Indexed OCR Text
Pages 641-660
شبع قاء ثم عاد في قيته فآكله (ابن النجار - عن أبي هريرة). ٤٦١٧٧ - من وهب حبةً فهو أحقُ بهبته ما لم يُذِبْ منها فان رجع في هيتِه فهو كلذي يقي؛ ويأكلُ قيئه ( طب - عن ان عباس ). ٤٦١٧٨ - من وهب حبةً ثم ارتجعها أوقف عليها يوم القيامة ( الخرائطي في مساوي الأخلاق - عن ابن عمرو ). ٤٦١٧٩ - لا يحلُ لأحدٍ أن يهبَ لأحدٍ شيئاً ثم يأخذه منه إلا الوالدُ ( عب - عن طاوس مرسلا). ٤٦١٨٠ - ليس لنا مثلُ السوء، الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيته ( عب ، حم ، خ ، ت ، ن - عن ابن عباس ؛ عد، والخراطي ، كر - عن أبي بكر ). ٤٦١٨١ - لا تَعُدْ في صدقتك ( ت : حسن صحيح؛ نه من عمر ؛ حم - عن ابن معمر ) . ٦٤١ ج/١٦ ٢/ ٤١ الرقمى (١) والعمرى (٣) ٤٦١٨٢ - الرقمى جائِزةٌ (ن - عن زيد بن ثابت) . ٤٦١٨٣ - لا تُرْقِبوا أموالكم، فمن أرقب شيئاً فهو لمن أرقبه ( ن - عن ابن عباس ). ٤٦١٨٤ - لا ترقبوا ولا تُمِروا، فمن أُعمرَ شيئً أو أُرْقبهُ فهو للوارث إذا مات ( د ، ن ، حب - عن جابر ). (١) الرقي: هو يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار ، فان مُتَّ رَجَعَتْ إليَّ، وإن مُتَهُ قبلك فهي لك. وهي فُعْلَى من المراقبة ، لأن كل واحد منها يرقب موت صاحبه . والفقهاء فيها مختلفون منهم من يجعلها تمليكاً، ومنهم من يجعلها كالعاريَّة ، وقد تكررت الأحاديث فيها . النهاية ٢٤٩/٢ . ب (٢) العُمْرى: قد تكرر ذكر العُمرى والرقى في الحديث . يقال : أعمرته الدار عُمْرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فاذا مات عادت إليّ وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية ، فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعميرَ شيئاً أو أرْقِيَه في حياته فهو لورثته من بعده . والفقهاء فيها مختلفون فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكً ، ومنهم من يجعلها كالعاريّة ويتأول الحديث . النهاية ٢٩٨/٣. ب ٦٤٢ ٤٦١٨٥ - لا عُمُرى ولا رُفَى، فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له في حياته ومماته ( حم ، ن ، هـ ـ عن ابن عمر ). ٤٦١٨٦ - لا عُمرى، فمن أعمر شيئاً فهو له ( حم، ن، هــ عن أبي هريرة). ٤٦١٨٧ - يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم ، لا تُعْمِروها، فإنه من أعمِرَ شيئاً حياته فهو له حياته وموته (ن - عن جابر ). ٤٦١٨٨ - أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُفسدوها، فأنه من أعمر عمرى فهو الذي أعمِرَها حياً وميتاً ولعقبه ( حم ، م (١) - عن جابر ). ٤٦١٨٩ - من أعمر رجلا عمرى فهي له ولعقبه ، برئِها من برّهُ من عقبه (م، (١) د، ن، ھـــ عن جابر). ٤٦١٩٠ - من أعمر شيئاً فهو له حياته وبعد موته (ن ، حب مے عن جابر ). ٤٦١٩١ - من أعمرَ شيئاً فهو لمعمره مياه وممنه، ولا تُرقِبوا (١). أخرجه مسلم كتاب الهبات باب العمرى رقم ٢٧ ٠ ص (٢) أخرجه مسلم كتاب الهبات باب العمرى رقم ٢١ ٠ ص ٦٤٣ من أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث (د، هـ ـ عن زيد بن ثابت ). ٤٦١٩٢ - أيُّما رجلٍ أُعْسِرَ عُسْرَى له ولَعقبهِ فإنها الذي أُعطيها، لا تَرْجِعُ الذي أعطاها (م، (١) ٣ - عن جابر). ٤٦١٩٣ - العمرى والرُّقى سبيلهما سبيل الميراث ( طب - عن زيد بن ثابت ) . ٤٦١٩٤ - العمرى جائزة لأهلها، والرقى جائزة لأهلها (هـ - ٤ (٢) عن جابر ) (٢). ٤٦١٩٥ - العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقى جائزة لمن أرقبها، والعائدُ في هبته كالعائد في قيئه ( حم، ن - عن ابن عباس ) . ٤٦١٩٦ - العمرى جائزة لأهلها ( حم ، ق ، ن - عن جابر ؛ حم ، ق ، ن - عن أبي هريرة ؛ حم، ت ، د - عن سمرة ؛ ن - عن زيد بن ثابت وعن ابن عباس ). ٤٩١٩٧ - العُمْرى ميراثٌ لأهلِها (م(٣) - عن جابر وأبي هريرة ). (١) أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم ٠١٦٢٥ ص (٢-٣) أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم ٣٠ و٣٨ و٠٣٢ ٦٤٤ ٤٦١٩٨ - العُمْرَى لمن وهبت له (م (١) د، ن - عن جابر). الاكمال ٤٦١٩٩ - أمسكو عليكم أموالكم ولا تعطوها أحداً، فمن أعمر شيئاً فهو له ( عب - عن جابر ). ٤٦١٠٠ - من أعمر عمرى فهي له ولورثته بعدُ (الشيرازي في الألقاب - عن ابن عمر ). ٤٦٢٠١ - العُمرى والرقى سبيلهما سبيل الميراث ( طب - عن زيد بن ثابت ). ٤٦٢٠٢ - العمرى جائزة لمن أُعمرها والرقمى لمن أرقبها سبيلها سبيل الميراث ( طب - ان الزبير ). ٤٦٢٠٣ - العمرى للوارث (عب - عن زيد بن ثابت). ٤٦٢٠٤ - العمرى سبيل الميراث (عب - عن طاوس مرسلا). ٤٦٢٠٥ - العمرى جائزة (عب - عن قتادة عن الحسن أو غيره). ٤٦٢٠٦ - العمرى جائزة مررنة (عب - عن ابن عباس ). (١) أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم ٣٠ و٣٨ و٣٢ ٠ ص ٦٤٥ ٤٦٢٠٧ - لا تحلُ الرُّقْى ولا العُمْرى، فمن أرقِبَ أو أعمِر شيئاً فهو له ( طب - عن ابن عباس ، عب عن طاوس مرسلا؛ عب عن ان عباس موقوفا ) . ٤٦٢٠٨ - الرقى لمن أُرقبها، والسُمرى لمن أُعْمِرها (ابن الجارود ، حب - عن جابر ) . ٤٦٢٠٩ - لا رُقَبِى ولا عُمرى، فن أُعْصِرِ شيئاً أو أُرقِبهُ فهو حياته ومماته ( عب ، طب - عن ابن عمر ) . ٤٦٢١٠ - قَفى بالعُمْرى، أنها لن وُهِبَتْ (خ، م - عن جابر ). ٤٦٢١١ - لا تُرْقِبوا، فمن أُرْقِبَ فسبيلُ الميراثِ - حم - عن زيد بن ثابت ) . ٩٤٩ كتاب الهية من قسم الأفعال الأحكام ٠٤٦٢١٢- عن عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً صغيراً لم يبلُغ أن يُحرزَ نحلهُ فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزةٌ وإن وليها أبوه ( مالك ) . ٤٦٢١٣ - عن ان عمر قال : من أعطى شيئاً ولم يسألهُ فليس ثوابٌ من هيته، وإن سُئِلَ فأعطى فهو أحق بهيته حتى بشابَ (عب ). الرجوع عن الهية ٤٦٢١٤ - ﴿ مسند الصديق﴾ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال قال رسول الله مَّ : ليس لنا مثلُ السوء العائدُ في هيته كالكلبِ يعودُ في قيئه ( عد ، خط ، كر ). ٤٦٢١٥ - ﴿ مسند عمر﴾ عن عمر قال: حملتُ على فرسٍ في سبيل الله تعالى فأضاعه صاحبه ، فأردتُ أن أبتاعه، فظنفتُ أنه صَّة! فقال: لا تبتعه وإن بائعه برخصٍ ، فقلتُ حتى اسأل النبي أعطاك بدرمٍ ، فان الذي يعودُ في صدقته كالكلب يعود في قيئه ٦٤٧ ( مالك ط ، حم، والعدني، والحميدي، خ، م، ت، ن ، وأبو عوانة ، ع ، والطحاوي ، حب ، ق ). ٤٦٢١٦ - عن عمر قال: حملتُ على فرسٍ فى سبيل الله تعالى وكنا إذا حملنا في سبيل الله أنينا به إلى رسول الله ولي فدفعنا إليه فوضعه حيث أراه الله تعالى ، فجئتُ بالفرس فدفعته إليه ، فحمل عليه رجلاً من أصحابه ، فوافقتُه يبيعها في السوق ، فأردتُ أن أشتريها فأنيتُ رسول الله عَُّّوِ فذكرتُ ذلك له، فقال: لا تشتريها ولا تَعُدْ في شيءٍ من صدقتك ( ع، وأبو الشيخ في الوصايا). ٤٦٢١٧ - عن عمر قال: أعطيتُ نافةً في سبيل الله ، فأردت أن أشتري من نسلِها، فسألتُ النبي ◌ِّ فقال: دعها حتى نجرة يوم القيامة هي وأولادها جميعاً في ميزانك ( طسٍ ، وأبو ذر الهروي في الجامع ، ص ). ٤٦٢١٨ - عن أن سيرين أن عمر بن الخطاب كان تصدق بفرسٍ أو حمل عليها، فوجد بعض نتاجها يباعُ، فأل النبي ◌ِّهِ: أشتريه؟ فَيَّة: دعها حتى تلقاها وولدَها ( عب ). فقال النبي ٤٦٢١٩ - عن عمر قال : من وهب هبةً بصلةٍ رحمٍ أو على ٦٤٨ وجه صدقةٍ فانه لا يرجعُ فيها ، ومن وهب هبةً يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته ، يرجعَ فيها إن لم يرض منها ( مالك ، عب، ومسدد ، والطحاوي ، ق ) . ٤٦٢١٩ - عن عمر قال: يعتصرُ الرجلُ من ولده ما أعطاه من ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه ديْنٌ (عب، ق) . ٤٦٢٢١ - عن ابن عمر عن عمر قال: من وهب هبةً فلم يثب فهو أحق' بهيته إلا لذي رحمٍ (ص، ق) . ٤٦٢٢٢ - عن أسلم قال: حمل م رُ على فرسٍ في سبيل الله فرآه أو شيئاً من نسله يباع في السوق ، فأراد أن يشتريه فأل الني صَّخ اله فقل: اركْه حتى بوافيك يوم القيامة (ش). ٤٦٢٢٣ - عن عمر قال : إذا نحولت الصدقةُ إِلى غير الذي تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها (ش، وان جرير). ٤٦٢٢٤ - عن محمد بن عبد الله الثق في قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبةً ورهبةَ، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجعَ رجعت (عب). ٤٦٢٢٥ - عن الشيط أن سويد بن ميمون حمل على فرس ثم ٦٤٩ أراد أن يشتريه، فقال له رجلٌ : إن أبا هريرة نهائي أن أُشتري صدقتي (كر). ٤٦٢٢٦ - عن علي قال: من وهب هبةً لذي رحمٍ فلم يئب منها فهو أحقُ بهيتهِ (عب). ٤٦٢٢٧ - عن أبي هريرة عن رسول الله عَّ ي في الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيته فأكله ( ان النجار ) . ٤٦٢٢٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً وهب هبةَ فرجع فيها، فقال رسول الله عَّيٍ: هذا مثلُ الكلب الذي يأكل حتى إذا شبع قاء ما في بطنه ثم رجع إليه فأكله (كر) . ٤٦٢٢٩ - عن طاوس قال: كنت أسمعُ - وأنا غلامٌ - الغلمان يقولون : الذي يعودُ في هبته كمثل الكاب الذي يعودُ في فيئه ، ولا أشعرُ أن النبيَّ عَّكُ ضرب ذلك مثلاً حتى أُخْبرتُ به بعد أن رسول الله عَظِّيٍ قال : إنما مثلُ الذي يهب ثم يعود في هبته كمثل الكلاب بقيء ثم يأكل قَيْأهُ (عب ) . الرهيبة قبل القبض ٤٦٢٣٠ - ﴿ مسند الصديق ﴾ أخبرنا ان جريج قال : زعم ٦٥٠ سلمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه أيما رجلٍ نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلٌ ، وزعم أن عمر أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يفها به ، فردّه حين حضره الموتُ (عب). ٤٦٢٣١ - عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر رضى الله عنه : الإِنحالُ ميراتٌ ما لم يُقبضْ (عب، ش). ٤٦٢٠٢ - عن عمر قال: ما بالُ رجالٍ ينحلون أولادم نحلاً ثم عنكونها ، فاذا مات ابنُ أحدهم قال : ما لي وفي يدي ! وإِذا مات قال : قد كنت نحلته لولدي ، لا نحلةَ إِلا نحلةُ يحوزما الولد أو الوالد ، فان مات ورته بذلك ( عب) . ٤٦٢٣٣ - عن سعيد بن المسيب ... فشكا ذلك إلى عثمان ، فرأى أن الوالد يحوزُ لولده إذا كانوا صغاراً ( ... ). ٤٦٢٣٤ - عن النضر بن أنس قال : قضى عمر بن الخطاب في الإنحال ما قبض منه فهو جائزٌ، وما لم يقبض منه فهو ميراثٌ (ش،ق). العمري والرقي ٤٦٢٣٥ - عن علي قال: الرُّقَبِي منزلةُ العُمْري (عب). ٦٥١ ٤٦٢٣٦ - عن جابر قال: إنما العمري التي أجاز رسول الله ◌ٍَّ أن يقولَ : هي لك ولعقبك، فأما إذا قال : هي ما عشتُ فانها ترجع إلى صاحبها (عب). ٤٦٢٣٧ - ﴿ أيضاً﴾ قضى رسولُ اللهِ مَتِيٍ أنه أيما رجلٍ أعمرَ رجلاً 'عمري له ولعقبه فقال: قد أعطيتُكها وعَقبك ما قي منكم أحدٌ ، فانها لمن أعطاها ، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجلِ أنه أعطاءُ عطاءً وقعت فيه المواريث ( عب ). ٤٦٢٣٨ - عن محمد ابن الحنفية قال: قدمت على معاوية بن أبي سفيان فسألني عن العُمري، فقلتُ: جعلها رسولُ اللهُ عَ لِّ لمن أعطها ، قال تقولون ذلك ؟ قلتُ: نعم، فاني أشهدُ أني سمعتُ رسول الله عَبٍ يقول: من أُعمرَ عمرى فهي له يرتها مِنْ عقبِه من يرنه ( كر ) . ٤٦٢٣٩ - عن زيد بن ثابت أنَّ رسول الله مق لي جعل الرقي للذي أُرقبها، والعمرى للذي أُعمرها (عب). ٤٦٢٤٠ - عن عطاء بن أبي رباح قال: قضى رسول الله صَ اله أن العُمْرِى جائزةٌ (عب) . ٦٥٢ كتاب الهجرتين من قسم الأقوال ٤٦٢٤١ - أفضل الهجرتين الياتة ، والهجرة البانة أن تثبت مع رسول اللّه عَلِيٍ، والهجرة البادية أن ترجع إلى باديتك، وعليك السمع والطاعة في عُسرك ويُسرك ومكرهك ومنشطك وأثرةٍ عليكَ ( طب - عن واثلة ). ٤٦٢٤٢ - إن الله تعالى أوحى إلىّ: أيُ هذه الثلاثة نزلتَ فهي دارُ هجرتك: المدينة ، أو البحرين، أو قنسرين (ت، ك - عن جرير ) . ٤٦٢٤٣ - ذهب أهلُ الهجرة بما فيها ( طب، كر - عن مجاشع ابن مسعود ) . ٤٦٢٤٤ - لكم أنتم أهل السفينة هجرتان (ق - عن أبي موسى) ٤٦٢٤٥ - الهجرةُ هجرتان : هجرة الحاضر وهجرة التادي، أما البادي فيجيبُ إذا دعىَ ويطيع إذا أُمر ؛ وأما الحاضر فهو أعظمُها بليةً وأعظمها أجراً (ن - عن ابن عمر). ٤٦٢٤٦ - ويحك! إن شأن الهجرة لشددٌ، فهي لك من إِبلٍ تؤدى صدقتها ؟ فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترُكَ من عملك ٦٥٣ شيئاً ( حم، ق، د، ن - عن أبي سعيد) (١). ٤٦٢٤٧ - أريتُ دار هجرتكم سبخةً بين ظهراني حرةٍ ، فاما أن يكون هجرَ أو تكون يثربَ (طب، ك - عن صهيب). ٤٦٢٤٨ - لن تنقطعَ الهجرة ما قوتل الكفار ( حم، ون ، حب - عن عبد الله بن وقدان السعدي ) . ٤٦٢٤٩ - لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ( م، د - عن معاوية). ٤٦٢٥٠ - لا هجرةَ بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونيةُ، وإذا استنفرتم فاضروا ( م (١) - عن عائشة؛ حم، ن - عن صفوان بن أمية ؛ حم ، ت ، ن - عن ابن عباس ) . ٤٦٢٥١ - لا هجرةَ بعد فتح مكةً (خ - عن مجاشع بن مسعود). ٤٦٢٥٢ - لا هجرة، ولكن جهادٌ ويةٌ، وإذا استنفرتم فانفروا ، فإن هذا بلدٌ حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، وهو حرامٌ بحرمة الله إِلى يوم القيامة، وإنه لم يحلّ القتال فيه لأحدٍ قبلى ولم يحلَّ إِلا ساعةً من نهارٍ فهو حرام بجرمة الله إلى يوم القيامة ، (١) أخرجه مسلم كتاب الامارة باب المبايعة رقم ٨٦ ورقم ٨٧ ٠ ص ٦٥٠ لا يعضد شوكه ولا يُنفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خَلاها إِلا الإذخر (حم، ق، د ، ن - عن ابن عباس ) (١). ٤٦٢٥٣ - لا يقبلُ الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين ( هـ - عن معاوية بن حيدة ). الكمال ٤٦٢٥٤ - ارجعْ أبا وهب إلى أباطح مكة فقرُوا عن سكنتكم، فقد انقطعتْ الهجرة ولكن جهاد وبية، وإذا استنفرتم فانفروا (ق - عن ابن عباس ) . ٤٦٢٥٥ - أزمعت بذاك يا عثمانُ! فليكن وجهك إلى الرجل بالحبشة - يعني النجاشي ، فانه ذو وفاء ، واحمل معك رقية فلا تخلفها، ومن رأى معك من المسلمين مثل رأيك فليتوجهوا هنكَ وليحملوا معهم نساءهم ولا يخلفوم ( ابن منده، كر - عن أسماء بنت أبي بكر ) . ٤٦٢٥٦ - زعمت أسماء أن عثمان ورقية قد سارا فذهبا ، والذي (١) أخرجه مسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها رقم ٠١٣٥٣ ص ٦٥٥ نفسي بيده إنه لأولُ من هاجرَ بعد إِبراهيم ولوطِ (ابن منده، وابن عساكر - عن أسماء بنت أبي بكر ). ٤٦٢٥٧ - صحبهما الله! إِن عثمان لأولُ من هاجر إلى الله تعالى بأهله بعد لوطٍ ( ع، ق في ...... ٠ - عن أنس أن عثمان هاجر إلى الحبشة ومعه امرأتُه، فقال النبي ◌َّ ◌ٍ - فذكره ). ٤٦٢٥٨ - أما ترضَوْن أن تكون للناس هجرة ولكم هجرتان ( ابن قانع - عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه وكان في مهاجرة الحبشة هو وأخوه عمرو بن سعيد ، فلما قدموا جزءوا أن لا يكونوا شهدوا بدراً فقال النبي عه سم - فذكره). ٤٦٢٥٩ - أنا وأصحابي حيز، والناس حيز ، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيةً ( ط، ش، حم، طب، ك، ق في الدلائل - عن أبي سعيد وزد بن ثابت ورافع بن خديج معا ). ٤٦٢٦٠ - أيها الناس هاجروا وتمسكوا بالإِسلام ، فان الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد ( طب - عن أبي قرصافة). ٤٦٢٦١ - المهاجرُ من هجر السوء والمسلم من سلم المسلمون من لسانه وده ( ابن عسا كر - عن ابن عمرو). ٦٥٦ ٤٦٢٦٢ - الهجرةُ هجريان: إحداهما أن تهجر السيئات ، والأخرى أن تهاجر إلى الله تعالى ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب ، فاذا طلعت طبع على كل قلبٍ بما فيه، وكفىَ الناس العمل (حم، طب - عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية وابن عم و ). ٤٦٢٦٣ - أفضلُ الهجرة أن تهجر ما كره الله ( حم ، وعبد ابن حميد - عن جابر ؛ ن، ق- عن ابن عمر ). ٤٦٢٦٤ - أفضلُ الهجرة أن تهجر السوء ( طب - عن عمرو بن عبسة ) . ٤٦٢٦٥ - أفضل الإِسلام ان يسلم المسلمون من لسانك وبدك، وأفضل الهجرة أن تهجر ماكره ربك ، والهجرة هجرتان: هجرةُ الحاضر ، وهجرة البادي، فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطبع - إذا أمر، وهجرة الحاضر أعظمها بليةَ وأفضلها أجراً ( ط ، حم ، حب، ك- عن ابن عمرو ). ٤٦٢٦٦ - يا نفديكُ! أقم الصلاة وأدّ الزكاة، واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجراً ( حب ، ق ، ٦٥٧ ج/١٦ ٤٢/٢ وابن عساكر .. عن صالح بن بشير بن فديك قال قال فديك يا رسول الله: إنهم تزعمون أنه من لم مهاجر هلك، قال - فذكره ). ٤٦٢٦٧ - يا فديك! أقم الصلاة، وصم رمضان، وحجّ البيت واقرِ الضيفَ، وأسكن أيَّ أرضٍ قومك شئت ( البغوي والبارودي عن صالح بن بشير بن فديك عن أبيه ؛ قال البغوي : ولا أعلم له غير هذا ). ٤٦٢٦٨ - وما تحزنون! للناس هجرةٌ واحدة ولكم هجرتان: ها جرتم حين خرجتم إلى صاحبِ الحبشةِ ، ثم جثّم من عند صاحب الحبشة مهاجرينَ إليَّ ( ابن منده ، وابن عساكر - عن خالد بن سعيد بن العاص ) . ٤٦٢٦٩ - كذب من قال ذاك، لكم هجرتان: ها جرتم إلى النجاشي ، وهاجرتم إليّ ( طب - عن أسماء بنت عميس). ٤٦٢٧٠ - ماجتُك خيرٌ من حوائِجهم، لا تنقطعُ الهجرة ما قوتلَ العدو ( حم - عن رجل من بني مالك ) . ٤٦٢٧١ - عليكَ بالهجرة، فائهُ لا مثلَ لها (ن - عن أبي فاطمة ). ٦٥٨ ٤٦٢٢٢ - فضلُ عمل المهاجرِ على الأعرابي سبعين ضعفاً، وفضلُ عمل العالم على العابد سبعين ضعفاً، وفضلُ عملِ السرّ على العلانية سبعين ضعفاً ، ومن استوت سريرته وعلانيته باهى الله تعالى به ملائكته ثم يقول: يا ملائكتي! هذا عبدي حقاً (الخطيب في المتفق والمفترق ، الديلمي - عن ابن عباس ؛ وفيه عمر بن أبي البلخي شيخه الحكيم الترمذي ضعيف). ٤٦٢٧٣ - لا تنقضى الهجرةُ ما قوتل الكفارُ ( حم ، طب ، وان منده ، ق - عن عبد الله بن السعدي ؛ البغوي ، وان منده ، وأبو نعيم في المعرفة - عن عبد الله السعدي المصري - وقيل : البصري ) . ٤٦٢٧٤ - لا ينقطعُ الهجرة ما دام المدو يقاتلُ ( البغوي - عن ان السعدي ) . ٤٦٢٧٥ - ويحك ؛ إِن شأن الهجرة لشديد ، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها ؟ قال : نعم ، قال فاعمل من وراء البحار ، فأن الله لن يترك من عملك شيئاً ( حم ، خ ، م د، ن ، حب - عن أبي سعيد أن أعرابياً سأل النبي ◌َّ عن الهجرة قال - فذكره). ٦٥٩ ٤٦٢٧٦ - لا تنقطعُ الهجرةُ ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمسُ من المغربِ، فإذا طلعت من المغرب خٌ على كل قابٍ بما فيه وكُفيَ الناسُ العمل ( كر - عن عبد الرحمن ان عوف ومعاوية بن عمرو ). ٤٦٢٧٧ - لا هجرة بعد الفتح، ولكن إِنما هو الإِيمانُ والنيةُ والجهادُ ؛ ومتعةُ النساء حرامٌ (الحسن بن سفيان، والبغوي، والباوردي وان السكن وان منده ، وابن قائع ، طب ، وأبو نعيم - عن الحارث ابن غزية الأنصاري ). ٤٦٢٧٨ - لا هجرة بعد الفتح ( عب - عن أنس ). ٦٦٠