Indexed OCR Text
Pages 321-334
فهرس محتوى المجلد السابع عشر - ٣٢١ الموضوع رقم الصفحة - النبي ◌َّ إنما رد على ركانة امرأته لأنها كانت بدعة مخالفة للسنة ....... ٢١ - قول المصنّف عن حديث ابن عباس في طلاق ركانة : هذا حديث ٢١ ٠٠. منکر خطأ ، وسيعود لذ کره بعد قليل في هذا الباب ١١٢١ - كان أبان بن عثمان يجعل البتة واحدة ، وإنكار عمر بن ٢٢ عبد العزيز ذلك ١١٢٢ - كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة، أنها ثلاث تطلیقات ٢٢ - استحباب الإمام مالك ذلك ، وهو مذهبه الذي عليه أصحابه ٢٢ - أبو حنيفة والشافعي يعلقان البتة على النية ٢٣ - الإمام علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة يجعلون طلاق البتة ثلاثا ٢٣ - عودة المصنّف إلى طلاق ركانة امرأته سمية البتة ، وذكر روايته من طرق كثيرة ٢٥ - قول المصنّف أن رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتمّ ٢٧ - بيان المصنّف أن رواية الشافعي لطلاق ركانة امرأته أنه إن أراد واحدة فهي رجعية ٢٨ - آثار عن الفاروق عمر أنه على طلاق البتة واحدة ٢٩ (٢) باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك ٣١ - ٥٥ (٥) المسألة - ٥٦٣ - طلاق الكناية عند أصحاب المذاهب الأربعة ..... ٣١ ت ٣٢٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٧ ـ الموضوع رقم الصفحة ١١٢٣ - بلاغ مالك عن الفاروق عمر في رجل قال لامرأته : ٣١ حهلك على غاربك ، وتعليق ذلك على النية - روي عن الفاروق عمر، وعن الإمام علي في الذي يقول : حبلك ٣٣ على غاربك : يُسْتَحْلَفُ ، هل أراد طلاقا أم لا ؟ - ذكر أقوال فقهاء الأمصار فيمن قال لامرأته : حبلك على غاربك ٣٤ ١١٢٤ - بلاغ مالك عن الإمام علي في الرجل يقول لامرأته : أنت ٣٦ عليَّ حرامٌ ؛ إنها ثلاث تطليقات - آثار عن الصحابة والتابعين في هذا المعنى ٣٧ - أغلبهم يعلقونها علي النية ، وإلا فهي يمين يكفرها ٤٠ - ذكر من قال أن الحرام يمين ٤٣ - ذكر من قال : الحرام ليس بشيء ولا يلزم قائلة كفارة ولا طلاق ٤٥ ١١٢٥ - قول ابن عمر في الخلية والبرية : إنها ثلاث تطليقات ٤٨ ١١٢٦ - عن القاسم بن محمد : أنها تطليقة واحدة ٤٨ ١١٢٧ - عن ابن شهاب في الرجل يقول لامرأته : برئتٍ مني وبرئتُ منكٍ : إنها ثلاث تطليقات ٤٨ - استعراض أقوال فقهاء الأمصار في الخلية والبرية ٤٩ - أصل كناية الطلاق حديث: ((الْحَقِي بأهلكٍ » ٥١ - واجب أن يُسأل عن كناية الطلاق قائلها ٥٢ - حديث: ((الأعمال بالنية ، وإنما لامرئ مانوى» ٥٢ فهرس محتوى المجلد السابع عشر - ٣٢٣ الموضوع رقم الصفحة (٣) باب مايبين من التمليك ٥٦ - ٦٢ ... (٥) المسألة - ٥٦٤ - في التمليك وقبول الزوجة به ٥٦ ت . ١١٢٨ - بلاغ مالك عن ابن عمر في رجل جعل أمر امرأته في ٠ ٥٦ ...... يدها فطلقت نفسها ١١٢٩ - قول ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به ٥٦ ٠٠. - أقوال السلف في هذه المسألة ٥٧ - أقاويل أئمة الفتوى في التمليك ٦١ - التمليك والتخيير عند أئمة الفتوى ٦١ (٤) باب ما يجب فيه تطليقه واحدة من التمليك ٦٣ - ٦٧ (٥) المسألة - ٥٦٥ - في عدد الطلاق الواقع بالتمليك عند أصحاب المذاهب الأربعة ٦٣ ت ١١٣٠ - في قول زيد بن ثابت لابن أبي عتيك وقد ملك امرأته أمرها ففارقته : إنما هي واحدة وأنت أملك بها ٦٣ - مذهب مالك والشافعي : أن الطلقة الواحدة في التمليك رجعية ، وعند الحنفية : بائنة ٦٤ ١١٣١ - في رجل ملك امرأته أمرها فقالت : أنت الطلاق، ٦٥ وكررتها ، وردها عليه مروان بن الحكم - لِلْمُمَلِّكِ أن يناكر امرأته إذا أوقعت أكثر من واحدة ٦٥ : ٣٢٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٧ ــــ رقم الصفحة الموضوع (٥) باب ما لا يبين من التمليك ٦٨ - ٧٩ (٥) المسألة - ٥٦٦ - تعريف التخيير ، وأقوال أصحاب المذاهب الأربعة فيه ٦٨ ت ١١٣٢ - أثر عن عائشة في التمليك ٦٨ ١١٣٣ - في تزويج عائشة حفصة بنت عبد الرحمن وأبوها غائب .... ٦٩ ١١٣٤ - بلاغ مالك أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها ٦٩ ١١٣٥ - قول ابن المسيب : إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه فليس ذلك بطلاق ٦٩ - بيان أن هذا روي عن ابن عمر ، وابن مسعود ، والإمام علي ٧٠ - اختلاف الصحابة والتابعين في المخيرة اختلافا متباينا دل على أنهم غابت عنهم السنة في ذلك ٧٠ - قول عائشة: خيَّرنا رسول الله عَّ فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقاً ٧٠ - بيان أن التخيير كان بين الصبر على الفقر ، وبين فراقه ٧٠ - شرح ألفاظ ومعاني حديث هذا الباب ٧٢ (٦) باب الإيلاء ٨٠ - ١٠٨ (٥) المسألة - ٥٦٨ - تعريف الإيلاء وبيان أنه حرام عند الجمهور ؛ لأنه يمين على ترك واجب ٨٠ ت ١١٣٦ - قول الإمام علي : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه فهرس محتوى المجلد السابع عشر - ٣٢٥ رقم الصفحة الموضوع طلاق ٠٠ ٨١ ١١٣٧ - قول ابن عمر : أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت ٨٢ الأربعة الأشهر وُقِفَ حتى يطلق أو يفيء ١١٣٨ - قول سعيد بن المسيب وغيره في ذلك ٨٣ - قول الإمام علي ، وابن مسعود في المولي: إذا مضت الأربعة الأشهر فإنه یوقف حتى يفيء أو يطلق ٨٥ - عن عائشة في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ٨٥ - رواية أخرى عن عائشة : أن يفيء ، أو يطلق ٨٦ - استعراض أقوال التابعين في الُولي ٨٨ ..... - أقوال فقهاء الأمصار ٨٩ - قول المصنّف : الصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه مالك ومن تابعه ٩٤ - مسألة من الإيلاء ٩٥ (٧) باب الإيلاء العبد ١٠٩ - ١١١ (٨) باب ظهار الحر ١١٢ - ١٤٣ (٥) المسألة - ٥٦٩ - تعريف الظهار ، وماذكره فقهاء المذاهب الأربعة فيه ١١٢ ت ١١٤١ - الفاروق عمر يأمر رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر إن هو تزوجها ١١٣ ٣٢٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقَهاء الأمْصارِ / ج ١٧- الموضوع رقم الصفحة ١١٤٢ - بلاغ مالك أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها ١١٣ . - المتظاهر لا يلزم الطلاق قبل النكاح ، بل يلزم الكفارة في الظهار. ١١٤٠٠ - لا یقع ظهار إلا في زوجة قد تقدم نكاحها ١١٥٠ - من قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليّ كظهر أمي لم يلزمه شيء ....... ١١٦ - أقوال فقهاء الأمصار في المعينة ١١٦٠ ١١٤٣ - في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة ، ليس عليه إلا كفارة واحدة ٥ ١١٧ - أقوال فقهاء الأمصار في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة . ١١٨٠ - من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن یکفر ١٢١٠٠٠٠ - ذكر الاختلاف في مباشرة المظاهر لامرأته التي ظاهر منها ما دون الجماع ١٢٣ - ذكر اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى: ﴿ ثم يعودون لما قالوا﴾ ..... ١٢٩ - الآثار المرفوعة في ظهار أوس بن الصامت من امرأته خولة التي فيها نزلت آية الظهار . ١٣٦٫٠٠. - ذكر الظهار من الأمة ١٣٩ ١١٤٥ - في رجل سأل عروة بن الزبير عمن قال لامرأته : كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي عليّ كظهر أمي .......... ٢ ١٤٢٠ (٩) باب ظهار العبيد ١٤٤ - ١٤٧ فهرس محتوى المجلد السابع عشر - ٣٢٧ رقم الصفحة الموضوع (١٠) باب ما جاء في الخيار ١٤٨ - ١٧٢ ١١٤٧ - حديث عائشة في بريرة، وفيه: (( الولاء لمن أعتق)) ، و((هو عليها صدقة، وهو لنا هدية ) ١٤٨ - الأمة إذا أعتقت تحت عبد فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته ... ١٤٩ ١١٤٨ - قول ابن عمر الأمة تكون تحت العبد فتعتق : إن لها الخيار ١٥٠ ما لم يمسها ١١٤٩ - قول حفصة لمولاة اسمها زبراء : إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك ، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء ١٥١٠٠ ٠٠. - حديث عائشة في بريرة: ((إن قربك فلا خيار لك )) ١٥٢ - وروي مثله عن ابن عباس ، وفيه : أن زوج بريرة كان عبداً أسود .. ١٥٢٠٠ - حديث عائشة ايضا في بريرة: ((خيرها رسول الله عمة فاختارت نفسها )) ١٥٣ - ذكر اختلاف الفقهاء في فرقة المعتقة إذا اختارت فراق زوجها ١٥٧ - شرح ألفاظ حديث عائشة في تخيير بريرة ١٥٩ ١١٥٠ - بلاغ مالك عن ابن المسيب : أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير ... ١٦١ - بيان ما للعلماء في رد المرأة بالعيوب التي بالزوج ١٦٢ - مسألة التخيير ١٦٣ ١١٥١ - قول ابن شهاب: إذا خير الرجل امرأته ، فاختارته ، ٣٢٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٧ - الموضوع رقم الصفحة فليس ذلك بطلاق ١٦٣ - على هذا جمهور أهل العلم، وهو المأثور الصحيح عن النبي عَّه أنه خير نساءه فاختر نه ١٦٤ - حديث عائشة: ((خيرنا رسول الله عَّ} فاخترناه، فلم يعد ذلك شيئا)) ..... ١٦٤ - حديث عائشة: لما أمر رسول الله عَّة بتخيير أزواجه بدأ بي ... ١٦٥ - أقوال فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار في هذه المسألة ١٦٧ (١١) باب ما جاء في الخُلْع ١٧٣ - ١٨٢ (٥) المسألة - ٥٧١ - بيان أن الخلع فسخ وليس بطلاق ١٧٣ ت ١١٥٢ - حديث في اختلاع حبيبة بنت سهل من زوجها ثابت بن قيس ، وردها عليها كل ما أعطاها ١٧٣ ١١٥٣ - في اختلاع مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيء لها ١٧٤ - إجماع الجمهور على أن الخلع والفدية والصلح جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما ١٧٥ - رَدَّ ابن عبد البر على من شذ فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا . ١٧٥ - ذكر الاختلاف في مقدار ما يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته لاختلاعها منه ١٧٦ - لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها ١٧٨ - ولا بأس أن يأخذ منها كل ما أعطاها ، ولكن ليدع لها شيئا ١٧٨ فهرس محتوی المجلد السابع عشر - ٣٢٩ الموضوع رقم الصفحة - قول مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها ١٧٩ - ذکر الآيات التي هي أصل هذا الباب ١٨١ (١٢) باب طلاق المختلعة ١٨٣ - ١٩٧ ١١٥٤ - في اختلاع ربيع بنت معوذ من زوجها ، وقول ابن عمر ، عدتها عدة المطلقة ١٨٣ - جمهور العلماء على أن الخلع طلاق ١٨٤ - قول عثمان رضي الله عنه وجماعة الصحابة : الخلع تطليقة واحدة ١٨٤ ... - ذكر اختلاف العلماء في الخلع : هل هو طلاق إذا لم يُسَمّ طَلاقا أم لا ؟ ١٨٥ - ذكر اختلاف العلماء فى المختلعة : هل يلحقها طلاق أم لا مادامت في عدتها ؟ ١٨٨ ١١٥٥ - بلاغ مالك : عدة المختلعلة مثل عدة المطلقة ١٩٠ - إجماع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان ١٩٥ - قول مالك في المفتدية : إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جدید ١٩٥٠ (١٣) باب ما جاء في اللعان ١٩٨ - ٢٤٩ (٥) المسألة - ٥٧٢ - اللعان عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٩٨ ت ١١٥٦ - حديث عويمر: (( يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع ١٩٩ امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ ... ، - الملاعنة لا تكون إلا في المسجد الجامع ٢٠٢ ٣٣٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ /ج ١٧ ـ الموضوع رقم الصفحة ٢٠٤ - شرح بعض ألفاظ حديث عويمر - بيان أن اللعان نزل في القرآن ، وقضى به النبي عَّ في رؤية الزنا ٢٠٧ - متى يجب اللعان عند فقهاء الأمصار ؟ ٢٠٨ - إذا أبى الزوج من اللعان بعد ما ادعاه من رؤية الزنا ٢٠٩ - هل الزوج أن يلاعن إذا أقام شهوده بالزنا ؟ ٢٠٩ - ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في المرأة إذا أبت من اللعان بعد التعان الزوج ٢١٠ - ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في كيفية اللعان وأنه اختلاف متقارب ... .. ٢١١ (٥) المسألة - ٥٧٤ - كيفية اللعان عند أصحاب المذاهب الأربعة ..... ٢١١ ت ١١٥٧ - حديث ابن عمر في رجل لاعن امرأه في زمان رسول الله عَّ، ففرق سول الله عَّه بينهما ٢١٥ (*) المسألة - ٥٧٥ - نفي الولد عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢١٦ ت - ذكر اختلاف الفقهاء في وقت نفي الولد باللعان ٢١٦ - التفريق بين المتلاعنین ٢٢٤ - تفريق النبي عّ بين المتلاعنین ٢٢٥ - ذكر أقوال العلماء في ميراث ولد الملاعنة ٢٣١ - قول الإمام مالك : السنة عندنا أن الملاعنبن لا يتنكاحان أبداً ٢٣١ (٥) المسألة - ٥٧٦ - فيما يترتب على اللعان بين الزوج أمام ٢٣٢ ت القاضي - إذا قذف الرجل امرأتهه بعد أن يطلقها ثلاثا جلد الحدّ ٢٣٧ فهرس محتوى المجلد السابع عشر - ٣٣١ الموضوع رقم الصفحة - ذكر أقوال الفقهاء في اللعان بين أهل الكتاب ٢٤٣ - إجماع الفقهاء أنه لا حد على من قذف محدودًا أو محدودةٌ بالزنا ، ولکنه یعزر ٢٤٤ - إجماع الفقهاء في اللعان بين الفاسقين ٢٤٥ (١٤) باب ميراث ولد الملاعنة ٢٥٠ - بلاغ مالك عن عروة بن الزبير في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ٢٥٠ ت (١٥) باب طلاق البکر ٢٥١ - ٢٥٩ (*) المسألة - ٥٧٧ - جمهور الفقهاء على التسوية بين البكر وغير البكر في طلاق الثلاث ٢٥١ ت ١١٥٩ - في فتيا ابن عباس وأبي هريرة في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، ثم بدا له أن ينكحها ٢٥١ ٠٠ ١١٦٠ - قول عبد الله بن عمرو: الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتی تنكح زوجا غيره ٢٥٦ ١١٦١ - قول أبي هريرة وابن عباس: الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها ٢٥٨ (١٦) باب طلاق المريض ٢٦٠ - ٢٧٢ (*) المسألة - ٥٧٨- الطلاق نافذ أثناء مرض الموت باتفاق الفقهاء .... ٢٦٥ ١١٦٢ - في طلاق عبد الرحمن بن عوف امرأته البتة وهو مريض، ... ........... فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها ٢٦٠ ١١٦٣ - سيدنا عثمان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلق وهو ٦ ٣٣٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٧ ــــ رقم الصفحة الموضوع ٢٦٠٠ مريض ١١٦٤ - في طلاق عبد الرحمن بن عوف امرأته وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه ٢٦١ - بيان أن جمهور علماء المسلمين على ما روي عن الصحابة في ذلك ٢٦٢ - عبد الله بن الزبير قال: لا أرى أن ترث المبتوتة بحال من الأحوال ، وتابعه طائفة من أهل الفقه والنظر ٢٦٢ - قول المصنّف : اختلف عن عثمان : هل ورثها في العدة أو بعدها ؟ ٢٦٣ - ذکر اختلاف أئمة الفتوى في الأمصار في هذا الباب ٢٦٣ - بيان أن العلماء الذين يورثون المبتوتة على ثلاثة أقوال ٢٦٦ - ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في المريض يطلق امرأته بإذنها ٢٦٨ ١١٦٥ - قول مالك ، عن ابن شهاب في الذي يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض أنها ترثه ٢٦٩ - ذكر الاختلاف في عدتها ٢٧٠ ١١٦٦ - سيدنا عثمان يقضي بالميراث لامرأة حبان التي طلقها وهي ترضع ، ثم هلك عنها ولم تحض ٢٧١ ٢٧٣-٢٨٦ (١٧) باب ما جاء في متعة الطلاق (٥) المسألة - ٥٧٩ - تعريف المتعة ، وقول أصحاب المذاهب الأربعة فيها ٢٧٣ ت ١١٦٧ - بلاغ مالك أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع ٢٧٥ بوليدة فهرس محتوى المجلد السابع عشر - ٣٣٣ الموضوع رقم الصفحة - قوله تعالى: ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾ ٢٧٥ - قوله تعالى: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ ٢٧٦ - ذكر اختلاف العلماء : هل تجب النفقة على كل مطلق ، أو على بعض المطلقين ؟ ٢٧٦ - آثار عن الصحابة والتابعين أنهم متعوا بمال كثير ، وخادم ، وكسوة ، وغير ذلك ٢٧٧ - أدنى ما يجزئ من متعة النساء في قول ابن عمر ٢٧٨ - قول مالك : ليس للمتعة عندنا حد معروف ٢٧٨ ١١٦٨ - قول ابن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها ٢٧٩ - ذكر اختلاف العلماء فيمن تجب لها المتعة من المطلقات ٢٧٩ ٢٨١ - اختلاف الفقهاء في وجوب المتعة (١٨) باب ما جاء في طلاق العبد ٢٨٧-٢٩٦ ١١٧٠ - في أن طلاق العهد تطلیقتین ٢٨٧ - ذکر أقاويل الفقهاء في هذا الباب ٢٨٩ ١١٧٣ - قول ابن عمر: إذا طلق العهد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة ..... ٢٩١ ١١٧٤ - قول ابن عمر : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العهد ... ٢٩٢ (١٩) باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل ٢٩٧ - ٣٠١ (٢٠) باب عدة التي تفقد زوجها ٣٠٢ - ٣١٨ ٣٣٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٧- رقم الصفحة الموضوع (*) المسألة - ٥٨١ - تعريف المفقود ، وموقف زوجته منه عند أصحاب المذاهب الأربعة ٣٠٢ ت ١١٧٥ - قول الفاروق عمر: أيما امرأة فقدت زوجها تنتظر أربع ٣٠٢ سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ، ثم تحمل - كما روي عن سيدنا عثمان في المفقود أن زوجته تتربص أربع سنين . ٣٠٣٠٠ - وروي عن الإمام علي مثل قولهما ٣٠٤ - قول الإمام علي في امرأة المفقود : هي امرأته حتى يصح موته ٣٠٤ - في تخيير الفاروق عمر مفقوداً تزوجت امرأته : بينها ، وبين المهر الذي ساقه إليها ٣٠٥ - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في امرأة المفقود ٣١١٠ - فيمن طلق امرأته ثم خرج مسافراً ، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء عدتها ، فتزوجت ٠ ٣١٤ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ٣١٥ - إجماع العلماء على أن الأول أحق بها لو جاء قبل أن تتزوج ٣١٧ - محتوى المجلد السابع عشر من ((الاستذكار)) ٣١٩ تم فهرس محتوى المجلد السابع عشر من ((الاستذكار)) وآخر دعوانا: أن الحمد للهرب العالمين