Indexed OCR Text
Pages 301-320
٤٤٥٨٨ - من تزوج امرأة لدينها وجمالها كان له في ذلك سداد من عَوزِ ( ان النجار - عن ابن عباس ). ٤٤٥٨٩ - من تزوجَ امرأةٌ لِعِزّها لم يزدْهُ الله إلا ذلاً، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله تعالى إلا فقراً، ومن تزوّجها لحسنها لم نزده الله إِلا دناءةَ، ومن تزوج امرأةٌ ليغضَ بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه كان ذلك منه ، وبوركَ له فيها ، وبارك الله لها فيه (ان النجار - عن أنس ) . ٤٤٥٩٠ - لا يختار حسن وجه المرأة على حسن دينها (الديلي - عن عبادة بن الصامت ، وفيه الوازع بن قانع ) . ٤٤٥٩١ - النساء ثلاثة أصنف: صنفٌ كالوعاء تحمل وتضع ، وصنفٌ كالعرّ وهو الجرب، وصنفٌ ودودٌ ولود مسلمة تعينُ زوجها على إيمانه ، وهي خيرٌ له من الكنز ( أبو الشيخ - عن ابن عمر ، والرامهرمزي في الأمثال - عن جابر ، وفيه أرطأة بن المنذر عن عبد الله بن دينار البهرانى ، وهما ضيفان ) . ٤٤٥٩٢ - النساء لعبٌ فتخيروا ( ك في تاريخه - عن عمرو ابن العاص ) . ٤٤٥٩٣ - بخيروا لنطفكم ( تمام ، ض - عن أنس ). ٣٠١ ٤٤٥٩٤ - تخيروا لنطفكم، وانتخبوا المناكح، وعليكم بذواتٍ الأوراك ، فانهن أنجب ( عد، والديلمي - عن ابن عمر ). ٤٤٥٩٥ - تزوج تزد عفةً إلى عفتك، ولا تزوج خمسةً: شهرةً، ولا لهبرةً، ولا نَهْبرةَ، ولا هيدرةً ، ولا لفوتاً ؛ قال : يا رسول الله! ما أدري مما قلت شيئاً! قال: ألستم عرباً ؟ أما الشهيرة فالطويلة المهزولة ، وأما اللهبرة فالزرقاء البذرة، وأما النهبرةُ فالقصيرة الذميمة ، وأما الهيدرة فالعجوز المديرة ، وأما اللفوتُ فهي ذات الولد من غيرك ( الديلمي - عن زيد بن حارثة ) . ٤٤٥٩٦ - تزوجوا الزَّرقَ، فإن فيهن عنا (الديلمي - عن أبي هريرة ) . ٤٤٥٩٧ - تزوجوا الودودَ الولودَ، فإني مكاثر بكم الأمم ( د، ن ، طب ، ك ، ق - عن معقل بن يسار ) . ٤٤٥٩٨ - تزوجوا الودود الولود ، فاني مكاثر بكم الأممَ يوم القيامة ( الخطيب وابن النجار - عن عمر ) . ٤٤٥٩٩ - تزوجوا الولود الودود ، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ( حم ، حب ، وسمويه ، ق ، ص - عن أنس ) . ٣٠٢ ٤٤٦٠٠ - تزوّج المرأةُ الثلاثٍ: لمالها وجمالها ودينها ، فعليك بذات الدين تربت يداك ( حم - عن عائشة ) . ٤٤٦٠١ - تنكح المرأة على إحدى خصالٍ ثلاثٍ: نكحُ المرأة على مالها ، وتنكح المرأة على دينها وخلقها ، فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك (ع، حب، وعبد بن حميد، قط ، ك ، ص، والرامهرمزي في الأمثال ، والعسكري - عن أبي سعيد ). ٤٤٦٠٢ - تنكح المرأة على أربع خلالٍ: على مالها، وعلى دينها، وعلى جمالها ، وعلى حسبها ونسبها ، فعليك بذات الدن ! تربت يداك ( ص - عن مكحول مرسلا). ٠ ٤٤٦٠٣ - عليكم بأبكار النساء! فانهنَّ أعذبُ أقواماً، وأسخن جلوداً ( ص - عن عمرو بن عثمان مرسلا) . ٤٤٦٠٤ - فهلا بكراً! تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك ( ط، حم، خ، م، د، ٥،٥ - عن جابر قال قال لي رسول الله ٣َّ: تزوجت بكراً أم نياً؟ قلتُ نياً، قال فذكره). ٤٤٦٠٥ - عليكم بالجواري الشباب! فانكحوهن، فأهنّ أفتح أرحاماً، وأعزُ أخلاقاً، وأطيبُ أفواهاً، إن ذراري المؤمنين أرواحهم في عصافير خضرٍ في شجر الجنة يكفلهم أبوعم وإبراهيم (ص - عن ٣٠٣ مكحول مرسلا ) . ٤٤٦٠٦ - عليكم بالجواري الشباب! فانهنَّ أطيب أفواجاً، وأعز أخلاقاً، وأفتح أرحاماً، ألم تعلموا أني مكاثرٌ ( ص - عن مكحول مرسلا ) . ٤٤٦٠٧ - لا تنكحوا النساء لحسنهن، فسى حسنهن أن بردبهن ، ولا تنكحوهن لأموالهن فى أموالمن أن تطفيهن ؛ فانکتوهن على الدين، ولأمةٌ سوداء خرماه ذات دنٍ أفضل (طب، ق - عن ابن عمرو ). ٤٤٦٠٨ - لا تكحوا المرأة لحسنها ، فسى حسنها أن يردبها ، ولا تنكحوا المرأة لمالها فسى ما لها أن يطفيها ، وانكجوها لدينها، فلأمةٌ سوداء خرماء ذاتُ دينٍ أفضل من امرأةٍ حسناء لا دين لها ( ص - عن ابن عمرو ). ٤٤٦٠٩ - لا يختار حمنُ وجه المرأة على حسن دينها (الديلمي - عن عبادة بن الصامت ، وفيه الوازع بن نافع ) . ٤٤٦١٠ - يا عياضُ! لا تزوَّجَنَّ عجوزاً ولا ماقراً، فاني مكاثر بكم الأمم ( طب ، ك وتعقب - عن عياض بن غم). ٣٠٤ ٤٤٦١١ - لا نكحها وهي كارهةٌ ( طب - عن خفساء بنت حذام ) . ٤٤٦١٢ - مالك والعذارى ولعابها ( ط ، حم - عن جابر). ٤٤٦١٣ - اجملوا ثلثين في الطيب وثلثاً في الثياب (ان سعد عن علياء بن أحمر اليشكري أن علياً تزوج فاطمة ، فباع بميراً له بثمانين وأربعمائة درهم، فقال النبي تَجٍ - فذكره ) . محظوران من الاكمال ٤٤٦١٤ - لا يحل لرجلٍ مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيعُ على بيع أخيه حتى يترك (حم - عن عقبة بن عامر). ٤٤٦١٥ - لا يخطبُ الرجلُ على خطبة أخيه حتى يأذن له الباوردي - عن زامل بن عمرو السكسكي - عن أبيه عن جده ). الوليمة ٤٤٦١٦ - إِنه لا بدّ للعروس من وليمة ( حم ، ن ٤، عن بريدة ) . ٤٤٦١٧ إذا دُعىَ أحدكم إلى وليمة عرسٍ فليجب ( م، هـ ـ عن ابن عمر ) . ٣٠٥ ج/١٦ ٢/ ٢٠ ٤٤٦١٨ - أَوْ لِمْ ولو بشاةٍ ( مالك ، حم، ق، ع - عن أنس ؛ خ - عن عبد الرحمن بن عوف ). ٤٤٦١٩ - طعام أول يومٍ حقٌّ، وطعامُ يوم الثاني سنةٌ، وطعام يوم الثالث سمعةٌ، ومن سمَّعَ سمّعَ الله به ( ت - عن ابن مسعود ) . ٤٤٦٢٠ - طعامُ يومٍ في العرس سنةٌ ، وطعام يومين فضلٌ، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة ( طب - عن ان عباس ). ٤٤٦٢١ - في طعام العرس منقالٌ من ريح الجنة (الحارث - عن عمر ) . ٤٤٦٢٢ - من دُعىَ إلى عرسٍ أو نحوه فليجب (م - عن ان عمر ) . ٤٤٦٢٣ - الوليمة أول يومٍ حقٌ، والثاني معروفٌ، والثالث سمعة ورياء ( حم ، د ، ن - عن زهير بن عثمان ). ٤٤٦٢٤ - كيف بالوليمة يدعون الشبعان ويطردون الغَرْثان (١) ويدعون ( قط - في الأفراد - عن أبي ذر) . ٤٤٦٢٥ - بئْس الطعامُ طعامُ العرس يطعمه الأغنياء ويمنعه (١) الغرثان: بوزن العطشان: الجائع. اهـ صفحة ٣٧٠ المختار. ب ٣٠٦ المساكين ( قط - في فوائد ابن مدرك - عن أبي هريرة ). ٤٤٦٢٦ - شرُ الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب الدعوةَ فقد عصى الله ورسوله (م - عن أبي هريرة ) . ٤٤٦٢٧ - شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويحبس عنه الجيمان ( طب - عن ابن عباس ) . الاكمال ٤٤٦٢٨ - الدعوة أول يومٍ حقٌ"، والثاني معروفٌ، والثالث رياء وسمعة ( الديلمي - عن أنس ) . ٤٤٦٢٩ - الوليمةُ حق، فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ، ومن دخل على غيره دعوة دخل سارقاً وخرج مُغيراً ( ق، ن - عن ابن عمر ). ٤٤٦٣٠ - الوليمة حق، والثانية معروفٌ، والثالث فخر وحرج ( طب - عن وحشي ) . ٤٤٦٣١ - بئس الطعام طعامُ الوليمةُ يُدعى إليها الأغنياء ويمنعُ الفقراء ، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله (حل - عن أبي هريرة). ٣٠٧ ٤٤٦٣٢ - شرّ الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ومنها المساكين ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ( ق - عن أبي هريرة). ٤٤٦٣٣ - شر الطعام طعام الوليمة يدعى الغني ويُترك المسكين، وهي حق ، ومن تركها فقد عصى الله ورسوله (ق - عن أبي هريرة) ، ٤٤٦٣٤ - طعام يوم العرس سنةٌ ، وطعام يومين فضل، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة ( طب - عن ابن عباس ) . ٤٤٦٣٥ - وما عليكم لو تركتموني فأعرستُ بين أظهركم ، فصنعت للم طعاماً فحضر تموه ( ك - عن ان عباس ). الباب الرابع في أحكام النطح وما يغاق. وفيه خمسة فصول الفصل الأول في الولاية والاستئذان ٤٤٦٣٦ - لا نكاح إلاّ بولى وشاهدين (طب - عن أبي موسى). ٤٤٦٣٧ لا نكاح إلا بولي وشاهدَىْ عدلِ ( حق - عن عمران ، وعن عائشة ) . ٢ ٤٤٦٣ - - لا نكلجَ إلا بوليٍ ( حم، عد، ك، عن أبي موسى؛ م (١) - عن ابن عباس). ٤٤٦٣٧ - لا نكاح إلا بولي، والسلطانُ ولىّ من لا ولىّ له ( حم ، هـ - عن عائشة ). ٤٤٦٤٠ - آمروا النساء في بناتهنَ (د، هق - عن ابن عمر). ٤٤٦٤١ - آمروا النساءَ في أنفسهنَّ ، فان التيب تعربُ عن نفسها ، وإذن البكر صمتها ( طب ، هق - عن العرس بن عميرة ). ٤٤٦٤٢ - أمرُ النساء إلى آبائهن، ورضاؤُ هن السكوت (طب، خط - عن أبي موسى ) . ٤٤٦٤٣ - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ فان كان دخلَ بها فانها صداقها بما أستحل من فرجها ويفرق بينهما ، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما، والسلطانُ ولىُ من لا ولىَّ له ( طب - عن ابن عمرو ) . ٤٤٦٤٤ - أيما امرأة نُكحت بغير إذن ولها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فان دخل بها فلها المهر ما استحل (١) أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم ١٨٨١، ص ٣٠٩ من فرجها ، فان اشتجروا فالسلطانُ ولىُّ من لا ولىَّ له ( حم، د ، ت، هـ، ك - عن عائشة ) (١). ٤٤٦٤٥ - أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زانٍ (هــ عن ابن عمر ) . ٤٤٦٤٦ - أيما امرأةٍ زوَّجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجلٍ باع بيعاً من رجلين فهو الأول منهما ( حم ، عد ، ك ، ط ، والدارمي ، د ، ت: حسن، ن، هـ ، ع، طب، ك، ص ، ق - عن سمرة ) . ٤٤٦٤٧ - أيما امرأةِ زوَّجت نفسها من غيرِ ولىٍّ فهى زانيةٌ ( خط - عن معاذ ) . ٤٤٦٤٨ _ لا تروجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تَزوج المرأةُ نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها ( هـ - عن أبي هريرة) (٢). ٤٤٦٤٩ - الأيّمُ أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذنُ ، (١) أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم ٢٠٨٣ والترمذي كتاب النكاح رقم ١١٠٢ وقال حسن . ص (٢) أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم ١٨٨٢ وفي اسناده: جميل المتكى: لا بأس به . ص ٣١٠ وإذنها صماتها ( حم ، م - عن ابن عباس). ٤٤٦٥٠ - ليس للوليّ مع الثيب أمرٌ ، واليقيمة تستأمر وصتها إقرارُها ( د، ن - عن ابن عباس ). ٤٤٦٥١ - آمهوا اليتيمة في نفسها، واذنها صماتها (طب - عن أبي موسى ) . ٤٤٦٥٢ - إذا أراد أحدكم أن نزوج ابنته فليستأمرها ( طب - عن أبي موسى ) . ٤٤٦٥٣ - استأمروا النساء في أيضاعن ( حم ، ن ، حب - عن عائشة ) . ٤٤٦٥٤ - تستأمر اليتيمة في نفسها ، فان سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ( د ، ن ، ك - عن أبي هريرة ). ٤٤٦٥٥ _ رضاؤُها صمتها - يعني البكر ( ق - عن عائشة ). ٤٤٦٥٦ - سكانُها إقرارها - يعني البكر (د - عن عائشة). ٤٤٦٥٧ - لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قيل: وكيف إِذنها ؟ قال : أن تسكت ( ق، د ، ن - عن أبي هريرة). ٤٤٦٥٨ _ لا تنكحُ الثيبُ حتى تستأمر، ولا تنكح البكرُ ٣١١ حتى تستأذنَ، وإِذنها الصموت (ت، ه - عن أبي هريرة). 7 ٤٤٦٥٩ - الينيمة تستأمر في نفسها، فان صمتت فهو إذنها ، فان أبت فلا جواز عليها ( ت - عن أبي هريرة ) . ٤٤٦٦٠ - الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها ( د ، ن - عن ابن عباس). ٤٤٦٦١ - الثيبُ تعرب عن نفسها، والبكر رضائؤها صمتها ( حم، م - عن عميرة الكندي ) . اروكمال ٤٤٦٦٢ - تستأمر اليقيمة في نفسها، فان سكتت فقد أذنت ، وإن أنكرت لم تزوج ( حم ، طب ، ك ، ق - عن أبي موسى ) . ٤٤٦٦٣ - تستأمرُ اليتيمة في نفسها، وصماتها إقرارها ( ص - عن سعيد بن المسيب مرسلا ؛ ك - عن أبي هريرة ) . ٤٤٦٦٤ - رضاؤُها صمتها (خ ، م، حب - عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله ! البكر تستحي، قال - فذكره ). ٤٤٦٦٥ - سكانها إقرارُها (د - عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! البكر تستحي أن تكام قال - فذكره). ٣,١٢ ٤٤٦٦٦ - شاوروا النساء في أنفسهن، الشَّيِّبُ تُعربُ عن نفسها، والبكرُ رضاؤها صماتها ( ق - عن عدي الكندي ). الأولياء من الاكمال ٤٤٦٦٧ _ لا نكاح إلا بوليٍ ( ص ، ش، حم، د ، ت ، هـ، حب ، طب ، ك، ق ، ز - عن أبي موسى عن ابن عباس؛ طب - عن أبي أمامة ؛ ان عساكر - عن أبي هريرة ) . ٤٤٦٦٨ _ لا نكاحَ إِلا بإذنٍ ولىٍ (طب - عن أبي موسى). ٤٤٦٦٩ - لا نكاحَ إلا بولىٍ (ع، والخطيب، ص - عن جابر ). ٤٤٦٧٠ - لا نكاح إلا بولي" وشاهدي عدلٍ ، فمن تزوج بغير ولىٍ" وشاهدي عدل أبطلنا نكاحه ( أبو بكر الذهبي في جزئه عن ان عباس ). ٤٤٦٧١ - لا نكاح إلا بولي"، فان اشتَجروا فالسلطان ولي من لا وليّ له ( سمويه - أبي أمامة ) . ٤٤٦٧٢ - لا نكاحَ إِلا بوليٍ وخاطبٍ وشاهدي عدلٍ ( ق ٣١٣ والخطيب - عن أبي هريرة ). ٤٤٦٧٣ - لا نكاح إلا بولي-، فان لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطانُ وليُ من لا وليّ له ( ق - عن عائشة ). ٤٤٦٧٤ - لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد وسلطان (ق -عن ان عباس ) ٤٤٦٧٥ - لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وما كان من ١ نكاحٍ على غير ذلك فهو باطلٌ ، قان تشاجروا فالسلطان وليُ من لا وليّ له ( حب - عن عائشة ). ٤٤٦٧٦ - لا نكاح إلا بوليٍ. وإذا أنكح المرأة وليان فالأول أحقُ بالنكاحِ ( عد، ك - عن سمرة ). ٤٤٦٧٧ - لا نكاح إلا بوليٍ وشاهدي عدلا ، فان أنكجها وليٌ مسخوطٌ عليه فنكاحها باطلٌ ( ق - عن ان عباس). ٤٤٦٧٨ - لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ، وإن تشاجروا فالسلطان ولىُ من لا ولىّ له ( ق - عن عائشة ). ٤٤٦٧٩ - لا نكاحَ إِلا بولي، والزانيةُ التي تُنكِحَ نفسها ٣١٤ نفسها بغير وليٍّ ( الذيلمي - عن أبي هريرة ). ٤٤٦٨٠ - لا تُنْكَحُ المرأةَ المرأةُ، ولا المرأةَ تُنْكِحُ نفسها بغير ولىٍ ( ق - أبي هريرة ). ٦٨١ - لا نكاح إلا باذن الرجل والمرأة ( ك في تاريخه عن أبي هريرة ) . ٤٤٦٨٢ - لا يحلُ نكاحٌ إلا بولىٍ وصداقٍ وشاهدي عدلٍ ( ق - عن الحسن مرسلا ). ٤٤٦٨٣ - إذا أنكحَ الوليان فهو للأولِ منهما ، وإذا باع الرجل بيعاً من رجلين فهو الأول منهما ( حم ، ق - عن عقبة بن عام ؛ ط ، ق - عن سمرة ). ٤٤٦٨٤ - إذا أنكحَ الوليان فهو امرأةُ الأول، وإن باع المجيزان فالأولُ (ص - عن الحسن مرسلا). ٤٤٦٨٥ - إذا أنكح الوليان فالأولُ أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحقُ ( الشافعي - عن رجل له صحبة ، طب ، ك - عن سمرة ). ٣١٠ ٤٤٩٨٩٠ - إذا زوجُ المرأة الوليان فهي للأولِ منهما (ت، ذ، هـ). ٤٤٦٨٧ - أمرُ النساء بأيديهن، وإذنهن سكوتهن (طب- عن أبي موسى ). ٤٤٦٨٨ - الثيبُ أحقُ بنفسِها من وليها، والبكرُ تستأذَهُ، وصمتُها إقرارُها ( ابن عساكر عن أبي حنيفة عن مالك بن عبد الله الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ) .. ٤٤٦٨٩ - لا تُنْكَحُ المرأة إلا باذن ولها ، فان نكحت فهو باطلٌ ، فهو باطل ، فهو باطل ؛ فان دخل بها فلها المهرُ بما أصابَ منها ، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ( ق - عن عائشة ). ٤٤٦٩٠ - لا تُنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهرّ دون عشرة درام ( قط، ق وضعفاه ـ عن جابر ). ٤٤٦٩١ - لا تنكحوهن إلا باذن أهلهن (حب - عن أبي سعيد ) . ٣١٦ ٤٤٦٩٢ - لا تُنْكَحُ البكرُ حتى تستأذنَ، والثيبُ نصيب من أمرِهِا ما لم تدعُ إِلى سخطةٍ ، فاذا دعتْ إلى سخطةٍ وأولياؤها إلى الرضاءِ رُفِعْ شأنها إلى السلطان ( الخطيب - عن أبي هريرة ) . الفصل الثاني في الكفاءة ٤٤٦٩٣ - إذا جاءكمُ الأكفاء فأنكحوهن ولا تربّصوا بهنْ الحدثان ( فر - عن ان عمر ) . ٤٤٦٩٤ - زوجوا الأكفاء، وتزوجوا الأكفاء، واختاروا لنُطفِكم، وإيا كم والزنجَ ! فانه خَلْقُ مشوٌَّ ( حب في الضعفاء - عن عائشة ) . ٤٤٦٩٥ - إذا أتاكم من ترضون خُلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريضٌ (ت، م، ك - عن أبي هريرة ؛ عد - عن ابن عمر ؛ ن ، هق - عن أبي حاتم المزني ، وماله غيره ). ٤٤٦٩٦ - إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه لهذا المال ٣١٧ ( حم ، ن ، حب ، ك - عن بريدة). ٤٤٦٩٧ - لا ينكحُ الزاني المجلودُ إلا مثله (د، ك - عن أبي هريرة). ٤٤٦٩٨ - يا بي بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه (د، ك عن أبي هريرة). ٤٤٦٩٩ _ العربُ للعرب أكفاء، والموالى أكفاء للموالى، إلا مائكٌ أو حجام (مق - عن عائشة ) . الاكمال ٤٤٧٠٠ - تعاهدوا أنسابكم، تناكحوا به أكفاءكم ، وتصلوا بها أرحامكم ( البغوي - عن أبي حسان عن أبيه ، وقال: لا أدري له صحبة أم لا ). ٤٤٧٠١ - إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ( ت : حسن غريب، ق - عن أبي حاتم المزني ، وماله غيره ) . ٤٤٧٠٢ - إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، ٣١٨ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ( ت، هـ - عن أبي هريرة ) . ٤٤٧٠٣ - العربُ بعضها أكفاء لبعضٍ، قبيلةُ بقبيلة، ورجل برجل ؛ والموالي بعضُها أكفاء لبعضٍ ، قيلة بقبيلةٍ ، ورجل برجل، إِلا مائكٌ أو حجام ( ق وضعفه - عن ان عمر ). ٤٤٧٠٤ - لا تُنكِحِوا من بني فلان، وأنكحوا من بي فلان وبني فلان ، وإن بني فلان وبني فلان حصنوا فحصنَتْ فروج نسائِهم، وإن جي فلان وَهُوا فوهت نساؤم، وهو المكروهُ فحصّنوا الفروجَ ( أبو البركات هبة الله بن المبارك السقعاي في معجمه وان النجار - عن جبير بن نفير ). ٤٤٧٠٥ _ يا معشرَ الموالي ! شراركم من تزوج في العرب ، ويا معشر العرب ! شراركم من تزوج في الموالي ( أبو نعم - عن عتبة بن طويع المازبي ) . الفصل الثالث في الصراق ٤٤٧٠٦ - أيما رجلٍ تزوج امرأةً ، فنوى أن يعطيبها من صداقها ٣:٩ شيئاً مات يوم يموتُ وهو زَانٍ ، وأيما رجلٍ اشترى من رجلٍ بيعاً فنوى أن لا يُعطيه من ثمنه شيئاً مات يوم يموتُ وهو تاْنٌ ، والخائنُ في النارِ ( ع، طب - عن صهيب). ٤٤٧٠٧ - خيرُ الصداقِ أيْسَرُه ( ك، هق - عن عقبة ابن عامر ). ٤٤٧٠٨ - ثُم فَعَتِمْها عشرين آيةً وهي امر أتُك (د - عن أبي هريرة ) . ٤٤٧٠٩ - اذهب فقد ملكتُكها بما معكَ من القرآنِ ( ق ، عن سهل بن سعد ) . ٤٤٧١٠ - ليسَ على الرجلِ جناحٌ أن يتزوج بقليلٍ أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا ( هق - عن أبي سعيد). ٤٤٧١١ - موضِوهن ولو بسوطٍ - يعني في التزويج (طب والضياء - عن سهل بن سعد ) . ٤٤٧١٢ - استَحِلُوا فروجَ النساء بأطيبٍ أموالِكم ( د في مراسيله - عن يحيى بن يعمر مربلا). ٣٢٠