قبلة البصرة، وأن عبد الله ابن المبارك كان يقول بعد رجوعه (من الحج)(٧): يا أهل مرو تیاسروا. (١) في ((أ)): فله. والمثبت من ((م)). (٣) من ((م)). (٢) ((الشرح الكبير)) (٤٤٢/١). (٤) كتب فوقها في (م): أعم. (٥) ((الشرح الكبير)) (٤٤٣/١). (٧) سقط من ((م)). (٦) ((الشرح الكبير)) (٤٤٥/١). ٤٤٦ البدر المنير باب صفة الصلاة ذكر فيه رحمه الله أحاديث وآثارًا. (و)(١) أما (الأحاديث)(٢) فمائة وثلاثون حديثًا. الحدیث الأول ((أنه وَ يرٍ قال الأعرابي: ثم آركع حتى تطمئن راكمًا))(٣). هذا الحديث متفق على صحته(٤)، أخرجاه من حديث أبي هريرة مطولًا: ((أن رسول الله وَله دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله وَل# فرد(٥) عليه وقال: أرجع فصل؛ فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي ◌َّ- فقال: وعليك السلام. ثم قال: أرجع (فصل)(٦) فإنك لم (تصلٍ)(٧) حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هُذا، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم أركع حتى تطمئن راكعًا، ثم أرفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا (ثم أرفع حتى تطمئن جالسًا)(٨) ثم أفعل ذلك (١) من ((م)). (٢) في ((أ)): حديث. والمثبت من ((م)). (٣) ((الشرح الكبير)) (١/ ٤٦١). (٤) ((صحيح البخاري)) (٢٧٦/٢ رقم ٧٥٧) و(صحيح مسلم)) (٢٩٨/١ رقم ٣٩٧) [٤٥]. (٦) في ((أ)): فصلي. والمثبت من ((م)). (٥) في ((أ)): رد. والمثبت من ((م)). (٧) في ((أ)): تصلي. وهو خطأ. والمثبت من ((م)). (٨) سقط من ((أ))، والمثبت من ((م)). ٤٤٧ كتاب الصلاة في صلاتك كلها)) وزاد البخاري(١): ((ثم أسجد حتى تطمئن ساجدًا(٢)) (يذكر)(٣) الطمأنينة في السجدتين، وفي لفظ لمسلم(٤): ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر ... )). الحديث الثاني ((أنه وَ يُ قال في الفائتة: فليصلها إذا ذكرها))(٥). هذا الحديث صحيح؛ كما سلف في باب التيمم. الحديث الثالث أنه وَيُ قال: ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسلیم». هذا الحديث له طرق، أشهرها: عن علي .رواه (الأئمة)(٦) الشافعي(٧)، وأحمد(٨)، والدارمي(٩)، والبزار(١٠) في ((مسانيدهم)) وأبو داود (١١)، والترمذي(١٢)، وابن ماجه(١٣)، والبيهقي (١٤) في ((سنتهم))، (١) ((صحيح البخاري)) (٢/ ٣٢٣ رقم ٧٩٣). (٣) في ((م)): فذكر. (٢) سقط من ((م). (٤) ((صحيح مسلم)) (٢٩٨/١ رقم ٣٩٧) [٤٦]. (٥) ((الشرح الكبير)) (٤٦١/١). (٦) من ((م)). (٧) ((الأم)) (١٠٠/١). (٨) («المسند» (١٢٣/١، ١٢٩). (٩) ((سنن الدارمي)) (١٨٦ رقم ٦٨٧). (١٠) ((البحر الزخار)) (٢/ ٢٣٦ رقم ٦٣٣). (١١) ((سنن أبي داود)) (١٧٧/١ رقم ٦٢). (١٢) ((جامع الترمذي)) (٨/١-٩ رقم ٣). (١٣) ((سنن ابن ماجه)) (١٠١/١ رقم ٢٧٥). (١٤) ((السنن الكبرى)) (٢٥٣،١٥/١-٢٥٤، ٣٧٩). ٤٤٨ البدر المنير والحاكم أبو عبد الله في ((مستدركه على الصحيحين(١))) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنيفة، عن علي مرفوعًا باللفظ المذكور، وقد أسلفنا أقوال الأئمة في عبد الله بن محمد بن عقيل في باب (الوضوء)(٢). قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال: وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه (قال)(٣): وسمعت محمد بن إسماعيل- يعني: البخاري- يقول: کان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. قال محمد: (هو) (٤) مقارب الحديث. وقال العقيلي: في إسناده لين، وهو أصلح من حديث جابر. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن علي (إلا)(٥) من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقال الحاكم: حديث علي الذي رواه ابن عقيل، عن محمد بن الحنيفة عنه هو أشهر أسانيده، قال: والشيخان أعرضا عن حديث ابن عقيل أصلًا. وقال الحافظ أبو نعيم الأصفهاني: هذا الحديث مشهور (و)(٦) لا يعرف إلا من حديث ابن عقيل بهذا اللفظ من حديث علي. وكذا قال البيهقي في خلافياته: أن أشهر إسناد فيه حديث علي. وقال البغوي: هذا حديث حسن. وقال الرافعي في ((شرح المسند»: هذا حديث ثابت أخرجه مع أبي داود والترمذي محمد ابن أسلم(٧) في ((مسنده)) ولفظه: ((مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم)). (١) ((المستدرك)) (١٣٢/١). (٣) من ((م)). (٢) في ((م): الضوء. وهو خطأ. (٤) في ((م): وهو (٥) ليست في ((م). (٦) ليست في ((م)). (٧) في ((م): أخرجه أبو داود والترمذي ومحمد بن أسلم. ٤٤٩ كتاب الصلاة وذكره ابن السكن في ((سننه الصحاح المأثورة)). قلت: وأرسله محمد ابن الحنيفة مرة، رواه الطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عنه رفعه (إلى)(١) النبي وَل بلفظ محمد بن أسلم المذكور، ولا يقدح هذا في طريق الوصل. الطريق الثاني: عن جابر قال: قال رسول الله وَله ((مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء)). رواه الأئمة أحمد (٢)، وأبو داود الطيالسي(٣)، والبزار في ((مسانيدهم)) والترمذي في ((جامعه))(٤) والطبراني في ((أصغرها معاجمه))(٥) والعقيلي في ((تاريخه))(٦) والبيهقي في ((شعب الإيمان))(٧) من حديث سليمان بن قرم- بفتح القاف وسكون الراء- عن أبي يحيى القتات- بقاف، ثم مثناه فوق، ثم ألف، ثم مثناه فوق أيضًا- عن مجاهد، عن جابر به (ورواه ابن السكن بالقطعة الثانية فقط)(٨). قال الطبراني: لم يروه عن أبي يحيى -واسمه: زاذان- إلا سليمان بن قرم، تفرد به حسین بن محمد المروزي. قلت: وأبو يحيى القتات مختلف فيه، كما ستعلمه في باب (شروط)(٩) الصلاة- إن شاء الله تعالى- (و)(١٠) قال النسائي: ليس (١) في ((أ)): عن. والمثبت من ((م)). (٢) ((المسند)) (٣/ ٣٤٠). (٣) ((مسند الطيالسي)) (٢٤٧ رقم ١٧٩٠). (٤) ((جامع الترمذي)) (١٠/١ رقم ٤). (٥) ((المعجم الصغير)) (٢١٤/١). (٦) ((الضعفاء الكبير)) (١٣٦/٢). (٧) ((شعب الأيمان)) (٤/٣ رقم ٢٧١١، ٢٧١٢). (٨) سقط من ((أ))، والمثبت من ((م)). (٩) في (أ)) شرط. والمثبت من ((م)). (١٠) من ((م)). ٤٥٠ البدر المنير بالقوي. وكذا سليمان بن قرم أيضًا وثقه أحمد وغيره. وقال ابن عدي: أحاديثه حسان، وخرج له في الصحيح. قال الحاكم: أخرج له مسلم شاهدًا، وقد غمز بالغلو وسوء الحفظ جميعًا. وقال ابن حبان: رافضي غال يقلب الأخبار. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. ووقع للقاضي أبي بكر بن العربي(١): إن أصح شيء في هذا الباب وأحسن حديث جابر (هذا)(٢). وليس بجيد منه؛ لما علمت، ولما أخرجه العقيلي في (ضعفائه)) قال: إن حديث علي وأبي سعيد الآتي أصلح منه مع لينهما. الطريق الثالث: عن أبي سعيد الخدري ﴾ قال: قال رسول الله وَدية: ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)). رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة(٣)، والترمذي في كتاب الصلاة(٤)، والعقيلي في ((تاريخه))(٥) من حديث أبي سفيان طريف ابن شهاب- ويقال: ابن سفيان. ويقال: ابن سعد ويقال: طريف الأشل السعدي- عن أبي نضرة (المنذر بن)(٦) مالك العبدي، عن أبي سعيد به، قال الترمذي: حديث علي - يعني: السالف-أصح إسنادًا وأجود من هذا الحدیث. وقال العقيلي : إسناده لین، وهو أصلح من حديث جابر. وقال عبد الحق في ((أحكامه)): هذا حديث لا يصح؛ لأن في إسناده أبا سفيان طريف بن شهاب. وقال الشيخ تقي الدين في ((الإمام)) بعد أن أخرجه من طريق ابن ماجه: أبو سفيان(٧) هذا- قال أبو عمر: أجمعوا (على) (٨) أنه (١) ((عارضة الأحوذي)) (١٥/١). (٢) ليست في ((م)). (٣) ((سنن ابن ماجه)) (١٠١/١ رقم ٢٧٦، ٢٧٤/١ رقم ٨٣٩). (٤) ((جامع الترمذي)) (٣/٢ رقم ٢٣٨). (٥) ((الضعفاء)) (٢٢٩/٢). (٦) في ((أ)): المنذري. والمثبت من ((م). (٧) ((تهذيب التهذيب)) (١١/٣). (٨) ليست في ((م)). ٤٥١ كتاب الصلاة ضعيف الحديث. وهو كما قال، فقد قال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: روى عنه الثقات، وإنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره، وأما أسانيده فهي مستقيمة. قلت: وفي سند الترمذي: سفيان بن وكيع(١) شيخه، قال البخاري: يتكلمون فيه لأشياء لقنوها. وقال أبو زرعة: متهم بالكذب. وتكلم فيه أبو حاتم وابن عدي وأبو زرعة؛ لأجل أنه يتلقن، لكن الترمذي(٢) حسن حديثه: ((اللهم ارزقني حبك)). قلت: ولحديث أبي سعيد هذا طريق (آخر)(٣) رواه الحاكم في ((مستدركه))(٤) في أوائل (الطهارة)(٥) من حديث حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق (الثوري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وَخلقه قال: ((مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، قال: وشواهده عن أبي سفيان)(٦) عن أبي نضرة كثيرة فقد رواه أبو حنيفة وحمزة الزيات، وأبو مالك النخعي وغيرهم عن أبي سفيان. قلت: لكن في ((علل الدارقطني)) أن سعيد بن مسروق (لا)(٧) يحدث عن أبي نضرة. الطريق الرابع: عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، عن (١) ((تهذيب التهذيب)) (٣٦٠/٢ - ٣٦١). (٢) ((جامع الترمذي)) (٤٨٨/٥-٤٨٩ رقم ٣٤٩١). (٣) ليست في ((م)). (٤) ((المستدرك)) (١/ ١٣٢). (٥) في ((م)): الطهار. (٧) من ((م)). (٦) سقط من ((م)). ٤٥٢ البدر المنير النبي ◌َّه قال: ((افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)). رواه الدارقطني في ((سننه))(١) وفي إسناده الواقدي، وهو مشهور الحال. وذكره ابن طاهر في ((تذكرته))(٢) من طريق آخر، والمخرج واحد، وأعله بأبي غزية القاضي، وقال: هو الذي سرقه. الطريق الخامس: عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ◌َّه قال: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسلیم)). رواه الطبراني في ((أكبر معاجمه))(٣) وفي إسناده نافع مولى يوسف السلمي، قال أبو حاتم(٤): متروك الحديث. وله طريق سادس موقوف عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: ((مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها (التسليم)(٥))). رواه البيهقي(٦) قال: ورواه الشافعي في القديم. ورواه الطبراني في ((أكبر معاجمه))(٧) من حديث أبي إسحاق (ورواه أبو نعيم في كتاب الصلاة من حديث زهير، عن أبي إسحاق)(٨) به ولفظه: ((تحريم الصلاة (١) ((سنن الدار قطني)) (٣٦١/١ رقم ٥). (٢) ((تذكرة الحفاظ)) (ص ٢٨٨ رقم ٧١٧). (٣) ((المعجم الكبير)) (١٦٣/١١ رقم ١١٣٦٩). (٤) ((الجرح والتعديل)) (٤٥٩/٨). (٥) في ((م)): بالتسليم. والمثبت من ((أ)). (٦) ((السنن الكبرى)) (١٦/٢، ١٧٣ - ١٧٤). (٧) ((المعجم الكبير)) (٢٥٧/٩ رقم ٩٢٧١). (٨) سقط من ((م)). ٤٥٣ كتاب الصلاة التکبیر، وتحليلها التسليم)». وله طريق سابع موقوف على(١) أنس قال: ((مفتاح الصلاة الطهور والتكبير تحريمها)). رواه ابن عدي(٢) وضعفه بنافع أبي هرمز(٣) قال النسائي وغيره: لیس بثقة. فهذه طرق الحديث (والأخيرة لا تقدح في الأولى بل هي شاهدة)(٤) لها، وأما أبو حاتم ابن حبان (فقال)(٥) في كتابه ((وصف الصلاة بالسنة)): حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا يصح من جهة النقل. قال: وذلك أن ما روي له إلا طريقان: محمد ابن الحنفية، عن علي. وأبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري؛ فأما رواية محمد ابن الحنيفة فما رواها إلا ابن عقيل. وأما رواية أبي نضرة، عن أبي سعيد فما رواها عنه إلا أبو سفيان، وقد ذكرنا السبب في جرحهما في كتاب ((المجروحين))(٦) وقد وهم حسان بن إبراهيم؛ فرواه عن سعيد ابن مسروق، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وذلك يوهم أن أبا سفيان هو والد سفيان الثوري، ولم يعلم أن أبا سفيان هو طريف السعدي (١) في ((م)): عن. (٢) كذا وإنما رواه ابن عدي من طريق ابن عباس مرفوعًا في ترجمة نافع هذا وأنظر ((الكامل)) (٣٠٨/٨). ولعل هذا الخطأ نشأ من أن ابن عدي ذكر أحاديث عن أنس، ثم أتبعها بأحاديث عن ابن عباس وهذا أول حديث منها. (٣) في ((أ)): هرم. والمثبت من ((م)). (٤) في ((أ)): والآخر لا يقدح في الأول.؟ بل هي شاهد. والمثبت من ((م). (٥) سقط من ((أ))، والمثبت من ((م)). (٦) ((تذكرة الحفاظ)) (ص ٤٢٣-٤٢٤ رقم ١١٠٤). ٤٥٤ البدر المنير كان واهيًا في الحديث؛ فإن أبا سفيان الثوري هو سعيد بن مسروق كان (ثقة)(١) فحمل هذا على ذلك، ولم يميز؛ إذ الحديث لم يكن من صناعته. هذا لفظه، وتبعه ابن طاهر في ((تذكرته)) (٢) على ذلك، وقد علمت أن للحديث خمس طرق، وكلام غيره على الطريقين الأولين. فائدة: قال ابن العربي في ((شرح الترمذي)) (٣): سمي الوضوء مفتاحًا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح. وقال الأزهري: (سمى)(٤) التكبير تحريمًا؛ لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما. قال: وأصل التحريم من قولك: حرمت فلانًا كذا- أي: منعته- وكل ممنوع فهو حرام وحرَم. الحديث الرابع ((أنه وَالتي كان يبتدئ الصلاة (بقول)(٥): الله أكبر)) هكذا (روته)(٦) عائشة رضي الله عنها(٧). هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في حديث عائشة وإنما المعروف من (حديث عائشة رضي الله عنها)(٨): ((كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين)). رواه مسلم(٩) منفردًا به من حديث أبي الجوازء الربعي عنها. (١) في ((أ)): ثبتًا فيه. والمثبت من ((م)). (٢) ((تذكرة الحفاظ)) (ص ٤٢٣-٤٢٤ رقم ١١٠٤). (٣) ((عارضة الأحوذي)) (١٦/١). (٤) سقط من ((أ))، والمثبت من ((م)). (٦) في ((م): رواية. (٥) في ((م)): بقوله. (٧) ((الشرح الكبير)) (١/ ٤٧٢). (٨) في ((م)): حديثها. (٩) ((صحيح مسلم)) (١/ ٣٥٧ رقم ٤٩٨) [٢٤٠]. ٤٥٥ كتاب الصلاة قال ابن عبد البر(١): ولم يسمع منها، حديثه عنها مرسل. ١ قلت: (٢) إدراكه لها ممكن؛ بل ورد مشافهته (لها)(٣) بالسؤال، لكن قال البخاري: في إسناده نظر، وفي صحيح البخاري(٤) مثله عن ابن عمر: ((أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع .愛 یدیه» ورفع ابن عمر ذلك إلى رسول الله وفي سنن أبي داود(٥) وجامع الترمذي(٦) مثله (مصححًا)(٧) عن علي ه قال: ((كان رسول الله ◌َ﴿ إذا دخل في الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه)) نعم اللفظ المذكور موجود في حديث آخر صحيح رواه ابن ماجه في ((سننه)(٨) عن علي بن محمد الطنافسي، نا أبو أسامة، حدثني عبد الحميد بن جعفر، نا محمد بن عمرو، عن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي قال(٩): ((كان رسول الله وَله إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع یدیه وقال: الله أكبر)). ورواه أبو حاتم بن حبان في كتابه و((صف الصلاة بالسنة)) عن عبد الله بن محمد الأزدي، أنا إسحاق بن إبراهيم، نا أبو أسامة ... فذكره، وشرط في هذا الكتاب - كما قال في خطبته- أنه مستخرج من السنن (١) التمهيد (٢٠٥/٢٠). (٢) زاد في ((م)): لكن. (٣) ليست في ((م)). (٤) ((صحيح البخاري)) (٢٥٩/٢ -٢٦٠ رقم ٧٣٩). (٥) ((سنن أبي داود)) (٤٩١/١-٤٩٢ رقم ٧٤٤). (٦) ((جامع الترمذي)) (٤٥٤/٥-٤٥٥ رقم ٣٤٢٣). (٧) من ((م)). (٨) (سنن ابن ماجه) (٢٦٤/١ رقم ٨٠٣). (٩) من ((م). = ٤٥٦ البدر المنير الصحاح دون ذكر المراسيل والموضوعات والمقاطيع والمقلوبات. قلت: وهذا اللفظ موجود أيضًا في حديث آخر صحيح على شرط مسلم، ورواه البزار(١) عن محمد بن عبد الملك القرشي، نا يوسف ابن أبي سلمة، نا أبي، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي ((أن النبي ◌َلو كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، وجهت وجهي ... )) إلى آخره. قال ابن القطان في ((علله)): وهذا شيء عزيز الوجود ومفسر للرواية في الصحيح أنه كبر، وقد أنكر ابن حزم(٢) وجود ذلك، وقال: ما عرف قط. وقد بين غلطه. الحديث الخامس أنه وَ ◌ّه قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))(٣). هذا الحديث صحيح، رواه البخاري كما سلف بطوله في باب الأذان. الحدیث السادس أنه وَّ قال: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة فيقول: الله أكبر))(٤). هذا الحديث لا نعرفه كذلك في كتاب حديث (و)(٥) عزاه (١) ((البحر الزخار)) (١٦٨/٢ رقم ٥٣٦). (٢) ((المحلى)) (٢٣٤/٣). (٤) ((الشرح الكبير» (١/ ٤٧٢). (٣) ((الشرح الكبير)) (١/ ٤٧٢). (٥) من ((م)). ٤٥٧ كتاب الصلاة ابن الجوزي في ((تحقيقه))(١) إلى أصحابهم الفقهاء فقال: رواه أصحابنا من حديث رفاعة عن النبي ◌ّلي أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة أمرئ حتى يضع (الوضوء)(٢) مواضعه، ثم يستقبل القبلة (ويقول: الله أكبر)(٣)). قلت: والحديث من هذا الوجه في سنن أبي داود(٤) والنسائي(٥) لكن بلفظ: ((كبر)) بدل: ((الله أكبر)) رواه النسائي من حديث علي بن يحيى ابن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن عمه- وهو رفاعة بن رافع- قال: ((كنا مع رسول الله وَى (إذ)(٦) دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله وَله يرمقه ولا يشعر، ثم انصرف فأتى رسول الله بَله (فسلم عليه)(٧) فرد عليه، ثم قال: أرجع فصل فإنك لم تصل- قال: لا أدري في الثانية أو في الثالثة- قال: والذي أنزل عليك الكتاب، لقد جهدت فعلمني وأرني! قال: إذا أردت الصلاة فتوضأ (فأحسن)(٨) الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر، ثم اقرأ ثم أركع حتى تطمئن راكعًا، ثم أرفع حتى تعتدل قائمًا، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، فإذا (صنعت)(٩) ذلك فقد قضيت صلاتك، وما أنتقصت من ذلك؛ فإنما تنتقصه من صلاتك)). ورواه أبو داود(١٠) من حديث يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد (١) ((التحقيق)) (٢٤٠/١) وانظر ((التنقيح)) لابن عبد الهادي. (٥٧٩/١ رقم المسألة ٧١). (٣) من ((م)). (٢) في ((م)): الطهور. (٤) ((سنن أبي داود)) (١/ ٥٤٠ رقم ٨٥٧). (٥) ((سنن النسائي)) (٥٣٨/٢ رقم ١٠٥٢). (٦) في ((أ)): إذا. والمثبت من ((م). (٧) من مصادر التخريج. (٨) في ((م)): وأحسن. (٩) في ((م): فعلت. والمثبت من ((أ)). (١٠) ((سنن أبي داود)) (١/ ٥٤٠ رقم ٨٥٧). ٤٥٨ البدر المنير ابن رافع الزرقي أيضًا (عن أبيه)(١) عن جده (عن)(٢) رفاعة بن رافع بلفظ: ((فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد، فأقم ثم كبر، فإن كان معك قرآن (فاقرأ به)(٣) وإلا فاحمد الله - (- وكبره وهلله ... )) الحديث. وفي رواية له: ((إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ... )) الحديث. وفي رواية له(٤): ((إذا أقمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ... )) الحديث. وفي رواية له(٥): فقال التَّه: ((إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ (فيضع)(٦) الوضوء - يعني: مواضعه- ثم يكبر ... )). الحديث. ورواه الترمذي(٧) بدون التكبير من حديث يحيى به بلفظ: ((إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد (وأقم)(٨) فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعًا ... )) الحديث، ثم قال: هذا حديث حسن، وقد روي عن رفاعة من غير وجه، وقال ابن عبد البر(٩) إنه حديث ثابت، وزعم ابن القطان(١٠) أن يحيى بن علي بن خلاد لا يعرف له حال (فأما أبوه) (١١) علي فئقة ، (١) ليست في ((م)). (٢) ليست في ((م)). (٤) (سنن أبي داود)) (٥٣٩/١ رقم ٨٥٥). (٣) في ((م)): فاقرأه. (٥) ((سنن أبي داود)) (٥٣٨/١ رقم ٨٥٣). (٦) في ((أ)): فيصح [بدون نقط]. والمثبت من ((م)). (٧) ((جامع الترمذي)) (١٠٠/٢ رقم ٣٠٢). (٨) في ((م)): فأقم. (٩) («التمهيد)) (٩/ ١٨٢). (١٠) ((الوهم والإيهام)) (٣٠/٥ رقم ٢٢٧٣). (١١) في ((أ)): وأما أبو. والمثبت من ((م)). ٤٥٩ كتاب الصلاة وجده يحيى بن خلاد أخرج له البخاري. ورواه أحمد في ((مسنده)) (١) بلفظ: ((يا رسول الله، علمني كيف أصنع. قال: إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم أقرأ بأم القرآن، ثم أقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، ومكن (لركوعك)(٢) فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن سجودك، فإذا جلست فاجلس على فخذك اليسرى، ثم أصنع ذلك في كل ركعة وسجدة)) وقد أسلفنا في الحديث الأول أن في ((صحيح مسلم)) من حديث أبي هريرة ((أنه العليا قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم أستقبل القبلة وكبر)). الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله وَالر كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا أفتتح الصلاة))(٣). هذا الحديث متفق على صحته، أودعه الشيخان في صحيحيهما(٤) باللفظ المذكور وزادا: (6) ((وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع (رفعهما)(٦) كذلك، وقال: ((سمع الله لمن حمده (ربنا ولك الحمد)(٧)). وفي رواية(٨) (للبيهقي)(٩): ((فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله)). (٢) في ((م)): لرجوعك. (١) ((المسند)) (٣٤٠/٤). (٣) (الشرح الكبير)) (١/ ٤٧٥). (٤) ((صحيح البخاري)) (٢٥٥/٢ رقم ٧٣٥) و((صحيح مسلم)) (٢٩٢/١ - ٢٩٣ رقم ٣٩٠). (٦) في ((أ)): رفعها. والمثبت من ((م)). (٥) زاد في ((أ): زاد. (٧) من ((م)). (٩) في ((م)): البيهقي. (٨) ((السنن الكبرى)) (٢٣/٢). ٠٠ ٤٦٠ البدر المنير وفي رواية للبخاري(١): ((ولا يفعل ذلك (حين)(٢) يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود)) (وفي رواية(٣) له)(٤): ((وإذا قام من الركعتين رفع يديه))، وفي رواية له(٥): ((يرفع يديه حين يكبر)) وفي رواية له(٦): (كبر ورفع يديه))، وقد (سلفت)(٧) في الحديث الرابع، وفي رواية لمسلم (٨): ((كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه)) وفي رواية لأبي داود(٩) بإسناد حسن: ((ثم كبر وهما كذلك)). الحدیث الثامن عن وائل بن حجر: ((أنه ◌َّ لما كبر رفع يديه حذو (منكبيه))(١٠). هذا الحديث رواه الشافعي، عن ابن عيينة، عن عاصم (بن كليب، عن أبيه، عن وائل ((أنه العليّه إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه)(١١)) (١) ((صحيح البخاري)) (٢٥٩/٢ رقم ٧٣٨). (٢) في ((م)): حتى. (٣) ((صحيح البخاري)) (٢٥٩/٢-٢٦٠ رقم ٧٣٩). (٤) ليست في ((م)). (٥) ((صحيح البخاري)) (٢٥٦/٢ -٢٥٧ رقم ٧٣٦). (٦) ((صحيح البخاري)) (٢٥٩/٢-٢٦٠ رقم ٧٣٩). (٧) في ((أ)): سلف. والمثبت من ((م)). (٨) ((صحيح مسلم)) (٢٩٢/١ رقم ٣٩٠) [ ٢٢، ٢٣]. (٩) ((سنن أبي داود)) (١/ ٤٨١ رقم ٧٢٢). (١٠) فى ((الشرح الكبير)) (٤٧٥/١): أذنيه. (١١) سقط من ((أ)) والمثبت من ((م)).