Indexed OCR Text

Pages 341-342

فهرس محتوی المجلد الحادي والعشرين - ٣٤١
الموضوع
رقم الصفحة
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٢٧٨
- الشفعة بين الشر كاء على قدر حصصهم
٢٨٠
- في الرجل يشتري الأرض فَيَعْمُرها ، ثم يأتي رجل فيدرك فيها
حقا ، فيريد أن يأخذها بالشفعة : لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة
ما عمر
٢٨٥
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٢٨٦
- من باع حصته من أرض أو دار مشتركة ، وعلم أن صاحب
الشفعة يأخذ بالشفعة ، استقال المشتري ، فأقاله ؛ ليس ذلك له ،
والشفیع أحق بها بالثمن الذي کان باعها به
٢٨٧
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٢٨٧
- من اشترى شقصا في دار أو أرض في صفقة واحدة فطلب
الشفيع شفعته
٢٨٨
- من باع شقصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة
٢٨٩
للبائع
٢٩١ - ٣١٧
(٢) باب ما لا تقع الشفعة
(*) المسألة - ٦٦٧ - لا شفعة فى منقول الحيوان والثياب
والعروض التجارية
٢٩١ ت
- حديث عثمان بن عفان: ((إذا وقعت الحدود في الأرض فلا
٢٩٢
شفعة فيها ))
- لا شفعة في طريقٍ، صلح القسم فيها ، أو لم يصلح
٢٩٤
٩ ١ --

٣٤٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٢١
رقم الصفحة
الموضوع
- لا شفعة في بثر ولا في فحل نخل
٢٩٤
- في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة علي أنه فيها بالخيار ،
٣٠٠
فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة
- أقوال الفقهاء في هذه المسألة
٣٠١
- في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حيناً ثم يأتي رجل
فيدرك فيها حقا بميراث ، له الشفعة إن ثبت حقه
٣٠٢
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٣٠٣
٣٠٥
٥٠٠
- الشفعة تُوَرَّث
- لا شفعة في عبد ولا وليدة
٣٠٧
- قضى رسول الله عي في الشفعة في كل شيء في الأرض والدار
والدابة والجارية
٣٠٨
- من ابتاع ديناً علی رجل فصاحب الدِّين أولی
٣١٠
- من اشترى أرضا فيه شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان
٣١٢
- ذكر اختلاف الفقهاء فيمن وجبت له شفعة ، فباع الشقص الذي
من أجله يدفع قبل أن يأخذ بالشفعة
٣١٥
- فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين
٣١٩
تم فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين من الاستذكار
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين