Indexed OCR Text

Pages 261-280

٣١ - كتاب البيوع (١٩) باب العينة وما يشبهها - ٢٦١
يُشْرَبُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُباعَ حَتَّى يُقْبَضَ، وَمَاسِوى ذَلِكَ، فَلا بَأْسَ بِبَيْعِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
٢٨٩٦٠ - وَمِنْ حُجَّةٍ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ ابْنٍ عَبَّاسٍ نَهِيُّهُ عَُّ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ
يضْمِنْ وَقولُهُ لِحَكِيمٍ بْنِ حزَامٍ: ((إِذَا ابتعت بَيْعًا، فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ)). (١)
٢٨٩٦١ - حدّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حدَّثَنى محمدٌ، قَالَ: حدَِّنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ:
حدَّثْنَا زُهِيرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ: حَدِّثَنِي إِسْمَاعِلُ بْنُ عِلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ شُعَيَبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَه: (( لا يَحِلُ بَيْعٌ،
وَسَلَفٌ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمِنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). (٢)
٢٨٩٦٢ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ: حَدِّثَنِى قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحمدُ بن
الجهم قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَهَّابِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي هشامُ الدّستوائِيَّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كثيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حزامٍ
حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَشْتَرِيَ بُيُوعاً، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْها، وَمَا يحرمُ؟
فَقَالَ: ((يَا ابْنَ أَخِي! إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا، فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقبضَهُ ». (٣)
(١) يأتي في الفقرة (٢٨٩٦٢).
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع (٣٥٠٤)، باب ((في الرجل يبيع ما ليس عنده)) (٢٨٣:٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٢١٤)، والطيالسي (١٣١٨)، والإمام أحمد (٤٠٢/٣) ، والنسائي في
((الكبرى)) كما في ((التحفة)) (٧٦/٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٤١/٤)،
والدارقطني (٨/٢ -٩,٩)، وابن الجارود (٦٠٢)، والبيهقي في ((السنن))، وفي معرفة السنن
والآثار)) (١١٢٨٨:٨)، (٣١٣/٥)، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به . وقال البيهقي:
إسناده متصل ، و کذلك رواه همام بن یحیی وأبان العطار عن یحیی بن أبي کثیر ، به .
=

الاستذكار الجَامع لِمَذَاهِبِ نُقَهاء الأمصارِ / ج ١٩.
٢٨٩٦٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَمَلَ الشَّافِعِّ، وَالثَّوْرِيُّ هَذَا الَحَدِيثَ عَلَى عُمومِهِ
فِي كُلِّ بَيِْ ، وَجَعَلَهُ مَالِكٌ، وَمَنْ تَابَعَهُ مُجملاً يُفَسِّرُهُ قَولُهُ عَهُ: ((مَنِ ابْتَعَ طَعَامًا ،
= وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢١٢) عن معمر ، عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن رجل أن
رسول اللَّه عمله قال لحكيم بن حزام ... .
وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (١٤٣/٢)، وأحمد (٤٠٢/٣ و٤٣٤)، وأبو داود (٣٥٠٣) في
البيوع باب « الرجل یبیع ما ليس عنده )، والترمذي في البيوع (١٢٣٢) باب ( کراهية بيع ما ليس
عندك))، والنسائي في البيوع (٢٨٩/٧) باب ((بيع ما ليس عند البائع))، وفي الشروط من
((الكبرى)) كما في ((التحفة)) (٧٩/٣)، وابن ماجه في التجارات (٢١٨٧) باب ((النهي عن بيع
ما ليس عندك))، والطبراني في «الكبير» (٣٠٩٧) و (٣٠٩٨) و (٣٠٩٩) و (٣١٠٠)
و(٣١٠١) و (٣١٠٢) و (٣١٠٣) و(٣١٠٤) و (٣١٠٥) من طرق عن يوسف بن ماهك ، عن
حكيم بن حزام ، به . وهذا سند حسنه الترمذي .
وأخرجه الشافعي في «المسند» (١٤٣/٢)، وأحمد (٤٠٣/٣)، والنسائي (٢٨٦/٧) في البيوع
باب ((بيع الطعام قبل أن يستوفي))، والطحاوي (٣٨/٤) من طرق عن ابن جريج ، عن عطاء ،
عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، به .
وأخرجه الطحاوي (٤١/٤) من طريق الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني يعلى بن
حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي # ... .
وأخرجه الشافعي (١٤٣/٢)، وأحمد (٤٠٣/٣)، والنسائي (٢٨٦/٧)، والطبراني (٣٠٩٦)
و(٣١٣٢) و (٣١٣٧) و(٣١٣٨) و(٣١٣٩) و (٣١٤٠) و(٣١٤١) و(٣١٤٢) و(٣١٤٣)
و(٣١٤٤) و(٣١٤٥) و(٣١٤٦)، والبيهقي (٣١٢/٥) من طرق عن حكيم بن حزام ، به .
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٥/٦ - ٣٦٦) عن أبي الأحوص ، عن عبد العزيز بن رُفيع ، عن عطاء
ابن أبي رباح ، عن حكيم بن حزام ، به وأخرجه النسائي (٢٨٦/٧) في البيوع باب «بيع الطعام
قبل أن يستوفى، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٣٨/٤)، والطبراني في «الكبير»
(٣١١٠) من طرق عن أبي الأحوص ، به .

٣١ - كتاب البيوع (١٩) باب العينة وما يشبهها - ٢٦٣
فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبَضَهُ )) .
٢٨٩٦٤ - وَكَذَلِكَ حَمَلُوا رِبْحَ مَا لَمْ يضمنْ عَلَى الطَّعَامِ وَحْدَهُ .
٢٨٩٦٥ - وَقَالَ عيسى: سَأَلْتُ ابْنَ القَاسِمِ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمِنْ؟ فَقالَ: ذَكَرَ
مَالِكٌ أَنَّ ذَلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَّهُ ؛ لأَنَّ النَِّيِّ ◌َِّ نَهِى عَنْ ذَلِكَ، وَرِبْحُهُ
حرامٌ.
٢٨٩٦٦ - قَالَ: وَأَمَّا غَيرُ الطَّعَامِ مِنَ العُرُوضِ، وَالحَيَوانِ، والثَّابِ ، فَإِنَّ رِبْحَها
حَلالٌ ، لا بَأْسَ بِهِ؛ لأنَّ بَيْعَهَا قَبْلَ اسْتِغَائِها حَلالٌ .
٢٨٩٦٧ - وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ.
٢٨٩٦٨ - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ: أرى أنَّ رِبْحَ مَا لَمْ يضمنْ: بَيْعُ الطَّعَامِ
قَبْلَ أَنْ يَسْتَوفِى، وَيْعُ كُلِّ مَا ابْتَاعَ المَرْءُ بالخِيَارِ شَهْرًا، أَو شَهْرَيْنٍ، أَوَ أَقَلَّ ، أَو أَكْثُرَ
مِنْ ذَلِكَ، وَكُلُّ مَا ضَمْنَهُ مِنَ الْبَائِعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
٢٨٩٦٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُخْتَلَفُ فِي حَدِيثِ حكيمٍ بْنِ حزامٍ ، وَأَسَانِيدِهِ مَا
ذَكَرْنَا، إِلا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عصمةَ هَذَا لَمْ [يَرَهُ، وَعَنْهُ عَنْ](١) يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ فِيمَا
عَلِمْتُ.
٢٨٩٧٠ - ويُوسُفُ ثِقَةٌ . (٢)
-
(١) کذا في (ك)، وفي (س): ( یروه عنه غير).
(٢) هو يُوسُفُ بنُ مَاهَك الفارسي من موالي أهل مكة .
٠

٢٦٤ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهاءِ الأمْصارِ / ج ١٩.
٢٨٩٧١ - وَمَا أَعْلَمُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عصمةَ جِرْحَةٌ، إِلا أَنَّ مَنْ لَمْ يُرْوِ عَنْهُ إِلاَ رَجُلٌ
وَحِدٌ ، فَهُوَ مَجْهُولٌ عِنْدَهُم (١) .
٢٨٩٧٢ - إِلا أَنِّي أَقُولُ: إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بِالثِّقَةِ، وَالأَمَانَةِ، وَالعَدَالَةِ ، فَلا يضرّهُ
إِذَا لَمْ يَرْوٍ عَنْهُ إِلا وَاحِدٌ .
*
١٢٩٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامِ ابْنَاعَ طَعَاماً ، أَمَرَ بِهِ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيهُ ، فَبَغَ ذَلِكَ عُمَرَ
ابْنَ الْخَطَّبِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لا تَبَعْ طَعَاماً ابْتَعْتُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ. (٢)
= حدَّث عن حكيم بن حزام ، وأبي هريرة ، وعبد اللَّه بن عمرو ، وابن عباس، وعبد الله بن
صفوان بن أمية ، وعُبيد بن عمير .
مؤعنه: أبو بشر، وعطاء، وأيوب السَّخْتياني، وحُميد الطويل، وابن جريج، وآخرون .
و ثقہ یحیی بن معین .
قال الهيثم بن عدي : مات سنة عشر ومئة ، وقيل : سنة أربع عشرة .
وقال الواقدي ويحيى بن بُكَيْر و الفلاس : توفي سنة ثلاث عشرة ومئة ، رحمه اللَّه .
أخرج له الجماعة ، مترجم في : طبقات ابن سعد (٤٧٠/٥، ٤٧١)، طبقات خليفة: (٢٨١) ،
تاريخ خليفة : (٣٤٥)، تاريخ الفسوي (٢٢٣/١)، الجرح والتعديل (٢٢٩/٩)، تهذيب الكمال:
(١٥٦١)، تذهيب التهذيب (١٩١/٤)، تاريخ الإسلام (٢١/٥) سير أعلام النبلاء، (٦٨:٥)
العقد الثمين (٤٩٧/٧)، تهذيب التهذيب (٤٢١/١١)، خلاصة تذهيب الكمال : (٤٣٩)،
شذرات الذهب (١٤٧/١).
(١) ترجمته في التهذيب (٣٢٢:٥)، والتقريب (٤٣٣:١).
(٢) الموطأ: ٦٤١، والموطأ برواية أبي مصعب (٢٥٦١)، ومصنف عبد الرزاق (٢٩:٨) ، وسنن
البيهقي (٣١٢:٥).

٣١ - كتاب البيوع (١٩) باب العينة وما يشبهها - ٢٦٥
٢٨٩٧٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَولُهُ: طَعاماً ابْتَعْتُهُ [ حَتَّى تَسْتَوْفِيهُ] (١) يُبَيِّنُ لَكَ أَنْ
[العرضَ] (٢) بِخَلَافِ البَيْعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
٢٨٩٧٤ - وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثِ مَعَمَرٌ عَنْ أُوبَ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حزامٍ
كَانْ يَشْرِي الأَرْزَاقَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يَبِعَهَا حَتّى يَقْبِضَها .
١٣٠٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكاً خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانٍ مَرْوَانَ
ابْنِ الْحَكَمِ ، مِنْ طَعَامِ الْجَارِ ، فَتَبَيَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ ، قَبْلَ أَنْ
يَسْتَوْفُوهَا، فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ لَّهِ، عَلَى
مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَقَالا: أَتْحِلُ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ؟ فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ ، وَمَا
ذَاكَ ؟ فَقَالا: هَذِهِ الصُّكُوكُ . تَبَيَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا ،
فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا. يَتْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ. وَيَردُّونَهَا إِلَى
أَهْلِهَا.(٣)
١٣٠١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَنْتَعَ طَعَامًا مِنْ رَجُلٍ إِلَى
أَجَلٍ ، فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ، فَجَعَلَ يُرِيه
(١) سقط في (س).
(٢) في (س): ((القرض)).
(٣) الموطأ: ٦٤١، والموطأ برواية أبي مصعب (٢٥٦٢)، وانظر مصنف عبد الرزاق (٢٨:٨)،
وشرح السنة (١٤٢:٨).

٢٦٦ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبٍ نُقَهاءِ الأمْصارِ / ج ١٩ -
الصُّبَرَ وَيَقُولُ لَهُ: مِنْ أَيُّهَا تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ؟ فَقَالَ الْمُبْتَاعُ ، أَتْبِعُنِي مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ؟ فَيَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
◌ِلْمُبْتَاعٍ: لا تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَقَالَ لِلْبَائِعِ: لا تَعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (١)
٢٨٩٧٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَوى ابْنُ عُبَيْنَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الزُّهَرَيِّ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لا يرى بِيْعِ الصُّكُوكِ إِذَا خَرَجَتْ بَأْساً، وَيَكرَهُ لِمَنْ اشْتَرَاهَا
أَنْ يَبِيعَها حتّى يَقْبِضَها .
٢٨٩٧٦ - وَعَنْ مَعمرٍ، عَنِ الزَّهريِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُهُ .
٢٨٩٧٧ - (٢) [قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَولُ عُمَرٌ لِحَكِيمٍ بْنِ حزامٍ ، وَقَولُ زَيْدِ بْنِ
ثَابتٍ ، وَصَاحِبِهِ لِمَرْوَانَ : أَتُحِلُّ الرَّبَا يَا مَرْوَانُ .
٢٨٩٧٨ - وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ ، هَذهِ الآثَارُ كُلُّها مَعْنَاهَا وَاحِدٌ، وَهُوَ مَعْنى العينَةِ
الَّتِي تَقَدَّمَ تَفْسِيرُنَا لَها فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ .
٢٨٩٧٩ - وَإِنَّمَا جَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ رِبِا؛ لأَنَّهُ عِنْدَهُ فِي
بَابِ العِينَةِ الَّتِي تُشْبِهُ دَرَاهِمَ بِأَكْبَرَ مِنْهَا نَسِيئَةً .
٢٨٩٨٠ - وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ.
٢٨٩٨١ - وَكَذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي السَّبَائِبِ الَّتِي أَرَادَ بَيْعَها الَّذِي سلفَ فِيها
(١) الموطأ: ٦٤٢، والموطأ برواية أبي مصعب (٢٥٦٤)، (والصبر): الطعام المجتمع كالكومة.
(٢) ما بين الحاصرتين بدءًا من هنا حتى نهاية الفقرة (٢٨٩٩٧) خرم في (س)، ثابت في (ك).

٣١ - كتاب البيوع (١٩) باب العينة وما يشبهها - ٢٦٧
قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَها تِلْكَ الوَرِقُ بِالوَرِقٍ؛ لأنَّ ◌َيْعَ العُرُوضِ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوِفِى بَيْعُ الطَّعَامِ
عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .
٢٨٩٨٢ - وَإِلِى قَولِ زَيْدٍ ذَهَبَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ .
٢٨٩٨٣ - وأمَّا بَيْعُ الَّذِينَ خَرَجَتْ لَهُمُ الصُّكُوكُ بِمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِفَائِ؛
لأَنَّ أَخْذَهُمْ لِذَلِكَ الطَّعَامِ لَمْ يَكُنْ شِرَاءٌ اشْروهُ بِنَغْدٍ وَلَا دَينٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ طَعَاماً
خَارِجَاً عَلَيهِمْ فِي دِيَوانِ العَطَاءِ، وَالعَطَاءُ شَىْءٌ وَاجِبٌ لَهُمْ فِي الدِّيُونِ مِنَ الفَيْءٍ ، فَلَمْ
يكرّهُ لَهُمْ بَيْعِ مَا فِي تِلْكَ الصُّكُوكِ ؛ لِمَا وَصَفْنَا .
٢٨٩٨٤ - وَكره لِلَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُم مَا فِيها مِنَ الطَّعَامِ بَيْهُ قَبْلَ اسْتِفَائِهِ ؛ لِنَّهْي
رَسُولِ اللّهِ لَه: ((مَنِ ابْتَعَ طَعَاماً أَنْ يَبِعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَّهُ ».
٢٨٩٨٥ - وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ لِمَنْ بِينُهُ، وباللَّهِ التَّوفيقُ، لَا شَرِيكَ لَهُ.
٢٨٩٨٦ - وَرَوَى مَعمرٌ، عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لا يَرَیَانِ
◌ِيْعِ الصُّكُوكِ بَأْساً إِذَا خَرَجَتْ .
٢٨٩٨٧ - قَالَ: وَلا يحلُّ لِمَنِ ابْتَاعَها أَنْ يَبِيعَها حَتَّى يَقْبِضَها .
٢٨٩٨٨ - وَمَعمرٌ، عَنْ قَتَادَةً مِثلهُ.
١٣٠٢ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

٢٦٨ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهاءِ الأمْصارِ / ج ١٩.
الْمُؤَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْقَعُ مِنَ الأَرْزَاقِ الَّتِي تُعْطَى
النَّاسُ بِالْجَارِ ، مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَىَّ إِلَى أَجَلٍ.
فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَثْرِيدُ أَنْ تُوَفِيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
فَتَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ . (١)
٢٨٩٨٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا عِنْدِي وَرَعٌ صَادِقٌ؛ لأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ مَا أَضْمَرَ ،
وَوَى مِنْ أَنْ يُعْطِيَهِم مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرِى قَبْلَ الاسْتِغَاءِ خشْيَةَ أَنْ يَقَعَ فِي بَيْعِ
الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يسْتوفى .
٢٨٩٩٠ - وَمَعَلُومٌ أَنَّ الطَّعَامَ الَمَضْمُونَ الَّذِي كَانَ عَليهِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا بِعَينِهِ . لا
ذَاكَ وَلَا غَيْرَهُ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي ذِمِِّهِ القيمة مِمَّ شَاءَ.
٢٨٩٩١ - وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ - رحمهُ اللهُ - مِنْ ذَلِكَ الَّذِي كَرِمَهُ سَعِيدُ بْنُ
المُسَيِّبِ.
٢٨٩٩٢ - رَوَى أَصْبِغِ، عَنِ ابْنِ القَاسِمِ فِيمَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً عَلَى كَيْلِ، أَوِ وَزْنٍ،
أو عَدَدٍ أَنْهُ لا يَبيعُهُ ، وَلَا يُوَاعِدُ فِيهِ أَحدًا حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَلَا يَبِيعُ طَعَاماً مَضْمُوناً عَليهِ ،
فَتَوِى أَنْ يَقْضَهُ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ الَّذِيِ اشْتَرَى كَانَ ذَلِكَ الطَّعَامُ بِعَينة، أو بِغَيرٍ عَينة .
٢٨٩٩٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ يُحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الكَرَاهَةُ أَنْ يَحْضِرهُم الکسلُ ،
وَيُعْطِيهِم إِيَّهُ عَلَى ذَلِكَ الكَّيْلِ ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النّهيُ عَن بَيْعِ مَا اشترى مِن
(١) الموطأ: ٦٤٢، والموطأ برواية أبي مصعب (٢٥٦٣).

٣١ - كتاب البيوع (١٩) باب العينة وما يشبهها - ٢٦٩
الطَّعَامِ حَتَّى يجريَ فِيهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ الْمُشْتَرِي الأَوَّلِ ، ثُمَّ الثَّانِي .
٢٨٩٩٤ - وَكَذَلِكَ لَوِ وَلَاهُ، أَوِ اشْتْرِكَهُ إِلا عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَجَمَاعَةٍ
مِنْ أَهْلِ الَدِينَةِ فِي الشَّرْكَةِ ، والتولِيَةِ وَالإِقَالَةِ عَلَى مَا يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ
اللَّهُ تَعالى .
٢٨٩٩٥ - ذَكَرَ عَبْدُ الرزّاقِ، قَالَ: أَخْبُرنا معمرٌ ، قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ : اسْتَرَيْتُ
طَعَاماً، وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إليَّ، وَأَنَا أَكْتَالُهُ، فَبيعُهُ إِيَّاهُ بِكَيْلِهِ، قَالَ لِي: لا حَتَّى يَكْتَالَهُ هُوَ لَكَ. (١)
٢٨٩٩٦ - وَقِيلَ لِعَبْدِ الرِّزَّاقِ، وَعَبْدِ الملكِ الصباحِ : سَمِعْنَا الثَّوْرِيِّ يَقُولُ فِي
رَجُلَيْنِ بيتاعُ الطَّعَامَ، يَكْتَالاِهِ؛ ثُمَّ يريحُ صَاحِبُهُ فِيهِ رِبْحاً ، قَالَ: لا يَحِلُ، حَتَّى
يَكْتَالاهُ كَيْلاً آخرَ، يَكْثَالُ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ ثُمَّ يَكْتَالُ نَصِيبَهُ الَّذِي أَرْبَحَهُ .
٢٨٩٩٧ - قَالَ مَالِكٌ: الأُمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ ، أَنَّهُ
مَنِ اشْرَى طَعَاماً ، بُرّا أَوْ شَعِرًا أَوْ سُلْتًا أَوْ ذُرَةً أَوْ دُخْنَا. أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَبُوبِ الْقِطْنِّةِ.
أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُشْبِهُ الْغِطِيَّةَ مِمَّ تَجِبُ فِيهِ الرِّكَاةُ. أَوْ شَيْئًا مِنَ الأُدُمِ كُلِّهَا ؛ الزّيْتِ
وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالْخَلِّ وَالْجَبْنِ وَالشّبْرِقِ ( وَالثِّيْرِقٍ) وَاللَّبْنِ ، وَمَا أَثْبَهَ ذَلِكَ مِنَ
الأُدْمِ . فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ (٢).](٣)
(١) مصنف عبد الرزاق (٤٠:٨)، الأثر (١٤٢١٧).
(٢) الموطأ : ٦٤٢، والموطأ برواية أبى مصعب (٢٥٦٦).
(٣) نهاية الخرم المشار إليه أول الفقرة (٢٨٩٧٧) .
٠٤١.

٢٧٠ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ نُقَهاءِ الأمْصارِ / ج ١٩
٢٨٩٩٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا لا خِلافَ فِيهِ بَيْنَ العُلماءِ فِي الطَّعَامِ كُلِّهِ،
وَالآدامِ كُلِِّ مُغَْاتٌ ، وَغَيْرُ مُقْتَاتٍ ، مُدَّخَرٌ ، وَغَيْرُ مُدَّخَرٍ، كُلُّ مَا يُؤْكَلُ، أَوَ يُشْرَبُ،
فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَ جِمِيعِهِم حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، مُبْتَاعُهُ.
٢٨٩٩٩ - وَقَدْ مَضى بَيْعُهُ هَذَا المعْنِى بَيْنًا .
٢٩٠٠٠ - وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا يرى الأَشْيَاء عَنِ الطَّعَامِ، هَلْ هِيَ فِي ذَلِكَ مِثْلُ
الطَّعَامِ أَمْ لا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَتَذْكُرُهُ أَيضاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
تم بحمد الله المجلد التاسع عشر من
((الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار))
وسنققي من بعده إن شاء الله بالمجلد العشرين وأوله
(٢٠) باب ما يكره من بيع الطعام
ونحمده سبحانه وتعالى على ما أولى ،
ونسأله العصمة من الزلل فيما نانتف من عمل آمين

فهرس محتوی کتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد
التاسع عشر من (( الاستذكار)) الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء
الأقطار فيما تضمنه ((الموطأ)) من معانى الرأي والآثار
الموضوع
رقم الصفحة
٣١ - كتاب البيوع
المجلدات : ١٩، ٢١،٢٠
(١) باب ما جاء في بيع العربان
٧ - ٢٨
(*) المسألة - ٦١٠ - بيع العربون عند أصحاب المذاهب الأربعة
٧ ت
١٢۵۵ - حديث مالك عن الثقة عنده أن رسول الله عۉ نھي عن
٧
بيع العربان
- بيان أن الثقة عند مالك في هذا الموضع : ابن لهيعة
٨
- وصل الحديث من طريق ابن وهب عن مالك ، عن ابن
لھیعة
٩
- بيع العربان من بيع الغرر والمخاطرة ، وذلك باطل
١٠
- ذکر من روي عنه إجازة بيع العربان
١٠
- وصف الحالة التي يجوز معها بيع العربان.
١١
- إن وقع بيع العربان الفاسد فسخ
١١
- لا ينبغي أن يُستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت
١٣
- النھي عن التبایع إذا حدث غرر
١٥
- من اشترى سلعة ثم بدا له أن يتركها ، ويؤتي صاحبها
شيئا ، لا بأس بذلك
١٧
- ٢٧١ -

٢٧٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٩
رقم الصفحة
الموضوع
(*) المسألة - ٦١١ - بيوع الآجال عند أصحاب المذاهب الأربعة .... ٢٠ ت
٢٩-٣٦
(٢) باب ما جاء في مال المملوك
١٢٥٦- قول الفاروق عمر : من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع
الا ان یشترطه المبتاع
٢٩
- ذکر الاختلاف في إسناد هذا الحديث
٢٩
- حديث ابن عمر :«من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا
أن يشترطه المبتاع))
٣١
(٣) باب ما جاء في العهدة
٣٧-٤٢
(*) المسألة - ٦١٣ - في معنى عهدة الرقيق، وقول الشافعي فيها ..
٣٧ت
١٢٥٧ - في أن عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد
أو الوليدة
٣٧
- إثبات أن العهدة في الرقيق لها أصل في الكتاب والسنة
٣٨
(٤) باب العيب في الرقيق
٤٣ - ٦٦
.
(*) المسألة - ٦١٤ - في إقامة البينة علي ثبوت العيب
٤٣ ت
١٢٥٨- في بيع ابن عمر غلاماً له بالبراءة وقول الذي ابتاعه :
بالغلام داء لم تُسمّه لي، واختصامهما الى سيدنا عثمان
- ذكر الاختلاف في بعض ألفاظ الخبر
٤٤
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في البيع بالبراءة من كل عيب ......
٤٦

فهرس محتوى المجلد التاسع عشر - ٢٧٣
الموضوع
رقم الصفحة
- حديث ابن عباس (( ليس الخبر كالمعاينة ... ))
...... ٤٩
- ذكراختلاف العلماء فیمن اشتری سلعة فحدث بها عيب
عنده ، ثم وجد بها عیب کان عند البائع
٥٢
- ((الخراج بالضمان ))
٦٢
....
(٥) باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها
٦٧- ٧٦
(*) المسألة - ٦١٥ - في البيع المعلق على شرط
٦٧ ت
١٢٥٩ - في ابتياع ابن مسعود جارية من امرأته واشتراطها عليه إذا
باعها فھي لها بالثمن الذي يبيعها به
٦٧
١٢٦٠ - قول ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها .. ٦٧
- ليس في شئ من هذين الخبرين أمر بفسخ البيع أو فساده
٠٠. ٦٨
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في البيع المعلق على شرط
٧١
- أجاز رسول الله عَّ البيع ، وأبطل الشرط
٧٢
- حديث جابر: ((ابتاع مني رسول الله عَ ◌ّ بعيراً، وشرط لى
٧٣
ظهره إلى المدينة))
- بيان أن هذا حديث اختلف في الفاظه اختلافا لا تقوم معه
٧٣
حجة
- حديث عبد الله بن عمرو: ((لا يحل بيع وسلف، ولا شرط
٧٦
في بيع ، ولا بيع ما ليس عندك ))

٢٧٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٩
رقم الصفحة
الموضوع
(٦) باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج
٧٧ - ٨٠
١٢٦١ - أهدى عبد الله بن عامر لعثمان جارية ولها زوج، ابتاعها
بالبصرة، وقول عثمان:لا أقربها حتى يفارقها زوجها
.....
٧٧
١٢٦٢ - ابتاع عبد الرحمن بن عوف وليدة فوجدها ذات زوج،
-
فردها
٧٨
- ذكر اختلاف العلماء في الجارية تباع ولها زوج ولم يعلم
المشتري بشيء من ذلك
٧٩
٤
(٧) باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله
٨١-٨٧
(*) المسألة - ٦١٦ - في حكم بيع النخل بعد التأبير
٨١ ت
١٢٦٣ - حديث ابن عمر: ((من باع نخلا قد أبرت ، فثمرها للبائع
إلا أن يشترط المبتاع))
٨١
- شرح ألفاظ الحديث
٨٢
- ذكر أقوال العلماء في ثمار النخيل يباع أصله
٨٣
(٨) باب النھي عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها
٨٨-١٠٩
(*) المسألة - ٦١٧ - بيع الثمار عند أصحاب المذاهب الأربعة
٨٨ ت
١٢٦٤- حدیث ابن عمرفي نهي النبي . عن بيع الثمار حتى يبدو
صلاحها
٨٨
١٢٦٥ - حديث أنس في نهي النبي ◌َ عن بيع الثمار حتي تزهي)) .... ٨٩
١٢٦٦ - حديث عمرة بنت عبد الرحمن في نهي النبي ◌َّ عن بيع
الثمار حتي تنجو من العاهة
٩١

فهرس محتوی المجلد التاسع عشر - ٢٧٥
رقم الصفحة
الموضوع
١٢٦٧ - كان خارجة بن زيدلا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا ...... ٩١
- في هذه الأحاديث دليل واضح على أنه إذاربدا صلاح الثمر
جاز بيعه في رؤوس الأشجار
٩١
- حديث جابر: (( نهي رسول الله عَ﴾ أن تباع الثمرة حتى
تشقح، او تصفر ويؤ كل منها )
٩٣
- لا يباع ثمر النخل حتي يزهي بحمرة، وسائر الثمار من
التين والعنب والفواكه حتي يؤ كل منها
٩٣
- حديث أبي هريرة((إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة)) ....
٩٥
- ذكر اختلاف السلف والخلف من العلماء في القول
بالأحاديث المذكورة في هذا الباب
- ٩٦
- نهي النبي عَّه عن بيع السنبل ، وعن بيع المعاومة.
٩٧
:
- حدث جابر في نهي النبي عَّه عن بيع السنين
٩٨
- حديث ابن عباس: (( من سلف فليسف في كيل معلوم ... )
-٩٩
- ذكر اختلاف العلماء في معنى نهيه عَّة عن بيع الثمار
حتي يبدو صلاحها
١٠٠
- نهي رسول الله عَّى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ،
١٠٥
لأن بيعها قبل بدو صلاحها من بيع الغرر ...
(٩) باب الجائحة في بيع الثمار والزرع
١١٠- ١١٥
(*) المسألة - ٦١٨ - في الجائحة التي تصيب الثمار عند أصحاب

٢٧٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ١٩
الموضوع
رقم الصفحة
١١٠٠٠ ت
المذاهب الأربعة
١٢٦٨ - حديث عمرة بنت عبدالرحمن في رجل ابتاع ثمر حائط
في زمان رسول الله پڼ فعاجه ،وقام فیہ حتی تبین له
النقصان ...
١١١
١٢٦٩ - بلاغ مالك عن عمر بن عبد العزيز أنه قضي برفع الجائحة . ١١٢
- حديث أبي سعيد الخدري : ((أصيب رجل في ثمار ابتاعها
رهو جو
وكثر دينه ... ))
١١٢
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في وضع الجوائح
١١٣
(١٠) باب ما جاء في بيع العربية
١١٦-١٣١
(*) المسألة - ٦١٩- تعريف العُريّة، وقول المالكية، والشافعي فيها ... ١١٦ ت
١٢٧٠ - حديث زيد بن ثابت: ((أن رسول الله عَّ أرخص
لصاحب العریة أن يبيعها بخر صها»
١١٦
١٢٧١ - حديث أبي هريرة ((ان رسول الله عَي أرخص في بيع
· العرايا، بخرصها فيما دون خمسة أوسق
١١٧
- ذكر معنى :العرایا
١١٨
- اختلاف أهل العلم في معني العربية
١١٩
- أقوال فقهاء الأمصار في بيع العربة
١٢٦
:

فهرس محتوی المجلد التاسع عشر - ٢٧٧
الموضوع
رقم الصفحة
(١١) باب ما يجوز في استثناء الثمر
-- ١٣٢-١٣٧
......
(*) المسألة - ٦٢٠- في جواز الاستثناء إذا كان معلوما وما دون
الثلث
١٣٢ ت
١٢٧٢ - كان القاسم بن محمد يبيع ثمر حائطه، ويستثني منه ..
١٣٢٠
١٢٧٣ - محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له واستثنى منه ..... ١٣٢
- أقوال فقهاء الأمصار في بيع ثمر الحائط واستثناء كيل
معلوم منه
١٣٣
- حديث جابر في نهي النبي عَ لّه عن الثنيا
١٣٦
(*) المسألة - ٦٢١ - في عدم جواز بيع الجيد بالرديئ مما فيه الربا إلا
مثلا بمثل
١٣٨ ت
١٢٧٥ - مرسل عطاء بن يساء ((الثمر بالثمر مثلا بمثل))
١٣٨
- وصل مرسل عطاء عن أبي سعيد الخدري
١٤٠
١٢٧٦ - حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ((في استعمال
رسول الله عَ رجلا علي خبير، فجاءه بثمر جنيب.)) ... ١٤١
- بيان أن عامل رسول الله عَ﴾ على خبير هو: سواد بن
غزية البلوي الأنصاري، ممن شهد بدراً
١٤٢
- بيان ما في حديثي الباب من الفقه
١٤٣
- الجنس الواحد من المأكولات لا يجوز بيع بعضه ببعض
١٣٨-١٥٤
(١٢) باب ما یکره من بيع الثمر.

٢٧٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ١٩.
رقم الصفحة
الموضوع
متفاضلا ، ولا بعضه ببعض نسيئة
١٤٤
- حديث بلال: ((التمر بالتمر مثلا بمثل)
١٤٦
- اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا فهر مفسوخ
١٤٦
١٢٧٧- حديث سعد بن أبي وقاص في نهي النبي ◌َّ عن بيع
اليضاء بالسلف
١٤٧
- ذكر اختلاف العلماء في بيع الرطب بالثمر
١٥١
(١٣) باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة
١٥٥-١٦٥
(*) المسألة - ٦٢٣ - المزابنة والمحاقلة عند أصحاب المذاهب الأربعة ... ١٥٥ ت.
١٢٧٨ - حديث ابن عمر في نهي النبي ◌ّ عن المزابنة
١٥٥
١٢٧٩ - حديث ابي سعيد الخدري في نھي رسول الله عبيد عن
المزابنة والمحاقلة
١٥٦
١٢٨٠ - مرسل ابن المسيب في نهي رسول الله عَليه عن المزابنة
والمحاقلة
١٥٦
- بيان أن هذه الآثار الثابتة متفقة في أن المزابنة اشتراء الرطب
من التمر بالیابس منه
١٥٦
- حديث جابر في نهي رسول الله عليه عن المخابرة والمحاقلة
المزابنة
١٥٧
- ذكر معانى الألفاظ الواردة في الأحاديث السابقة
١٥٨
..........

فهرس محتوی المجلد التاسع عشر - ٢٧٩
رقم الصفحة
١٦٥-١٧٩
الموضوع
(١٤) باب جامع بيع الثمر
١٢٨١ - من اشترى ثمرًا على نخل مسماة لا بأس بذلك إذا كان
یؤخذ عادلا
١٦٥
- بيع الموصوف على خيار الرؤية
١٦٦
- لا يختلفون في جواز قليل الغرر ؛ لأنه لا يسلم منه
١٦٨
- لا يجوز لأحد أن يستثني ثمر نخلات معدودات
غير معينات يختارها من جميع النخل
١٦٩
- السّلم في الرطب والعنب
١٧٣
١٢٨٢ - من استأجر عبدًا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل
يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل .
١٧٥
- من شرط بيع الأعيان تسليم المبيع إلى المبتاع سواء كان
الثمن نقداً أو دينًا
١٧٧
(١٥) باب بيع الفاكهة
١٨٠-١٨٥
- من ابتاع شيئا من الفاكهة فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه
١٨٠
- لا خلاف بين الفقهاء أن بيع الفاكهة لا يباع شيء منها قبل
القبض ، وهو الاستيفاء
١٨٠
- التفاضل في المأكول والمشروب
١٨١

٢٨٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب ◌ُقهاء الأمْصار / ج ١٩
الموضوع
رقم الصفحة
(١٦) باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا
-١٨٦ -٢٣٠
.....
(*) المسألة - ٦٢٤ - ربا البيوع عند أصحاب المذاهب الأربعة
١٨٦ ت
١٢٨٣ - فى أمر رسول الله عَد السعدين أن يبيعا آنية من الغنائم من
ذهب أو فضة ، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينًا ، وقول النبي
عة لهم: «أربيتما فردا)).
١٩١
- أجماع العلماء على أنّ الذهب : تبره ، وعينه سواء ، لا
١٩٢
يجوز التفاضل في شيء منه
١٢٨٤ - في بيع معاوية بن أبي سفيان سقاية من ورق أو ذهب
بأکثر من وزنها ، وقول أبي الدرداء له : سمعت رسول
الله عَّ ينهى عن مثل هذا: إلا مثلا بمثل.
١٩٣
- حديث عبادة: ((الذهب بالذهب، تبرها وعينها .. )) ... ١٩٥
- حديث أبي بكرة: ((نهانا رسول الله عَّ أن نبيع الذهب
بالذهب .. ))
١٩٧
١٢٨٥ - حديث أبى سعيد الخدري: ((لا تبيعوا الذهب
بالذهب إلا مثلا بمثل .. )).
١٩٨
١٢٨٦ - قول ابن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم ، لا
فضل بينهما
١٩٩
- ذكر أقوال العلماء في تعاطي الدنانير من الدراهم
٢٠٠
- أقوال العلماء في الدینین یصارف عليهما
٢٠٠