Indexed OCR Text
Pages 121-140
ما أصاب أحدٌ من المسلمين من عقلٍ كان عليه في شيءٍ إِن أصابه فهو عقلٌ على عاقلته إن شاؤًا، وإِن أبَوْا فليس لهم أن يخذلوه عند شيءٍ أصابه ( عب ) . ٤٠٣٦٠ - عن هانىء بن حزام قال : كنت جالساً عند عمر بن الخطاب فأتاه رجلٌ فذكر أنه وجد مع امرأته رجلاً فقتلها، فكتب عمر إلى عامله بكتابٍ في العلانية أن يقاد منه ، وكتب إليه في السرِ أن يأخذوا الدية ( عب وان سعد ) . ٤٠٣٦١ - عن شهر بن حوشب أن عمر صاح بامرأة فأسقطت، فأعتق عمر غرةً ( ق وقال : منقطع ) . ٤٠٣٦٢ - عن شريح قال: أناني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السنّ والموضحة ، فما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل ( ش ) . ٤٠٣٦٣ - عن على قال : من حفر بئرًاً أو أعرض عوداً فأصاب إنساناً ضمن (عب). ٤٠٣٦٤ - عن علي أن يهوديةً كانت تشم النسبي من الم وتقعُ فيه فخنقها رجلٌ حتى ماتت، فأبظل رسولُ الله ◌ُِّ ديتها ( د، ق ، ص ) . ١٢١ ٤٠٣٦٥ - عن على في الذي يُقتصُّ منه ثم لا يموت قال: كتاب الله أن لا دية له ( مسدد ) . ٤٠٣٦٦ - عن على قال : الإِخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إِذا قتل ( ص ، ع ) . ٤٠٣٦٧ - عن يزيد بن مذكور الهمداني أن رجلاً قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فوداهُ عليّ من بيت المال (عب ومسدد). ٤٠٣٦٨ - عن علي قال في شبه العمد الحربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثاً : ثلاث جذاع وثلاث حقاق وثلاث ثنية إلى بازل عامها قال نزيد : لا أعلمه إلا قال: خلفةَ (الحارث - وصحح ) . ٤٠٣٦٩ - عن ابن جريج حدثنا عبد الكريم عن علي وابن مسعود قالا : إِن العمد السلاح ، وشبه العمد الحجر والمصا ، ويغلظ شبه العمد الدية ولا تقتل منه ( عب ) . ٤٠٣٧٠ - عن علي قال: شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم ( عب ) . ٤٠٣٧١ - عن علي قال : في شبه العمد ثلاثٌ وثلاثون حقةً وثلاثٌ وثلاثون جذعةً وأربعٌ وثلاثون ما بين ثنيةٍ إلى بازل عامها كلها خلفةً، وفي الخطأ خمسٌ وعشرون حقةً وخمس وعشرون جذعةً ١٢٢ وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون (عب، د، ق). ٤٠٣٧٢ - عن الثوري ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الموضحة خمسٌ من الإِبل ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي الأمومة ثلث الدية ، وفي الأذن النصف ، وفي العين النصف خمسون من الإِبل ، وفي الأنف الدية إِذا استؤصلَ ، وفي الشفتين الدية، وفي السن خمسٌ من الإِبل ، وفي اللسان الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي البيضة النصف، وفي اليد نصفُ الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، وفي الأصابع عشرٌ عشرٌ ( ص ، ق ). ٤٠٣٧٣ - عن علي أنه قضى في السمحاق وهي الملطأة بأربع من الإِبل ( عب ) . ٤٠٣٧٤ - عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : في العينين الدية كاملة ، وفي العين نصف الدية، فما ذهب فبحساب ذلك؛ قيل لمعمر: كيف يعلم ذلك ؟ قال : بلغني عن علي أنه قال : يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر إلى منتهى بصره ، ثم ينظر بالتي أصيبت ، فما نقص فبحسابه ( عب ) . ٤٠٣٧٥ - عن الحكم بن عيينة قال : لطم رجلٌ رجلا فذهب ١٢٣ بصره وعينه قاعةٌ، فأرادوا أن تقيدوه ، فلم يدروا كيف يصنعون ، فأتاه عليٌّ فأمر به فجعل على وجهه ڪُرُسفَ (١) ، ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة ، فالتمع بصره وعينه قائمةٌ (عب). ٤٠٣٧٦ - عن الحسن عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحةُ عمدً قال : إِن شاء أخذ الدية كاملة ، وإن شاء فقاً عيناً وأخذ نصف الدية ( عب ، ص ، ق ) . ٤٠٣٧٧ - عن علي قال : في السنِ تصاب ويخشون أن تسودً ينتظر بها سنةَ فاذا اسودت ففيها نذرها وافياً، وإِن لم تسودَّ فليس فيها شيء ( عب ) . ٤٠٣٧٨ - عن قتادة أن علياً قال في رجلٍ عض يد رجلٍ فندرت سنه : إِن شئت أمكنته يدك بعضها ثم انتزعها ! وأبطل دَنته ( عب ) . ٤٠٣٧٩ - عن إبراهم قال قال علي: جراحاتُ المرأة على النصف من جراحات الرجل ، وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وهما فيما سوى ذلك على النصف ، وكان زيد بن ثابت يقول : إِلى الثلث ( عب ) . (١) كُرْسف: الكرسف: القطن. اهـ (٤٤٩) المختار . ب ١٢٤ ٤٠٣٨٠ - عن علي قال: قد ظلم الإخوة من الآم من لم يجعل لهم من الدبة ميراثاً ( عب ، ص ) . ہء ٤٠٣٨١ - عن الحسن أن رجلاً رمى أمه بحجرٍ فقتلها فرفع ذلك إِلى علي بن أبي طالب ، فقضى عليه بالدية ولم يورثه منها شيئاً ( عب ). ٤٠٣٨٢ - ﴿ من مسند جارية بن ظفر ﴾ عن مران بن جارية عن أبيه جارية أنه كان بينه وبين قوم قتالٌ في مسرح غنمٍ فقطعوا بده فاختصموا إلى النبي عٍَّ، وإِن النبي صَّةٍ سأل المقطوع أن يهب له بده ، فقال المقطوع: يا رسول الله! إِنها يميني ، قال خذديتها بورك لك فيها ! فقال : يا رسول الله ! ما ترى في غلامٍ من بي العنبر خماسي أو سداسي فأرعيته لا تكثر به على القوم ألم التبس به ؟ فقال النبي ◌ٍَّ: أرى أن تعتقه وأن تنحله فتحسنَ نحله ، فان مات ورنته ، وإِن مت لم يرتك ( أبو نعيم ) . ٤٠٣٨٣ - عن عمران بن حصين قال: عض رجلٌ رجلاً فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي عَِّ يٍ وقالا: أردت أن تقضم بد أخيك كما يقضم الفحل ( عب ). ٤٠٣٨٤ - عن المغيرة بن شعبة قال : ضربت ضرةٌ ضرةً لها ١٢٥ بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله عبد سي بديتها على عصبة القائلة ولما في بطنها غرةً ، فقال الأعرابي: يا رسول الله ! أتغرمني من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال النبي ◌َّ لي أسجعا كسجع الأعراب (عب ). ٤٠٣٨٥ - عن عمر أنه استشاره في إملاص (١) المرأة فقال المغيرة: قضى فيه رسول الله وَّ الله بغرة، فقال له عمر: إِن كنت صادقاً فأت بأحدٍ يعلم ذلك ، فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله صِّ قضى فيه بغرةٍ؛ فأجاز شهادتها (عب). ٤٠٣٨٦ - عن زيد بن ثابت قال: في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعةً وأربعون بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة (عب). ٤٠٣٨٧ - عن زيد بن ثابت قال : كان في الدامية بعيرٌ ، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثٌ من الإِبل، وفي السمحاق أربعٌ ، وفي الموضحة خمسٌ، وفي الهاشمة عشرٌ ، وفي المنقولة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدنة ، وفي الرجل يضرب حتي يذهب عقله الدية (١) إملاس: هو أن تُزْلق الجنين قبل الولادة : وكل ما زاق من اليد فقد متلصَ، وأملص، وأملصته أنا . اهـ (٣٠٦/٤) النهاية . ب ١٢٦ كاملةً، أو يضرب حتى يغنى ولا يقيم الدية كاملةً، أو حتى يبحَّ (١) فلا يفهم الدية كاملة ، وفي جفن العين ربع الدية ، وفي حلمة الثدي ربع الدية ( عب ) . ٤٠٣٨٨ - عن زيد بن ثابت قال في الموضحة تكون في الرأس والحاجب والأنف سواءً ( عب ). ٠ ٤٠٣٨٩ - عن زيد بن ثابت أنه قال: في الحرصة (٢) تكون بين اللحم والجلد في الرأس خمسون درهما ( عب ). ٤٠٣٩٠ - عن زيد بن ثابت قال : في شحمة الأذن ثلث الدنة ( عب ) . ٠٠ ٤٠٣٩١ - عن زيد بن ثابت قال في السن: يستأنى بها سنةً ، فان اسودت ففيها العقل كاملاً ، وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك ، وفي السن الزائدة ثلث السن، وفي الإصبع الزائدة ثلث الإصبع (عب). (١) يتبح: البُحة - بالضم - غلظة في الصوت. يقال: بح يَبّح بحوحاً، وإن كان من داء فهو النجاح. اهـ (٩٩/١ ( النهاية. ب (٢) الخرْصة: الحارصة: الشجة التي تشق الجلد قليلاً، وكذا الحرصة بوزن الضربة . اهـ ( ٨٩) المختار . ب ١٢٧ ٤٠٣٩٢ - عن أبي حنيفة قال: في سن الصبي الذي لم يشغر (١) حكم، قال زيد بن ثابت : فيه عشرة دنانير ( عب ). ٤٠٣٩٣ - عن زيد بن ثابت: في الصغير إِذا لم شبت الدرة كاملةً ( عب ) . ٤٠٣٩٤ - عن زيدبن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالدية كاملة ، وهي ألف دينار ، وهي اثنتان وثلاثون فقارة، في كل فقارة أحدٌ وثلاثون ديناراً وربع دينارٍ إذا كسرت ثم برأت على غير عثمّ (٧)، فان برأت على عثمٍ ففي كسرها أحدٌ وثلاثون ديناراً وربع دينارٍ ، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك ( عب ) . ٤٠٣٩٥ - عن زيد بن ثابت قال في المرأة نفْضها (٣) زوجها: (١) يَتَّغر: الانتِغار: سقوط سن الصبي ونباتها، يقال إذا سقطت رواضح الصبي قيل: ثُغيرَ فهو مثغور، فاذا نبتت بعد السقوط قيل: الَّغَر. اهـ (٢١٣/١) النهاية. ب (٢) غثم: يقال: غَمتْ يده فَقَتمتْ إذا جبرتها على غير استواء، ويقي فيها شيء لم ينحكم. اهـ (١٨٠/٣) النهاية. ب (٣) يُفْضيها : أفضى إلى امرأته: باشرها. وجامع امرأته فأفضاها: إذا جعل مسلكها واحداً؛ فهي مُقضاة. اهـ (٣٩٨) المختار. ب ١٢٨ إِن حبست الحاجتين والولدَ ففها ثلث الدية ، وإِن لم يحبس الحاجتين والولد فقتها الدنة كاملة ( عب ) . ٤٠٣٩٦ - عن زيد بن ثابت قال في الظفر يقلع : إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير ، وإِن خرج أبيض ففيه خمسةُ دنانير (عب ). ٤٠٣٩٧ - عن ان عباس قال : كانت الدبة عشراً من الإِبل ، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائةً من الإِبل ، فجرت في قريشٍ والعرب مائةً من الإِبل؛ وأقرها رسول الله عَّ اتٍ على ما كانت عليه ( ابن سعد والكلبي عن أبي صالح ) . ٤٠٣٩٨ - عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سلمان أن النبي صَّ استعمل أبا جهم بن حذيفة بن غانم على المغانم يوم حنين ، فأصاب رجلاً بقوسه فشجَّه منقلةً، فقضى فيها النبي مَّه الخمس عشرة فريضةً (كر). ٤٠٣٩٩ - عن عائشة أن رسول الله عني بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً، فلاحَهُ (١) رجلٌ في صدقته. فضرب أبو جهم فشجه، (١) فلاحه: يقال: لا حيت الرجل ملاحاةً ولحاءّ إذا نازعته . وفي الحديث (((ثُهيت عن مُلاحاة الرجال)) أي مقاولتهم ومخاصمتهم. اهـ (٢٤٣/٤) النهاية. ب ١٢٩ ج/١٥ ٩/٢ فأتوا النبي صَّ سيم فقالوا: القود يا رسول الله! فقال النبي صَّي: لكم كذا وكذا ، فلم برضوا، قال: فلكم كذا وكذا، فلم يرضوا ، قال : فلك كذا وكذا ، فرضوا؛ فقال النبي صَّ اس: إِبي خاطب على الناس وغيرهم برضاكم! قالوا: نعم، فخطب النبي عَّ ◌ٍ فقال: إِن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت لهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم ؟ قالوا: لا، فهمَّ المهاجرون، فأمرهم النبي ◌َّ ◌ِ يمٍ أن يكفوا، فكفوا؛ ثم دعاهم فزادهم فقال : أرضيتم ؟ قالوا نعم ، قال: فأني خاطبٌ على الناس ومخبرهم برضاكم ! قالوا: نعم ، فخطب وقال: أرضيتم ؟ قالوا : نعم ( عب ) . ٤٠٤٠٠ - ﴿ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ﴾ قضى رسول الله عَّ بيٍ في الأسنان والأصابع سواءً ( عب) . صَّ اله: الدنة على ٤٠٤٠١ - عن إبراهم قال قال رسول الله الميراث ، والعقل على العصبة ( ص ) . ٤٠٤٠٢ - عن الحسن أن النبي عنّ يو لم يقض فيما دون الموضحة بشيءٍ ( عب ) . ٤٠٤٠٣ - عن ربيعة قال: سألت ابن المسيب: كم في إصبع من أصابع المرأة ؟ قال : عشرٌ من الإِبل ، قلت: في إِصبعين؟ قال: ١٣٠ عشرون ، قلت : فثلاث ؟ قال: ثلاثون، قلت : فأربعٌ ؟ قال : عشرون ، قلت : حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها ؟ قال : أعرابيٌّ أنت؟ قلت: بل عالم متبين أو جاهل متعلم ، قال : السنة ( عب ) . ٤٠٤٠٤ - عن ان جريح عن ان طاوس عن أبيه قال : عندنا كتاب فيه ذكر من العقول جاء به الوحي إلى الني منّ الله، إنه ما قضى الني صٍّ من عقلٍ أو صدفةٍ فانه جاء به الوحي ، قال : ففي ذلك الكتاب عن النبي سّ سّ: إِذا اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه، وفي ذلك الكتاب عن النبي صَّخي : دية الخطأ من الإِبل ثلاثون حقةَ وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاضٍ وعشرون ابن ليونٍ ذكوراً؛ عن النبي صَّةٍ في الجار والشهر الحرام تغليظ ؛ وعن النبي صَّ ◌ٍّ في الموضحة خمس، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون ، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون ، وفي العين خمسون ، وفي الأنف إِذا قطع المارن مائة ، وفي السن خمس من الإِبل ، وإِن قطع الذكر ففيه مائة ناقة إِن انقطعت شهوته وذهب نسلة ، وفي اليد خمسون من الإِبل ، وفي الرجل خمسون ، وفى الأصابع عشرٌ (عب ). ١٣١ ٤٠٤٠٥ - عن عكرمة أن الني وتربي قضى في الأنف إِن جدع كله بالدية ، وإِذا جدعت رونته بالنصف ( عب ) . ٤٠٤٠٦ - عن ان جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قال النبي عَ ◌ّ : من قتل متعمداً فإنه يدفع إلى أهل القتيل . فان شاؤا قتلوه وإِن شاؤا أخذوا العقل ديةً مسلمةً، وهي مائةٌ من الإِبل: ثلاثون حقةً وثلاثون جذعةً وأربعون خلفةً ، فذلك للعمد إِذا لم يقتل صاحبه ، ودية الخطأ وشبه العمد مغلظٌ ولا يقتل صاحبه ، وذلك 1 أن ينزل الشيطان بين الناس فيكون رِمّاً (١) في عِمِيًّاً (٣) عن غير ضغينةٍ ولا حمل سلاح ، فمن حمل علينا السلاح فليس منا ، ولا رامية بطريقٍ ، فمن قتل على غير هذا فهو شبه العمد وعقله مغلظٌ ولا يقتل صاحبه ، ودبة الخطأ من الإِبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون (١) رِمِّيْاً: الرّيَّا بوزن الهجيرا والخصيصا، من الرمى، وهو مصدر يراد به المبالغة. اهـ (٩/٢ ٢) النهاية. ب (٢) عِمِيًّا: العِمِيًّا بالكسر والتشديد والقصر: فِعْيلى، من العمى، كالرْمِيًّا من الرمى، والخصيص من التخصيص: وهي مصادر والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. اهـ (٣٠٥/٣) النهاية. ب ١٣٢ وعشرون بنت مخاضٍ وعشرون بنو لبون ذكورٌ ، ومن كان عقله في البقر فائتا بقرة، وفي الخطأ الجذعُ والتيء ، وفي المغلظة خيارُ المال ، ومن كان عقله من الشاء فألفا شاةٍ، وكان رسول الله تعتر سٍّ يقيم الإِبل على أهل القرى أربعمائة دينارٍ أو عدلها من الورق ثمنها على أمان الإِبل ، فاذا غلت وقع في ثمنها وإِذا هانت من قيمتها من أهل القرى على نحو الثمن ما كان . وقال رسول الله عَ ليه : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديّها ، وذلك في المنقولة ، فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان ، وإِن قتلت امرأةٌ فعقلها بين ورثتها وهم شارون بها ويقتلون قاتلها ، والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر ، والعقل ميراثٌ بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم ، فما فضل فللعصبة ، ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرتون منها إلا ما فضل من ورثتها (عب). ٤٠٤٠٧ - عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صَبٍ قضى في الموضحة بخمسٍ من الإِبل، وفي الجائفة ثلث الدبة ، وفي العين خمسون من الإِبل ، وفي الأنف إِذا أوعى جدعه الذيبة كاملة مائةٌ من الإِبل، وفي السن خمسٌ من الإِبل، وفي أصابع اليدين والرّجلين في كل إِصبحٍ فما هنالك عشرين من ١٣٣ الإِبل ( عب ) . ٤٠٤٠٨ - عن الزهري أن رسول الله عَ لي قضى في الأنف بالدبة ، وفي الذكر بالدية، وفي اليدين بالدية، وفي الرجلين بالدية (عب). ٤٠٤٠٩ - عن الزهري قال: مضت السنة أن عمد الصبيّ والمجنون خطأٌ ، ومن قتل صبياً لم يبلغ الحلم أقدناه به ( عب ) . ٤٠٤١٠ - عن ابن شهاب قال: قضى رسول الله صَّ له في المرأة التي ضربت صاحبتها فقتلتها وما في بطنها بدينها على العاقلة وفي جنيها غُرّةَ ( عب). ٤٠٤١١ - عن أبي قلابة ويحيى بن سعيد أن النبي صَّو بدأ بالأنصار فقال: استَحلفوا، فأبَوْا أن يحلفوا فقال للأنصار: إِذن يحلف لكم يهودُ ، فقال الأنصار: وما تبالي اليهودُ أن يحلفوا، فوداه رسول الله عَ ليه من عنده مائةً من الإِبل ( عب ). ٤٠٤١٢ - ﴿ مسند على﴾ عن الحسن أن علياً قضى بالدية اثني عشر ألفاً ( الشافعي ، ق ) . ٤٠٤١٣ - عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة (ص، ق) . ٤٠٤١٤ - عن علي في السنَ: إِذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولاً ، فان اسودت ثم عقلُها ، ١٣٤ وإلا لم تزد على ذلك ( ق ) . ٤٠٤١٥ - عن على أنه قضى في القارصة (١) والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً ( أبو عبيدة في الغريب ، ق ) . ٤٠٤١٦ - ﴿ مسند أسامة بن عمير ) كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتان: إِحداهما هذلية، والأخرى عامريةٌ، فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباه أو فسطاط فألقت جنيناً ميتاً ، فانطلق بالضاربة إلى النبي تَتٍ معها أخٌ لها يقال له عمران بن عويمر، فلما قصُّوا على رسول الله عَّ يِ القصة قال: دُوه ، قال عمران: يا نىَّ الله! أندي ما لا أكل، ولا شرب ولا صاح فاستهلْ، مثل هذا يُطَلُّ! فقال النبي عَّ سي ، دعني من رجز الأعراب ، فيه غرةُ عبدِ أو أمة أو خمس مائة أو فرسٌ أو عشرون ومائة شاة ، فقال : يا نبي الله! إِن لها ابنين هما سادة الحي وم أحقُ أن يعقلوا على أمهم ، قال : أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولديها ، قال : (١) القارصة والقامصة والواقصة: هن ثلاث جوار كُنَّ يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى ، فقمصّت ، فسقطت العليا فوقِصت عنقُها" فجعل ثُلُفي الدية على الثنتين وأسقط ثلث العليا؛ لأنها أعانت على نفسها. اهـ (٤٠/٤) النهاية . ب ١٣٥ ما لي شيء أعقل فيه ، قال : يا حمل بن مالك وهو يومئذٍ على صدقات هذيل وهو زوج المرأتين وأبو الجنين المقتول : اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاةٍ ، ففعل ( طب ) . ٤٠٤١٧ - عن أسامة بن عمير أيضاً: كانت فينا امرأتان ضربت إحداهما الأخرى بعودٍ فقتلها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي مق لي في المرأة بالعقل وفي الجني بغرة عبدٍ أو أمةٍ أو بفرسٍ أَو بعيرين من الإِبل أو كذا وكذا من الغنم ، فقال رجلٌ : كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل ، ولا شرب ولا صاح ولا استهل، فمثل ذلك يطلُ! فقال رسول الله عَظِيمٍ أسجاعة أنت ! وقضى أن ميراث المرأة لزوجها وولدها ، وأن العقل على عصبة القاتلة ( طب ) . ٤٠٤١٨ - عن أسامة بن عمير أيضاً : كانت عندي امرأةٌ فتزوجت عليها أخرى، فتغايرتا فضربت الهذلية العامرية بعمود فسطاط لي فطرحت ولداً ميتاً ، فقال لهم رسول الله عَسٍ: دوه، فجاء وليها فقال : أَندي من لا أكل ، ولا شرب ولا استهل ، فثل ذلك يُطْلُّ ؛ فقال : رجز الأعراب ، نعم دوه ، فيه غرة عبدٍ أو أمةٍ ( طب - عن الهذلي ) . ١٣٦ وين الجنبي ٤٠٤١٩ - ﴿ من مسند حسين بن عوف الخثعمي ﴾ إن حمل بن مالك بن النابغة كانت تحته ضرتان مليكة وأمْ عفيف، فرمت إحداهما صاحبتها بحجر فأصابت قُبُلها فألقت جنينها ميتاً وماتت ، فرفع ذلك إلى النبي صَّ ◌ِّ فجعل ديتها على قوم القائلة وجعل في جنينها غرة عبداً أو أمة أو عشرين من الإِبل أو مائة شاة، فقال ولها : والله يا ني الله! ما أكل، ولا شرب ولا صاح فاستهلَّ، فمثل ذلك يُطَلُّ؛ فقال النبي صٍَّ: لسنا من أساجيع الجاهلية في شيءٍ (طب، عن أبي المليح ان أسامة ) . ٤٠٤٢٠ - ﴿ مسند حمل ن مالك بن النابغة ﴾ عن ابن عباس قال: قام عمر على المنبر فقال: أُذكِرُ الله امرأً سمع رسول الله عَليه قضى في الجنين ! فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال : يا أمير المؤمنين ! كنت بين ضرَّتين فضربت إحداهما الأخرى بعود فقتلها وقتلت ما في بطنها ، فقضى النبي صَّ ◌ٍ في الجنين بغرة عبد أو أمة ، فقال عمر: الله أكبر! لو لم أسمع بهذا قضينا بغيره ( عب ، طب وأبو نعيم ) . ١٣٧ ٤٠٤٢١ - عن أبي هريرة قال : اقتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فأصابت بطنها فقتلتها فأسقطت جنيناً ، فقضى رسول الله عَّ ◌ٍ بعقلها على عاقلة القائلة ، وفي جنينها غرة عبد أو أمة ، فقال قائل :- كيف نعقل من لا أكل ، ولا شرب ولا نطق ولا استهلّ، فمثل ذلك يطل؛ فقال رسول الله عَِّ يٍ: هذا من إِخوان الكهان ( عب ) . ٤٠٤٢٢ - عن ان المسيب أن رسول الله عَ لّ قضى في الجنين غرة عبد أو وليدة ، فقال الهذلي الذي قُضي عليه : كيف أغرم يا رسول الله من لا أكل، ولا شرب ولا نطق ولا استهلّ ، فمثل ذلك يطل: فقال رسول الله صَ: إِنما هذا من إِخوان الكهان (عب). ٤٠٤٢٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس أن اسم الهذلي الذي قتلت إِحدى امرأتيه الأخرى فقضى رسول الله معه بغرة في الجنين وبدية المرأة اسمه حمل بن مالك بن النابغة من بني كثير بن حباشة ، واسم المرأة القائلة أمْ عفيف ابنة مسروح من بني سعد بن هذيل ، وأخوها العلاء بن مسروح ؛ والمقتولة مليكة بنت عويمر من بي لحيان ان هذيل ، وأخوها عمرو بن عومر ؛ فقال العلاء بن مسروح : لا أكل ، ولا شرب ولا استهل ، ولا نطق فمثل هذا بطل ؛ فقال ١٣٨ عمرو بن عويمر: إِن ابننا ذكرٌ، فقضى الني عَّه في الجنين بغرة ذكر أو أنثى أو فرس أو مائة شاة أو عشر من الإِبل (عب). (١) ٤٠٤٢٤ - عن ان جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل وكانت إِحداهما حبلى فضربتها ضرتها بمخيط فأسقطت، فجاء زوجها إلى النبي صَّةٍ فأخبره الخبر، فقال النبي صَّةٍ: غرةُ عبدٍ أو أمة في سقطها، وقال ابن عم الضاربة تقال له حمل بن مالك ان النابغة : لا شرب ولا أكل، ولا استهلَّ، صَلّه: أسجعاً - أو قال: سجعاً - سائر فمثل هذا يطل ؛ فقال النبي اليوم ( عب ) (٢). ٤٠٤٢٥ - عن معمر عن الزهري وقتادة قال: قضى رسول الله وَّه في الجنين بغرة عبد أو أمة (طب - عن الهذلي ). دية الذمى ٤٠٤٢٦ - عن ان عمر أن رجلاً مسلماً قتل رجلا عمداً، فرفع (١) أورده عبد الرزاق في مصنفه (١٠ - ٦١) وما بين الحاصرتين استدركته منه . ص (٢) في مصنفه: (٦٢/١٠) . ص ١٣٩ إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم (عب، قط ، ق). ٤٠٤٢٧ - عب : عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن علياً قال : ديةُ اليهودي والنصراني وكل ذي مثل دية المسلم - قال أبو حنيفة : وهو قولي . ٤٠٤٢٨ - عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو ن شعيب أن رسول الله عٍَّ فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها ( عب ). ٤٠٤٢٩ - عن معمر عن الزهري قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذي دية المسلم ، قال : وكذلك كانت على عهد رسول الله مح اليه وأبي بكر وعمر وعثمان ، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها (عب) . ٤٠٤٣٠ - ﴿ مسند أسامة﴾ أن رسول الله عَ لي جعل دية المعاهدي كدية المسلم ( قط وضعفه ) . دية المجوسي ٤٠٤٣١ - عن مكحول قال: قضى رسول الله عَّخ اني في دية المجوسي بثمانمائة درهم (عب). ١٤٠