Indexed OCR Text

Pages 341-360

٤٤٨١٨ - قُضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وفضي على علي
ما كان خارجاً من البيت من الخدمة ( حل - عن حمزة بن حبيب
مرسلا ) .
الفصل الثاني في حق المرأة على الزوج
وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول في القسم
٤٤٨١٩ - من كانت له امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة
وشقه مائلٌ ( حم ، د، ن، هـ ـ عن أبي هريرة ) .
٤٤٨٢٠ - إن كانت عند الرجل امرأتانِ فلم يعدل بينهما جاءَ
يوم القيامة وشقُّه ساقطُ ( ت ، ك - عن أبي هريرة ).
٤٤٨٢١ - إذا تزوجَ البِكرَ على التيبِ أقام عندها سبعاً،
وإذا تزوج الثَّب على البكر أقام عندها ثلاثاً ( هق - عن أنس ).
٤٤٨٢٢ - ليس بكِ هوانٌ على أهلكِ، إن شئتٍ سبمتُ
عندك، وإن سبعتَ لكِ سبعتُ النسائي، وإن شئتٍ قلتٌ ثم
دُرْتُ (م، د، هـ (١) - عن أم سلمة).
(١) أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه رقم ٠٤٨ ص
٣٤١

٤٤٨٢٣ - البكرِ سبعٌ وللتيبِ ثلاثٌ (م - عن أم سلمة؛
هـ - عن أنس ).
٤٤٨٢٤ - للحرة يومان، وللأمةِ يومٌ (ابن منده - عن الأسود
ان غويم ) .
الاكمال
٤٤٨٢٥ - من كانت له امرأتان يميلُ إِلى إحداهما على الأخرى
جاء يوم القيامة أحدُ شقيه ساقطٌ ( ابن جرير - عن أبي هريرة ).
٤٤٨٢٦ - إني لا أُنْقصَك شيئاً مما أعطيت فلانةً: رحاتينِ
وجرتين ومرفقةَ حشوهاً ليفٌ، إِن سبعتُ لك سبعتُ النسائي (ك -
عن أم سلمة ) .
٤٤٨٢٧ - إن شئتِ أن أُسبِغَ لك سبقتُ للنساءِ (ك - عن
أم سلمة ) .
٤٤٨٢٨ - إن شئتِ زدنك وحاسبتكِ، للبكر سبعٌ والثيبٍ
ثلاثاً ( ك - عن أم سلمة ) .
٤٤٨٢٩ - للثيب ثلاثٌ، وللبكر سبعٌ (الدارمي، وابن الجارود،
والطحاوي ، حب ، قط - عن أنس ) .
٤١٨٣٠ - ليس بك على أهلك هوانٌ، إن شئتٍ سبعتُ
٣٤٢

عندك وسبعتُ نسائي، وإن شقتٍ ثُلثت ثم درتُ (م، د، هـ.
عن أم سلمة ) .
(٤٤٨٣ - فارتْ أمُكم (حم، خ، ٥ - عن أنس) (١).
الفرع الثاني في المباشرة وآدابها ومحظوراتها
الأَدَاب
٤٤٨٣٢ - إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ (حم،
م، عن أبي سعيد ؛ زاد حب ، ك، هق : فانه أنشط للعود ).
٤٤٨٣٣ - إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسلْ فرجَهُ
( ت ، هق - عن عمر ) .
٤٤٨٣٤ - إذا أبي أحدكم أهله فَلْيستترْ، ولا يتجردان تجردَ
الميرين ) ش ، طب ، هق - عن ان مسعود ؛ عن عتبة بن عبد ؛
ن - عن عبد الله بن سرجس ؛ طب - عن أبي أمامة ) .
٤٤٨٣٥ - إذا أتى أحدكم أهله فليستتر"، فانه إذا لم يَستقر
استحيتِ الملائكةُ وخرجت وحضرت الشياطين ، فاذا كان بينهما ولدٌ
كان للشيطان فيه شركٌ ( طس - عن أبي هريرة ).
(١) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الغيرة ٠٤٦/٧ ص
٣٤٣

٤٤٨٣٩ - إذا أراد أحدكم من امرأته حاجته فليأتها وإن كانت
على نورٍ ( خط - عن طلق بن علي ) .
٤٤٨٣٧ - إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته
قبل أن تقضى حاجتها فلا يُعاجلها حتى تقضى حاجتها ( عب، ع -
عن أنس ) .
٤٤٨٣٨ - إذا جامعَ أحدكم أهله فَنْيصدقها، فان سبقها فلا
يُعجِلها (ع - عن أنس ).
٤٤٨٣٩ - إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظُر إِلى
فرجها ، فإن ذلك يورثُ العمى ( بقى بن مخلد ، عد - عن ابن عباس ؛
قال ان الصلاح : جيد الإِسناد ) .
٤٤٨٤٠ - إذا جامعَ أحدكم امرأته فلا يتنحَّ حتى نقضىَ حاجتها
كما يجبُ أن يقضى حاجته ( عد ، ص - عن طلق ).
٤٤٨٤١ - إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج ، فإن ذلك
يورثُ العمى، ولا يكثرُ الكلامَ ، فإن ذلك يورثُ الخرس (الأزدي
في الضعفاء ، والخليلي في مشيخته ، فر - عن أبي هريرة ).
٤٤٨٤٢ - إذا رأى أحدكم امرأةً حسناء فأعجبته فليأت أهله ،
فان البُضْعِ واحدٌ ، ومعها مثلُ الذي معها ( خط - عن عمر ) .
٣٤٤

٤٤٨٤٣ - إن الله تعالى جعلها لكُ لباساً وجملك لها لباساً ،
وأهلي يرون عورتي وأنا أَرى ذلك منهم ( ان سعد ، طب - عن
سعيد بن مسعود ) .
٤٤٨٤٤ - فَصْلُ ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في
الطين إلا أن الله ليسترهن بالحياءِ ( طس - ان عمر ).
٤٤٨٤٥ - فُضِلِتِ المرأةُ على الرجل بتسعةٍ وتسعين جرءً من
اللذة، ولكن الله تعالى ألقى عليهنّ الحياءَ (هب - عن أبي هريرة).
٤٤٨٤٦ - كنتُ من أقلّ الناسِ في الجماع حتى أنزل الله علىّ
الكفيتَ (١)، فما أريده من ساعةٍ إلا وجدته، وهو قدرٌ فيها لحمْ
( ان سعد - عن محمد بن إبراهيم مرسلا، وعن صالح بن كيسان
مرسلا ) .
٤٤٨٤٧ - لو أن أحدكم إذا أرادَ أن يأتى أهله قال ((بسمِ اللهِ
جَنِّبِنا الشيطانَ وجَنْب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قُضِىَ بينها
(١) المكلفتيت: قيدثر" ٣نزلت من السماء فأكل منها وقوى على الجماع.
وفي الحديث ((حُبيّب إلى النساء والطيب ورُزِقِتّ الكفيت)) أي
ما أكفت به معيشتي ، بني أضتها وأصلحها .
وقيل: أراد بالكفيت القوة على الجماع . ٥١ ١٨٥/٤ النهاية. ب
٣٤٠

ولدٌ منَ ذلك لم يضرهُ الشيطانُ أبدًا ( حم، ف - عن ابن عباس).
٤٤٨٤٨ - لو كان ذلك ضاراً لضرّ فارسَ والرومَ - يعني الغَيْلَ (١)
( م - عن أسامة بن يزيد).
٤٤٨٤٩ - لا تقتلوا أولادكم سيراً، فوالذي نفسي بيده! إن الفيل
ليدركُ الفارسَ فَيُدَعْثِرِه (٢) عن ظهرِ فرسِهِ ( حم، د، هـ -
عن أسماء بنت يزيد ).
٤٤٨٥٠ - لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتُ أن
الرومَ وفارسَ يَصنعون ذلك فلا يضرُ أولادهم (مالك، حم، ٤(٣)
عن جُدَامَة بنت وهب ) .
٤٤٨٥١ - أناني جبريلُ بقدرٍ يقال له الكُفَيَت، فأكلت منه
أكلةً فأعطيتُ قوة أربعين رجلاً في الجماعِ ( حل - عن صفوان
ان سليم عن عطاء بن يسار - عن أبي هريرة ) .
(١) الفتيْل: بالفتح، وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع ، وكذلك
إذا حملت وهي مرضع . النهاية ٤٠٢/٣ . ب
(٢) فيدعثره: أي يصرعه ويهلكه. النهاية ١١٨/٢ . ب
(٣) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب جواز الغيلة رقم ١٤١/١٤٠ . ص
٣٤٦

٤٤٨٥٢ - إذا أتيتَ أهلكَ فاعملْ عملاً كيساً (خط -
عن جابر ).
٤٤٨٥٣ - إن للزوجِ من المرأةِ شعبةً ما هيَ لشيء (هـ، ك
عن محمد بن عبد الله بن جحش ) .
الاكمال
٤٤٨٥٤ - أنتها على كل حال إذا كان في الفرجِ ( حم - عن
ان عباس ) .
٤٤٨٥٥ - إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يُعاودَ فليتوضأ ،
فإنه أنشطُ للعودِ ( بز، حب ، ك، ق - عن أبي سعيد).
٤٤٨٥٦ - إذا أنيتَ أهلكَ ثم أردت أن تعود فتوضنا وضوءك
للصلاة ( عد ، هق - عن ابن عمر ).
٤٤٨٥٧ - إذا أردت أن تعودَ فتوضأ وضوءك للصلاة ( ق -
عن ان عمر).
٤٤٨٥٨ - إذا جامعَ أحدكم أهله بالليل ثم أرادَ أن يعود
فليتوضأ وضوءاً للصلاة (شعن أبي سعيد).
٣٤٧

٤٤٨٥٩ - إذا غشى أحدكم ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه
** ٠٤
للصلاة ( ابن جرير في تهذيبه - عن أبي سعيد ) .
٤٤٨٦٠ - إذا أراد - يعني الذي يجامِعُ - فليتوضأ وضوءهُ
للصلاة ( ابن خزيمة - عن أبي سعيد ).
٤٤٨٦١ - إذا أتى أحدكم أهله فليستتر عليه وعلى أهله ولا يتعريان
تعرّىَ الحميرِ ( طب - أبي أمامة).
٤٤٨٦٢ - إذا أتى أحدكم أهله فليلقٍ على عجُزِهِ وعَجُزِهِا
ثوباً ولا يتجردان تجردَ العيرين ( قط في الأفراد - عن عبد الله
ان سرجس ).
٤٤٨٦٣ - إذا جامعَ أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجردَ
البيرين ( ان سعد - عن أبي قلابة مرسلا ).
٤٤٨٦٤ - إذا جامع أحدكم أهله فلا يكثر الكلامَ فأنه يورثُ
الخرس ، وإذا جامع أحدكم أهله فلا ينظر إلى الفرج فانه يورث
العمى ( الأزدي، والديلمي، والخليلي في مشيخته - عن أبي هريرة ؛
وقال الخليلي : تفرد به محمد بن عبد الرحمن القشيري ، وهو شامي يأتي
بمنا كير ؛ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ) .
٤٤٨٦٥ - لا يعجز أحدكم إذا أتى أهله أن يقول ((بسم اللهِ
٣٤٨

اللهم ! جَنِّي وجَذِّبْ ما رزقتني من الشيطان الرجيم )» فان قُدْرَ
أن يكونَ بينهما ولدٌ لم يضره الشيطانُ أبدًا (طب - عن
أبي أمامة ) .
٤٤٨٦٦ - أيمجِزُ أحدكم أن يجامع أهله في كل جمةٍ ، فان له
أجرين: أجرَ غسله، وأجرَ غُسْلِ امرأته (هب - وضعفه، والديلمي
عن أبي هريرة ).
٤٤٨٦٧ _ يكنفي المؤمنُ الوقعةَ في الشهر ( أبو نعيم - من
معاوية بن يحيى بن المغيرة بن الحارث بن هشام عن أبيه عن جده).
محظورات المباشرة
٤٤٨٦٨ - السّاعُ (١) حرامٌ ( حم، مق - عن أبي سعيد).
٤٤٧٦٩ - إيانُ النساء في أدبار من حرامٌ (ن - عن خزيمة
ان ثابت ) .
٤١٨٧٠ - استَحْيوا فإن الله لا يستحي من الحقّ، لا نأَنُوا
(١) السّاع: هو الفخار بكثرة الجماع. النهاية ٣٣٧/٢ . ب
٣٤٩

النساء في أدبار هن ( هق - عن خزيمة من ثابت ).
٤٤٨٧١ - استحيوا فان الله لا يستحي من الحقّ، لا يحلُ
مأتيَ النساء في حُشُوشِهِن (١) (سمويه - عن جابر).
٤٤٨٧٢ - أَقْبِلْ وأدْبِرْ، وانقِ الدُبرَ والحيضةَ ( حم - عن
ان عباس ) .
٤٤٨٧٣ - إن الله تعالى ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارِ هِن (طب
عن خزيمة بن ثابت ) .
٤٤٨٧٤ - إن الذي يأتي امرأته في دُبُرها لا ينظرُ الله إليه
يوم القيامة ( هب - عن أبي هريرة ) .
٤٤٨٧٥ _ لا ينظرُ الله إلى رجلٍ جامعَ امرأته في دبرِها (هـ
عن أبي هريرة ).
٤٤٨٧٦ - لا يستحي الله من الحق! لا يستحي الله من الحق
لا تأنوا النساء في أعجازِ هِن ( حم، ن، هـ ، هب - عن خزيمة
ابن ثابت).
(٢) حُسُوشهن: أي أدبارهن. النهاية ٣٩٠/١. ب
٣٥٠

٤٤٨٧٧ - لا ينظرُ الله تعالى إلى رجل أتى رجلاً أو امرأةً
في الدِّبر ( ت - عن ان عباس).
٤٤٨٧٨ - عسى رجلٌ يُحدّثُ بما يكون بينه وبين أهله ، أو
عسى امرأةً تُحدّثُ بما يكون بينها وبين زوجها ، فلا تفعلوا ، فان
ذلك مثلُ شيطانٍ لقيَ شيطانةً في ظهر الطريقٍ فنشيها والناس ينظرون
( طب - عن أسماء بنت يزيد).
٤٤٨٧٩ - هل منكم رجلٌ إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى
عليه سترهُ واستقر بسترة الله ، هل تدرون مثلَ ذلك؟ إِنما مثل ذلك
مثلُ شيطانَةٍ لقيتْ شيطاناً في السكّةِ، فقضى حاجتهُ والناسُ ينظرون
إليه ، ألا ! إِن طيبَ الرجال ما ظهرَ ريحه ولم يظهرْ لونه، ألا! إِن
طيبَ النساءِ ما ظهرَ لونه ولم يظهر ريحه ، ألا! لا يُفضينَّ رجلٌ
إلى رجلٍ ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ إلا إلى ولدٍ أو والدِ (د - عن
أبي هريرة ) .
٤٤٨٨٠ - اتقوا محاشً (١) النساء (سمويه، عد - عن جابر).
(١) محاشّ: هي جمع محشة، وهي الدبر. النهاية ٣٩٠/١. ب
٣٥١

. ٤٤٨٨١ - إن الله تعالى لا يستحي من الحقّ، لا تأتوا النساء
في أدبارهن ( ن، ھـ ـ عن خزيمة بن ثابت ).
٤٤٨٨٢ - نهى عن محاش النساء ( طس - عن جابر).
٤٤٨٨٣ - ملعونٌ من أتى امرأته في دبرها ( حم ، د - عن
أبي هريرة ).
٤٤٨٨٤ - من أتى امرأته في حيضها فليتصدق بدينار ، ومن
أناها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دِينارٍ ( طب - عن
ابن عباس ).
٤١٨٨٥ - من وطِىء امرأته وهي حائشٌ فَقُضيَ بينهما ولدٌ
فأصابهُ جذامٌ فلا يلومنّ إلا نفسه ( طس - عن أبي هريرة ) .
٤٤٨٨٦ - نهى عن المواقعة قبل الملاعبة ( خط - عن جابر ).
الرمال
٤٤٨٨٧ - استحيوا فإن الله لا يستحي من الحقّ، ولا تأتوا
النساء في أدبارهن ( ع، ص - عن عمر ).
٣٥٢
.

٤٤٨٨٨ - إن الله تعالى لا يَستحي من الحقّ، لا تأتوا النساء
في أعجازهن ( طب - عن خزيمة بن ثابت ) .
٤٤٨٨٩ - إن الله تعالى لا يستحي من الحق، لا يحلُ أن
تأتوا النساء في أدبارهن ( كر - عنه ) .
٤٤٨٩٠ - إن الله لا يستحي من الحقّ، لا يحل لأحدكم أن
يأبي النساءَ في أدبارهن ( طب - عنه ).
٤٤٨٩١ - الذي يأتي المرأة في دبرها لا ينظرُ الله إليه ( حم،
وان عساكر - عن أبي هريرة).
٤٤٨٩٢ - لا تأتوا الفساءَ في أدبارهن (ابن عساكر - عن
أبي هريرة ) .
٤٤/٩٣ - إذا أتى أحدكم امرأه وهي حائضٌ، فَلْيتصدَّقْ
دينار أو نصف دينار (د، ت، ن، هـ، ك - عن ان عباس).
٤٤٨٩٤ - اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح - يعني في الحيض (حم،
م - عن أنس ) .
٤٤٨٩٥ - لَنُشْدَ عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها - يعني الحائض
( مالك ق - عن زيد بن أسلم مرسلا) .
٣٥٣
ج/١٦ ٢٣/٢

٤٤٨٩٦ - ما فوقَ الإِزار، والتعففُ عن ذلك أفضلُ (د -
عن معاذ بن جبل قال: سألت النبي صَّ بِ عما يحل للرجل من امرأته
وهي حائض ، قال - فذكره ؛ قال د : ليس بالقوى ).
٤٤٨٩٧ - إذا وقع الرجلُ بأهله وهي حائضٌ ، فليتصدق بدينار
أو بنصف دينار (د - عن ابن عباس ).
٤٤٨٩٨ - تصدق بدينارٍ، فإن لم تجد ديناراً فنصف دينارٍ -
يعني الذي يغشى امرأته حائضاً (حم - عن ان عباس ).
٤٤٨٩٩ - إذا كان دماً أحمرَ فدينارٌ ، فان كان دماً أصفر
فنصفُ دينارٍ ( د، ت ، ن ، حم - عن ان عباس ).
٤٤٩٠٠ - إِن فيكم مُغَرِ بِين (١) ، قيل: يا رسول الله ! وما
المغرّبون؟ قال : الذي يشركُ فيهمُ الجن ( الحكيم - عن عائشة).
٤٤٩٠١ - لا تُكثروا الكلام عند مجامعة النساء ، فان منه
يكونُ الخرسُ والفأفاء ( ابن عساكر - عن قبيصة بن ذؤيب ).
(١) مُفَرّبين: سُمّوا مُفْرَّبِين لأنه دخل فيهم عِرْقٌ غريب، أو جاؤا
من نسب بعيد . النهاية ٣٤٩/٣ . ب
٣٥٤

٤٤٩٠٢ - لا يُجامعنَّ أحدكم وبه حقنٌ من خلاء، فإنه يكون
منه البواسيرُ، ولا يجامعنَّ أحدكم وبه حقنٌ من بول ، فإنه يكون
النواصيرُ (ان النجار - عن أنس ).
٤٤٩٠٣ - لا ينظرن أحدكم إلى فرجِ زوجته ولا فرجٍ جاريته
إِذا جامعها ، فان ذلك بورتُ العمى ( عد ، ق ، وابن عساكر - عن
ان عباس ؛ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ) .
٤٤٩٠٤ - إني لأحسمُكنَّ تخبرن ما يفعلُ بِكُنَّ أزواجكن!
ولا تفعلن ، فان الله يمقتُ من يفعل ذلك ، إني لأحسبُ إحداكن
إذا أنت زوجها ليكشفان عنهما اللحاف ينظرُ أحدهما إلى عورة صاحبه
كأنها حماران ! فلا تفعلوا ذلك، فان الله يمقت على ذلك ( طب -
عن أبي أمامة ) .
٤٤٩٠٥ - ألا هلْ عسى رجلٌ يغلقُ بابه، وبرخي ستره ،
ويستقرُ بسترِ الله ، فيخرجُ فيقول: فعلتُ كذا بأهلي وفعلت كذا
أفلا أخبركم مثلَ ذلك! مثلُ شيطانٍ لقىَ شيطانةً في سكّةٍ فنكحها
والناسُ ينظرون ( ان السني في عمل يوم وليلة ، الديلي - عن
أبي هريرة ) .
٣٥٠

٤٤٩٠٩ - ألا هَلْ عستِ امرأةٌ أن تخبر القوم بما يكون من
زوجها إذا خلا بها ! ألا هل عسى رجلٌ أن يخبر القوم بما يكون
منه إذا خلا بأهله ! فلا تفعلوا ذلك ، أفلا أنبتكم ما مثلُ ذلك! مثل
شيطانٍ اتيَ شيطانةً بالطريق فوقع بها والناسُ ينظرون ( الخرائطي
في مساوي الأخلاق - عن أبي هريرة ) .
٤٤٩٠٧ - المتحدثُ عند ذلك كالحمارَيْنِ يَتسافدان (١) في
الطريق ( حل - عن سلمان (( في الرجل يتحدثُ عن أهله)) ).
٤٤٩٠٨ - هل منكُ الرجلُ إذا أتى أهله فأغلقَ عليه باه وألقى
عليه ستره واستتر بستر الله ؟ قالوا : نعم ، قال: ثم يجلسُ بعد ذلك
فيقول : فعلتُ كذا وفعلتُ كذا ! فسكتوا ، ثم أقبل على النساء
فقال: هل منكنَّ من يُحدثُ ؟ فسكتن ، فجئت فتاةٌ كمابٌ على
أحدى: كبتها وتطاولت لرسول الله في ليراها ويسمع كلامها فقالت:
يا رسول الله! إنهم ليُحدثُون وإنهنَّ لمُحدْنَّهَ ، فقال : هل تدرون
مثلَ ذلك ! إِنما مثلُ ذلك شيطانةُ لقيت شيطاناً في السكة فقضى منها
حاجته والناسُ ينظرون إليه، ألا ! إِن طيب الرجال ما ظهر ربحه
(١) يتسافدان: سفد ذكرُ الحيوان أنتاه وعلى أنثاه ستقْداً: نزا عليها،
وتسافد الحيوان : نزا بعضه على بعض . المعجم الوسيط ٠٤٣٢/١ ب
٣٥٦

ولم يظهر لونه ، ألا ! إِن طيبَ النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه
ألا ! لا يفضينَّ رجلٌ إلى رجلٍ ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ إلا إلى ولدٍ أو
والد ( د - كتاب النكاح عن أبي هريرة ) .
٤٤٩٠٩ - لعلَّ رجلاً تقول ما يفعلُ بأهله! ولعل امرأة تخبرُ
بما فعلت مع زوجِها ! فلا تفعلوا ، فانما مثلُ ذلك شيطان لتقي شيطانة
فنشبها والناس ينظرون ( حم - عن أسماء بنت نريد ).
العزل
٤٤٩١٠ - اصنعوا ما بدا لكم، فما قضى الله تعالى فهو كان،
وليس من كلِّ الماء يكون الولدُ ( حم - عن أبي سعيد).
٤٤٩١١ - اعزلْ عنها إِن شئتَ، فانه سيأنها ما قُدرَ لها (م -
كتاب النكاح باب العزل عن جابر ).
٤٤٩١٢ ـ اعزلوا أو لا تعزلوا، ما كتب الله تعالى من نسمة
هي كائنةٌ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ( طب - عن صرمة
العدوي ) .
٤٤٩١٣ - إن ما قُدرَ في الرحمِ سيكون (ن - عن أبي
٣٥٢

سعيد الزرقي ).
٤٤٩١٤ - إن قضى الله شيئاً ليكونَّ وإن عزل ( الطيالسي -
عن أبي سعيد ).
٤٤٩١٥ - إن النفسَ المخلوقة لكأنهٌ ( طب - عن عبادة
ان الصامت ).
٤٤٩١٦ - أو أنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك،
فإنها ليست نسمةٌ كتبَ الله أن تخرجَ إلا وهي خارجة ( ق - عن
أبي سعيد ).
٤٤٩١٧ - ما من كل الماء يكونُ الولد ، وإذا أراد الله خلق
شيء لم يمنعه شيء (م كتاب النكاح - باب العزل عن أبي سعيد).
٤٤٩١٨ - ولم يفعلُ ذلك أحدكم ؟ فائه ليست نفسُ مخلوقة إلا
الله خالقها ( م، د - عن أبي سعيد ).
٤٤٩١٩ - لا عليكم أن تفعلوا! فان الله كتبَ من هو خالِقٌ
إلى يوم القيامة (حم، ٢ - عن أبي سعيد).
٤٤٩٢٠ - لو أن الماء الذي يكون منه الولدُ أهرقته على صخرةٍ
٠
٣٥٨

لأُخرجَ الله تعالى منها ولداً، وليخلقَنَّ الله نفساً هو خالقها ( حم،
والضياء - عن أنس ).
٤٤٩٢١ - ما عليك أن لا تعزلوا! فإن الله قدَّر ما هو خالقٌ
إلى يوم القيامة ( ن - عن أبي سعيد ، وأبي هريره ).
٤٤٩٢٢ - ما قُدرَ في الرحم سيكون ( حم ، طب - عن أبي
سعيد الزرقي ) .
٤٤٩٢٣ - لو قَضى كان ( قط في الأفراد ، حل -عن أنس ).
٤٤٩٢٤ - ما قدَّرَ الله لنفسٍ أن يخلقها إلا هي كانة ( حم،
هـ ، حب - عن جابر) .
اروكمال
٤٤٩٢٥ - ما يُقْدرُ في الرحم يَكُن ( البغوي - عن أبي
سعيد الزرقي).
٤٤٩٢٦ - أو أنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن تفعلوا ذلك،
فقتها ليست نسمةٌ كتب الله أن تخرجَ إِلا هي خارجةٌ (خ، م .
من أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن العزل
٣٥

قال - فذكره ).
٤٤٩٢٧ - إنكم لتفعلون ذلك - يعني العزلَ! أو لم تُعلموا
أن الله تعالى لم يخلُقْ نسمةً هو بارئها إلا وهي كانةٌ ( طب -
عن حذيفة).
٤٤٩٢٨ - أوَ إنكم لتفعلونَ، ما من نسمةٍ أرادَ الله ان تخرج
صلبِ رجلٍ إلا وهي خارجةٌ إن شاء وإن أبى، فلا عليكم ان لا
تفعلوا ( طب - عن واثلة).
٤٠٩٢٩ - جاءها ما قُدرَ لها-يعني الأمةَ يعزلُ عنها (د. والطحاوي
طب - عن جرير).
٤٤٩٣٠ - دعوه ، فانه لو قُضِىَ شيء لكان (الخرائطي في مكارم
الأخلاق - عن أنى).
٤٤٩٣١ - لو قضى لكان أو قد كان ( قط في الأفراد ، حل -
عن أنس ).
٤٤٩٣٢ - ذلك الوادُ الْخَفِي (حم ، م - عن عائشة عن
جُدَامَةَ بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن العزل
٣٦٠