Indexed OCR Text
Pages 341-360
٤٤٨١٨ - قُضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وفضي على علي ما كان خارجاً من البيت من الخدمة ( حل - عن حمزة بن حبيب مرسلا ) . الفصل الثاني في حق المرأة على الزوج وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول في القسم ٤٤٨١٩ - من كانت له امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائلٌ ( حم ، د، ن، هـ ـ عن أبي هريرة ) . ٤٤٨٢٠ - إن كانت عند الرجل امرأتانِ فلم يعدل بينهما جاءَ يوم القيامة وشقُّه ساقطُ ( ت ، ك - عن أبي هريرة ). ٤٤٨٢١ - إذا تزوجَ البِكرَ على التيبِ أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثَّب على البكر أقام عندها ثلاثاً ( هق - عن أنس ). ٤٤٨٢٢ - ليس بكِ هوانٌ على أهلكِ، إن شئتٍ سبمتُ عندك، وإن سبعتَ لكِ سبعتُ النسائي، وإن شئتٍ قلتٌ ثم دُرْتُ (م، د، هـ (١) - عن أم سلمة). (١) أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه رقم ٠٤٨ ص ٣٤١ ٤٤٨٢٣ - البكرِ سبعٌ وللتيبِ ثلاثٌ (م - عن أم سلمة؛ هـ - عن أنس ). ٤٤٨٢٤ - للحرة يومان، وللأمةِ يومٌ (ابن منده - عن الأسود ان غويم ) . الاكمال ٤٤٨٢٥ - من كانت له امرأتان يميلُ إِلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحدُ شقيه ساقطٌ ( ابن جرير - عن أبي هريرة ). ٤٤٨٢٦ - إني لا أُنْقصَك شيئاً مما أعطيت فلانةً: رحاتينِ وجرتين ومرفقةَ حشوهاً ليفٌ، إِن سبعتُ لك سبعتُ النسائي (ك - عن أم سلمة ) . ٤٤٨٢٧ - إن شئتِ أن أُسبِغَ لك سبقتُ للنساءِ (ك - عن أم سلمة ) . ٤٤٨٢٨ - إن شئتِ زدنك وحاسبتكِ، للبكر سبعٌ والثيبٍ ثلاثاً ( ك - عن أم سلمة ) . ٤٤٨٢٩ - للثيب ثلاثٌ، وللبكر سبعٌ (الدارمي، وابن الجارود، والطحاوي ، حب ، قط - عن أنس ) . ٤١٨٣٠ - ليس بك على أهلك هوانٌ، إن شئتٍ سبعتُ ٣٤٢ عندك وسبعتُ نسائي، وإن شقتٍ ثُلثت ثم درتُ (م، د، هـ. عن أم سلمة ) . (٤٤٨٣ - فارتْ أمُكم (حم، خ، ٥ - عن أنس) (١). الفرع الثاني في المباشرة وآدابها ومحظوراتها الأَدَاب ٤٤٨٣٢ - إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ (حم، م، عن أبي سعيد ؛ زاد حب ، ك، هق : فانه أنشط للعود ). ٤٤٨٣٣ - إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسلْ فرجَهُ ( ت ، هق - عن عمر ) . ٤٤٨٣٤ - إذا أبي أحدكم أهله فَلْيستترْ، ولا يتجردان تجردَ الميرين ) ش ، طب ، هق - عن ان مسعود ؛ عن عتبة بن عبد ؛ ن - عن عبد الله بن سرجس ؛ طب - عن أبي أمامة ) . ٤٤٨٣٥ - إذا أتى أحدكم أهله فليستتر"، فانه إذا لم يَستقر استحيتِ الملائكةُ وخرجت وحضرت الشياطين ، فاذا كان بينهما ولدٌ كان للشيطان فيه شركٌ ( طس - عن أبي هريرة ). (١) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الغيرة ٠٤٦/٧ ص ٣٤٣ ٤٤٨٣٩ - إذا أراد أحدكم من امرأته حاجته فليأتها وإن كانت على نورٍ ( خط - عن طلق بن علي ) . ٤٤٨٣٧ - إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا يُعاجلها حتى تقضى حاجتها ( عب، ع - عن أنس ) . ٤٤٨٣٨ - إذا جامعَ أحدكم أهله فَنْيصدقها، فان سبقها فلا يُعجِلها (ع - عن أنس ). ٤٤٨٣٩ - إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظُر إِلى فرجها ، فإن ذلك يورثُ العمى ( بقى بن مخلد ، عد - عن ابن عباس ؛ قال ان الصلاح : جيد الإِسناد ) . ٤٤٨٤٠ - إذا جامعَ أحدكم امرأته فلا يتنحَّ حتى نقضىَ حاجتها كما يجبُ أن يقضى حاجته ( عد ، ص - عن طلق ). ٤٤٨٤١ - إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج ، فإن ذلك يورثُ العمى، ولا يكثرُ الكلامَ ، فإن ذلك يورثُ الخرس (الأزدي في الضعفاء ، والخليلي في مشيخته ، فر - عن أبي هريرة ). ٤٤٨٤٢ - إذا رأى أحدكم امرأةً حسناء فأعجبته فليأت أهله ، فان البُضْعِ واحدٌ ، ومعها مثلُ الذي معها ( خط - عن عمر ) . ٣٤٤ ٤٤٨٤٣ - إن الله تعالى جعلها لكُ لباساً وجملك لها لباساً ، وأهلي يرون عورتي وأنا أَرى ذلك منهم ( ان سعد ، طب - عن سعيد بن مسعود ) . ٤٤٨٤٤ - فَصْلُ ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين إلا أن الله ليسترهن بالحياءِ ( طس - ان عمر ). ٤٤٨٤٥ - فُضِلِتِ المرأةُ على الرجل بتسعةٍ وتسعين جرءً من اللذة، ولكن الله تعالى ألقى عليهنّ الحياءَ (هب - عن أبي هريرة). ٤٤٨٤٦ - كنتُ من أقلّ الناسِ في الجماع حتى أنزل الله علىّ الكفيتَ (١)، فما أريده من ساعةٍ إلا وجدته، وهو قدرٌ فيها لحمْ ( ان سعد - عن محمد بن إبراهيم مرسلا، وعن صالح بن كيسان مرسلا ) . ٤٤٨٤٧ - لو أن أحدكم إذا أرادَ أن يأتى أهله قال ((بسمِ اللهِ جَنِّبِنا الشيطانَ وجَنْب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قُضِىَ بينها (١) المكلفتيت: قيدثر" ٣نزلت من السماء فأكل منها وقوى على الجماع. وفي الحديث ((حُبيّب إلى النساء والطيب ورُزِقِتّ الكفيت)) أي ما أكفت به معيشتي ، بني أضتها وأصلحها . وقيل: أراد بالكفيت القوة على الجماع . ٥١ ١٨٥/٤ النهاية. ب ٣٤٠ ولدٌ منَ ذلك لم يضرهُ الشيطانُ أبدًا ( حم، ف - عن ابن عباس). ٤٤٨٤٨ - لو كان ذلك ضاراً لضرّ فارسَ والرومَ - يعني الغَيْلَ (١) ( م - عن أسامة بن يزيد). ٤٤٨٤٩ - لا تقتلوا أولادكم سيراً، فوالذي نفسي بيده! إن الفيل ليدركُ الفارسَ فَيُدَعْثِرِه (٢) عن ظهرِ فرسِهِ ( حم، د، هـ - عن أسماء بنت يزيد ). ٤٤٨٥٠ - لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتُ أن الرومَ وفارسَ يَصنعون ذلك فلا يضرُ أولادهم (مالك، حم، ٤(٣) عن جُدَامَة بنت وهب ) . ٤٤٨٥١ - أناني جبريلُ بقدرٍ يقال له الكُفَيَت، فأكلت منه أكلةً فأعطيتُ قوة أربعين رجلاً في الجماعِ ( حل - عن صفوان ان سليم عن عطاء بن يسار - عن أبي هريرة ) . (١) الفتيْل: بالفتح، وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع ، وكذلك إذا حملت وهي مرضع . النهاية ٤٠٢/٣ . ب (٢) فيدعثره: أي يصرعه ويهلكه. النهاية ١١٨/٢ . ب (٣) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب جواز الغيلة رقم ١٤١/١٤٠ . ص ٣٤٦ ٤٤٨٥٢ - إذا أتيتَ أهلكَ فاعملْ عملاً كيساً (خط - عن جابر ). ٤٤٨٥٣ - إن للزوجِ من المرأةِ شعبةً ما هيَ لشيء (هـ، ك عن محمد بن عبد الله بن جحش ) . الاكمال ٤٤٨٥٤ - أنتها على كل حال إذا كان في الفرجِ ( حم - عن ان عباس ) . ٤٤٨٥٥ - إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يُعاودَ فليتوضأ ، فإنه أنشطُ للعودِ ( بز، حب ، ك، ق - عن أبي سعيد). ٤٤٨٥٦ - إذا أنيتَ أهلكَ ثم أردت أن تعود فتوضنا وضوءك للصلاة ( عد ، هق - عن ابن عمر ). ٤٤٨٥٧ - إذا أردت أن تعودَ فتوضأ وضوءك للصلاة ( ق - عن ان عمر). ٤٤٨٥٨ - إذا جامعَ أحدكم أهله بالليل ثم أرادَ أن يعود فليتوضأ وضوءاً للصلاة (شعن أبي سعيد). ٣٤٧ ٤٤٨٥٩ - إذا غشى أحدكم ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه ** ٠٤ للصلاة ( ابن جرير في تهذيبه - عن أبي سعيد ) . ٤٤٨٦٠ - إذا أراد - يعني الذي يجامِعُ - فليتوضأ وضوءهُ للصلاة ( ابن خزيمة - عن أبي سعيد ). ٤٤٨٦١ - إذا أتى أحدكم أهله فليستتر عليه وعلى أهله ولا يتعريان تعرّىَ الحميرِ ( طب - أبي أمامة). ٤٤٨٦٢ - إذا أتى أحدكم أهله فليلقٍ على عجُزِهِ وعَجُزِهِا ثوباً ولا يتجردان تجردَ العيرين ( قط في الأفراد - عن عبد الله ان سرجس ). ٤٤٨٦٣ - إذا جامعَ أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجردَ البيرين ( ان سعد - عن أبي قلابة مرسلا ). ٤٤٨٦٤ - إذا جامع أحدكم أهله فلا يكثر الكلامَ فأنه يورثُ الخرس ، وإذا جامع أحدكم أهله فلا ينظر إلى الفرج فانه يورث العمى ( الأزدي، والديلمي، والخليلي في مشيخته - عن أبي هريرة ؛ وقال الخليلي : تفرد به محمد بن عبد الرحمن القشيري ، وهو شامي يأتي بمنا كير ؛ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ) . ٤٤٨٦٥ - لا يعجز أحدكم إذا أتى أهله أن يقول ((بسم اللهِ ٣٤٨ اللهم ! جَنِّي وجَذِّبْ ما رزقتني من الشيطان الرجيم )» فان قُدْرَ أن يكونَ بينهما ولدٌ لم يضره الشيطانُ أبدًا (طب - عن أبي أمامة ) . ٤٤٨٦٦ - أيمجِزُ أحدكم أن يجامع أهله في كل جمةٍ ، فان له أجرين: أجرَ غسله، وأجرَ غُسْلِ امرأته (هب - وضعفه، والديلمي عن أبي هريرة ). ٤٤٨٦٧ _ يكنفي المؤمنُ الوقعةَ في الشهر ( أبو نعيم - من معاوية بن يحيى بن المغيرة بن الحارث بن هشام عن أبيه عن جده). محظورات المباشرة ٤٤٨٦٨ - السّاعُ (١) حرامٌ ( حم، مق - عن أبي سعيد). ٤٤٧٦٩ - إيانُ النساء في أدبار من حرامٌ (ن - عن خزيمة ان ثابت ) . ٤١٨٧٠ - استَحْيوا فإن الله لا يستحي من الحقّ، لا نأَنُوا (١) السّاع: هو الفخار بكثرة الجماع. النهاية ٣٣٧/٢ . ب ٣٤٩ النساء في أدبار هن ( هق - عن خزيمة من ثابت ). ٤٤٨٧١ - استحيوا فان الله لا يستحي من الحقّ، لا يحلُ مأتيَ النساء في حُشُوشِهِن (١) (سمويه - عن جابر). ٤٤٨٧٢ - أَقْبِلْ وأدْبِرْ، وانقِ الدُبرَ والحيضةَ ( حم - عن ان عباس ) . ٤٤٨٧٣ - إن الله تعالى ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارِ هِن (طب عن خزيمة بن ثابت ) . ٤٤٨٧٤ - إن الذي يأتي امرأته في دُبُرها لا ينظرُ الله إليه يوم القيامة ( هب - عن أبي هريرة ) . ٤٤٨٧٥ _ لا ينظرُ الله إلى رجلٍ جامعَ امرأته في دبرِها (هـ عن أبي هريرة ). ٤٤٨٧٦ - لا يستحي الله من الحق! لا يستحي الله من الحق لا تأنوا النساء في أعجازِ هِن ( حم، ن، هـ ، هب - عن خزيمة ابن ثابت). (٢) حُسُوشهن: أي أدبارهن. النهاية ٣٩٠/١. ب ٣٥٠ ٤٤٨٧٧ - لا ينظرُ الله تعالى إلى رجل أتى رجلاً أو امرأةً في الدِّبر ( ت - عن ان عباس). ٤٤٨٧٨ - عسى رجلٌ يُحدّثُ بما يكون بينه وبين أهله ، أو عسى امرأةً تُحدّثُ بما يكون بينها وبين زوجها ، فلا تفعلوا ، فان ذلك مثلُ شيطانٍ لقيَ شيطانةً في ظهر الطريقٍ فنشيها والناس ينظرون ( طب - عن أسماء بنت يزيد). ٤٤٨٧٩ - هل منكم رجلٌ إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه سترهُ واستقر بسترة الله ، هل تدرون مثلَ ذلك؟ إِنما مثل ذلك مثلُ شيطانَةٍ لقيتْ شيطاناً في السكّةِ، فقضى حاجتهُ والناسُ ينظرون إليه ، ألا ! إِن طيبَ الرجال ما ظهرَ ريحه ولم يظهرْ لونه، ألا! إِن طيبَ النساءِ ما ظهرَ لونه ولم يظهر ريحه ، ألا! لا يُفضينَّ رجلٌ إلى رجلٍ ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ إلا إلى ولدٍ أو والدِ (د - عن أبي هريرة ) . ٤٤٨٨٠ - اتقوا محاشً (١) النساء (سمويه، عد - عن جابر). (١) محاشّ: هي جمع محشة، وهي الدبر. النهاية ٣٩٠/١. ب ٣٥١ . ٤٤٨٨١ - إن الله تعالى لا يستحي من الحقّ، لا تأتوا النساء في أدبارهن ( ن، ھـ ـ عن خزيمة بن ثابت ). ٤٤٨٨٢ - نهى عن محاش النساء ( طس - عن جابر). ٤٤٨٨٣ - ملعونٌ من أتى امرأته في دبرها ( حم ، د - عن أبي هريرة ). ٤٤٨٨٤ - من أتى امرأته في حيضها فليتصدق بدينار ، ومن أناها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دِينارٍ ( طب - عن ابن عباس ). ٤١٨٨٥ - من وطِىء امرأته وهي حائشٌ فَقُضيَ بينهما ولدٌ فأصابهُ جذامٌ فلا يلومنّ إلا نفسه ( طس - عن أبي هريرة ) . ٤٤٨٨٦ - نهى عن المواقعة قبل الملاعبة ( خط - عن جابر ). الرمال ٤٤٨٨٧ - استحيوا فإن الله لا يستحي من الحقّ، ولا تأتوا النساء في أدبارهن ( ع، ص - عن عمر ). ٣٥٢ . ٤٤٨٨٨ - إن الله تعالى لا يَستحي من الحقّ، لا تأتوا النساء في أعجازهن ( طب - عن خزيمة بن ثابت ) . ٤٤٨٨٩ - إن الله تعالى لا يستحي من الحق، لا يحلُ أن تأتوا النساء في أدبارهن ( كر - عنه ) . ٤٤٨٩٠ - إن الله لا يستحي من الحقّ، لا يحل لأحدكم أن يأبي النساءَ في أدبارهن ( طب - عنه ). ٤٤٨٩١ - الذي يأتي المرأة في دبرها لا ينظرُ الله إليه ( حم، وان عساكر - عن أبي هريرة). ٤٤٨٩٢ - لا تأتوا الفساءَ في أدبارهن (ابن عساكر - عن أبي هريرة ) . ٤٤/٩٣ - إذا أتى أحدكم امرأه وهي حائضٌ، فَلْيتصدَّقْ دينار أو نصف دينار (د، ت، ن، هـ، ك - عن ان عباس). ٤٤٨٩٤ - اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح - يعني في الحيض (حم، م - عن أنس ) . ٤٤٨٩٥ - لَنُشْدَ عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها - يعني الحائض ( مالك ق - عن زيد بن أسلم مرسلا) . ٣٥٣ ج/١٦ ٢٣/٢ ٤٤٨٩٦ - ما فوقَ الإِزار، والتعففُ عن ذلك أفضلُ (د - عن معاذ بن جبل قال: سألت النبي صَّ بِ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ، قال - فذكره ؛ قال د : ليس بالقوى ). ٤٤٨٩٧ - إذا وقع الرجلُ بأهله وهي حائضٌ ، فليتصدق بدينار أو بنصف دينار (د - عن ابن عباس ). ٤٤٨٩٨ - تصدق بدينارٍ، فإن لم تجد ديناراً فنصف دينارٍ - يعني الذي يغشى امرأته حائضاً (حم - عن ان عباس ). ٤٤٨٩٩ - إذا كان دماً أحمرَ فدينارٌ ، فان كان دماً أصفر فنصفُ دينارٍ ( د، ت ، ن ، حم - عن ان عباس ). ٤٤٩٠٠ - إِن فيكم مُغَرِ بِين (١) ، قيل: يا رسول الله ! وما المغرّبون؟ قال : الذي يشركُ فيهمُ الجن ( الحكيم - عن عائشة). ٤٤٩٠١ - لا تُكثروا الكلام عند مجامعة النساء ، فان منه يكونُ الخرسُ والفأفاء ( ابن عساكر - عن قبيصة بن ذؤيب ). (١) مُفَرّبين: سُمّوا مُفْرَّبِين لأنه دخل فيهم عِرْقٌ غريب، أو جاؤا من نسب بعيد . النهاية ٣٤٩/٣ . ب ٣٥٤ ٤٤٩٠٢ - لا يُجامعنَّ أحدكم وبه حقنٌ من خلاء، فإنه يكون منه البواسيرُ، ولا يجامعنَّ أحدكم وبه حقنٌ من بول ، فإنه يكون النواصيرُ (ان النجار - عن أنس ). ٤٤٩٠٣ - لا ينظرن أحدكم إلى فرجِ زوجته ولا فرجٍ جاريته إِذا جامعها ، فان ذلك بورتُ العمى ( عد ، ق ، وابن عساكر - عن ان عباس ؛ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ) . ٤٤٩٠٤ - إني لأحسمُكنَّ تخبرن ما يفعلُ بِكُنَّ أزواجكن! ولا تفعلن ، فان الله يمقتُ من يفعل ذلك ، إني لأحسبُ إحداكن إذا أنت زوجها ليكشفان عنهما اللحاف ينظرُ أحدهما إلى عورة صاحبه كأنها حماران ! فلا تفعلوا ذلك، فان الله يمقت على ذلك ( طب - عن أبي أمامة ) . ٤٤٩٠٥ - ألا هلْ عسى رجلٌ يغلقُ بابه، وبرخي ستره ، ويستقرُ بسترِ الله ، فيخرجُ فيقول: فعلتُ كذا بأهلي وفعلت كذا أفلا أخبركم مثلَ ذلك! مثلُ شيطانٍ لقىَ شيطانةً في سكّةٍ فنكحها والناسُ ينظرون ( ان السني في عمل يوم وليلة ، الديلي - عن أبي هريرة ) . ٣٥٠ ٤٤٩٠٩ - ألا هَلْ عستِ امرأةٌ أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ! ألا هل عسى رجلٌ أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله ! فلا تفعلوا ذلك ، أفلا أنبتكم ما مثلُ ذلك! مثل شيطانٍ اتيَ شيطانةً بالطريق فوقع بها والناسُ ينظرون ( الخرائطي في مساوي الأخلاق - عن أبي هريرة ) . ٤٤٩٠٧ - المتحدثُ عند ذلك كالحمارَيْنِ يَتسافدان (١) في الطريق ( حل - عن سلمان (( في الرجل يتحدثُ عن أهله)) ). ٤٤٩٠٨ - هل منكُ الرجلُ إذا أتى أهله فأغلقَ عليه باه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله ؟ قالوا : نعم ، قال: ثم يجلسُ بعد ذلك فيقول : فعلتُ كذا وفعلتُ كذا ! فسكتوا ، ثم أقبل على النساء فقال: هل منكنَّ من يُحدثُ ؟ فسكتن ، فجئت فتاةٌ كمابٌ على أحدى: كبتها وتطاولت لرسول الله في ليراها ويسمع كلامها فقالت: يا رسول الله! إنهم ليُحدثُون وإنهنَّ لمُحدْنَّهَ ، فقال : هل تدرون مثلَ ذلك ! إِنما مثلُ ذلك شيطانةُ لقيت شيطاناً في السكة فقضى منها حاجته والناسُ ينظرون إليه، ألا ! إِن طيب الرجال ما ظهر ربحه (١) يتسافدان: سفد ذكرُ الحيوان أنتاه وعلى أنثاه ستقْداً: نزا عليها، وتسافد الحيوان : نزا بعضه على بعض . المعجم الوسيط ٠٤٣٢/١ ب ٣٥٦ ولم يظهر لونه ، ألا ! إِن طيبَ النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه ألا ! لا يفضينَّ رجلٌ إلى رجلٍ ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ إلا إلى ولدٍ أو والد ( د - كتاب النكاح عن أبي هريرة ) . ٤٤٩٠٩ - لعلَّ رجلاً تقول ما يفعلُ بأهله! ولعل امرأة تخبرُ بما فعلت مع زوجِها ! فلا تفعلوا ، فانما مثلُ ذلك شيطان لتقي شيطانة فنشبها والناس ينظرون ( حم - عن أسماء بنت نريد ). العزل ٤٤٩١٠ - اصنعوا ما بدا لكم، فما قضى الله تعالى فهو كان، وليس من كلِّ الماء يكون الولدُ ( حم - عن أبي سعيد). ٤٤٩١١ - اعزلْ عنها إِن شئتَ، فانه سيأنها ما قُدرَ لها (م - كتاب النكاح باب العزل عن جابر ). ٤٤٩١٢ ـ اعزلوا أو لا تعزلوا، ما كتب الله تعالى من نسمة هي كائنةٌ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ( طب - عن صرمة العدوي ) . ٤٤٩١٣ - إن ما قُدرَ في الرحمِ سيكون (ن - عن أبي ٣٥٢ سعيد الزرقي ). ٤٤٩١٤ - إن قضى الله شيئاً ليكونَّ وإن عزل ( الطيالسي - عن أبي سعيد ). ٤٤٩١٥ - إن النفسَ المخلوقة لكأنهٌ ( طب - عن عبادة ان الصامت ). ٤٤٩١٦ - أو أنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسمةٌ كتبَ الله أن تخرجَ إلا وهي خارجة ( ق - عن أبي سعيد ). ٤٤٩١٧ - ما من كل الماء يكونُ الولد ، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء (م كتاب النكاح - باب العزل عن أبي سعيد). ٤٤٩١٨ - ولم يفعلُ ذلك أحدكم ؟ فائه ليست نفسُ مخلوقة إلا الله خالقها ( م، د - عن أبي سعيد ). ٤٤٩١٩ - لا عليكم أن تفعلوا! فان الله كتبَ من هو خالِقٌ إلى يوم القيامة (حم، ٢ - عن أبي سعيد). ٤٤٩٢٠ - لو أن الماء الذي يكون منه الولدُ أهرقته على صخرةٍ ٠ ٣٥٨ لأُخرجَ الله تعالى منها ولداً، وليخلقَنَّ الله نفساً هو خالقها ( حم، والضياء - عن أنس ). ٤٤٩٢١ - ما عليك أن لا تعزلوا! فإن الله قدَّر ما هو خالقٌ إلى يوم القيامة ( ن - عن أبي سعيد ، وأبي هريره ). ٤٤٩٢٢ - ما قُدرَ في الرحم سيكون ( حم ، طب - عن أبي سعيد الزرقي ) . ٤٤٩٢٣ - لو قَضى كان ( قط في الأفراد ، حل -عن أنس ). ٤٤٩٢٤ - ما قدَّرَ الله لنفسٍ أن يخلقها إلا هي كانة ( حم، هـ ، حب - عن جابر) . اروكمال ٤٤٩٢٥ - ما يُقْدرُ في الرحم يَكُن ( البغوي - عن أبي سعيد الزرقي). ٤٤٩٢٦ - أو أنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن تفعلوا ذلك، فقتها ليست نسمةٌ كتب الله أن تخرجَ إِلا هي خارجةٌ (خ، م . من أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن العزل ٣٥ قال - فذكره ). ٤٤٩٢٧ - إنكم لتفعلون ذلك - يعني العزلَ! أو لم تُعلموا أن الله تعالى لم يخلُقْ نسمةً هو بارئها إلا وهي كانةٌ ( طب - عن حذيفة). ٤٤٩٢٨ - أوَ إنكم لتفعلونَ، ما من نسمةٍ أرادَ الله ان تخرج صلبِ رجلٍ إلا وهي خارجةٌ إن شاء وإن أبى، فلا عليكم ان لا تفعلوا ( طب - عن واثلة). ٤٠٩٢٩ - جاءها ما قُدرَ لها-يعني الأمةَ يعزلُ عنها (د. والطحاوي طب - عن جرير). ٤٤٩٣٠ - دعوه ، فانه لو قُضِىَ شيء لكان (الخرائطي في مكارم الأخلاق - عن أنى). ٤٤٩٣١ - لو قضى لكان أو قد كان ( قط في الأفراد ، حل - عن أنس ). ٤٤٩٣٢ - ذلك الوادُ الْخَفِي (حم ، م - عن عائشة عن جُدَامَةَ بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن العزل ٣٦٠