Indexed OCR Text
Pages 801-820
٨٠٠ [٨٣] لبس خاتم الذهب 88t باب إباحة لبس خواتيم الذهب ونسخها [١٩٦/ ب] ((ح ٣٩٤)) / أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي أبو زكريا العبدي أنا محمد بن أحمد الكاتب أنا أبو الشيخ الحافظ قال: أنا علي بن سعيد روي عن إسحاق بن منصور عن أبو رجاء ثنا عن محمد بن مالك قال : رأيت على البراء خاتماً من ذهب فقال: قسم رسول الله وَله فألبسه وقال: (البس ما كساك الله ورسوله). ((ح ٣٩٤)) أخرجه أحمد في مسنده ٢٩٤/٤ ثنا أبو عبد الرحمن هو إسحاق بن منصور ثنا أبو رجاء بهذا الإسناد نحوه مطولاً وفي لفظه (خذ البس ما كساك الله رسوله). سكت عنه الحازمي، وإسحاق بن منصور صدوق، وأبو رجاء هو عبد الله بن واقد ثقة، ومحمد بن مالك مولى البراء صدوق يخطىء كثيراً، فإسناد الحديث حسن. ٨٠١ [٨٣] لبس خاتم الذهب ((ث ٠٥٢)) وقال أبو الشيخ : إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا عبد الجبار ثنا سفيان ثنا إسماعيل بن محمد بن سعد سمعت من عمه(١) عن أنه رأى على سعد بن أبي وقاص خاتماً من ذهب وعلى صهيب وعلى طلحة بن عبيد الله. نسخ ذلك : ((ح ٣٩٥)) أبو الفتح(٢) عبد الحميد بن إسماعيل أنا (١) يراد به عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني ت ١٠٤ هـ ثقة من الثالثة (تهذيب التهذيب ١٠٩/١). «ث ٠٥٢)) لم أعثر على تخريجه وسكت عنه الحازمي، وإبراهيم حافظ حجة، وعبد الجبار بن العلاء البصري لا بأس به، وإسماعيل وعمه ثقتان، فإسناد الأثر حسن. (٢) في (ع) أبو الفرج. «ح ٣٩٥)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن أحمد بن شعيب النسائي كتاب الزينة باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء ١٧٨/٨ - ١٧٩. وأخرجه البخاري في كتاب (٧٧) اللباس باب (٤٦) خاتم الفضة ٣١٨/١٠ الحديث (٥٨٦٦) عن طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع به نحوه باختلاف یسیر. = ٨٠٢ [٨٣] لبس خاتم الذهب أبو الفتح عبدوس بن عبد الله أنا الحسين بن علي أنا أحمد بن محمد الحافظ أنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن معمر أنا أبو عاصم ثنا [المغيرة] بن زياد(١) عن ٹنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله و # لبس خاتماً من ذهب ثلاثة أيام، فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فلا ندري ما فعل، ثم أمر بخاتم من فضة، فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله وكان في يد رسول الله وَل حتى مات، وفي يد أبي / بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثرت عليه، دفعه إلى رجل من الأنصار وكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد فأمر بخاتم مثله ونقش فيه: محمد رسول الله. [١/١٩٧) وأخرجه مسلم في كتاب (٣٧) اللباس والزينة باب (١٢) لبس النبي وَطل = خاتماً من ورق ... إلخ ١٦٥٦/٣٠ الحديث (٥٤) عن طريق عبيد الله عن نافع به نحوه مختصراً. (١) في الأصلين: المعمر بن زياد بالميم المشددة وفي سنن النسائي المعمر بن زياد بالميم الساكنة وفي تهذيب الكمال ١٤٠٦/٣ في ترجمة نافع مولى ابن عمر، روى عنه المغيرة بن زياد الموصلي وفي ١٣٦/٣ في ترجمة المغيرة بن زياد روى عنه أبو عاصم الضحاك وقال ابن حجر في الفتح ١٠/ ٣١٩ (وفي رواية المغيرة بن زياد: ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله)، من هنا تبين أن ما أثبتناه هو الصحيح. ٨٠٣ [٨٣] لبس خاتم الذهب (ح ٣٩٦)) قرأت على ابن أبي عيسى الحافظ الحسن بن أحمد أبو علي أخبرك أنا أبو نعيم أبو أحمد العبدي أنا عبد الله بن محمد أنا إسحاق أنا محمد بن بشر أنا عبيد الله ثنا نافع عن عن ابن عمر قال : اتخذ رسول الله و # خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه، فاتخذ الناس الخواتيم، فألقاه رسول الله وَالقر وقال: (لا ألبسه أبداً). ثم اتخذ رسول الله وَّلَ﴿ خاتماً من ورق، فأدخله في يده ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى هلك منه في بئر أريس(١). (١) بئر معروفة قريباً من مسجد قباء عند المدينة (النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٩). ((ح ٣٩٦)) أخرجه البخاري في كتاب (٧٧) اللباس باب (٤٦) خاتم الفضة ٣١٨/١٠ الحديث (٥٨٦٦) ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو أسامة ثنا عبيد الله به نحوه باختلاف يسير. = ٨٠٤ [٨٣] لبس خاتم الذهب ((ح ٣٩٧)) أنا عبد الله بن أحمد بن محمد عبد الرحيم بن عبد الكريم الإمام أنا أبو الحسين التاجر أنا أبو أحمد النيسابوري أنا أبو إسحاق الفقيه أنا ثنا مسلم قتيبة ثنا اللیث ثنا عن نافع عن عبد الله أن رسول الله وَ لقر اصطنع خاتماً من ذهب، وكان يجعل فصه / في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه [١٩٧/ ب] وأورد مسلم متن الحديث على قسمين بروايتين الأولى في الحديث (٥٣ - = ٢٠٩١) عن طريق ليث عن عبيد الله إلى قوله ( ... لا ألبسه أبداً) والثانية في الحديث (٥٤) ١٦٥٦/٣ عن طريق ابن نمير عن عبيد الله من قوله (اتخذ رسول الله وَل﴿ خاتماً من ورق .. - إلى قوله - بئر أريس). وأخرجه أبو داود في كتاب الخاتم باب ما جاء في اتخاذ الخاتم ٨٨/٤ الحديث (٤٢١٨) حدثنا نصير بن الفرج ثنا أبو أسامة عن عبيد الله به نحوه. ((ح ٣٩٧)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في صحيح مسلم كتاب (٣٧) اللباس باب (١١) تحريم خاتم الذهب على الرجال ... إلخ ١٦٥٥/٣ الحديث (٥٣ - ٢٠٩١). وأخرجه البخاري في كتاب (٨٣) الأيمان والنذور باب (٦) من حلف على الشيء وإن لم يحلف الحديث (٦٦٥١) حدثنا قتيبة بهذا الإسناد والمتن. ٨٠٥ [٨٣] لبس خاتم الذهب وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل - فرمى به - ثم قال: (والله لا ألبسه أبداً) فنبذ الناس خواتيمهم. هذا حديث صحيح ثابت وله طرق في الصحاح أخرجاه في كتابيهما من عدة طرق وحديث البراء إسناده ليس بذلك، وإن صح فهو منسوخ بهذه الأحاديث الثابتة . وأما استعمال البراء الخاتم بعد النبي ◌َّ ولبسه، فيدل على: أنه لم يبلغه النهي، وكذلك العذر عن طلحة وسعد وصهيب في لبسهم خواتيم الذهب، والله أعلم بالصواب. ٨٠٦ [٨٤] تعليق الستور ذات التصاوير باب في تعليق الستور ذوات التصاوير والنهي عنها ((ح ٣٩٨)) أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد أخبرنا عبد الرحمن بن حمد أنا أحمد بن الحسين القاضي أنا أحمد بن محمد أنا أحمد بن شعيب أنا أنا محمد بن عبد الأعلى خالد ثنا 3 شعبة ثنا عن عبد الرحمن بن القاسم(١) (١) في (ج) شعبة عن عبتر عن عبد الرحمن بن القاسم وفي (ع) والنسائي ومسلم: شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بدون الواسطة، فأثبتناه. ((ح ٣٩٨)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن أحمد بن شعيب النسائي في موضعين الأول في كتاب القبلة باب الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير ٦٧/٢ والثاني في كتاب الزينة باب التصاوير ٢١٣/٨ - ٢١٤. = ٨٠٧ [٨٤] تعليق الستور ذات التصاوير عن عن القاسم عائشة رضي الله عنها قالت : كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت، وكان رسول الله وَل﴿و يصلي إليه ثم قال: (يا عائشة أخريه عني) فنزعته فجعلته وسائد. / هذا حديث صحيح، وله طرق في الصحاح، ويروى بألفاظ مختلفة، ربما يتعذر على غير المتبحر الجمع بينهما، ولولا خشية الإطالة لذكرتها . [١/١٩٨] وإنما اقتصرت على هذا الحديث، لأن فيه دلالة النسخ، واللفظ مشعر بذلك: ألا ترى قول عائشة (وكان رسول الله وَّل﴿ل يصلي إليه) والضمير عائد إلى الثوب الذي كان فيه تصاوير، وليس عائداً إلى السهوة كما توهمه بعض الناس، وقال: السهوة هي المكان، فيكون الضمير عائداً إلى المعنى، إذ الحمل على المعنى يفتقر إلى تقدير، والتقدير خلاف الأصل. وأيضاً لم يكن البيت كبيراً بحيث يخفى مكان الثوب على النبي اَلله . ثم في قول النبي وّ لعائشة: (أخريه عني) ما يؤكد ما قلناه، لأنها ذكرته بلفظ (ثم)، وهذه الكلمة موضوعة للتراخي والمهلة. ويدل عليه أيضاً حديث أبي هريرة. = وأخرجه مسلم في كتاب (٣٧) اللباس والزينة باب (٢٦) تحريم تصوير صورة الحيوان ١٦٦٨/٣ الحديث (٩٣) ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة به نحوه. ٨٠٨ [٨٤] تعليق الستور ذات التصاوير ((ح ٣٩٩)) أبو الفرج عبد الحميد بن إسماعيل أخبرنا عبدوس بن عبد الله أبو طاهر بن سلمة ثنا أبو بكر بن السني(١) أنا أحمد بن شعيب أنا أنا هناد بن السري عن أبي بكر أبي إسحاق عن مجاهد عن عن أبي هريرة قال : استأذن جبريل على النبي وَ ل# فقال: أدخل. فقال: (كيف أدخل / وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما تقطع رؤوسها أو تجعل بساطاً يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير). [١٩٨/ ب] (١) في (ع) أبو بكر بن المثنى. ((ح ٣٩٩)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن أحمد بن شعيب النسائي في كتاب الزينة باب ذكر أشد الناس عذاباً ٢١٦/٨. سكت عنه الحازمي، وهناد الكوفي ثقة، وأبو بكر هو ابن عياش الكوفي ثقة عابد، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة مكثر عابد، ومجاهد ثقة إمام، فإسناد الحديث صحيح. ٨٠٩ [٨٥] الأمر بقتل الكلاب باب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه J حـ BIG ((ح ٤٠٠)) أبي زرعة طاهر بن محمد قرىء على أخبرك مكي بن منصور أحمد بن الحسن أنا محمد بن يعقوب أنا أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ((ح ٤٠٠)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في موطأ مالك كتاب (٥٤) الاستئذان باب (٥) ما جاء فى أمر الكلاب ٩٦٩/٢ الحديث (١٤). وأخرجه البخاري في كتاب (٥٩) بدء الخلق باب (١٧) إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه .. إلخ ٦/ ٣٦٠ الحديث (٣٣٢٣) حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك به نحوه. وأخرجه مسلم في كتاب (٢٢) المساقاة باب (١٠) الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ... إلخ ١٢٠٠/٣ الحديث (٤٣ - ١٥٧٠) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك به نحوه. ٨١٠ [٨٥] الأمر بقتل الكلاب عن عن نافع ابن عمر أن رسول الله وَله أمر بقتل الكلاب. هذا حديث صحيح ثابت. ذكر سبب ذلك : ((ح ٤٠١)) محمد بن عمر الحافظ أنا أبو علي أنا أبو نعيم أنا سليمان بن أحمد ثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا عن معمر عن الزهري قال : أصبح رسول الله ◌ّ ذات يوم في بيت ميمونة واجماً فقالت ميمونة: يا رسول الله كأنا استنكرنا نفسك اليوم، فقال: إن جبريل وعدني أن يأتيني، والله ما أخلفني. قال: فوقع في نفسه جرو كلب(١) (١) الجرو: صغير كل شيء، جرو كلب: ولد الكلب (القاموس المحيط ١٦٣٩). ((ح ٤٠١)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه مرسلاً في مصنف عبد الرزاق، كتاب الجامع باب قتل الكلاب ٤٣٣/١٠ الحديث (١٩٦١٥). هذا الحديث مرسل وقد أوصله مسلم في الحديث الآتي (ح ٤٠٢). ٨١١ [٨٥] الأمر بقتل الكلاب لهم تحت نضد(١) لهم، فأمر به فأخرج ونضح مكانه، فجاء جبريل فقال النبي وَله: (إنك وعدتني أن تأتيني)، فقال جبريل: إن جرو كلب كان في البيت وإنا لا ندخل بيتاً فيه كلب. قال معمر: وحسبت أنه قال: ثم أمر النبي وَّر بقتل الكلاب. كذا روى / معمر هذا الحديث مرسلاً، ولم يضبط إسناده عن [١/١٩٩] الزهري . ((ح ٤٠٢)) وروی یونس: عن الزهري ابن السباق عن عبد الله بن عباس عن ميمونة عن أن رسول الله وَر أصبح يوماً واجماً (٢) قالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله وَله: (إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أم والله ما أخلفني). قال: فظل رسول الله ( 18 يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في (١) تعليق في (ج) نضد: سرير. (٢) واجم: الذي أسكته الهم وعلته الكآبة، وقيل الوجوم: الحزن (النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٥٧). ((ح ٤٠٢)) أخرجه مسلم في كتاب (٣٧) اللباس والزينة باب (٢٦) تحريم تصوير صور الحيوان ... إلخ ١٦٦٤/٣ الحديث (٨٢ - ٢١٠٥) حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بهذا الإسناد والمتن. وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب في الصور ٧٤/٤ الحديث (٤١٥٧) حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني يونس به نحوه باختلاف يسير. ٨١٢ [٨٥] الأمر بقتل الكلاب نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله ويقول يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى أنه ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. أخرجه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس. ذكر نسخ ذلك: ((ح ٤٠٣)) محمد بن عمر بن أحمد الحافظ قرأت على أبو علي أنا أبو نعيم أنا أبو أحمد العبدي أنا عبد الله بن محمد أنا إسحاق ثنا الملائي أنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ثنا / أبو الزبير أخبرني [١٩٩/ ب] ((ح ٤٠٣)) إبراهيم بن إسماعيل المدني ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وقال البخاري: كثير الوهم، وقال أبو حاتم: كثير الوهم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حجر: ضعيف، فإسناد الحديث (ح ٤٠٤) بالإسناد الصحيح، وبهذه المتابعة يكون إسناد إبراهيم حسنا لغيره. ٨١٣ [٨٥] الأمر بقتل الكلاب جابر بن عبد الله حدثه قال: ان أمرنا رسول الله ( 18 بقتل الكلاب، فكنا لا ندع كلباً إلا قتلناه، حتى أن الأعرابية يدخل كلبها فنقتله، حتى قال رسول الله وَ له يوماً: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم - يعني ذا النقطتين اللتين بحاجبه - فإنه شيطان، ومن اقتنى كلباً ليس كلب صيد ولا ماشية، نقص من عمله كل يوم قيراط). ((ح ٤٠٤)) قرأت على عبد القادر بن محمد أنا محمد بن أحمد الوكيل أبو علي التميمي أنا أحمد بن جعفر القطيعي أنا عبد الله بن أحمد بن محمد ثنا حدثني أبي روح بن عبادة ثنا ابن جريج ثنا أبو الزبير أنه ثنا جابر بن عبد الله يقول : سمع ((ح ٤٠٤)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في مسند أحمد ٣٣٣/٣. وأخرجه مسلم في كتاب (٢٢) المساقاة باب (١٠) الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ... إلخ ١٢٠٠/٣ الحديث (٤٧ - ١٥٧٢) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح بن عبادة به نحوه. سكت عنه الحازمي، والحديث صحيح. ٨١٤ [٨٥] الأمر بقتل الكلاب أمرنا رسول الله وَلّه بقتل الكلاب، حتى أن المرأة تقدم من البادية وكلبها فنقتله، ثم نهى النبي ◌َّ عن قتلها وقال: (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان). ((ح ٤٠٥)) أبو الفضل محمد بن بنيمان أخبرني سعد بن علي أنا القاضي أبو الطيب أنا علي بن عمر أنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا بهز بن أسد ثنا شعبة ثنا أبي التياح / قال: عن [٢٠٠/ ١] مطرفاً سمعت عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله وهو أمر بقتل الكلاب ثم قال: (ما لهم ولها). فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم. ((ح ٤٠٥)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن علي بن عمر الدارقطني كتاب الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء ٦٥/١ الحديث (١١) وقال: صحيح. وأخرجه مسلم في كتاب (٢٢) المساقاة باب (١٠) الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ٣/ ١٢٠٠ - ١٢٠١ الحديث (٤٨ - ١٥٧٣) حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة به نحوه. ٨١٥ [٨٥] الأمر بقتل الكلاب ((ح ٤٠٦)) أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي أبو زكريا العبدي أنا أبو طاهر الكاتب أنا أبو الشيخ أنا ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب إبراهيم بن إسحاق ثنا 3 3 3 إسحاق بن محمد العرزمي(١) ثنا الحكم بن ظهير ثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : عن قال رسول الله وهل لخالد بن الوليد: (انطلق فلا تدع بالمدينة كلباً إلا قتلته). فانطلق فلم يدع بالمدينة كلباً إلا قتله، إلا كلباً لعجوز في أقصى (١) في (ع) العذرمي. ((ح ٤٠٦)) لم أعثر على تخريجه، وسكت عنه الحازمي، والحكم بن ظهير هو أبو محمد الفزاري الكوفي ضعفه أحمد وابن أبي شيبة والجوزجاني وأبو داود وابن عدي، وقال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي: متروك الحديث لا يكتب حديثه، وقال يحيى: كذاب، وقال ابن حبان: كان يشتم الصحابة ويروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، وقال ابن حجر في التقريب: متروك اتهمه ابن معين ت ١٨٠ من الثامنة. فإسناد الحديث ضعيف. ٨١٦ [٨٥] الأمر بقتل الكلاب المدينة في مكان وحش، فخبر النبي ويتلقى: إنا تركناه لموضع العجوز يحرسها، قال: (ارجع فاقتله)، فرجعنا فقتلناه ثم قال: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم، فإنه شيطان). ٨١٧ [٨٦] الأمر بقتل الحيات 2 باب الأمر بقتل الحيات ونسخ حيات البيوت منها ((ح ٤٠٧)) محمد بن عمر بن أبي عيسى الحافظ قرأت على الحسن بن أحمد [أخبرك أحمد بن عبد الله بن أحمد](١) أنا محمد بن أحمد العبدي(٢) أنا (١) ما بين القوسين ساقط في (ج) وأثبتناه من (ع). (٢) في الأصلين: أحمد بن محمد العبدي، والصحيح: محمد بن أحمد العبدي وهو أبو أحمد الغطريفي. ((ح ٤٠٧ )) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في مصنف عبد الرزاق كتاب الجامع باب قتل الحية والعقرب ٤٣٤/١٠ الحديث (١٩٦١٦). وأخرجه البخاري في كتاب (٥٩) بدء الخلق باب (١٤) ٣٤٧/٦ الحديث (٣٢٩٧ - ٣٢٩٨ - ٣٢٩٩) ثنا عبد الله بن محمد ثنا هشام بن يوسف ثنا معمر به نحوه باختلاف يسير. وأخرجه مسلم في كتاب (١٩) السلامم باب (٣٧) قتل الحيات وغيرها ٤/ ١٧٥٢، الحديث (١٢٨ - ٢٢٣٣) حدثني عمرو بن محمد الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري به نحوه وفي الحديث (١٣٠) ثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق به. ٨١٨ [٨٦] الأمر بقتل الحيات أنا عبد الله بن محمد أنا إسحاق أنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري سالم عن أبيه قال: عن رسول الله / 0403و يقول : [٢٠٠/ ب] (اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر(١) فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر)(٢)، قال: فرآني زيد بن الخطاب وأبو لبابة وأنا أطارد حية لأقتلها، فنهاني، فقلت: إن رسول الله وَّيقول أمر بقتلها، فقال: إنه نھی بعد ذلك عن ذوات البيوت. هذا حديث صحيح ثابت من حديث الزهري، أخرجاه في الصحيح من غير وجه. ((ح ٤٠٨)» عبد الرزاق بن إسماعيل أخبرني أبو علي ناصر بن مهدي (١) الطفية: خوصة المقل في الأصل، شبه الخطين الذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل (النهاية في غريب الحديث ١٣٠/٣) الأبتر: المقطوع الذنب، حية خبيئة (القاموس المحيط ٤٤٠). (٢) الطمس: استئصال أثر الشيء (النهاية في غريب الحديث ١٣٩/٣). ((ح ٤٠٨)) أخرجه مسلم في المصدر السابق الحديث (١٢٩) عن طريق الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد والمتن. والحديث (١٣٠) حدثنا حسن الحلوان به. سمعت ٨١٩ [٨٦] الأمر بقتل الحيات أبو الحسن علي بن شعيب أنا إبراهيم بن محمد الأبهري أنا أحمد بن محمد بن ساكن الزنجاني أنا الحسن بن علي الحلواني ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ثنا أبي صالح عن الزهري عن سالم بن عبد الله أخبرني ابن عمر قال : عن سمعت رسول الله وَّليه يأمر بقتل الكلاب يقول: (اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبالي). قال الزهري: ونرى ذلك من سمهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أرى حية أراها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حية يوماً من ذوات البيوت حتى رآها أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب / فقالا: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. [١/٢٠١] ذكر سبب النهي عن قتل حيات البيوت: ((ح ٤٠٩)) أبو منصور شهردار بن شيرويه الحافظ قراءة عليه أنا ((ح ٤٠٩)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في مسند أحمد ٢٧/٣.