Indexed OCR Text
Pages 361-380
٣٦١- الاستذكار الجامع لِمذاهِبِ نُقَهاء الأمصارِ / ج ٦ ٩٣٦٨ - مِنْها حَدِيثُ عبادَة: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى العِبَادِ)). ٩٣٦٩ - وَمِنْهَا حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ وَغَيرِه: الصَّلَوَتُ الخَمْسُ كَمَثَلِ نَهْرٍ ... الحدیث . ٩٣٧٠ - وَمِنْهَا حَدِيثُ عَوفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَيَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْ عَلى الصَّلَواتِ الخَمْسِ ... الحديث . ٩٣٧١ - وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي وَفْدِ عَبْدِ القَّيْسِ وَفِيهِ ذِكْرُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ. ٩٣٧٢ - وَقَالَ عَلَىِّ -رضي الله عنه -: الوترُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ عَِّ(١). ٩٣٧٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ عَنْهُ بِذَلِكَ فِيمَا سَلَفَ مِنْ هَذَا الكِتَابِ، وطُرُقاً عَنْهُ فِي (( التَّمْهِيدِ)). ٩٣٧٤ - وَفِي هَذَا الحَديثِ أيضاً مِنَ الفِقْهِ أَنْ لا فَرْضَ مِنَ الصِيَّامِ إِلَا شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمِعٌ عَلَيْهِ . ٩٣٧٥ - وَفِيه : أَنَّ الزَّكَاةَ فَرِيضَةٌ، وَهُوَ أَمْرٌ أيضاً لا اخْتِلافَ فِي جُمْلَتِهِ لَكنْ فِي تَفْصِيلِهِ اخْتِلافٌ كَثِرٌ سَيَأْتِي فِي أَبْوَابِهِ مَنْ هَذَا الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ٩٣٧٦ - وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبِيدِ اللَّهِ ذِكْرُ الحِجِّ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسٌ فِي حَدِيثِ ضِمَامٍ بْنِ ثَعْلَبَةً . ٩٣٧٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِطُرُقِهِ فِي ((النَّمْهِيدِ)(٢). ٩٣٧٨ - وَأَمَّا قَولُهُ فِي حَدِيث مَالِكٍ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، وَفِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بِنِ جَعْفَرٍ . فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ بِشَرَائِعِ الإِسْلامِ، فَإِنَّ الإِسْلامَ بُنِي عَلَى خَمْسٍ. رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَّةِ شهادةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدَاَ رَسُولُ اللَّهِ (١) تقدم فى (٦٧٣٩:٥، ٦٧٤٢) (٢) ((التمهيد)) (١٦٨:١٦ - ١٧١) ٣٦٢- الاستذكار الجامع لِمَذاهِبِ فُقَهاء الأمصارِ / ج ٦ وَإِقَامُ الصلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالحِجُّ وَصَوْمُ رَمَضانَ (١). ٩٣٧٩ - وَقَدْ ذَكَرْنَا خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ هَذَا فِي ((التَّمْهِيدِ)) (٢) ٩٣٨٠ - وَالعُلَمَاءُ يُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ أَعْمِدَةَ الدِّينِ وَأَرْكَانِهِ الَّتِي بُنِي عَلَيْهَا خَمْسٌ عَلَى مَافِي حَدِيثِ ابْنٍ عُمَرَ هَذَا وَهُوَ : الدِّيْنُ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ. ٩٣٨١ - وَسَيَأْتِي القَولُ فِي الإِيمَانِ وَالإِسْلامِ، وَمَا لِعُلَمَاءِ الأُمَّةِ فِي ذَلِكَ فِي الَذَاهِبِ وَالتَّازُعِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ، وَذَلِكَ قَوَلُّهُ عَيْهِ: ((الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَان)) إِنْ شَاء اللَّهُ. ٩٣٨٢ - وَلَا أَعْلَمُ بِهَذَا المعنى حَدِيثاً يُخَالِفُ حَدِيثَ أَبْنٍ عُمَرَ: بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ، إِلا ما جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: عُرى الإِسْلامِ ثَلاثٌ بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَيْهَا مَنْ تَرَكَ مِنْهَا وَاحِدَةً فَهُوَ حَلالُ الدَّمِ : شَهَادَةُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ، وَالصَّلاةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ (٣). ٩٣٨٣ - ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ وَلَا يُزَكِّي فَلا نَرَاهُ بِذَلِكَ كَافِراً وَلَا يَحِلُّ بِذَلِكَ دَّمُهُ ، وَتَجِدُهُ كَثِرَ الْمَالِ وَلَا يَحِيجُ فَلا يَحِلُّ بِذَلِكَ دَمُهُ ، وَلَا نَراهُ بِذَلِكَ كَافِراً . ٩٣٨٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنْ عَلَيِّ العَامِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ القَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ سَعِيدُ بْنُ جَعْفَرِ البِخَارِيُّ ، قَالَ ، حَدثنا مؤملُ بنُ إِسمَاعِيلَ ، قَالَ: حدَّثَنَا حمادُ بنُ زيدٍ ، قال: (١) أخرجه أحمد ١٤٣/٢، والبخاري في الإيمان (٨) باب (( دعاؤكم إيمانكم))، ومسلم (١٦) (٢٢) من طبعة عبد الباقي في الإيمان : باب بيان أركان الإسلام ، والنسائي ١٠٧/٨ في الإيمان : باب على كم بني الإسلام، والبيهقي في ((السنن)) ٣٥٨/١، ومن طرق عن ابن عمر أخرجه الحميدي (٧٠٣)، وأحمد ٢٦/٤و٩٣و ١٢٠، ومسلم (١٦) في الإيمان والترمذي (٢٦٠٩) في الإيمان، والبيهقي في «السنن)) ٣٦٧/٣. (٢)(١٦٠:١٦) (٣) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد » (٤٧:١)، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير .... ، وإسناده حسن . ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٥) باب جامع الترغيب في الصلاة - ٣٦٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكِ البكري ، عَنْ أَبِي الْجُوزاءِ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ ، قَالَ حَمَّادٌ : وَلَا أَظْنَّهُ إِلا رَفَعَهُ، قَالَ: عُرَى الإِسْلامِ ... فَذَكَرهُ. ٩٣٨٥ - وَجَاءَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ: الإِسْلامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمِ : السَّهَادَةُ سَهم، وَالصَّلاةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَحِجٌّ البَيْتِ سَهْمٌ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهْمٌ ، وَالْجِهَادُ سَهْمٌ، وَالأَمْرُ بِالمعْرُوفِ سَهْمٌ. وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ(١). ٩٣٨٦ - رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّورِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السبيعِيِّ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ . ٩٣٨٧ - وَأَمَّا فَرْضُ الجِهَادِ وَتَقْسِيمِهُ عَلَى التَّعْبِيِنِ وَالكِفَآيَةِ فَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ٩٣٨٨ - وأمَّا الأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ كَانَ وَاَجِبَا فَإِنَّهُ لَيْسَ يَجْرِي مَجْرِى الْخَمْسِ الَّتِي عَلَيْها بُنِيَ الإِسْلامُ لِقَولِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] وَلِقَوْلِهِ ◌َُّ: إِذَا رَأَيْتَ شحًا مُطَاعاً وَهَوَى مُتَبَعاً وَ إِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأَيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةٍ نَفْسِك(٢). (١) التمهيد (١٦١:١٦) (٢) وعن أبي ثعلبة الحُصَني: في قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسِكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَ إِذا اهْتَدَيْتُمْ﴾ فقال: أما واللَّهِ لقد سألتُ عنها رسولَ اللَّهِ عَه فقال: بل ائْتَمِروا بالمعروف وتَنَاهَوا عن المنكرِ، حتي إذا رأيتَ شُحًا مُطاعاً وهوىَ مُتبعاً ودُنيا مؤثرة وإعجابَ كلِّ ذي رأيٍ برأيهِ، ورأيت أمراً لأُبُدَّ منهُ فعليكَ نفسَكَ وَدَعْ أمْرَ العوامُ ، فإِنَّ ورَاءَكُم أيام الصبر، فمن صبر فيهنّ كانَ كَمَن قبضَ على الجمرِ ، للعاملِ فيهنَّ أجرُ خمسينَ رجلاً يعملونَ مثلَ عمِلِهِ، قال: يا رسول اللَّهِ أجرُ خمسينَ منهم ؟ قال : أجرُ خمسينَ منكم)). أخرجه أبو داود في السنن (٥١٢/٤) كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي الحديث (٤٣٤١) ، وأخرجه الترمذي في السنن ( ٢٥٧/٥)، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة المائدة ، الحديث (٣٠٥٨) وأخرجه ابن ماجه في السنن (١٣٣٠/٢ - ١٣٣١) كتاب الفتن ، باب قوله تعالى .. ، الحديث (٤٠١٤) وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٢٢/٤، كتاب الرقاق ، باب أشقى = ٣٦٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِبِ نُقَهاء الأمصارِ / ج ٦ ٩٣٨٩ - ورُويَ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ تَأْوِيلَ هَذِهِ الآيَةِ: إِذَا اخْتَفَتِ القُلُوبُ فِي آخرِ الزَّمَانِ أالبسَ النَّاسُ شِيَعاً ، وَأُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بعضٍ ، وَكَانَ الهَوَى مُتْبَعاً ، والشِّحُّ مُطَاعاً، وَأَعْجبَ ذُو الرَِّي بِرَأْيِهِ . ٩٣٩٠ - وَذَكَرَ الدّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ العسكريُّ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا عِيسى بْنُ ذكويه، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ يَزِيدَ بِمَكَّةَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عِيِسى أَبُو الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى لا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا نَنْهَي عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ البُخْلُ فِي كِبَارِكُمْ وَالعِلْمُ فِي رِذَالِكُمْ ، والادِّهَانُ فِي خِيَارِكُمْ ، وَالمُلْكُ فِي صغَارِ كُمْ(١). ٩٣٩١ - وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ فِي كِتَابِ جَامِعٍ بَيَانِ العِلْمِ ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ. ٩٣٩٢ - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَطَائِقَةٍ أَنْهُمْ قَالُوا فِي قَولِ اللَّهِ تَعَالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضْرُكُم مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥]، قَالُوا: أَقْلُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ لا يَضُرُكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِيِنكُمْ إِذَا أَدُّوا الجِزْيَةَ (٢). ٩٣٩٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَلِهَذَا قُلْنَا: إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ وَإِنْ كَانَ فَرْضاً عَلى قَدْرِ الطَّاقَةِ ، فَلَيْسَ يَجْرِي مِجْرِى الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثٍ ابْنِ عُمَرَ ؛ لأَنَّهَا مالا خِلافَ فِي وُجُوبٍ جُمْلَتِها. ٩٣٩٤ - وقَالَ مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ إِلى أَنَّ الحَجِّ عَلَى الفَوْرِ لَمْ يَكُنِ الحجّ مُفْتَرِضاً فِي حِينِ سُؤَالِ هَذَا الأَعْرَابِيِّ النّبِي ◌َّهِ عَنِ الإِسْلامِ وَشَرائِعِهِ، وَهَذَا لا = الأشقياء .. وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، قوله: ((لأُبُدَّ لك منه)) بضم الموحدة وتشدید المهملة ، بمعنی لا فراق لك فيه. (١) وأخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقى فى الشعب، عن أنس. الدر المنثور (٢٢٠:٣). (٢) ذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) (٢١٩:٣) ط ، دار الفكر. ٩ - كتاب قصر الصلاة فى السفر (٢٥) باب جامع الترغيب في الصلاة - ٣٦٥ مَعْنَى لَّهُ ؛ لِأَنَّ الأَعْرَبِيَّ هُوَ ضِمَامُ بْنُ ثَعَةً مِنْ بَنِي سَعْدٍ بْنِ بَكْرٍ ، وَفِي خَبَرَهِ مِنْ رِوَيَةِ ابْنٍ عَبَّاسٍ وَآَبِي هُرَيْرَةَ وَآَنَسٍ ذَكَرَ الحجِّ وَكَانَ قُدُومُهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ لَّه فِيمَا زَعَمَ أَهْلُ السِّيَرِ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الهِجْرَةِ ، وَلَيْسَ مِنْ قَصِرَ عَنْ حِفْظِ الحِجِّ فِي ذَلِكِ الخَبَرِ بِحِجَّةٍ عَلى مَنْ حَفِظَهُ . ٩٣٩٥ - وَقَدَ اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَصْحَابُ مالِكٍ وَأَصْحَابُ الشَّافِيِّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى قَوَلَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى الفَوْرِ ، والآخَرُ عَلى التراخِي. ٩٣٩٦ - وَسَنْبَيْنُ أَقْوَالَهُمْ وَوُجُوهَهَا فِي كِتَابِ الحَجِّ إِنْ شَاء اللَّهُ. ٩٣٩٧ - وَفِي قَولِهِ عَليهِ السَّلامُ: ((لا إلا أَنْ تَطَّوَّعَ) نَدْبٌ إِلى النَّطَوَّعِ، كَأَنَّهُ قَالَ: مَاعَلَيْكَ فَرْضٌ إِلا الْخَمْسُ وَلَكِنْ إِنْ تَطَوَّعْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ والحجَّ وَالعُمْرَةُ وَالجِهَادُ . ٩٣٩٨ - وَفِي فَضَائِلِ ذَلِكَ كُلّهِ مَا يَضِيقُ الكِتَابُ عَنْ مِثْلِهِ . ٩٣٩٩ - وَفِي قَولِ رَسُولِ اللَّهِ عَهْ لَهُ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ بَعْدَ قَوْلِهِ : لا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَلا أَنْقُصُ مِنْه، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدَّى فَرْضَ اللَّهِ وَاجْتَنَبَ مَحَارِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الكَبَائِرِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ؛ لأَنَّ الصَّغَائِرَ قَدْ وَعَدَ اللَّهِ غُفْرَانَهَا بِاجْتِتَابِ الكَبَائِرِ، وَوَعَدَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ وَأَدُوا مَا اقْتَرِضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا يُنْهَوْنَ عَنْهُ أَنَّ لَهُمُ الْجِنَّةُ . ٩٤٠٠ - قَالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿إِنْ تَجْتُنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيْئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِماً وَاللَّهُ لا يُخْلِفُ المِيعَادَ﴾ [النساء: ٣١]. ٩٤٠١ - أَتّى رَجُلٌ إِلى سَلْمَانَ الفَارِسيِّ -رضي الله عنه- فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشْكُو إِلَيْكَ أَنِّي لا أَقْدِرُ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: يَا أَخِي لا تَعْصِي اللَّهَ بِالنَّهَارِ تَسْتَعِين عَلَى القِيَامِ بِاللّيْلِ. ٩٤٠٢ - وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: أَلا إِنَّ أَفْضَلَ الفَضَائِلِ أَدَاءُ الفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ . ٣٦٦- الاستذكار الجامع لِمذاهِبِ نُقَهاء الأمصارِ / ج ٦ ٩٤٠٣ - وَأَمَّا قَولُهُ مَّهِ: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)) فَمَعْنَاهُ: فَازَ بِالبَقَاءِ الدَّائِ فِي الخَيْرِ وَالنَّعِيمِ وَهِيَ الْجَنّةُ لا يِيدُ نعيِمُها. ٩٤٠٤ - وَالفَلَاحُ وَالْبَقَاءُ فِي كَلامِ العَرَبِ وَهُوَ مَعْنِى قَولِ الْمُؤَذِّنِ: حَيَّ عَلى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلى الفَلاحِ. ٩٤٠٥ - قَالَ الأُضبطُ بْنُ قَرِيْع(١). لِكُلِّ ضِيقٍ مِنَ الأُمُورِ سِعةٌ (٢) وَالمسى والصِّبْحُ لَا فَلَاحَ مَعَهُ أَي لا بَقَاءَ مَعَهَ . ٩٤٠٦ - وَقَالَ الآخر: (٢). (١) في (س): ((تستغني)) الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب السعدي التميمي : شاعر جاهلي قديم ، أساء قومه إليه، فانتقل عنهم إلى آخرين ففعلوا كالأولين ، فقال: بكل واد بنو سعد! يعني قومه. وهو صاحب الأبيات التي منها: (( واقنع من الدهر ما أتاك به من قرعيناً بعيشه نفعه وصل حبال البعيد إن وصل الحبل وأقص القريب إن قطعه)) سمط اللآلي ٣٢٦ والشعر والشعراء ١٤٣ وخزانة البغدادي ٤٥٢:١١ وفيه : الأضبط ، الذي يعمل بكلتا يديه. (٢) کذا في (ك)، وفي (س) : لكل هم من الهموم سعه والبيت من أبيات للأضبَطِ بن قُريع السَّعِديّ، أوردها القالي ( في أماليه) عن ابن دريد عن ابن الأنباري عن ثعلب ، قال ثعلب : بلغني أنها قيلت قبل الإسلام بدهر طويل وهي : لكل هِمّ من الهُمومِ سعَة والمسْيُ والصِّحُ لا فلاحَ مَعَه يملِكُ شيئاً من أمرِه وزعه مابالُ من سَرَّه مصابُك لو يا قومٍ مَنْ عاذرِي من الخدّعه أُذودُ عن حوضِهِ ويدفعُني أقْبَلَ يَلْحَى، وغَيُّه فِجَعَهَ حتّى إذا ما انجلَتْ عَمَايَتُهُ ويأكلُ المالَ غيرُ من جمعه قد يجمعُ المالَ غَيْرُ آكلَهُ فاقبلَ من الدَّهر ما أتاكَ به مَنْ قَرَّ عيناً بعيشِهِ نفعه حَبْل وأقص القريبَ إن قطعه وصِلْ حبال البعيد إن وصـ تركَعَ يوما والدَّهْر قد رَفعه ولا تُعادِ الفقير علَّكَ أنْ ورواه أيضا ابن الأعرابي ، والجاحظ ، وصاحب الحماسة البصرية ، والشريف ( في حماسته ) ، وابن قتيبة ( في كتاب الشعراء ) ، وصاحب الأغاني وغيرهم ، بتقديم بعضها على بعض وطرح أبيات منها . (٣) ما بين الحاصرتين سقط من (س). ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٥) باب جامع الترغيب في الصلاة - ٣٦٧ لَو كَانَ حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح (١) ٩٤٠٧ - وَقَال لبيد : أعقلي إن كنت لما تعقلي فلقد (٢) أفلح من كان عقل ** ٤٠٠ - مالِكُ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةٍ رَأْسٍ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْهِ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌّ فَارْقُدْ ، ( فَإِنِ اسْتَيْقَظَ ، فَذَكَّرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ صَلَى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ، فَأَصْبَحَ نَشِطاً ، طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَا، أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلانَ) (٣) الحديث. ٩٤٠٨ - القَافِيَةُ: مُؤَخِّرُ الرَّسِ وَهُوَ القذالُ، وَقَافِيَةُ كُلِّ شَيءٍ آخرَهُ، وَمِنْهُ قِلَ فِي أَسْمَاءِ النَّبِيِّ عَّةِ: المقفى؛ لأَنَّهُ آخرُ الأَنْبَيَاءِ ، وَمِنْهَا أُخِذَتْ قَوَافِي الشَّعْرٍ ؛ لأنّها أَوَاخِرُ الأبْياتِ . ٩٤٠٩ - وأمَّا عَقْدُ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ ابْنِ آدَمَ إِذَا رَقَدَ فَلا يوصلُ إِلى كَيْفِيَّةٍ ذَلِكَ وَأَظُنُّهُ. كِنَايَةٌ عَنْ جِنْسِ الشَّيْطَانِ وَتَتثبيطه لِلإِنْسَانِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَعَمَلِ البِرِّ . (١) البيت للبيد التالي في الفقرة التالية ، انظر اللسان مادة (لعب) (٢) في (س): ((ولقد ) (٣) ما بين الحاصرتين من الموطأ، وموضعه في الخطية: ((الحديث)) والحديث في موطأ مالك: ١٧٦ ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١١٤٢) في التهجد : باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل ، وأبو داود (١٣٠٦) في الصلاة : باب قيام الليل. وأخرجه أحمد ٢٤٣/٢ ،. ومسلم (٧٧٦) من طبعة عبد الباقي في صلاة المسافرين : باب ماروي في من نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي ٢٠٣/٣ - ٢٠٤ في قيام الليل : باب الترغيب في قيام الليل ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (٣٢٦٩) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، والبيهقي ١٥/٣-١٦ من طريق يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . ٣٦٨- الاستذكار الجامع لِمَذاهِبِ نُقَهاء الأمصارِ / ج ٦ ٩٤١٠ - وَقِيلَ: إِنَّهَا كَعُقَدِ السِّحْرِ مِنْ قَولِ اللَّهِ تَعَالى: ﴿النَّّاثَاتِ فِي العُقَدِ﴾ [القلق : ٤]. ٩٤١١ - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعالى يُطْرَدُ بِهِ الشَّيْطَانُ بِالتِّلاوَةِ وَالذِّكْرٍ ، وَالأَذَانُ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ . ٩٤١٢ - وَيُروى فِي آخرِ هَذَا الْحَدِيثِ: انْحَلَّتْ عُقُدَتَانِ كَاللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، وَيُرْوَى عُقْدَةٌ . ٩٤١٣ - وَرِوَايَة يحْبِى: انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ عَلَى لَفْظِ الوَاحِدَةِ. ٩٤١٤ - وَقَدْ زَعَمَ قَومٌ أَنَّ قَولَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَصْبَحَ خَبِيثَ الْنَّفْسِ كَسْلانَ مُعَارضةٌ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ◌َيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا: لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَيْثَتْ نَفسي، وَلَيَقُلْ لقستْ نَفْسِي (١). ٩٤١٥ - وَلَيْسَ فِي هَذَاَ شَيءٌ مِنَ المُعَارَضَةِ، وَإِنَّمَا فِي حَدِيثٍ عَائِشَةً كَرَاهِيَةٌ؛ لإِضَافَةِ المَرْءِ إِلى نَفْسِهِ لَفْظَةَ الْخُبْثِ . ٩٤١٦ - كَمَا رُوِيَ عَنْهُ إِذْ سُئِلَ عَنِ العَقِيقَةِ فَقَالَ: لا أُحِبُّ العَقُوقَ، وَكَأَنْهُ كَرِهَ الإِسْمَ، وَقَالَ : لَينسُكْ أَحَدُكُمْ عَنْ ابْنِهِ (٢). ٩٤١٧ - وَسَيَأْتِي القَولُ فِي هَذَا الحَدِيثِ وَلَفْظِهِ فِي كِتَابِ العَقِيقَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ٩٤١٨ - وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ الإِخْبَارُ عَنْ حَالِ نَفْسٍ مَنْ لَمْ يَقُمْ إِلى صَلاتِهِ وَضَيْعِهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ٩٤١٩ - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاة فَلَمْ يَرَ عَلِيا فَأَقْبَلَ إِلى بَيْتِهِ فَألْقَاهُ نَائِمَا فَنَبَّههُ وَأَهْلَهُ وَعَاتْبَهُمَا فَقَالَ له عَلِيٍّ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا أَرْوَاحُنَا ◌ِيَدِ اللَّهِ إِذَا نِمْنَا يُرْسِلُهَا إِذَا شَاءَ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ عَنْهُمَا وَهُوَ يَقُولُ : (١) مسند الحميدي (١٢٨:١)، ولقست نفسه: إذا نازعته إلى الشيء. (٢) موطأ مالك (٢: ٥٠٠)، وسيأتي في كتاب العقيقة . ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٥) باب جامع الترغيب في الصلاة - ٣٦٩ ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيءٍ جَدَا﴾ [ الكهف: ٥٤](١). ٩٤٢٠ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا مَنْ كَانَتْ عادَتُهُ القِيَامُ إِلى صَلَاتِهِ المَكْتُوبَةِ أَو إِلى نافِلَتِهِ مَنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَقَدْ جَاءَ عَنْهُ عَيْهِ أَنَّهُ يُكْتُبُ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ ، وَنَومُهُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ . ٩٤٢١ - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجلَّ: ﴿اللّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرِى إِلى أَجَلِ مُسَمَّى (٢)﴾ [الزمر: ٤٢] ٩٤٢٢ - وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّه: ((إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا وَلَو شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا)) (٣). ٩٤٢٣ - وَفِي هَذَا كُلِّهِ القَدْرُ البَّيْنُ وَالْخْرَجُ الوَاسِعُ لِمَنْ غَلَبَهُ نَوْمُهُ عَنْ صَلاتِهِ. ٩٤٢٤ - وَقَالَ لَهُ بِلَالَ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْه(٤). ٩٤٢٥ - وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَهَذَا مِنْ مَعَنِى هَذَا الْبَابِ إِلا أَنَّهُ نَدبَ فِي قِيامِ اللَّيْلِ وَ إِلى الاسْتِغْفَارِ بِالأسْحَارِ، وَأَقَلَّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ نَدْباً إِلى أَنْ يَطلِعَ الفَجْرُ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِلا وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ وَتَأَهَّبَ بِالوضُوءِ لِلصَّلاةِ. (١) أخرجه البخاري (٤٧٢٤) في التفسير : باب ( وكان الإنسان أكثر شيء جدلا)، وأخرجه أحمد ٩١/١، ١١٢، وابنه عبد الله في زيادته على ((المسند)) ٧٧/١، والبخاري (١١٢٧) في التهجد: باب تحريض النبي عمّ على صلاة الليل، و(٧٣٤٧) في الاعتصام : باب ( وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً)، و(٧٤٦٥) في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة ، ومسلم (٧٧٥) من طبعة عبد الباقي في صلاة المسافرین : باب ما روي فیمن نام اللیل أجمع حتى أصبح ، والنسائي ٢٠٥/٣ في قيام الليل: باب الترغيب فى قيام الليل . والبيهقى ٥٠٠/٢ من طرق عن الزهري ، به . (٢) تقدم في المجلد الأول من الاستذكار ، صفحة (٣١١) ذكر ما أجاب به الحافظ بن الصلاح في تفسير هذه الآية الكريمة ، فانظره . (٣) من حديث تقدم في المجلد الأول ، ص (٢٩١). (٤) من حديث طويل تقدم في المجلد الأول، ص (٢٩١). تم - بحمد الله - المجلد السادس - من ((الاستذكار)) يليه في أول السابع كتاب العيدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد السادس من « الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معانى الرأي والآثار » الموضوع : رقم الصفحة ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر ٩ - ٣٦٩ ٩ - ٣٨ (١) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. (٥) المسألة - ١٦٤ - مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في وقت ٩ ت الظهر ، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء ٢٩٩ - مرسل الأعرج: أن رسول الله كان يجمع بين الظهر ٩ والعصر في سفره إلى تبوك ١٠ ت - ذكر العلة في إسناد هذا الحديث ١١ - بيان أن الجمع بين الصلاتين قد روي عن أبي هريرة من طريقين ..- - وقد روي ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، ومعاذ بن جبل عن النبی عملڼ ١١ ١٢ - کما روي ذلك عن جابر ، وأنس ، عن النبي - حديث معاذ: ((جمع رسول الله عَّ في غزوة تبوك بين الظهر ١٢ والعصر ، وبين المغرب والعشاء)) - حديث جابر : جمع رسول الله : فى غزوة تبوك بين الظهر ١٣ والعصر ، وبين المغرب والعشاء ٣٠٠ - حديث معاذ بن جبل في خروجهم مع رسول الله : عام تبوك ، فكان رسول الله # يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ١٤ ٣٠١ - حديث ابن عمر: كان رسول الله ﴾ إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء . ١٥ - بيان أن الحديثين ليسا بمتعارضين، ولو تعارض الحديثان لكان الحكم - ٣٧١ - ٣٧٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ج / ٦ الموضوع رقم الصفحة حديث معاذ . ١٦ - ذكر اختلاف الفقهاء في هذا الباب . ١٦ ٣٠٢ - جواب سالم بن عبد الله فى جواز الجمع بين الظهر والعصر في السفر . ١٧ ١٨ - وفيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر .. ٣٠٥ - حديث ابن عباس: صلى رسول الله 20 الظهر والعصر ٢٣ جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر .... - بیان أن هذا حديث صحيح لا يختلف في صحته روي عن ابن عباس من وجوه. ٢٤ - ترجمة حبيب بن أبي ثابت الكوفي أحد رواة هذا الحديث . ٢٥ ت - ترجمة أبي الزبير أحد رواة الحديث أيضا. ٢٦ ت ٢٧ - رواية أخرى لهذا الحديث فيها : من غير خوف ولا مطر . - بيان أن أحد رواة هذا الحديث : صالح بن نبهان ، وليس بالقوي .. ٢٨ت - إجماع العلماء أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر .. ٢٩ - اختلافهم في ذلك لعذر المطر . ٣٠ (٥) المسألة - ١٦٥ - في الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والحج عند أصحاب المذاهب الأربعة . ٣٠ ت - ذكر من روي عنه من الصحابة والتابعين أنه كان يجمع بين الصلاتين ليلة المطر . ٣١ ٣٢ - من روي عنه ذلك من علماء الأقطار . - حديث ابن عباس: صلى بنا رسول اللـه عَّه بالمدينة ثمان جميعا، وسبعا جمیعا ٣٣ ٣٦ - الاختلاف في جمع المريض بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . فهرس محتوی المجلد السادس - ٣٧٣ الموضوع (*) المسألة - ١٦٦ - جمع المريض بين الصلاتين عند أصحاب المذاهب الأربعة ٣٠٦ - ابن عمر يصلي المغرب بالعقيق ، وقد غربت الشمس وهو بذات الجيش . ٣٧ - ذكر المسافة التي بين العقيق وبین ذات الجيش ٣٨ ٣٩ - ٧٥ (٢) باب قصر الصلاة فى السفر .. (*) المسألة - ١٦٧ - مشروعية قصر الصلاة في الكتاب والسنة والإجماع . ٣٩ت ٣٠٧ - قول ابن عمر عندما سئل عن صلاة السفر ، وجوابه : إن الله عز وجل - بعث إلينا محمداً ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل . ٣٩ ٣٠٨ - حديث عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر وزيد في صلاة الحضر .. ٤١ - قصر الصلاة في السفر سنة مسنونة لا فريضة مذكورة في القرآن .... ٤٢ ٤٣ ت - هدي النبي عليه في عمره وغزواته وحجته آمنا . ٤٩ - بيان أن قصر الصلاة في السفر صدقة تصدق الله بها علينا .. - إجماع العلماء على أن للمسافر أن يقصر الصلاة إذا سافر في حج أو عمرة .. ٥٢ - الاختلاف فيمن سافر سفراً مباحاً في غير جهاد ولا حج ولا عمرة .... ٥٣ - حديث ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين . ٥٩ - اختلاف الفقهاء فى إيجاب القصر . ٦٢ (*) المسألة - ١٦٨ - هل المسافر ملزم شرعاً بالقصر؟ ٦٢ ت - قصر الصلاة في السفر سنة مسنونة ، لا فريضة . ٦٥ - اختلاف أصحاب مالك فيمن صلى في السفر أربعاً عامداً أو ناسياً ..... ٦٦ رقم الصفحة ٣٦ ت ٣٧٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ج/٦ الموضوع رقم الصفحة - اختار مالك وأكثر العلماء القصر لأنه الذي عمل به النبي عَّيه والخلفاء الراشدون . ٧٤ ....... - حديث عمران بن حصين في: غزوت مع رسول الله عَّ فلم يصلٌ ٧٥ إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة . ٧٦ - ٩٧ ........ .... (٣) باب ما يجب فيه قصر الصلاة . (*) المسألة - ١٦٩ - شروط صحة قصر الصلاة عند أصحاب المذاهب الأربعة. ٧٦ ت ٣٠٩ - كان ابن عمر إذا خرج حاجاً أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. ٧٦ - كان ابن عمر يمتثل ما يفعله النبى - حديث أنس: ((صليت مع رسول الله عَّي الظهر بالمدينة أربعاً، ٧٧ والعصر بذي الحليفة ركعتين)). ٧٧ - قول ابن عبد البر أن ذلك في حجة الوداع ، وأما سفر ابن عمر في غير الحج والعمرة فكان يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت المدينة . ٧٧ - أثر عن الإمام علي أنه كان يقصر الصلاة لما كان بين الجسر والقنطرة من صفِّين . ٧٨ - ذكر من روي عنه ذلك أيضاً من فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار. ٧٨ - لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية . ٧٨ - السفر مفتقر إلى العمل مع النية . ٧٩ ٣١٠ - كان ابن عمر إذا ركب إلى ريم قصر الصلاة في مسيره ذلك . ٨٠ ٣١١ - كان ابن عمر إذا ركب إلى ذات النصب قصر الصلاة. ٨١ ٣١٢ - كان ابن عمر يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام . ٨٢ ٣١٣ - وكان ابن عمر يسافر الى خيبر فيقصر الصلاة. ٨٢ ٠٠ فهرس محتوی المجلد السادس - ٣٧٥ رقم الصفحة الموضوع ٨٣ ٣١٤ - كان ابن عمر يسافر البريد فلا يقصر الصلاة . ٣١٥ - كان ابن عباس يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف . ٨٤ - ذكر اختلاف الفقهاء بالأمصار في مقدار ما يقصر إليه الصلاة من ٨٦ المسافة . . ٩٨ - ٩٩ (٤) باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. ٣١٦ - قول ابن عمر: أصلي صلاة المسافر مالم أجمع مكثا. ٩٨ ٣١٧ - كان ابن عمر إذا أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة . ٩٨ (٥) باب المسافر إذا أجمع مكثا .. ١٠٠- ١١٣ (٤) المسألة - ١٧٠ - المدة التى يقصر بها الصلاة عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٠٠ ت ٣١٨ - قول ابن المسيب: من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة . ١٠٠ - ذكر اختلاف العلماء في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه ١٠١ إتمام صلاته . ١١٤-١١٩ (٦) باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام . (*) المسألة - ١٧١ - اتفاق الفقهاء على جواز اقتداء المقيم بالمسافر. ١١٤ ت ٣١٩ - ٣٢٠ - کان الفاروق عمر إذا قدم مکة صلی بهم ركعتين ١١٤ وقال : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنّا قومٌ سَفْرٌ . - بيان ما في هذا الحديث من الفقه وما كان عليه المهاجرون عليه من الاهتمام بأمر الهجرة وحفظها . ١١٥ - المسافر يؤم المقيمين ، وهو المستحب عند جماعة العلماء .. ١١٥ - الفاروق عمر يعلم رعيته ما يجب عليهم من أمر دينهم . ١١٥ - حديث عمران بن حصين: «غزونا مع رسول الله عَّ فلم يصلِ إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ... )). ١١٥ ٣٧٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ج/٦ - الموضوع رقم الصفحة ٣٢١ - عبد الله بن عمر يعود ابن صفوان فيصلي ركعتين. ٣٢٢ - كان ابن عمر يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين . ١١٦ - اختلاف العلماء قديما وحديثا في المسافر يصلي وراء المقيم . ١١٦ ... (٧) باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والصلاة على الدابة . ١٢٠-١٣٢ (*) المسألة - ١٧٢ - استحب الفقهاء النوافل في السفر ، وجواز ١٢٠ ت صلاة النافلة علي الراحلة. ٣٢٣ - كان ابن عمر لا يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا في جوف الليل ، فإنه كان يصلي على الأرض و على راحلته حيث توجهت . ١٢٠ ٣٢٤ - القاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبدالرحمن كانوا ينتفلون في السفر . ١٢١ ٣٢٥ - كان ابن عمر يرى ابنه يتفل في السفر فلا ينكر عليه . ١٢١ - تدل هذه الآثار علي أن الإنسان مخير في النافلة . ١٢١ ١٢١ - حديث البراء: «سافرت مع رسول الله عَه ثماني عشرة سفرة فما رأيته يترك الركعتين قبل الظهر. - حديث ابن عمر: رأيت رسول الله عَ ﴾ لا يصلي قبلها ولا بعدها في ١٢٢ السفر. - ابن عمر ينكر على قوم رآهم وراءه قياماً . ١٢٢ - قول المصنف أنه قد رویت آثار عن النبي : انه كان ربما تنفل في ١٢٣ السفر. ٣٢٦ - حديث ابن عمر: ((رأيت رسول الله عَّ يصلي وهو على ١٢٣ حمار وهو متوجه إلى خيبر)). ٣٢٧ - حديث ابن عمر : أن رسول الله عَّ كان يصلي على ١١٦ فهرس محتوى المجلد السادس - ٣٧٧ الموضوع رقم الصفحة راحلته فی السفر حیث توجهت به . ١٢٤ ......... - انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي فريضة على الدابة في غير شدة الخوف . ١٢٥ - قول الحسن البصري : كان أصحاب رسول الله عَّه يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم. ١٢٦ - لا خلاف بين العلماء في تطوع المسافر على دابته حيث توجهت به للقبلة وغيرها . ١٢٦ - احتجاج البعض بحديث أنس : أن النبي ثَ يتطوع استقبل بناقته القبلة . كان إذا سافر فأراد أن : ١٢٦ - اختلاف الفهاء في المسافر سفرا لا يقصر فيه الصلاة ، هل له أن يتنفل على راحلته ودابته أم لا ؟. ١٢٧ ٣٢٨ - أنس بن مالك يصلي في السفر على حمار متوجها إلى غير القبلة. ١٣١ - التنفل على الدابة في الحضر والسفر في أقوال فقهاء الأمصار ١٣١ - اختلاف قول مالك في المريض يصلي على محمله . ١٣٢ - حديث جابر: ((كان رسول الله عَّ يصلي على راحلته نحو ١٣٢ .... المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة )). (٨) باب صلاة الضحى ١٣٣-١٥١ (*) المسألة - ١٧٣ - صلاة الضحى عند أصحاب المذاهب الأربعة .. ١٣٣ ت ٣٢٩ - حديث أم هانئ: ((أن رسول الله عَّ عام الفتح ثماني ١٣٣ ركعات .. )) ١٣٣-١٣٤ ٣٣٠ - حديث أم هانئ مطولا . - ذكر احتجاج الكوفيين بهذا الحديث في جواز صلاة النهار بثماني ٣٧٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ج / ٦ الموضوع رقم الصفحة ١٣٥ ركعات بلا فصل من سلام . صلی الضحی ثمانیا بدون ان - إنکار الإمام أحمد أن یکون النبي يسلم . . ١٣٦ ١٣٦ - ذکر مافي حديث أم هانئ من الفقه. ٣٣١ - حديث عائشة: (( ما سبح رسول الله ي سبحة الضحى قط وإني لأستحبها)). ١٤٤ - في صلاة الضحى آثار معلومة كثيرة . ١٤٧ - ذکر بعض الأحاديث في فضل صلاة الضحى ١٤٩ (٩) باب جامع سبحة الضحي . ١٥٢-١٥٩ ٣٣٣ - حديث أنس: (( قوموا فلأصلي لكم .. ) ١٥٢ - لا خلاف في أن سنة النساء القيام خلف الرجال . ١٥٥ - الصبي إذا عقل الصلاة حضرها مع الجماعة ودخل معهم في الصف .- ١٥٧ ٣٣٤ - دخول عبد الله بن عتبة على الفاروق عمر بالهاجرة فوجده يسبح فقام وراءه فقربه حتى جعله عن يمينه ، فلما جاء يرفأ تأخر فصفا وراءه . ١٥٨ - ذكر مافي هذا الحديث من الفقه . ١٥٨ ١٦٠-١٧٥ (١٠) باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. (٥) المسألة - ١٧٥ - المرور بين يدي المصلي عند أصحاب المذاهب الأربعة . ١٦٠ ت ٣٣٥ - حديث أبي سعيد الخدري: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان)) .. ١٦٠ - في هذا الحديث كراهية المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى ١٥٣ - ذكر مافي هذا الحديث من الفقه . فهرس محتوی المجلد السادس - ٣٧٩ الموضوع رقم الصفحة ١٦١ الى غير سترة . - إذا كان الإمام مصليا إلى سترة فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء ١٦٢ سترته .. ١٦٣ - في هذا الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة . - إجماع العلماء على أنه لا يجوز من العمل في الصلاة إلا القليل الذي لا يخرج المصلي عن عمل صلاته إلى غيرها .. ١٦٣ ١٦٤ ۔ الإجماع أنه إذا مر بین یدي المصلي ولم یدر که لا يمشي إلیه ٣٣٦ - حديث أبي جهيم: ((لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان عليه أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه)) .. - معنی هذ الحديث . ١٦٨ ١٦٩ ٣٣٧ - قول كعب الأحبار : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا ١٦٩ عليه لكان أن يخسف په خير له من أن يمر بين يديه. ٣٣٨ - بلاغ مالك أن ابن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. ١٧٠ - ذکر فائدة کراهة ابن عمر للمرور بين يدي المصلي . ١٧٠ - قول بعض الفقهاء : إذا لم يجعل تلقاء وجهه شيئا ولم يجد عصا ينصبها فليخط خطا . ١٧٤ - قول الفقهاء في هذا الخط . ١٧٦-١٨١ (١١) باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي ١٧٤ (٥) المسألة - ١٧٧ - في جواز المرور بين يدي المصلي لطائف بالبيت أو داخل الكعبة . ١٧٦ ت ٣٤٠ - حديث ابن عباس: ((أقبلت راكها على أنان ... ورسول الله & يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر .: ٣٨٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ج / ٦ الموضوع رقم الصفحة ١٧٦ ذلك على أحدٌ)). ٣٤١ - کان بلاغ مالك أن سعد بن أبي وقاص کان مر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة . ١٧٧ ١٧٧ - ذكر ما يستفاد من هذا الحديث . ٣٤٢ - بلاغ مالك أن علي بن أبي طالب قال : لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي .. ١٧٩ ٣٤٣ - قول ابن عمر: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلى . ١٧٩ ١٨٢-١٨٣ (١٢) باب سترة المصلي في السفر. (٤) المسألة - ١٧٨ - إذا كان المصلي في فضاء يصلي إلى شيء شاخص إليه. ١٨٢ ت ٣٤٤ - بلاغ مالك عن ابن عمرافٍ أنه كان يستتر براحلته إذا صلى ١٨٢ ١٨٢ ٣٤٥ - كان عروة بن الزبير يصلي في الصحراء إلى غير سترة ..... - حديث ابن عباس: صلى رسول الله عليه في فضاء ليس بين يديه شىء. ١٨٣ ١٨٣ - القاسم وسالم يصليان في السفر إلى غير سترة . ١٨٤- ١٨٦ (١٣) باب مسح الحصباء في الصلاة. ١٨٤ ت (٥) المسألة - ١٧٩ - كثير من العلماء كانوا يكرهون تسوية الحصى حتى يسجد عليه . ٣٤٦ - كان ابن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته . ١٨٤ ٣٤٧ - قول أبي ذر : مسح الحصباء مرة واحدة وتر کها خير من حمر النعم . ١٨٤ - بيان أن فعل ابن عمر هو من الفعل الخفيف الذي لا يشغل عن الصلاة ١٨٤