Indexed OCR Text

Pages 361-370

٣٦١
الجزء الثالث
وإنما خطأه في هذا الحديث لأنه إنما يروي عن قتادة عن سعيد بن أبي
بردة عن جده أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي وقدايه
ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي ◌ُّ﴿ بينهما نصفين.
وذكر الدارقطني هذا الاختلاف، وذكر الحديث واختلافه على قتادة، ثم
قال: ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن
النضر بن أنس عن أبي بردة مرسلاً.
وقال في آخره: قال حماد: فحدثت به سماك بن حرب، فقال سماك:
أنا حدثت به أبا بردة، ثم ذكر الاختلاف على سماك وقال: مدار الحديث
يرجع إلى سماك والصحيح عن سماك مرسلاً عن النبي ◌َّ(١).
وقال غيره: هذا لا يضر الحديث فقد أسنده ثقتان عن قتادة عن سعيد بن
أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، وهما سعيد بن أبي عروبة وهشام بن يحيى،
ولعل سعيد بن أبي بردة سمعه من سماك، وسمعه من أبيه عن أبي موسى.
والله أعلم.
أبو داود، عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى النبي ◌َّ فِي متاع ليسٍ
لواحد منهما بينة، فقال النبي ◌َّهِ: ((اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبًّا ذَلِكَ أَوْ
کرِهَا)»(٢).
البخاري عن أبي هريرة أن النبي وَلاير عرض على قوم اليمين فأسرعوا
فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف(٣).
عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن
الحارث عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﴿ قضى أن الشهود إذا استووا
أقرع بين الخصمين (٤).
(١) العلل (٢٠٣/٧ - ٢٠٥) للدار قطني.
(٢) رواه أبو داود (٣٦١٦).
(٣) رواه البخاري (٢٦٧٤).
(٤) رواه عبد الرزاق (١٥٢١١).

٣٦٢
الأحكام الوسطى
وذكر الدارقطني عن محمد بن الحسين قال: نا أبو حنيفة عن هيثم وهو
ابن حبيب الصيرفي وهو ثقة عن الشعبي عن جابر أن رجلين اختصما إلى
النبي ◌َ ﴿ في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقام بينة،
فقضى بها رسول الله و ﴿ للذي هي في يده(١).
وذكر أيضاً عن عطاء عن عمر بن الخطاب قال: أجاز رسول الله وله
شهادة رجل وامرأتين في النكاح(٢).
لم يسمع عطاء عمر بن الخطاب، وفي إسناده أيضاً بقية والحجاج بن
أرطاة .
وذكر أيضاً من حديث عبد الرحمن المدائني وهو مجهول عن الأعمش
عن أبي قابل عن حذيفة أن رسول الله وَل﴿ أَجَازَ شهادة القابلة(٣).
وذكر أبو بكر بن [أبي] شيبة عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن ابن
عمر قال: سئل رسول الله وَل﴿ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: ((رَجُلٌ
وَأَمْرَأَقٌ))(٤).
البيلماني ضعيف.
وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر البياضي واسمه
محمد بن عبد الرحمن ويرمى بالكذب عن ابن المسيب قال: قال رسول
اللهِ وَّمَ: ((إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الأُولَىْ وَتُرِكَتِ الْآخِرَةِ، وَأُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ
الْغُلَمِ))(٥).
(١) رواه الدار قطني (٢٠٩/٤).
(٢) رواه الدار قطني (٢٣٣/٤).
(٣) رواه الدار قطني (٢٣٣/٤).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (١٩٥/٤ و١٧٦/١٤).
(٥) رواه عبد الرزاق (١٥٥٠٨).

٣٦٣
الجزء الثالث
وفي رواية: ((يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الآخَرِ))(١).
ومعنى هذا أن يشهد الرجل بشهادة ثم يرجع عنها، ويشهد بخلافها .
النسائي، عن أبي يحيى الأغر واسمه مِصْدَع عن ابن عباس قال: جاء
رجلان يختصمان إلى النبي ◌َّر في شيء، فقال للمدعي: ((أَقِمِ الْبَيِّنَةَ)) فلم
يقم، وقال للآخر: ((اخْلِفْ)) فحلف الله الذي لا إله إلا هو، فقال النبي وَّ:
((اذفَعْ حَقَّهُ إِلَيْهِ، وَسَتُكَفِّرُ عَنْكَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ مَا صَنَعْتَ))(٢).
وعنه عن ابن عباس قال: جاء خصمان إلى النبي ◌َّ، فادعى أحدهما
على الآخر حقاً، فقال النبي وَّر للمدعي: ((أَقِمْ بَيَِّتَكَ)) فقال: يا رسول الله
ليس لي بينة، فقال للآخر: ((اخْلِفْ بِاللَّهِ الَّذي لاَ إِلّهَ إِلَّ هُوَ مَا لَهُ عَلَيْكَ أَوْ
عِنْدَكَ شَيْءٍ))(٣).
مصدع أبو يحيى ذكره أبو أحمد الجرجاني وقال فيه: كان زائغاً حائراً
عن الطريق (٤).
أما ابن أبي حاتم فقال فيه: كان عالماً بابن عباس (٥).
يقال إن أبا يحيى هذا اسمه زياد كوفي وثقه ابن معين.
وذكر أبو أحمد من حديث أشعث بن براز عن الحسن قال: نهى رسول
اللهِ وَّهِ أَنْ يُسْتَخْلَفَ مسلم بطلاق أو عتاق(٦).
هذا مرسل ومنكر المتن؛ وأشعث بن براز متروك.
أبو داود، نا أحمد بن عبدة نا عمار بن شعيب بن عبيدالله [عبدالله] بن
(١) رواه عبد الرزاق (١٥٥١٠).
(٢) رواه النسائي في الكبرى (٦٠٠٦).
(٣) رواه النسائي في الكبرى (٦٠٠٧).
(٤) الكامل (٤٦٨/٦) لابن عدي.
(٥) الجرح والتعديل (٤٢٩/٨) ابن أبي حاتم روى هذا القول عن عمار الدهني.
(٦) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٣٧٥/١).

٣٦٤
الأحكام الوسطى
الزبيب العنبري قال: حدثني أبي قال: سمعت جدي الزبيب يقول: بعث نبي
الله ◌َّ جيشاً إلى بني العنبر، فأخذوهم بِرُكْبَةَ من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى
نبي الله وَّ، فركبت فسبقتهم إلى النبي وَّرِ فقلت: السلام عليك يا نبي الله
ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا، وخضرمنا آذان
النعم، فلما قدم بالعنبر قال لي نبي الله وَاجٍ: ((هَلْ لَكْمُ بَيِّنَةٌ عَلَىْ أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ
قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الأَيَامِ؟)) قلت: نعم، قال: ((مَنْ بَيِّنَتُك؟)) قلت: سمرة
رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد،
فقال النبيِ وَ ◌ّ: ((قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ، فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الآخَرَ؟» قلت:
نعم، فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا، وخضرمنا آذان النعم،
فقال النبي ◌َّهِ: ((اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ، وَلاَ تَمَشُوا ذَرَارِيهُمْ، لَوْلاَ
أَنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ ضَلاَلَةَ الْعَمَلِ مَا رَزَيْنَاكُمْ عِقَالاً)) قال الزبيب: فدعتني أمي
فقالت: هذا الرجل أخذ زربيتي، فانصرفت إلى النبي وَلقر، يعني فأخبرته،
فقال: ((اخْبِسْهُ)) فأخذت بِتَلْسِسِه فقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا رسول الله وَل
قائمين، فقال: ((مَا تُرِيدُ بِأَسِيركَ؟)) فأرسلته من يدي فقام نبي الله وَّر، فقال
للرجل: ((رُدَّ عَلَى هَذَا زِربِيَّة أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا)) فقال: يا نبي الله إنها
خرجت من يدي، قال: فاختلع نبي الله وَلجزر سيف الرجل فأعطانيه، وقال
للرجل: ((اذْهَبْ فَزِدْهُ آصُعاً مِنْ طَعَامِ) قال: فزادني آصعاً من شعير(١).
عمار بن شعیب لا يحتج بحديثه.
مسلم، عن أبي أمامة الحارثي عن رسول الله بَ ﴿ قال: ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ
امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فقال له رجل:
وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: ((وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ))(٢).
(١) رواه أبو داود (٣٦١٢).
(٢) رواه مسلم (١٣٧).

٣٦٥
الجزء الثالث
وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن،
فخاصمته إلى النبيِ وَ ﴿ه فقال: ((هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟)) فقلت: لا، قال: ((فَيَمِينُهُ))
قلت: إِذَنْ يحلف، فقال رسول الله وَ ◌ّ عند ذلك: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ
يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) فنزلت
هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ... ﴾ إلى آخر
الآية(١).
بعض طرق هذا الحديث: أن خصمه كان يهودياً، وأن النبي ◌َّ- قال
لليهودي: ((اخْلِفْ))(٢).
خرجه أبو داود أيضاً والنسائي وغيرهما من رواية معاوية عن الأعمش
عن شقيق، ولم يتابع أبو معاوية على قوله قال لليهودي: ((احْلِفْ)).
مسلم، عن ثابت بن الضحاك عن النبي وَّه قال: ((لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ
فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنِ اذَّعَى دَعْوى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلاَّ قِلَّةً، وَمَنْ
حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ»(٣).
تم بعونه تعالى الجزء الثالث من كتاب الأحكام
الوسطى لابن الخراط، ويليه الجزء الرابع
إن شاء الله تعالى وأوله باب في
اللقطة والضّوال، والحمد
لله الذي بنعمته تتم الصالحات
(١) رواه مسلم (١٣٨).
(٢) رواه أبو داود (٣٦٢١) والنسائي في الكبرى (٥٩٩١).
(٣) رواه مسلم (١١٠).

:

فهرس الجزء الثالث
من الأحكام الوسطى
الموضوع
الصفحة
باب نيابة الخارج عن القاعد، وفیمن خلف غازیاً في أهله
٥
باب في التحصن وحفر الخنادق وكتب الناس .
١٩
باب ..
٢٦
باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به
٢٧
باب في الفال والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم.
٢٩
باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق
٣٢
باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال.
٣٦
باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء
٤٥
٥٠
باب .
باب .
٥١
٥١
باب
٦٢
باب
باب قتل کعب بن الأشرف
٧٥
باب ما جاء في فداء المشركين .
٧٦
باب في الغنائم وقسمتها .
٧٧
كتاب الصلح والجزية
١٠٥
باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو
١٢٠
کتاب النكاح
١٢٣
٣٦٧

الموضوع
الصفحة
باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدین
١٢٣
١٢٦
باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد
١٢٧
باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع
١٢٨
باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ..
١٢٩
باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية
١٣١
باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار
باب .
١٣٤
باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية .
١٣٥
باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها والنهي عن عضل النساء
١٤١
١٤٤
باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط
١٤٩
باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها
١٥١
باب الزوجین یسلم أحدهما قبل الآخر
باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئاً ١٥٤
١٥٥
باب ..
١٥٦
باب في المحلل
١٥٧
باب في الوليمة
باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم
١٦١
١٦٢
باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين .
باب في العزل
١٦٦
باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين
علی صاحبه
١٦٨
باب إخراج المخنثين من البيوت
١٧٧
باب النفقة على العيال .
١٨١
باب في الرضاع
١٨٧
١٨٧
باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه ومن طلق ما لا يملك
١٧٨
كتاب الطلاق
باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثاً وما جاء في التمليك والبتة .
١٨٩
٣٦٨

الموضوع
الصفحة
باب في الخلع .
١٩٧
باب الحقى بأهلك
١٩٩
٢٠٠
باب ما جاء في طلاق المريض والمكره
باب .
٢٠١
باب ما يحل المطلقة ثلاثاً
باب المراجعة
٢٠٢
٢٠٢
باب في الظهار
٢٠٤
باب ما جاء في طلاق المملوك
٢٠٦
باب الإيلاء والتحريم.
٢٠٩
باب في اللعان.
٢١١
باب .
٢١٦
باب فیمن عرض بنفي الولد
٢١٦
باب الولد للفراش، وفي المستلحق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان .
٢١٧
باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة
٢٢٠
باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي
المفقود .
٢٢١
کتاب البيوع
٢٢٩
باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار.
٢٢٩
باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن.
٢٣٢
٢٣٣
باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر وتلقي الركبان والتصرية
٢٣٦
باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعاماً اشتراه حتى يستوفيه وينقله .
باب ..
٢٣٨
باب ذکر بيوع نھي عنها
٢٣٩
٢٥٨
باب فیما بیع بغير إذن صاحبه
باب .
٢٥٩
٣٦٩
٢٠٠
باب التخيير

الموضوع
الصفحة
باب بيع الخیار
٢٦٥
٢٦٧
باب ..
٢٦٧
باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب
باب .
٢٦٩
باب عهدة الرقيق
باب إذا اختلف البيعان
٢٧٠
٢٧١
باب في الحكرة
٢٧٢
باب في وضع الجوائح.
٢٧٢
٢٧٣
باب .
٢٧٣
باب في الشركة والمضاربة
٢٧٥
٢٧٥
باب في الوكالة
باب في الشرط
باب في السلم .
باب في الرهن .
٢٧٧
٢٧٨
٢٧٩
٢٨٠
باب في الحوالة
باب لا وصية لوارث
٢٨١
٢٨٤
باب في كسب الكلب
باب في الديون والاستقراض
٢٩٠
باب الشفعة
٢٩٦
باب .
٢٩٦
باب في إحياء الموات، والفراسة والمزارعة وكراء الأرض.
٣٠٩
باب في الحبس والعمرى، والهبة والهدية والضيافة والعارية
٣٢٠
باب .
٣٢٠
باب الوصايا والفرائض
٣٤٠
باب الأقضية والشهادات
٣٦٧
فهرس الكتاب .
٣٧٠
٢٦٨
.
باب