Indexed OCR Text

Pages 321-336

٤٢ - كتاب الأشربة (٥) باب جامع تحريم الخمر - ٣٢١
١٥٧٧ - مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصِيْنَ، عَنْ وَاقِدِ بْنٍ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ
أَبْنٍ مُعاذٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودٍ بْنٍ لَبِيدِ الأنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
حِينَ قَدِمَ الشَّامَ ، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأرْضِ وَقَلَهَا، وَقَالُوا : لا
يُصْلِحُنَا إِلَا هَذَا الشَّرَابُ ، فَقَالَ عُمَرُ: اشْرَبُوا هَذَا الْعَسَلَ قَالُوا: لا يُصْلِحُنَا
الْعَسَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلَ الأَرْضِ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا
الشَّرَابِ شَيْئًا لا يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثَّانِ وَبَقِي
اُلِّلُثُ ، فَأَتَوْ بِهِ عُمَرَ ، فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ، فَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ ،
فَقَالَ: هَذَا الطَّلاَءُ، هَذَا مِثْلُ طِلاءِ الإِلِ، فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ
عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : أَحَلَلْتَهَا وَاللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلاَّ وَاللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي لا
أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتُهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ سَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ. (١)
٣٦٥٥٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ عُبَادَجَةَ لِعُمَرَ فِي الطَّلَاءِ المَذْكُورِ فِي هَذَا
الَحَدِيثِ: أَحْلَلْتَها لَهُمْ، يَعْنِي الْخَمْرَ ، لَمْ يُرِدْ بِهِ ذَلِكَ الطِّلاَءَ بِعَيْنِهِ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُمْ
يَسْتَحِلُونَها فَضِيخ (٢) دُونَ ذَلِكَ الطبخِ، وَيَعْتَلُونَ بأنَّ عُمَرَ أَبَاحَ المطّبُوعَ مِنْها .
٣٦٥٥٣ - كَمَا رُوِيَ عَنِ النبيِّ عَِّ، أَنَّهُ قَالَ: ((سَتَسْتَحلُّ أُمَّتِي الْخَمْرَ ، فَإِنَّهُم
(١) الموطأ: ٨٤٧، والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٤١).
(٢) الفضضيخ: هو اسم للنبئ من ماء البُسْرِ اليابس إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ، أو لم يقذف ، على
الاختلاف السابق ، وسمي فضيخاً ؛ لأنه يفضخ أي يكسر ويرض .

٣٢٢ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهاء الأمْصارِ / ج ٢٤
يُسَمُّونَهَا غَيْرَ اسْمِها)). (١)
٣٦٥٥٤ - وَنَحو هَذا كما قَالَ الشَّاعِرُ:
هِيَ الْخَمْرُ تكنّى الطِّلا
كَمَا الذِّئْبُ یکنِّی أبا جعدة
٣٦٥٥٥ - حدَّثْنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حدَّثْني قَاسِمٌ، قالَ: حدَّثني مُحَمَّدٌ ، قالَ:
حدَّثَنِي أَبُو بكرٍ ، قالَ: حَدِّثْنِي عُبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ سَعْدِ بْنٍ أوس، عَنْ بِلالِ بْنِ
يَحْمَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنٍ حفص، عَنْ ابن محيريز بْنِ السمط ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّمِتِ،
قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَليهِ:(( لَيَسْتَحْنْ آخِرُ أُمَّتِي الْحَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا)). (٢)
٣٦٥٥٦ - وَحَدَّثْنِي سَعِيدٌ، قالَ: حدِّثْني قَاسِمٌ ، قالَ: حدَّثَنِي مُحمدٌ ، قالَ:
حدَّثَنِي أَبُو بكرٍ، قالَ حدَّثْنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعاويَةَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ : حدَّثني
حَاتِمُ بْنُ حريثٍ ، عَنْ مَالكِ بْنٍ أبي مريمَ ، قالَ : تَذَاكَرْنا الطِّلَاءَ ، فَدخَلَ عَلَيْنا
عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ غنمٍ ، فَذاكرناهُ ، فَقَالَ: حدَّثَنِي أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ لَّهُ يَقُولُ: لا يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَِّى الْخَمْرَ، يُسَمُّونَها بِغَيْرِ اسْمِها، يضربُ
عَلَى رُءُوسِهِم بِالمعَازِفِ وَالقيناتِ ، يخسفُ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ بِهِم الأرْضَ، وَيجعلُ مِنْهُم
(١) يأتي في (٣٦٥٥٥) وما بعده .
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٣١٨:٥)، وابن ماجة في الأشربة (٣٣٨٥) باب (( الخمر يسمونها بغير
اسمها))، وفي الباب عن عائشة عند الحاكم (١٧٤:٤)(، والبيهقي (٢٩٤:٨ - ٢٩٥)، وعن أبي
أمامة الباهلي عند ابن ماجة (٣٣٨٤) .

٤٢ - كتاب الأشربة (٥) باب جامع تحريم الخمر - ٣٢٣
القِرَدَةَ وَالْخَتَازِيرَ )). (١)
٣٦٥٥٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةٍ مَا تَأَوّنْهُ فِي قَولِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ لَمْ
يُرِدْ ذَلِكَ النَّوْعَ مِنَ الطِّلاءِ؛ لأنّي لا أَعْلَمُ خِلافاً بَيْنَ الغُقَهَاءِ فِي جَوَازِ شُرْبِ العَصِيرِ؛
إِذا طُبِخَ وَذَهَبَ ثُلْثَاهُ ، وَبَقِيَ ثُلْتُهُ .
٣٦٥٥٨ - [ وَالكَثِيرُ ] (٢) يَقُولُ: إِنَّهُ لا يسكرُ الكَثِيرُ مِنْهُ، وَإِنْ أَسْكَرَ مِنْهُ
الكَثِيرُ ، فَالأَصْلُ مَا قدمْتُ لَكَ فِي الْخَمْرِ، قَلِلُها وَكَثِرُها ، وَاخِتْلافهم إِنَّمَا هُوَ فِي
غَيْرِها .
٣٦٥٥٩ - أَلا تَرِى إِلى حَدِيثِ عُمَرَ - رضي اللَّهُ عنه - فِي هَذَا الْبَابِ، إِنَّما
قَالَ القَائِلُ: نَصْنِعُ لَكَ مِنْ هَذا الشَّرَابِ شَرَابًا لا يسكرُ .
٣٦٥٦٠ - فَعَلَى هَذا الشَّرْطِ أَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ الطِّلَاءَ، وَهُوَ لا يسكرُ أَبَدًا، وَهُوَ
الرَّبُّ عِنْدَنَا .
٣٦٥٦١ - وَفِي خَبَرٍ عُمَرَ هَذا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا صُنِعَ مِنَ العَصِيرِ وَبِالعَصِيرِ،
فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُسْكِرَ ، فَهُوَ حَلالٌ لا بَأْسَ بِهِ ، وَاللَّهُ عزَّ وجلَّ أَعْلَمُ .
(١) أخرجه الإمام أحمد (٤٣٢:٥)، وعنه أبو داود في الأشربة (٣٦٨٨) باب ((في الداذي))،
والبخاري في التاريخ (٣٠٥:١)، وابن حبان في صحيحه (٦٧٥٨) ، والبيهقي في السنن
(٢٢١:١٠) .
(٢) في (ي، س): (( وكلهم)).

٣٢٤ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهاءِ الأمْصارِ / ج ٢٤.
٣٦٥٦٢ - ذَكرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ: حدَّثْنِي عَلِيُّ بْنُ مسهرٍ، عَنْ سَعِدٍ بْنِ أَبي
عُرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا عُبيدةَ بْنَ الجراحِ، وَمُعاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبا طَلْحَةً،
كَانُوا يَشْرِبُونَ مِنَ الطِّلاءِ مَا ذهبَ ثُلُهُ، وَبَقِيَ ثُلُهُ (١).
٣٦٥٦٣ - قالَ: وحدَّنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُليمانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قالَ:
سَأَلْتُ سَعِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الشَّرَابِ الَّذِي كَانَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ أَحَلَّهُ لِلنَّاسِ ، فَقالَ :
هُوَ الطِّلاءُ الَّذِي ذَهَبَ ثُلثاهُ، وَبَقِىَ ثُلُهُ. (٢)
٣٦٥٦٤ - قالَ: وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنِ الأعْمشِ، عَنْ مَيْمُونَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ،
قَالَتْ: إِّي كُنْتُ أَطْبِخُ لأَبِي الدَّرْدَاءِ الطَّلاَءَ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلْنَاهُ ، وَيَبْقَى ثلثُهُ
[فَيَشْرِ بِهُ(٣) .
٣٦٥٦٥ - وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ يرزقُ النَّاسَ مِنَ
الطِّلَاءِ مَا ذهبَ ثُلثاهُ ] (٤) وَيَقِيَ ثُلُهُ. (٥)
٣٦٥٦٦ - وَذَكرَ أَبُو بَكْرٍ [بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قالَ: حدَّثني ابْنُ فضيلٍ ، عَنْ عَطاءٍ
ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ ، قالَ: كَانَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - يرزقُنا الطِّلاَءَ ،
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٥٢٩:٧)، رقم [٤٠٣٩]، ومصنف عبد الرزاق (٢٥٥:٩).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥٢٨:٧ - ٥٢٩).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥٢٩:٧)، رقم [٤٠٤١].
(٤) سقط في (ي ، س)، ثابت في (ك) .
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٧: ٥٣٠ - ٥٣١)

٤٢ - كتاب الأشربة (٥) باب جامع تحريم الخمر - ٣٢٥
فَقُلْتُ: مَا هَيْتُهُ؟ قَالَ: أَسْودُ ، يأخذُهُ أَحَدُنَا بِأَصْبْعِهِ (١).
٣٦٥٦٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا ما لا خِلافَ فِيهِ .
٣٦٥٦٨ - وَاخْتَلَفُوا فِي النَّصْفِ.
٣٦٥٦٩ - فَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالحَسَنُ ، وَعَكْرِمَةُ .
٣٦٥٧٠ - وَرُوِيَ عنْ أَبِي أَمامَةَ البَاهليِّ، كَرَاهِيَةُ النصف، وَجماعَةٍ مِنَ
العُلماءِ.
٣٦٥٧١ - وَرَوِيَتِ الرَّخْصَةُ فِي شُرْبِ النصف بالطّبْخِ مِنَ العَصِيرِ.
٣٦٥٧٢ - وَعَنِ الْبَراءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَأَبِي جحيفةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ
الحنفيَّةِ، وَجرير بْنٍ عَبْدِ اللَّهِ البجليِ، وَشريحٍ، وَعَبدِ الرَّحمنِ بْنِ أَبْرَى، وَالحَكَمِ بْنِ
عُبَيْنَةَ، وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَأَبِي عُبِيدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ مَسْعُودٍ ، وَإِراهيمَ النَّخعيِّ،
وَيَحْيَى بْنِ دثارٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبِيرٍ، وَغَيْرِهم. (٢)
٣٦٥٧٣ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُم لا يشْربُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَسْكُرُ؛ لأَنَّهُمْ قَدْ
أَجْمَعُوا أَنَّ قَلِيلَ الْخَمْرِ وَكَثِيرَهَا حَرَامٌ .
٣٦٥٧٤ - وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّارَ لا تُحِلُّ شَيْئًا، وَلا تُحرِّمُهُ.
٣٦٥٧٥ - فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المنصفَ لا يسْكُرُ كَثِيرُهُ، وَهَذَا بَيْنٌ وَاضِحٌ لِكُلِّ
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٧: ٥٣٤)، رقم [٤٠٦١].
(٢) الآثار عنهم في المحلى (٤٩٧:٧)، وآثار أبي يوسف : (٢٢٧).

٣٢٦ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهاء الأمْصارِ / ج ٢٤
ذِي لُبِّ وَفَهْمٍ ، إِلا أَنَّ المنصفَ قَدْ كَرَهَهُ قَوْمٌ كَمَا ذَكَرْنَا، وَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لما
خَافُوا مِنْهُ، فَتَوَرَّعُوا عَنْهُ .
٣٦٥٧٦ - وَقَدْ حَمَدَ النَّاسُ النَّارِكَ لِمَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ كَ مَخافَةَ اليَأْسِ، وَبِاللَّهِ
التَّوْفِقُ.
*
*
١٥٧٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ فَمَرَ؛ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ
الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّمنِ، إِنَّا نَبْتَعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالعِنَبِ ، فَعَصْرُهُ
خَمْرًا فَنِيعُهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِّي أَشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتَهُ وَمَنْ
سَمِعَ مِنَ الجِنَّ وَالإِنْسِ، أَنِّي لا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِعُوهَا، وَلَا تَبْتَاعُوا ، وَلَا
تَعْصِرُهَا، وَلا تَشْرِبُوهَا، وَلا تَسْقُوهَا، فَإِنَّهَا رَجِسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان. (١)
٣٦٥٧٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مثلُ هَذا القَوْلِ، لا يَكُونُ مِنْهُ إِلا وَعِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ عَزْ
وجلَّ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مَعْنَاهُ .
٣٦٥٧٨ - حدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قالا : حدَّثني
قَاسِمٌ بْنُ أَصْغٍ ، قالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ ،. قَالَ: حدَّثْنِي يَحْتَى بْنُ
هاشم، قالَ: حدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حبيب بُنٍ أَبِي ثَابتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
(١) الموطأ: ٨٤٧ - ٨٤٨، والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٤٣)، وسنن البيهقي (٢٨٦:٨) و
(٤٢:١٠) .

٤٢ - كتاب الأشربة (٥) باب جامع تحريم الخمر - ٣٢٧
أَنَّ النَّبِيّ ◌َّهِ قالَ: ((الَخَمْرُ حَرَامٌ، وَبَيْعُها حَرَامٌ، وَثَمَنُها حَرَامٌ )).
٣٦٥٧٩ - حدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَيْدِ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قالا: حدَّثني
قاسمُ بْنُ أَصْبِغٍ قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بْنُ وضاحٍ، قَالَ: حدَّثَنِي أَبُو بَكرٍ ، قالَ :
حدِّثْنِي وَكِيعٌ ، قالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنٍ عَبْدِ اللَّهِ
الغَافَقِيِّ، وَأَبِي طعْمةَ مَوْلَاهُم، سَمعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((لُعَنَتِ الْخَمْرُ
عَلَى عَشرةٍ وُجُوهٍ: لُعِنْتِ الْخَمْرُ بِعِيْنِها، وَعَاصِرِها وَمُعْتَصِرِها ، وَبَائِعها وَمَبتاعِها ،
وَحَامِلِها وَالَحْمُوْلَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلٍ ثَمَنِها، وَسَاقِها، وَشَارِبِها))(١).
٣٦٥٨٠ - حدَّثْنِي عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قالَ: حَدَّثني قاسمٌ ، قالَ : حدَّثني
مُحمدٌ ، قالَ: حدَّثني مُحمدٌ ، قالَ: حدَّثْني سحْنونُ ، قالَ: أَخْبَرنا ابْنُ وَهْبٍ ، قالَ:
أَخْبَرنا مَالِكُ بْنُ الخيرِ الزّناديُ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعْدِ التجيبيّ، حدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ أَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقالَ: يَا مُحمدُ ، إِنَّ اللَّهَ تعالى لَعَنَ الَخَمْرَ،
وَعَاصِرَها ، وَمُعْتَصِرَها، وَحَامِلَها، وَلَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ ، وَشَارِبَها ، وَبَائِعَها ، وَمَبْتَاعَها ،
وَسَاقِهَا، وَمُسْقَاهَا .
*
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٧:٦ - ٤٤٨).

هذا آخر كتاب الأشربة وهو نهاية المجلد الرابع والعشرين
وسنقفي من بعده إن شاء الله تعالى بالمجلد الخامس والعشرين
وأوله : ٤٣ - كتاب العقول ،
ونحمده سبحانه وتعالى على ما أولى ونسأله العصمة من
الزلل فيما نأتنف من عمل ؛
وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين

فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد
الرابع والعشرين من ((الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معاني الرأي والآثار
الموضوع
رقم الصفحة
٤١- کتاب الحدود
٧ - ٣٢٧
(١) باب ما جاء في الرجم
(*) المسألة - ٧١٤ - إذا تحاكم الكفار إلينا
١٥٢٥ - حديث ابن عمر: ((جاءت اليهود إلى رسول الله عَ ﴾ فذكروا له
أن رجلاً منهم وامرأة زنیا .. »
٧
- شرح كلمة (( يحني)) الواردة في الحديث
١٠
- ذكر ما في الحديث من الفوائد
١١
- ذكر اختلاف العلماء في الحكم في خصومات الكفار
١٢
- ذكر أقوال الفقهاء في اليهوديين من أهل الذمة إذا زنيا
١٧
١٥٢٦ - مرسل ابن المسيب فبي رجل اعترف على نفسه بالزنا
٢١
١٥٢٧ - ١٥٢٨ - عن ابن المسيب، وابن شهاب مثل ذلك
٢٢
- ذكر خبر ماعز الأسلمي
٢٤
- ذكرما في الأحاديث السابقة من الفقه
٢٥
- الستر واجب على المؤمن
٢٦
- ذكر اختلاف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا
٢٩
(*) المسألة - ٧١٥ - في تعدد الإقرار بالزنا
٢٥
١٥٢٩ - في إمرأة زنت وهي حامل
٣٢
- انتظار الولادة ، ثم الفطام للزانية الحامل
٣٥
١٥٣٠ - حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني في رجلين اختصما إلى
٤١
رسول الله
- ذكر الاختلاف في إسناد هذا الحديث
٤٣
- ذكر ما يستفاد من هذا الحديث
٤٤
- ٣٢٩ -
٧ - ٨٤
٧ ت

٣٣٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ٢٤
الموضوع
رقم الصفحة
- ذکر اختلاف قول العلماء فیمن أقرهً بالزنا بامرأة وجحدت
٥٧
١۵٣٢ - قول الفاروق عمر: الرجم في کتاب الله حقًّ علی من زنا
٦٠
- ذكر اختلاف الفقهاء في حدّ الإحصان الموجب للرجم
٦١
١۵٣٣ - الفاروق عمر یأمر بر جم امرأة اعترفت بالزنا
٦٦
٦٧
١٥٣٤ - قول الفاروق عمر : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم
- شرح ألفاظ الحديث، وذكر معانيه
١٥٣٥- بلاغ مالك أن عثمان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر
٧٣
- ذكر الاختلاف في رواية هذه القصة
٧٤
- ذكر من يعمل عمل قوم لوط
٨١
٧٧
- حديث (( اقتلوا الفاعل والمفعول به ))
٨٥ - ٩٨
(٢) باب ما جاء فیمن اعترف على نفسه بالزنا
١۵٣٦ - مرسل زيد بن أسلم في رجل اعترف بالزنا
٨٥
- ذكر اختلاف الفقهاء في الموضع الذي يضرب به الإنسان فى
الحدود
٨٨
- أشد الحدود ضربًا
٩١
١٥٣٧ - أبو بكر الصديق بأمر بجلد الزاني ونفيه
٩٤
- ذكر النفي والتغريب في أقوال علماء الأقطار
(٣) باب ما جاء في حد الزنا
١٠١
- ذكر اختلاف العلماء في إقامة السادة الحدود على عبيدهم
١٠٧
(٤) باب ما جاء في المغتصبة
١١١
١٥٤١ - في المرأة توجد حاملاً ولا زوج لها
١١٣
- ذکر المکرهۀ على الزنا
١١٧-١٣١
(٥) باب الحد في القذف والنفي التقعريض
١٥٤٢ - جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فرية
٠ ١١٧
٩٥
١٥٣٨ - حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأمة إذا زنت
٩٩
٩٩-١١٠
- ذكر إحصان الإماء
١١١-١١٦
٦٩

فهرس محتوى المجلد الرابع والعشرين - ٣٣١
الموضوع
رقم الصفحة
(*) المسألة - ٧٢٧ - القذف محرم من الكبائر
١١٧ ت
- العبد یقذف الحر
١١٨
١٥٤٣ - أثر في القذف
١٢١
- ذكر حد القذف
(٦) باب ما لا حدَّ فیه
١٢١
١٣٢ -١٥٠
١٥٤٦ - في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شِرْكٌ
١٣٢
١٣٢
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
- قول ابن عمر : لا حدّ عليه
١٣٣
- أقوال علماء الأقطار في هذه المسألة
١٣٤
- شُبّهةِ المُلْكِ تُسْقِطُ الحَدَّ عند جمهور الفقهاء
١٣٧
- في الرجل الغازي يَطؤُ جارِيَةً مِن المغنمِ، وله في المغنم نصيب
١٣٧
١٤٠
- أقوالُ الفقهاءِ فِي الرَّجُلِ يُحلِّ للرجلِ جَارِيَتَهُ
- في الرَّجُلِ يَقَعُ على جاريةِ ابنه أو ابنته
١٤١
١٥٤٧ - قولُ الفاروق عمر لرجل خرجَ بِجَارِيَةٍ لامرأته في سَفَرٍ
١٤٣
(٧) باب ما يجبُ فيه القطعُ
١٥١-١٦٨
(*) المسألة - ٧٢٩ - شروط المسروق عند أصحاب المذاهب الأربعة
١٥١ ت
١٥٤٨ - حديث ابن عمر: أنَّ رسول الله عَّ قطع في مجنَّ ثمنه ثلاثة
دراهم
١٥١
١٥٤٩ - مرسل ابن أبي حسين المكي: ((لا قَطْعَ فِي ثَمِرٍ مُعَلَّقٍ .. ))
١٥٢
١٥٥٠ - حديث عَمْرَةَ في سارقِ الأُتْرُجَةِ زَمَنَ عُثمان
١٥٢
١٥٥١ - حديث عائشة: ((القطعُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا))
١٥٣
- أحبُّ ما يجب فيه القطع - عند مالك - ثلاثة دراهم
١٥٣
- حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده : لا قَطْعَ في ثَمر
١٥٤
مُعَلَّقٍ) يدعم مرسل ابن أبي حسين
- أقوال فقهاء الأمصار في قيمة المسروق
١٥٥
- حديث آخر لعائشة في القطع في ربع دينار فصاعداً
١٥٨

٣٣٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُقهاء الأمصارِ / ج ٢٤
الموضوع
رقم الصفحة
- أقوال علماء الأقطار في قيمة المسروق
١٥٩
- لا قَطْعَ أقلٌّ من عشرة دراهم عند فقهاء العراق
١٦٠
- حديث ابن عباس في ثمن المِجَنّ عشرة دراهم
١٦٢
- من قال : خمسة دراهم .
١٦٣
١٦٦
١٥٥٢ - حديث عائشة: القطعُ في ربع دينار فصاعدًا
١٦٩ - ١٧٤
(٨) باب ما جاء في قطعِ الآبقِ والسّارِقٍ
١٦٩
١٥٥٣ - ابن عمر يأمر بقطع يد العبد الآبق السارق
١٦٩ ت
(*) المسألة - ٧٣٠ - في شروط وجوب القطع
١٧٠
١٥٥٤ - أثر عن زُرَيْق بن حكيم في قطع الآبق السارق
١٧٠ ت
- ترجمة زریق بن حکیم والي آيلة
١٧٥-١٨٤
(٩) باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغَ السلطان
١٧٥
١٥٥٦ - حديث صفوان بن أمية في هبته المسروق للسارق
١٧٥ ت
(*) المسألة - ٧٣١ - في سقوط الحد إذا وهب المسروق المال للسارق ..
١٥٥٧ - أثر عن الزُّبْر بن العَوَّام وشفاعة للسارق قبل أن يبلغَ السلطان ..
١٧٦
- آثار أخرى عن الزبير تحمل نفس المعنى
١٧٧
- أثر عن الإمام علي في شفاعته لسارق قبل أن يبلغ الإمام
١٧٧
- الآثار في الستر على المسلم
١٧٨
- حديث: ((من حَالْت شَفَاعَتُهُ دونَ حدٍّ من حدودِ الله ، فقد ضَادًّ
اللهَ في حُكْمِهِ »
١٧٨
- حديث عائشة: ((لو كانت فاطمة بنت محمد، لأقمتُ عليها
١٧٩
الحد)
١٨١
١٨٥ -٢٢٨
- جملة أقوال الفقهاء في معاني الحرز
(١٠) باب جامع القطع
١٨٥
١٥٥٨ -أبوبكر الصديق يأمر بقطع اليد اليسرى لسارق أقطع اليد
١٨٨
- ذکر أقوال العلماء فیما یُقطع من السارق إذا قطعت يده اليمنى
--..
١٦٧
- حديث أبي هريرة: ((لعن الله السارق .. )

فهرس محتوى المجلد الرابع والعشرين - ٣٣٣
الموضوع
رقم الصفحة
(*) المسألة - ٧٣٣ - السارق المتكرر بين القطع والتعزير
١٨٩ ت
- قول مالك في الذي يسرق مرارًا
١٩٧
١٥٥٩ - عامل لعمر بن عبد العزيز يأخذ ناسًا في حرابة
١٩٧
- حكم المحارب عند فقهاء الأمصار
١٩٨
- حديث النفر من عُرينة الذين قدموا المدينة
١٩٩
(*) المسألة - ٧٣٤ - في حدِّ قُطّاع الطريق
٢٠٣ ت
- الحكم في المحارب عند فقهاء الأمصار
٢٠٥
- أقوال أهل العلم في صلب المحارب
- قول مالك في الذي يسرق أمتعة الناس
٢٠٧
- إذا ردَّ السارق المسروق
٢٠٨
- ذكر اختلاف العلماء في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع
٢٠٩
٢٠٩ ت
(*) المسألة - ٧٣٥ - ضمان المسروق عند أصحاب المذاهب الأربعة
- هل يغرم السارق قيمة المسروق إذا أقيم عليه الحدُّ؟
٢١١
- الجماعة تسرق معًا عليهم القطع جميعًا
٢١٣
- العبد يسرق من متاع سيده
٢١٦
- في الصبي الصغير إذا سُرِقَ
٢٢٢
- قطع النباش
٢٢٤
(١١) باب ما لا يقطع فيه
٢٢٨ - ٢٥٦
(*) المسألة - ٧٣٩ - لا قطع في سرقة الثمر المعلق
٢٢٨ ت
٢٢٩
١٥٦٠ - حديث ((لا قطع في ثمر ولا كَفَرٍ))
٢٣٠
- ذكر الاختلاف في إسناد هذا الحديث
٢٣٠
- فيمن سرق شجرة مقلوعة
١٥٦١ - الخادم یسرق المتاع
٢٣٤
١٥٦٢ - ليس في الخلسة قطع
٢٣٥
١٥٦٣ - لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا
٢٣٨
- إقرار العبيد
٢٣٩
٢٠٧

٣٣٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ٢٤
الموضوع
رقم الصفحة
- ليس على الأجير إن سرق قطع
٢٤٢
- حديث : ليس على الخائن قطع
٢٤٣
- فيمن استعار عارية فجحدها
٢٤٤
- قصة المرأة المخزومية
٢٤٥
- في السارق قد جمع المتاع ولم يخرج
٢٥١
- ليس في الخِلْسةِ قطع
٢٥٦
٤٢ - كتاب الأشربة
٢٥٧ - ٢٨٠
(*) المسألة - ٧٤٠ - في حدّ شرب الخمر
٢٥٧
١٥٦٤ - الفاروق عمر يجلد شارب الطلاء الحدّ
- ذكر ما في هذا الأثر من الفقه
٢٥٨
- الصحابة يروْنَ لحدَّ على مَنْ وجد منه ريح الخمر
٢٥٨
- ذکر أقوال فقهاء الأمصار فیمن وجد منه ريح الخمر
٢٥٩
- ظهرُ المؤمن حِمی لا يستباح إلا بيقين
٢٦٣
٢٦٤
- قصة ابن الفاروق عمر الذي شرب مسكراً
٢٦٥
- تأويل الآية الكريمة ﴿لَيْسَ على الذين آمنوا وَعَمِلوا الصالِحَاتِ
جُنَاحٌ فيما طَعِموا ﴾
٢٦٦
- ذهاب الصحابة إلى رأي الإمام علي في حد الخمر
٢٦٧
- مبلغ الحد في شارب الخمر عند الفقهاء
٢٦٩
- تقنین حد الخمر من الضرب بالنعال إلى الجلد
٢٧٠
- ذكر اختلاف العلماء في حدّ عصير العنب الذي إذا بلغه صار
خمراً ..
٢٧٥
- انعقدَ إجماع الصحابة على الثمانين في حدِّ الخمر
٢٧٧
١٥٦٦ - قول ابن المسيب: ما من شيءٍ إلا اللَّهُ يحبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ
یگنْ حَدّاً
٢٧٨
١٥٦٥ - أثر عن الإمام علي في الجلد ثمانين في الخمر
٢٦٦
- الآيات في تحريم الخمرحجة على الباقين
٢٥٧-٣٢٧
(١) باب الحد في الخمر
٢٥٧ت

فهرس محتوی المجلد الرابع والعشرین - ٣٣٥
الموضوع
رقم الصفحة
- درء الحدود
٢٨٠
(٢) باب ما ينهى أن ينبذ فيه
٢٨١ - ٢٨٧
(*) المسألة - ٧٤١ - مختصر القول في الإنتباذ أنه كان منهيا عنه، ثم أبيح ... ٢٨١ ت
١٥٦٨ - حديث ابن عمر في نهي النبي ◌ّ عن الانتباذ في الدباءِ
والمزقَّتِ
٢٨١
١٥٦٩ - حديث أبي هريرة مثله
- أحاديث النهي عن الانتباذ إجمالاً
٢٨١
٢٨٢
- حديث ابن عباس تفصيلاً في وفد عبد القيس
٢٨٥
٢٨٣
- لا خلاف في جواز الانتباذ في السّقاء
- أقوال فقهاء الأمصار في الانتباذ في الظروف
٢٨٦
- حديث جابر في النهي عن الانتباذ في الظروف
٢٨٦
- حدیث ابن مغفل « اجتنبوا كل مسكر »
٢٨٧
- حديث ابن دثار « إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية ،
٢٨٧
فاشربوا فيما بدا لكم .. ))
(٣) باب ما یکرہ أن ینبذ جميعًا
١٨٨- ٢٩٣
(*) المسألة - ٧٤٢ - في الخليطين إذا طبخا
٢٨٨ ت
١٥٧٠ - مرسل عطاء في النهي أن يُنْبَذَ البُسر والرطب جميعا
٢٨٩
١٥٧١ - حديث أبي قتادة في النهي أن يُشرب التمر والزبيب جميعًا
٢٨٩
- بیان أن النهي المذ کور نھی اختیار لا للسرف والاكثار
٢٩٠
- أقوال فقهاء الأمصار في الخليطين
٢٩٢
(٤) باب تحريم الخمر
٢٩٤-٣١٠
(٥) المسألة - ٧٤٣ - أحكام الخمر وما يتعلق بها
٢٩٤ .
١٥٧٢ - حديث عائشة : (( كل شراب أسكر فهو حرام))
٢٩٤
١٥٧٣ - حديث مرسل لعطاء في الغُبَيْراء
٢٩٥
١٥٧٤ - حديث أبي عمر: ((من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يَتُبْ منها ،
حُرمَها في الآخرةَ »
٢٩٥

٣٣٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٤
الموضوع
رقم الصفحة
- حديث ابن عمر: (( كل مسكر خمر ... ))
٢٩٧
- اشتقاق اسم الخمر
٢٩٩
- كل مسكر حرام
٣٠٠
- حديث ابن عمر : ان الخمر حرمت وهي من خمسة أشياء
٣٠٠
- حديث ابن عباس: ((نزل تحريم الخمر وهي من الفضيخ))
٣٠١
- حديث أنس: ((حرمت علينا الخمر وعامة خمورنا البسر))
٣٠١
- الإجماع على تحريم خمر العنب ، ووجوب الحدّ على شربها
٣٠٢
- ذكر الاختلاف في النبيذ الصلب الشديد
٣٠٣
- استحلال شرب الخمر كالإشراك
٣١١-٣٢٧
٣٠٨
(٥) باب جامع تحريم الخمر
(*) المسألة - ٧٤٤ - في جواز أكل الخل
٣١١ ت
٣١٢
- ذكر اختلاف الفقهاء في تخليل الخمر .
٣١٧
١- حديث جابر في تحريم بيع الخمر
٣١٧
- حديث أبي هريرة: إن رسول الله عزّ حرم الخمر
٣١٨
- قول الفاروق عمر: لا تحلّ التجارة في شيء لا يحل أکله ولا شربه
٣١٨
- حدیث تميم الداري: «لعن الله اليهود .. ))
٣١٩
- حديث أنس: ((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم .. ))
٣١٩
١٥٧٦ - حديث أنس: كنت أسقي أبا عبيدة ..
٣٢٠
- ذكر الفضيخ، وما كان عليه الصحابة من الانقياد الی الدین
١٥٧٧ - اشربوا هذا العسل
٣٢١
- حديث : ستستحل أمتي الخمر
٣٢١
- حديث : يشرب ناس من أمتي الخمر
٣٢٢
- الطلاء
٣٢٤
١٥٧٨ - الخمر رجس من عمل الشيطان
٣٢٦
- لعنت الخمر على عشرة وجوه
٣٢٧
١٥٧٥ - حديث ابن عباس في تحريم شرب وبيع الخمر
٣١٣