Indexed OCR Text

Pages 301-320

٢٠- كتاب الحج (٢٥) باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد - ٣٠١
الْيَعَاقِبَ - وأنّا حرامٌ، وَذُبِحْنَ وأَنَا حرام (١).
١٦٤٨٦ - وبهذا كان يُفْي ابْنُ عبَّاسٍ ويذهبُ إليهِ.
١٦٤٨٧ - ذَكرَ إِسْحَاقُ عنْ شريكٍ ، عنْ سماكٍ ، عنْ عِكْرمةَ ، عنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ،
وبلالٍ . ما صِيدَ أو ذُبحَ وأَنْتَ حلالٌ فَهُوَ لَكَ حلالٌ. وما صِيدَ أو ذُبحَ وأنْتَ حرامٌ
فَهُوَ عَليكَ حرامٌ .
١٦٤٨٨ - وَهُوَ قَولُ عَطاءٍ .
١٦٤٨٩ - وَذَكرَ عَبْدُ الرزّاقِ، عَنْ إِسْرائيل، عَنْ سماكِ بْنِ حربٍ، عَنْ
عكْرمَةَ ، عنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ ، قَالَ: ما صِيدَ وأَنْتَ حلالٌ فَكُلْهُ، ومَا صِيدَ وأنْتَ حرامٌ
فَلا تأكُلُهُ.
١٦٤٩٠ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَمَا كَانَ مِثْلَهَا عَنْ عَلِيِّ يُعَضِّدُ مَا رُويَ عَنْهُ فِي
الصِّدِ لِلْمُحْرِمِ أَنَّهُ لا يَأْكُلُهُ عَلَى عُمومٍ قَولِهِ تَعالى ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُم
حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] وَلَمْ يُفَسِّرْ مَا صِيدَ قَبْلَ إِحْرامِهِ أو بعْدَ إِحْرامِهِ .
١٦٤٩١ - وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُفسرةٌ كما تَرى .
١٦٤٩٢٠ - وَقَدْ رُوِيَ عنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُ لَحْمٍ صَيْدٍ عَلى
حَالٍ صِيدَ مِنْ أجْلِهِ . أو مَنْ لَمْ يصِدْ لِعُمومٍ قَولِ اللَّهِ (عزَّ وجلَّ): ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيَدْ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُّمًا﴾.
(١) تفسير الطبري (٤٥:٧ - ٤٦).

٣٠٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار /ج ١١
وقَالَ ابْنُ عَّاسٍ: هيَ مُبْهمةٌ (١).
١٦٤٩٣ - وَبَهِ قَالَ طَاووسٌ ، وجَابِرُ بن زيدٍ .
١٦٤٩٤ - وإِليهِ ذَهَبَ الثَّورِيُّ ، وإسْحاقُ فِي رِوَآيَةٍ.
١٦٤٩٥ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعمرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نوفلٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عَلِيّ كرِهِ أُكْلَ لْمِ الصَّيْدِ وَهُوَ
مُحْرِمٌ (٢).
١٦٤٩٦ - قَالَ : وأُخْبُرني معمرٌ عنِ الزُّهريِّ عن سالم، عن ابن عمر ، أنه
كان يكره للْمُحْرِمِ أنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصِّيْدِ عَلى كلِّ حَالٍ (٣).
١٦٤٩٧ - قَالَ مَعمرٌ: وأخْبرني أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ مِثْلَهُ (٤).
١٦٤٩٨ - قَالَ: وأخبرنا مَعمرٌ، عنْ طَاووسٍ وَعَبْدُ الكَريمِ بْنُ أَميَّةَ عَنْ
طَاووسٍ، عنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ لَحْمَ الصِّيْدِ للْمُحْرِمِ، وقَالَ: هيَ مُبهمةٌ ؛ يَعْنِي قَولَهُ
(١) مصنف عبد الرزاق (٤٢٤:٤)، الأثر (٨٣٣٠) وهذا يعني أن ابن عباس كان يري تحريم أكل
الصيد على المحرم في كل الأحوال ، سواء أصيد في الحرم ، أم صيد في الحل وذبح في الحرم،
وسواء أصاده المحرم أم صاده الحلال ، وحجته في ذلك أنَّ قول الله تعالى في سورة المائدة ٩٧:
﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ غير مفصل، وعليه فالاحتياط يقتضي تحريم أكل الصيد
کله.
وانظر أيضا: أحكام القرآن للجصاص (٤٨٠:٢)، تفسير ابن كثير للآية ، ونيل الأوطار
(٨٨:٥)، والمغني (٣١٢:٣).
(٢) مصنف عبد الرزاق (٤٢٧:٤)، الأثر (٨٣٢٧).
(٣) مصنف عبد الرزاق (٤٢٥:٤)، الأثر (٨٣١٤).
(٤) مصنف عبد الرزاق (٤٢٥:٤)، الأثر (٨٣١٥).

٢٠- كتاب الحج (٢٥) باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد - ٣٠٣
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُم حُرِّمًا﴾ [ المائدة: ٩٦] (١).
١٦٤٩٩ - وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ (٢)، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، والزَّبِيْرُ بْنُ العَوْامِ،
وَكَعْبٌ، وَمُجَاهِدٌ، وعطاءٌ فِي رِوَايَةٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبِيرِ يَرَوْنَ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَ الصِّدِ عَلى
كلِّ حَالٍ إِذا اصْطَادَهُ الْحَلالُ صيدَ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ لَمْ يُصَدْ .
١٦٥٠٠ - وَبِهِ قَالَ الكُوفِيُّونَ .
(١) تقدم في ( ١٦٤٩٢).
(٢) موجز ما أثر عن الفاروق عمر: يجوز للمحرم أن يأكل مما صاده الحلال إذا لم يأمره هو بصيده ،
وإذا لم يصده الحلال للمحرم ، فقد روى ابن أبي شيبة عن عمر أنه کان لا یری بأسا بلحم الطير
للمحرم إذا صيد لغيره ، وسئل ابن عمر عن الصيد يصيده الحلال أيأكل منه المحرم إذا لم يصد له ؟
فقال : كان عمر يأكله (المجموع (٣٣٢:٧)؛ ومر بأبي هريرة قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم
صيد وجدوا أناسا أحلّة يأكلونه ، فأفتاهم بأكله ، وقال : ثم قدمت المدينة على عمر . فسألته عن
ذلك فقال : بم أفتيتهم؟ قال فقلت: أفتيتهم بأكله ، قال ، فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك
لأوجعتك ( الموطأ ٣٥٢:١)؛ وسأل کعب الأحبار عمر عن لحم صيد أتي به ، أصابه رجل حلال ،
وهم محرمون ، قال : لأكلنا منه، فقال عمر: لو تركته لرأيت أنك لا تفقه شيئا ( مصنف عبد
الرزاق ٤٣٢:٤) وعن رجل من بنى ضمرة قال: لما قدمت لسفر الجار - مدينة قريبة من المدينة
المنورة - خرج عمر حاجا أو معتمرا، فقال: انطلقوا بنا نمر على الجار ، فتنظر السفن ونحمد الله
الذي يسيرها ، قال الضمري : فأفردني المسير معه في سبعة نفر، فآوانا الليل إلىّ خيمة أعرابي ،
قال:، فإذا قدر يغط - يغلي - فقال عمر: هل من طعام؟ قالوا: لا ، إلا لحم ظبي أصبناه بالأمس،
قال، فقربوه ، فأكل وهو محرم . مصنف عبد الرزاق (٤: ٤٣١)
وكان عمر يلوم من يذهب إلى تحريم ما صاده الخلال ، فعن عبد الله بن أبي عمار قال: أقبلنا مع
معاذ بن جبل محرمين بعمرة من بيت المقدس ، وأميرنا معاذ بن جبل ، فأتى بحمار وحش قد عقره ،
فابتعاه كعب بن مسلم ، فجاء معاذ والقدور تغلي به ، فقال معاذ: لا يطيعني أحد إلا أكفأ قدره ،
فأكفأ القوم قدورهم - فلما وافينا عمر ، قص عليه كعب قصة الحمار ، فقال عمر : ما بأس ذلك ؟
وقد نهى عن ذلك؟ لعلك أفتيت بذلك يا معاذ؟ قال: نعم، فلامه عمر (المحلى ٢٥١:٧).

٣٠٤ - الاستذكّار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقِهَاء الأمْصارِ /ج ١١ ـ
١٦٥٠١ - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُبَيْئَةَ، عَنْ عُمْرِو بْنِ دِينارِ، عنْ طلق بْنِ
حبيبٍ ، عنْ قزعةَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يأكُلُ لَحْمَ الصِّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؛ فَقِيلَ لَهُ :
إِنَّ عُمَرَ ، وأبا هُرَيْرَةَ كَانَا يَأْكُلانِهِ، فَقَالَ: عُمرُ خَيْرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ خَيْرٌ مِّي(١).
١٦٥٠٢ - قَالَ عُمْرُو بْنُ دِينارٍ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَأْكُلُهُ .
١٦٥٠٣ - وَذَهَبَ مَالِكٌ، والشَّافعيُّ، وأحْمدُ بْنُ حَبَلٍ، وأَبُو ثَورٍ إلى أنَّ ما
صِيْدَ مِنْ أجْلِ الْمُحْرِمِ لَمْ يُجْزِ لَهُ أُكْلُهُ ، وَمَا لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِ جَازَ لَهُ أُكْلُهُ.
١٦٥٠٤ - وَهُوَ قَوَلْ عُثْمانَ .
١٦٥٠٥ - وَرُويَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَطاءٍ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحاقُ .
١٦٥٠٦ - وَهَذا أَعْدَلُ المِذَاهِبِ وَأَعْلاها، وَعَلَيهِ يصحُّ اسْتِعْمَالُ الأحَادِيثِ
المرْفُوعَةِ وتوجيهها.
١٦٥٠٧ - وَفِيهِ مَعَ ذَلِكَ نَصٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثْني يَحْيِى بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرّحمنِ المخزوميِّ، عنْ عَمْرٍو مولى المطلب بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ أَنْهُ أَخْبَرَهَا عَنِ المطلبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ حنظلَةَ، عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ
اللّهِ عَّهِ قَالَ:(لَحْمُ صَيْدِ البِرِّلَكُمْ حَلالٌ وَأَنْتُم حُرُمٌ مَالَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْلَكُمْ))(٢).
١٦٥٠٨ - رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَولى المطلب كما رواهُ يَحْيِى بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبد الرَّحمنِ سُليمانُ بْنُ بِلالٍ، وإبراهِمُ بْنُ أَبِي يحْى
جَعَلُوهُ كُلُّهِم عَنْ عُمَرَ مَولى المطلبِ، عَنْ المطلبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حنطبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
(١) مصنف عبد الرزاق (٤٣٢:٤ - ٤٣٣)، الأثر (٨٣٤٣).
(٢) تقدم في (١٦٣٤١).

٢٠- كتاب الحج (٢٥) باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد - ٣٠٥
عَنْ جابِرٍ.
١٦٥٠٩ - ورَوَاهُ الدَّرَاوِرْدِيُّ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ منْ بَنِي سَلَمةَ ، عَن جاپٍِ
فأخْطَاً فِيهِ (١)، وصَوَابُهُ مَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ .
٧٥٦ - مَالِكٌ، عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَامِرٍ
أبْنٍ رَبِعَةٌ قَالَ: رأيْتُ عُثْمَانَ بن عقَّان بالعَرْجِ، وَهُو مُحْرِمٌ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ.
قَدْ غَطَّى وجْهَهُ بِقَطِيفةٍ أرجُوانٍ . ثُمَّ أَتَّى بلحْمٍ صَيْدٍ ، فَقَالَ لأَصْحابِهِ :
كُلُوا. فَقَالُوا: أو لا تَأْكُلُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: إني لِسْتُ كَهَيْتِكُمْ. إِنَّمَا صِيدَ مِنْ
اجْلِی (٢).
٧٥٧ - وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَامِشَةَ أُمِّ
المُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. إنما هِيَ عشرُ لَيَالٍ ، فَإِن تَخَلَّجَ فِي
نَفْسِكَ شَيْءٍ . فَدَعْهُ؛ تَعْنِي أَكْلَ لَحْمَ الصِّيْدِ (٣).
(١) قال البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١٠٥٨٢:٧ - ١٠٥٨٤).
أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوردي ، عن عمرو بن أبي
عمرو ، عن رجل من بني سلمة ، عن جابر ، عن النبى
هكذا قال الشافعي ، وابن أبي یحیی أحفظ من الدراوردي ، وسليمان مع ابن أبي يحيى أحفظ من
الدراوردي .
قال البيهقي : و کذلك رواه يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ، ویحیی بن عبد الله بن سالم،
وغيرهما ، عن عمرو ، عن المطلب ، عن جابر ، عن النبي
(٢) الموطأ : ٣٥٤ ، ومصنف عبد الرازق (٤٣٤:٤).
(٣) الموطأ : ٣٥٤.

٣٠٦ - الاستذكار الجَامع لِمَذَاهِبٍ فُقُهَاءٍ الأمْصارِ /ج ١١ .
١٦٥١٠ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ منْ أَجْه صيدٌ، فيُصْنَعُ لَهُ ذَلِكَ
الصِّدُ، فيأكُلُ مِنْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَنَّهُ مِنْ أَجْلِهِ صِدَ. فإنَّ عَلَيْهِ جزَاءَ ذَلِكَ الصِّدِ كُلِّه(١).
١٦٥١١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ فَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّهُ لا بِأُسَ عَلى
الْمُحْرِمِ فِي اليَومِ الشَّديدِ الحرِّ أنْ يغطِّي وجْهَهُ ، فَإِنَّاللَّهَ تَعالى غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ الْمُؤْمِنِ
٠٫٠
نَفْسَهُ .
١٦٥١٢ - وَقَدْ تأوَّلَ قَومٌ فِي ذَلِكَ عَلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّ إِحْرامَ
المُحْرِمِ فِي رَأْبِهِ دُونَ وجْهِهِ. وَقَدْ ذَهَبَ إِلِى ذلِكَ قَومٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذكرُ هَذِهِ المسْأَةِ
فِي بَابِها مِنْ هَذا الكِتَابِ .
١٦٥١٣ - وَقَدْ يحْتملُ أنْ يكونَ عُثْمانُ قَدِ اقْتَدِى بِفِعْلِهِ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ
عُمَرَ مَا فَوقَ الذَّقْنِ مِنَ الرَّسِ فَلا يُخمرهُ الْمُحْرِمُ.
١٦٥١٤ - وَلَكِنَّ الظَّهِرَ مِنْ مَذْهَبِهِ أنَّ إِحْرَامَ المُحْرِمِ فِي رَأْسِهِ دُونَ وجْهِهِ.
١٦٥١٥ - وَفِيهِ أَنَّ مَنْ وَسِّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِّعَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الملَبَسِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وجلَّ يُحِبُّ أَنْ يَرِى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ إِذا أَنْعَمَ بِهَا عَلَيهِ، وَهَذَا ثَابِتُ المعْنِى
عنِ النَّبِيِّ ◌َ﴾.
١٦٥١٦ - وَقَدْ يحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ لباسُهُ الأَرْجُوَانُ؛لأَنَّهُ صُوفٌ ، والأُرْجُوانُ
الشَّدِيدُ الحُمْزَّةِ .
١٦٥١٧ - قَالَ أَبُو عُبيدٍ: ولا يُقالُ لِغَيرِ الحُمْرَةِ أَرْجُوان .
(١) في الموطأ : ٣٥٤.

٢٠- كتاب الحج (٢٥) باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد - ٣٠٧
١٦٥١٨ - وَقَدْ رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ عَلِ أَنَّهُ قَالَ: ((لا نْبِسُ الأرجوانَ)) (١).
١٦٥١٩ - وَعَنْ عِلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِّ نَهَاهُ عَنْ لَبْسِهِ (٢).
١٦٥٢٠ - وَقَدْ ذَكَرْنا الأحَادِيثَ بِذَلِكَ فِي مَوْضِعِها مِنْ هَذا الكِتابِ ، وَذَکرْنا
مَا يُعارِضُها واخْتِلافَ العُلماءِ فِي مَعْناها هُناكَ، والحَمْدُ لِلَّهِ .
(١) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ((مرَّ رجلٌ وعليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي :
فلم يُرُدَّ عليه)) .
أخرجه أبو داود في كتاب اللباس ، باب في الحمرة ، الحديث (٤٠٦٩)، وأخرجه الترمذي في
كتاب الأدب ، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر ... ، الحديث (٢٨٠٧)، وأخرجه الحاكم في
المستدرك ٤: ١٩٠، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس المعصفر للرجل ، وقال: (صحيح الإسناد)
ووافقه الذهبي ،
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن نبي الله عَّه قال: «لا أركب الأرجوان، ولا ألبس
المعصفر ، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لونٌ لَهُ ، وطيب
النساء لون لا ریح له » .
أخرجه أحمد في المسند ٤٤٢/٤، وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس ، باب من كرهه ، الحديث
(٤٠٤٨)، قوله: ((الأرجوان)) بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ، وسادة صغيرة حمراء تتخذ
من حرير توضع على السرج، والمعصفر : المصبوغ بالعصفر .
وعن البراء رضي الله عنه، عن النبي عليه ((نهى عن الميثرة الحمراء)).
أخرجه البخاري في كتاب اللباس ، باب الميثرة الحمراء
الحديث (٥٨٤٩) ضمن رواية مطولة ، فتح الباري (٣٠٧:١٠)
(٢) عن علي رضي الله عنه قال: ((نهانا رسول الله عَّه عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والمياثر))
وفي رواية: (( نهى عن ميائر الأرجوان».
أخرجه من رواية علي رضي الله عنه أحمد في ((المسند)) ١٤٧/١، وأخرجه أبو داود المصدر
السابق الحديث ( ٤٠٥١)، واللفظ لهما، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٤٩/٤ كتاب (( اللباس)
باب کراهية التختم في اصبعین ، الحدیث (١٧٨٦)، وقال ( حديث حسن صحيح).

٣٠٨ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقْهَاء الأمْصارِ /ج ١١-
١٦٥٢١ - وَآمَّا قَولُهُ لأصْحَابِهِ فِي لَحْمِ الصِّدِ: «كُلُوا فإِنِّي لَسْتُ كَهَيْتِكُمْ؛
إِنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِي ))، فقدْ مَضى هَذا المعْنى.
١٦٥٢٢ - وَقَالَ أَشْهَبُ، عنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعْنِى قَولِ عُثْمَانَ (( إِنَّمَا صِيدَ
مِنْ أَجْلِي )) ؟ فَقَالَ: إِنَّما ذَلِكَ من أجل أنَّهُ صِيدَ لَهُ بَعْدَ أنْ أَحْرَمَ، فأمَّا مَا صِيدَ مِنْ
أُجْلٍ مُحْرِمٍ أو مُحْرِمِينَ، وذُيِحَ قَبْلَ الإِحْرَامِ فَلا بأسَ بِهِ، إِنَّما مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُل
صَادَ هَاهُنَا صَيْدًا فَذَبَحَهُ وَحمَلَ لَحْمَهُ مَعَهُ ، ثُمَّ أَحْرَمَ .
١٦٥٢٣ - وأمَّا قَولُ عَائِشَةَ لِعُرْوَةَ: ((إنَّمَا هِي عِشْرُ لَيَالٍ)) تَعْنِي أَيَّمَ الحِجِّ،
فإِنَّهَا خَاطَبَتْ بِهَذا مَنْ كَان ◌ِإِحْرَامُهُ قَبْلَ يَومِ التَّوِيةِ أنْ يَكُفَّ عَنْ أُكْلٍ لَحْمِ الصِّدِ
جُمْلَةٌ، فما صَادَهُ الَحَلالُ مِنْ أَجْلِهِ أو مِنْ أَجْلِ غَيْرِهِ، لِيَدِعَ مَا يُرِيبُهُ إِلى مالا يُرِبُهُ ،
وَيَتْرِكُ مَا شَكَّ فِيهِ وَحَاكَ فِي صَدْرِهِ .
١٦٥٢٤ - وأمَّا قَولُ مَالِكٍ: ما على المُحْرِمِ إِذا أُكلَ مِنْ صَيْدٍ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ
جَزَاؤُهُ كَلُهُ . فَإِنَّ العُلماءَ فِي ذَلِكَ مَذَاهِبُ مِنْهَا مَا قَالَهُ مَالِكَ أَنَّهُ يجزئ الصِّيدِ كلهُ إِذا
أُكَلَ مِنْهُ. وَمِنْهُ أَنَّهُ لا يَجْزِئ مِنْهُ إِلا مِقْدَارُ مَا أُكلَ. وَقَولٌ ثَالِثٌ: أَنْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ جزاؤهُ
لأَنَّهُ أَكَلَ صَيْدًا حَلال أكْلُهُ لِصَائِدِهِ . وَإِنَّمَا حَرِّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَتْلَ الصَّيْدِ لا أَكْلَهُ.
١٦٥٢٥ - هَذَهُ عَلَى مَذْهَبٍ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وأبي هُرَيْرَةَ ، والزَّبِيرِ، وَكَعْبٍ،
وَمَنْ تَابَعَهُم عَلَى ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُم .
١٦٥٢٦ - واخْتلَفَ قَولُ الشَّافعيِّ فِي ذَلِكَ، فَمَرَّةً قَالَ: مَنْ أُكَلَ مِنْ صَيْدٍ
صَادَهُ حَلالٌ مِنْ أَجْلِهِ أَنَّهُ يُفْدي ما أُكَلَ مِنْهُ .

٢٠- كتاب الحج (٢٥) باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد - ٣٠٩
١٦٥٢٧ - وَمَرَّةً قَالَ: لا شَيْءَ عَلَيهِ، وَهُوَ قَولُ أَبِي ثَوٍ.
١٦٥٢٨ - وَهُوَ الَّذِي ذَكَرهُ المزنيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُحْرِمِ يَأْكَلُ مِنْ صَّيْدٍ صِيدَ
مِنْ أَجْلِهِ مِمَّا قَدْ ذَبَحَهُ حلالٌ أو صادَهُ أَنَّهُ لا جَزَاءَ عَلَيهِ فيما أُكَلَ مِنْهُ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعالى
إِنَّمَا جَعَلَ الجزاءَ عَلى مَنْ قَتَلَ الصِّيْدَ . وَهَذَا لَمْ يَقْتُلْهُ وَلَيْسَ مِنْ أُكل مُحْرِمًا يَكُونُ عَلَيْهِ
جَزاءٌ .
١٦٥٢٩ - وَلَمْ يَخْتَلَفْ قَولُهُ أَنَّ المحْرِمَ مَمنُوعٌ مِنْ أُكْلِ ما صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ »
وأخْتَلَفَ قَولُهُ فِي وجُوبِ الجزاءِ عَلَيْهِ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ .
١٦٥٣٠ - وَفِي هَذَا الْبَابِ:
وسُئُلَ مَالِكٌ: عَنِ الرَّجُلِ يُضطَّرْ إلى أُكْلِ الميْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أيصيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ؟
أَمْ يَأْكُلُ المَيْتَةَ؟ فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الميئَةَ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلِى لَمْ يُرَخُصْ لِلْمُحْرِمِ
فِي أَكْلِ الصِّدِ، وَلَا فِي أَخْذِهِ، فِي حَالٍ مِنَ الأَحْوالِ. وَقَدْ أَرْخَصَ فِي المِيْئَةٍ عَلى
حَالِ الضَّرُورَةِ .
١٦٥٣١ - قَالَ مَالِكٌ: وأمَّا مَا قَتَلَ المَحْرِمُ أوْ ذَبَحَ مِنَ الصِّيْدِ، فَلا يَحِلُّ أَكْلُهُ
لِحَلالٍ وَلا لِمُحْرِمٍ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ. كَانَ خطأٌ أَوْ عَمْدًا. فأُكَلُهُ لا يَحِلُّ. وَقَدْ
سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ (١).
١٦٥٣٢ - زَادِ أَشْهَبُ: فَمَنْ كُنْتُ أَقْتَدِي بِهِ وَنَتَعلَّمُ مِنْهُ كُلُّهم يَقُولِونَ : لا
يُؤْكَلُ؛لأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكَيِّ.
(١) الموطأ : ٣٥٤.

٣١٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِبِ فُقِهَاء الأمْصارِ /ج ١١ ــــ
١٦٥٣٣ - فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مِنَ الْمُحْرِمِينَ عَلَيهِم جزاؤُهُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَنْ لَيْسَ
بِمُحْرِمٍ فَلا أرى عَلَيهِ جَزَاؤُهُ وَأَمَّا الْمُحْرِمُونَ فَفِيهِ نَظّرٌ.
١٦٥٣٤ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمحمدٌ: إذا رَمى المحْرِمُ الصِّيْدَ
وَسَمِّى فَقْتَلَهُ؛ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ حَلَالٌ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أُكَلَ مِنْهُ المَحْرِمُ
الَّذِي قَتَلَهُ بَعْدَ مَا جَزَاهُ فَعَلَيْهِ قِمَةُ ما أُكَلَ فِي قَولِ أَبِي حَنِفَةً .
١٦٥٣٥ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، ومُحمدٌ: لا جزاءَ عَلَيهِ، ولا ينْبَغِي أنْ يأْكُلَهُ
حَلالٌ وَلا حَرامٌ.
١٦٥٣٠ - وللشّافعيّ قولانِ: أَحَدُهما كَقَولِ مَالِكٍ، والآخرُ يأكُلُهُ وَلَا يأْكُلُ
الَمِينَةَ .
١٦٥٣٧ - وَقَالَ أَبُو ثَورٍ: إِذَا قَئِلَ الْمُحْرِمُ الصِّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، وَحَلالٌ أُكْلُ
ذَلِكَ الصِّدِ إِلا أَنِّي أَكْرَهُهُ لِلَّذِي صَادَّهُ لِلْخَرِ عَنِ النّبِيِّ ◌َّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((لحمُ الصِّيْدِ
لَگُم حَلالٌ مَا لَمْ تصيدُوهُ أو يُصَدْ لگُمْ ».
١٦٥٣٨ - وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ فِي مَذْهَبِهِ لِهَذِهِ المسْأَلَّةِ إِجْمَاعُ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ مَنْ
كَانَ قَادِراً عَلَى ذَبْحِ الشَّةِ مِنْ مَذْبَحِها فَذَبَحها فَقَطَعَ عُنقَها أو قَتَلَها أَنَّهُ لا يحلُّ أَكْلُهُ؛
لأَنَّهُ اسْتَبَاحَ ذَلِكَ بِخِلافٍ مَا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ. وَكَذَلِكَ بحرمُ الصِّدُ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذا فَعَلَ؟
لأَنَّهُ أَبَاحَ غَيْرَ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ لَهُ . فَلا تَقَعُ ذَكَاةٌ بِما حرمَ اللَّهُ فِعْلَهُ .
١٦٥٣٩ - وَهُوَ قَولُ دَاوُدَ وَأَصْحَابِهِ، وحجّةُ مَنْ أَجَازَهُ إِجْمَاعُ الْجُمْهُورِ عَلى
وَقُوعِ الذَّكَاةِ بالسّكِّينِ المعْضوبةِ أو ذَبْحِ السّارقِ .

٢٠- كتاب الحج (٢٥) باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد - ٣١١
١٩٥٤٠ - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١)، عَنِ المثنى، عَنْ عَطاءٍ فِي الْمُحْرِمِ الْمُضْطَرِّ،
قَالَ: يَأْكُلُ المَيْئَةَ وَيَدَعُ الصِّيْدِ(٢).
١٦٥٤١ - قَالَ عَبْد الرَّزَاقِ: وَسُئِلَ الثوري وأنا أسْمَعُ عنِ المُحْرِمِ يَضطرُّ فِيَجِدُ
الميَْةَ وَلَحْمَ الخَنْزِيرِ، وَلَحْمَ الصِّيْدِ؟ قَالَ: يأْكُلُ الخَنْزِيرَ، والميْتَةَ (٣).
١٦٥٤٢ - وَذَكَرَ فِي بَابِ آخرَ (٤): سَأَلْتُ الثوري عَنْ مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا هَلْ
يحلّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ ، قَالَ: أَخْبَرني اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ: لا يحلُّ أَكْلُهُ لأحد (٥).
١٦٥٤٣ - قَالَ الثَّوريّ: وأَخْبَرني أشْعَثُ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ : لا بأُسَ
بُكْلِهِ .
١٦٥٤٤ - قَالَ الثَّوريّ: وَقَولُ الحَكَمِ أحَبَّ إليّ (٦).
١٦٥٤٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيد بْنٍ أَسْلَمَ، عَنْ رِبِعَةَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ
مُحمدٍ وَسَالمٍ أَنَّهما قَالا: لا يحلُّ اكْلُهُ لأحَدٍ بِحَالٍ (٧).
١٦٥٤٦ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، والثَّورِيُّ، وَزُفَرُ: إِذا اضطَّرَ المُحْرِمُ أُكَلَ الميْئَةَ وَلَمْ
يضطرّ .
(١) في المصنف (٤٢٩:٤)، الأثر (٨٣٣٤).
(٢) في المصنف : ((يبدأ بالميتة)).
(٣) مصنف عبد الرزاق (٤٢٩:٤)، الأثر (٨٣٣٥).
(٤) باب (( الصيد وذبحه والتربص به)).
(٥) مصنف عبد الرزاق (٤ :٤٣٩)، الأثر (٨٣٦١).
(٦) مصنف عبد الرزاق الموضع السابق.
(٧) مصنف عبد الرزاق (٤: ٤٤٠)، الأثر (٨٣٦٣).

٣١٢ - الاستذكار الجامع لِمذاهِبٍ نُقهاء الأمصار /ج ١١
١٦٥٤٧ - وَهَذا أحَدُ قَولِي الشَّافعيّ .
١٦٥٤٨ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَصيدُ ويأْكُلُ، وَعَلَيْهِ الجَزَاءُ، وَلَا يَأْكُلُ المْتَةَ.
١٦٥٤٩ - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَولُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لا يَأْكُلُ المُحْرِمُ مَا صِيدَ مِنْ أَجلِهِ ،
واخْتَلَفَ قَولُهُ فِي إيجابِ الجزاء عَلَيْهِ إِنْ أُكَلَ مِنْهُ .
١٦٥٥٠ - وَقَالَ مالِكٌ فِي آخرِ هَذا البابِ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّدَ ثُمَّ يأَكُلُهُ ، إِنَّمَا
عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . مثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يأْكُلُ مِنْهُ .
١٦٥٥١- قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلى هَذا مَذاهِبُ عُلماءِ الأُمْصَارِ وَجُمْهُورِ العُلماءِ.
١٦٥٥٢ - وَقَدْ رُويَ عنْ عَطَاءٍ وطائقَةٍ: فيهِ كَفَّارَتَانِ .
١٦٥٥٢م - رَوَى عَبْدُ الرِّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيجٍ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : إن
ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ - يعني المُحْرِمَ - فَكَفَّارَتَانِ .(١).
١٦٥٥٤ - قَالَ أَبُو عمرَ: لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَنْ وطئَ مِراراً قَبْلَ الحَدِّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ
إِلا حدَّ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ المَحْرِمُ يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الحرمِ فِيجمعُ عَلَيْهِ حُرْمَتَانٍ : حُرْمَةٌ
الإِحْرامِ، وحُرْمَةُ الَحَرمِ . لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا جزاءٌ وَاحِدٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ ، وباللَّهِ التَّوفيقُ.
تم بحمد الله - المجلد الحادي عشر من «الاستذكار» ويليه
في أول المجلد الثاني عشر - باب (« أمر الصيد في الحرم))
والحمد لله رب العالمين
(١) مصنف عبد الرزاق (٤٣٩:٤)، الأثر (٨٣٦٢)، وسنن البيهقي (١٩٤:٥).

فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد
الحادي عشرمن كتاب ((الاستذكار)) الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معانى الرأي والآثار
الموضوع
رقم الصفحة
٢٠ - القسم الأول من كتاب الحج ، ويشمل خمسة
وعشرين باباً منه
٧ - ٣١٢
(١) باب الغسل للإهلال
٧ - ١٣ ج
٦٧١ - حديث أسماء بنت عميس: ((مرها فلتغتسل، ثم لتهلَ))
٧
(٥) المسألة - ٣٦٥ - في فرض الحج وحكمه
٧ ت
٦٧٢ - أبو بكر الصديق بأمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن
٧
تغتسل ، ثم تھل
٦٧٣ - كان ابن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة،
٨
ولوقوفه عشية عرفة
- ذکر أسانید خبر أسماء بنت عميس
٨
- حديث ابن عباس: ((النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان
١٠
وتحرمان »
- بيان أن جمهور العلماء يستحبون الغسل للحائض والنفساء ،
١١
ولا یوجبونه
١
١٤ - ٢٦
(٢) باب غسل المحرم.
٦٧٣ - اختلاف ابن عباس، والمسور بن مخرمة في غسل المحرم
١٤
رأسه
(٥) المسألة - ٣٦٦ - للمحرم غسل رأسه ما ينظفه من الوسخ من
غير نتف شيء من شعره
١٤ ت
- ٣١٣ -

٣١٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ١١
رقم الصفحة
الموضوع
- بيان أن الصحابة إذا اختلفوا لم تكن في قول واحد منهم حجة على
غیرہ إلا بدلیل
١٥
٢٠
- ذكر من روي عنه الرخصة في غسل رأسه بالماء وهو محرم
- غسل المحرم رأسه بالخطمي أو السدر
٢٠
- الاختلاف في دخول المحرم الحمّام وتدلكه ، هل عليه الفدية ؟
٢١
٦٧٤ - الفاروق عمر يأمر يعلى بن منية أن يصب الماء على رأسه
٢٢
وهو محرم
٦٧٥ - كان ابن عمر إذا دنا من مكة دخلها من الثنية التي بأعلى
مکة ولا يغتسل
٢٣
- ذكر أن ابن عمر كان كثير الاتباع والامتثال لرسول الله عَ ليه
٢٤
- حديث ابن عمر: ((أن النبي عليه كان يدخل مكة من الثنية
٢٤
العليا ... )
٢٧ - ٣٥
(٣) باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام
٢٧
٦٧٧ - حديث ابن عمر: (( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ... )
(٥) المسألة -٣٢٨ - يتجرد الذكر من المخيط ويلبس ثوبين نظيفين،
وإحرام المرأة في وجهها
٢٧ ت
- كراهة النقاب للمرأة عند جمهور علماء المسلمين
٣٠
- إجماع العلماء أن المحرم إذا وجد إزاراً لم يجز له لبس السراويل
٣١
- إیجاب الفدیة علی من لبس السراويل
٣٢
- حديث ابن عباس: ((السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخفان لمن لم
٣٢
يجد النعلین »
٣٦ - ٤٠
(٤) باب لبس المصبغة في الإحرام
٦٧٨ - حديث ابن عمر: ((نهى رسول الله على أن يلبس المحرم
ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس »
٣٦

فهرس محتوى المجلد الحادي عشر - ٣١٥
الموضوع
رقم الصفحة
٦٧٩ - الفاروق عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغاً
٣٦
وهو محرم
٦٨٠ - كانت أسماء بنت أبي بكر تلبس الثياب المعصفرات
المشبعات وهي محرمة
٣٧
- ذكر الإختلاف في العصفر ، هل هو طيب أم لا ؟
٣٨
- النهي عن لبس المعصفر محفوظ في حديث الإمام علي
٣٩
(٥) باب لبس المحرم المنطقة
٤١ - ٤٣
٦٨١ - كان ابن عمر يكره لبس المنطقة للمحرم
٤١
٦٨٢ - قول ابن المسيب : لا بأس بالمنطقة إذا جعل طرفيها سيوراً ...
٤١
(*) المسألة - ٣٧٠ - أجاز الفقهاء لبس الهميان الذي يربطه المحرم
على بطنه ويضع فيه نقوده
٤١ ت
- بيان أن الصواب قول من أباح لبس الهميان
٤٢
(٦) تخمير المحرم وجهه
٤٤ - ٥٠
٦٨٣ - عثمان بن عفان يغطي وجهه وهو محرم
٤٤
٤٤
٦٨٤ - قول ابن عمر : ما فوق الذقن من الرأس ، فلا يخمره المحرم
.
٦٨٥ - قول فاطمة بنت المنذر : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات
٤٤
٦٨٦ - قول ابن عمر: لا تنتقب المرأة المحرمة
٤٤
(*) المسألة - ٣٧١ - يحرم على الرجل بمجرد الإحرام ستر جميع
رأسه أو بعضه
٤٤ ت
٦٨٧ - ابن عمر كفن ابنه وخمر رأسه ووجهه لما مات محرما
٤٥
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في تخمير الوجه
٤٦
(٧) باب ما جاء في الطيب في الحج
٥١ - ٧١
٦٨٨ - قول عائشة: كنت أطيب رسول الله عَّه لإحرامه قبل أن
يحرم
٥

٣١٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب ◌ُقهاء الأَمْصارِ / ج ١١ _
رقم الصفحة
الموضوع
٦٨٩ - حديث: ((أنزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنه ... ) ....... ٥١
(٥) المسألة - ٣٧٢ - ضابط حرمة الطيب عند أصحاب المذاهب
الأربعة
٥١ ت
٦٩٠ - الفاروق عمر يعزم على معاوية أن يغسل أثر الطيب منه ......
٥٣.٠٠٠
٦٩١ - أمر الفاروق عمر كثير بن الصلت إزالة رائحة الطيب من
رأسه
٥٤
- ذكر الاختلاف في جواز الطيب للمحرم قبل الإحرام
٥٨
- ذكر من كره الطيب للمحرم من قبل الإحرام ، وحجته في ذلك
٥٨
- ذکر من قال من العلماء : لا بأس أن يتطيب المحرم قبل أن يحرم بما
شاء من الطيب مما يبقى عليه بعد إحرامه ومما لا يبقى ، وحجتهم
٦١
.......
حديث عائشة :« طيبت رسول الله ګ﴾ حرمه قبل أن يحرم ))
بأطيب ما تجد من الطيب حتى ترى
- وكانت عائشة تطيب النبى
بريق الطيب في رأسه ولحيته
٦٢٠٠
....
- وحديث عائشة: (( كنت أطيب رسول الله عَ ليه بالغالية الجيدة عند
إحرامه )
٦٣
٦٩٢ - في سؤال الوليد بن عبد الملك عن الطيب بعد رمي الجمرة،
فنهاه سالم ، وأرخص له خارجة بن زيد
٦٥
- بيان أن حجة سالم حديث عائشة في تطبيبها رسول الله عَّه
لحله بعد أن رمى الجمرة
٦٥
- بيان أن الإمام مالكا راعی الخلاف في هذه المسألة ، فلم يَرَ بعد رمي
الجمار الفدية
٦٥
- ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يخرقه ولا يشقه
٦٧
٧٢ - ٨٧
(٨) باب مواقيت الإهلال
٠ ٧٢
٦٩٣ - حديث ابن عمر: ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ... )

فهرس محتوى المجلد الحادي عشر - ٣١٧
الموضوع
رقم الصفحة
(*) المسألة - ٣٧٤ - فى مواقيت أهل المدينة والشام ومصر
والعراق وغيرها ... )
٧٢ ت
٦٩٤ - حديث ابن عمر: ((أمر رسول الله على أهل المدينة أن يهلوا
من ذي الحليفة ... )
٧٣
- الرد على من قال بأن الفاروق عمر هو الذي وقت لأهل العراق ؛ لأن
العراق في زمانه افتتحت
٧٧
- بيان أن المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها
٨٢
- ذكر الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر ....
٠ ٨٣
(٥) المسألة - ٣٧٥ - الإحرام من الميقات أفضل عند الجمهور،
ومن بلده أفضل عند الحنفية
٨٣ ت
- ذكر من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام هل عليه دم ؟
٨٤
- من أفسد حجته فإنه يقضيها من حیث کان أحرم
٨٦
(٩) باب العمل في الإهلال
٨٨ - ١١٨
٦٩٩ - صفة تلبية رسول الله مَ}
٨٨
(*) المسألة - ٣٧٦ - التلبية من سنن الحج العامة ولفظها
٨٨ ت
- إجماع العلماء على القول بهذه التلبية ، واختلافهم في الزيادة فيها
٩٠
- قول المصنّف: من زاد في التلبية ما يجمل ويحسن من الذكر فلا بأس .... ٩٢
- معنى التلبية عند العلماء
٩٢
- بيان أن اللفظ بالتلبية ركن من أركان الحج
٩٥
٧٠٠ - مرسل عروة: أن رسول الله عليهب كان يصلي في مسجد
ذي الحليفة ركعتين ، فإذا استوت به راحلته أهل
٩٦
.....
٧٠١ - قول ابن عمر: ما أهل رسول الله عليه إلا من عند المسجد.
٩٧
٧٠٢ - وكان ابن عمر يصلي في مسجد ذي الحليفة ، ثم يخرج
فیر کب ، فإذا استوت به راحلته ، أحرم
٩٧

٣١٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ١١
الموضوع
رقم الصفحة
٧٠٣ - بلاغ مالك أن أبان بن عثمان أشار إلى عبد الملك بن مروان
أن يهل من عند مسجد ذي الحليفة
٩٨
- بيان ما في هذه الأحاديث من الفقه
٩٨
- قول ابن عمر: رأيت رسول الله عليه يركب راحلته بذي الحليفة ثم
٩٨
یھل
- معنى الإهلال في الشريعة
٩٩
- بيان الموضع الذي أحرم منه رسول الله عليه لحجته
١٠١
٧٠٤ - حديث ابن عمر: لم أر رسول الله عَّه يهل حتى تنبعث
١٠٤
به راحلته
- في هذا الحديث دليل على أن الاختلاف في الأفعال والأقوال
والمذاهب كان في الصحابة موجوداً ، وهو عند العلماء أيضا
١٠٥
- السنة في استلام الر کتین الیمانیین دون غيرهما
١٠٥
- ذكر اختلاف السلف في استلام الأركان
١٠٦
(٥) المسألة - ٣٧٨ - لا يستلم الحاج الركنين الشاميين ولا يقبلهما
ويستلم الر كن اليماني
١٠٦ ت
- ذكر اختلاف العلماء في تأويل قوله: « رأيتك تصبغ بالصفرة )
١١١٠
(١٠) باب رفع الصوت بالإهلال
٧٠٥ - حديث السائب : (( أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي
١١٩ - ١٢٢
أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية »
١١٩
٧٠٦ - ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية
١١٩
- يرفع المحرم صوته بالإهلال في المسجد الحرام ومسجد منى
١١٩
- استحباب جميع العلماء التلبية دبر كل صلاة
١٢٢
(١١) باب إفراد الحج
١٢٣ - ١٤٠

فهرس محتوى المجلد الحادي عشر - ٣١٩
الموضوع
رقم الصفحة
٧٠٧ - حديث عائشة: (( خرجنا مع رسول الله عليه عام حجة
الوداع فمئًا من أهلِّ بعمرة، ومنَّا من أهل بحجة وعمرة )) ... ١٢٣ - ١٢٥
(٥) المسألة - ٣٨٠ - الإفراد بالحج أفضل من القران عند الشافعية
والمالكية ، والقران أفضل عند الحنفية ، والتمتع أفضل عند الحنابلة ... ١٢٣ ت
١٢٤ ت
- بیان أن النبي ټ كان في حجته قارنا لا مفرداً
- شرح ألفاظ حديث عائشة رضي الله عنها ، وبيان ما فيه من الفقه
١٢٦
- قاعدة عن مالك : إذا جاء عن النبي عليه حديثان مختلفان ، وبلغنا
أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحدیثین ، فإن فی ذلك ذکر له ، لا أن
الحق ما عملا به
١٢٨
- ذكر من روى الإفراد عن النبي معَ﴾
١٢٨
- من ذهب إلى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل
١٢٩
- ذكر الأحاديث التي احتج بها القائلون بالمتعة إلى الحج
١٣٠
- ذکر من قال : القران أفضل ، وحجتهم في ذلك
١٣٣
- ذكر اختلاف العلماء في إدخال الحج على العمرة
١٣٧
- بيان أن الاختلاف هنا واسع جدا؛ لأنه مباح كله بإجماع من العلماء .... ١٣٩
١٤١ - ١٥٤
(١٢) باب القرآن في الحج
٧١١ - تلبية الإمام علي بحجة وعمرة معا
١٤١
- الدليل على أن رسول الله عليه كان قارناً
١٤٧
- بيان أنه لهذه الآثار رأى عليّ قران الحج والعمرة
١٥٠
(١٣) باب قطع التلبية
١٥٥ - ١٦٤
٧١٤ - حديث أنس : كان يهلُّ المهلُّ منَّا فلا ينكر عليه، ويكبرٌ
١٥٥
المكبر ، فلا ينكر عليه
(٥) المسألة - ٣٨٢ - في التلبية يوم عرفة عند أصحاب المذاهب
الأربعة
١٥٥ ت

٣٢٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب ◌ُقهاء الأمْصارِ / ج ١١
رقم الصفحة
الموضوع
٧١٥ - كان الإمام علي يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من
يوم عرفة قطع التلبية
١٥٦
٧١٦ - وكانت عائشة تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف
١٥٦
١٥٦
٧١٧ - وكان عبد الله بن عمر يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم
- قطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة
١٥٨
١٦٥ - ١٧٠
(١٤) باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم
٧٢١ - قول الفاروق لأهل مكة : أهلوا إذا رأيتم الهلال
١٦٥
٧٢٢ - كان عبد الله بن الزبير يهل بالحج لهلال ذي الحجة وهو
مقیم بمكة
١٦٥
(٤) المسألة - ٣٨٣ - يهل أهل مكة بالحج عندما يتوارد الناس إليها ... ١٦٥ ت
- ذكر الاختلاف فيمن أهل بالعمرة من مكة
١٧٠
(١٥) باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي
١٧١ - ١٨٩
١٧٢٠٠٠
..
بیدی
الـ
٧٢٣ - حديث عائشة : أنا فتلت قلائد هدي رسول
١٧١ ت
(٥) المسألة - ٣٨٤ - من بعث هديه لا يصير محرماً
١٧٣
٧٢٤ - حديث عائشة : (( لا يحرم إلا من أهلَّ ولِی »
١٧٤
- معنی حدیث عائشة
(*) المسألة - ٣٨٥ - معنى التقليد والإشعار ، وحكمهما عند
أصحاب المذاهب الأربعة
١٧٥
- ذکر أقوال فقهاء الأمصار فیمن قلد الهدي
١٨٠
(١٦) باب ما تفعل الحائض في الحج
١٩٠ - ١٩٣
٧٢٦ - قول ابن عمر: الحائض تهل بحجها ولكن لا تطوف بالبيت ... ١٩٠
(٥) المسألة - ٣٨٦ - رخص رسول الله عَ لِلْحيض بترك طواف
الوداع
١٩٠ ت
- تفصيل في حج المرأة الحائض
١٩٢ ت