Indexed OCR Text
Pages 381-400
٢٦ - كتاب العقيقة (٢) باب العمل فى العقيقة - ٣٨١ أَثْبَتْنَا فِي الإِسْنَادِ قَبْلَ هَذَا عَنْهُ . ٢٢٤٣٥ - وقَدْ ذَكَرْنَا الأَسَانِيدَ عَنْهُم فِي أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ كُلُّها فِي ((النَّمْهِيدِ)) (١). ٢٢٤٣٦ - [قَالَ أَبُو عُمَرٌ] (٢): وَاَنْفَرَدَ الحَسَنُ بِقَولِهِ: لا يعقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ ، وَإِنَّما يعقُّ عَنِ الغُلامِ (٣) . ٢٢٤٣٧ - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ قَتَادَةَ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَظُنُّهُمَا ذَهَبَا إلى حَدِيثِ سَلْمَانَ الضبِيِّ، عَنِ النّبِيِّ ◌َّهُ: مَعَ الغُلامِ عَقِيَقْتُهُ، وَإِلى حَدِيثِ سمرةَ بْنِ جندبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َةُ : الغُلامُ مُرْتهنّ بِعَقِيقَتِهِ . ٢٢٤٣٨ - وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ الحَسَنُ، وَقَتَادَةُ أيضاً بأنّ الصَِّيِّ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِقُطْنَةٍ قَدْ غُمِسَتْ فِي دَمٍ. (٤) ٢٢٤٣٩ - وَأَنْكَرَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ ذَلِكَ، وَقَالُوا: هَذَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَنُسخَ بِالإِسْلامِ. ٢٢٤٤٠ - وَاحْتُجُوا بِحَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّه قالَ: [ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دماً ، وَأَمِيِطُوا عَنْهُ الأذى ، قَالُوا: فَكَيْفَ يَأْمُرُ بِإِمَاطَةِ الأذى عَنْهُ ، وَيَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهِ الأذى ؟ . (١) (٤ : ٣١٥). (٢) سقط في (ك) . (٣) تقدم ذلك عنه في الباب السابق . (٤) شرح السنة (١١: ٢٦٩)، والمجموع (٨: ٣٦٤)، والمغني (٨ : ٦٤٧). ٣٨٢ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهاء الأمْصارِ / ج ١٥. ٢٢٤٤١ - وَأَنْكَرُوا حَدِيثَ هَمَّامٍ، عَنْ قَتادةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمرةَ، عَنِ النِِّّ ◌َّهُ قَالَ: ](١) ((كُلُّ غُلامٍ مُرتهنّ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَعُ عَنْهُ يَومَ السَّابِعِ، أو تُحلَقُ رَأْسُهُ، وَيُدَمِّى))، وَقَالُوا: هَذَا وَهُمْ مِنْ هَمامٍ؛ لأنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ الَحَدِيثِ: ((وَيُدَّي غيرهُ (٢) ، وَإِنَّمَا قَالُوا: ويُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى. ٢٢٤٤٢ - وَذَكَرُوا حَدِيثَ ابْنٍ بُرْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَح شَاةً، وَلَطخَ رَأْسَهُ بِدَمِها، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بالإِسْلامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً ، وَنَحِلقُ رَأْسَهُ، وَنُلطخُهُ بِزَعْفَرَانَ . (٣) ٢٢٤٤٣ - قَالَ أُبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا الأَسَانِدَ بِهَذِهِ الأُخْبَارِ كُلُّها فِي ((التَّمْهِيدِ)) (٤) . ١٠٤٤ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِعَةَ ابْنٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْتَحِبُّ الْعَقِيقَةَ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ . (٥) (١) سقط في (ي، س). (٢) قال أبو داود: ((وَيُسَمِى)) أصح. (٣) سنن أبي داود (٣: ١٠٦) باب ((العقيقة)). (٤) (٤ : ٣١٩). (٥) الموطأ : ٥٠١ . ٢٦ - كتاب العقيقة (٢) باب العمل في العقيقة - ٣٨٣ ٢٢٤٤٤ - هَكَذَا رَوَاهُ عُبيدُ اللَّهِ بْنُ يَحبِى، عَنْ أَبِيهِ [يَحيى بن يحيى](١). ٢٢٤٤٥ - وَرَوَهُ ابْنُ وَضَّاحٍ، عَنْ يَحْبِى، فَقَالَ فِيهِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: تُسْتَحَبُّ العَقِيقَةُ، وَلَو بِعُصْغُورٍ . ٢٢٤٤٦ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ، عَنْ مَالِكٍ [ فِي ((الْمُوَطٍَّ))] (٢). ٢٢٤٤٧ - وَرَوَهُ مُطرفُ بْنُ القَاسِمِ، وَعَليُّ بْنُ زِيَادٍ، وَغَيْرُهُمْ، فَقَالُوا فِيهِ ، عَنْ محمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: تُسْتَحَبُ العَقِيقَةُ ، وَلَو بِعُصْفُورٍ، [ ولَمْ يَقُولُوا: عَنْ أبِیهِ. ٢٢٤٤٨ - وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَكْثَرُ مِنِ اسْتِحْبَابِ العَقِيقَةِ. ٢٢٤٤٩ - وَقَدْ تقَدَّمَ القَولُ فِي وُجُوبِها، وَاسْتِحْبَابِها] (٣). ٢٢٤٥٠ - وأمَّا قَولُهُ: وَلَو بِعُصْفُورٍ، فَإِنَّهُ كَلامٌ خرجَ على التَّقْلِيلِ ، والْمَالَغَةِ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ لِعُمَرَ فِي الفرسِ ، وَلَو أعطا كَهُ [ بدرهم . ٢٢٤٥١ - وكَما قَالَ فِي الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ بعها، ولو بضفير] (٤). ٢٢٤٥٢ - وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ فِي العَقِيقَةِ إِلا مَا يَجُوزُ فِي الضُّحَايَا مِنَ الأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَّةِ ، إلا مَنْ شَدَّ مِمَّنْ لا يعدُّ خِلافًا. (١) و (٢) فى (ك) فقط . (٣) سقط في (ي، ص). (٤) سقط في (ك) . ٣٨٤ - الاستذكار الجامع لمذاهبٍ نُقَهاء الأمصار / ج ١٥ ١٠٤٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١). ٢٢٤٥٣ - وَهَذَا قَدْ تَقَدَّمَ مَتْصِلاً مُسْنَدًا فِي هَذَا الْبَابِ . ٢٢٤٥٤ - قَالَ مَالِكٌ مَنْ عَقِّ عَنْ وَلَدِهِ فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزَلَةِ النُّسُكِ وَالضَّحَايا . لا يجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا مَكْسُورَةٌ وَلَا مَرِيضَةٌ. وَلَا يَّنَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَىْءٌ، وَلَا جِلْدُهَا، وَيُكْسَرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا. وَيَتَصَدِّقُونَ مِنْهَا. وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا. ٢٢٤٥٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُجْتَنَبُ فِي العَقِيقَةِ مِنَ العَيُوبِ مَا يُجْتَنَبُ فِي الأَضْحِيَةِ، وَيُؤْكَلُ مِنْها ، وَيَتَصَدَّقُ ، وَيُهْدِى إلى الجِيرَانِ . ٢٢٤٥٦ - [ وَهُوَ قَولُ الشّافعيّ. ٢٢٤٥٧ - قَالَ الشَّفِعِيُّ: العَقِيقَةُ سَنَّةٌ وَاحِبَةٌ، وَيَتَّقَى فِيِها مِنَ العُيُوبِ مَا يُتَّقَى فِي الضَّحَايَا، وَلَا يُبَاعُ لَحْمُها، وَلَا إِهَابُها، وَتَكْسَرُ عِظَامُها، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْها ، وَيَتَصَدِّقُونَ، وَلَا يُمَسُّ الصِّيُّ بِشَىْءٍ مِنْ دَمِها. ٢٢٤٥٨ - وَنَحْوُ هَذَا كُلُِّ قَالَ أَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَورٍ، وجَمَاعَةُ العُلَمَاءِ . ٢٢٤٥٩ - وَقَولُ مَالِكٍ مثلُ قَولِ الشَّافِعِيِ أَنَّهُ تُكْسَرُ عِظَامُها، وَيُطْعَمُ مِنْها الجِيرَانُ] (٢) ، وَلَا يُدْعى الرِّجَالُ. كَما يُفْعَلُ بِالْوَلِيمَةِ، وَيُسَمَّى الصَِّيُّ يَومَ سَابِعِهِ إِذَا (١) الموطأ: ٥٠١، وأخرجه أبو داود في الضحايا - باب ((في العقيقة))، والنسائي في العقيقة ، باب ( كم يعق عن الجارية؟)). (٢) ما بين الحاصرتين سقط فى (ي، س). ٢٦ - كتاب العقبقة (٢) باب العمل في العقيقة - ٣٨٥ ٠١ ١٠٫ عق عنه . ٢٢٤٦٠ - قَالَ عَطَاءٌ: تُطْبَخُ، وَتُقَطَّعُ قِطَعاً، وَلَا يُكَسرُ لَها عَظْمٌ. (١) ٢٢٤٦١ - وعَنْ عَائِشَةَ مثلهُ . ٢٢٤٦٢ - وقَالَ ابْنُ شِهابٍ: لا بَأْسَ أَنْ تُكسرَ عِظَامُهَا. ٢٢٤٦٣ - وَهُوَ قَولُ مَالِكٍ . ٢٢٤٦٤ - وَقَالَ ابْنُ جريج: تُطْبَخ أَعْضاء، وَيُؤْكَلُ مِنْها، وَيُهْدِى، وَلا يتصدقُ بِشَيْءٍ مِنْها . تَمَّ كِتَابُ العَقِيقَةِ بِحَمْدِ اللَّهِ ، وَعَوْنِهِ * 3 (١) أخرجه أبو داود في المراسيل - باب ((في العقيقة)) والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١٩١٤٣:١٤) . - ٣٨٧ - ٢٧ - كتاب الفرائض . . . (١) باب ميراث (الصلب) (١) ٢٢٤٦٥ - قَالَ مَالِكٌ: الأُمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنا، فِي فَرائضِ المَوَارِيثِ: أنَّ مِيراثَ الوَلَدِ مِنْ وَالِدِهمْ، [أَوْ والدتهمْ)(٢) أنّهُ إِذا تُوُفِّيَ الأَبُ أو الأُمُّ ، وَتَرَكَا وَلَدًا رِجَالا ونِسَاءٌ. فَللذُكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوقَ اثْنَتَيْنٍ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ما تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ. فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّةٍ، وَكَانَ فِيهِمْ ذَكَرٌ ، بُدئَ بِفَرِيضَةٍ مَنْ شَرِكَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِي بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ ، عَلَى قَدْرٍ مَوَارِثِهِمْ (٣). ٢٢٤٦٦ - قَالَ أَبُو عمر: ما ذَكَرَهُ مالِكٌ - رحمه الله - فِي مِيراثِ الْبَنِينَ ذَكْرَانًا كَانُوا ، أَوْ إِنَاثًا مِنْ آبَائِهِمْ، أَوْ أُمَّهاتِهِم، فَكَمَا ذَكَرَ لا خِلاَفَ فِي شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ العُلَمَاءِ إِذَا كَانُوا أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَقْتُلْ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَباهُ ، وَأُمَّهُ عَمْدًا. ٢٢٤٦٧ - وَآمَّا قَولُهُ عزَّ وجلّ -: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوقَ اثْنَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] [ فالمعْنِى فِي ذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَماءِ ، وجَمَاعَةِ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ فِي الأَمْصَارِ الفَتْوِى إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ](٤)، فَمَا فَوْقَها . ٢٢٤٦٨ - وَمَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلا رِوَايَةٌ شاذةٌ لَمْ تَصِحّ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ أنَّهُ قَالَ: لِلاثْنَيْنِ النَّصْفُ، كَمَا لِلْبِنْتِ الوَاحِدَةِ حَتّى تَكُونَ الْبَنَاتُ أُكْثُرُ (١) في (ي، س) ولد الصلب ، والوَلَدُ للصلب: هم الأبناء ذكرانًا كانوا أو إناثا . (٢) ما بين الحاصرتين سقط من (ك). (٣) الموطأ (٢: ٥٠٣). (٤) العبارة بين الحاصرتين من ( ك ) فقط . - ٣٨٩ - . ٣٩٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ - مِنِ اثْنَتَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُنَّ الثَلْثَانِ (١). ٢٢٤٦٩ - وَهِذِهِ الرِّوايَةُ مُنْكَرَةٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ [قَاطِبَةً (٢)]، كُلّهم يُنْكِرُها، وَيَدْفَعُهَا مَارَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبةَ بْنٍ مَسْعُودٍ ، عَنِ أَبْنٍ عَبَّاسٍ. أَنْهُ جَعَلَ لِتْنِ الََّيْنِ(٣). ٢٢٤٧٠ - وَعَلى هَذا جَمَاعَةُ النَّاسِ . ٢٢٤٧١ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ه مِنْ أَخْبَارِ الآحادِ العُدُولِ مِثِلُ مَا عَلَيْهِ الجَمَاعَةُ فِي ذَلِكَ . ٢٢٤٧٢ - حَدَّثَنَى أحمد بن قاسِمِ بْن عَبْدِ الرَّحْمنِ (٤)، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفيانَ، قَالا: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أُصبغٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ ابْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدِّثْنِي عِيسِى بْنُ إِسْمَاعِلَ الطَّباغِ، قَالَ: حَدِّثَنِي عَمْرُو بْنُ ثَابتٍ، عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمّدٍ بْنِ عِقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ أَمْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّتِ النِِّيِّ #* با بَتَّيْ سَعْدٍ بْنِ الرَِّيعِ فَقَالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبيعِ قُتِلَ يَومَ أَحُدٍ شَهِيدًا، فَأَخَذَ عَمُّهما كُلِّ شَيْءٍ مِنْ تَرِكِهِ وَلَمْ يَدَعْ مِنْ مَالِ أبِيهما شَيْئًا، واللَّهِ مَا لَهُمَا مَالٌ، وَلا تُنْكَحانِ إِلا وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ: ((سَيَقْضِي اللَّهُ فى ذَلِكَ مَا شَاءَ، (١) ما بين الحاصرتين سقط من (ك). (٢) أحكام القرآن للجصاص (٢: ٨٠)، والمحلى (٩: ٢٥٥)، والمغني (١٧٠:٦) (٣) في (ي، س) أحمد بن قاسم. وهو الصواب ، وفي (ك) قاسم بن عبد الرحمن. وهو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن شيخ ابن عبد البر . ٢٧ - كتاب الفرائض (١) باب ميراث الصلب - ٣٩١ فَزَّلَتْ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذّكَرِ مثلُ حظِ الأُنْثَيَيْن فإن كنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنٍ فَلَهُنَّ ثُلَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: ١١]؛ فَدعا رَسُولُ اللَّهِ عَه (عَمَّهما، فَقَالَ): أَعْطِ مَاتَيْنِ الجَارِيَتَيْنِ الثَّثَيْنِ مِمَّا تَرَكَ أبوهُمَا، وأعْطِ أَمَّهُما الثَّمُنَ، وَمَا بَقِيَ ، فَهُوَ لَكَ (١) ٢٢٤٧٣ - رَوَى هذا الحَدِيثَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عقيلٍ، عَنْ جَايِرٍ، عَنِ النَّيِّ ◌َِّ مثلهُ. ٢٢٤٧٤ - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمّدِ بْن عقيلٍ قَدْ قَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ حَدِيثَهُ، وَاحْتَجُّوا بِهِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَكَانَ هَذَا مِنْ سَنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِعَه بَيَانًا لِمَعْنِى قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وجلّ: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَيْنِ .. ﴾ [النساء: ١١] أي اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا، وَنَسْخًا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيّةِ مِنْ تَرْكِهِم تَوْرِيثَ الإِنَاثِ مَنْ (١) حديث جابر هذا أخرجه أبو داود في الفرائض، ح (٢٨٩١)، ٢٨٩٢)، باب ما جاء في ميراث الصلب (١٢٠:٣ - ١٢١) من سننه . والترمذي فيه، ح (٢٠٩٢)، باب ما جاء في ميراث البنات (٤١٤:٤). وابن ماجه في الفرائض أيضا، ح (٢٧٢٠)، باب فرائض الصلب (٩٠٨:٢) من سننه. وصححه الترمذي ، وقال : لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل . قلت : ومدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل ، وهو ثقة إن شاء الله ولا يقدح فيه ما قاله بعضهم ، وحديثه هذا موافق لظاهر كتاب الله، والمجمع عليه من سنة نبيه ميه . قال الإمام الترمذي : تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إسماعيل ( يعني البخاري ) يقول : کان أحمد وإسحاق - يعني ابن راهويه - والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل . وهو مقارب الحديث . وقد تقدمت ترجمته في (٣٦١٨:٣). ٣٩٢ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ - أوْلادِهِمْ. ٢٢٤٧٥ - وَّمَا كَانُوا يُورِثُونَ الذُّكُورَ حَتّى نَزَلَتْ: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أوْلادِكُم ... ) الآية [١١ من سورة النساء] . ٢٢٤٧٦ - كَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وابْنِ عَبَّاسٍ . ٢٢٤٧٧ - وَقَدِ اسْتَدَلِّ مِنَ العُلماءِ قَومٌ مِمَّنْ لَمْ يَثْبَتْ عِنْدَهُمْ هَذَا الَحَدِيثُ بِدَائِلَ عَلَى أَنَّ الابتَيْنِ حَكُمُهما فِي المِراثِ حُكْمُ البَنَاتِ، مِنْها؛ أَنَّ الابْنَةَ لَمَّا أَحَذَتْ مَعَ أخِيها السُّدسَ ، كَانَ ذَلِكَ ، أَحْرِى أَنْ تَأخُذَ ذَلِكَ مَعَ أُخْتِها. ٢٢٤٧٨ - وَمِنْهَا أَنَّ الِنْتَ لَمَّا كَانَ لَها النِّصْفُ، وَكَانَ لِلْأَخْتِ النِّصْفُ ، وَجَعَلَ اللَّهُ للأُخْتَيْنِ الثَّثَيْنِ كَانَتْ الأَبْتَتَانِ أَولِى بِذَلِكَ قِيَاسًا، ونَظَرًا صَحِيحًا . ٢٢٤٧٩ - وَفِي حَدِيثِ ابْنٍ مَسْعُودٍ، عَنِ النِّّ ◌َّهُ أَنَّهُ قَضِى فِى ◌ِنْتٍ ، وَبِنْتٍ أبْن، وأُخْتٍ ، فَجَعَلَ للابْنَةِ النِّصْفَ، وَلَابْنَةِ الأبْنِ السُّدسَ، وَجَعَلَ البَاقِي للأُخْتِ (١). ٢٢٤٨٠ - فَلَمَّا جَعَلَ للابْنَةِ، وَلَابْنَةِ الابْنِ الثَّشَيْنِ كَانَتْ الأَبْنْتَان أَوْلِى بِذَلِكَ؛ (١) أخرج حديث ابن مسعود هذا: البخاري في الفرائض ، باب ميراث ابنة الابن مع ابنة . وبعده في باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة . وأبو داود في الفرائض، ح (٢٨٩٠)، باب ما جاء في ميراث الصلب (١٢٠:٣). والترمذي في الفرائض، ح ( ٢٠٩٣) ، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب (٤ : ٤١٥). والنسائي في الفرائض ( في سننه الكبرى ) علي مافي تحفة الأشراف (١٥٣:٧). وابن ماجه في الفرائض، ح (٢٧٢١)، باب فرائض الصلب (٩٠٩:٢). وقال الترمذي: ((حسن صحيح)). وسيأتى الحديث بطوله، وفيه قصة أبي موسي وسلمان بن ربيعة . ٢٧ - كتاب الفرائض (١) باب ميراث الصلب - ٣٩٣ لأَنَّ الابْنَةَ أَقْرَبُ مِنِ ابْنَةِ الْابْنِ . ٢٢٤٨١ - قَالَ مَالِكٌ: ومَنْزِلَةُ [ ولدٍ (١)] الأبْنَاءِ الدُّكُورِ. إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ، كَمَنْزِلَةِ الوَلَدِ سَواءٌ: ذُكورُهُمْ كَذُكُورِهِمْ. وَإِنَاتُهُمْ كَإِنَائِهِمْ. يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ. وَيَحْجُبُونَ كَمَا يحْجُبُونَ (٢). (*) ٢٢٤٨٢ - قَالَ أَبُو عُمرَ: قَولُهُ: وَلَدُ الأَبْنَاءِ الذُّكُورُ ، يُرِيدُ البِتَيْنِ، والّنَاتٍ مَنِ الأبْنَاءِ الذُّكُورِ ، فَابْنُ الأبْنِ كَالابْنِ عِنْدَ عَدَمِ [ الأبْنِ، وَبِنْتُ الأبْنِ كَالِنْتِ عِنْدَ عَدم(٣)] البِنْتِ ، وَلَيْسَ أَوْلَادُ البنَاتِ مِنْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ ، وسَيَأْتِي ذَكْرُ ذَوِي الأَرْحَامِ (١) سقطت من (ك). (٢) الموطأ : ٥٠٣. (*) المسألة - ٥٢٩ - الحجب - فهوا لمنع من الميراث لا بسبب مانع منه ، بل لوجود شخص أقرب منه إلى الميت . والمحجوب بالشخص يحجب غيره ، ويعتبر موجودا ، فمن مات عن أب وأم وأخوين شقيقين كان للأم السدس لوجود الشقيقين ، مع أنهما محجوبان بالأب ، وقد يحجب غيره نقصانا أو حرمانا، كالإخوة مع الأم والأب ، وكأم الأب تحجب به ، وتحجب أم أم الأم . الحجب نوعان : حجب نقصان ، وحجب حرمان . ١ - حجب النقصان : هو أن ينقص فرض وارث من سهم أعلى إلى أدنى لوجود شخص آخر ، كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بالولد، وكالأم مع وجود الابن ينتقل من الثلث إلى السدس . ويحصل في خمسة من ذوي الفروض ، لكل واحد فرضان أعلي وأدنى وهم : الزوجان، وبنت الابن، والأخت لأب ، والأم ، بالنص والإجماع . ٢ - حجب الحرمان : هو أن يمنع وارث من الإرث أصلا ، کالجد یحجب بالأب ، وابن الابن يحجب بالابن ، والأخ لأم يحجب بالأب. (٣) ما بين الحاصرتين من ( ك ) فقط. ٣٩٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُتهاء الأمْصارِ / ج ١٥ سـ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى. ٢٢٤٨٣ - قَالَ الشَّاعِرُ: بَنُونَا بْنُو أَبْنَائِنَا وَبِنَتْنَا ... بْنُوهِنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ. ٢٢٤٨٤ - وَمَا ذَكَرَهُ مَالِكُ أيضًا فِي هَذَا الفَصْلِ إِجْمَاعٌ أَيْضًا مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ بَنِي البَنِينَ يقومُونَ مَقَامَ وَلَدِ الصَّلَبِ عِنْدَ عَدَمٍ وَلَدِ الصَّلبِ مَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجَبُونَ كَمَا يَحْجُّبُونَ الأنثي. ٢٢٤٨٥ - رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: وَلَدُ الأبْنِ لا يَحْجْبُونَ الزَّوْجَ ، وَلا الزَّوْجَةَ ، وَلا الأُمَّ . ٢٢٤٨٦ - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ . ٢٢٤٨٧ - وَمَنْ شَذَّ عَنِ الْجَمَاعَةِ ، فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِهِا يَلْزَمُهُ الرَّجُوعُ إليها . ٢٢٤٨٨ - قَالَ مَالِكَ: فَإِنِ اجْتُمَعَ الوَلَدُ لِلصَّلْبِ، وَوَلَدُ الأبْنِ ، وَكَانَ فِي الوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ . فَإِنَّهُ لا ميراثَ مَعَهُ لْأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الأَبْنِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى الوَلَدِ للصُّلْبِ ذَكَرٌ ، وَكَانَتَا ابْتَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبِنَاتِ لِلصُّلْبِ، فَإنُّ لا مِيراثَ لَِّتِ الأَبْنِ مَعَهُنَّ. إِلا أَنْ يَكُونَ مَعَ بِئَاتِ الأبْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْتَوَفِّى بِمَنْزِلِهِنَّ، أَوْ هُوَ أَطْرِفُ مِنْهُنَّ. فَإنَّهُ يَرُدُّ، عَلَى مَنْ هُوَ بِعَنْزِلَتِهِ وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الأَبْنَاءِ، فَضْلا إِنْ فَضَلَ. فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْتُهُمْ. للذَّكَّرِ ٢٧ - كتاب الفرائض (١) باب ميراث الصلب - ٣٩٥ مِثْلُ حظِّ الأُنْثِيْنِ . فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيءٍ، فَلَا شَيءَ لَهُمْ. (١) ٢٢٤٨٩ - قَالَ أَبُو عمرَ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنْهُ لا مِيرَاثَ لِوَلَدِ الأَبْنَاءِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ، إِلا أَنْ يَكُونَ مِنْ وَلَدِ الصِّلْبِ ذُو فَرْضٍ، فَلاَ يُزَادُ عَلِي فَرْضِهِ، وَيَدخلُ وَلَدُ الأبْنِ فِيما زَادَ عَلَى ذَلِكَ الفَرْضِ ، إِلا أَنَّ فِى هَذَا اخْتِلافًا قَدِيمًا ، وحَدِيثًا: ٢٢٤٩٠ - فَالَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ، هُوَ مَذْهَبُ عَلَيِّ ابْنٍ أَبي طَالِبٍ ، وَزَيدِ بنِ ثَابِتٍ . ٢٢٤٩١ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّبِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِبَّاسٍ، وَعَلَيْهِ جُمهورُ العُلِمَاءِ (٢) مِنَ العِراقِينَ، والحِجَازِينَ، والشَّامِّينَ، وأَهْلِ المغْرِبِ: أَنْ [ أَبْنَ](٣) الأبْنِ يعصبُ مَنْ بِإِزَائِهِ، وَأَعْلِى مِنْهُ مِنْ بَنَاتِ الأَبْنِ فِي الفَاضِلِ عَنَ الأبْنَةِ ، والابْتَيْنِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنُهُ، وَيْنْهُنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِ الأَنْتَيْنِ. ٢٢٤٩٢ - وَخَالَفَ [ في ذَلِكَ ](٤) ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَكْمَلَ البَنَاتُ الَّغَيْنِ، فَالباقِي لابْنِ الأَبْنِ، أَوْ لِيِنِي الأَبْنِدُونَ أَخَوَتِهِمْ، ودُونَ مَنْ فَوْقَهُمْ مِنْ بَنَاتٍ الأَبْنِ، ومَنْ تَحْتُهُم. ٢٢٤٩٣ - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلي. (١) الموطأ ( ٥٠٤:٢) .. (٢) في (ي، س) : جماعة الفقهاء . (٣) من (ك ) فقط . (٤ ) سقط في ( ك). ٣٩٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ ٢٢٤٩٤ - وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَلْقمةَ . ٢٢٤٩٥ - وَحُجّةٌ مَنْ ذَهَبَ إِى ذَلِكَ حَديثُ ابْنٍ عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَّهِ أَنَّهُ قَالَ : ((اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (عزَّ وجَلَّ)، فَمَا أَبْقَتٍ الفَرَائِضُ، فَلْأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )).(١) (١) وأخرجه البخاري (٦٧٤٦) في الفرائض: باب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج ، ومسلم (١٦١٥) (٣) في الفرائض: باب الحقوا الفرائض بأهلها، والطحاوي ٣٩٠/٤، والبيهقي ٢٣٩/٦ من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس . وأخرجه الإمام أحمد ٢٩٢/١ و٣٢٥، والدارمي ٣٦٨/٢، والطيالسي (٢٦٠٩)، وابن أبي شيبة في المصنف ، ٢٦٥/١١ - ٢٦٦، والبخاري (٦٧٣٢) باب ميراث الولد من أبيه وأمه، و (٦٧٣٥) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ، و (٦٧٣٧) باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، ومسلم (١٦١٥) (٢)، في طبعة عبد الباقي ، وبرقم : (٤٠٦٥) في طبعتنا والترمذي في الفرائض (٢٠٩٨) باب ميراث العصبة (٤١٨:٤) وقال: حديث حسن صحيح - والنسائي في (( الكبري)) علي مافي ((التحفة)) ٩/٥ - ١٠، وأبو يعلى (٢٣٧١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٩٠/٤، والدار قطني ٤/ ٧١، والطبري في «الكبير» (١٠٩٠٤)، والبيهقي في السنن ٢٣٤/٦ و ٢٣٩ و ٣٠٦/١٠، من طرق عن وهيب بن خالد، ومسلم (٤٠٦٧) في طبعتنا وبرقم: ٤ (١٦١٥) في طبعة عبد الباقي من طريق يحيى بن أيوب، والطبري (١٠٩٠١)، والدارقطني ٧٢/٤ من طريق زياد بن سعد، والدارقطني ٧٠/٤ من طريق زمعة بن صالح، وابن الجارود (٩٥٥) من طريق المغيرة بن سلمة ، خمستهم عن ابن طاووس ، به . وأخرجه الدارقطني ٧٢/٤ من طريق مروان بن محمد ، عن سفيان ، عن هشام بن حجير ، عن طاووس ، به ، مرفوعا . وأخرجه سعيد بن منصور في « سننه» (٢٨٩) عن سفيان ، عن هشام بن حجير ، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفًا عليه . أخرجه النسائي في ((الكبرى)) علي مافي ((تحفة الأشراف)) ١٠/٥، والطحاوي ٣٩٠/٤، = ٢٧ - كتاب الفرائض (١) باب ميراث الصلب - ٣٩٧ ٠ =وسعيد بن منصور (٢٨٨) من طريق سفيان الثوري ، عن ابن طاووس، عن أبيه مرسلا . وأخرجه الطحاوي ٣٩٠/٤ من طريق عبد الله بن المبارك ، عن معمر وسفيان الثوري ، عن ابن طاووس ، عن أبيه مرسلا أيضا . وأخرجه مسلم (١٦١٥) (٤) في طبعة عبد الباقي في الفرائض : باب الحقوا الفرائض بأهلها ، والطبراني في «الكبير» (٢: ١٠٩٠) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، به . وأخرجه مسلم (١٦١٥) (٤)، وأبو داود (٢٨٩٨) في الفرائض: باب ميراث العصبة ، والترمذي ( ٢٠٩٨) في الفرائض: باب ميراث العصبة، وابن ماجه ( ٢٧٤٠) في الفرائض : باب ميراث العصبة ، والدارقطني ٧٠/٤ - ٧١ من طرق عن عبد الرزاق ، به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس ، عن أبيه، عن النبي :# مرسلا. وأخرجه الحاکم ٣٣٨/٤ من طريق علي بن عاصم ، حدثنا عبد الله بن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس، فذکره مرفوعا . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، فإن علي بن عاصم صدوق ، ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : بل أجمعوا على ضعفه . ثم قال ( أي : الحاكم ): وقد أرسله سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، وابن جريج، ومعمر بن ... راشد، كلهم عن ابن طاووس ، عن ابيه ، قال رسول الله وقال الحافظ في «الفتح ١١/١٢ : قيل: تفرد وهيب بوصله، ورواه الثوري ، عن ابن طاووس لم يذكر ابن عباس، بل أرسله ، أخرجه النسائي والطحاوي ، وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال. ورجح عند صاحبي الصحيح الموصول لمتابعة روح بن القاسم وهیبا عندهما ، ویحیی بن أيوب عند مسلم، وزياد بن سعد ، وصالح عند الدارقطني ، واختلف على معمر ، فرواه عبد الرزاق عنه موصولا ، أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه . ورواه عبد الله بن المبارك ، عن معمر والثوري جميعا ، أخرجه الطحاوي ، ويحتمل أن يكون حمل رواية معمر علي رواية الثوري، وإنما صححاه ؛لأن الثوري - وإن كان أحفظ منهم - لكن العدد الكثير يقاومه، وإذا تعارض الوصل والإرسال ، ولم يرجح أحد الطريقين ، قدم الوصل ، والله أعلم . = ٣٩٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ ـــ ٢٢٤٩٦ - هذَا اللَّفْظَ حَديثُ معمرٍ، عَنِ ابْنٍ طَاووسٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ: ((أَلْحِقُوا المَالَ بِالفَرَائِضِ))، وَبَعْضُهُمْ [َيَرْوِيهِ](١): ((أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِها، فَمَا بَقِيَ، أَوْ فَمَا (٢) أَبْقَتِ [الفَرَائِضُ](٣) [، فَلأُولِى رَجُلٍ ذَكَرٍ]. ٢٢٤٩٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ هَذهِ الأَحَادِيثِ، ومَنْ أَرْسَلَهُ فِي كِتَابٍ (٤) الإشراف على مافِي أَصُولٍ فَرَائضِ الْمَّوَارِيثِ مَنَ [الاجتِمَاعِ](٥)، والاختلاف . ٢٢٤٩٨ - قَالَ أَبُو عمرَ: مِنَ الْحُجَّةِ لِمَذْهَبٍ عَلَىِّ، وَزَيْدٍ، وَسَائِرِ العُلَماءِ عُمُومُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مَثْلُ حَظِ الأُنْنِ﴾ [النساء: ١١] لأنَّ وَلَدَ الَوَلَدِ وَلَدٌ. ٢٢٤٩٩ - وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَالقِيَاسِ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَعصبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فِي جُمْلَةُ المَالِ ، فَوَاجِبٌ أَنْ يُعْطِيَهُ فِي الفَاضِلِ مَنِ المالِ ، كَأَوْلَادِ الصَّلِبِ، فَوَجَبَ بِذَلِكَ أنْ يَشْرِكَ أَبْنُ الأبْنِ أُخْتَهُ، كَمَا يَشْرِكُ الأبْنُ للصُّلْبِ أَخْتَهُ . ٢٢٥٠٠ - وَإِن احْتَجْ مُحْتُجْ لأبِي ثَورٍ ، وَدَاوُدَ أَنَّ بِنْتَ الأبْنِ مَالَمْ تَرِثْ شَيْئًا مِنَ = وقوله: ((فلأولى رجل ذكر)) أي: لأقرب رجل من العصبة ، وذكر الذكر للتأكيد . قال ابن بطال : المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد ، فإن استووا اشتركوا. (١) في ( ي ، س) : يروي. (٢) في (ك): ((ما)). (٣) في (ك ) فقط . (٤) ما بين الحاصرتين سقط في ( ك). (٥) في (ي، س): ((الإجماع)). ٢٧ - كتاب الفرائض (١) باب ميراث الصلب - ٣٩٩ الفَاضِلِ مَنَ النَّشَيْنِ مُنْفَرِدَةٌ ، وَلَمْ يعصبها أخُوها، [ فالوَاجِبُ)(١) أنَّها إِذا كَانَتْ مَعَها أَخُوهَا قَوِيَتْ بِهِ ، وصَارَتْ عصبةٌ مَعَهُ بِظَاهِرٍ قَولِهِ تَعَالى : ﴿ يُوصِكُمُ اللهُ فِي أوْلادِكُم﴾ [النساء: ١١] وَهِيَ مِنَ الوَلَدِ . ٢٢٥٠١ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الوَلَدُ للصُّلْبِ إِلا ابْنَةً وَاحِدَةً، فَلَها النِّصْفُ. ولابْنَةٍ ابنهٍ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَاتِ الأَبْنَاءِ، مِمَنْ هَوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، السَّدُّسُ.(٢). ٢٢٥٠٢ - قَالَ أَبُو عَمَرَ: هَذَا أَيْضًا لا خِلافَ فِيهِ إِلاَ شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ أبي مُوسى وسَلَمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، لَمْ يُتَابِعْهُما أحَدٌ عَلَيهِ، وَأَظْنَّهُمَا انْصَرِفَا عَنْهُ بِحَدِيثِ ابْنٍ مَسْعُودٍ . ٢٢٥٠٣ - حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نصرٍ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفيانَ، قَالا: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أُضيغٍ، قَالَ: حَدِّثْنِي مُحَمِّدُ بْنُ وضَّاحٍ، قَالَ: حدِّثْتِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الأَوَدِيِّ، وعَنْ هزيْلِبْنٍ شرحبيلَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلى أبي مُوسى الأشْعَرِيِّ، وَسَلْمَانَ بْنٍ رَبِيعَةَ، فسألُهُمَا عَنِ ابْنَةٍ ، وأبْنةِ ابْنٍ ، وأخْتٍ ، فقالا: للْبِنْتِ النِّصْفُ، وللأُخْتِ النّصْفُ البَاقِي ، وائتِ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنا، فأَتَى الرَّجلُ ابنَ مَسْعُودٍ، فَسَلُهُ، وأَخْبَرَهُ بِمَا قَالا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنْ أَقْضِي فِيها كَمَا قَضَى رَسُولُ (١) في (ي، س): (( فالجواب)). (٢) الموطأ (٥٠٤:٢). ٤٠٠ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ ــ اللَّهِ هِ لِلِنْتِ النَّصْفُ، ولا بْنَةِ الأَبْنِ السُّدسُ، تَكْمِلَةٌ للَّفَيْنِ، وَمَا بَقَى، فَالأَخْتِ (١). ٢٢٥٠٤ - قَالَ أَبُو عَمَرَ: عَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ مَذهِبُ (٢) الفقهَاءِ، [ وَجْمَاعَةٍ](٣) العلماءِ عَلَى أَنَّ لابْنَةِ الأَبْنِ مَعَ الأبْنَةِ للصُّلْبِ السُّدسُ تَكْمِلَةَ النَّغَيْنِ عَلى مَا فِى حَدِيثٍ أبْنٍ مَسْعُودٍ هَذَا عَنِالنِّبِيِّ ◌َّه، وللشَّيْعَةِ فِي هَذَا المذْهَبِ مَسْأَلَةُ عَلَى أُصُولِهِم فِي أنْ لا تَرَثَ ابْنَهُ الأبْنِ شَيْئًا مَعَ الأَبْنَةِ ، كَمَا لا ◌َرِثُ ابْنُ الأبْنِ مَعَ الأبْنِ شَقًا . ٢٢٥٠٥ - وَرَأَيْنَا أنْ نُنَزَّهُ كِتَابَا هَذَا عَنْ ذَكْرٍ مَذَاهِهِمْ فِ الفَرَائِضِ . ٢٢٥٠٦ - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَذَاهِيَهُمْ، وَمَذَاهِبَ سَاتَر فرقِ الأُمَّةِ في أصُولِ الفَرَائضِ في كِتَابِ ((الإِشْرافُ على مافي أصُولٍ فَرَائضِ المواريثِ، من الإِجْمَاعِ، والاختِلافِ» ٢٢٥٠٧ - قَالَ مَالِكٌ: فإنْ كَانَ مَعَ بِنَاتِ الأَبْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ المُتَوفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ. فَلا فَرِيضةً وَلَا سُدُسَ لَهُنَّ. ولكنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضٍ أَهْلِ الفَرَائضِ فَضْلٌ، كَانَ ذَلِكَ الفَضْلُ لِذَلِكِ الذِّكْرِ، وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْلَتِهِ، وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الأَبْنَاءِ. للدَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْتَيْنِ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطِرَفُ مِنْهُمْ شَيْءٌ . فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلا شَيْءَ لَهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّاللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَلى قَالٍ فِي كِتَابِهِ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذُّكَرِ مِثْلُ حَظٌ الأُنْثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النَّصْفُ﴾ (١) تقحم تخريج حديث ابن مسعود قريبا من هنا (في هذا الباب ) ، فانظره . وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان الكوفي . (٢) فى (ك): ((مذاهب)). (٣) في ( ي، س): (وجمهور).