Indexed OCR Text
Pages 621-640
٤٦٠٩٠ - عن سعد بن أبي وقاص قال: سألني أبو بكر وعمر عن قول رسول الله صٍَّ في الوصية فخيرتهما ، فحملا الناس عليه في الوصية ( أبو الشيخ في الفرائض ، ض ) . ٤٦٠٩١ - بنا هشيم ثنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهم لمن لا يرث من ذوي قراتهما . ٤٦٠٩٢ - عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسطٌ، لا يخسٌ ولا شططُ ( عب، ش، ق). ٤٦٠٩٣ - عن عمر قال : يحدث الرجل في وسيته ما شاء ، وملاك الوصية آخرُها ( عب ، والدارمي ) . ٤٦٠٩٤ - عن عمر قال: إذا كانت وصيةُ أو عتاقةٌ فحاصوا ( ص ، ق ) . ٤٦٠٩٥ - عن عمرو بن سليم الزرقي قال : قيل لعمر بن الخطاب إِن ههنا غلاماً يفِماً لم يحتلم من غسان ، وورائه بالشام وهو ذو مالٍ، وليس له ههنا إلا ابنة عمٍ له ، فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها ، فأوصى لها ( مالك ، ش ) . ٤٦٠٩٦ - عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأةُ يضرُ بها ،٦٢١ المخاض لا يجوز لهما في ما لهما إلا الثلث (عب، ش، ص) . ٤٦٠٩٧ - عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلافٍ أربعة آلافٍ (ص). ٤٦٠٩٨ - عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخُ إلى عمرَ فقال : يا أميرَ المؤمنين! أنا شيخٌ كبير وإن مالي كثير ، وبرثني أعراب موالى كلالة ، فأُوصي مالي كله ؟ قال: لا: فلم يزل حتى بلغَ العشر ( ص ) . ٤٦٠٩٩ - عن ان عمر قال : طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر ، فبلغ ذلك عمر ، فقال له : أطلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال : نعم ، قال: والله! إِني لأرى الشيطان فيان يسترقُ من السمعِ سمعَ بموتك فألقاه في نفسك ، M فلملك أن لا تمكث إلا قليلاً ، وأبمُ الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورئهن منك إذا متَّ ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبرُ أبي رِغِالٍ ! فراجحَ نساءه وراجع ماله ، فما مكث إلا سبعاً حتى مات (عب). مر برقم ٤٥٦٤٠ ٤٦١٠٠ - عن على قال: قضى محمدٌ مَُّّ أن الدين قبل الوصية ٦٢٢ وأنتم تقرؤن الوصية قبل الدِّينِ ، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلاتِ ( ط ، حم ، عب ، ت وضعفه - هـ، ع ، وان الجارود وابن جرير وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والدورقي ، وأبو الشيخ في الفرائض ، قط ، ك ، ق ). ٤٦١٠١ - عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم فقال : ألا أوصى ؟ قال : لا ، إنما قال الله ﴿ إِن تركَ خيراً ﴾ وليس لك كبيرُ مال ، فدع مالك لورْتك ( عب ، والفريابي ، ص ، ش ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، ك ، ق ) . ٤٦١٠٣ - عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي: مرضتُ مرضاً فعادفي رسولُ الله عٍَّ فقال: هل أوصيتَ؟ قلتُ : نعم، قال : كيف قلتُ : أوصيتُ بمالي كله ، قال : فما تركتَ لورنتك؟ قلتُ: إنهم أغنياء ، قال: أوصِ بالعشرِ واترك سائره لورْتك، قلت: يا رسول الله ! إني تركتُ ورنتي أغنياء بخير ، فما زال حتى قال : أوصِ بالثلثٍ والثلثُ كثيرٌ . قال أبو عبد الرحمن السلمي: فمن ثم يستحبون أن يتركوا من الثلث ( أبو الشيخ في الفرائض ). ٤٦١٠٣ - عن الحارث عن علي قال : لأن أوصي بالخمس أحب ٦٢٣ إليّ من أن أوصى بالربع، ولأن أومي بالربعِ أحبُ إليّ من أن أوصيَ بالثلثٍ، ومن أوصى بالثلثِ فلم يتركْ شيئاً (عب، ش ، ڪر ). ٤٦١٠٤ - عن الحكم بن عتيبة أن رجلاً خرج مسافراً فأوصى [لرجلٍ بثلثٍ ماله، فَقُتِلَ الرجل خطأ في سفره ذلك، فرجع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلثَ المال وثلث الديةِ ( عب ). ٤٦١٠٥ - عن ان عباس قال لا يجوز وصيةُ الغلامِ حتى يحتلم ( عب ). ٤٦١٠٦ - عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جده قال: لما تاب الله علي جئتُ رسول الله مَّةٍ فقلتُ: يا رسول الله! إني أهجرُ دار قومي التي أصبتُ بها الذنبَ وانخلعُ من مالي صدقةً إِلى الله وإلى رسوله! فقال رسول الله عَتُله: يا أبا لبابةَ؟ يُجْزِيء عنك الثالثُ من مالِك ؛ فتصدقتُ بالثاثِ (طب، وأبو نعيم ) . ٤٦١٠٧ - ﴿ مسند أبي هريرة﴾ إن رجلاً كان له ستةُ أعبد ٦٢٤ فاَعتقهم عند موته، فأفرع النبيْ مَّهِ فأعتقَ أنين وأرقَّ أربعةً ( ش ، ص ) . ٤٦١٠٨ - عن جندب قال: سألتُ ان عباس : أيَوصي العبدُ؟ قال : لا ، إلا بأذن مواليه (عب). ٤٦١٠٩ - عن عائشة قالت: يكتبُ الرجلُ في وصيته : إِن حدثَ بي حدثُ الموتِ قبل أن أغير وصيتي هذه (ص) . ٤٦١١٠ - عن ان عمر قال: يوشِكُ المنايا أنْ تَسْبِقَ الوصايا ( ك ). ٤٦١١١ - عن ان عمر أنه كان يقول في الوصية : إذا عجزت من الثلث قال : يبدأ بالعتاقة ( ض ) . ٤٦١١٢ - عن ان عمر قال: الثلثُ وسطُ لأ بخسٌ ولا شططٌ ( عب) . ٤٦١١٣ - عن إبراهيم النخعي ذكر أن زبيراً وطلحة كانا يشددان في الوصية على الرجال ، فقال : وما كان علىهما أن لا يفعلا ، تُوفي رسول اللّه مَّ؟ فا أوصى، وأوصى أبو بكر ، فان أوصى فحسن وإن لم يومي فلا بأس (عب). ج/١٦ م/٤٠ ٦٢٥ ٤٦١١٤ - عن إبراهيم قال : كان الخمسُ في الوصية أحب إليهم من الربعِ ، والربعُ أحبَّ إليهم من الثلث ، وكان يقالُ: هُما المُرِّيَّنِ (١) من الأمَرِ: الإمساكُ في الحياةِ، والتبذيرُ في الماتِ ( ص ) . ٤٦١١٥ - عن طاوس قال: إن الوصية كانت قبل الميراث ، فلما نزل الميراثُ نسخ الميراثُ من يرثُ، وبقيت الوصية لمن لا يرثُ، فهي ثابتةٌ ، فمن أوصى لذي قرابةٍ لم تَجُزْ وصيته، لأن رسول الله مَّه قال: لا يجوز وصيةٌ لوارث ( ص، عب ). ٤٦١١٦ - عن ابن جريج قال: قلتُ لعطاء: أحقُ نسويةٍ النحلِ بين الولد على كتاب الله تعالى ؟ قال: نعم ، قد بلغنا ذلك عن التِي عَِّ أنه قال: أسويتَ بين ولدِك، قلتُ: في النعمان بن بشير؟ قال : نعم ، وفي غيره (عب). (١) المُرَّيان: تثنيه مُرْقَى، مثل صغرى وكبرى وصغريان وكبريان فهي فعلى من المرارة تأنيث الأمرّ كالجُليَّ والأجلّ أي الحصلتان المفضلتان في المرارة على سائر الخصال المرة أن يكون الرجل شحيحاً بماله ما دام حياً صحيحاً ، وأن يبدره فيما لا يجدي عليه ؛ من الوصايا المبينة على هوى النفس عند مشارفة الموت . النهاية ٣١٧/٤ . ب ٦٢٦ ٤٦١١٧ - عن عكرمة قال: قضى رسول الله م4َ أنه ليس لوارثٍ وصيةٌ، ولا يجوزُ لامرأةٍ في مالها شيء إلا باذنِ زوجها ( ن ، عب ). ٤٦١١٨ - عن أبي قلابة قال: قال رسول الله عَّةٍ فما محدّثُ عن الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم ! خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدةٌ منهما : جعلتُ لك طائفةً من مالك عند موتك أرحمك به - أو قال: أطهرك ه، وصلاةُ عبادك عليك بعد موتك ( عب). ٤٦١١٩ - عن علي قال: لا وصية لوارثٍ ، وأعيانُ بي الأم يتوارثون دون بني العلات (أبو الحسن الحربي في الحريات). محظورات الوصية ٤٦١٢٠ - عن عمران قال: تُوفي رجلٌ وأعتق ستة مملوكين ليس له مالٌ غيرم، فبلغ ذلك رسولَ اللهِ وَّ؟ فقال: لو أدركتُه ما دُفْنَ مع المسلمين ، فأقرعَ بيْهم فعتقَ أنينٍ واسترقَّ أربعةً ( عب). ٤٦١٢١ - ﴿ مسند أبي هريرة﴾ إن رجلا كان له ستةُ أعبد فأعتقهم عند موته ، فأفرع النبي عٍَّ بينهم فأعتقَ اثنين وأرقّ ٦٢٧ أربعةٌ ( ش ، ص ) . ٤٦١٢٢ - حدثنا هشم حدثنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مالٌ غيرهم، فبلغ ذلك النبي ◌ُّ فغضب من ذلك وقال: لقد حمتُ أن لا أصلي عليه، ثم دعا المملوكين فجزأم ثلاثة أجزاء فأفرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعةً (ص). ٤٦١٢٣ - حدثنا هشيم حدثنا خالد حدثنا أبو قلابة عن ابن زيد الأنصارى عن الني مَّ مثل ذلك (ص). ٤٦١٢٤ - حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن النبي ع٤٣ُّ مثله. ٤٦١٢٥ - عن ان المسيب قال : أعتقت امرأةٌ - أو رجلٌ - ستةَ أعْبُدٍ لها عند الموت لم يكن لها مالٌ غيرهم ، فأُتي في ذلك النبيْ عَّةٍ فَأفرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعةٌ (عب، ص). ٤٦١٢٦ - عن ان عباس قال: الحيفُ في الوصية والإِضرارُ فيها من الكبائر (ص). ٤٦١٢٧ - عن طاوس أن النبيِّ مُّ مرّ ببشير بن سعد أبي النعمان ومعه ابنة النعمان فقال: اشهدُ أني قد نحلتهُ عبداً أو أمةٌ ٦٢٨ فقال: ألكَ ولدٌ غيرُهُ؟ قال: نعم، قال: فَنَحْلتهم مثل ما نحلته؟ قال: لا ، فاني لا أشهدُ إلا على الحق، لا أشهد بهذا (عب). ٤٦١٢٨ - عن عكرمة بن خالد قال : أعتق رجل مملوكين له أو ثلاثة ليس له مالٌ غيرم، فأفرع النبي عَّه بينهم، فأعتقَ أحدم (عب). ٤٦١٢٩ - عن ان سيرين قال : جاء بشير بن سعد بابنه النعمان إلى النبي ◌ٍِّ ليُشهده على نحلٍ نحله إياه، فقال النبي ◌َّ: أكلَّ بنيك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا، فقال النبى مّدٍ: قاربوا بين أولادكم ، وأبى أن يشهدَ (ب) . ٤٦١٣٠ - عن مكحول قال: أعتقتِ امرأةٌ من الأنصار توفيت أعبدًا ستة لم يكن لها مالٌ غيرهم، فلما بلغ ذلك النبي ◌َّ غضب وقال في ذلك قولاً شديداً ، ثم أمر بستةِ قداحٍ فأفرع بينهم . فأعتق اثنينِ (عب ). ٤٦١٣١ - ﴿ مسند أنس﴾ عن مقاتل بن صالح صاحب الحميدي قال: دخلتُ على حماد بن سلمة فبينا أنا عنده إذ دقَّ داقٌ الباب فقال : يا صبية ! انظري من بالباب ! قالت: رسولُ محمدٍ بن سلمان ٦٢٩ الهاشمي ، قال : قولي له : ليدخل وحده ، فدخل وسلَّم - ومعهُ كتاب - ثم ناوله الكتاب ، فقال لي : اقرأ، فقرأتُ: بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد بن سلمان إلى حماد بن سلمة ، أما بعد ! صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته ، وقعت مسألةُ أنننا نسأل عنها ، فقال لي : اقلب الكتاب واكتب بسم الله الرحمن الرحيم وأنت صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، إنا أدركنا أقواماً لا يأتون أحداً، فان كان لك حاجةٌ فأنا واسألنا عما بدا لك، فان أتيتني فلا تأتي إلا وحدك، ولا نأتي بخيلك ورجلك، فلا أفضحك ولا أفضح نفسى - والسلام، فبينا أنا عنده إذ دقَّ داقٌ الباب، فقال: يا صبية! انظري من بالباب ! قالت : محمد بن سلمان الهاشمي ، قال : قولي له : يدخل وحده ، فدخل وحده فسلم ، ثم جلس بين يديه ، فقال له : يا أبا سلمة ! ما لي إِذا نظرتُ إِليك امتلأت رعباً ، فقال له سعاد : لأن نابها البناني يقول: سمعتُ أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله ◌َيٍ يقول: إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل* شيء، وإذا أراد بعلمه الكنوز هاب من كل شيء، فقال له: ما تقول برجكَ الله - في رجل له ابنان هو عن أحدهما راض فأراد أن يجعل ثلثي ماله في حيانه لذلك الغلام؟ فقال: مهلاً - رحمك الله - لأني سمعت ٦٣٠ ثابتا البناني يقول سمعت أنس بن مالك يقولُ سمعتُ رسول الله يقول : إذا أراد الله أن يعلب غنياً على غناه وفقه عند موته بوصيةٍ جائزة فلا يقوم بأمره ( كر ، وابن النجار ) . كتاب الوديعة من قسم الأقوال ٤٦١٣٢ - من استودع وديعةً فلا ضمان عليه ( مـ، هق - عن ان عمر ) . ٤٦١٣٣ - لا ضمان على مؤتمن (هق - عن ابن عمر ). الاكمال ٤٦١٣٤ - ما من عبد يعلم منه الحرص على أداء الأمانة إلا أدّى الله تعالى عنه، فإن مات ولم يؤدّها وقد علم الله تعالى منه الحرص على أدائها قيض الله تعالى له من يؤديها عنه بعد . وته (ان النجار - عن أبي أمامة ) . ٤٦١٣٥ - من أُودع وديعةً فلا ضمان عليه ( هـ ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) . ٤٦١٣٦ - ليس على المستودع غير المغلّ ضمانٌ، ولا على المستعير غير المغلّ ضمانٌ (قط، ق - وضعفاه - عن ان عمر - وصححا ٦٣١ وقفه على شريح ) ٠ كتاب الوديعة من قسم الأفعال ٤٦١٣٧ - ﴿ مسند الصديق﴾ عن جابر أن أبا بكر أبى في وديعة ضاعت فلم يُضمنها ( مسدد ) . ٤٦١٣٨ - عن جابر أن أبا بكر قضى في وديعةٍ كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها ( ص، ق ) . ٤٦١٣٩ - عن عبد الله بن عكيم أن عمر بن الخطاب كان لا يُضمّنُ بالوديعة (مسدد). ٤٦١٤٠ - عن أنس أن عمر بن الخطاب ضمنه وديمةً سرقت من بيت ماله ( المحاملي، ق ) . ٤٦١٤١ - عن أنس قال : استودعتُ مالاً فوضعته مع مالي ، فهلك من بين مالي، فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال : إِنك لأمينٌ فى نفسي، ولكن هلك من بين مالك فضمنته (ق) . كتاب الوديعة من قسم الأقوال ٤٦١٤٢ احبس أصلها، وَسَبِّلْ (١) ثمرتها (ن، » (٢). (١) وسَبّلْ، أي اجعلها وقفاً، وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه، سبَّات الشيء إذا أبحته، كأنك جعلت إليه طريقاً مطروقة. اهـ ٣٣١/٢ النهاية . ب (٢) أخرجه ابن ماجه كتاب الصدقات باب من وقف رقم ٢٣٩٦ و٠٢٣٩٧ ص ٦٣٢ لهن ان عمر ) . ٤٦١٤٣ - إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ( حم، خ ، ، ت، ن، هـ(١) - عن ابن عمر). مر كال ٤٦١٤٤ - اجعلها في قرابتك (ن - عن أنس ). ٤٦١٤٥ - بخ بخ يا أبا طلحة! ذلك مالٌ رائجُ قد قبلناه منك ورددناه عليك ، فاجعله في الأقربين ( حم، خ - عن أنس أن أبا طلحة قال: يا رسول الله ! إن أحبَّ "، والي إِلى بَيْرَها (٢) فهي إلى الله ورسوله ، فضعها حيث أراك الله ، قال - فذكره ) . ٤٦١٤٦ - إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ( حم ، خ ، ت، ن، هـ - عن ان عمر أن عمر أصاب أرضاً بخيبر وقال: يا رسول الله! ما تأمرني؟ قال - فذكره ) . ٤٦١٤٧ - لا حبس (طب - عن فضالة بن عبيد). (١) أخرجه ابن ماجة كتاب الصدقات باب على وقف رقم ٢٣٩٦ و ٠٢٣٩٧ ص (٢) بيرحا: بفتح الراء وضمها والمد فيها ، وبفحتها والقصر ، وهي اسم مال وموضع بالمدينة. اهـ ١١٤/١ النهاية . ب ٦٣٣ كتاب الوقف من فى الأفعال ٤٦١٤٨ - عن عمر قال : أصبت أرضناً من أرض خيبر، فأتيت رسول الله عَّ ◌ِ هِ فقلتُ أصبتُ أرضاً لم أَصب مالاً أحبَّ إِلىَّ ولا أنفس عندي منها فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها (م(١)، ن، وأبو عوانة، ق ). ٤٦١٤٩ - عن عمر قال لولا أني ذكرتُ صدقتي لرسول الله صَ لّه لرددتها (الطحاوي ). ٤٦١٥٠ - عن ان عمر قال: سألت رسول الله مقابل عن أرضٍ من نِمْغِ (٢) فقال: احبس أصلها وسبِّلْ ثمرتها، قال ان عمر: فانها لأول صدقةٍ تصدق بها في الإسلام ( ابن جرير). ٤٦١٥١ - عن محمد بن عبد الرحمن القرشي قال : حبس عثمانُ ابن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله دورم (ابن جرير). (١) أخرجه مسلم كتاب الوصية باب الوقف رقم ٠١٦٣٥ ص" (٢) يتمغِ: في حديث صدقة عمر رضي الله عنه (( إن حدث به حدث إن ثمْناً وصرّمَة بن الأكوع، وكذا وكذا جعله وقفاً)) هما مالان معروفان بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فوقفها. اهـ ٢٠٢/١ النهاية . ب ٦٣٤ ٤٦١٥٣ - عن أبي مشر قال : كان على بن أبي طالب اشترط في صدقته أنها لذي الدين والفضل من أكابر ولده (كر). ١ ٤٦١٥٣ - عن عمرو بن دينار أن علياً تصدق بيض أرضِهِ، جعلها صدقةً بعد موته ، وأعتق رفيقاً من رقبته ، وشرط عليهم أنكم تعملون في هذا المال خمس سنين (عب) . ٤٦١٥٤ - عن عمر بن عبد العزيز قال سمعت بالمدينة والناسُ يومئذٍ بها كثيرٌ من مشيخة المهاجرين والأنصار أن حوائط الني مخ بز السبعة التي رقم من أموال، مخيربق وقال: إن أصبتُ فأموالي لمحمدٍ عٍَّ يضعها حيث أراد الله، وقتل يوم أحدٍ فقال رسول الله عنهيمٍ: مخيريق خير يهود ثم دعا عمر بتمرٍ منها، فأتى بتمرٍ في طبقٍ فقال: كتب إلىّ أبو بكر بن حزم يخبرني أن هذا التمر من المذق الذي كان على عهد رسول الله تخي وكان رسول الله عوي} يأكل منها (كر). ٤٦١٥٥ - عن ابن عمر قال: أصاب عمرُ أرضاً فأنى الني مَ ◌ّه فقال: يا رسول الله ! إني أصبت أرضاً يخيبر، والله! ما أصبت مالاً قط هو أنفس عندي منه ، فما تأمرني ! قال : إن شئت تصدقت بها ٦٣٥ وحبست أصلها ، فجعلها عمر صدقةٌ لا تباع ولا توهب ولا تورثُ، وتصدَّق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل والغزاة في سبيل الله والضعيف لا جناح على مَنْ وَليها أن يأكل منها ويطعم صديقاً غير متمول فيه ، وأوصى به إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من ولد عمر ( ش، والعدني )). ٤٦١٥٦ - عن ابن عمر قال قال عمر النبي صَّ ◌ٍ: يا رسول الله! إن المائة سهم التي يخيبر لم أُصب مالاً قطُ هو أعجب إلىَّ منها وقد أردت أن أتقرب بها إلى الله تعالى، فقال النبيُ عَ ليهِ: احبس اصلها وسبّلْ نمرها ( العدني ) . ٤٦١٥٧ - عن على قال : من بنى مسجدً فله أن لا يبيعه ولا يبدله ولا يمنع أحداً ان يصلي فيه، وله ان يمنع كلّ صاحب هوى او بدعة ان يصلي فيه ( خط ، وسنده ضعيف ) . ٤٦١٥٨ - عن أبي جعفر ان رسول الله مضط جع خرج في جيش فأدركته القائلة وهو ما يلي الينبعَ فاشتدّ عليه حرّ النهار فانتهوا إِلى سمرة فعلقوا أسلحتهم عليها وفتح الله عليهم، فقسم رسول الله عليه موضع السمرة لعليٍ في نصيبه ، قال: فاشترى إليها بعد ذلك فأمر ٦٣٦ مملوكيه ان ◌ُفجروا لها عيناً ، فخرج لها مثل عين الجزور فجاء البشير يسعى إلى علىٍّ يخبره بالذي كان، فجعلها علىٌ صدقةً فكتبها: صدقة لله تعالى يوم تبيض* وجوهٌ وتسودُ وجوهٌ، ليصرف الله بها وجهي من النار ، صدقةٌ بتةٌ بتلةٌ في سبيل الله تعالى، للقريبِ والبعية، في السلم والحرب واليتامى والمساكين وفي الرقابِ (ابن جرير ) . ٦٣٧ حرف الهاء وفيه كتابان : [كتاب ] الهبة و [ كتاب ] الهجرتين كتاب الهبة من قسم الأقوال ٤٦١٥٩ - من وهب هبةً فهو أحقُ بها ما لم يُقُبْ منها (ك، حق - عن ابن عمر ). ٤٦١٦٠ - الرجلُ أحقُ بهبتِهِ مَا لَمْ يُقِبَ منها (هـ - عن أبي هريرة ). (٤٦١٦١ - الواعِبُ أحقُ بهيتِهِ مالم يُشِبْ (مق - عن أبي هريرة). ارا كمال ٤٦١٦٢ - من وهبَ هبةً فهو أحقُ بها ما لم يُثب منها، فان رجِعَ في هبته فهو كالذي يقيء ويأكلُ فِيْتَهُ ( طب - عن ان عباس ). الرجوع في الرهيبة ٤٦١٦٣ - إن مثل الذي يعودُ في عطيته كمثل الكلب أكل ٦٣٨ حتى إذا شبعَ قاء ثم عاد في فيئه فأكله ( هـ - عن أبي هريرة). ٤٦١٦٤ - العائدُ في هبته کالعائد في قیته ( حم ، ق ، د ، ن هـ ـ عن ابن عباس). ٤٦١٦٥ - لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرم فان العائد في صدقته كالعائد في قيته ( حم، ق، د ، ن - عن عمر). ٤٦١٦٦ - إذا كانت الهبةُ لذي رحمٍ محرم لم يرجع فيها (قط ك ، هق - عن سمرة). ٤٦١٦٧ - ليس لنا مثلُ السوء، العائدُ في هيته كالكلبِ يعودُ في قيئِه ( حم ، خ ، ت ، ن - عن ان عباس ؛ عد ، خط - عن أبي بكر ). ٤٦١٦٨ - مثلُ الذي يتصدقُ ثم يرجعُ في صدقته كمثل الكلب يقي، ثم يعودُ في قيته فيأ كله ( م، ن، ھـ ـ عن ابن عباس ). ٤٦١٦٩ - مثلُ الذي يستردْ ما وهبَ كمثل الكلب يقيء فيأْ كلُ قيته ، فإذا استردَّ الواهبُ فليوقف فليعرف بما استرد ، ثم ليدفع إليه ما وهب ( د - عن ان عمرو). ٤٦١٧٠ - لا يحلُ لرجل أن يعطي عطية أو بهب هبة فيرجع ٦٣٩ فيها ، إلا الوالدُ فيما يعطي ولده، ومثلُ الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فاذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ( حم، ٤، ك - من ان عمرو وعن ان عباس ). ٤٦١٧١ - لا يرجعُ أحدٌ في هيته إلا الوالدُ من ولده، والعائد والعائد في هيته كالعائد في قيئه (حم، ن، ھـ ـ عن ان عمرو). الا كمال ٤٦١٧٢ - مثلُ الذي يعود في عطيته كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاءً ثم عاد في فيئه فأكله (حم - عن أبي هريرة). ٤٦١٧٣ - مثل الذي يعود في صدقته كمثل الكلب يعودُ في قيئه (ع - عن عمر ). ٤٦١٧٤ - العائد في هبته كالكلب أكل حتى إذا شبع قا. ثم عاد في قيئه (الخرائطي - عن أبي هريرة) . ٤٦١٧٥ - العائدُ في هبته كالعائد في قيته إلا الوالدُ من ولدِهِ ( عب - عن عكرمة مرسلا). ٤٦١٧٦ - الذي يرجع في عطيته كمل الكلب أكل حتى إذا ٦٤٠