Indexed OCR Text
Pages 521-536
فهرس محتوى المجلد الخامس عشر - ٥٢١ الموضوع رقم الصفحة - حديث عدي بن حاتم: (( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا ٧٦ ت منها . .. )) - حديث أبي الدرداء: ((أفاء الله على رسوله عَّهِ إِيلاً ففرقها ... )) ٧٦ ت - حديث عائشة: (( لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها ، إلاّ ٧٦ ت أتيت الذي هو خير ، و کفرت عن يميني ) - حديث عبد الله بن عمرو: (( من حلف على يمين فرأى غيرها ٧٧ ت خيراً منها ... )) - حديث عبد الرحمن بن سمرة: (( يا عبد الرحمن ، لا تسأل الإمارة ... وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خیر )) ٧٧ ت - حديث أبي موسى الأشعري: (( ... لا أحلف على يمين ثم ٧٨ ت أرى خيراً منها ، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير » - ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة ٧٨ - كفارة الحلف المتكرر واحدة ، مثل كفارة اليمين ٧٩ - قول مالك : نذر المرأة جائز بغير إذن زوجها ٨٢ (٨) باب العمل في كفارة الأيمان ٨٤ - ٩٢ ٩٩٢ - قول ابن عمر: ((من حلف بيمين فوكدها ، ثم حنث ، فعليه عتق رقبة . ٨٤ (٥) المسألة - ٥٠٨ - في نوع الواجب في كفارة اليمين ٨٤ ت (*) المسألة - ٥٠٩ - ما هو واجب في كل حالة من خصال الكفارة ؟ ٨٤ ت - بیان أن التو کید في اليمين هو التكرار ٨٦ ٩٩٣ - كان ابن عمر يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ... ٨٧ و کان یعتق إذا و گّد الیمین - ذكر اختلاف العلماء في مقدار الإطعام في كفارة اليمين ٨٨ - تکفیر الیمین بالكسوة ٩١ ٥٢٢ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ رقم الصفحة الموضوع (٩) باب جامع الأيمان ٩٣٠ - ١١٥ ٩٩٤ - حديث ابن عمر: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا ٩٣ بآبائكم .. . ، (*) المسألة - ٥٠١ - في الحلف المباح ٩٣ ت - كراهة الحلف بالمصحف ٩٦ - الكفارة على مَنْ حلف بما لا إثم فيه أو كد ٩٧ - حديث أبي هريرة: (( لا تحلفوا بآبائكم ... )) ٩٨ ٩٩٥ - بلاغ مالك: أن رسول اللـه عَّ كان يقول: ((لا، ومقلّب القلوب ) ٩٩ ٩٩٦ - بلاغ ابن شهاب في قصة لبابة بن عبد المنذر حينما أراد أن ينخلع من ماله صدقة إلى الله ١٠١٠ ٩٩٧ - قول عائشة : يكفره ما يكفر اليمين ، لما سئلت عن رجل قال : مالي في رتاج الكعبة ١٠٣ - ذكر اختلاف العلماء في الحالف بصدقة ماله على المساكين وغيرها ١٠٤ ٢٣ - كتاب الضحايا ١١٧ - ٢٠٧ (١) باب ما يُنْهَى عنه من الضحايا ١١٩ - ١٣٥ (*) المسألة - ٥١١ - فى مشروعية الأضحية وحكمها عند أصحاب المذاهب الأربعة ١١٩ ت ٩٩٨ - حديث البراء: ((أن رسول الله عَّهُ سئل: ((ماذا يتقى من الضحايا ؟ ... ) ١٢٠ - بيان أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء مجتمع عليها ١٢٤ - حديث الإمام علي: ((أمرنا رسول الله عَة أن نستشرف العين والأذن ... )) ١٢٦ - ذكر أقوال العلماء في الصگّاء والعمياء ١٢٨ فهرس محتوى المجلد الخامس عشر - ٥٢٣ الموضوع رقم الصفحة - الضحية بالأبتر أو ما أكل الذئب من ذنبه ١٢٩ ٩٩٩ - كان ابن عمر يتقي من الضحايا التي نقص من خلقها ١٣٠ - الهتماء ، والجمّاء ١٣١ - لا بأس أن يُضحِّی بالخصی إذا کان سمینا ١٣٦ - ١٤١ ١٣٢ (٢) باب ما يستحب من الضحايا ١٠٠٠ - أضحية ابن عمر بكبش كحيل أقرن ١٣٦ (*) المسألة - ٥١٢ - في ذكر أقوال الفقهاء في الأفضل من ١٣٦ ت أنواع الحيوان - حديث أبي هريرة: ((تجلَّ جبريل على النبي عَّ يوم الأضحى ... )) ١٣٧ - حديث أنس: ((ضحَّى رسول الله عَّ بكبشين أملحين ١٣٨ أقرنین ... )) - حديث أنس: « کان رسول الله ﴾﴾﴾ یضحي بکیشین)» ١٣٩ - في تفسير ألفاظ حديثي أنس ١٤٠ ١٤٢ - ١٦٥ (٣) باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام (*) المسألة - ٥١٣ - فى وقت الأضحية عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٤٢ ت ١٠٠١ - حديث بشير بن يسار أن أبا بردة ابن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله عَّة ، فأمر أن يعود بضحية أخری ١٤٣ ١٠٠٢ - حديث عباس بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته ١٤٥ قبل أن يغدو يوم الأضحى ، فأمر أن يعود بضحية أخرى - بيان ما في هذين الحديثين من الفقه ١٤٧ - إجماع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت ١٤٨ - حديث البراء: (( من ذبح قبل الصلاة ، فليعد )) ١٤٩ - حديث أنس: ((من كان ذبح قبل الصلاة فليعد )) ١٥٠ ت ۔ ٥٢٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ رقم الصفحة الموضوع - حديث جندب بن سفيان : « من کان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ... )) ١٥٠ ت ·- حديث البراء: (( لا یذبحنَّ أحدٌ حتی نصلي » ١٥٢ - وقت ذبح أهل البادية للضحية ١٥٤ - ذكر معنى قوله عليه: ((قأمره أن يعود بضحية أخرى ، واحتجاج من رأى أن الضحية واجبة فرضاً بهذا الحديث ، وأقوال فقهاء الأمصار في ذلك ١٥٥ - الضحية أفضل أم الصدقة ؟ ١٥٧ - حجة من ذهب إلى إيجاب الضحية ١٥٩ - لم يكن ◌ّ يذبح الأضحية ١٦٤ - حديث ابن عباس: (( ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله ١٦٥ من إهراق الدماء )» ١٦٦ - ١٧٩ (٤) باب ادخار لحوم الأضاحي (٥) المسألة -٠ ٥١٤ - فى إباحة الأكل من لحوم الأضحية بعد ثلاث ١٦٦ ت ١٠٠٣ - حديث جابر: كُلُوا وتصدقوا وتزودا وادخروا) ١٦٦ ١٠٠٤ - حديث عائشة: ((ادْخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي)) ١٦٧ ١٠ - حديث أبي سعيد الخدري: «نهيتكم عن لحوم الأضحی بعد ثلاث ، فكلوا وتصدقوا وادخروا ... ) ١٦٨ ... - بیان الناسخ والمنسوخ في حديث رسول الله عَێ ١٦٩ - شرح ألفاظ الأحاديث السابقة ١٧٠ - بيان ما في هذه الأحاديث من الفقه ١٧٣ ١٨٠ - ١٩٦ (٥) باب الشركة في الضحايا، وعن كَمَّ تذبح البقرة والبدنة (*) المسألة - ٥١٥ - البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص ١٨٠ ت ١٠٠٦ - حديث جابر: ((نحرنا مع رسول الله عليه عام الحديبية البدنة عن سبعة )) ١٨٠ فهرس محتوی المجلد الخامس عشر - ٥٢٥ الموضوع رقم الصفحة ١٠٠٧ - حديث أبي أيوب الأنصاري: (( كنا نضحي بالشاة الواحدة ... ثم تباهى الناس بعد ) ١٨٠ - ذكر أقوال العلماء في الاشتراك في هدي التطوع ١٨٣ - حديث أبي هريرة: ((ذبح رسول الله عَّه عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بینهن ) ١٨٥ - إجماع الأمة على أن البدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة (٦) باب الضحية عما في بطن المرأة ، وذكر أيام الأضحى ١٩٧ - ٢٠٧ ١٩٠ (٥) المسألة - ٥١٧ - أيام الذبح الثلاثة ١٩٧ ت ١٠٠٩ - قول ابن عمر : الأضحى يومان بعد يوم الأضحى ١٩٧ - ذكر الأيام المعدودات - أيام التشريق هي الثلاثة الأيام ١٩٨ ١٩٨ - ذكر اختلاف الفقهاء في أيام الأضحى ٢٠٠ ١٠١٠ - لم يكن ان عمر يضحي عما في بطن المرأة ٢٠٦ - ذكر الاختلاف في الضحية عما في بطن المرأة ٢٠٦ ٢٤ - كتاب الذبائح ٢٠٩ - ٢٥٨ (١) باب ما جاء في التسمية على الذبيحة ٢١١ - ٢٢٠ (*) المسألة - ٥١٨ - تشترط التسمية عند التذكية ٢١١ ت ١٠١١ - مرسل عروة: ((سموا الله عليها ... ) ٢١١ - ذكر وصل هذا الحديث من طريق عائشة ٢١٢ - التسمية على الذبيحة من سنن الإسلام ٢١٣ ١٠١٢ - عبد الله بن عياش لا يطعم من ذبيحة لم يُسَمَ الله عليها ٢١٥ - فيمن ترك التسمية على الصيد أو الذبيحة عامداً ٢١٥ - ترك التسمية على الذبيحة سهواً، وأقوال العلماء في ذلك ٢١٦ - لا تؤكل ذبيحة المجوسي الوثني ولو سمى الله ٢١٧ ٥٢٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ - الموضوع - ذبيحة المسلم حلال ٢١٨ ٢٢١ - ٢٤٣ (٢) باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة (*) المسألة - ٥٢٠ - أحوال الحيوان إذا ضرب أو جرح ثم ٢٢١ ت أدر كه صاحبه - حديث عطاء بن يسار في ذبيحة أدركت: (( ليس بها بأس فكلوها » ٢٢٢ ١٠١٤ - في ذبيحة أدر کت بحجر ٢٢٣ - وصل حديث عطاء بن يسار من طريق أبي سعيد الخدري ٢٢٣ - إباحة تذكية ما نزل به الموت من الحيوان المباح أكله - تفسير قوله تعالى : ﴿ إلا ما ذ کیتم ﴾ ٢٢٨ - حديث عدي بن حاتم فيمن أصاب صيدًا وليس معه سكين ، أيذبح بالمروة وبشقة العصا ؟ ٢٣٠ - حديث رافع بن خديج: (( ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكلوا ... )) ٢٣١ - جواز التذكية بكل شيء ٢٣٢ - إجازة ذبح المرأة ٢٣٤ - ذبيحة السارق والغاصب ٢٣٥ ١٠١٥ - سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب ، فقال : لا باس بها ٢٣٧ - اختلاف العلماء فیما ذبح النصاری لکنائسهم ٢٣٩ ١٠١٦ - قول ابن عباس : ما فرى الأوداج فكلوه ٢٤٤ - ٢٥٠ ٢٤١ (٣) باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة ٢٤٤ ١٠١٧ - عن شاة ذبحت فتحرك بعضها ٢٤٤ - بيان أن الذكاة في العين تطرف ، والذنب يتحرك - حدّ إدراك الذبيحة ٢٥١ - ٢٥٨ (٤) باب ذكاة ما في بطن الذبيحة ٢٤٦ رقم الصفحة ٢٢٦ فهرس محتوی المجلد الخامس عشر - ٥٢٧ الموضوع رقم الصفحة (*) المسألة - ٥٢١ - أحوال ذكاة الجنين عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٥١ ت ١٠١٨ - قول ابن عمر: إذا نحرت الناقة ، فذكاة ما في بطنها ٢٥١ في ذکاتها ١٠١٩ - قول ابن المسيب : ذكاة ما في بطن الذبيحة ، في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ، ونبت شعره ٢٥٢ - ذكر اختلاف العلماء في ذكاة الجنين ٢٥٣ - حديث أبي سعيد الخدري: ((كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه )) ٢٥٥ - في قوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ * * k ٢٥٧ ٢٥ - كتاب الصيد ٢٥٩ - ٣٦٢ (١) باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر ٢٦١ - ٢٨٠ (٥) المسألة - ٥٢٢ - بيان أن الصيد مباح إجماعاً في غير حرم مكة وحرم المدينة ، وذكر آراء أصحاب المذاهب الأربعة في إدراك المصيد حيا ٢٦١ ت ١٠٢٠ - ابن عمر يطرح طائرًا مات قبل أن يذکیه ٢٦٣ ١٠٢١ كان القاسم بن محمد يكره ما قتل المعراض والبندقة ٢٦٣ - ذكر اختلاف العلماء قديماً وحديثا في صيد البندقة والمعراض ٢٦٤ والحجر - بيان أن الأصل في هذا الباب حديث عدي بن حاتم: (( ما خزق فكل ... )) ٢٦٦ ١٠٢٢ - كان ابن المسيب يكره أن تُقْتَلَ الإنسيَّةُ بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه ٢٦٩ - حديث رافع بن خديجٍ: ((إن لهذه البهائم أوابدَ ... )) ٢٧٠ - قول ابن عباس : إذا ند البعير فارمه بسهمك ، واذكر اسم الله ٢٧١ ٠ . ٥٢٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ١٥ الموضوع رقم الصفحة ١٠٢٣ - إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره لم يؤكل ذلك الصيد ٢٧٢ - استعراض أقوال الفقهاء في هذه المسألة ٢٧٣ - حديث أبي ثعلبة في الذي يدرك صیده بعد ثلاث یأکله ٢٧٧ - حديث جابر: ((لو أنَّا نعلم أنا ندركه قبل أن يروح لأحببنا أن یکون عندنا منه )) ٢٧٨ - فتيا ابن عباس : لو علمت أن سمهك قتله لأمرتك بأكله ٢٨٠ ٢٨١ - ٢٩٩ (*) المسألة - ٥٢٣ - آراء فقهاء المذاهب الأربعة في إدراك المصيد ٢٨١ ت ١٠٢٤ - قول ابن عمر في الكلب المعلم ٢٨٢ - إذا أكل الكلب المُعَلَّم من المصيد ٢٨٣ - حديث أبي ثعلبة الخشني: ((إذا أرسلت كلبك فكُلْ وإن أکل ٢٨٥ منه )) - قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في فتوى الشافعي : إذا أكل الکلب من الصيد فهو غير معلم ٢٨٦ - حجتهم حدیث عدي : «إذا أرسلت کلبك وذکرت اسم الله ، ٢٨٧ فكُلْ، وإن أكل منه فلا تأكل ... )) - قول المصنف : قد عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة ٢٨٧ ١٠٢٧ - في البازي والعقاب والصقر ، وأنه لا بأس بأكل ما قتلت ٢٨٩ - صيد سباع الطير المعلمة جائز كالكلب المعلم ٢٨٩ - ذكر اختلاف الفقهاء في صيد البازي وما كان مثله من سباع ٢٩٠ الطير - سأل عديّ النبيّ عَّ عن صيد البازي، فقال : : ما أمسك عليك ٢٩٠ فگُلْ » ٢٩٣ - إذا أرسل المسلم كلب المجوسي الضاري ، فصاد أو قتل .. (٢) باب ما جاء في صيد المُعَلَّمات فهرس محتوی المجلد الخامس عشر - ٥٢٩ الموضوع رقم الصفحة ٣٠٠ - ٣٠٩ (٣) باب ما جاء في صيد البحر (*) المسألة - ٥٢٤ - حيوان الماء حلال يباح بغير ذكاة. ٣٠٠ ت ١٠٢٨ - نهى ابن عدي عن أكل ما لفظ البحر ، ثم رجوعه عن ذلك ٣٠١ - تفسير قوله تعالى: ﴿أُحلَّ لكم صيدُ البحر وطعامه متاعاً لكم ﴾ ٣٠١ ١٠٢٩ - لا بأس بالحيتان يقتل بعضها بعضا ٣٠٣ ١٠٣٠ - كان أبو هريرة وزيد بن ثابت لا يريان بما لفظ البحر بأسا ٣٠٤ - اختلاف العلماء في أكل الطافي من السمك ٣٠٤ - قول الصديق : ما في البحر شيء إلا قد ذکاه الله لكم ٣٠٧ - حديث: ((هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته )) ٣٠٧ (٤) باب تحريم أكل كل ذي من السباع ٣١٠ - ٣٢٨ (٥) المسألة - ٥٢٥ - يحرم أكل الحيوانات المفترسة كالذئب والأسد والنمر عند الجمهور ، كما يحرم أكل الطيور الجارحة أيضا ٣١٠ ت ١٠٣٢ - حديث أبي ثعلبة الخشني : «أكل كل ذي ناب من السباع حرام » ٣١١ ١٠٣٣ -،حديث أبى هريرة: «أكل كل ذي ناب من السباع · حرام » ٣١٢ - حديث المقدام بن معدي کرب : « ألا لا يحل أکل ذي ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي » ٣١٧ - في قوله تعالى : ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه ﴾ ٣١٧ - بيان أن هذه الآية نزلت بمكة، وأجمعوا أن نهى رسول الله عَ له. عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان بالمدينة ٣١٧ - ذكر اختلاف الفقهاء في معنى قوله عَّه: ((أكل كل ذي ناب من السباع حرام » ٣١٩ ٥٣٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ - الموضوع رقم الصفحة ٣٢١ -"ذكر أقوال علماء الأقطار في أكل الفيل ، والضبع ، والثعلب - ذكر أقوال الفقهاء في الضب ، والسنجاب ،والورل ، وغيرهم ٣٢٣ - لا خلاف بين العلماء أن القرد لا يؤكل ٣٢٤ - ما لا يؤ كل لحمه ، فلا يطهر جلده بالدباغ ٣٢٥ (٥) باب ما يكره من أكل الدواب ٣٢٩ - ٣٣٤ ١٠٣٤ - في الخيل والبغال الحمير ، وأنها لاتؤ كل ٣٢٩ - نهي النبي عَّ عن أكل لحوم الحمر الأهلية ٣٣٠ - ذكر اختلاف العلماء في أكل الخيل ٣٣١ - حديث جابر: (( نهانا رسول الله عَّ يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخیل ) ٣٣٢ - حديث جابر: ((ذبحنا يوم خيبر الخيل ، والبغال ، والحمير ، ٣٣٢ فنهانا رسول الله عَّه عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل)) - حديث أسماء: ((نحرنا فرساً على عهد رسول الله عَ ليه ، ٣٣٢ فأكلناه)) ٣٣٥ - ٣٥٠ (٦) باب ما جاء في جلود الميتة" (٤) المسألة - ٥٢٦ - في جواز الانتفاع بالجلود إذا دبغت ٣٣٥ ت ١٠٣٥ - حديث ابن عباس: (( أفلا انتفعتم بجلدها ) ٣٣٥ ١٠٣٦ - حديث ابن عباس: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)) ٣٣٧ ١٠٣٧ - حديث عائشة: ((أن رسول الله # أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت )) ٣٣٨ - حديث عائشة: (( دباغ جلد الميتة ذکاته )) ٣٤١ - الذي عليه أكثر أهل العلم أن جلد الميتة دباغه طهور كامل له ٣٤٣ - حديث عبد الله بن عكيم: (( لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ، ولا ٣٤٤ عصب ، وبيان أن هذا الحديث قد خولف فيه شعبة - حجة مالك فيما ذهب إليه من الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ ٣٤٦ فهرس محتوی المجلد الخامس عشر - ٥٣١ الموضوع رقم الصفحة - جلد الخنزير في أقوال فقهاء الأمصار ٣٤٧ (٧) باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة ٣٥١ - ٣٦١ (*) المسألة - ٥٢٧ - يستباح للضرورة في المذاهب الأربعة كل ٣٥١ ت شيء محرم يرد جوعاً أو عطشاً ١٠٣٨ - في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ٣٥٢ - ذكر اختلاف العلماء في مقدار ما يأكل المضطر من الميتة . ٣٥٢ - في الرجل يضطر إلى الميتة ، وهو يجد ثمر القوم إن ظن أن أهل ذلك الثمر يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقاً فتقطع يده ٣٥٧ ٢٦ - كتاب العقيقة ٣٦٣ - ٣٨٥ ٣٦٥ - ٣٧٥ (١) باب ما جاء في العقيقة (*) المسألة - ٥٢٨ - تباح العقيقة ولا تستحب لأن تشريع الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية ، والعتيرة ٣٦٥ ت ٣٦٠ ١٠٣٩ - حديث: ((من وُلِدَ فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل - الأحاديث التي رويت عن النبي لة في العقيقة ٣٦٧ - العقيقة في اللغة ٣٦٨ ١٠٤٠ - وزنت فاطمة بنت رسول الله: ﴿ شعر حسن ٣٦٩ وحسين وزينب وأم كلثوم ، فتصدقت بزنة ذلك فضة - أهل العلم يستحبون ما جاء عن فاطمة في ذلك مع العقيقة ٣٧٠ - ذكر اختلاف العلماء في وجوب العقيقة ٣٧١ - حديث سمرة: (( كل غلام مرتهن بعقيقته .. ٣٧٢ (٢) باب العمل في العقيقة ٣٧٦ - ٣٨٥ ١٠٤٢ - كان ابن عمر يعق عن ولده بشاة ٣٧٦ - حديث أنس: ((عق النبي عَّ عن نفسه بعدما بعث بالنبوة)) ٣٧٦ ١٠٤٣ - كان عروة بن الزبير يعق عن بنيه الذكور والإناث ٣٧٧ ٥٣٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب ◌ُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ الموضوع رقم الصفحة ٣٨٩٠٠ - حديث أم كرز: ((عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» ١٠٤٤ - الحارث التيمى كان يستحب العقيقة ولو بعصفور .. ٣٨٢ - إجماع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا ٣٨٣ من الأزواج الثمانية ١٠٤٥ - بلاغ مالك أنه عُقّ عن حسن وحسين ابني علي بن أبي ٣٨٤ طالب ٢٧ - كتاب الفرائض ٣٨٧ - ٥١٥ (١) باب ميراث الصلب ٣٨٩ - ٤٠١ ٣٨٩ - في ميراث البنين ذكراناً أو إناثاً من آبائهم أو أمهاتهم ٣٨٩ ٣٨٩ - في قوله عز وجل : ﴿ فإن کن نساء فوق اثنتين ﴾ - في ميراث ابنتي سعد بن الربيع من أبيهما على عهد رسول الله ـبَ اللّه ٣٩٠ - حكم الابنتين في الميراث ٣٩٢ - منزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد ٣٩٣ (٥) المسألة - ٥٢٩ - في الحجب ٣٩٣ ت - اجتماع الولد للصلب ، وولد الابن ٣٩٤ - حديث: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ... )) ٣٩٦ - حديث ابن عباس: ((ألحقوا المال بالفرائض ) ٣٩٨ - إذا لم يكن الولد للصلب إلا ابنة فلها النصف ٣٩٩ - استقرار مذهب الفقهاء أن لابنة الابن مع الابنة للصلب السدس ٤٠٠٠ (٢) باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها ٤٠٢ - ٤٠٣ (٥) المسألة- ٥٣٠- من أصحاب الفروض المقدرة شرعاً الزوج، ٤٠٢ ت وفريضته النصف ، والزوجة ولها الربع ٤٠٤ - ٤١٢ (٣) باب ميراث الأب والأم من ولدهما ... ٤٠٤ ت (٥) المسألة - ٥٣١- في ميراث الأب من ابنه أو ينته، وكذا الأم فهرس محتوى المجلد الخامس عشر - ٥٣٣ الموضوع رقم الصفحة - الأب عاصب ، وإن شر که ذو فرض أخذ ما فضل ٤٠٤ (٥) المسألة - ٥٣١ - في معنى العول لغة واصطلاحاً وأدل من حکم به ٤٠٥ ت - إجماع المسلمين على أن البنتين ميراثهما كميراث البنات ٤٠٩ - الاختلاف فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالأخوة ٤١٠ - في امرأة وأبوين : للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال ، والباقي ٤١١ للأب (٤) باب ميراث الأخوة للأم ٤١٣ - ٤١٤ (*) المسألة -٥٣٢ - الإخوة من الأم يقسم بينهم الثلث بالسوية ٤١٣٠٠٠ ت (٥) باب ميراث الإخوة للأب والأم ٤١٥ - ٤٢٥ - الإخوة للأب والأم لا یرثون مع الولد الذ کر شيئا ٤١٥ - حديث الإمام علي: ((قضى رسول الله عَّةٍ أنَّ أعيان بنى الأم یتوارثون دون بني العلات » ٤١٥ ٤١٦ - قضى الفاروق عمر : أن العصبة إذا كانوا مستويين فبنو الأم أحق ... - الأخوات إذا اجمتعن في الميراث مع البنات فهن عصبة لهن ٤١٩ - حديث ابن عباس: ((ألحقوا المال بأهل الفرائض ... )) ٤٢٠ - في قوله تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الآنثیین ٤٢١ (*) المسألة - ٥٣٣ - التشريك بين الأشقاء والإخوة لأم ٤٢٢ ت (٦) باب ميراث الأخوة للأب ٤٢٦ - ٤٢٨ - ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم ٤٢٧٠ - ميراث الإخوة للأب إن اجتمع الإخوة للأب والأم، والإخوة للأب ٤٢٦ - حجب الإخوة للأب بالإخوة للأب والأم ٤٢٧ - الإجماع أن لا يُشَرَّكَ بين بني الأب وبني الأُم ٤٢٧ - فيما يفضل عن الأخت الشقيقة هل يدخل فيه الإخوة للأب ؟ ٤٢٧٠ (٧) باب ميراث الجد ٤٢٩ - ٤٤٤ ٥٣٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ - رقم الصفحة الموضوع ٤٢٩ ت (٥) المسألة - ٥٣٤ - أحوال الجد في الميراث ١٠٤٦ - معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن ثابت عن الجد ٤٣١ ١٠٤٧ - الفاروق عمر فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم ٤٣٢ ١٠٤٨ - بلاغ مالك أن الفاروق عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت فرضوا للجد مع الإخوة : الثلث ٤٣٢ - ميراث الإخوة للأب مع الجد ٤٣٣ - الجد عند عدم الأب کالأب سواء ٤٣٤ - نبذة عن خصائص اجتهاد الفاروق عمر رضي الله عنه والتزامه بنصوص القرآن إلى قوته في إدراك روح الإسلام، والحزم في اجتهاده ... ٤٣٤ ت - توريث الإخوة مع الجد ٤٣٦ - ابن الأخ يقدم على العم ٤٣٩ (٥) المسألة - ٥٣٥ - في تعريف الأكدرية ٤٣٩٠ ت - السبب الموجب لتسمية هذه الفريضة بالأكدرية ، وأقوال الفقهاء في ذلك ٤٤٢ (٨) باب ميراث الجدة ٤٤٥ - ٤٥٨ (*) المسألة - ٥٣٦ - حالة السدس للجدة ٤٤٥ ت ١٠٤٩ - حديث : جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها ٤٤٥ ١٠٥٠ - أتت الحدتان إلى أبي بكر الصديق ٤٤٦ - شهادة المغيرة أن رسول الله عَل أعطاها السدس ٤٤٨ ١٠٥١ - كان أبو بكر بن عبد الرحمن لا يفرض إلا للجدتين ٤٤٩ - توریث الجدات علی مذهب زيد بن ثابت ٤٤٩ - کان ابن مسعود یورث الجدات الأربع ٤٥١ - أقوال فقهاء الأمصار في ميراث الجدات ٤٥٣ (٩) باب ميراث الكلالة ٤٥٩ - ٤٦٧ (*) المسألة - ٥٣٧ - فى تفسير الكلالة ٤٥٩ ت فهرس محتوى المجلد الخامس عشر - ٥٣٥ الموضوع رقم الصفحة ١٠٥٢ - الفاروق عمر يسأل النبي عَّ عن الكلالة - الفاروق عمر يسأل حفصة أن تسأل النبي عَّه عن الكلالة ٤٥٩ - ذكر اختلاف العلماء معنى في الكلالة ٤٦٠ (١٠) باب ما جاء في العمة ٤٦٨ - ٤٧٣ (*) المسألة - ٥٣٨ - في ميراث صاحب القرابة وذي الرحم ٤٦٨٠ ت ١٠٥٣ - الفاروق عمر يمحو كتابا كان كتبه في شأن العمة ٤٦٩ - ذكر اختلاف السلف ثم الخلف بعدهم من العلماء في توريث ذوي الأرحام ، ومنهم العمة ، والخال ، والخالة ٤٧٠ (١١) باب ميراث ولاية العصبة ٤٧٤ - ٤٧٩ (*) المسألة - ٥٣٩ - تعريف العصبات ، وذكر ترتيبهم ٤٧٤ ت - قول الإمام مالك في ميراث العصبة ٤٧٥ - أقوال فقهاء في ميراث العصبات ٤٧٧ (١٢) باب من لا ميراث له ٤٨٠ - ٤٨٧ - ابن الأخ للأم ، والجد أبو الأم ، والعم أخو الأب ، لا يرثون بأرحامهم شيئا ٤٨٠ - ترتيب مذهب زيد في هذا الباب أنه لا يرث بنو البنات ... ٤٨١ - کان الفاروق عمر،وعبد الله، والإمام علي يورثون ذوي الأرحام ٤٨١ - ذكر اختلاف المورثين لذوي الأرحام في كيفية ثوريثهم ٤٨٢ (١٣) ہاب ميراث أهل الملل (*) المسألة - ٥٤٠ - ميراث المرتد ، والإرث منه عند أصحاب ٤٨٨ - ٥٠٥ المذاهب الأربعة ٤٨٨ ت ١٠٥٥ - حديث أسامة بن زيد: ((لا يرث المسلمُ الكافرَ )) ٤٨٨ - ذكر أقوال علماء الأقطار في ميراث المسلمين من قراباتهم من الكفار ٤٩١ - ميراث المرتد ٤٩٢ ١٠٥٧ - قول الفاروق عمر في عمة محمد بن الأشعث ٤٥٩ ٥٣٦ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٥. الموضوع رقم الصفحة النصرانية : پرثها أهل دينها ٤٩٦ - الولاء کالنسب ٤٩٦ - كتاب الفاروق : أن لا يورث أحد بولادة الشرك ٤٩٩ ٥٠٦ - ٥١٥ (١٤) باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك (٥) المسألة - ٥٤١ - إذا جهلت وفاة المورث ، وقول أصحاب المذاهب الأربعة في ذلك ١٠٦٠ - لم يتوارث من قتل يوم الجمل إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه ٥٠٦ ٥٠٦ ت - ميراث الغرقى والقتلى ومن مات تحت الهدم ٥٠٧ (١٥) باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ٥١٠ - ٥١٥ (*) المسألة - ٥٤٢ - ميراث ولد الزنا وولد اللعان عند أصحاب المذاهب الأربعة ٥١٠ ت ١٠٦١ - بلاغ مالك في قول عروة بن الزبير في ولد الملاعنة وولد الزنا ٥١٠ - کان زید بن ثابت یورث من ابن الملاعنة ٥١١ - حديث وائلة بن الأسقع: ((المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه )) ٥١٣ - ذکر ما قيل في معنی هذا الحديث ٥١٤ - ذكر ما روي عن ابن عباس ، والإمام علي في ميراث ولد الملاعنة ٥١٥ تم فهرس محتوى المجلد الخامس عشر ، وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين