Indexed OCR Text
Pages 101-120
٤٠٢٦٠ - عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أمر أبو بكر بقتل الكلاب ولعبد الله بن جعفرٍ كلبٌ تحت سرير أبي بكر فقال: يا أبت! كلي ، فقال : لا تقتلوا كلب ابني، ثم أمر به فأخذ ؛ وكان أبو بكر قد خلف على أمه أسماء بنت عميس بعد جعفر (ان سعد، ش) . ٤٠٢٦١ - عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب كان يأمرُ بقتل الحيات في الحرم (مالك ) . ٤٠٢٦٢ - عن عمر قال : اقتلوا الحيات كلَّها على كل حال ( ق ، ش ) . ٤٠٢٦٣ - عن الحسن البصري قال : شهدتُ عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام ( عم وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ، ق ، كر ) . ٤٠٢٦٤ - عن أسلم قال : كان عمرُ يقولُ على المنبر : يا أيها الناسُ ! عليكم مثاويك (١) ، وأخيفوا الحيات قبل أن تخيفكم، فانه لن بدُوَ لكم مسلموها، وإِنا والله ما سالمناه منذ عادناهنَ (ن، خ في الأدب ) . ٤٠١ - ﴿ مسند أبي رافع﴾ قتل رسولُ الله عَّ الله عقرباً (١) مثلويكم: جمع المثوى: المنزل. اهـ (٢٣٠/١) النهاية. ب ١٠١ وهو يُصلي ( طب ) . ٤٠٢٦٦ - وعنه دخلتُ على رسول الله صَّ امٍ وهو نائمٌ أو يُوحِي إِليه وإِذا حيةٌ في جانب البيت، فكرهتُ أن أقتلها فأوقظه، فاضطجعتُ بينه وبين الحية فاذا كان شيءٍ كان بي دونه، فاستيقظ وهو تلو هذه الآية ((إِنما وليُّكُم اللهُ ورسولُه والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة)) الآية ، فقال: الحمدُ لله! فرآني إلى جنبه فقال : ما أضجعك هنا ؟ قلتُ : لمكان هذه الحية ، قال: قُم إِليها فاقتلها ، فقتلها ! ثم أخذ بيدي فقال : يا أبا رافع ! سيكونُ بعدي قومٌ مقاتلون علياً ، حقاً على الله جهاده، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه ، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه، ليس وراء ذلك شيء (طب وابن مردويه وأبو نعيم ؛ وفيه علي بن هاشم بن البريد ، رى له إِلا أنه غال في التشيع وله مناكير ) . ٤٠٢٦٧ - عن عبد الله بن جعفر قال : نهى عن قتلهن - يعني العوامِرَ (خ في تاريخه. كر ) . ٤٠٢٦٨ - عن ان عمر عن أبي لبابة قال: نهى النبي صَّ له عن صَلى الله قتل الجنان التي في البيوت ( أبو نسيم ). ١٠٢ الرمان ٤٠٢٦٩ - ﴿ مسند الصديق﴾ عن أبي بكر قال : من كان عقله في البقر فكلُ بعير ببقرتين ، ومن كان عقله في الشاء فكلٌ* بعيرٍ بعشرين شاةً ( عب ، ش ) . ٤٠٢٧٠ - عن عكرمة قال: فَضى أبو بكر مكان كلٍ بعيرٍ بقرتين ( عب ) . ٤٠٢٧١ - عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الحاجبِ إِذا أصيبَ حتى يذهب شعره فقضى فيه بموضحتين عشرٌ من الإِبل ( عب ، ش ، ق ) . ٤٠٢٧٢ - عن عكرمة وطاوس أن أبا بكر قضى في الأذن خمس عشرة من الإِبل وقال: إِنما هو شَيْنُ، لا يضرُ سمعاً ولا نقصُ قوةً، ويغشاها الشعرُ والعمامة (عب، ش، ق). ٤٠٢٧٣ - عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في الشفتين بالذمة مائةً من الإِبلِ ، وقضى في اللسان إِذا قطع بالدية إِذا نزع من أصله ، وإِن قطعت أسلتُه فتكلم صاحبه ففيه نصفُ الدلة ، وقضى في تدي الرجل إِذا ذهبت حلمته بخمسٍ من الإِبل، وقضى في ندي المرأة ١٠٣ بعشرٍ من الإِبل إِذا لم يُصب إِلا حلمةَ ثديها ، فاذا قطع من أصله فخمس عشرة ، وقضى في صلب الرجل إذا كُسر ثم جبر بالدبة كاملةً إِذا كان لا يحمل له، وينصف الدرة إذا كان يحمل له ، وقضى في ذكر الرجل بديته مائةً من الإِبل ( عب، ش، ق) . أبي بكر قال : إِذا نفذت الجائفه فهي ٤٠٢٧٤ - غر جائفتان ( عب ). ٤٠٢٧٥ - عن ابن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت ثائي الدية إذا نفذت الحضنين كليهما وبرأ صاحبها ( عب، ش، ض ، ق ) . ٤٠٢٧٦ - عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة : لا قطع فيها (عب). ٤٠٢٧٧ - عن الزهري عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم قالوا : ديةُ اليهودي والنصراني مثلُ دية الحر المسلم (ابن خسرو في مسند أبي حنيفة ) . ٤٠٢٧٨ عن على ن ماجد قال : قاتلتُ غلاماً فجدعتُ أنْفَه ، فرُفعتُ إلى أبي بكر الصديق، فنظر فلم أبلغ القصاص ، فقضى على ماقلتي بالدية ( ابن جرير ) . ١٠٤ ٤٠٢٧٩ - عن أسلم أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجملٍ ، وفي الترقوةِ بجملٍ، وفي الضلع بجملٍ ( مالك ، عب والشافعي وان راهويه ، ش ، ق ) . ٤٠٢٨٠ - عن الشعبي قال قال عمر، العمدُ والعبدُ والصلح والاعترافُ لا يعقِلِه العاقلةُ (عب، قط، ق وقال : منقطع ) . ٤٠٢٨١ - عن عمر قال: شهدتُ قضاء رسول الله عَّجُ في ذلك - يعني الجنين ( حم). ٤٠٢٨٢ - عن سعيد بن المسيب قال: قال عمرُ بن الخطاب: ديةُ أهل الكتاب اليهوديّ والنصراني أربعةُ آلاف درهمٍ، وديةُ المجوسي ثمانمائة درهم ( الشافعي ، عب ، ش وابن جرير، ق). ٤٠٢٨٣ - عن عمر ، في شبه العمد ثلاثون حقةً ، وثلاثون جذعةَ وأربعون ما بين تنيةٍ إِلى بازل عامها كلها خلفة (عب، ش، ق) . ٤٠٢٨٤ - عن عمر قال: على أهلِ البقر مانتا بقرٍ ومائةُ جذعة ومائةُ مسنة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة (عب، ق). ٤٠٢٨٥ - عن عمر بن الخطاب أن فرض الدبة من الذهب ألف دينار ، ومن الورق أننا عشر ألف درهم (مالك والشافعي، عب، ق). ٤٠٢٨٦ - عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قُتل في ١٠٥ الشهر الحرام أو في الحرم أو وهو محرمٌ بالدية وثلثِ الذية (عب، ق). ٤٠٢٨٧ - عن سليمان بن موسى قال : كتب عمرُ إِلى الأجناد ولا نعلم أن رسولَ اللَّه فَ سٍ قضى فيما دون الموضحة بشيءٍ ، قال : وقضى عمرُ بن الخطاب في الموضحة بخمسٍ من الإِبل أو عدلها من الذهب أو الورق ، وفي موضحة المرأة بخمسٍ من الإِبل أو عدلها من الذهب أو الورق ( عب ) . ٤٠٢٨٨ - عن عكرمة قال: قضى عمرُ بن الخطاب في الجراح التي لم يَقْض النبيُ مَّةٍ فيها ولا أبو بكر ، فقضى في الموضحة التي تكونُ في جسد الإنسان وليست في الرأس أن كلَّ عظمٍ له نذرٌ مسمى ففي موضحته لصفُ عشر نذره ما كان ، فاذا كانت موضحةً في اليد فنصف عشر نذرها ما لم يكن في الأصابع ، فان كانت موضحةً في الإصبع فهي نصفُ عشر نذر الإصبع ، فما كان فوقَ الأصابع في الكفِ فنذرُها مثل موضحة الذراع والمضد، وفي الرّجْلِ مثل ما في اليد ، وما كانت من منقولة تنقلُ عظامها في الذراع أو العضد أَو الساق أو الفخذ في نصفُ منقولة الرأس ، وقضى في الأنامل كلَّ أْلةٍ ثلاث قلائص وثلث قلوص، وقضى في الظفر إِذا عور وفسد يقلوصٍ ، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ١٠٦ ألف درهمٍ ؛ وقال: إني أرى الزمان يختلفُ وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يُصاب الرجل المسلم وتذهب ديته باطلاً أو تدفع ديته بغير حق فيحمل على أقوام مسلمين فيجتاحهم ، فليس على أهل العين زيادة* في تغليظ عقل في الشهر الحرام ولا في الحرم ، وعقلُ أهل القرى تغليظُ كله لا زيادة على اثني عشر ألفاً ، وقضى في المرأة إِذا غلبت على نفسِها فافتضت وذهبت عذرتها ثلث ديّها ولا حدَّ عليها، وقضى في المجوسي بثمانمائة درهمٍ وقال: إِنما هو عبدٌ من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم ( عب ) (١) . ٤٠٢٨٩ - عن ان المسيب أن عمر وعثمان: قضيا في الملطأة وهي السّمْحاق (٢) بنصف دية الموضحة (الشافعي، عب، ش، ق). ٤٠٢٩٠ - عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الأمومة ثلث العقل ثلاثُ وثلاثون من الإِبل أو عدلها من الورق أو الشاء ، وقضى في الجسد إِن أصيب الساقُ أو الفخذُ أو العضدُ أو الذراع حتى يخرج مُخُها وبين عظمها فلا يجتمع ففيها نصفُ مأمومة (١) أورده عبد الرزاق في مصنفه (٣١١/٩) . ص (٢) الستٍمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. اهـ (٣٩٨/٢) النهاية . ب ١٠٧ الرأس ستة عشر قلوصاً ونصف ، وقضى عمرُ في المنقلة خمس عشرة من الإِبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، فقضى إِن كانت من منقولة تنقلُ عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذِ فهي نصفُ منقولة الرأس سبعُ قلائص ونصفٌ (عب ). ٤٠٢٩١ - عن عكرمة وطاوس أن عمر بن الخطاب قضى في الأُذُن إِذا استُؤصلت نصف الدية ( عب، ش، ق) . ٤٠٢٩٢ - عن عمر قال : في العين نصفُ الدية أو عدلُ ذلك من الذهب أو الورق ، وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ( عب) . ٤٠٢٩٣ - عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور الصحيحة إِذا فُقئت بالدية تامةَ (عب) . ٤٠٢٩٤ - عن ابن عباس وابن المسيب أن عمر قضى في اليد الثلاً، والرّجل الشلاء والعين القائمة العوراء والسنّ السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها (عب، ص ، ش، ق) . ٤٠٢٩٥ - عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء، والأصابع سواء ( عب ، ش ، ق ). ٤٠٢٩٦ - عن ان شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل ١٠٨ ضرس خمساً من الإِبل ( عب ). ٤٠٢٩٧ - عن عمر بن الخطاب قال: في السنّ خمسٌ من الإِبل أو عدلُها من الذهب أو الورق ، فان اسودتْ فقد تم عقلها ، وإِن كُسر منها إِذا لم تَسودٌّ فبحساب ذلك ؛ وفي سن المرأة مثلُ ذلك ( عب ). ٤٠٢٩٨ - عن عمر بن الخطاب أنه جعل في أسنان الصبَّي الذي لم يَتَغِرْ (١) بعيراً بعيراً (عب، ش). ٤٠٢٩٩ - عن عمر قال: في الأنف إذا أُوعب جدعُه الديةُ كاملةٌ، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدلُ ذلك من الذهب أو الورق ( عب ، ق ) . ٤٠٣٠٠ - عن مكحول قال: قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء ولسان الأخرس يُستأصلُ وذكرُ الحصي يُستأصلُ بثلث الدنة ( عب ) . ٤٠٣٠١ - عن عمر قال : في الجائفة إِذا كانت في الجوف ثلث العقل : ثلاثةٌ وثلاثون من الإِبل، أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء ، وفي جائفةِ المرأة ثلث ديتها (عب). (١) يتغير": يريد النبات بعد السقوط. اهـ (٢١٣/١) النهاية. ب ١٠٩ ٤٠٣٠٢ - عن ابن عمرو أن عمر حكم في البيضة (١) يصابُ صفقها (١) الأعلى بسدسٍ من الذية (عب). ٤٠٣٠٣ - عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إِذا غُلبت على نفسها فافتضت أو ذهبت عذرتها ثلث ديتها (عب) . ٤٠٣٠٤ - عن عمر قال : في اليد وفي الرّجل نصفُ الدية أو عدلُ ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد المرأة ورجلها في كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي كل إِصبع ما هنالك عشرٌ من الإِبل أو عدلُها من الذهب أو الورق ، وفي كل قصبةٍ قُطعت من قصب الأصابع أو شُلتْ ثلث عقل الإصبع ، وفي كل إصبعٍ قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمسٌ من الإِبل أو عدلها من الذهب أو الورق ، وفي كل قصبةٍ من قصب أصابع المرأة ثلثُ عقل دية الإصبع أو عدلُ ذلك من الذهب أو الورق (عب). ٤٠٣٠٥ - عن عمر قال: في كل أملة ثلث دية الإصبعِ (عب). ٤٠٣٠٦ - عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا (١) البيضة: يعني الخوذة. اهـ (١٧٢/٠) النهاية. ب صفقها : الصّفاق: جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم. اهـ (٣٩/٣) النهاية . ب ١١٠ اعور وفسد بقلوصٍ (عب، ش ). ٤٠٣٠٧ - عن عمر أنه قال : في الساق أو الذراع أو العضد أو الفخذ إِذا انكسرت ثم جبرت في غير عَثْمٍ (١) عشرون ديناراً أو حقتان ( عب ، ق ) . ٤٠٣٠٨ - من سليمان بن يسار أن رجلاً من بي مدلج قتل ابْنَه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثهُ أمَّه وأخاه لأبيه ( الشافعي ، عب ، ق ). ٤٠٣٠٩ - عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين ، وجعل نصف الدية والثلثين في سنتين ، وما دون النصف في سنة ، وما دون الثلث في عامه ( عب، ش، ق) . ٤٠٣١٠ - عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلَّظة أربعون جذعةً خلفةً وثلاثون حقةً وثلاثون بنات لبون ، وفي الخطأ ثلاثون حقةً وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكورٌ وعشرون بنات مخاضٍ (د) . ٤٠٣١١ - عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر بن الخطاب (١) عَثْم: يقال: عَثمتُ يده فعثمّتْ إذا جبرتها على غير استواء وبقي فيها شيء لم ينحكم. اهـ (١٨٣/٣) النهاية. ب ١١١ يجعل في الإبهام والتي تلها نصف دية الكفّ، ويجعل في الإبهام خمس عشرة ، وفي التى تليها تسعاً، وفي الأخرى سنتاً ، حتى كان عثمان ابن عفان فوجد كتاباً كتبه رسول الله عبد الله لعمرو بن حزمٍ فيه ((وفي الأصابع عشرٌ عشرٌ)) فصيَّرها عثمان عشراً عشراً (ابن راهويه). ٤٠٣١٢ - عن ان المسيب أن عثمان وزيداً قالا : في شبه العمد أربعون جذعةً خلفةً إلى بازل عامها وثلاثون حقةً وثلاثون بنت لبون ( عب ) . ٤٠٣١٣ - عن عمر بن عبد العزيز وعمرو بن شعيب قالا : قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم (عب) . ٤٠٣١٤ - عن أبي نجيح قال : أوطأ رجلٌ امرأةٌ فرساً في الموسم فكسر ضلعاً من أضلاعها فانت ، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهمٍ ديةً وثلثٍ لأنها كانت في الحرم ، جعلها الدية وثلث الدية ( الشافعى ، عب ، ص ، ق ) . ٤٠٣١٥ - عن ان المسيب أن عثمان قضى في الذي يُضربُ حتى يحدث ثلث الذية ( عب ) . ٤٠٣١٦ - عن ان المسيب قال : قضى عثمانُ في رجلٍ ضرب ١١٢ رجلا ووطئه حتى سلح (١) بأربعين قاوصاً ( عب وان أبي الدنيا في كتاب الأشراف ) . ٤٠٣١٧ - عن ابن المسيب قال قال عثمان : إِذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراحٍ فهو قصاصٌ (عب). ٤٠٣١٨ - عن أبي عياض أن عثمان بن عفان رفع إليه أعورُ فقأ عين صحيح ، فلم يقتصَّ منه ، وقضى فيه بالدية كاملةً (ق). ٤٠٣١٩ - عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابتٍ قالا : في المغلظة أربعون جذعةً خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون ، وقالا ديةُ الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكورٌ (قط، ق، مالك). ٤٠٣٢٠ - عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى فقال ، من كان عنده علمٌ من الدية أن يخبرني ! فقام الضحاك بن سفيان قال: كتب إِلىَّ رسول الله مٍَّ أن أُورِّثَ امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فقال عمر: ادخل الخباء حتى آتيك ، فلما نزل عمر أخبره الضحاك بن سفيان فقضى بذلك عمر ؛ قال ابن شهاب : وكان ١ (١) سلح: سلح الطائر سلحاً من باب نفع وهو منه كالنقوط من الانسان. اهـ (٣٨٦/١) المصباح المنير . ب ١١٣ ج/١٥ ٨/٢ أشِمُ قُتِلَ خَطأٌ (د،ت - وقال: حسن صحيح، ن، هـ). ٤٠٣٢١ - عن يحيى بن عبد الله بن سالم قال: ذكر لنا أن كان مع سيف عمر بن الخطاب كتابٌ فيه أمرُ العقول : وفي السن إِذا اسودَّت عقلها كاملا ، وإِذا طرحت بعد ذلك بقي عقلها مرة اخرى ( ق وقل منقطع ) . ٤٠٣٢٢ - عن ان جريج قال قلت لعطاء : الدية الماشية أو الذهب ؟ قال : كانت في الإِبل حين كان عمر بن الخطاب تُقَوَّمُ الإِبل عشرين ومائة كلَّ بعير ، فإن شاءَ القرويُ أعطى مائة ناقة ولم يُعط ذهباً، كذلك الأمر الأول ( الشافعي ، كر ). ٤٠٣٢٣ - عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: إِني لخائفٌ أن يأتىَ من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلاقولنَّ فيها قولا : على أهل الإِبل مائةُ بعير ، وعلى أهل الذهب ألفُ دنار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم (ق) . ٤٠٣٢٤ - عن ان شهاب ومكحول وعطاء قالوا ، أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي ◌َّ يٍ مائةٌ من الإِبل، فقوَّم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إِذا كانت من أهل القرى ١١٤ خمسمائة دينارٌ أو ستةُ آلاف درهم ، فاذا كان الذي قتلها من الأعراب فديتُها خمسون من الإِبل ، ودية الأعرابية إِذا أصابها الأعرابي خمسون من الإِبل، لا يكلّف الأعرابي الذهب ولا الورق الشافعي ، ق ) . ٤٠٣٢٥ - عن موسى بن على بن رباح قال : أبي يقول إِن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول : يا أيها الناسُ لقيتُ منكراً هل يعقلُ الأعمى الصحيح المبصِرا خرا مما كلاهما تكسرا وذلك أن أعمى كان يقودُه بصيرٌ فوقما في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى (ق) . ٤٠٣٢٦ - عن الحسن أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فا يسقوه حتى مات عطشاً ، فأغرمهم عمر بن الخطاب ديته (ق) . ٤٠٣٢٧ - عن عروة البارقي أنه كتب إلى عمر بن الخطاب في عين الدابة ، فكتب إليه عمر : إنا كنا نقضي فيها كما يقضي في عين الإِنسان، ثم اجتمع رأينا أن نجعلها الربع (كر). ٤٠٣٢٨ - عن عمرو بن شعيب قال: كتب إِلىَّ عمر في امرأة ١١٥ أخذت بأنشي رجل فخرقت الجادة ولم تخرق الصفاق ، فقال عمرُ لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها منزلة الجائفة ، قال عمر : لكني أرى غير ذلك ، إِن فيها نصف ما في الجائفة ( ش ) . ٤٠٣٢٩ - عن عمر قال: أيما عظمٍ كُسر ثم جبر كما كان ففيه حقَّتان (ش) . ٤٠٣٣٠ - عن إِبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: ديةُ الخطأ أخماسا ( ش ) . ٤٠٣٣١ - عن عمر قال: في الذَّكر الدية ( ش ). ٤٠٢٣٢ - عن عمر قال : كلُ رميةٍ نافذةٍ في عضوٍ ففيها ثلث ذلك العضو ( ش ) . ٤٠٣٣٣ - عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية ( ش ) . ٤٠٣٣٤ - عن عمر أنه قوَّم: الغرة خمسون دينارًاً (ش). ٤٠٣٣٥ - عن عمر قال: ما أصاب المنقلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن ( ش ) . ٤٠٣٣٦ - عن نافع بن عبد الحارث قال: كتبتُ إِلى عمر أسأله عن رجلٍ كسر إِحدى زنديه فكتب إِلىَّ عمر: إِن فيه حقتين بكرتين ( ش ) . ١١٦ ٤٠٣٣٧ - عن السائب بن يزيد أن رجلاً أراد امرأةً على نفسها فرفعتْ حجراً فقتلته . فرفع ذلك إِلى عمر ، فقال : ذلك قتيلُ الله ! لا يُودى أبداً (عب، ش والخرائطي في اعتلال القلوب ، ق ) . ٤٠٣٣٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رجلٌ يسوقُ حماراً فضربه بعصا معه فطارت منها شظيةٌ (١) فأصابت عينه ففقأتها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي يدٌ من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحدٍ ، فجعل دبة عينه على عاقلته (ش) . ٤٠٣٣٩ - عن عبيد بن عمير أن عمر وعلياً قالا : من قتله قصاصٌ فلا دية له ( ش، ق ) . ٤٠٣٤٠ - عن أبي قلابة أن امرأةً كانت تخفضُ (١) الجواري فأعنتت ، فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا (عب، ش) . ٤٠٣٤١ - عن عمر أنه قضى في الأعور تفقأ عينه الصحيحة بالدية كاملةً ( عب، ش ومسدد ، ق ) . (١) شظية: الشَّظية: الفلقة من العصا ونحوها، والجمع الشظايا. اهـ (٢٦٨) المختار . ب (٢) تخفض: وفي حديث أم عطية ((إذا خفضت فأشمي)) الخفض للنساء كالختان للرجال. اهـ (٥٤/٢) النهاية. ب ١١٧ ٤٠٣٤٢ - عن عمر قال : في اللسان إِذا استؤصل الدبة كاملة ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الذية تامةً ، وفي لسان المرأة الدية كاملةً ، وما أصيب من لسانها قبلغ أن يمتع الكلام ففيه الدية كاملةً ، وما كان دون ذلك فبحسابه (عب ، ش، ق) . ٤٠٣٤٣ - عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر بن الخطاب في الإبهام والتي قلبها نصف دية الكف - وفي لفظ: قضى في الإبهام خمس عشرة ، وفي السبابة عشراً - وفي الوسطى عشراً ، وفي البنصر تسعاً ، وفي الخنصر ستاً ؛ حتى وجد كتاباً عند آل عمرو بن حزم نزعمون أنه من رسول اللّه صَ ◌ّةٍ فيه ((وفي كل إصبعٍ عشرٌ)) فأخذ به وصارت إلى عشر عشرٍ ( الشافعي، عب وان راهويه ، ق؛ قال الحافظ ان حجر : إِسناده صحيح متصل إلى ان المسيب فان كان سمعه من عمر فذاك ) . ٤٠٣٤٤ - عن رجل من ثقيف قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب إِذ جاء أعرابيٌ يطلب شجةً، فقال عمرُ: إِنا معاشر أهل القرى لا نتعاقلُ المضغ بيننا (مسدد وأبو عبيد في الغريب ). ٤٠٣٤٥ - عن الشعبي أن عمر قضى في عين جملٍ أصيبت بنصف عنه . ثم نظر إليه بعد فقال : ما أراه نقص من قوته ولا من هداته ١١٨ شيء ، فقضى فيه بربع منه ( عب ) . ٤٠٣٤٦ - عن عمر قال : السلطان ولىّ من حارب الدين وإِن قتل أباه وأخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فساداً شيء ( عب ) . ٤٠٣٤٧ - عن الحسن أن رجلاً كوى غلاماً له بالنار ، فأعتقه عمر ( عب ) . ٤٠٣٤٨ - عن عمرو بن شعيب قال : ضرب عمر بن الخطاب حراً قتل عبداً مائةً ونفاه عاماً ( عب ) . ٤٠٣٤٩ - عن عمر قال: الذىة على الأولياء في كل جريرةٍ جرَّها ( عب ) ، ٤٠٣٥٠ - عن الزهري وقتادة في الرجل يصيب نفسه قالا عن عمر : يدٌ من أيدي المسلمين ( عب ) . ٤٠٣٥١ - عن عمر قال: جراحاتُ الرجال والنساء سواء إِلى الثلث من دية الرجال ( عب ، ق ) . ٤٠٣٥٢ - عن عمر قال: تُؤخذ الشيء والجذع في دية الخطأ كما تؤخذ في الصدقة ( عب ) . ٤٠٣٥٣ - عن عمر قال : ليس على أهل القرى تغليظٌ ، لا في ١١٩ الشهر الحرام ولا في الحرم، لأن الذهب عليهم والذهب تغليظٌ (عب). ٤٠٣٥٤ - عن عمر قال : تقدر الموضحة بالإبهام ، فما زاد على ذلك أخذ بحسابه ما زاد ( عب ) . ٤٠٣٥٥ - عن ان الزبير وغيره أن عمر بن الخطاب كان تقول في الموضحة : لا يعقلها أهل القرية ويعقلها أهل البادية (عب). ٤٠٣٥٦ - عن قتادة أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر ان الخطاب بديتها على عافلته ( عب ) . ٤٠٣٥٧ - عن سعيد بن المسيب قال: قال قضى عمر بن الخطاب فيما بين أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص ، وفي الأضراس ببعيرٍ بعيرٍ، حتى إِذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال : أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيها يخمسٍ خمسٍ ( عب ، ق ). ٤٠٣٥٨ - عن عمر قال: إِن أُصيبت إِصبمان من أصابع المرأة فيها عشرٌ من الإِبل، فان أصيبت ثلاثٌ ففها خمس عشرة ، فان أصيبت أربعٌ جميعاً ففيهن عشرون عشرون من الإِبل ، فان أصيبت أصابعها كلها ففها نصفُ ديتها ؛ وعقل الرجل والمرأة سواء حتى تبلغ الثلث ، ثم يفرق عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها (عب) . ٤٠٣٥٩ - عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه ١٢٠