Indexed OCR Text

Pages 381-400

٠
فهرس محتوی کتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد
السادس عشر من كتاب ((الاستذكار)) الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
وعلماء الأقطار فيما تضمنه ((الموطأ)) من معانى الرأي والآثار
الموضوع
الصفحة
٢٨ - كتاب النكاح
٥- ٣٨٢
٧ - ١٧
(١) باب ما جاء في الخطبة
٧
١٠٦٢ - حديث أبى هريرة: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ))
١٠٦٣ - حديث ابن عمر: ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ))
٧ - ٨
(*) المسألة - ٥٤٣ - لا تحل خطبة المخطوبة ، فإن فعل فزواجه صحيح
٧ ت
وعليه الإثم
- تفسیر حدیث : « لایخطب أحدكم على خطبة أخيه )»
٨
- أباح النبي عَّه لأسامة بن زيد أن يخطب على خطبة معاوية ........
٩
- الفاروق عمر يأمر جريراً البجلي أن يخطب عليه امرأة من دوس ،
١١
ثم يخطبها هو لنفسه
- أقوال فقهاء الأمصار فيمن خطب بعد الركون على خطبة أخيه أنه
یفسخ نكاحه إن لم يدخل
١٢
- نهى رسول الله عَّ أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، أو يخطب
١٣
على خطبة أخيه
- فسخ النكاح قبل الدخول من باب إعادة الصلاة في الوقت
١٤
....
١٠٦٤ - فى تفسير القاسم لقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم

٣٨٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦
الموضوع
الصفحة
به من خطبة النساء ... ﴾
١٥
- ذكر ألفاظ التعريض
١٥
(٢) باب استئذان البكر والأيم فى أنفسهما
١٨- ٦٢
١٠٦٥ - حديث ابن عباس: (( الأيم أحق بنفسها ، والبكر تستأذن فى
نفسها )».
١٨
(*) المسألة - ٥٤٤ - تزويج الأب البكر والثيب عند أصحاب المذهب
الأربعة
١٨ ت
- حديث ابن عباس : ((الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر
يستأمرها أبوها في نفسها ))
٢٠
- تفسير لفظ ((الأيم)) من القرآن الكريم، والحديث ، واللغة .
٢٠
- الفرق بين الثيب والبكر في أمرين .
٢٤
- رد النبي عَّ نكاح خنساء بنت خدام ، وكانت ثيبا أنكحها
أبوها بغير رضاها .
٢٥
- استثمار البر لاستطابة النفس
٢٥
- بيان أن الأيم : من لا زوج لها ، ثيب ؛ كانت أو بكرًا .
٢٧
- قوله تعالى : ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم .. ﴾
٢٧
١٠٦٦ - بلاغ مالك عن الفاروق عمر: لا تنكح المرأة إلا یاذن وليها .
٠ ٢٨

فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٨٥
الموضوع
- حديث عائشة: (( أيما امرأة نكحت نكحت بغير إذن وليها ،
٣٠
فنكاحها باطل ... ))
- بيان أنه حديث صحيح نقله الثقات عن الزهري
٣١
- الولي المذكور بالإشارة إليه في هذا الحديث هو الولي من النسب ...
٣٤
- أسباب ورود حديث معقل بن يسار: (( لا نكاح إلا بولي »
٤٠
- قوله ګ : « السلطان ولي من لا ولي له »
- حديث أبي هريرة: ((لا تنكح المرأة المرأة ، ولا تنكح المرأة
نفسها»
٤٣
*
٤٤
- الثيِّبُ أحق بنفسها من البكر
- حديث ابن عباس: (( ليس للولي مع الثيب أمر »
٤٧
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في الأب : هل يجبر ابنته الكبيرة البكر
٥٠
على النكاح أم لا
- حديث أبي هريرة وأبي موسى: ((تستأمر اليتيمة فى نفسها ... )) ...... ٥٢
٥٣
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في تزويج الأب البالغ من بناته
- بیان أن إذن البکر سکوتها
٥٥
- النبي عَُّ يخير جارية زوجها أبوها وهي كارهة
٥٦
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في غير الأب من الأولياء : هل له أن
يزوج الصغيرة ؟
الصفحة
٥٧

٣٨٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦
الموضوع
الصفحة
- اليتيمة تنكح قبل البلوغ
٥٨
- سكوت اليتيمة البكر ، هل يكون رضى منها قبل إذنها في ذلك؟ ...- ٦٠
١٠٦٧ - كان القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ینکحان بناتهما
الأبکار ، ولا يستأمرانھن
٦١
١٠٦٨ - قول القاسم ، وسالم في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها : إن
ذلك لازم لها
٦١
(٣) باب ما جاء في الصداق والحباء
٦٣-١٢٤
(*) المسألة - ٥٤٥ - يشترط فى الصدق أن یکون مما يجوز تملكه وبيعه من
الذهب والعروض
٦٣ ت
١٠٦٩ - حديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبى عَيّ
٦٤
صَلى الله
- بیان أن الموهوبة بلا صداق خُصَّ بها النبي.
٦٥
- بیان أنه لا تحل الموهوبة لأحد بعد النبي ټ.
٦٦
- إجماع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهِب له
دون رقبته - یعني صداقه
٦٧
- لا يحل الصداق بلفظ الهبة ، ولا ينعقد النكاح
٦٧
- كذلك أجمع علماء المسلمين أنه لا ينعقد نكاح بقوله : قد
احللت، وقد ابحت
٦٩

فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٨٧
الصفحة
الموضوع
- ذكر أقوال علماء الأمصار في مقدار مبلغ الصداق الذي لا يجوز
عقد النكاح بدونه
٧٠
(*) المسألة - ٥٤٦ - أقل المهر عند أصحاب المذاهب الأربعة
٧٠ ت
- أقوال الفقهاء في أقل ما يكون صداقا
٧١
- منع استباحة الفروج باليسير الذي لا يكون طولا
٧٢
- أغلب الفقهاء يجيز النكاح بقليل المال وكثيره
٧٥
- الصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير.
٧٥
- قوله تعَّي: ((التمس ولو خاتما من حديد ، يدل أن لا تحديد فى
مبلغ الصداق
٧٧
- استطراد المصنف إلى جواز اتخاذ الخاتم من الحديد
٧٩
- حديث: « التمس ولو خاتما من حدید »
٨٠
- ذكر أقوال الفقهاء في جواز المهر بتعليم القرآن
٨١
- إذا صح أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، فجاز أن يكون صداقاً
٨٣
- ذكر أقوال الفقهاء في الذي يتزوج المرأة على أن يؤاجرها نفسه
٨٤
- حديث أبى سعيد الخدرى في جواز أخذ الأجر على الرقية بفاتحة
الکتاب
٨٦
- ذكر أقوال الفقهاء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن
٨٧

٣٨٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦
الموضوع
الصفحة
- استطراد المصنّف إلى ذكر أقوال الفقهاء في اتخاذ الأجر على
الأذان ، وكذا على الإمامة
٩٠
١٠٧٠ - قول الفاروق عمر : إنما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام
أو برص فمسها فلها صداقها کاملاً
٩١
- بيان أن غرمها على وليها الذي أنكحها
٩١
(*) المسألة - ٥٤٧ - يفسد النكاح من أي واحد من الزوجين إذا وجد في
الآخر عيبًا منفراً من جنون أو جذام او برص
٩٢ ت
- ذكرما روي في ذلك عن الإمام علي
٩٣
- إذا وجد التي نكحها عمياء ، أومقعدة ،أو شلاء
٩٥
- إذا اشترط الناکح السلامة رُدّت من کل عيب
٩٦
- إذا تزوج الرجلُ المرأة وبه عیب لم تعلم به خیرت
٩٩
- يؤجل العنِّيْن سَنةً
١٠٠
- لم يختلف الفقهاء في الرتقاء لايوصل إلى وطئها أنه عيب ترد منه .... ١٠٠
(*) المسألة - ٥٤٨ - نكاح التفويض والموت فيه قبل الدخول
١٠١ ت
١٠٧١ - في امرأة كانت تحت ابن لابن عمر ولم يدخل بها، وفتوى ابن
عمر وزید بن ثابت أن لا صداق لها ، ولها الميراث
١٠٣
- قضاء النبي عَّ في بروع بنت واشق
١٠٤
- قضاء ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها حتى مات ..... ١٠٦

فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٨٩
الموضوع
الصفحة
١٠٧
- بيان أن الاختلاف في الميراث والصداق والعدة
- ذكر أقوال الفقهاء أئمة الفتوى في ذلك
١٠٨
١٠٧٢ - بلاغ مالك في کتاب عمر بن عبد العزیز إلى بعض عماله أن کل
ما اشترط المُنْكِحُ فهو للمرأة
١٠٩
(*) المسألة - ٥٤٩ - في اشتراط الأب حباء يُحيى به عند تزويج ابنته ...
١١٠٠٠
- الهبة للأب في أقوال فقهاء الأمصار
١١١
- قضاء الفاروق أن ما اشْتُرِطَ في نكاح المرأة من الحباء، فهو من
١١٢
صداقها
- حديث عبد الله بن عمرو : ((أيما امرأة نكحت على صداق أو
حباء .. ))
١١٣
- في الرجل يزوج ابنه صغيراً لا مال له
١١٣
- طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر
١١٧
- إجماع المسلمين أن الثّيِّب والبكر في استحقاق نصف المهر
بالطلاق قبل الدخول سواء
١١٩
(٤) باب إرخاء الستور
١٢٥-١٣٤
١٠٧٣ - قضى الفاروق عمر في المرأة إذا تزوجها الرجل ، أنه إذا أُرضيت
١٢٥
الستور فقد وجب الصداق
١٢٥
١٠٧٤ - قول زید بن ثابت کقول الفاروق عمر
٠

٣٩٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦
الموضوع
الصفحة
(*) المسألة - ٥٥٠ - في الخلوة الصحيحة التي يجب الصداق بها عند
أصحاب المذاهب الأربعة
١٢٥ ت
- ذكر أقوال الصحابة في إرخاء الستور والخلوة والصداق
١٢٦
- ذكر اختلاف الفقهاء في الخلوة المذكورة ، هل توجب المهر أم لا؟.
١٢٩
- بيان أن حجة الفقهاء الاثار عن الصحابة فيمن أغلق بابا ، أنه قد
وجب عليه الصداق
١٣٣
(٥) باب المقام عند البكر والأيم
١٣٥-١٤٢
١٠٧٥ - حديث أبى بكر بن عبدالرحمن المخزومى: «ليس بِكِ على أهلكِ
هو ان ، إِنْ شِئْت سَبَّعْتُ عندك .. ))
١٣٥
(*) المسألة - ٥٥١ - في المقام عند الزوجة الجديدة سبع ليال إذا كانت
بکرًا
١٣٥ ت
- بيان طرق حديث : ((إن شئتِ سبعتُ لك .. ))
١٣٦
- شرح المعاني المستنبطة من الحديث
١٣٨
- ذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في هذا الباب
١٣٨
- ذكر الأقوال الواردة عن التابعين في هذا الباب
١٣٩
- حديث أنس : ((إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا .. ))
١٤٠
- ذكر الاختلاف في المقام المذكور ، هل هو من حقوق الزوجة على
الزوج
١٤٢

فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٩١
الموضوع
الصفحة
(٦) باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
١٤٣-١٤٩
١٠٧٧ - بلاغ مالك عن ابن المسيب في المرأة تشترط على زوجها أنه لا
١٤٣
يخرج بها من بلدها ، وقول ابن المسيب : يخرج بها إن شاء
١٤٣ ت
(*) المسألة - ٥٢٢ - الشرط في النكاح عند أصحاب المذاهب الأربعة ....
- قول الإمام علي : شرط الله قبل شرطهم
١٤٤
- رواية عن أربعة من الصحابة في رجل تزوج امرأة اشترط لها دارها ...
١٤٤
- الشرط في النكاح في أقوال فقهاء الأمصار
١٤٥
(٧) باب نكاح المحلل وما أشبههه
١٥٠-١٦٤
١٠٧٨ - حديث الزبير بن عبد الرحمن: ((لا تحل لك حتى تذوق العسيلة)) .... ١٥٠
١٠٧٩ - حديث عائشة عن رجل طلق امرأته البتة ، وقولها : لا ، حتى
١٥٢
يذوق عسیلتها
(*) المسألة - ٥٥٣ - تعريف نكاح المحلل، وبيان أنه حرام باطل مفسوخ ... ١٥٠ ت
- حديث عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله عَليه ...... ١٥١
- القضاء بتعجيل العنين
١٥٤
١٠٨٠ - بلاغ مالك أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ،
ثم تزوجها آخر فمات قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن
يراجعها؟
١٥٥

٣٩٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦
الموضوع
الصفحة
- ذكر اختلاف الفقهاء في هذا المعنى
١٥٦
- هل التقاء الختانين يحل الزوجة لزوجها
١٥٧
- وطء الصبي والمراهق والمجنون والخصي
١٥٨
- إذا تزوجها ليحلها للزوج الأول
١٥٩
- حديث: ((لعن رسول الله عَّة الملّحِلَ والمحلَّل لهَ
١٦١
- التشديد على النكاح المحلِّل في خبر عن الفاره ق عمر
١٦٣
(٨) باب ما لا يُجْمَعُ بينه من النساء
١٦٥-١٧٩
(*) المسألة - ٥٥٤- قاعدة الجمع بين النساء عند أصحاب المذاهب الأربعة ... ١٦٥ت
١٠٨١ - حديث أبي هريرة: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ... ))
١٦٦
- حديث أبي سعيد الخدري: ((لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا
على خالتها ))
١٦٧
- حديث جابر نحوه
١٦٧
٠
- طرق حديث أبي هريرة
١٦٨
- بیان أن الأمة كلها اجتمعت على القول بحدیث هذا الباب
١٧٠
- ذكر المعنى المراد بقوله عَي: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا
خالتها .
١٧٢
- ذكر اختلاف العلماء في جمع الرجل بين امرأة رجل ، وابنته من
غيرها
١٧٤

فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٩٣
الموضوع
الصفحة
١٧٦
١٠٨٢ - قول ابن المسيب: يُنْهى أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عمّتها
- حديث رُويقع: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا يسقي ماءه
ولد غيره )»
:١٧٧
- لعن النبي ﴾ من وطئ حاملاً في سبي خيبر
١٧٨
- لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره ولا غير حامل حتى
١٧٨
يعلم براءة رحمها
(٩) باب ما لا يجوز من ناكح الرجل أمّ امرأته
١٨٠-١٩٣
١٠٨٣٠ - في سؤال زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن
يصيبها ، هل تحل له أمها ؟
١٨٠
١٠٨٤ - فى فتوى ابن مسعود عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنه
مُسَّتْ
١٨٠
- حِلّ نكاح الربيبة إذا كان لم يدخل بالأم حتى فارقها
١٨٠
- ذكر أقوال الفقهاء في أمهات النساء هل دخلن في شرط الدخول
أم لا؟
١٨١
- رواية عن الإمام علي في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، أن
له أن يتزوج أمها
١٨٤
- قول المصنف أن هذه الرواية عن خلاس ، عن علي، وأنها منكرة ... ١٨٤

٣٩٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦
الموضوع
الصفحة
- ترجمة خلاس بن عمرو الهجري
١٨٤ ت
- ذكرأقوال المفسرين في قوله تعالى : ﴿وأمهات نسائكم
١٨٦
- حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده: « أيما رجل نكح
أمرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ، فلا تحل له أمها )
......
١٨٧
- أقوال بعض الصحابة في هذه المسألة
١٨٨
- إجماع العلماء على أن من وظىء امرأته، فقد حرمت عليه ابنتها
وأمها
١٨٨
- ذكر اختلاف علماء الأمصار فيما دون الوطء كاللمس والتجريد ..... ١٨٨
- ذكر الاختلاف في تحريم بنت الربيبة
١٩٠
- إجماع العلماء على أن ما لا يحرمه الله ، فهو مباح
١٩١
- الزنا لا يحرم شيئا من ذلك
١٩٢
(١٠) باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره
١٩٤-١٩٩
(*) المسألة - ٥٥٥ - الزنا والنظر والمس لا تثبت به حرمة المصاهرة عند
الشافعية والمالكية، وتثبت عند الجنفية والحنابلة .
١٩٤ ت
- قول الإمام مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها ، أنه
١٩٤
-ینكح ابنتها "
- إجماع العلماء على أن النكاح الخلال الصحيح يحرم أم المرأة
١٩٦
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في الرجل يزتي بالمرأة » هلم يحل له
.

فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٩٥
الموضوع
الصفحة
نکاح ابنتها ، وأمها
١٩٦
(١١) باب جامع ما لا يجوز من النكاح
٢٠٠-٢٢٧
١٠٨٥ - حديث ابن عمر في نهي النبي ◌ّ عن الشغار
٢٠٠
(*) المسألة - ٥٥٦ - تعريف نكاح الشغار، وموقف أصحاب المذاهب
الأربعة منه
٢٠٠ ت
- معنى الشغار في اللغة
٢٠١
- معنى الشغار في الشريعة
٢٠٢
- إجماع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه ، ولا يجوز
٢٠٢
- أقوال فقهاء الأمصار في نكاح الشغار إذا وقع ، هل يصح بمهر
المثل أم لا ؟
٢٠٢
١٠٨٦ - حدیث خنساء بنت خدام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب
فکرهت ذلك ، فأنت رسول الله ټګټ فردً نكاحها
٢٠٥
- أقوال فقهاء الأنصار فيمن زوج ابنته الثيب بغير إذنها.
٢٠٩
١٠٨٧ - أتي الفاروق عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال:
هذا نكاح السّرّ
٢١٠
(*) المسألة - ٥٥٧ - اتفاق المذاهب الأربعة على أن الشهادة شرط في
٢١٠ ت
صحة الزواج

٣٩٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦
الموضوع
الصفحة
- الفرق ما بين السفاح والنكاح : الشهود
٢١٢
- نكاح الحر في أقوال فقهاء الأمصار.
٢١٣
- حديث: ((أعلنوا النكاح)).
٢١٤
- لا نکاح إلا بشاهدي عدل ، وولي
٢١٥
١٠٨٨ - خبر طليحة الأسدیة التی طلقت ، فنکحت في عدتها ، فضربها
عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها وفرق بينهما
٢١٧
- من تزوج امرأة في عدة من غيره، ودخل بها فرق بينهما
٢١٩
(١٢) باب نكاح الأمة على الحرة
٢٢٨-٢٣٩
١٠٨٩ - بلاغ مالك عن ابن عباس ، وابن عمر، وسئلا عن رجل كانت
تحته امرأة حرة ، فأراد أن ينكح عليها أمةً، فكرها أن يجمع بينهما .... ٢٢٨
١٠٩٠ - قول ابن المسيب : لا تنكح الأمة على الحرة ...
٢٢٨
- أقوال فقهاء الأمصار في زواج الأمة على الحرة .
٢٢٩
- في قوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات
المؤمنات ﴾
٢٣١
- أقوال علماء الأمصار في (الطَّوْل) المذكور في هذه الآية
٢٣٢
(١٣) باب ما جاء في الرجل يملك امر أته وقد كانت تحته، ففارقها
٢٤٠-٢٤٧
١٠٩١ - قول زيد بن ثابت في الرجل يطلق الأمة ثلاث ثم يشتريها: إنها لا
تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره
٢٤٠

فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٩٧
الموضوع
الصفحة
١٠٩٢ - بلاغ مالك أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، سئلا عن
رجل زوج عبدًا له جارية ، فطلقها العبد البتة ، ثم وهبها سيدُها له.
هل تحل له بملك الیمین؟
٢٤٢
- أقوال فقهاء الأمصار في الأمة بيتّها زوجها ثم يطؤها سيدها ، هل
يحل لزوجها أن يراجعها ؟
٢٤٣
(١٤) باب ماجاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها .... ٢٤٨-٢٥٦
١٠٩٤ - نهى الفاروق عمر أن توطأ المرأة وابنتها بملك اليمين
٢٤٨
١٠٩٥ - کراهة عثمان رضي الله عنه الجمع بین الاختین بملك الیمین
٢٤٩
- اتفاق الفقهاء أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء .... ٢٥١
(١٥) باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه
٢٥٧- ٢٦١
١٠٩٧ - بلاغ مالك أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال : لا
تمسها ، فإني قد کشفتها
٢٥٧
١٠٩٨ - نهي القاسم بن محمد مَن رأى جارية له منكشفا عنها أن يهبها
لابنه يطؤها
٢٥٧
- أقوال فقهاء الأمصار فى هذه المسألة
٢٥٨
(١٦) باب النھي عن نكاح إماء أهل الكتاب
٢٦٢-٢٧٢
(*) المسألة - ٥٥٨ - في بيان أن الرخصة في نكاح الأمة الكتابية جاءت
٢٦٢ ت
للأمة المؤمنة على سبيل الحصر
- قول الإمام مالك : لا تحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية
٢٦٢

٣٩٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦
الموضوع
الصفحة
- رخص الله في الأمة المؤمنة لمن لم يجد طولاً
٢٦٣
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٢٦٤
- في قوله تعالي : ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)
٢٦٦
- إذا سُبِيَتْ المجوسيات أُجبرن على الإسلام، فإن أسلمن وطئن ،
وإن لم يُسلمنَ اسْتُخْدِمْنَ
٢٦٧
- لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية
٢٦٨
- كان الصحابة يوجهن المسبيَّات إلى القِبلة، ويأمرونهن أن يسلمن .... ٢٦٩
- کرہ ابن عمر نکاح الکتابیات ، ولم یوافقه أحد
٢٧٠
- تزوج عثمان نائلة وكانت نصرانية
٢٧١
(١٧) باب ما جاء في الإحصان
٢٧٣-٢٨٤
(*) المسألة - ٥٥٩ - لا يحل للمرأة المتزوجة أن يعقد عليها
٢٧٣ ت
١١٠٠ - قول ابن المسيب : المحصنات من النساء هن أولات الأزواج
٢٧٣
- تأويل العلماء لآية الإحصان
٢٧٣
- أكثر العلماء على أن السبي يقطع العصمة بينهم
٢٧٤
- المحصنات في الآية : كل أمة ذات زوج ، وسبيها طلاق لها
٢٧٥
- المحصنات من النساء : ذوات الأزواج من المسلمين والمشرکین
٢٧٦
- أقوال علماء الأمصار في المحصنات
٢٧٧

فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٩٩
الموضوع
الصفحة
١١٠١ - بلاغ مالك عن القاسم بن محمد: إذا نكح الحرّ الأمة فمسها ،
فقد أحصنته
٢٧٨
- الوطء المحظور والنكاح الفاسد لا يقع به إحصان
٢٧٩
- الصغيرة تحصين الكبير ، والأمة تحصين الحر .
٢٨٠
- لا خلاف بين العلماء أن عقد النكاح لا يثبت به إحصان حتى
يجامعهم الوطء الموجب للغسل
٢٨٠
(١٨) باب نكاح المتعة
٢٨٥-٣٠٦
(*) المسألة - ٥٦٠ - نكاح المتعة عند أصحاب المذاهب الأربعة
٢٨٥ ت
١١٠٢ - حديث الإمام علي في نهي النبي عمله عن متعة النساء يوم خيبر ...... ٢٨٧
- تاريخ نهية عة عن نكاح المتعة
٢٨٩
- قول الفاروق عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه ، أنا
٢٩٤
أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما: متعة النساء ، ومتعة الحج.
- فُتْيا ابن عباس في المتعة
٢٩٦
- لیست المتعة نکاحاً صحيحا ، ولا ملك يمين
٢٩٧
- ذكر أقوال الصحابة في تحريم نكاح المتعة
٢٩٧
- أقوال التابعين وفقهاء الأمصار في تحريم نكاح المتعة
٢٩٨
- عدّها ابنُ الزییرمن الزنا
٢٩٩

٤٠٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦
الموضوع
الصفحة
٢٩٩
- قول مكحول : الرجل يتزوج المرأة إلى أجل ، وهو الزنا
- اتفاق فقهاء الأمصار على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول
٣٠١
الله ټ﴾ عندهم عنها
- أما الحُمر الأهلية ، فلا خلاف بين علماء المسلمين أنه لا يجوز
٣٠٢
أكلها، لنهي رسول الله عَئول عنها
- الأحاديث الواردة في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية
٣٠٤
(١٩) باب ناکح العبيد
٣٠٧-٣٢٠
١١٠٤ - قول ربيعة : ينكح العبد أربع نسوة
٣٠٧
- قول بعض الفقهاء أنه ینکح اثنتين
٣٠٧
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٣٠٨
- أجمع أصحاب رسول الله عَّه على أن المملوك لا يجمع من
النساء أربعًا
٣١٠
- الحجة لهذا القياس الصحيح على طلاقه حدوده
٣١٠
- قول فقهاء الأمصار في نكاح العبد بغير إذن سيده
٣١١
- حديث: ((أيما عبد نكح بغير إذن سيدة ، فهو عاهر ))
٣١٣
- لم يختلف عن ابن عباس أن الطلاق بید السید
٣١٤
- روي عن جماعة من السلف أن للسيد أن يجيز نكاح عبده المتعقد

فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٤٠١
الموضوع
الصفحة
بغير إذنه
٣١٥
- قول مالك في العبد إذا ملكته امرأته
٣١٦
- مسألة المرأة تملك زوجها ، وأقوال الفقهاء في ذلك
. ٣١٦
(٢٠) باب نکاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله
٣٢١-٣٣٨
١١٠٥ - حديث إسلام بعض الصحابيات في عهد رسول الله عمليةٍ ،
وأزواجهن حين أسلمن كفار ..
٣٢١
١١٠٦ - کان بین إسلام صفوان وبین إسلام امراته نحو من شهر
٣٢٢
١١٠٧ - أسلمت أم حكيم بنت الحارث وكانت تحت عكرمة ابن أبي
جهل ، وهرب زوجها
٣٢٢
٣٢٣
- قول مالك : إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما
- الكافر تسلم امرأته، هوأحق بامرأته ما كانت في عدة منه
٣٢٣
- ذكر أقوال الفقهاء في الوثنيين يسلم الرجل منهما قبل امرأته
٣٢٤
- في قوله تعالى ﴿ ولا تمسكوا بعصم الکوافر ﴾
٣٢٥
- قصة زينب بنت رسول الله عێ}.
٣٢٥
٣٣٣
- ذكر اختلاف الفقهاء في الصداق في هذه المسألة
٣٣٩-٣٦٦
(٢١) باب ماجاء في الوليمة
٣٣٩ت
(*) المسألة - ٥٦١ - الوليمة سُنة مستحبة عند جماهير العلماء

٤٠٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦
الموضوع
الصفحة
١١٠٨ - حديث عبد الرحمن بن عوف وقد أخبر النبي ﴾ أنه قد تزوج،
وقول النبي علّ له: ((أولم ولو بشاة))
٣٣٩
- حديث النواة الواردة في الحديث يكون صداقًا
٣٤١
- في جواز الرجل أن يصغر لحيته وثيابه
٣٤٢
- حديث أنس: ((شهدت مع رسول الله عَليه وليمة، ليس فيها
٣٤٤
خبز ولا لحم )
- أولم النبي عَّ على زينب حين تزوجها، فأشبع المسلمين خبزاً
ولحمًا
٣٤٦
١١١٠ - حديث ابن عمر: ((إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليأتها))
٣٤٧
١١١١ - حديث أبي هريرة: ((شرُّ الطعام طعام الوليمة يُدعى لها الأغنياء
ويترك المساكين .. )
٣٤٧
- ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عمر
٣٤٨
- ذكر اختلاف ألفاظ حديث أبي هريرة
٣٤٩
- ذکر اختلاف الفقهاء فیما یجب إتیانه من الدعوات
٣٤٩
- ذكر أقوال الفقهاء فيما يجب إتيانه من الدعوات إلى الطعام
٣٥١
- قوله عطية: ((أجيبوا الدعوة إذا دعیتم ))
٣٥٢
- حديث ابن مسعود : (( فُكُّوا العاني وأجيبوا الداعي »
٣٥٢