Indexed OCR Text

Pages 521-536

فهرس محتوى المجلد الخامس عشر - ٥٢١
الموضوع
رقم الصفحة
- حديث عدي بن حاتم: (( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا
٧٦ ت
منها . .. ))
- حديث أبي الدرداء: ((أفاء الله على رسوله عَّهِ إِيلاً
ففرقها ... ))
٧٦ ت
- حديث عائشة: (( لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها ، إلاّ
٧٦ ت
أتيت الذي هو خير ، و کفرت عن يميني )
- حديث عبد الله بن عمرو: (( من حلف على يمين فرأى غيرها
٧٧ ت
خيراً منها ... ))
- حديث عبد الرحمن بن سمرة: (( يا عبد الرحمن ، لا تسأل
الإمارة ... وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفّر
عن يمينك وائت الذي هو خیر ))
٧٧ ت
- حديث أبي موسى الأشعري: (( ... لا أحلف على يمين ثم
٧٨ ت
أرى خيراً منها ، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير »
- ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة
٧٨
- كفارة الحلف المتكرر واحدة ، مثل كفارة اليمين
٧٩
- قول مالك : نذر المرأة جائز بغير إذن زوجها
٨٢
(٨) باب العمل في كفارة الأيمان
٨٤ - ٩٢
٩٩٢ - قول ابن عمر: ((من حلف بيمين فوكدها ، ثم حنث ،
فعليه عتق رقبة .
٨٤
(٥) المسألة - ٥٠٨ - في نوع الواجب في كفارة اليمين
٨٤ ت
(*) المسألة - ٥٠٩ - ما هو واجب في كل حالة من خصال
الكفارة ؟
٨٤ ت
- بیان أن التو کید في اليمين هو التكرار
٨٦
٩٩٣ - كان ابن عمر يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ...
٨٧
و کان یعتق إذا و گّد الیمین
- ذكر اختلاف العلماء في مقدار الإطعام في كفارة اليمين
٨٨
- تکفیر الیمین بالكسوة
٩١

٥٢٢ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٥
رقم الصفحة
الموضوع
(٩) باب جامع الأيمان
٩٣٠ - ١١٥
٩٩٤ - حديث ابن عمر: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا
٩٣
بآبائكم .. . ،
(*) المسألة - ٥٠١ - في الحلف المباح
٩٣ ت
- كراهة الحلف بالمصحف
٩٦
- الكفارة على مَنْ حلف بما لا إثم فيه أو كد
٩٧
- حديث أبي هريرة: (( لا تحلفوا بآبائكم ... ))
٩٨
٩٩٥ - بلاغ مالك: أن رسول اللـه عَّ كان يقول: ((لا،
ومقلّب القلوب )
٩٩
٩٩٦ - بلاغ ابن شهاب في قصة لبابة بن عبد المنذر حينما أراد
أن ينخلع من ماله صدقة إلى الله
١٠١٠
٩٩٧ - قول عائشة : يكفره ما يكفر اليمين ، لما سئلت عن
رجل قال : مالي في رتاج الكعبة
١٠٣
- ذكر اختلاف العلماء في الحالف بصدقة ماله على المساكين
وغيرها
١٠٤
٢٣ - كتاب الضحايا
١١٧ - ٢٠٧
(١) باب ما يُنْهَى عنه من الضحايا
١١٩ - ١٣٥
(*) المسألة - ٥١١ - فى مشروعية الأضحية وحكمها عند
أصحاب المذاهب الأربعة
١١٩ ت
٩٩٨ - حديث البراء: ((أن رسول الله عَّهُ سئل: ((ماذا يتقى
من الضحايا ؟ ... )
١٢٠
- بيان أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء مجتمع عليها
١٢٤
- حديث الإمام علي: ((أمرنا رسول الله عَة أن نستشرف العين
والأذن ... ))
١٢٦
- ذكر أقوال العلماء في الصگّاء والعمياء
١٢٨

فهرس محتوى المجلد الخامس عشر - ٥٢٣
الموضوع
رقم الصفحة
- الضحية بالأبتر أو ما أكل الذئب من ذنبه
١٢٩
٩٩٩ - كان ابن عمر يتقي من الضحايا التي نقص من خلقها
١٣٠
- الهتماء ، والجمّاء
١٣١
- لا بأس أن يُضحِّی بالخصی إذا کان سمینا
١٣٦ - ١٤١
١٣٢
(٢) باب ما يستحب من الضحايا
١٠٠٠ - أضحية ابن عمر بكبش كحيل أقرن
١٣٦
(*) المسألة - ٥١٢ - في ذكر أقوال الفقهاء في الأفضل من
١٣٦ ت
أنواع الحيوان
- حديث أبي هريرة: ((تجلَّ جبريل على النبي عَّ يوم
الأضحى ... ))
١٣٧
- حديث أنس: ((ضحَّى رسول الله عَّ بكبشين أملحين
١٣٨
أقرنین ... ))
- حديث أنس: « کان رسول الله ﴾﴾﴾ یضحي بکیشین)»
١٣٩
- في تفسير ألفاظ حديثي أنس
١٤٠
١٤٢ - ١٦٥
(٣) باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام
(*) المسألة - ٥١٣ - فى وقت الأضحية عند أصحاب المذاهب
الأربعة
١٤٢ ت
١٠٠١ - حديث بشير بن يسار أن أبا بردة ابن نيار ذبح
ضحيته قبل أن يذبح رسول الله عَّة ، فأمر أن يعود بضحية
أخری
١٤٣
١٠٠٢ - حديث عباس بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته
١٤٥
قبل أن يغدو يوم الأضحى ، فأمر أن يعود بضحية أخرى
- بيان ما في هذين الحديثين من الفقه
١٤٧
- إجماع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت
١٤٨
- حديث البراء: (( من ذبح قبل الصلاة ، فليعد ))
١٤٩
- حديث أنس: ((من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ))
١٥٠ ت

۔
٥٢٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥
رقم الصفحة
الموضوع
- حديث جندب بن سفيان : « من کان ذبح أضحيته قبل أن يصلي
فليذبح مكانها أخرى ... ))
١٥٠ ت
·- حديث البراء: (( لا یذبحنَّ أحدٌ حتی نصلي »
١٥٢
- وقت ذبح أهل البادية للضحية
١٥٤
- ذكر معنى قوله عليه: ((قأمره أن يعود بضحية أخرى ، واحتجاج
من رأى أن الضحية واجبة فرضاً بهذا الحديث ، وأقوال فقهاء
الأمصار في ذلك
١٥٥
- الضحية أفضل أم الصدقة ؟
١٥٧
- حجة من ذهب إلى إيجاب الضحية
١٥٩
- لم يكن ◌ّ يذبح الأضحية
١٦٤
- حديث ابن عباس: (( ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله
١٦٥
من إهراق الدماء )»
١٦٦ - ١٧٩
(٤) باب ادخار لحوم الأضاحي
(٥) المسألة -٠ ٥١٤ - فى إباحة الأكل من لحوم الأضحية بعد
ثلاث
١٦٦ ت
١٠٠٣ - حديث جابر: كُلُوا وتصدقوا وتزودا وادخروا)
١٦٦
١٠٠٤ - حديث عائشة: ((ادْخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي))
١٦٧
١٠ - حديث أبي سعيد الخدري: «نهيتكم عن لحوم
الأضحی بعد ثلاث ، فكلوا وتصدقوا وادخروا ... )
١٦٨
...
- بیان الناسخ والمنسوخ في حديث رسول الله عَێ
١٦٩
- شرح ألفاظ الأحاديث السابقة
١٧٠
- بيان ما في هذه الأحاديث من الفقه
١٧٣
١٨٠ - ١٩٦
(٥) باب الشركة في الضحايا، وعن كَمَّ تذبح البقرة والبدنة
(*) المسألة - ٥١٥ - البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص
١٨٠ ت
١٠٠٦ - حديث جابر: ((نحرنا مع رسول الله عليه عام الحديبية
البدنة عن سبعة ))
١٨٠

فهرس محتوی المجلد الخامس عشر - ٥٢٥
الموضوع
رقم الصفحة
١٠٠٧ - حديث أبي أيوب الأنصاري: (( كنا نضحي بالشاة
الواحدة ... ثم تباهى الناس بعد )
١٨٠
- ذكر أقوال العلماء في الاشتراك في هدي التطوع
١٨٣
- حديث أبي هريرة: ((ذبح رسول الله عَّه عمن اعتمر من نسائه
في حجة الوداع بقرة بینهن )
١٨٥
- إجماع الأمة على أن البدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة
(٦) باب الضحية عما في بطن المرأة ، وذكر أيام الأضحى
١٩٧ - ٢٠٧
١٩٠
(٥) المسألة - ٥١٧ - أيام الذبح الثلاثة
١٩٧ ت
١٠٠٩ - قول ابن عمر : الأضحى يومان بعد يوم الأضحى
١٩٧
- ذكر الأيام المعدودات
- أيام التشريق هي الثلاثة الأيام
١٩٨
١٩٨
- ذكر اختلاف الفقهاء في أيام الأضحى
٢٠٠
١٠١٠ - لم يكن ان عمر يضحي عما في بطن المرأة
٢٠٦
- ذكر الاختلاف في الضحية عما في بطن المرأة
٢٠٦
٢٤ - كتاب الذبائح
٢٠٩ - ٢٥٨
(١) باب ما جاء في التسمية على الذبيحة
٢١١ - ٢٢٠
(*) المسألة - ٥١٨ - تشترط التسمية عند التذكية
٢١١ ت
١٠١١ - مرسل عروة: ((سموا الله عليها ... )
٢١١
- ذكر وصل هذا الحديث من طريق عائشة
٢١٢
- التسمية على الذبيحة من سنن الإسلام
٢١٣
١٠١٢ - عبد الله بن عياش لا يطعم من ذبيحة لم يُسَمَ الله
عليها
٢١٥
- فيمن ترك التسمية على الصيد أو الذبيحة عامداً
٢١٥
- ترك التسمية على الذبيحة سهواً، وأقوال العلماء في ذلك
٢١٦
- لا تؤكل ذبيحة المجوسي الوثني ولو سمى الله
٢١٧

٥٢٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ -
الموضوع
- ذبيحة المسلم حلال
٢١٨
٢٢١ - ٢٤٣
(٢) باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة
(*) المسألة - ٥٢٠ - أحوال الحيوان إذا ضرب أو جرح ثم
٢٢١ ت
أدر كه صاحبه
- حديث عطاء بن يسار في ذبيحة أدركت: (( ليس بها بأس
فكلوها »
٢٢٢
١٠١٤ - في ذبيحة أدر کت بحجر
٢٢٣
- وصل حديث عطاء بن يسار من طريق أبي سعيد الخدري
٢٢٣
- إباحة تذكية ما نزل به الموت من الحيوان المباح أكله
- تفسير قوله تعالى : ﴿ إلا ما ذ کیتم ﴾
٢٢٨
- حديث عدي بن حاتم فيمن أصاب صيدًا وليس معه سكين ،
أيذبح بالمروة وبشقة العصا ؟
٢٣٠
- حديث رافع بن خديج: (( ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ،
فكلوا ... ))
٢٣١
- جواز التذكية بكل شيء
٢٣٢
- إجازة ذبح المرأة
٢٣٤
- ذبيحة السارق والغاصب
٢٣٥
١٠١٥ - سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب ، فقال : لا
باس بها
٢٣٧
- اختلاف العلماء فیما ذبح النصاری لکنائسهم
٢٣٩
١٠١٦ - قول ابن عباس : ما فرى الأوداج فكلوه
٢٤٤ - ٢٥٠
٢٤١
(٣) باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة
٢٤٤
١٠١٧ - عن شاة ذبحت فتحرك بعضها
٢٤٤
- بيان أن الذكاة في العين تطرف ، والذنب يتحرك
- حدّ إدراك الذبيحة
٢٥١ - ٢٥٨
(٤) باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
٢٤٦
رقم الصفحة
٢٢٦

فهرس محتوی المجلد الخامس عشر - ٥٢٧
الموضوع
رقم الصفحة
(*) المسألة - ٥٢١ - أحوال ذكاة الجنين عند أصحاب المذاهب
الأربعة
٢٥١ ت
١٠١٨ - قول ابن عمر: إذا نحرت الناقة ، فذكاة ما في بطنها
٢٥١
في ذکاتها
١٠١٩ - قول ابن المسيب : ذكاة ما في بطن الذبيحة ، في
ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ، ونبت شعره
٢٥٢
- ذكر اختلاف العلماء في ذكاة الجنين
٢٥٣
- حديث أبي سعيد الخدري: ((كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة
أمه ))
٢٥٥
- في قوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾
*
*
k
٢٥٧
٢٥ - كتاب الصيد
٢٥٩ - ٣٦٢
(١) باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر
٢٦١ - ٢٨٠
(٥) المسألة - ٥٢٢ - بيان أن الصيد مباح إجماعاً في غير حرم
مكة وحرم المدينة ، وذكر آراء أصحاب المذاهب الأربعة في
إدراك المصيد حيا
٢٦١ ت
١٠٢٠ - ابن عمر يطرح طائرًا مات قبل أن يذکیه
٢٦٣
١٠٢١ كان القاسم بن محمد يكره ما قتل المعراض والبندقة
٢٦٣
- ذكر اختلاف العلماء قديماً وحديثا في صيد البندقة والمعراض
٢٦٤
والحجر
- بيان أن الأصل في هذا الباب حديث عدي بن حاتم: (( ما خزق
فكل ... ))
٢٦٦
١٠٢٢ - كان ابن المسيب يكره أن تُقْتَلَ الإنسيَّةُ بما يقتل به
الصيد من الرمي وأشباهه
٢٦٩
- حديث رافع بن خديجٍ: ((إن لهذه البهائم أوابدَ ... ))
٢٧٠
- قول ابن عباس : إذا ند البعير فارمه بسهمك ، واذكر اسم الله
٢٧١
٠
.

٥٢٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ١٥
الموضوع
رقم الصفحة
١٠٢٣ - إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره لم يؤكل
ذلك الصيد
٢٧٢
- استعراض أقوال الفقهاء في هذه المسألة
٢٧٣
- حديث أبي ثعلبة في الذي يدرك صیده بعد ثلاث یأکله
٢٧٧
- حديث جابر: ((لو أنَّا نعلم أنا ندركه قبل أن يروح لأحببنا أن
یکون عندنا منه ))
٢٧٨
- فتيا ابن عباس : لو علمت أن سمهك قتله لأمرتك بأكله
٢٨٠
٢٨١ - ٢٩٩
(*) المسألة - ٥٢٣ - آراء فقهاء المذاهب الأربعة في إدراك
المصيد
٢٨١ ت
١٠٢٤ - قول ابن عمر في الكلب المعلم
٢٨٢
- إذا أكل الكلب المُعَلَّم من المصيد
٢٨٣
- حديث أبي ثعلبة الخشني: ((إذا أرسلت كلبك فكُلْ وإن أکل
٢٨٥
منه ))
- قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في فتوى الشافعي : إذا أكل
الکلب من الصيد فهو غير معلم
٢٨٦
- حجتهم حدیث عدي : «إذا أرسلت کلبك وذکرت اسم الله ،
٢٨٧
فكُلْ، وإن أكل منه فلا تأكل ... ))
- قول المصنف : قد عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة
٢٨٧
١٠٢٧ - في البازي والعقاب والصقر ، وأنه لا بأس بأكل ما
قتلت
٢٨٩
- صيد سباع الطير المعلمة جائز كالكلب المعلم
٢٨٩
- ذكر اختلاف الفقهاء في صيد البازي وما كان مثله من سباع
٢٩٠
الطير
- سأل عديّ النبيّ عَّ عن صيد البازي، فقال : : ما أمسك عليك
٢٩٠
فگُلْ »
٢٩٣
- إذا أرسل المسلم كلب المجوسي الضاري ، فصاد أو قتل
..
(٢) باب ما جاء في صيد المُعَلَّمات

فهرس محتوی المجلد الخامس عشر - ٥٢٩
الموضوع
رقم الصفحة
٣٠٠ - ٣٠٩
(٣) باب ما جاء في صيد البحر
(*) المسألة - ٥٢٤ - حيوان الماء حلال يباح بغير ذكاة.
٣٠٠ ت
١٠٢٨ - نهى ابن عدي عن أكل ما لفظ البحر ، ثم رجوعه
عن ذلك
٣٠١
- تفسير قوله تعالى: ﴿أُحلَّ لكم صيدُ البحر وطعامه متاعاً لكم ﴾
٣٠١
١٠٢٩ - لا بأس بالحيتان يقتل بعضها بعضا
٣٠٣
١٠٣٠ - كان أبو هريرة وزيد بن ثابت لا يريان بما لفظ البحر
بأسا
٣٠٤
- اختلاف العلماء في أكل الطافي من السمك
٣٠٤
- قول الصديق : ما في البحر شيء إلا قد ذکاه الله لكم
٣٠٧
- حديث: ((هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ))
٣٠٧
(٤) باب تحريم أكل كل ذي من السباع
٣١٠ - ٣٢٨
(٥) المسألة - ٥٢٥ - يحرم أكل الحيوانات المفترسة كالذئب
والأسد والنمر عند الجمهور ، كما يحرم أكل الطيور الجارحة
أيضا
٣١٠ ت
١٠٣٢ - حديث أبي ثعلبة الخشني : «أكل كل ذي ناب من
السباع حرام »
٣١١
١٠٣٣ -،حديث أبى هريرة: «أكل كل ذي ناب من السباع
· حرام »
٣١٢
- حديث المقدام بن معدي کرب : « ألا لا يحل أکل ذي ناب من
السباع ، ولا الحمار الأهلي »
٣١٧
- في قوله تعالى : ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم
يطعمه ﴾
٣١٧
- بيان أن هذه الآية نزلت بمكة، وأجمعوا أن نهى رسول الله عَ له.
عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان بالمدينة
٣١٧
- ذكر اختلاف الفقهاء في معنى قوله عَّه: ((أكل كل ذي ناب
من السباع حرام »
٣١٩

٥٣٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ -
الموضوع
رقم الصفحة
٣٢١
-"ذكر أقوال علماء الأقطار في أكل الفيل ، والضبع ، والثعلب
- ذكر أقوال الفقهاء في الضب ، والسنجاب ،والورل ، وغيرهم
٣٢٣
- لا خلاف بين العلماء أن القرد لا يؤكل
٣٢٤
- ما لا يؤ كل لحمه ، فلا يطهر جلده بالدباغ
٣٢٥
(٥) باب ما يكره من أكل الدواب
٣٢٩ - ٣٣٤
١٠٣٤ - في الخيل والبغال الحمير ، وأنها لاتؤ كل
٣٢٩
- نهي النبي عَّ عن أكل لحوم الحمر الأهلية
٣٣٠
- ذكر اختلاف العلماء في أكل الخيل
٣٣١
- حديث جابر: (( نهانا رسول الله عَّ يوم خيبر عن لحوم الحمر،
وأذن لنا في لحوم الخیل )
٣٣٢
- حديث جابر: ((ذبحنا يوم خيبر الخيل ، والبغال ، والحمير ،
٣٣٢
فنهانا رسول الله عَّه عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل))
- حديث أسماء: ((نحرنا فرساً على عهد رسول الله عَ ليه ،
٣٣٢
فأكلناه))
٣٣٥ - ٣٥٠
(٦) باب ما جاء في جلود الميتة"
(٤) المسألة - ٥٢٦ - في جواز الانتفاع بالجلود إذا دبغت
٣٣٥ ت
١٠٣٥ - حديث ابن عباس: (( أفلا انتفعتم بجلدها )
٣٣٥
١٠٣٦ - حديث ابن عباس: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر))
٣٣٧
١٠٣٧ - حديث عائشة: ((أن رسول الله # أمر أن يستمتع
بجلود الميتة إذا دبغت ))
٣٣٨
- حديث عائشة: (( دباغ جلد الميتة ذکاته ))
٣٤١
- الذي عليه أكثر أهل العلم أن جلد الميتة دباغه طهور كامل له
٣٤٣
- حديث عبد الله بن عكيم: (( لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ، ولا
٣٤٤
عصب ، وبيان أن هذا الحديث قد خولف فيه شعبة
- حجة مالك فيما ذهب إليه من الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ
٣٤٦

فهرس محتوی المجلد الخامس عشر - ٥٣١
الموضوع
رقم الصفحة
- جلد الخنزير في أقوال فقهاء الأمصار
٣٤٧
(٧) باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة
٣٥١ - ٣٦١
(*) المسألة - ٥٢٧ - يستباح للضرورة في المذاهب الأربعة كل
٣٥١ ت
شيء محرم يرد جوعاً أو عطشاً
١٠٣٨ - في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع
٣٥٢
- ذكر اختلاف العلماء في مقدار ما يأكل المضطر من الميتة .
٣٥٢
- في الرجل يضطر إلى الميتة ، وهو يجد ثمر القوم إن ظن أن أهل
ذلك الثمر يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقاً فتقطع يده
٣٥٧
٢٦ - كتاب العقيقة
٣٦٣ - ٣٨٥
٣٦٥ - ٣٧٥
(١) باب ما جاء في العقيقة
(*) المسألة - ٥٢٨ - تباح العقيقة ولا تستحب لأن تشريع
الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية ،
والعتيرة
٣٦٥ ت
٣٦٠
١٠٣٩ - حديث: ((من وُلِدَ فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل
- الأحاديث التي رويت عن النبي لة في العقيقة
٣٦٧
- العقيقة في اللغة
٣٦٨
١٠٤٠ - وزنت فاطمة بنت رسول الله: ﴿ شعر حسن
٣٦٩
وحسين وزينب وأم كلثوم ، فتصدقت بزنة ذلك فضة
- أهل العلم يستحبون ما جاء عن فاطمة في ذلك مع العقيقة
٣٧٠
- ذكر اختلاف العلماء في وجوب العقيقة
٣٧١
- حديث سمرة: (( كل غلام مرتهن بعقيقته ..
٣٧٢
(٢) باب العمل في العقيقة
٣٧٦ - ٣٨٥
١٠٤٢ - كان ابن عمر يعق عن ولده بشاة
٣٧٦
- حديث أنس: ((عق النبي عَّ عن نفسه بعدما بعث بالنبوة))
٣٧٦
١٠٤٣ - كان عروة بن الزبير يعق عن بنيه الذكور والإناث
٣٧٧

٥٣٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب ◌ُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥
الموضوع
رقم الصفحة
٣٨٩٠٠
- حديث أم كرز: ((عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة»
١٠٤٤ - الحارث التيمى كان يستحب العقيقة ولو بعصفور ..
٣٨٢
- إجماع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا
٣٨٣
من الأزواج الثمانية
١٠٤٥ - بلاغ مالك أنه عُقّ عن حسن وحسين ابني علي بن أبي
٣٨٤
طالب
٢٧ - كتاب الفرائض
٣٨٧ - ٥١٥
(١) باب ميراث الصلب
٣٨٩ - ٤٠١
٣٨٩
- في ميراث البنين ذكراناً أو إناثاً من آبائهم أو أمهاتهم
٣٨٩
٣٨٩
- في قوله عز وجل : ﴿ فإن کن نساء فوق اثنتين ﴾
- في ميراث ابنتي سعد بن الربيع من أبيهما على عهد رسول الله
ـبَ اللّه
٣٩٠
- حكم الابنتين في الميراث
٣٩٢
- منزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد
٣٩٣
(٥) المسألة - ٥٢٩ - في الحجب
٣٩٣ ت
- اجتماع الولد للصلب ، وولد الابن
٣٩٤
- حديث: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ... ))
٣٩٦
- حديث ابن عباس: ((ألحقوا المال بالفرائض )
٣٩٨
- إذا لم يكن الولد للصلب إلا ابنة فلها النصف
٣٩٩
- استقرار مذهب الفقهاء أن لابنة الابن مع الابنة للصلب السدس
٤٠٠٠
(٢) باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها
٤٠٢ - ٤٠٣
(٥) المسألة- ٥٣٠- من أصحاب الفروض المقدرة شرعاً الزوج،
٤٠٢ ت
وفريضته النصف ، والزوجة ولها الربع
٤٠٤ - ٤١٢
(٣) باب ميراث الأب والأم من ولدهما
... ٤٠٤ ت
(٥) المسألة - ٥٣١- في ميراث الأب من ابنه أو ينته، وكذا الأم

فهرس محتوى المجلد الخامس عشر - ٥٣٣
الموضوع
رقم الصفحة
- الأب عاصب ، وإن شر که ذو فرض أخذ ما فضل
٤٠٤
(٥) المسألة - ٥٣١ - في معنى العول لغة واصطلاحاً وأدل من
حکم به
٤٠٥ ت
- إجماع المسلمين على أن البنتين ميراثهما كميراث البنات
٤٠٩
- الاختلاف فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالأخوة
٤١٠
- في امرأة وأبوين : للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال ، والباقي
٤١١
للأب
(٤) باب ميراث الأخوة للأم
٤١٣ - ٤١٤
(*) المسألة -٥٣٢ - الإخوة من الأم يقسم بينهم الثلث بالسوية
٤١٣٠٠٠ ت
(٥) باب ميراث الإخوة للأب والأم
٤١٥ - ٤٢٥
- الإخوة للأب والأم لا یرثون مع الولد الذ کر شيئا
٤١٥
- حديث الإمام علي: ((قضى رسول الله عَّةٍ أنَّ أعيان بنى الأم
یتوارثون دون بني العلات »
٤١٥
٤١٦
- قضى الفاروق عمر : أن العصبة إذا كانوا مستويين فبنو الأم أحق
...
- الأخوات إذا اجمتعن في الميراث مع البنات فهن عصبة لهن
٤١٩
- حديث ابن عباس: ((ألحقوا المال بأهل الفرائض ... ))
٤٢٠
- في قوله تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الآنثیین
٤٢١
(*) المسألة - ٥٣٣ - التشريك بين الأشقاء والإخوة لأم
٤٢٢ ت
(٦) باب ميراث الأخوة للأب
٤٢٦ - ٤٢٨
- ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم
٤٢٧٠
- ميراث الإخوة للأب إن اجتمع الإخوة للأب والأم، والإخوة للأب
٤٢٦
- حجب الإخوة للأب بالإخوة للأب والأم
٤٢٧
- الإجماع أن لا يُشَرَّكَ بين بني الأب وبني الأُم
٤٢٧
- فيما يفضل عن الأخت الشقيقة هل يدخل فيه الإخوة للأب ؟
٤٢٧٠
(٧) باب ميراث الجد
٤٢٩ - ٤٤٤

٥٣٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ -
رقم الصفحة
الموضوع
٤٢٩ ت
(٥) المسألة - ٥٣٤ - أحوال الجد في الميراث
١٠٤٦ - معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن ثابت عن الجد
٤٣١
١٠٤٧ - الفاروق عمر فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم
٤٣٢
١٠٤٨ - بلاغ مالك أن الفاروق عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت
فرضوا للجد مع الإخوة : الثلث
٤٣٢
- ميراث الإخوة للأب مع الجد
٤٣٣
- الجد عند عدم الأب کالأب سواء
٤٣٤
- نبذة عن خصائص اجتهاد الفاروق عمر رضي الله عنه والتزامه
بنصوص القرآن إلى قوته في إدراك روح الإسلام، والحزم في اجتهاده ... ٤٣٤ ت
- توريث الإخوة مع الجد
٤٣٦
- ابن الأخ يقدم على العم
٤٣٩
(٥) المسألة - ٥٣٥ - في تعريف الأكدرية
٤٣٩٠ ت
- السبب الموجب لتسمية هذه الفريضة بالأكدرية ، وأقوال الفقهاء
في ذلك
٤٤٢
(٨) باب ميراث الجدة
٤٤٥ - ٤٥٨
(*) المسألة - ٥٣٦ - حالة السدس للجدة
٤٤٥ ت
١٠٤٩ - حديث : جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله
ميراثها
٤٤٥
١٠٥٠ - أتت الحدتان إلى أبي بكر الصديق
٤٤٦
- شهادة المغيرة أن رسول الله عَل أعطاها السدس
٤٤٨
١٠٥١ - كان أبو بكر بن عبد الرحمن لا يفرض إلا للجدتين
٤٤٩
- توریث الجدات علی مذهب زيد بن ثابت
٤٤٩
- کان ابن مسعود یورث الجدات الأربع
٤٥١
- أقوال فقهاء الأمصار في ميراث الجدات
٤٥٣
(٩) باب ميراث الكلالة
٤٥٩ - ٤٦٧
(*) المسألة - ٥٣٧ - فى تفسير الكلالة
٤٥٩ ت

فهرس محتوى المجلد الخامس عشر - ٥٣٥
الموضوع
رقم الصفحة
١٠٥٢ - الفاروق عمر يسأل النبي عَّ عن الكلالة
- الفاروق عمر يسأل حفصة أن تسأل النبي عَّه عن الكلالة
٤٥٩
- ذكر اختلاف العلماء معنى في الكلالة
٤٦٠
(١٠) باب ما جاء في العمة
٤٦٨ - ٤٧٣
(*) المسألة - ٥٣٨ - في ميراث صاحب القرابة وذي الرحم
٤٦٨٠ ت
١٠٥٣ - الفاروق عمر يمحو كتابا كان كتبه في شأن العمة
٤٦٩
- ذكر اختلاف السلف ثم الخلف بعدهم من العلماء في توريث
ذوي الأرحام ، ومنهم العمة ، والخال ، والخالة
٤٧٠
(١١) باب ميراث ولاية العصبة
٤٧٤ - ٤٧٩
(*) المسألة - ٥٣٩ - تعريف العصبات ، وذكر ترتيبهم
٤٧٤ ت
- قول الإمام مالك في ميراث العصبة
٤٧٥
- أقوال فقهاء في ميراث العصبات
٤٧٧
(١٢) باب من لا ميراث له
٤٨٠ - ٤٨٧
- ابن الأخ للأم ، والجد أبو الأم ، والعم أخو الأب ، لا يرثون
بأرحامهم شيئا
٤٨٠
- ترتيب مذهب زيد في هذا الباب أنه لا يرث بنو البنات ...
٤٨١
- کان الفاروق عمر،وعبد الله، والإمام علي يورثون ذوي الأرحام
٤٨١
- ذكر اختلاف المورثين لذوي الأرحام في كيفية ثوريثهم
٤٨٢
(١٣) ہاب ميراث أهل الملل
(*) المسألة - ٥٤٠ - ميراث المرتد ، والإرث منه عند أصحاب
٤٨٨ - ٥٠٥
المذاهب الأربعة
٤٨٨ ت
١٠٥٥ - حديث أسامة بن زيد: ((لا يرث المسلمُ الكافرَ ))
٤٨٨
- ذكر أقوال علماء الأقطار في ميراث المسلمين من قراباتهم من
الكفار
٤٩١
- ميراث المرتد
٤٩٢
١٠٥٧ - قول الفاروق عمر في عمة محمد بن الأشعث
٤٥٩

٥٣٦ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٥.
الموضوع
رقم الصفحة
النصرانية : پرثها أهل دينها
٤٩٦
- الولاء کالنسب
٤٩٦
- كتاب الفاروق : أن لا يورث أحد بولادة الشرك
٤٩٩
٥٠٦ - ٥١٥
(١٤) باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك
(٥) المسألة - ٥٤١ - إذا جهلت وفاة المورث ، وقول أصحاب
المذاهب الأربعة في ذلك
١٠٦٠ - لم يتوارث من قتل يوم الجمل إلا من علم أنه قتل قبل
صاحبه
٥٠٦
٥٠٦ ت
- ميراث الغرقى والقتلى ومن مات تحت الهدم
٥٠٧
(١٥) باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
٥١٠ - ٥١٥
(*) المسألة - ٥٤٢ - ميراث ولد الزنا وولد اللعان عند
أصحاب المذاهب الأربعة
٥١٠ ت
١٠٦١ - بلاغ مالك في قول عروة بن الزبير في ولد الملاعنة
وولد الزنا
٥١٠
- کان زید بن ثابت یورث من ابن الملاعنة
٥١١
- حديث وائلة بن الأسقع: ((المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها،
ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه ))
٥١٣
- ذکر ما قيل في معنی هذا الحديث
٥١٤
- ذكر ما روي عن ابن عباس ، والإمام علي في ميراث ولد
الملاعنة
٥١٥
تم فهرس محتوى المجلد الخامس عشر ،
وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين