Indexed OCR Text
Pages 541-560
وفرضَ لها هل له أن يدخل بها ولم يعطيها شيئاً، قال : لا يدخلُ بها حتى يُعطبها ولو نعليه (ان جرير ). ٤٥٨١٠ - عن ابن عباس قال: إذا تزوج الرجلُ المرأة فان استطاع أن لا يدخل عليها حتى يُعطيها شيئاً ، فإن لم يجد إلا إحدى نعليه فليخلعها فليعطُها إياها (ان جرير ). ٤٥٨١١ - عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم فقال : لا أزوجكها إلا على حكمي ، قال: وما هو ؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حكمت عليك بمهر عائشة ثمانين وأربعمائة درمٍ (كر). ٤٥٨١٢ - عن حميد بن هلال قال : خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجك إلا على حكمي ، فقال : عرفني ما حكمت به عليَّ ، فأرسل إليه أبي حكمتُ بأربعمائة درهم وثمانين درهماً سنةَ رسول الله وَي (كر). ٤٥٨١٣ - عن عطاء أن النيّ مَّةٍ أعتق أمةً وجعل مهرها عتقها ( عب ). ٤٥٨١٤ - عن علي قال: أدنى ما يُستحلُ به الفرجُ عشرة ٥٤١ درام ( ق ، وضعفه ). ٤٥٨١٥ - عن على قال : لا صداقَ دون عشرة درام ( قط ، ق ، وضعفه). ٤٥٨١٦ - ﴿ مسند علي﴾ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال : ما تراضى به الزوجان (قط، ق). ٤٥٨١٧ - عن على أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقاً لهما الميراثُ وعلها العدة ولا صداقَ لها ، وقال : لا يُقبلُ قول أعرابي من أشجع على كتاب الله (ص، ق). ٤٥٨١٨ - عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزنِ نواةٍ من ذهبٍ قُوْمَتْ ثلاثة درام ولئاً ( ش، وهو صحيح ). ٤٥٨١٩ - عن ابن عطاء عن أبيه قال : تزوج بشر بن سعد الأنصاري امرأةً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سَلْ في قومِك وادخل على أهلك ، فسأل فأعطى قيراطاً من ذهب، فأمرهُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفَعَ إلى أهله ويدخلَ عليها ( ابن جرير ) . ٠٤٢ ناج الرقيق ٤٥٨٢٠ - عن عمر قال: ينكحُ العبدُ امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتدُ الأمة حيضتين ، فان لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصفاً ( الشافعي ، هب ، ق). ٤٥٨٢١ - عن عمر قال: إذا نكح العبدُ الحرة فقد أعتقَ ٠ نصفه، وإذا نكحَ الحر الأمة فقد أرقَّ نصفه ( عب، ص ، ش، والدارمي ). ٤٥٨٢٢ - عن عمر قال: إذا نكح العبدُ بغير إذن مواليه فتكاحه حرامٌ ، وإذا نكح باذن مواليه فالطلاق بيد من يستحلُ الفرجَ ( عب، ش ). ٤٥٨٢٣ - عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يُفَرَّقَ بينهما ويقامَ الحدْ عليها (ش). ٤٥٨٢٤ - عن قتادة قال : تزوج غلامٌ لأبي موسى امرأةً غرَّها بنفسه حرةً بغيرٍ إذنٍ أبي موسى ، فساق إليها خمس قلائص ، فخاصمته إلى عنان ، فأبظل النكاح وأعطاها قلوصين ، وردّ إلى أبي موسى ثلاثاً ( عب ) . ٠٤٣ ٤٥٨٢٥ - عن قتادة في الامة ينكحها الرجلُ وهو يرى أنها حرةٌ فتلدُ أولاداً ، قال : قضى عثمان في أولادها مكان كلّ عبد عبدان ، ومكان كل جارية جاريتان ( عب ) . ٤٥٨٢٦ - عن محمد بن سيرين قال: قال عمرُ على المنبر : أتدرون كم ينكحُ العبدُ؟ فقام رجل فقال: أنا ، قال : كم؟ قال : انتين (ص). ٤٥٨٢٧ - عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب أُنيَ بأمرأةٍ تزوجت عبداً لها ، فقالت المرأةُ: أليس اللهُ يقولُ في كتابه ﴿ أو ملكت أيمانكم) فضربها وفرق بينهما ، وكتب إلى أهل الأمصار : أيُّ المرأةِ تزوجت عبداً لها أو تزوجت بغير بينةٍ أو وليٍ فاضربوها الحدّ (ص، ق). ٤٥٨٢٨ - عن الحسن أن عمر بن الخطاب أُنيَ بامرأةٍ قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها ، وحرمَ عليها الأزواجَ عقوبةً لها (ص، ق، وقال: هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه ). ٤٥٨٢٩ - عن ابن جريج قال : أُخبرتُ أن عمر بن الخطاب ٥٤٤ سأل الناسَ : كم ينكحُ العبدُ؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين ( ...... ). ٤٥٨٣٠ - عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس : كم يحلّ للعبد أن ينكحَ ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمرُ كأنه رضي بذلك وأحبه - وفي رواية: قال عمر: واقفتُ الذي في نفسي ( عب ) . ٤٥٨٣١ - عن ابن جريج قال في الأمة تأتي قوماً فتخبرم أنها حرةٌ فينكحها أحدم فتلدُ له ، قال : سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم بمثلِ كلّ ولدٍ له من الرقيق في الشبر والذرع ، قلتُ له : فإن كان أولاده حساناً ؟ قال: لا يكلفُ مثلُهم في الحسنِ، إِنما يكلَّفُ مثلُهم في الذرْعِ ( عب). ٤٥٨٣٢ - عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأةٌ إِلى عمر ابن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها ، فانّهرها ومَّ أن مرجها وقال : لا يحلُ لكِ مسلمٌ بعده (عب). ٤٥٨٣٣ - عن قتادة قال: تَسَرَّتْ امرأةٌ غلامً لها فذكرتُ ٠٤٠ ج/١٦ ٢ / ٣٥ لعمرَ بن الخطاب فسألها : ما ملك على هذا؟ فقالت : كنت أرى أنه يحلُ للنساء ما يحل للرجال من ملك اليمين ، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صَّة، فقالوا: أولت كتاب الله على غير تأويله، فقال عمرُ : لا جرمَ والله لا أُحلكِ لحرٍ بعده أبداً! كأنه حاقبها بذلك ودراً الحدّ عنها ، وأمر العبد أن لا يقربها ( عب ). ٤٥٨٣٤ - عن قتادة قال : جاءت امرأةٌ إِلى أبي بكر فقالت: أُعْبِقُ عبدي وأنزوجه فهو أهونُ عليّ مؤنَةً من غيره، فقال: التي عمر فسليه ؛ فسألت عمر ، فضربها حتى فشفشت ببولها ، ثم قال : لن تزال العربُ بخيرٍ ما منعت نساءها ( ........ ). ٤٥٨٣٥ - عن إبراهيم أن علياً قال في الأمةِ تباع ولها زوجٌ: هو زوجها حتى يطلقها أو يموت ( عب). ٤٥٨٣٦ - عن جابرٍ في العبدِ والأمةِ : - يدهما يجمعُ بينهما ويفرِقُ (عب). ٤٥٨٣٧ - عن الحسن مولى ابن نوفل قال : سُئِلَ ابن عباس عن عبد طلق امرأته نطلقتين ثم أعتقا أيتزوجها ؟ قال : نعم ، قيل : قال: أفتى بذلك رسول الله عَّء (عب). ٥٤٦ ٤٥٨٣٨ - عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً لبني فلان ناسٍ من الأنصار يقال له منيتٌ، والله لكأني أنظرُ إليه الآن يتبعها في سكك المدينة وهو يبكى ! فكلم رسول الله عَّلل بريرة أن ترجع إلى زوجها ، فقالت: يا رسول الله! أتأمرني بذلك؟ فقال: إنما أنا شفيعٌ له ، فقالت: لا والله لا أرجِحُ إليه أبدًا (عب). ٤٥٨٣٩ - عن ابن عباس قال: لا ينكحُ الرجلُ أمته عبده بغيرِ مهرِ (عب). ٤٥٨٤٠ - عن ابن عباس قال: لا بأسَ أن يَتَسرَّى العبدُ (عن) . ٤٥٨٤١ - عن علي قال: ينكحُ اللتين لا تزيدُ عليهما M ( الشافعي ، ش ، ق ). نظح الظفر ٤٤٨٤٢ - عن عمر قال : المسلم يتزوجُ النصرانية ، ولا يتزوجُ النصرانيّ المسلمة (عب، وابن جرير ، ق). ٤٥٨٤٣ - عن قتادة أن حذيفة نكح بهوديةً، فقال عمرُ : طلِقِها فأنها جمرةُ، قال: أحرامٌ هي؟ قال: لا، ولكني أخافُ ٥٤٧ أن تطيعوا المومسات منهن ( عب ، ق). ٤٥٨٤٤ - عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكج امرأةً من اهل الكتاب فكتبَ أن فارقها فانك بأرضِ المجوس فاني اخشى ان يقول الجاهل: قد تزوج صاحب رسول الله تَّ كافرةً، ويحلل الرخصة التي كانت من الله عز وجل فيتزوجوا نساء المجوسِ ، ففارقها ( عب ). ٤٥٨٤٥ - عن سلمان الشيباني قال : أنباني ان المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الإِسلام، فأبى ففرق بينهما (عب). ٤٥٨٤٦ - عن زيد بن وهب قال : كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية ، والنصراني لا ينكح المسلمة ، ويتزوج المهاجر الأعرابية ، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبةً لذى رَحِمٍ جازت هبته ، ومن وهب لغير ذي رحمٍ فلم يئبه من هبته فهو أحقُ بها (عب) . ٤٥٨٤٧ - عن جابر قال: نساء أهل الكتاب لنا حلٌ ، ونساؤنا عليهم حرامٌ (عب) . ٤٥٨٤٨ - ﴿ أيضاً﴾ عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ٥٤٨ تقولُ في الرجل له الأمةُ المسلمةُ وعبدٌ نَصرافي أنزوج العبد الأمة ؟ قال : لا (عب). ٤٥٨٤٩ - عن معمر عن الزهري قال: نكح رجلٌ من قومي في عهد النبي صَّةٍ امرأةً من أهل الكتاب (عب) . ٤٥٨٥٠ - عن معمر عن الزهري أنه بلغه أن نساءً في عهد النبي ◌َ كنّ أسلمن بأرضٍ غير مها جراتٍ وأزواجهن حين أسلمن كفارٌ، منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة ، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإِسلام فركب البحر ، فبعث رسولاً إِليه ابن عمه وهب بن عمير بن وهب بن خلف برداء رسول الله عَّ يِ أماناً لصفوان، فدعاه النبي ٣ إلى الإسلام أن يقدم عليه، فان أحبَّ أن يُسلم أسلم، وإلا سيره رسولُ الله مرتِيمٍ شهرين، فلما قدم صفوان بن أمية على النسبي معَالا بردائه ناداه على رؤس الناس وهو على فرسه وقال: يا محمدُ ! إِن هذا وهب بن عمير أناني برداتك يزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك ، إن رضيتَ مني أمراً قبلته وإلا سيرني شهرين، فقال رسولُ الله عَخالٍ: أنزل أبا وهب ! قال: لا والله ! لا أنزل حتى تبين لي ! فقال النبي مِلّ: لا، بل لك سيرُ أربعة أشهرٍ، فخرج رسول الله تعهَّ بي قبل ٥٤٩ هوازن بجيشٍ، فأرسل رسول الله عَ بي إلى صفوان يستعيره أداةً وسلاحاً عنده ، فقال صفوان: أطوعاً أو كرهاً ؟ فقال رسولُ الله صَّةٍ : لا، بل طوعاً، فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده، وسار صفوانُ وهو كافرٌ مع رسول الله صَتِيٍ ، فشهد حنيناً والطائف وهو كافرٌ وامرأته مسلمةٌ، فلم يفرق رسول الله عَّ ◌ِيج بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح . وأسلمت أمْ حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة ، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإِسلام حتى قدم اليمن ، فارتحلت أم حكيم بنت الحارث حتى قدمت اليمن ، فدعته إلى الإِسلام فأسلم ، فقدمت به على رسول الله عَِّيمٍ، فلما رآهُ رسول الله عَ سيِ وتب إليه فرحاناً عليه رداؤُهُ حتى بايعه، ثم لم يبلغنا أن رسول الله تفترسٍّ فرق بينه وبينها ، فاستقرت عنده على ذلك النكاح ، ولكنه لم يبلغنا أن امرأةٌ هاجرت إِلى رسول الله عَّاسٍ وزوجها كافرٌ مقيم بدار الكفار إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر ، إلا أن يقدم مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها، فانه لم يبلغنا أن امرأةً فرق بينها وبين زوجها إذا قدم عليها مهاجراً وهي في عدتها (عب). ٤٥٨٥١ - عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب قال: أسلمت ٠٥٠ زينب بنت النبي ◌ٍّ وهاجرت بعد النبي ◌َّ في الهجرة الأولى وزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزي بمكّ مشركٌ ، ثم شهد أبو العاص بدراً مشركاً فأسر فاقتدى وكان موسراً، ثم شهد أحداً أيضاً مشركاً، فرجع عن أحدٍ إلى مكة، ثم مكث بمكة ماشاء الله، ثم خرج إلى الشام تاجراً فأسره بطريق الشام نفرٌ من الأنصار، فدخلت زيلب على الني صَّ ج فقالت: إن المسلمين يجبر عليهم أدناه! قال : وما ذاك يا زينب : قالت : أجرتُ أبا العاص، قال : قد أجزت جوارك ، ثم لم يجز جوار امرأةٍ بعدها، ثم أسلم فكانا على نكاحهما، وكان عمر خطبها إلى النبي صَّهِ بين ظهراني ذلك، فذكر ذلك النبي صَّ له لها، فقالت: أبو العاص يا رسول الله حيث قد علمت وقد كان نعم الصهرُ! فإن رأيت أن تنتظره! فسكت رسول الله تَّ اسٍ عند ذلك ؛ قال: وأسلم أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام بمرٍ الظهران ، ثم قدموا على نسائهم مشركاتٍ فأسلمن، فحبسوا على نكاحهم وكانت امرأةٌ مخرمةٌ شفاء انة عوف أخت عبد الرحمن بن عوف ، وامرأة حكيم زينب بنت العوام ، وامرأة أبي سفيان هند انة عتبة ابن ربيعة ، وكان عند صفوان بن أمية مع عاتكة ابنة الوليد آمنة ابنة أبي سفيان فأسلمت أيضاً مع عاتكة ابنة الوليد آمنة ابنة أبي سفيان بعد ٠٥١ الفتح ، ثم أسلم صفوان بعد فأقام عليها . ٤٥٨٥٢ - ﴿ مسند الزبير﴾ عن محمد بن الحسن قال: كان معدان بن حواس التغلي وامرأته نصرانيين ، فأسلمت امرأته في ولاية عمر بن الخطاب وفرت منه إلى عمر ، فخرج معدان يطلبها حتى قدم المدينة ، فنزل على الزبير بن العوام فاستجار به ، فقال له الزبير : هل انقضت عدتها منك؟ قال : لا، قال: فأسلم، فقدا به الزبير إلى عمر، فردَّ عليه امرأته ( كر) . زیل الناج ٤٥٨٥٣ - عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عبد الله بن أبي بكر الصديق ، وكان يحبها حباً شديداً ، فجعل لها حديقةً على أن لا تزوج بعده، بأربعين فرمي بسهم يوم الطائف فانتقض بعد وفاة رسول الله مت الجمل ليلة فمات ، فرنته عاتكة فقالت : عليك ولا ينفكُ جلدي أغبرا آليتُ لا تنفكُ عيني سخينة وما طردَ الليلُ الصباحَ المنوَّرا مدى الدهر ماغَنَّتْ حمامةٌ أبكة فخطبها عمر بن الخطاب ، قالت: قد كان أعطاني حديقة أن لا أتزوج ٥٥٢ بعده ، قال: فاستفتي، فاستفتت عليّ بن أبي طالب ، فقال: رُدي الحديقة إلى أهله وتزوجي، فتزوجها عمر، فسرح إلى عدة من أصحاب رسول الله عٍَّ فيهم عليّ بن أبي طالب، وكان أنا عبد الله بن أبي بكر من أصحاب النبي صٍَّ فقال علي لعمر : ائذن لي فأكلها ، فقال : كلّمها ، فقال : يا ماتكة ! عليكَ ولا ينفكُ جلدي أصفرا آليتُ لا تنفكُ عيني قريرة قال عمر: غفر الله لك ! لا تفسد عليَّ أهلي (وكيع)(١). ٤٥٨٥٤ - عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج فقيل له : بالرفاء والبنين ! فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسولُ الله عَّة: على الخير والبركة، بارك الله لك وبارك عليك (كر). ٤٥٨٥٥ - عن على قال: النساء أربعُ: الفريعُ: والوعوعُ ، وغلٌ لا يُنزع، وجامعةٌ تجمع ؛ فأما الفريع فالسمحة ، وأما الوعوع فالسخانة، وأما الغلُ لا ينزع فالمرأة السوداء للرجل منها أولادٌ لا يدري كيف يتخلص ، وأما الجامعة فالتي تجمع التَّمْلَ وقَلمْ الشعت ( الديلمي) . (١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة عاتكة ٢٦٥/٨. ص ٥٥٣ ٤٥٨٥٩ - عن على قال قال رسول الله مصريٍ: للنساء عشر عورات ، فاذا زوجت المرأة ستر الزوج عورةً ، فاذا ماتت ستر القبر عشر عوراتٍ (الديلمي) . ٤٥٨٥٧ - عن أسامة بن زيد أن رجلاً باء إلى النبي مَاليه فقال : إني أعزلُ عن امرأتي، فقال له رسول الله عَّ امٍ: لم تفعلُ ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، فقال رسول الله صَدّخاليٍ : لو كان ذلك صاراً ضر فارس والروم - وفي لفظ : إن كان لذلك فلا ، ما ضار ذلك فارس ولا الروم (م(١)، والطحاوي ). باب في حق الزوجين حق الزوج ٤٥٨٥٨ - عن عمر قال : لا تصوم المرأةُ تطوعاً إلا بإذن زوجها ( ش ) . ٤٥٨٥٩ - عن أبي غرزة أنه أخذ بيد ابن الأرقم ، فأدخله على امرأته فقال أنبغضيني ؟ قالت : نعم ، قال له ابن الأرقم: ما حملك على ما فعلت ؟ قال كثرت على مقالة الناس ، فأتى ابن الأرقم عمر (١) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب جواز النيلة رقم ٠١٤٤٣ ص ٥٥٤ ابن الخطاب فأخبره ، فأرسل إلى أبي غرزة فقال له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : كثرت علىَّ مقالة الناس ، فأرسل إلى امرأته فجاءته ومعها عمةُ منكرةٌ فقالت : إِن سألك فقولي : استحلفني فكرهت أن أكذب، فقال لها عمر: ما حملك على ما قلت ؟ قالت : إِنه استحلفني فكرهت أن أكذب ، فقال عمر: بلى فلتكذب إحدا كن ولتجمل ، فليس كل البيوت بنى على الحب ، ولكن معاشرةٌ على الأحساب والإِسلام ( ابن جرير) . ٤٥٨٦٠ - عن كهمس الهلالي قال: كنتُ عند عمر فبينما نحن جلوسٌ عنده إذ جاءت امره فجلست إليه فقالت: يا أمير المؤمنين! إِن زوجي قد كثر شرْ وقلَّ خيره، فقال لها: من زوجك؟ قالت: أبو سلمة ، قال: إِن ذاك رجلٌ له صحبةٌ ، وإِنه لرجل صدقٍ ، ثم قال عمر لرجل عنده بالسٌ: أليس كذلك ؟ قال : يا أمير المؤمنين! لا نعرفه إلا بما قلت ، فقال لرجلٍ : قم فادعه لي ، فقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمر ، فلم يلبث ان جاءا معاً حتى جلس بين يدي عمر ، فقال عمر: ما تقول هذه الجالسة خلفي ؟ قال : ومن هذه يا امير المؤمنين؟ قال : هذه امرأتك ، قال: وتقول ماذا ؟ قال : تزعم انه قلَّ خيرك وكثر شرك ، قال : قد بئسما قالت يا أمير المؤمنين! إنها لمِن صالح نسائهم، أكثرمن كسوةً، وأكثرمن رفاهية بيت ، ولكن فحلها بلى ، فقال عمر المرأة : ما تقولين؟ قالت: صدق ، فقام عمر إليها بالذرة فتناولها بها ، ثم قال : أي عدوة نفسها! أكلت ماله وأفنيت شبابه ، ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه ! قالت: يا أمير المؤمنين ! لا نعجل؛ فوالله لا أجلس هذا المجلس أبداً ، فأمر لها بثلاث أثواب ، فقال : خذي هذا بما صنعتُ بك ، وإياك أن تشتكي هذا الشيخ ! قال: فَكأني أنظرُ إليها قامت ومعها الثياب ، ثم أقبل على زوجها فقال: لا يحملك ما رأيتني صنعتُ بها أن تُسيءَ إِليها ! فقال : ما كنتُ لأفعلُ ، قال : فانصرفا؛ ثم قال عمر: سمعت رسول الله عٍَّ يقول: خيرُ أمتي القرن الذي أنا منهم ، ثم الثاني والثالث ، ثم ينشأ قومٌ يسبقُ إيمانهم شهادتهم ، يشهدون من غير أن يُستشهدوا، لهم لغط في أسواقهم ( ط، خ في تاريخه، والحاكم في الكنى ، قال ابن حجر : إسناده قوي ). ٤٥٨٦١ - عن أبي إدريس الخولاني أن معاذًا قدمَ عليهم اليمن، فقالت له امرأة : من أرسلك إلينا أيها الرجلُ ؟ قال : أرسلني رسول الله تَّةٍ، قالت المرأة: أفلا تحدثني يا رسولَ رسولِ اللهِ مَّ ؟ قال: سلى عما شئت، قالت : حدثني ما حق المرء على زوجته ، قال ٥٠٦ ٠ لها معاذٌ: تي الله ما استطاعت وتسمع وتطيع ، قالت : حدثني ما حق المرء على زوجته، فإني تركتُ أبا هؤلاء شيخاً كبيراً في البيت، فقال: والذي نفسُ مماذٍ بِيده ! لو أنك ترجعين إذا رجعتِ إليه فوجدت الجذام قد خرق أنفه ووجدت منخريه يسيلان قيحاً ودماً ثم التعقتِها بفيكِ لكيما تبلغي حقه ما بلغتيه أبداً (كر). ٤٥٨٦٢ - ﴿ مسند عائشة﴾ جاءت هند أم معاوية رسول الله ◌َّ فقالت : يا رسول الله! أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي إِلا ما أخذتُ منه وهو يعلم فهل علي في ذلك ؟ خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف ( عب). ٤٥٨٦٣ - عن عائشة قالت: جاءت هند إلى الني ◌ّ فقالت: يا رسول الله ! والله ما كان على ظهر الأرض أهلُ خباء أحب إليّ أن يذلهم الله من أهل خبائك! فقال النبي تَّة : وأيضاً والذي نفسي بيده لتزدادنَ ! ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجلٌ ممسك فهل عليّ جناح أن أُنفق على عياله من ماله بغير إذنه ؟ فقال النبي ء : لا حرجَ عليكِ أن تفقي عليهم بالمعروف (عب) (١). (١) أخرجه في صحيح البخاري بلفظه كتاب الاحكام باب من رأى للقاضي أن يحكم بمله ٠١٨٢/٩ ص DOY ٤٥٨٦٤ - عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس فأنته امرأة فقالت: أيحلُ لي أن آخذ من درام زوجي؟ قال: يحلُ له أن يأخذ منُ حُليتك؟ قالت : لا ، قال : فهو أعظمُ عليكِ حقاً ( عب). ٤٥٨٦٥ - ﴿ من مسند عائشة﴾ اعبدوا ربكم، وآووا أخاكم ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبلٍ أصفر إلى جبلٍ أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله (حم). ٤٥٨٦٦ - عن عبد الله بن محصن عن عمة له أنها دخلت على رسول الله تَّجُ لتقضي الحاجة ، فقضت حاجتها، فقال لها رسول الله ◌َِّ : أذاتُ زوجِ أنتِ ؟ قالت : نعم ، فقال : كيف أنتِ له ؟ فقالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، فقال رسول الله عَّ: أبصري أن أنتِ ! فأبه جنتكِ ونارُك ( عب ). ٤٥٨٦٧ - عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال: جاء رجلٌ فشكا امرأته إلى ان المسيب ، فقال ان المسيب: قال رسول الله ◌َّة: أيما امرأة لم تستغن عن زوجها ولم تشكر له لم ينظر الله إليها ٠٥٨ وم القيامة، فقال رجل عند ابن المسيب: قال رسول الله مَّج: أيتما امرأة أقسم عليها زوجها قسم حقٍ فلم تبره حطت عنها سبعون صلاةً، فقال رجل آخر عند ابن المسيب: قال رسول الله عَليه: أيما امرأة ألحقت بقومٍ نسباً ليس منهم لم يعدل وزنها يوم القيامة مثقال ذرةٍ ( عب ) . ٤٥٨٦٨ - عن معمر عن قتادة قال قال رسول الله مَّةٍ: لا يحل لامرأة من مال زوجها إلا الرطب - قال قتادة : يعني مالا يدخر كالخبز واللحم والصبغ (عب ) . حقوق الزوج ٤٥٨٦٩ - ﴿ مسند لقيط ن صَبْرة﴾ انطلقت أنا وأصحابي حتى انتهينا إلى رسول الله عٍَّ فلم نجده، فأطعمتنا عائشة تمراً وعصدت لنا عصيدة إذ جاء النبي ◌ٍُّ يَتَقَلَعُ (١)، فقال: أطعمتم من شيء؟ (١) يتقلع: في صفته عليه الصلاة والسلام ((إذ مشى تقلَّع)) أراد قوة مشيه ، كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعاً قوياً لا كمن تشي اختيالاً ويقارب خُطاه، فإن ذلك من مشي النساء ويوصفن به . النهاية ١٠١/٤ ٠ ب ٥٥٩ قلنا : نعم ، فيبنا نحن على ذلك رفع الراعي الغنم في المراح على يده سخلةٌ، قال: هل وللت؟ قال : نعم ، قال: فاذبح لهم شاةً ، ثم أقبل علينا فقال: لا تحسِبِنَّ - ولم يقل: تحسَبن - أنا ذبحنا الشاة من أجلِكم ، إنه لنا غنمُ مائةٍ ، لا نُريدُ أن تزيد عليها ، إذا ولد الراعي لنا بهيمةٍ امرناهُ فذبح شاة. قلتُ : يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء ، قال: إذا توضأت فأسبغ ، وخلِل بين الأصابع ، وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائماً ، قلت : يا رسول الله! إن لي امرأةً - فذكر من طول لسانها وبذاتها، فقال: طلقها، قلتُ: يا رسول الله ! إنها ذاتُ صحبة وولد، قال: فأمسكها وأمرها ، فان لم يكن فيها خيرٌ فستفعلُ، ولا تضرب ظمينتك ضرب أمتكَ ( الشافعي ، عب ، د ، (١) حتّ ). ٤٥٨٧٠ - عن أبي الدرداء ، قال: أوصاني خليلي أبو القاسم تَّ فقال: أفق من لولِك على أهلك، ولا ترفع عصاك، أخفهم في الله (ابن جرير). ٤٥٨٧١ - عن أبي ذر قال: إذا خرج عطائي حسنتُ منه (١) أخرجه أبو داود في الطهارة رقم ١٤٢. ص ٥٦٠