Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٨١ [١] لا غسل إلا من الإنزال أوله ما كان في بدء الإسلام أن لا غسل إلا من الإنزال ((ح ٠٠١)) أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب الطرقي(١) أنا يحيى بن عبد الوهاب العبدي محمد بن أحمد بن محمد الكاتب أنا أنا عبد الله بن محمد بن جعفر عبد الله بن محمد بن ناجيه حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي حدثني (١) في هامش (ج) الطرقي منسوب إلى طرق من أصبهان. ((ح ٠٠١)) أخرجه البخاري في كتاب (٥) الغسل باب (٢٩) غسل ما يصيب من فرج المرأة ٣٩٦/١ الحديث (٢٩٢) من طريق أبي معمر عن عبد الوارث عن الحسین به نحوه. وأخرجه مسلم في كتاب (٣) الحيض باب (٢١) إنما الماء من الماء ٢٧٠/١ الحديث (٨٦ - ٣٤٧) من طريق عبد الوارث عن الحسين به نحوه. ١٨٢ [١] لا غسل إلا من الإنزال حدثنا حسين المعلم یحیی بن أبي کثیر عن أبو سلمة حدثني عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أن أنه سأل عثمان قال : قلت(١): أرأيت إذا جامع امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله وَ ل، قال(٢): (وسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك). قال(٣): ((ح ٠٠٢)) وحدثني أبي سلمة عن یحیی بن أبي کثیر عروة أخبره أن أبا أيوب أخبره أن أنه سمع رسول الله ﴾ ﴾ يقول ذلك. (١) و (٣) القائل هنا: زيد بن خالج الجهني صحابي. (٢) القائل هنا: الحسين المعلم، أي إنه معطوف بالإسناد السابق. (ح ٠٠٢)) أخرجه البخاري في كتاب (٥) الغسل باب (٢٩) غسل ما يصيب من فرج المرأة ٣٩٦/١ الحديث (٤٩٢). ١٨٣ [١] لا غسل إلا من الإنزال (ح ٠٠٣)) أنا غير واحد من ثقات أهل العلم هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال: قلت: عن يا رسول الله إذا جامع أحدنا ما عليه؟، فقال النبي ◌َلقول: (يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل). قال الشافعي: وهذا أثبت من إسناد ((الماء من الماء))(١). هو كما قال الشافعي رضي الله عنه، فقد روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد ويحيى / بن سعيد القطان وأبو معاوية وغيرهم عن هشام بن عروة نحو ما ذكره الشافعي، وهو حديث حسن صحيح أخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد وأخرجه مسلم من حديث شعبة وحماد وأبي معاوية. [١/٠٢٤) (١) يراد به ما أخرجه مسلم في كتاب (٣) الحيض باب (٢١) إنما الماء من الماء ٢٦٩/١ الحديث (٨٠، ٨١ - ٣٤٣) عن أبي سعيد الخدري عن النبي وَّر إنه قال: إنما الماء من الماء. ((ح ٠٠٣)) أخرجه البخاري في كتاب (٥) الغسل باب (٢٩) غسل ما يصيب من فرج المرأة (٣٩٨/١) الحديث (٢٩٣) عن طريق يحيى عن هشام بن عروة به نحوه. وأخرجه مسلم في كتاب (٣) الحيض باب (٢١) إنما الماء من الماء ١/ ٢٧٠ الحديث (٨٤ - ٣٤٦) عن طريق شعبة وحماد بن زيد وابن معاوية كلهم عن هشام بن عروة به نحوه. ١٨٤ [١] لا غسل إلا من الإنزال ((ح ٠٠٤)) أبي منصور محمد بن أحمد بن الفرج الوكيل قرأت على أبو طالب عبد القادر بن محمد أخبرك أبو علي التميمي نبأنا أبو بكر بن مالك القطيعي نبأنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثني حدثنا یحیی شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وَ ل مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال: (لعلنا أعجلناك)، قال: نعم يا رسول الله. ((ح ٠٠٤)) هكذا ورد الحديث بسنده في مسند أحمد ٢٦/٣ مختصراً وفي ٢١/٣ عن طريق محمد بن جعفر عن شعبة به بنفس المتن. وأخرجه البخاري في كتاب (٤) الوضوء باب (٣٢) من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ٢٨٤/١ الحديث (١٨٠) عن طريق النضر بن شميل عن شعبة بهذا السند إلا أن لفظه (إذا أعجلت - أو قحطت - فعليك الوضوء). وأخرجه مسلم في كتاب (٣) الحيض باب (٢١) إنما الماء من الماء ١/ ٢٦٩ الحديث (٨٣ - ٣٤٥) عن طريق غندر ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة بنفس السند والمتن. ١٨٥ [١] لا غسل إلا من الإنزال فقال رسول الله وَله: (إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء). هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه، أخرجاه في الصحيحين. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ◌َّر في هذا الباب: فقالت طائفة: لا غسل عليه إذا جامع ولم ينزل. روينا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي أيوب وأبي سعيد ورافع بن خديج وابن عباس وزيد بن خالد الجهني، ومن التابعين عروة بن الزبير. وأوجبت طائفة الاغتسال إذا التقى الختانان وإن لم ينزل، وتمسكوا في ذلك بأحاديث. ((ح ٠٠٥)) أخبرني زاهر بن طاهر النيسابوري / أنبأنا أبو المحاسن محمد بن علي الأمير [٠٢٤/ ب] أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ أنبأنا محمد بن عبد الله أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ((ح ٠٠٥)) أخرجه مسلم في كتاب (٣) الحيض باب (٢٢) نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ٢٧١/١ الحديث (٨٨ - ٣٤٩) عن محمد بن المثنى به وأطول سياقاً. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الطهارة باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين ١٦٣/١ بسنده عن طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة عن محمد بن المثنى به مثله. ١٨٦ [١] لا غسل إلا من الإنزال [محمد](١) بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا حمید بن هلال حدثنا أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فقام أبو موسى إلى عائشة رضي الله عنها فسلم ثم قال: ما يوجب الغسل؟، فقالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله وَله: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان(٢) فقد وجب الغسل). هذا حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في كتابه عن محمد بن المثنى عن الأنصاري. ((ح ٠٠٦)) قرأت على أبي موسى الحافظ أبو القاسم غانم بن أبي نصر البرجي أخبرك (١) ما بين القوسين ساقط في (ج) وأثبتناه من (ع). (٢) في (ج) ومس الختان بالختان وفي مسلم بدون الباء فأثبتناه. ((ح ٠٠٦)) أخرجه البخاري في كتاب (٥) الغسل باب (٢٨) إذا التقى الختانان ٣٩٥/١ الحديث (٢٩١) عن معاذ بن فضالة وأبي نعيم كلاهما عن هاشم به ولفظه (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل). وأخرجه مسلم في كتاب (٣) الحيض باب (٢٢) نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ٢٧١/١ الحديث (٨٧ - ٣٤٨) عن جماعة عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة ومطر بهذا الإسناد ولفظه نحو ما في البخاري وفي حديث مطر (وإن لم ينزل). = ١٨٧ [١] لا غسل إلا من الإنزال أنا أحمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن جعفر يونس بن حبیب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وهشام حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن عن النبي وَلّ قال: (إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل). وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث أنزل أو لم ينزل، أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة وهشام، ورواه أبان بن يزيد عن قتادة وذكر فيه الزيادة التي ذكرها حماد بن سلمة، ورواه مطر الوراق عن الحسن وقال في حديثه: وإن لم ينزل، وقد أخرجه مسلم في الصحيح عن جماعة عن معاذ بن هشام عن أبيه عن مطر. ((ت ٠٠١)) أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق. أخبرني = وعن طريق شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن فيه (ثم اجتهد) ولم يقل (وإن لم ينزل). ((ث ٠٠١)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في موطأ مالك كتاب (٢) الطهارة باب (١٨) واجب الغسل إذا التقى الختانان ٤٦/١ الحديث (٧١). = ١٨٨ [١] لا غسل إلا من الإنزال [١/٠٢٥] وأبو الفضل عبد الله/ بن أحمد بن محمد بالموصل قالا: أنا أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي أنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي ◌َملعقة- كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه الشافعي في القديم وأصحاب الموطأ عن مالك نحوه. فهذه الآثار تخبر عن رسول الله ﴿ ﴿ أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل، وممن ذهب إلى هذه الآثار من الصحابة: عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة ومن التابعين: شريح القاضي وعبيدة السلماني والشعبي، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق. قال أبو بكر بن المنذر: ولا أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافاً . فإن قيل: فهذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله وَليل، وقد يجوز أن يفعل النبي 18 ما ليس عليه حتم، والآثار الأول تخبر = سكت عنه الحازمى وإسناد هذا الأثر صحيح. ١٨٩ [١] لا غسل إلا من الإنزال عما يجب وعما لا يجب، فهي أولى. يقال: الآثار التي رويت في الفصل الأول قسمان: : الماء من الماء، لا غير. قسم منها : أن رسول الله وَ ﴾ قال: (لا غسل على من أكسل حتى و قسم منها ينزل). فأما ما كان من ذلك فيه ذكر الماء من الماء، فإن بعضهم حمله على وجه يمكن الجمع بين الحكمين رويناه عن ابن عباس: «ث ٠٠٢)) قرأت / على أبي موسى الحافظ [٠٢٥/ ب] الحسن بن أحمد القارىء أخبرك أحمد بن عبد الله حدثنا أبو أحمد الغطريفي أنبأنا عبد الله بن محمد بن شيروية حدثنا إسحاق الحنظلي حدثنا حدثنا الملائي شريك حدثنا «ث ٠٠٢)) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب (٨١) ما جاء أن الماء من الماء الحديث (١١٢) ١٨٦/١ عن طريق علي بن حجر عن شريك بهذا السند ولفظه (إنما الماء من الماء في الاحتلام) قال الترمذي: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً يقول، لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. سكت عنه الحازمي، والملائى هو عبد السلام بن حرب ثقة حافظ وشريك صدوق يخطىء، وأبو الجحاف هو داود بن سويد صدوق شيعى ربما أخطأ، فهذا الأثر إسناده حسن. ١٩٠ [١] لا غسل إلا من الإنزال عن عن أبي الجحاف عكرمة قال : إنما قال ابن عباس: الماء من الماء في الذي يحتلم ليلاً فيستيقظ من منامه ولا يجد بللاً. وأما ما روي عن النبي ◌َّيرَ فيما بين فيه الأمر وأخبر فيه بالقصة وأنه لا غسل في ذلك حتى يكون الماء، فإنه قد روينا عن النبي وَليق خلاف ذلك. وقد صحت الأخبار في طرفي الإيجاب والرخصة فتعذر الجمع، فنظرنا، هل نجد مناصاً عن غوائل التعارض من جهة التاريخ؟ حيث تعذر معرفته من صريح اللفظ، فوجدنا آثاراً تدل على ذلك، وبعضها يصرح بالنسخ، فحينئذ تعين المصير إلى الإيجاب لتحقق النسخ في ذلك، ذكر ما يدل على النسخ: ((ث ٠٠٣)) عبد المنعم بن عبد الله بن محمد أخبرني ((ث ٠٠٣)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في اختلاف الحديث بهامش كتاب الأم للشافعي ٣٣/١. وأخرجه أبو داود في كتاب (١) الطهارة باب (٨٤) الإكسال الحديث (٢١٥) ١/ ١٤٧ عن طريق أبي حازم عن سهل به، ولفظه (أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كان رخصة رخصها رسول الله وَ﴿ في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد). وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة باب الماء من الماء ١٩٤/١ عن طريق أبي حازم عن سهل به نحوه. وأخرجه ابن حبان عن طريق أبي حازم عن سهل به نحوه في كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢٤٦/٢ الحديث (١١٧٦). وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب نسخ قوله الماء من الماء ١٢٦/١ = ١٩١ [١] لا غسل إلا من الإنزال أبو بكر عبد الغفار بن محمد بن الحسين التاجر أنا أحمد بن الحسن القاضي أنا محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا أنا الشافعي الثقة(١) أنا يونس بن یزید عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي، قال بعضهم: عن أبي بن كعب، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال: عن كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان. ((ث ٠٠٤)) أبو العلاء محمد بن جعفر الخازن وأخبرني = الحديث (١) عن طريق أبي داود سنداً ومتناً وقال: صحيح. سكت عنه الحازمي والحديث صححه الدارقطني وابن حبان. (١) قال الأصم: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي رضي الله عنه إذا قال أخبرني من لا اتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى وإذا قال: أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان (مسند الشافعي بهامش كتاب الأم ١١٤/٦). «ث ٠٠٤)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن الترمذي كتاب (١) الطهارة باب (٨١) ما جاء أن الماء من الماء الحديث (١١٠ - ١١١) ١٨٣/١ - ١٨٤ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ١٩٢ [١] لا غسل إلا من الإنزال [١/٠٢٦) أحمد بن محمد بن أحمد التاجر في كتابه أنا إسماعيل / بن ينال عن أبو العباس محمد بن أحمد التاجر أنا محمد بن عيسى(١) أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن یزید حدثنا الزهري عن سهل بن سعد عن أُبي بن كعب قال: عن إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها. هذا حديث يختلف فيه عن الزهري، فرواه يونس كما ذكرناه، ورواه عمرو بن [الحارث عن ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى أن سهل] بن سعد أخبره عن أبي (٢). ورواه معمر عن الزهري موقوفاً على سهل بن سعد(٣)، وروي بإسناد آخر موصول عن أبي حازم عن سهل عن أبي بن كعب (٤) ويشبه (١) في (ع) موسى بن عيسى والصحيح كما في (ج) محمد بن عيسى وهو الإمام الترمذي. (٢) بهذا السند أخرجه أبو داود في كتاب (١) الطهارة باب (٨٤) في الإكسال الحديث (٢١٤) ١٤٦/١ وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١١٦/٥. (٣) بهذا السند أخرجه عبد الرزاق في مصنفه الحديث (٩٥١) ٢٤٨/١ وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه ٨٩/١. (٤) هذا السند أخرجه كل من أبي داود والدارمي وابن حبان والدارقطني في الحديث السابق تخريجه. ١٩٣ [١] لا غسل إلا من الإنزال أن يكون الزهري أخذه عن أبي حازم عن سهل(١). وعلى الجملة، الحديث محفوظ عن سهل عن أبي، أخرجه أبو داود في كتابه. قال الشافعي رضي الله عنه: وإنما بدأت بحديث أبي بن كعب في قوله: الماء من الماء ونزوعه، أن فيه دلالة على: أنه سمع الماء من الماء من النبي ◌َّيّ ولم يسمع خلافه فقال به، ثم لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي ◌َّ قال بعده ما نسخه. ((ح ٠٠٧)) أبي منصور محمد بن أحمد الدقاق قرأت على أبو طالب عبد القادر بن محمد أخبرك أبو علي المذكر أنا أحمد بن جعفر المالكي أنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا رشدين بن سعد حدثنا موسى بن أيوب الغافقي عن (١) أخرج ابن ماجه (٢٠٠/١) وابن خزيمة (١١٢/١) والبيهقي (١٦٥/١) الحدیث. ((ح ٠٠٧)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في مسند الإمام أحمد ١٤٣/٤. وقال الحازمي: هذا حديث حسن، لعله يراد به حسن لغيره، لأن رشدين بن سعد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن سعد والدارقطني وأبو داود والليث وقال ابن عدي: مع ضعفه یکتب حديثه. ١٩٤ [١] لا غسل إلا من الإنزال عن عن بعض ولد رافع بن خديج رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله ﴿ وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت / وخرجت إلى رسول الله وَ ل﴿ فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت، فقال رسول الله ◌َل: (لا عليك الماء من الماء). قال رافع: ثم أمرنا رسول الله وَله بعد ذلك بالغسل. هذا حديث حسن، وقد ذكرنا حديث عائشة وسؤال أبي موسى وحديث أبي هريرة وهي أحاديث صحاح تشد هذه الآثار. ((ث ٠٠٥)) وقد روى مالك: یحیی بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد عن ((ث ٠٠٥)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في موطأ مالك كتاب (٢) الطهارة باب (١٨) واجب الغسل إذا التقى الختانان الحديث (٨٤) ١/ ٤٧. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الطهارة باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين عن طريق مالك بنفس السند نحوه ١٦٦/١. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفيه عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد به نحوه ٨٨/١. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن يحيى بن سعيد بنفس السند والمتن الحديث (٩٦٠) ٢٥/١. سكت عنه الحازمي، ويحيى ثقة ثبت، وعبد الله بن كعب وثقه ابن حبان ومحمود صحابي صغير، فإسناد الأثر صحيح. [٠٢٦/ ب] ١٩٥ [١] لا غسل إلا من الإنزال أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. يغتسل، فقلت له: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال زید إن أبيا قد نزع عن ذلك قبل أن يموت. فقال زید فهذا أبي قد قال هذا، وقد روي عن النبي صَل ◌ّ خلاف ذلك، فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله وَله، كما قاله الشافعي. ((ث ٠٠٦)) وقد رواه هناد بن السري ومحمد بن بشار بندار وهما من الثقات عثمان بن عمر عن یونس عن الزهري عن سهل قال : عن أُبي بن كعب قال: أخبرني إنما كانت رخصة في أول الإسلام الماء من الماء، ثم أمرنا «ث ٠٠٦) أخرجه ابن ماجه كتاب (١) الطهارة وسننها باب (١١١) ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان الحديث (٦٠٩) ٢٠٠/١ عن محمد بن بشار بنفس السند ولفظه (إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه الحديث (٢٢٥) ١١٢/١ عن طريق أبي موسى محمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم كلاهما عن عثمان بن عمر بنفس السند ونحوه في المتن. سكت عنه الحازمي، وسهل بن سعد له ولأبيه صحبة، ورجال الإسناد ثقات. فإسناد الأثر صحيح لا سيما أن ابن خزيمة ذكره في صحيحه. ١٩٦ [١] لا غسل إلا من الإنزال رسول الله و8َ# بالغسل بعد ذلك خرج الماء أو لم يخرج. «ث ٠٠٧)) أبو طاهر روح بن بدر بن ثابت قراءة عليه أو قرأته عليه وأخبرني أحمد بن محمد بن أحمد التاجر في كتابه أنبأنا أبي سعيد محمد بن موسى بن شاذان الصيرفي عن أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنبأنا أنبأنا الربيع بن سليمان المؤذن أنبأنا الشافعي / [١/٠٢٧] إبراهيم بن محمد أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت)(١) (حدثني عن خارجة بن زيد بن ثابت أبيه عن عن أبي بن کعب أنه كان يقول: ليس على من لم ينزل غسل. ثم نزع عن ذلك، أي(٢) قبل أن يموت. (١) بين القوسين ساقط في الأصلين وأثبتناه من مسند الشافعي بهامش الأم ٦/ ١٦٠. (٢) كذا في الأصلين، وفي اختلاف الحديث: أبي. «ث ٠٠٧)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في مسند الشافعي بهامش الأم ٦/ ١٦٠. سكت عنه الحازمي، وكل من إبراهيم بن محمد وإبراهيم بن محمد بن يحيى لم أقف على ترجمتهما ولكن هذا الأثر نفس الأثر (ث ٠٠٥) في المعنى حيث تابع محمود عن زيد بن ثابت، فأصل هذا الأثر صحيح. ١٩٧ [١] لا غسل إلا من الإنزال ((ت ٠٠٨)) وفيما روى محمد بن يحيى الذهلي: أبو اليمان الحكم بن نافع أنا شعيب بن أبي حمزة أخبرني الزهري قال : عن كان رجال من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري يفتون الماء من الماء، يقولون إنه ليس على من مس امرأته غسل ما لم يمن، فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب ولعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي ◌ّ الر وابن عمر، أبوا تلك الفتيا، وقالوا: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا يدل على: أن أكثر من كان يرى الرخصة لما بلغهم النسخ نزعوا عن ذلك. وروينا عن علقمة عن ابن مسعود نحوه(١). (١) يراد به ما أخرجه البيهقي بسنده عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. سنن البيهقي ١٦٦/١. ((ث ٠٠٨)) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الطهارة باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين ١٦٥/١ عن طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري. وفي لفظه (فلما ذكر ذلك لعمر وابن عمر وعائشة أنكروا ذلك وقالوا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل). سكت عنه الحازمي، وأبو اليمان ثقة ثبت، وشعيب ثقة عابد وقد تابعه يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري كما في البيهقي فإسناد الأثر صحيح. ١٩٨ [١] لا غسل إلا من الإنزال ذكر خبر آخر يشيد ما ذهبنا إليه ((ح ٠٠٨)) أخبرت عن زاهر بن طاهر المستملي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون الزوزوني أنا أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي أنا علي بن الحسين بن سليمان أنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أنا عبد الله بن عثمان بن جبلة حدثنا أبو حمزة (١) حدثنا حدثنا الحسين بن عمران الزهري قال : عن عروة في الذي يجامع ولا ينزل؟ سألت (١) في الأصلين: أبو خمرة، وفي الدارقطني ١٢٦/١ عن طريق عبدان عن أبي حمزة فأثبتناه. ((ح ٠٠٨)) هكذا ورد الحديث في صحيح ابن حبان بنفس السند والمتن في كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان الحديث (١١٧٧) ٢/ ٢٤٧ إلا أن في سنده الحسين بن عثمان بدلاً من الحسين بن عمران. وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب نسخ قوله الماء من الماء الحديث ١/ ١٢٦ عن طريق عبدان عن أبي حمزة عن الحسين بن عمران بنفس السند والمتن. نقل الحازمي تصحيح ابن حبان، والحسين بن عمران قال عنه ابن حجر صدوق یهم. ١٩٩ [١] لا غسل إلا من الإنزال على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله وَ اله. قال حدثتني عائشة أن رسول الله - * كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل / بعد ذلك وأمر الناس بالغسل. [٠٢٧/ب] هذا حديث قد حكم أبو حاتم بن حبان بصحته وأخرجه في صحيحه غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث. وعلى الجملة، الحديث بهذا السياق فيه ما فيه، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد. ٢٠٠ [٢] النهي عن استقبال القبلة ببول باب النهي عن استقبال القبلة والاختلاف فيه 3 ((ح ٠٠٩)) أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد قرأت على عبد الرحمن بن حمد أخبرك أحمد بن الحسين أنا أحمد بن محمد الحافظ أنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور أنبأنا ((ح ٠٠٩)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن أحمد بن شعيب النسائي كتاب الطهارة باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة ٢٢/١. والحديث أخرجه البخاري في كتاب (١٩) الطهارة باب (٢٩) قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق الحديث (٣٩٤) ٤٩٨/١ عن علي بن عبد الله المدیني عن سفيان به نحوه. وأخرجه مسلم في كتاب (٢) الطهارة باب (١٧) الاستطابة الحديث (٢٦٤) ٢٢٤/١ عن زهير بن حرب وابن نمير ويحيى بن يحيى كلهم عن سفيان به نحوه. وأخرجه ابن حبان عن طريق النعمان بن راشد عن الزهري به نحوه، الإحسان، الحديث (١٤١٤) ٣٤٥/٢.