Indexed OCR Text
Pages 301-312
فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٣٠١ رقم الصفحة الموضوع (*) المسألة - ٥٩٧ - طلاق المكره عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٥٠ ت - ذكر اختلاف العلماء في طلاق المكره ١٥٠ - الحجة في قوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ .. ١٥٢ ١٢٠٤ - في قراءة ابن عمر ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقُبِل عدتهن﴾ ١٥٥ - قول مالك أنه عني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة ١٥٥ - ذکر معنى قوله : ﴿ لقبل عدتهن ﴾ ١٥٦ ١٢٠٥، ١٢٠٦ - أثران في طلاق المرأة ومراجعتها بقصد الإضرار بها ١٥٧ - قوله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ١٥٨ - إجماع علماء الأقطار أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها ، فإن طلقها الثالثة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ١٥٨ - حديث أبي رزين في قوله تعالى : ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ أنه الطلقة الثالثة ١٥٨ ١٢٠٧ - أثر عن ابن المسيب وسليمان بن يسار في طلاق السكران ١٦٠ - ذكر اختلاف أهل المدينة وغيرهم في طلاق السكران ١٦٠ ٣٠٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ١٨ رقم الصفحة الموضوع (*) المسألة - ٥٩٨ - طلاق السكران إذا غاب عن وعيه عند ١٦٠ ت الفقهاء - أثر عن الفاروق عمر أنه أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة ١٦٣ - صح عن عثمان - رضي الله عنه - انه كان لا يجيز طلاق السكران ١٦٣ - أثر عن ابن المسيب في التفريق بين الزوجين إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته ١٦٧ - كتاب الفاروق عمر في رجال حبسوا عن نسائهم النفقة : إما أن ينفقوا وأما أن يطلقوا ١٦٧ (*) المسألة - ٥٩٩ - للزوجة أن تفسخ الزواج إذا أعسر الزوج عند الشافعية والحنابلة ، وتكون النفقة ديناً علي الزوج يُسْتوفى في المستقبل عند الحنفية ، ولا تسقط النفقة المفروضة على الزوج بإعسار عند المالكية ١٦٨ ت (٣٠) باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ١٧١-١٧٨ (*) المسألة - ٦٠٠ - عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر قمرية و عشرة أيام بلياليها ١٧١ ت ١٢٠٩ - قول النبي عَّد لسبيعة الأسلمية، وكانت ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر: «قد حللت فأنکحي مَنْ شئت)» ١٧١ ١٢١٠ - ١٢١١ - إسنادان آخران لحديث سُبيعة هذا ١٧٢ فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٣٠٣ الموضوع رقم الصفحة ١٢١٢ - قول ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت ١٧٤ ... ............. - قول الفاروق عمر : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد ، حلت ١٧٤ - تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن ﴾ ١٧٦ - قول ابن عباس : إن مات عنها زوجها وهي حامل فآخر الأجلین ١٧٦ (٣١) باب مقام المتوفى عنها زوجها في بیتھا حتی تحل .... ١٧٩-١٨٦ (*) المسألة - ٦٠١ - اذا كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها بالاتفاق. ١٧٩ ت ١٢١٣ - قول النبي عَّ للفريعة بنت مالك، وقد قُتل زوجها : «امکثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ١٧٩ - اتفاق فقهاء الأمصار أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي کانت تسكنه ١٨١ ١٢١٤ - الفاروق عمر كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج ١٨٢ ١٨٢ ١٢١٥ - قول ابن عمر : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها - بيان أن في هذه المسألة قولا ثانٍ عن الإمام علي، وابن عباس، وعائشة، وجابر: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت ١٨٢ ....... ٣٠٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُقهاء الأمْصارِ / ج ١٨. الموضوع رقم الصفحة - بيان أن هذه المسألة مسألة خلاف وإيجاب السكنى إيجاب حكم ، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب ، أو سنة ثابتة أو إجماع ١٨٤ - ذكر اختلاف الفقهاء في المتوفى عنها زوجها إذا كان ١٨٥ السكن الذي يسكنه بکراء (٣٢) باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ١٨٧-١٩١ ١٢١٧ - فرق يزيد بن عبد الملك بين رجال وبين نسائهم ، وكنّ أمهات أولاد رجال هلكوا ١٨٧ ....... ١٢١٨ - قول ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة . - ١٨٧ - ذكر اختلاف العلماء في عدة أم الولد ١٨٨. (٣٣) باب عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها ١٩٢-١٩٥ ١٢٢٠ - بلاغ مالك : عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران و خمس ليال ١٩٢ - ذكر الاختلاف في عدة الأمة الصغيرة المطلقة ١٩٣ (٣٤) باب ما جاء في العزل ١٩٦-٢١٢ (*) المسألة - ٦٠٢ - يكره العزل عند الشافعية والحنابلة، وقال ١٩٦ ت متأخرو الجنفية : يجوز بغير إذن المرأة ١٢٢٢ - حديث أبي سعيد الخدري: ((ما عليكم أن لا تفعلوا ... )) ١٩٦ - فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٣٠٥ الموضوع - ذكر اختلاف طرق وألفاظ هذا الحديث ١٩٧ ...... - لمحة عن غزوة المصطلق أو المريسيع ، وهي التي حدثت بها قصة العزل هذه ١٩٧ ت - ذكر الاختلاف في معنى (( ما عليكم أن لا تفعلوا )) ٢٠٤ - قوله تعالى: ﴿ وكل شيء أحصيناه كتاباً ٢٠٤ - ذكر اختلاف العلماء في العزل عن النساء والحرائر والإماء ٢٠٥ ١٢٢٣ - فتيا زيد بن ثابت في العزل ٢٠٥ ت ١٢٢٤ - أثر عن ابن عباس أنه كان يعزل عن جارية له ٢٠٥ ت ١٢٢٥ - أثر عن سعد بن أبي وقاص أنه کان یعزل ٢٠٦ ت ١٢٢٦ - عن أم ولد لأبي أيوب الانصاري ، انه كان يعزل ٢٠٦ت ١٢٢٧ - كان ابن عمر لا يعزل ،وكأن يكره العزل ٢٠٦ ت - ذكر أقوال جمهور العلماء في الحجاز والعراق في العزل ٢٠٦ - کأن ابن عمر یضرب بعض ولده إذا فعل ذلك ٢٠٧ - ذكر اختلاف الرواية عن الإمام علي بن أبي طالب في هذه المسألة ٢٠٧ ٢١١ - ذكر أقاويل الفقهاء في العزل عن الزوجة (٣٥) باب ما جاء في الإحداد ٢١٣-٢٣٧ (*) المسألة - ٦٠٣ - الإحداد واجب علي المعتدة من وفاة زوجها مجمع عليه في الجملة ، مختلف في تفصيله ......... ٢١٣ ت رقم الصفحة ...... ٣٠٦ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ١٨ رقم الصفحة الموضوع ١٢٢٨ - حديث أم حبيبة «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر .... أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ... )) ... ٢١٣ ١٢٢٩ - حديث زينب بنت جحش : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ... ) ٢١٤ ١٢٣٠ - حديث أم سلمة: ((في نهي النبي عَّ امرأة أن تكتحل وهي في الإحداد » ٢١٤ - ذكر أن حميد بن نافع قد روى هذه الأحاديث الثلاثة عن زينب بنت أم سلمة ، وقد سمع منه شعبة هذا الحديث ، ولم يسمعه منه :مالك ولا الثوري ٢١٦ - ترجمة حميد بن نافع الأنصاري ٢١٦ ت - تعريف الاحداد ٢١٧ - العدة واجبة في القرآن والإحداد واجب بالسنة ٢١٨ - معنى إحداد المتوفى عنهن أزواجهن من النساء ٢١٨ - ماذا يجوز لبسه للمحتدة ٢١٩ - ذكر اختلاف الفقهاء فيمن يلزمها الإحداد من النساء على أزواجهن ٢١٩ - تفسير الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث ٢٢٣ - قوله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهن متاعاً الى الحول غير إخراج﴾، وبيان أنها نسخت بقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً﴾ ... ٢٢٤ - فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٣٠٧ الموضوع رقم الصفحة - حديث : ( وكيف لا تصبر إحداكن أربعة أشهر وعشراً ، وقد كانت في الجاهلية تصبر حولا؟) ٢٢٥ ١٢٣١ - حديث عن عائشة وحفصة: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج)) ٢٢٩ ١٢٣٢ - بلاغ مالك: أن أم سلمة قالت لامرأة حاد على زوجها اشتکت عينيها: اکتحلي بکحل الجلاء بالليل ٢٣٠ - لم يرخص النبي عَّه بالكحل للحادة لا بالليل ولا بالنهار .. ٢٣٠ - ذكر أقاويل الفقهاء في هذا الباب ٢٣٢ ١٢٣٣ - بلاغ مالك في دخول النبي عَّ علي أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت علي عينيها صَبراً ، وقوله لها : «اجعليه في اللیل و امسحيه بالنهار » ٢٣٣ ١٢٣٤ - بلاغ مالك عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار في المرأة يتوفى عنها زوجها ٢٣٣ ١٢٣٥ - لم تكتحل صفية بن أبي عبيد وقد اشتكت عينيها وهي ..... ................ حاد علي زوجها عبد الله بن عمر ٢٣٤ - بيان أن هذا ورع یشبه ورع زوجها رضي الله عنه ... .......... ٢٣٥ ١٢٣٦ - بلاغ مالك في قول أم سلمة : تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت ٢٣٦ ٣٠٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٨. الموضوع رقم الصفحة ٣٠ - كتاب الرضاع ٢٤١-٢٨٩ ٢٤١-٢٦٧ (١) باب رضاعة الصغير ٢٤١ ت (*) المسألة - ٦٠٤ - سبب التحريم بالرضاع ١٢٣٧ - حديث عائشة: ((إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة )) ........... ٢٤١٠٠ ............... .. ٢٤١ - بيان أن هذا حديث صحيح نقله العدول - بيان أن النبي عَُّ بَيَّن أن كل ما يحرم من النسب فمثله يحرم من الرضاعة ...... ٢٤٢ .................. ١٢٣٨ - حديث عائشة وقد جاء عمها من الرضاعة يستأذن عليها، وسؤالها النبي عَّ وقوله لها («إنه عمك فأذني له)). ٢٤٣ ١٢٣٩ - في استئذان عم عائشة من الرضاعة عليها بعد أن أنزل الحجاب، وأذن النبي ټ له ٢٤٥ ..... - ذكر اختلاف العلماء في لبن الفحل ٢٤٨ ٢٤٨ - فقهاء الأمصار ذهبوا الى التحريم بلبن الفحل ٢٤٩ (*) المسألة - ٦٠٥ - فى ذهاب جمهور الصحابة والتابعين وأئمة ٢٤٩ ت الاجتهاد أن اللبن للفحل هو الذي يتعلق به التحريم ............ ..... ١٢٤٠ - سُئل ابن عباس عن رجل كانت له امرأتان ، فأرضعت إحداهما غلاماً ، وأرضعت الأخرى جارية ، ومنعه أن يتزوج الغلام الجارية ..... ..... ..... .... - ذكر معنى اللبن للفحل 4. " ٢٥٠ فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٣٠٩ الموضوع رقم الصفحة ٢٥٢ - ذكر الاختلاف من أمر الرضاعة من قِبَل الأب .................... ١٢٤١ - کان يدخل على عائشة من أرضعته أخواتها ، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها ..... ٢٥٣ ١٢٤٢ - قول ابن عباس : ما كان في الحولين ، وإن كأن مصة ٢٥٤ واحدة فهو يحرم ١٢٤٣ - قول ابن عمر : لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لکبير ... ............. ٢٥٤ ........ ١٢٤٤ - عائشة رضي الله عنها ترسل سالم بن عبد الله بن عمر وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم لترضعه عشر رضعات حتى يدخل عليها ، ورضاعته ثلاث رضعات فقط .............. .٢٥٤ ١٢٤٥ - حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة ترضعه عشر رضعات، وهو صغير ، فكأن يدخل علیھا .......... ٢٥٥ ........ ...... - قول ابن عباس : لا رضاع إلا ما كان في الحولين ٢٥٥ ....... ...... - قول الأمام علي : لا رضاع بعد الفصال ٢٥٥ - الجمهور فى أنه لا رضاع بعد حولین ٢٥٦ .... (*) المسألة - ٦٠٦ - شروط الرضاع المُحَرِّم للزواج عند الفقهاء ......... ٢٥٦ت - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في الرضاعة قليلها وكثيرها إذا ٢٥٧ .......... كان في الحولين ، وما كان بعد الحولين - قليل الرضاعة و کثیرها ..... ٢٥٩ ٣١٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ١٨. رقم الصفحة الموضوع ١٢٤٦ - قول ابن المسيب : كل ماكان في الحولين وإن كان قطرة ٢٦٠ واحدة فهو یحرم ٢٦٠ ١٢٤٧ - قول ابن المسيب : لا رضاعة إلا ما كان في المهد ١٢٤٨ - قول ابن شهاب: الرضاعة قليلها وكثيرها تُحَرِّمُ ٢٦٠ (*) المسألة - ٦٠٧ - اشتراط الشافعية والحنابلة أن يكون الرضاع المُحَرِّمُ خمس رضعات متفرقات ، وقال المالكية والحنفية: الرضاع المُحرِّمُ يكون بالقليل والكثير، وأدلة كل فريق ... ٢٦١ت - استعراض أقوال فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار في هذه المسألة ٢٦٢ - حديث عائشة: ((لا تحرم المصة والمصتان)) ٢٦٢ ت ............ - حديث ابن الزبير: (( لا تحرم المصة ولا المصتان )) ٢٦٣ - حديث أم الفضل: (( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)) ......... ٢٦٣ - حديث أبي هريرة: ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء)» ... ٢٦٤٠ - احتجاج الشافعي بحديث عائشة: (( كق فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس ... معلومات ... )) ٢٦٥ - دلالة قوله : لا تحرم المصة ولا المصتان .......... ٢٦٥ - بيان أنه قد روي عن السيدة عائشة : سبع رضعات، وعشر ٢٦٦ رضعات ، والصحيح عنها خمس رضعات - قول عائشة : لا يحرم دون الخمس رضعات ٢٦٧ فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٣١١ الموضوع رقم الصفحة - قول عائشة: نزل القرآن بعشر رضعات ثم نسخن بخمس ........ ٢٦٧ ٢٦٨-٢٧٩ ........ (٢) باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر (*) المسألة - ٦٠٨ - شروط الرضاعة المُحَرِّم للزواج عند الفقهاء ... ٢٦٨ت ١٢٤٩ - حديث مالك عن ابن شهاب وقد سئل عن رضاعة الكبير ٢٦٨ - بيان أن هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة وعائشة . ......... .٢٧ - حديث عائشة أن رسول الله عَّة أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالماً خمس رضعات فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة ٢٧٠ ..... - حمل حديث عائشة في سالم على العموم ٢٧٢ - ذكر اختلاف العلماء في رضاعة الكبير ٢٧٣ - إجماع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة .. ........ ٢٧٤ - ذكر من قال أن رضاعة الكبير ليست بشيء ٢٧٥ ١٢٥٠ - قول الفاروق عمر: إنما الرضاعة رضاعة الصغير ٢٧٧ ١٢٥١ - قول ابن مسعود : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين ٢٧٨ (٣) باب جامع ما جاء في الرضاعة ٢٨٠-٢٨٩ ............. ١٢٥٢ - حديث عائشة: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)) ... ٢٨٠ ١٢٥٣- حديث عائشة: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» . ٢٨١ ٣١٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ١٨. الموضوع رقم الصفحة ٢٨١ - معنى الغِيلَة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع - معنى الغيلة في العربية ومن أقوال الشعراء ٢٨٢ ١٢٥٤ - قول عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ٢٨٥ (*) المسألة - ٦٠٩- شروط الرضاع المحرم للزواج عند الفقهاء ......... ٢٨٥ت - بيان من روى حديث عائشة - رد حديث المصة والمصتين ................ ٢٨٧ ....... - كان عروة يفتي بخلاف حديث عائشة في الخمس رضعات ٢٨٨ - قول أبي هريرة : لا يحرم إلا مافتق الأمعاء ٢٨٨ ........... - بيان أن هذا لا يكون رأيا ، وقد روي مرفوعاً ٢٨٨ - لا حاجة بنا إلى أن نثبت قرآنا ، وليس في أن لا يعمل به عروة ولا يفتي به مذهب لأنها مسألة اختلاف ، رأى فيها عروة غير رأي عائشة ، والله بالصواب أعلم وصلى الله ٢٨٩ ..... على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيراً - محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار هذا المجلد ........ ٢٩١ تم المجلد الثامن عشر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٢٨٦