Indexed OCR Text

Pages 321-340

٤٤٧١٣ - التَمس ولو خاتماً من حديد ( حم، ق، د - عن
سهل بن سعد ) .
٤٤٧١٤ - تزوّجْ ولو بخاتم من حديدٍ (خ - عن سهل
ان سعد ) .
٤٤٧١٥ - إِن أحقَّ الشروطِ أنْ تُوفوا به ما استحلتم به
الفروجَ ( حم ، ق - عن عقبة بن عامر ) .
٤٤٧١٦ - أيما امرأة نُكحتْ على صداقٍ أو حباء أو عدة
قبل عصمةِ النكاحِ فهوَ لها ، وما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن
أعطاه، وأحقُ ما أكرمَ عليه الرجلُ ابنته أو أخته ( حم ، د ، ن
هـ - عن ابن عمرو ) (١).
٤٤٧١٧ - من أعطى في صداقِ امرأته ملء كفيه براً أو سويقاً
أو تمراً أو دقيقاً فقد استحلّ (د، هق - عن جابر) (٢).
٤١٧١٨ - من استَحلَّ بدرمِ فقد استحلّ ( د، هق - عن
أبي لبيبة ).
(١) أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم ٢١٢٩ ٠ص
(٢) أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم ٢١١٠ . ص
٣٢١
ج/١٦ ٢ / ٢١

٤٤٧١٩ - لو كنتم تعرفون من بَطحانَ (١) ما زرتم ( حم، ن
عن أبي حدرد ).
٤٤٧٢٠ - أنكحوا الأيامى على ما تراضى به الأهلون ولو قبضةٍ
من أراكِ ( طب - عن ابن عباس ).
٤٤٧٢١ - إن من يُمنِ المرأةِ تيسيرَ خطبتِها وتيسير صداقها
وتيسيرَ رحمها ( حم ، ك، هق - عن عائشة).
الاكمال
٤٤٧٢٢ - أنكحوا الأيامى منكم، قالوا : ما العلائقُ؟ قال:
ما تراضى عليه الأهلون ( عد ، ق - عن ان عمر ).
٤٤٧٢٣ - من استحلّ بدرم فقد استحلّ - يعني النكاحَ (ش
ق - عن أبي لبيبة ) .
٤،٧٢٤ - من أصدقَ امرأةٌ صداقاً وهو مجمعَ على أن لا يُوفيها
إياهُ لقيَ الله تعالى وهو زانٍ، ومن ادَّان ديناً وهو مجمعٌ على أن
لا يُوفيهُ لقيَ الله عز وجل وهو سارقٌ (طب - عن صهيب).
(١) بطحان: بفتح الباء اسم وادي في المدينة. النهاية ١٣٥/١. ب
٣٢٢

٤٤٧٢٥ - من تزوج امرأةً وهو ينوي أن لا يُعطِها الصداق
اتيَ الله عز وجل وهو زانٍ ( ابن منده - عن ميمون بن جابان
الصردي عن أبيه ).
٤٤٧٢٦ - من تروجَ امرأةً بصداق لا يريدُ أن يؤديه جاء
يوم القيامة زانياً، ومن تسلفَ مالا يريدُ أن يؤديه جاء يوم القيامة
سارقاً ( الرافعي ، وابن النجار - عن صهيب) .
٤٤٧٢٧ - من تروجَ امرأةٌ ومن بيته أن يذهب بصداقها لقيَ
الله وهو زانٍ حتى يتوب ، ومن ادَّان ديناً وهو يريدُ أن لا يفيه
التفي الله سارقاً حتى يتوبَ ( ان عساكر - عن صيفي بن صهيب
عن أبيه ) .
٤٠٧٢٨ - من تزوجَ امرأةً ثم مات وهو لا ينوي أن يعطيها
مهرَها ماتَ وهو زانٍ ، ومن استعوضَ من رجلٍ قرضاً ثم مات
وهو لا ينوي أن يُعطيهُ ماتَ وهو سارقُ ( هب - عن صهيب).
٤٤٧٢٩ - من كشفَ امرأةً فنظر إلى عورتها فقد وجب
الصداقُ ( ق - عن محمد بن ثوبان مرسلا ) .
٤٤٧٣٠ - من كشفَ عورةَ امرأةٍ فقد وجب عليه صِداقُها
٣٢٣

( أبو نسم في المعرفة - عن محمد بن عبد الرحمن مولى رسول الله وتسليمه
وقال : ذكره أبو جعفر الحضرمي في الصحابة وهو عندي غير متصل
أراه ابن السلماني ، قلت : وقد تبين من رواية ق أنه محمد بن عبد
الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان ) .
٤٤٧٣١ - ياسروا في الصَّداق، فإن الرجلَ ليُعطى المرأة حتي
يبقى ذلك في نفسِهِ عليها حَسيكةً (١) (عب، والخطابي في الغرائب
عن ان أبي حسين مرسلا ).
٤٤٧٣٢ - لا صداقَ أقلّ من عشرة درام ( قط ، ق وضعفاه
عن جابر ) .
٤٤٧٣٣ - لا يضر أحدكم أبقليلٍ من ماله تزوج أم بكثيرٍ بعد
أن يُشْهِدَ ( قط، كر - عن أبي سعيد).
٤٤٧٣٤ - ليس على الرجل جناحٌ أن يتزوج بقليلٍ أو كثيرٍ
من ماله إِذا تراضوا وأشهدوا ( ق - عن أبي سعيد).
٤٤٧٣٥ - لا يكونُ نكاحٌ إلا بوليٍ وشاهدين ومهرٍ ما كان
قل أو كَثُرَ ( طب - عن ابن عباس ).
(١) حسيكة: أي عداوة وحقداً. النهاية ٣٨٦/١. ب
٣٢٤

٤٤٧٣٩ - لو أن رجلاً أعطى امرأةً صداقاً ملء يديه طعاماً
كانت له حلالاً ( حم ، قط ، ق ، ص - عن جابر ).
٤٤٧٣٧ - قد زوجناكها بما معك من القرآن (مالك، خ (١).
عن سهل بن سعد ) .
٤٤٧٣٨ - من أعطى امرأةً عطية فهي له صدقة ( أبو نعيم -
عن أمية الضمري وعائشة ) .
٤٤٧٣٩ - ما استحلَّ به فرجَ امرأةٍ من مهرٍ أو صدقةٍ فهو
لها ، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد النكاح فهو له،
وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته ( حم ، ق - عن عائشة).
الفصل الرابع في محرمات النكاح
٤٤٧٤٠ - أيُّما رجل نكح امرأةً فدخل بها فلا يحل له نكاح
ابتها ، فان لم يكن دخل بها فلينكح ابتها، وأيما رجلٍ نكج امرأة
فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحلُ نكاح أمها (ت - عن ابن عمر).
٤٤٧٤١ - من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف ( طب ،
هب - عن عبد الله بن أبي مطرف ) .
(١) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب التزويج على القرآن ٢٦/٧. ص
٣٫٢٠

٤٤٧٤٢ - لا يحرم الحرامُ الحلال (هـ - عن ان عمر ، حقّ -
عن عائشة ) .
٤٤٧٤٣ - لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها
( ق، ن - عن أبى هريرة) (١).
٤٤٧٤٤ - لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها (ن، هــ
عن أبي هريرة ؛ ن - عن جابر؛ هـ - عن أبي موسى وعن أبي
سعيد ) (١).
٤٤٧٤٥ - لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على
الحالة ( م(١) - عن أبي هريرة) .
٤٤٧٤٦ - لا تنكح المرأةُ على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها،
ولا المرأة على خالتها ، ولا الحالة على ابنة أختها ، لا الكبرى على
الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى (د - عن أبي هريرة).
اروكمال
٤٤٧٤٧ - إذا نكح الرجلُ المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها
فانه يتزوج انتها ، وليس له أن يتزوج أمَّها (ق - عن ابن عمرو).
(-١-١) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع .... رقم ٣٣ ورقم
٣٥ ورقم ٣٧ ٠ ص
٣٢٦

٤٤٧٤٨ - من يخطي الحرمتين الاثنتين فخُطُوا وسطه بالسيف
( عق، والخرائطى في مساوي الأخلاق؛ طب، هب، وابن عساكر -
عن عبد الله بن أبي مطرف ) .
٤٤٧٤٩ - لا تحلَّ بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاع
( طب - عن كعب بن عجرة ).
٤٤٧٥٠ _ لا يفسد حلالُ بحرامٍ، ومن أنى امرأةً فجوراً فلا
عليه أن يتزوج أمها أو ابتها، فأما نكاحٌ فلا ( عد ، ق - عن
عائشة ) .
٤٤٧٥١ - لا يحرم الحرامُ الحلالَ، إنما يحرم ما كان بنكاحٍ
حلال ( عق ، ق - عن عائشة ).
٤٤٧٥٢ - لو أنها لم تكن ربيبتي في حِجْرى ما حَلْت لي ،
إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضتني وأبا سلمة ثوبة ، فلا تعرضن
علىّ بناتكن ولا أخواتكن (خ، م (١)، د، ن، هـ ـ من أم
حبيبة بنت أبي سفيان ) .
(١) أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب تحريم الريبة وأخت المرأة رقم
١٤٤٩/١٥ . ص
٣٢٧

الفصل الخامس في أعظم متفرقة
ناج النت
٤٤٧٥٣ - يا أيها الناسُ! إني كنتُ قد أذنتُ لكم في الاستمتاع
من النساء ، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان
عنده منهن شيء فليخلّ سبيله ، ولا تأخذوا مما آ يتموعن شيئاً (م،
هـ ـ عن سَبْرةَ) (١).
٤٤٧٥٤ - هدمُ المتعة النكاح والطلاقُ والعدةُ والميراث (حب-
عن أبي هريرة ) .
ارا كمال
٤٤٧٥٥ - متعة النساء حرامٌ ، ولا أعلم أحداً أعدى على الله
ممن استحلَّ حرمات الله وقتل غير قاتله ، وإن مكة هي حرم الله عن
وجل ( ان قانع - عن حارث بن غزية ) .
ناج الرقيق
٤٤٧٥٦ - أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو أمرٌ ( حم،
د، ت ، ك - عن جابر ).
(١) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة رقم ٢١ . ص
٣٢٨

٤٤٧٥٧ - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان ماهراً (
عن ابن عمر ) .
٤٤٧٥٨ - إِذا نكح العباءُ بغير إذن مولاه فنكاحه باطلٌ (د-
عن ابن عمر ) .
حكم من زوج أكثر من أربع وحكم ناح المفقود
٤٤٧٥٩ - اختر منهن أربعاً وفارقْ سائرهنَّ (د(١) - عن
الحارث بن قيس الأسدي ) .
٤٤٧٦٠ - امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيانُ (قط. مق -
عن المغيرة ) .
٤٤٧٦١ - لا شغار في الإِسلام (حم ، هـ ، حب - عن أنس؛
م - عن ابن عمر ).
الاكمال
٤٤٧٦٢ - اختر منهن أربعاً وفارق سائرهنَّ (د، والطحاوي
والباوردي، والبغوي، وابن قانع، قط - عن الحارث بن قيس الأسدي
أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فذكر ذلك للني سَّ سٍ قال - فذكره،
(١) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق رقم ٢٢٤١ واستأده صحيح. س
٣٢٩

قال البغوي: وماله غيره ؛ طب - عن ابن عمر ).
٤٤٧٦٣ - اختر منهن أربعاً وفارق سائرهنّ (الشافعي ، ت ،
هـ، حب، ك - عن الزهري عن أبيه؛ د - عن الزهري أن غيلان
أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي معه ◌ٍ: اختر - وذكره ، قال
أبو حاتم زيادة ، وهي من الثقة مقبولة ، وصححه البيهقي وابن
القطان أيضاً ) .
٤٤٨٦٤ - اختر أيهما شئت ( د، ت، هـ ـ من حديث الضحاك
إن فيروز عن أبيه أن النبي صَّ يِ قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على
أختين : اختر ؛ وقال ت : حسن غريب ؛ وصححه ابن حبان ) .
٤٤٧٦٥ - أَمْسِكْ أربعاً وفارق سائرهن ( حب - عن ان
عمر قال: أسلم غيلان وعنده عشر نسوة، فقال رسول تستطيع -
٤٤٧٦٦ - إن هذا هذا لا يصلحُ ( طب - عن جابر عن أم
مبشر أن النبي معيٍ خطب امرأة البراء بن معرورٍ فقالت : إني
شركات لزوجي أن لا أتزوج بعده ، قال - فذكره ) ،
٤٤٧٦٧ - لا يحلُ لرجلٍ أن ينكح امرأةً بطلاق أخرى
( حم ، طب - عن ابن عمرو ) .
٤٤٧٦٨ - لا يحلُ لرجلٍ أن يتزوج امرأةً بطلاق أخرى،
٣٣٠
.

ولا يحلُ لرجلٍ أن يبيع على بيع صاحبه حتى يدر ، ولا يحلّ الثلاثة
نقرٍ يكونون بأرض فلاةٍ إِلا أُمَّروا عليهم أحدم، ولا يحلُ الثلاثة
يكونون بأرض فلاةٍ يتناجى اثنان دون صاحبها ( حم ، طب - عن
ان عمرو ).
٤٤٧٦٩ - يجوزُ اللعبُ في كل شيء غير ثلاث خلالٍ ، فمن
لعب بشيء منهن جاز وإن كره، وإن نكح فقد جاز نكاحه،
وإِن طلق فقد جاز طلاقه ، وإن أعتق فقد جاز عتاقه ( الديدي - عن
أبي الدرداء ) .
٤٤٧٧٠ - النكاحُ بائرٌ، ولا يجعلُ من الثلث - يَعْنى في
مرض الموت ( أبو نعيم والخطيب - عن عبد الله بن مغفل ).
الباب الخامس في حقوق الزوجين
وفيه فصلان
الفصل الاّل في حق الزوج على المرأة
٤٤٧٧١ - أعظمُ الناس حقاً على المرأة زوجها ، وأعظمُ الناسِ
حقاً على الرجل أمُهُ ( ك - عن عائشة).
٣٣١

٤٤٧٧٢ - لو تعلم المرأة حقَّ الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه
وعشاؤه حتى يفرغ منه ( طب - عن معاذ ؛ ك - عن بريدة ).
٤٤٧٧٣ - لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ
المرأة أن تسجد لزوجها ( ن - عن أبي هريرة ؛ حم - عن معاذ؛
ك - عن بريدة ).
٤٤٧٧٤ - لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ
النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق (د،
ك - عن قيس بن سعد ) .
٤٤٧٧٥ - لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن
تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أسر امرأته أن تنتقل من جبلٍ أحمرَ
إلى جبلٍ أسودَ ومن جبلٍ أسودَ إلى جبلٍ أحمرَ لكان نَوْلُها (١)
أنْ تفعل (هـ - عن عائشة) (٢).
٤٤٧٧٦ - لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجدَ لغير الله لأمرتُ
(١) تَوْلُها: ومنه الحديث ((ما نولُ امرىء مسلم أن يقول غير الصواب،
أو أن يقول ما يعلم)) أي ما ينبني له وما حظه أن يقول. اهـ ١٢٩/٥
النهاية. ب
(٢) أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم ١٨٥٢. اسناد ضيف. ص
٣٣٢

المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده! لا تؤدي المرأةُ
حق ربها حتى تؤدي حقًّ زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على
قتبٍ (١) لم تمنعْهُ (( حم، هـ، حب - عن عبد الله بن أبي أوفى)).
٤٤٧٧٧ - لا يصلح لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ ، ولو صلح أن
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ،
والذي نفسي بيده ! لو أن من قدمه إلى مَفرق رأسه فرحة تنبحس"
بالقيحِ والصديدِ ثم أقبلت تلحسهُ ما أدت حقه ((حم ، ت - عن
(٢)
ألس)) (٢).
٤٤٧٧٨ - والذي نفسي بيده! ما مِنْ رجل يدعو امرأته إلى
فراشه فتأتى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً علها حتى يرضى
عنها (م - عن أبي هريرة).
٤٤٧٧٩ - لا تُؤْذي امرأةٌ زوجها في الدنيا إلا قالت زوجتُه
من الحور العين: لا تُؤذيه - قاتلك الله! فانما هو عندك دخيلٌ،
(١) قتب : القتب للجمل كالا كاف لغيره . ومعناه المحت لمن على مطاوعة
أزواجهن وأنه لا يسعهن الاميناع في هذه الحال ، فكيف في غيرها .
اهـ ١١/٤ النهاية. ب
(٢) أخرجه الترمذي كتاب النكاح ١١٦٩ وقال حسن غريب . ص
٣٠٣٠٣

بوشكُ أن يفارقك إلينا ( حم، ت، هـ ـ عن معاذ)(١) .
٤٤٧٨٠ - لا تَصُم المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه غير رمضان
ولا تأذنُ في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه، وما أنفقتْ من كسبهِ
من غير أمره فان نصفَ أجره له ( حم، ق، د، ت، هـ ـ عن
أبي هريرة ).
٤٤٧٨١ - لو كانت سورةٌ واحدة لكفت الناس ( حم ، د -
عن أبي سعيد ).
٤٤٧٨٢ لا يحلُ لامرأة أن تصومَ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه،
أو تأذنُ في بيته إلا بإذنه ،وما أنفقت نفقةً من غيرِ آمرهٍ فأنه يؤدي
إليها شطره (خ - عن أبي هريرة).
٤٤٧٨٣ - لا يجوزُ لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها
عصمتها ( د، ك - عن ابن عمرو ) .
٤٤٧٨٤ - لا يجوزُ لامرأة عطيةٌ إِلا باذن زوجها (د - عن
ان عمر ) .
٤٤٧٨٥ - لا يجوزُ لامرأة حبةٌ إلا بإذن زوجها إذا ملك
(١) أخرجه الترمذي كتاب الرضاع باب ١٩ رقم ١١٨٤ وقال غريب . ص
٣٣٤

عصبتها (جم، ن، ٥ - عن ابن عمر؛ ه - عن كعب
ان مالك ).
٤:٧٨٦ - حَقُ الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها وإن
كانت على ظهر قتبٍ ، وأن لا تصومَ يوماً واحداً إلا باذه إلا
الفريضة ، فإن فعلت أتمت ، ولم يتقبلْ منها ، وأن لا تُعطيَ من
بيته شيئاً إلا بإذنه ، فإن فعلت كان له الأجرُ وكان عليها الوزِرُ،
وأن لا تخرجَ من بيته إلا بإذنه، فان فعلت لعنها اللهُ وملائكةُ
الغضبِ حتى توبَ أو تراجِعَ وإن كان ظالماً ( الطيالسي - عن
ابن عمر ).
٤٤٧٨٧ - حَقُ الزوج على المرأة أن لا تهجرَ فراشَهُ، وأن
تَبُرَّ قسمهُ، وأن تُطيعَ أمره ، وأن لا تخرجَ إلا بإذنه ، وأن لا
مدخل عليه من يكره (طب - عن تميم الداري).
٤٤٧٨٨ - حق' الزوج على زوجته لو كانت به قرحةٌ فلحتها
ما أدت حقه (ك - عن أبي سعيد).
٤٤٧٨٩ - إذا دها الرجلُ زوجته لحاجته فلتأتهِ وإن كانت على
التنورِ ( ت ، ن عن - طلق بن علي ).
٣٣٥

٤٤٧٩٠ - إذا أرادكم أحدكم من أمرأنه حاجته فتأنها وإن كانت
على تنورٍ ( حم ، طب - عن طلق بن علي ).
٤:٧٩١ - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتُجِبْ وإن كانت
على ظهرٍ فَتَبٍ ( البزار - عن زيد بن أرقم ).
٤٤٧٩٢ - إذا دعا الرجلُ امرأته إلى فراشه فباتَ غضبانٌ
عليها ، لمنّها الملائكة حتى تُصبحَّ ( حم، ق ، د - عن
أبي هريرة ) .
٠
٤٤٧٩٣ - اضربوهن، ولا يَضرِبُ إِلا شراركم (ابن سعد -
من القاسم بن محمد مرسلا ).
ابو كمال
٤٤٧٩٤ - ما ينبعى لأحدٍ أن يُسجدَ لأحدٍ ، ولو كان أحدٌ
ينبغي له أن يبجُدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجها لما عظّم
الله عليها من حقّهُ ( حب - عن أبي هريرة).
٤١٧٩٥ - لا آمرُ أحداً أن يسجدَ لأحدٍ ، ولو أَمرتُ أحداً
أن يسجدُ لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجدَ لزوجها (طب - عن
ابن عباس ) .
٣٣٦

٤٤٧٩٦ - انظري أن أنت منه ، فانما هو جنتك ونارك
( البغوي - عن حصين بن محصن الأنصاري أن عمته أنت الني **
فقال : أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم ، قال فذكره ؛ حم ، وابن
سعد، والبغوي ، طب ، ك، ق - عن حصين بن محصن عن عمته).
٤٤٧٩٧ - لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن
تسجلد لزوجها لما عظمَ الله تعالى من حقه عليها (ق - عن أبي هريرة).
٤٤٧٩٨ ليس ينبغي أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك لأمرتُ
النساء أن يسجدن لأزواجهن ( عبد بن حميد - عن جابر) .
٤٤٧٩٩ - لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة
أن تسجدَ لزوجها ، ولا تؤدي المرأة حقَّ زوجها حتى لو سألها نفسها
على ظهر قتبٍ أعطته ( طب ، ص - عن زيد بن أرقم ) .
٤٤٨٠٠ - لو كنتَ آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة
أن تسجدَ لزوجها من حقه عليها، ولا يجدُ امرأةٌ حلاوة الإيمان
حتى تؤدي حقَّ زوجها ولو سألها نفسها على ظهر قتبٍ ( طب -
عن معاذ ) .
٤٤٨٠١ - منْ حق الزوج على الزوجة أنَّ لوسال منخراهُ دماً
وفيحاً وصديداً فلحسته بلسانها ما أدت حقه ، ولو كان ينبغي لبشرٍ أن
ج/١٦ م/ ٢٢
٣٣٧

يسجد لبشر لأمرتُ الزوجة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما
فضلة الله عليها ( ك، ق - عن أبي هريرة).
٤٤٨٠٢ - إنه لو كان أجذمُ متقطعاً يسيل أحد منخره دماً
والآخرُ فيحاً فصَّتْ ذلك لم تقضِ حقَّ الله الذي عليها ( ابن عساكر
عن عامر الأشعري أن النبي مودي قال للمرأة التي سألته عن زوجها -
فذكره ) .
٤٤٨٠٣ - لو أن امرأةً خرجت من بيتها ثم رجعت إليه
فوجدت زوجها قد انقطع جذاماً يسيلُ أنفه دماً فلحسته بلسانها ما
أدت حقَّهُ، وما لأمرأةٍ أن تخرج من بيت زوجها ولا تُعطي من
بيت زوجها إلا بإذنه ( طب - عن أبي أمامة ) .
٤٤٨٠٤ - إنه ليس من امرأةٍ أطاعت وأدت حقَّ زوجها
وتذكر حسنته ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء
درجةٌ واحدةٌ في الجنة، فان كان زوجها مؤمناً حسن الخلقِ ، فهي
زوجته في الجنة ، وإلا زوَّجها الله من الشهداء (طب - عن ميمونة).
٤٤٨٠٥ - إنه لا يجوزُ للمرأة أمرٌ في مالها إلا بإذن زوجها
( طب - عن خيرة امرأة كعب بن مالك ) .
٤٤٨٠٦ - حقُ الزوج على زوجته أن لا تمنع نفسها منه ولو
٣٣٨
٦

على قتبٍ فان فعلت كان عليها إثمٌ ، وأن لا تعطي شيئاً من بيته إلا
باذنه ( ق - عن ابن عباس ) .
٤٤٨٠٧ - لا يحل* لأمرأةٍ أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتبٍ
( ط - عن طلق بن علي ) .
٤٤٨٠٨ حقُ الزوج على الزوجة أن لا تمنعهُ نفسها وإن كانت
على ظهر قتبٍ ، وأن لا تصومَ يوماً واحداً إلا بإذنه إلا الفريضةَ ،
فان فعلت أَمتْ ولا يتقبلُ منها شيءٍ إِلا باذنه ، فان فعلت كان له
الأجرُ وكان عليها الوزر ، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فان فعلت
لمنها اللهُ وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع ، قيل : وإن كان
ظالماً؟ قال: وإن كان ظالماً (ط، ق، وابن عساكر - عن ابن عمر).
٤٤٨٠٩ - لا تمنعُ المرأة زوجها حاجته، ولو كانت على ظهر
قتبٍ ( ان سعد ، حم ، طب - عن قيس بن طلق عن أبيه ) .
٤٤٨١٠ - لا يجوزُ للمرأة في مالها أمرٌ إلا بإذن زوجها ( البغوي
عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده ) .
٤٤٨١١ - الرُطْبُ تآكلينه وتهدينه ( عبد بن حميد ، ز، ويحيى
ان عبد الحميد الحماني في مسنده - عن سعد بن أبي وقاص ؛ البغوي
٣٣٩

وان منده ، ك، ق - عن سعد أن امرأةً قالت: يا رسولَ الله !
إِنَا كَلٌْ على أزواجنا وأبنائنا، فما يحلُ لنا من أموالهم ؟ قال -
فذكره ؛ قال قط وغيره : الصواب أنه رجل من الأنصار غير ان
أبي وقاص ) .
٤٤٨١٢ - لا يحلُ لامرأةٍ تطوعٌ؟ إلا بإذن زوجها، وما
تصدقتْ من طعام البيتِ فلزوجها شطرٌ، ولها شطره ( ع - عن
أبي هريرة ) .
٤٤٨١٣ - لا تصومُ المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهدٌ إِلا باذنه
( ك - عن أبي هريرة ) .
٤٤٨١٤ - لا تصومي إلا بإذنه، ولا تقري بسورته، وأما أنت
يا صفوان إذا استيقظت فصل (ع، وان عساكر - عن أبي سعيد).
٤٤٤٨١٥ - لا تَغْشِشْنَ أزواجكن، قيل: وما غش أزواجنا؟
قال: أن متحابين أو تهادن بماله غيره ( ان سعد - عن سلمى
بنت قيس ) .
٤٤٨١٦ - يا معشر النساء: اتقينَ الله، والتمسن مرضاة
أزواجكن، فان المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمةٌ ما حضرَ
غدائرُهُ وعشاؤُه ( أبو نعيم - عن علي ).
٣٤٠