Indexed OCR Text

Pages 401-416

٤٠ - كتاب المدبر (٧) باب ما جاء في جراح أم الولد - ٤٠١
يُقالُ لِمَوْلَاهَا : أَدِّ دِيَةَ قَتِيلِها ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وإِلا أَعْتَقْتُهَا عَلَيْهِ ، وَجَعَلْتُ دِيَةً
قَتِيِلِها عَلَى عَاقِلَتِها .
٣٥٠٩٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، فِي جِنَايَةِ أُمِّ الوَلَدِ: يُخَيَّرُ المولى بَيْنَ أَنْ يُؤَدِّيَ
عقلَ جِنَايَتِهَا بَيْنُهُ وَبَيْنَ قِيمَةِ رَقَبَتِها، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَها؛ لِتَسْعِى فِي قِيمَتِها (١) ، لَيْسَ
عَلى المولى غَيْرُ ذَلِكَ .
٣٥٠٩٩ - قَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ: لَيْسَ إلى إِسْلامٍ أُمِّ الوَلَدِ بِجِنَايَتِها سَبِيلٌ ،
وَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَفْدِيَها بِجِنَايَتِها (٢) ، إِلا أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ رَقّتِها ،
فَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ قِمَةِ رَقَبْتِها أمة ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ ، أَو أَرْشُِ
الجِنَايَةِ ، فَإِنْ جَنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، كَانَ عَلَيهِ أَيْضاً إِخْرَاجُ قِيمَتِها مَرَّةً ثَانِيَةٌ ، وَكَذَلِكَ
ثَالِثَةً ، وَرَابِعَةٌ ، وَأَكْثَرَ .
٣٥١٠٠ - وَبِهَذَا قَالَ الْمُغيرةُ المَخْزُومِيُّ .
٣٥١٠١ - [ وَرُوِيَ](٣) عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ لَيْسَ [عَلَى سَيِّدِها (٤)] أَنْ يخرجَ
عَلَى قِيمَتِها ، إِلاَ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ .
٣٥١٠٢ - وَبِهِ قَالَ ابْنُ القَاسِمِ .
(١) في (ي، س): ((رقبتها)).
(٢) في (ي، س): ((يفتكها)).
(٣) سقط في (ك) .
(٤) سقط فى (ك) .

٤٠٢ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبٍ نُقَهاء الأمصارِ / ج ٢٣
٣٥١٠٣ - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيها، عَلَى هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ.
٣٥١٠٤ - ذَكرَ المزنيُّ، عَنِ الشَّافِىِّ: إِنْ جَنَتْ أُمُّ الوَلَدِ، ضمنَ سَيِّدُها الأَقَلَّ
مِنَ الأَرْشِ ، أو القِيمَةِ ، فَإِنْ جَنَتْ أُخْرِى ، فَفِيها قَوْلانٍ:
٣٥١٠٥ - ( أَحَدُهما ): أَنَّ الثَّانِي يُشَارِكُ الأوّلَ فِي تِلْكَ القِيمَةِ، ثُمَّ هَكَذَا
كُلَّمَا جَنَتْ .
٤٥١٠٦ - ( وَالقَوْلُ الثاني): أَنَّ المولى يغْرِمُ قِيمَةً أُخْرِى لِلَّانِي، وَكَذَلِكَ كُلَّمَا
جَنَتْ .
٣٥١٠٧ - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَأُمَّ الوَلَدِ عِنْدَهُ وَالْمُدَبَّرُ، سَوَاءٌ ، لَا سَبِيلَ إِلى إِسْلامِ
وَحِدٍ مِنْهُمَا بِجِنَايَتِهِ ، وَعَلَى السَّيِّدِ الأَقَلُّ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، أَو قِيمَةُ الرََّبَةِ ، فَإِنْ
جَنْتَا(١) بَعْدَ ذَلِكَ، فَالمجْنِيُّ عَلَيْهِ شَرِيكُ الأُوَّلِ .
٣٥١٠٨ - وَقَالَ زُفَرُ، فِي أُمِّ الوَلَدِ: إِذَا جَنَتْ مَرَّةٌ بَعْدَ مَرَّةٍ ، فَعلى السَّيْدِ إِخْرَاجُ
القِيمَةِ ثَانِيَةً ، وَثَالِثَةً ، وَلَو قَتَلَتْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً خَطٌّ ، فَعلى المولى لِوَرَثَةٍ كُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمِ القِيمَةُ .
٣٥١٠٩ - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ [بْنِ صَالِحٍ](٢) بْنِ حَيّ .
٣٥١١٠ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: عَلَيْهِ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، يشْتَرِكُونَ فيها .
(١) في (ي، س): ((جنوا)).
(٢) زيادة في (ك) .

٤٠ - كتاب المدبر (٧) باب ما جاء في جراح أم الولد - ٤٠٣
٣٥١١١ - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، فِي المُدَبِِّ، وَأُمِّ الوَلَدِ : عَلى المولى القِيمَةُ .
٣٥١١٢ - وَقَالَ الأُوْزاعيُّ: إِنْ جَنَتْ أُمَّ الوَلَدِ، فَعلى سَيِّدِها قِيمَتُها إِنْ بَلَغَتْها
١٠٠
جنَايَتُها.
k
* *
۔
تم - بحمد الله - المجلد الثالث والعشرون من الاستذكار
ويليه
المجلد الرابع والعشرون وأوله :
٤١ - كتاب الحدود
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

.

فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد
الثالث والعشرين من ((الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معانى الرأي والآثار
الموضوع
رقم الصفحة
٣٧ - كتاب الوصية
٥ - ١١٢
٥ - ٢٢
(١) باب الأمر بالوصية
(*) المسألة - ٧٠١ - مشروعية الوصية بالكتاب والسنة
٥ ت
والإجماع والمعقول
١٤٦٣ - حديث ابن عمر: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يُوصى فيه
٦
یبیت لیلتین إلا ووصيته عنده مکتوبة »
- حديث آخر لابن عمر: « لا ينبغي لأحد يبيت ثلاثا ، إلا ووصيته
٦
مكتوبة عنده ))
- ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الحديث
٦
- في هذا الحديث الحض على الوصية
- أجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون
٧
علیه دین أو أمانة
٧
- استدل بعض العلماء على أن الوصية غير واجبة بقوله عز وجل :
- حديث عائشة: ما ترك رسول الله عَ ◌ّة دينارًا ولا درهماً ... ولا
٧
﴿بالمعروف حقا على المتقين ﴾.
- قوله عمّ: ((إنا لا نورث ما تركناه فهو صدقة ))
٧
أوصی بشيء ))
٧
- النبي عَّ ندب أمته إلى الوصية
- قوله تعالى: ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إن ترك خيراً
٧
٨
الوصية ﴾
- ٤٠٥ -

٤٠٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ٢٣.
الموضوع
رقم الصفحة
- بيان أن الخير هو المال
٨
- النبي عَّ أمر الناس بالوصية بكتاب الله عز وجل
٩
- ذكر اختلاف السلف فى مقدار المال الذي تستحق فيه الوصية .... ١٠
- قول العلماء : إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين
والأقربين
- حديث أبي أمامة الباهلي: (( إن الله قد أعطى كل ذي حق
حقه، فلا وصية لوارث ))
١٤
- حديث عمرو بن خارجة :(( إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من
١٤
الميراث ، فلا تجوز وصية لوارث ))
- أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث
١٤
- ذكر الاختلاف في الوصية للأقربین غير الوارثين
١٤
- حديث: (( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم
زيادة في أعمالکم »
١٧
- احتجاج الشافعي على من لم يجز الوصية لغير القرابة بحديث
عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له في مرضه
عند موته
١٧
- حديث أبي هريرة: (( أن الرجل ليعمل والمرأة في طاعة الله
ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية ، فتجب
١٨
لهما النار ))
- قول ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر
١٩
- اتفاق الجمهور من فقهاء الأمصار على أن الوصية للوارث
موقوفة على إجازة الورثة
- الرسول مط لي قال: ((لا وصية لوارث))، وأضاف ابن عباس:
١٩
١٣

فهرس محتوى المجلد الثالث والعشرين - ٤٠٧
الموضوع
رقم الصفحة
إلا أن يجيزها الورثة
٢٠
٢٣ -٢٧
(٢) باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه
١٤٦٤ - تجويز الفاروق عمر وصية غلام يافع لم يحتلم
٢٣
٢٥
- أقوال فقهاء الأمصار في وصية من لم يبلغ
٢٨ - ٢٩
(٣) باب الوصية في الثلث لا تتعدى
(*) المسألة - ٧٠٣ - إذا أوصى بما زاد عن الثلث عند أصحاب
٢٨ ت
المذاهب الأربعة
١٤٦٦ - في وصية سعد بن أبي وقاص بشطر ماله
٢٨
- جمهور العلماء على أن هبة المريض لا تكون إلا في الثلث
٣١
کالوصايا
- حجتهم حديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له
٣١
عند موتهم ، لا مال له غيرهم
- ذكر الاختلاف إذا لم يترك بنين ولا عصبة
٣١
- إجماع جمهور أهل العلم أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث
٣٣
إلا أن يجيزها الورثة
٣٤
- الصديق أبي بكر يوصي بالخمس
- حديث: (( إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في
٣٤
أعمالکم»
- بيان أن هذا حديث فيه راوٍ مجتمع على ضعفه
٣٥
- ذکر فوائد تقتطف من حدیث سعد بن أبي وقاص
٣٨
- قول مالك في الرجل یوصي بثلث ماله لرجل
٤٥
- الوصية بالمنافع
٤٦
- من أوصی بأکثر من الثلث ، فإن الورثة یخیرون
٤٧
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٤٨
٠٠٠٠
٠

٤٠٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٣.
الموضوع
٠٠ ٥٠ - ٥٤
(٤) باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم
(*) المسألة - ٧٠٤ - ليس للمريض في ماله سوى الثلث ، في حكمه
... ٥٠ ت
الحامل إذا أثقلت ، والرجل يحضر القتال
١٤٦٧ - في وصية الحامل
٥٠
- أصل علامات المرض الذي يلزم به صاحبه الفراش
٥١
- المرأة الحامل إذا ضربها المخاض أنها كالمريض المخوف عليه ، لا
ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها
٥١
٠
- إجماع العلماء على أن من بلغت منه الجراح إذا أنفذت مقاتله
لايجوز له القضاء في ماله إلا ما يجوز للمريض
٥٢
- لو صح المريض نفذت هباته وصدقاته كلها
٥٣
٥٥ - ٥٨
(٥) باب الوصية للوارث والحيازة
١٤٦٨ - قول مالك في آية: ﴿إِن ترك خيرًا الوصية للوالدين
والأقربين﴾ إنها منسوخة
٥٥
- اختلاف العلماء في هذه المسألة على أقوال
٥٦
(٦) باب ما جاء في المخنث من الرجال ومن أحق بالولد ...
٥٩ - ٧٧
(*) المسألة - ٧٠٥ - يحرم دخول المخنث على النساء
٥٩ ت
(*) المسألة - ٧٠٦ - الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج
٥٩ ت
١٤٦٩ - في قصة المخنث الذي كان عند أم سلمة
٥٩
- أقوال فقهاء الأمصار في المخنث
٦١
- حديث : « لا يدخلن هؤلاء علیکم »
٦٢
- قصة ھیْت المخنث
٦٣
١٤٧٠ - كان عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار ففارقها، ثم إنه
تنازع وإیاھا علی ابنه عاصم بن عمر
٦٥
رقم الصفحة
...

فهرس محتوى المجلد الثالث والعشرين - ٤٠٩
الموضوع
رقم الصفحة
- ذكر الاختلاف في ألفاظ هذه الرواية
٦٦
- حديث أبي هريرة: (( يا غلام ! هذا أبوك ، وهذه أمك ، فخذ بيد
٦٨
أيهما شئت ... ))
- المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا
٦٩
- ذكر مذاهب الفقهاء في الحضانة
٧١
(٧) باب العيب في السلعة وضمانها
٧٨ - ٨١
١٤٧١ - في الرجل يبتاع السلعة فيوجد ذلك البيع غير جائز
فيرد ...
٧٨
- الشراء الفاسد عند فقهاء الأمصار
٨٠
(٨) باب جامع القضاء و كراهيته
٨٢-١٠١
(*) المسألة - ٧٠٧ - مشروعية القضاء في الإسلام
٨٢ ت
١٤٧٢ - في محاورة بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي في القضاء ..... ٨٣
- حديث أبي هريرة: «من جُعِلَ قاضيا فقد ذُبح بغير
سکین ))
٨٣
- حديث سعيد بن أبي سعيد: ((من ولي القضاء فقد ذُبح بغير
سكين ))
٨٤
- حديث بريدة: ((القضاة ثلاثة ... ))
٨٤
- حديث : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ... ))
٨٤
(*) المسألة - ٧٠٨ - مشروعية الاجتهاد عند أصحاب المذاهب
الأربعة
٨٤ ت
- حديث عبد الله بن عمرو: ((المقسطون يوم القيامة على منابر من
نور ٠ ٠٠ )
٨٧
- حديث: (( سبعة يظلهم الله في ظله ... ))
٨٧
...

٤١٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأُمْصارِ / ج ٢٣.
رقم الصفحة
الموضوع
- حديث: (( الإمام العادل لا ترد دعوته ))
٨٧
- قول الإمام علي : حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله
٨٨
- خصال القاضي في نص عن الإمام علي رضي الله عنه
٨٨
- خصال القاضي عند علماء الأمصار
٨٩
- الفقهاء العلماء الحكماء من الصحابة
٩٠
- قول الإمام مالك : من استعان عبدًا بغير إذن سيده فإذا أُصيب
٩٢
فهو ضامن
- الأموال تضمن بالعمد والخطأ
٩٢
١٤٧٣ - في رجل من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل
فیغلي بها ، وحکم الفاروق عمر فيه
٩٦
- ذكر اختلاف الفقهاء في وجوه من هذا المعنى
٩٨
(٩) باب ما جاء فیما أفسد العبيد أو جرحوا
١٠٢-١٠٥
١٤٧٤ - السنة في جناية العبيد
١٠٢
١٠٢
- بيان أن اختلاف الفقهاء في هذا الباب متقارب المعنى
١٠٦- ١١٢
(١٠) باب ما يجوز من النِّحَلِ
١٠٦
١٤٧٥ - قول سيدنا عثمان: من نحل ولدًا له صغيرًا فهي جائزة
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٠٧
٣٨ - كتاب العتق والولاء
١١٣-٢٢٨
(١) باب من أعتق شركاً له في مملوك
١١٣- ١٣٣
(*) المسألة - ٧١٣ - مسألة إعتاق الرقيق في كفارة اليمين وغيرها
١١٣ ت
مسألة تاریخیة بسبب تحریر الإسلام للرقيق

فهرس محتوى المجلد الثالث والعشرين - ٤١١
الموضوع
١٤٧٦ - حديث ابن عمر: ((من أعتق شركاً له فى عبد .. )) .... ١١٤
- ذكر أقوال علماء الأمصار في هذه المسألة
١١٩
(٢) باب الشرط في العتق
١٣٤ - ١٣٥
١٤٧٧ - من أعتق عبدًا له فبت عتقه فليس لسيده أن يشترط عليه
.. ١٣٤
(٣) باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم
١٣٦-١٤٦
١٤٧٨ - مرسل عن الحسن البصري ، وابن سيرين في رجل أعتق
عبيدًا له ستة عند موته لیس له مال غیرهم
١٣٦
١٤٧٩ - فى رجل في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له لم يكن له
مال غيره
١٣٦
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٣٧
- ذكر حديث عمران بن حصين في رجل أعتق ستة
مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم ، فأقرع رسول
الله ټ بينهم
١٣٨
- ذكر اختلاف العلماء في الرجل يعتق في مرضه عند موته عبيد له ،
ولا مال له غیر هم
١٣٩
(٤) باب القضاء في مال العبد إذا عتق
١٤٧-١٥١
١٤٨٠ - مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله
١٤٧
- ذكر اختلاف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة
١٤٧
(٥) باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة
١٥٢ -١٦٤
١٤٨١ - قول الفاروق عمر : أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا
يبيعها .
١٥٢
- ذكر اختلاف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد ، وفي
جواز بيعها
١٥٢
رقم الصفحة
۔۔

٤١٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ٢٣.
الموضوع
رقم الصفحة
١٤٨٢ - بلاغ مالك عن الفاروق عمر أنه أتته ولیدة قد ضربها سيدها
بنار فأعتقها
١٥٩
- ذكر اختلاف العلماء فيمن مثَّل بمملوكه عامداً
١٦٠٠
(٦) باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
١٦٥-١٧٦
١٤٨٣ - حديث عمر بن الحكم في جارية كانت ترعى غنما وسؤال
النبي عَّةٍ لها:((أين الله؟)) فقالت: في السماء وقول
الرسول :24 له: «أعتقها »
١٦٥
١٤٨٥ - ١٤٨٦ - في فتيا جواز عتق ولد الزنا
١٧٣
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٧٤
(٧) باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
١٧٧-١٨٢
- بلاغ مالك عن ابن عمر وقد سئل عن الرقبة الواجبة هل تُشترى
بشرط ؟ فقال : لا
١٧٧
- ذكر أقوال فقهاء الأمبار في هذه المسألة
١٧٧
- ذكر اختلاف العلماء في جملة ما يجزئ في الرقاب
١٧٨
الواجبة
١٨٢
- بيان أن العيب الخفيف في الرقاب الواجبة يجزئ
١٨٣-١٨٤
(٨) باب عتق الحي عن الميت
١٤٨٨ - في سؤال سعد بن عبادة النبي ◌َّه: هل ينفع أمه أن يعتق
١٨٣
عنها ، وقول النبي ◌ُّ: ( نعم))
١٤٨٩ - معتق عائشة زوج النبي عَّه رقاباً كثيرة عن أخيها عبد
١٨٣
الرحمن
- لا خلاف أن العتق والصدقة كل ذلك فعله للحي عن الميت
..
جائز
١٨٣

فهرس محتوى المجلد الثالث والعشرين - ٤١٣
الموضوع
رقم الصفحة
(٩) باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنى
١٨٥-١٨٨
١٤٩٠ - حديث عائشة في سؤال النبي عَّةٍ عن الرقاب أيها
أفضل، وقوله عَّةِ: ((أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها))
١٨٥
١٤٩١ - في إعتاق ابن عمر ولد الزنى وأمه
١٨٦
- إجماع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعاً
(١٠) باب مصير الولاء لمن أعتق
١٤٩٢ - حديث عائشة في قصة بريرة وقول النبي معلقة: ((إنما الولاء
لمن أعتق»
١٨٩
١٤٩٤ - حديث عائشة في نفس المعنى
١٤٩٥ - حديث ابن عمر في نهي النبي ◌َّ عن بيع الولاء وعن
هبته
١٩١
- المعاني المستنبطة من حديث بريرة
١٩٢
(١١) باب جَرّ العبد الولاء إذا أعتق
٢١١- ٢١٧
١٤٩٦ - في شراء الزبير بن العوام عبدًا فأعتقه
٢١١
١٤٩٧ - بلاغ مالك عن ابن المسيب ، وقد سئل عن عبد له ولدٌ من
امرأة حرة لمن ولاؤهم ؟ ، وقول سعيد : إن مات أبوهم ،
.. ٢١١
وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم
- ذكر اختلاف أهل العلم في انتقاص الولاء الذي قد يثبت لموالي
الأمة المعتقة في بنيها من الزوج العبد إن أعتق بعد
٢١٣
(١٢) باب ميراث الولاء
٢١٧-٢٢٢
١٤٩٨ - في هلاك العاصي ابن هشام ، وتركه بنين له ثلاثة، تركه
مالا وموالي ...
٢١٧
١٨٧
١٨٩ - ٢١٠
١٤٩٣ - حديث عائشة: ((لا يمنعنك ذلك ، فإنما الولاء لمن
١٩٠
أعتق)»
١٩٠

٤١٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ٢٣.
رقم الصفحة
الموضوع
١٤٩٩ - بلاغ مالك عن ابن المسيب في رجل هلك وترك بنين له
وموالي أعتقهم ...
٢١٧
- أقوال فقهاء الأمصار في الولاء للکبیر
٢١٨
٢١٩
١٥٠٠ - في قضاء أبان بن عثمان بولاء الموالي
- ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تعتق عبدًا لها ثم تموت ،
وتخلف ولدًا ذكورًا وإناثاً وعصبة لها ، ثم يموت مولاها
الذي أعتقته
٢٢٠
(١٣) باب ميراث السائبة ، وولاء من أعتق اليهودي
٢٢٣-٢٢٨
والنصراني
٢٢٣
١٥٠١ - في سؤال ابن شهاب عن السائبة
- قول عمر بن عبد العزيز أن ميراثه للسلمين وعقله عليهم
٢٢٣
- حديث إنما الولاء لمن أعتق
٢٢٤
- حديث : الولاء کالنسب لا یباع ولا يوهب
٢٢٤
- قول مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل
٢٢٥
أن يباع عليه
- مذهب جمهور العلماء أن ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني
لسيِّده النصراني
٢٢٦
- أجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم
صحیح
٢٢٧

فهرس محتوى المجلد الثالث والعشرين - ٤١٥
الموضوع
رقم الصفحة
٢٢٩ -٣٥٧
٣٩ - كتاب المكاتب
(١) باب القضاء في المكاتب
٢٢٩-٢٧٢
(٢) باب الحمالة في الكتابة
٢٧٣ - ٢٨٠
(٣) باب القطاعة في الكتابة
٢٨١-٢٨٩
(٤) باب جراح المكاتب
٢٩٠ - ٢٩٥
(٥) باب بيع المكاتب
٢٩٦-٣٠٩
(٦) باب سعي المكاتب
٣١٠-٣١٧
(٧) باب عتق المكاتب إذا أدَّى ما عليه
٣١٨-٣٢١
(٨) باب ميراث المكاتب إذا أعتق
٣٢٢-٣٢٧
(٩) باب الشرط في المكاتب
٣٢٨ -٣٣٥
(١٠) باب ولاء المكاتب إذا أعتق
٣٣٦ - ٣٤٢
(١١) باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولد
٣٤٣-٣٤٦
(١٢) باب الوصية في المكاتب
٣٤٧-٣٥٧
٤٠ - كتاب المُدبْرِ
٣٥٨-٤٠٣
(١) باب القضاء في ولد الُدَبَّرَةِ
٣٥٨ - ٣٦٨
(٢) باب جامع ما في التدبير
٣٦٩-٣٧٣

٤١٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ٢٣
رقم الصفحة
الموضوع
(٣) باب الوصية في التدبير
٣٧٤ - ٣٨٠
(٤) باب مس الرجل و لیدته إذا دبرها
٣٨١- ٣٨٢
٣٨٣ - ٣٩٤
(٥) باب بيع المدبر
٣٩٥- ٤٠٣
(٦) باب جراح المدبر
- محتوی هذا المجلد
٤٠٥
تم بحمد الله فهرس محتوى المجلد الثالث والعشرين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم